وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. قال وابدأ بمن تعول يبقى هذا من اعظم الاثام عند الله تبارك وتعالى ان يملك الانسان مالا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الخامس والعشرون آآ من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين الملبالي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع صدقة التطوع الدرس الماضي كنا تكلمنا عن فضل صدقة التطوع وعرفنا ان صدقة التطوع ورد في فضلها ايات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى واحاديث ايضا متوافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على افضلية صدقة التطوع وذكر المصنف رحمه الله شيئا من ذلك كما في قوله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب وبين صلى الله عليه وسلم ان كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس او قال حتى يحكم الله تبارك وتعالى بين الناس وذكر المصنف رحمه الله كذلك ان الصدقة قد تجب في بعض الاحوال وذكر منها ان يجد مضطرا ومعه ما يطعمه فاضلا عنه. وقلنا هذا الذي مثل به الشيخ رحمه الله فيه نظر. وذكرنا سبب ذلك وبين ايضا انه قد يكره التصدق كما لو تصدق برديء وهو واجد لغيره وذكر انه ليس من التصدق بالرديء ان يتصدق بالفلوس او ان يتصدق بالثوب الخلق ونحو ذلك وذلك لان مدار الامر على العرف وهذا ليس من الرديء عرفا وينبغي الا يأنف من التصدق ولو بالقليل ينبغي الا يأنف من التصدق ولو بالقليل. ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة وقال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق وقبل ذلك قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فلا يأنف من التصدق ولو بالشيء اليسير والتصدق بالماء افضل كما يذكر الشيخ رحمه الله ومحل ذلك اذا كثر الاحتياج اليه والا فالتصدق بالطعام يكون افضل ولو تعارض الصدقة مع الوقف ايهما يقدم فهنا قلنا هذا فيه تفصيل. لو كان الوقت وقت حاجة وقت شدة فالاولى ان يتصدق والا فالوقف وذلك لكثرة جدواه وكثرة نفعه كما قاله ابن عبدالسلام وتبعه الزركشي رحمه الله على ذلك وبعض اصحابنا كابن الرفعة كان يطلق افضلية الصدقة في كل الاحوال باعتبار ان الصدقة يقطع آآ المتصدق حظه منها في الحال بخلاف الوقف. فالوقف بينه وبين الواقف نوع انتساب خصوصا اذا وقف هذا الشيء على اولاده او اقاربه او نحو هؤلاء ثم ذكر الشيخ رحمه الله انه ينبغي على من يرغب في الخير الا يخلي كل يوم من الايام من الصدقة بما تيسر حتى وان كان قليلا ويعطي هذه الصدقة في السر افضل مما افضل من اعطائها جهرا. وقلنا المراد بالسر هنا يعني الا يعلم الحاضر ان هذا المدفوع من جملة صدقات هذا هو المراد بذلك واما بالنسبة للزكاة فاظهارها افضل اجماعا وهذا في حق الامام. واما بالنسبة في حق المالك فقلنا هذا فيه تفصيل. فصلنا فيه بين الاموال ظاهرة فالافضل فيها الاظهار والاموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة فالافضل فيها الاصرار وكذلك يستحب الصدقة في الاوقات والاماكن الفاضلة كرمضان خصوصا في العشر الاواخر من هذا الشهر المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم رمضان. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اجود الناس واجود ما يكون في رمضان فهذا فيه استحباب الاكثار من الصدقة في هذا الشهر المبارك وكذلك صدقة في الاماكن الفاضلة كمكة والمدينة باعتبار ان الاجر يضاعف في مثل هذه الاماكن ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك واعطاؤها لقريب لا تلزمه نفقته اولى الاقرب فالاقرب من المحارم ثم الزوج او الزوجة ثم غير المحارم والرحم من جهة الاب ومن جهة الام سواء. ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة افضل الصدقة على الاقارب دفع صدقة التطوع للاقارب افضل من دفعها الى غيرهم. يعني الان لو اراد شخص ان يتصدق هل الافضل ان يتصدق على اقاربه والا يتصدق على شخص اجنبي التصدق على الاقارب افضل من ان يدفع هذه الصدقة الى شخص اجنبي الى شخص من غير الاقارب وحكى الامام النووي رحمه الله الاجماع على ذلك. قال النووي رحمه الله اجمعت الامة على ان الصدقة على الاقارب افضل من الاجانب. والاحاديث في المسألة كثيرة مشهورة. سيأتي معنا بعضها ان شاء الله تعالى فاذا قلنا باستحباب الصدقة على الاقارب فيذكر الشيخ رحمه الله ان الصدقة حينئذ آآ تدفع الى الاقرب فالاقرب الافضل ان تدفع الصدقة حينئذ الى الاقرب فالاقرب وهذا عام في حق القريب الذي تلزم نفقته وكذلك في حق القريب الذي لا تلزم نفقته بل حينئذ نقول اعتبارا بهذه القاعدة التي قعدها الشيخ رحمه الله تبعا للاصحاب ان الصدقة على من تلزم نفقاته افضل من الصدقة على القريب الذي لا تلزم نفقته. احنا قلنا الان الصدقة على القريب اولى من الاجنبي وقلنا الافضل ان يتصدق على الاقرب فالاقرب وبالتالي الصدقة على القريب الذي تلزم نفقته اولى وافضل من الصدقة على القريب الذي لا تلزم نفقته ثم اتي بعد ذلك الصدقة على الاجنبي فينبغي مراعاة هذا الترتيب عند التصدق والافضل ان يبدأ بذي الرحم المحرم ما المقصود بذي الرحم المحرم؟ باعتبار انهم اقرب الاقارب المقصود بذلك الاخوة والاخوات وكذلك الاعمام والعمات وكذلك الاخوال والخالات ويلحق بهؤلاء الزوج والزوجة طب لماذا قلنا الافضل ان يقدم هؤلاء؟ يقدم في الصدقة الاقرب فالاقرب والافضل ان يبتدي بذي الرحم المحرم. لماذا قلنا يقدم هؤلاء؟ يقدم هؤلاء لما روت زينب زوجة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها زوجك وولدك احق من تصدقت عليه وايضا روت زينب ان امرأتين اتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتا لبلال سل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجزئ ان نتصدق على ازواجنا ويتامى في حجورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة فاذا يقدم الاقرب فالاقرب ويقدم القريب ذا الرحم المحرم. ثم بعد ذلك القريب غير المحرم كاولاد العم اولاد العمة اولاد الخال اولاد الخالة هؤلاء ايضا من المقدمين في الصدقة لكن بعد ذي الرحم المحرم ودليل ذلك ما رواه سلمان سلمان بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سنتان يعني صدقتان. قال صدقة وصلة وروت ام كلثوم بنت عقبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسلم صدقة وهي على ذي القرابة صدقة وصلة وهي على ذي القرابة صدقة وصلة ثم يأتي في المرتبة التي تليها المحرم المحرم بالرضاع ثم بالمصاهرة فهؤلاء من جملة من يأتي بعد الاقارب المحرم بالرضاعة كالام من الرضاع الاب من الرضاع العمة من الرضاع ونحو هؤلاء فهؤلاء ايضا ممن آآ يستحب آآ تقديمهم في الصدقة لكن في مرتبة متأخرة عن الاقارب على النحو الذي بيناه ثم بعد ذلك آآ يأتي المحرم بالمصاهرة كام الزوجة فهؤلاء او هذه من جملة المحارم بالمصاهرة وكذلك جدتها فهذه من جملة المحارم من المصاهرة فقال الشيخ رحمه الله واعطاؤها لقريب لا تلزمه نفقته اولى وقول هنا لا تلزمه نفقته اولى. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله لعله فيه تحريف من النساخ باعتبار ان الاصل ان الصدقة على الاقارب افضل من الصدقة على غيرهم. والصدقة على الاقارب ممن تلزم نفقته كما قلنا افضل من الصدقة على الاقارب ممن لا تلزم نفقته قال الاقرب فالاقرب من المحارم ثم الزوج او الزوجة ثم غير المحرم والرحم من جهة الاب ومن جهة الام سواء. ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة افضل ثم قال بعد ذلك وصرفها بعد القريب الى جار افضل منه لغيره الصدقة بعد القريب الى جار افضل منه لغيره. يعني بعد آآ ذلك في المرتبة يتصدق على الجار وايضا نراعي في الصدقة على الجار الاقرب فالاقرب فصدق على الجار افضل من الصدقة على غيره الا الا لو كان هذا الغير قريبا للمتصدق الا لو كان هذا الغير قريبا للمتصدق روت عائشة رضي الله عنها انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان لي جارين فالى ايهما اهدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الى اقربهما منك بابا. يعني الى الجار الاقرب هذا اولى بصدقة من غيره فلذلك شيخنا بيقول وصرفها بعد القريب الى جار منه الى جار افضل منه لغيره. يعني يراعي الجار في الصدقة افضل من الاجنبي الذي ليس بقريب وليس بجار فهذه مراتب التصدق على الاقارب وكذلك على الجيران ثم قال رحمه الله فعلم ان القريب البعيد البعيد الدار في البلد افضل من الجار الاجنبي يبقى احنا الان وضعنا في المرتبة الاولى التصدق على الاقارب ثم بعد ذلك يأتي الجار. طيب لو كان له قريب لكن ليس بجار له هل يتصدق على الجار ولا يتصدق على هذا القريب الذي ليس بجار وهنا يقول الصدقة على القريب وان لم يكن جارا له افضل من ان يتصدق على الجار لان الصدقة على الاقارب كما قلنا في المرتبة الاولى. في المرتبة الاولى. لكن هنا الشيخ رحمه الله قيد كلامه فقال القريب البعيد الدار في البلد فخرج بذلك ما لو كان قريبا بعيد الدار في غير البلد في غير البلد التي هو فيها يبقى هنا يقدم الجار على هذا القريب الذي ليس في البلد يقدم الجار على هذا القريب الذي ليس في البلد وقال رحمه الله فعلم ان القريب البعيد الدار في البلد افضل من الجار الاجنبي ثم قال بعد ذلك لا يسن التصدق بما يحتاجه لا يسن التصدق بما يحتاجه بل يحرم بما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزم نفقته في يومه وليلته او لوفاء دينه ولو مؤجلا وان لم يطلب منه ما لم يغلب على ظنه حصوله من جهة اخرى ظاهرة لان الواجب لا يجوز تركه لسنة. وحيث حرمت الصدقة بشيء لم يملكه المتصدق عليه على ما افتى به شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله لكن الذي جازم به شيخنا في شرح المنهاج انه يملكه طيب لا يسن التصدق بما يحتاجه. لو ان شخصا كان معه مال اراد ان يتصدق به وهذا الشخص في نفس الوقت يحتاج الى هذا المال لنفقته ولنفقة من تلزم نفقته ولسداد دين لا يرجو له وفاء. لو انه تصدق بهذا المال الذي معه فهل يجوز له ان يتصدق بهذا المال نقول في هذه الحالة لا يجوز له ذلك لو كان معه مال وهذا المال يحتاجه لنفقته ونفقة من تلزم نفقته او يحتاجه لسداد دين. لا يرجو له وفاء فيما لو تصدق بهذا المال الذي معه. فهنا قل لا يجوز له ان يتصدق بهذا المال بل يحرم عليه ذلك وينفقه ويضيع من وراءه. من اولاد وزوجة ونحو هؤلاء ممن تلزم نفقته لا النفقة على هؤلاء واجبة. واما الصدقة فهي مستحبة ولا يقدم المستحب على الواجب ولا يقدم المستحب على الواجب فقال الشيخ رحمه الله لا يسن التصدق بما يحتاجه بل يحرم بما يحتاج اليه لنفقته ونفقة ان تلزم نفقته في يومه وليلته او لوفاء دينه ولو مؤجلا. يعني حتى ولو كان هذا الدين مؤجلا فيحرم التصدق بما معه. وقلنا محل ذلك فيما اذا لم يجد وفاء لهذا الدين الا من هذا المال الذي اراد ان يتصدق به طيب لو انه رجا سداد هذا الدين او النفقة لكن من جهة اخرى غير هذا المال الذي يملكه هل يحرم عليه التصدق في هذه الحالة؟ نقول لا في هذه الحالة لا يحرم عليه التصوم لا يحرم عليه التصادق. كان كان له عقار يؤجره او له دين على شخص اخر وهذا الشخص موسر. باذل للمال فلو انه تصدق بالمال الذي معه فيمكن ان يتحصل على مال من جهة اخرى من اجل ان ينفق على نفسه وعلى اولاده او يسد هذا الدين. فحينئذ نقول لا يحرم التصدق بهذا المال لا يحرم التصدق بهذا المال قال لان الواجب لا يجوز تركه لسنة. هذا تعليل. لماذا قلنا بحرمة التصدق بما يحتاج اليه لان الواجب لا يجوز تركه لسنة طيب الان قلنا يحرم عليه في هذه السورة ان يتصدق بما معه من مال لو انه فعل وتصدق بهذا المال الذي يحتاج اليه لسداد الدين او يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزم نفقته هل يتملك المتصدق عليه هذا المال؟ ولا لا يتملكه الان قلنا يحرم عليه التصدق بهذا المال بهذه الضوابط التي ذكرناها فتصدق خالف وتصدق هل يتملك المتصدق عليه هذا المال ولا لا يتملكه؟ قال رحمه الله وحيث حرمت الصدقة بشيء لم يملكه المتصدق عليه على ما افتى به شيخنا المحقق ابن زياد فلا يتملك المتصدق عليه صدقة بناء على ما افتى به ابن زياد رحمه الله رحمة واسعة طيب لماذا لانه تعلق به حق واجب وهو حق الزوجة ومن تلزم نفقتهم او حق هذا الشخص صاحب الدين فلا يتملكوا قال لكن لكن الذي جزم به لكن الذي جزم به شيخنا في شرح المنهاج انه يملكه يعني الذي جزم به الشيخ ابن حجر رحمه الله انه يحرم عليه التصدق بهذا المال. لكن لو انه خالف وتصدق به فان المتصدق عليه يتملك هذه الصدقة وللشيخ ابن حجر رحمه الله مؤلف في هذه المسألة سماه قرة العين ببيان ان التبرع لا يبطله الدين قرة العين ببيان ان التبرع لا يبطله الدين فلما الف الشيخ ابن حجر رحمه الله هذه الرسالة لبيان ان المتصدق عليه يتملك هذه الصدقة الف ابن زياد آآ في الرد عليه اربع مصنفات وان كان ابنه زياد رحمه الله في تلك المصنفات قد يعني اشتد على الشيخ ابن حجر رحمه الله آآ يعني في الكلام وتكلم فيه بما لا ينبغي. بخلاف ابن حجر رحمه الله. لما تكلم ابن حجر رحمه الله في تلك المسألة لم يفعل ذلك. وانما حرر المسألة وآآ وصل في نهاية الحال الى ان المتصدق عليه يتملك هذه الصدقة حتى وان قلنا بالحرمة وقال ايضا ذلك في شرحه على المنهاج انه يملكه والشيخ رحمه الله شيخ ابن حجر لما ذكر ذلك ذكر ان من يقول بان المتصدق عليه لا يملكه انما اغتروا بكلام ابن الرفعة وغيره وغفلوا عن كلام الشافعي والاصحابي حيث نصوا على ان المتصدق عليه يتملك الصدقة في هذه الحالة والشيخ رحمه الله هنا لما قيد آآ كلامه بشرح المنهاج قال لكن جزم شيخنا في شرح المنهاج انه تملكه هذا باعتبار ان بقية المؤلفات للشيخ ابن حجر رحمه الله جرى فيها على ما جرى ابن زياد و آآ زهب الى انه لا يتملك هذه الصدقة في غير تلك المؤلفات في غير آآ شرح المنهاج ذكر ان المتصدق عليه لا يتملك هذه الصدقة. طيب الان اختلفت اقوال ابن حجر رحمه الله في تلك المسألة في بعض المصنفات كما في شرح منهاج يقول المتصدق عليه يتملك هذه صدقة. في غير ذلك من مؤلفات ذكر ان تصدق عليه لا يتملك طيب ايهما نقدم؟ اه نقدم في هذه الحالة ما ذكره في شرح المنهاج ما ذكره في شرح المنهاج قال رحمه الله والمن بالصدقة حرام قال والمن بالصدقة حرام محبط للاجر كالاذى المن بصدقة ما معنى المن بصدقة المن بالصدقة يعني تعداد النعم على المنعم عليه فيأتي صاحب الصدقة ويرى نفسه محسنا ومنعما على هذا الذي تصدق عليه ويتحدث بما اعطاك ويظهر ذلك ويطلب منه المكافأة بالشكر والدعاء والخدمة والتوقير والتعظيم والقيام بالحقوق والتقديم في المجلس والمتابعة في الامور فهذا هو المراد بالمن كما يذكر ذلك الغزالي رحمه الله في الاحياء. حكى اقوالا في معنى المن وذكر ان حقيقة المن ان يرى نفسه محسنا اليه ومنعما عليه وثمرته ان يتحدث بما اعطاه ويظهر ذلك ويطلب المكافأة من هذا الذي تصدق عليه بالشكر والدعاء والخدمة والتوقير والتعظيم والقيام بالحقوق والتقديم في المجلس والمتابعة في الامور هذا ان فعله فقد وقع في الحرام. وذلك لقول الله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. وجاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قال