﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:15.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:16.250 --> 00:00:40.650
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين واليوم ان شاء الله نشرع في مسألة جديدة من مسائل باب الزكاة وهي مسألة زكاة عروض التجارة في الدرس الماضي تكلمنا عن زكاة النقدين

3
00:00:40.750 --> 00:01:05.000
وعرفنا ان المراد بالنقدين يعني الذهب والفضة وثبتت مشروعية الزكاة في الذهب والفضة بالكتاب والسنة وكذلك بالاجماع قال الشيخ بعد ذلك كما يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في اخر الحول

4
00:01:05.300 --> 00:01:25.950
وان ملكه بدون نصاب ويضم الربح الحاصل في اثناء الحول الى الاصل في الحول ان لم ينض  الشيخ رحمه الله تعالى كما اشرنا بدأ في الكلام عن زكاة عروض التجارة

5
00:01:26.050 --> 00:01:51.800
والمقصود بعروض التجارة يعني السلعة المعدة للتجارة السلع والبضائع التي يتخذها الانسان من اجل ان يتاجر فيها ويتربح فعندنا الان لفظتان. اللفظة الاولى وهي لفظة عروض. واللفظة الثانية وهي لفظة تجارة

6
00:01:51.950 --> 00:02:17.250
حتى يتصور هذه المسألة تصورا صحيحا لابد اولا ان نعرف معنى هاتين اللفظتين اما بالنسبة للعروض فالعروض جمع عرض بسكون الراء والمقصود بها المتاع فكل شيء هو عرض يجوز بيعه وشراؤه

7
00:02:17.950 --> 00:02:48.750
الا الدراهم والدنانير الا الدراهم فانها عين وليست بعروض وكذلك تطلق العروض على البضائع او على الامتعة التي لا تكال ولا توزن. مثال ذلك الحيوان وايضا العقارات من نحو المباني وكذلك الاراضي. كل هذه عروض. كذلك الاقمشة والملابس

8
00:02:48.750 --> 00:03:16.450
هذه ايضا من جملة العروض. جملة الامتعة من جملة البضائع فهذا بالنسبة لكلمة العروض. اما بالنسبة للتجارة فالمقصود بالتجارة يعني تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح. او بمعنى يعني اكثر اختصارا بنقول التجارة

9
00