ابو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام المسبل ازاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب فذكر عليه الصلاة والسلام من جملة هؤلاء المنان من جملة هؤلاء المنان. ولهذا كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم كانوا اذا تصدقوا فدعا الفقير لهم كانوا يكافئونه بهذه الدعوة فلو جاء مثلا واحد منهم فاعطى صدقة للفقير. فقال الفقير جزاك الله خيرا فكانوا يردون عليه هذا الدعاء ويقولون جزاك الله خيرا كافئوه عليه فيتبقى لهم اجر الصدقة فيتبقى لهم اجر الصدقة. قد قال الله عز وجل انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم من فضله. فالحاصل الان ان المتصدق اذا طبق على شخص المفترض انه لا يرجو منه شيئا. لا يريد منه دعاء ولا يريد منه ثناء ولا يريد منه توقيرا او تعظيما. ولا يريد منه خدمة ولا يريد منه تقديما في المجالس لا يريد منه ذلك والا فيكون هذا الفقير قد كافأك على الذي صنعت كان السلف يكافئون الفقير على دعائه لهم عند التصدق مخافة نقصان الثواب. قال رحمه الله والمن بالصدقة حرام محبط للاجر كما قال الله عز وجل تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. قال كالاذى يعني كالاذى هو ايضا محبط للثواب كأن يتصدق على شخص وينهره او يشتمه هذا حرام محبط للاجر كما في الاية ثم قال رحمه الله بعد ذلك فائدة قال في المجموع يكره الاخذ ممن بيده حلال وحرام. كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم الا ان تيقن ان هذا من الحرام وقول الغزالي يحرم الاخذ ممن اكثر ما له حرام وكذا معاملته قال هذا شاذ طيب يكره الاخز ممن بيده من بيده حلال وحرام. هذا قاله النووي في المجموع. وقاله كذلك ابن حجر في التحفة والرمل رحمه الله في النهاية قالوا بمثل هذا انه يكره الاخذ ممن بيده حلال وحرام ومثلوا على ذلك بالسلطان الجائر. يعني السلطان الظالم ومثله من اكثر ما له من الربا من الحرام فيكره الاخذ من شخص اكثر ما له من حرام وهذه الكراهة تختلف كما يذكر الشيخ رحمه الله بقلة الشبهة وكثرتها. بمعنى ان الشبهة اذا قويت في ماله كانت كثيرة فالكراهة تكون اشد والشبهة اذا قلت او كانت يعني كانت قليلة كانت ضعيفة الكراهة تكون كذلك اقل قال ولا يحرم يعني الاخذ الا ان تيقن ان هذا من الحرام فحينئذ يحرم عليه ذلك لو تيقن ان هذا المأخوذ من الحرام الذي يمكن ان يعرف اصحابه فحينئذ يحرم عليه الاخذ والا فيكره ولا يحرم والا يكره ولا يحرم وذكر الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحفة كلاما. قال ويجوز الاخذ من الحرام بقصد رده على مالكه يجوز الاخذ من الحرام بقصد الاخذ بقصد رده على مالكه. يعني لو علم ان هذا حرام هذا تيقن انه حرام. قلنا لا يجوز له الاخذ آآ في هذه الحالة. لكن لو انه اخذ هذا الحرام بقصد ان يرده على مالكه لكونه يعرفه فهنا لا يحرم عليه الاخذ وهنا لا يحرم عليه الاخذ. قال الا ان كان مفتيا او حاكما او شاهدا فيلزمه التصريح بانه انما يأخذه للرد على مالكه لماذا؟ قال لان لا يسوء اعتقاد الناس في صدقه ودينه. فيردون فتياه وحكمه وشهادته قال الشيخ رحمه الله وقول الغزالي يحرم الاخذ ممن اكثر ما له حرام وكذا معاملته هذا شاز يعني هذا القول شاذ وليس معتبر فالحاصل الان ان شخص لو كان له مال من حلال ومال من حرام يكره الاخذ من هذا الشخص حتى لو كان اكثر ما له من حرام واما اذا تيقن ان هذا المأخوذ من حرام فيحرم عليه الاخذ بتلك الحالة والى هنا نكون قد وصلنا لختام آآ باب الزكاة بفضل الله تبارك وتعالى وفي الدروس المقبلة بازن الله نشرع في ابواب المعاملات ونبدأ بالكلام عن باب البيع وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بمعلمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين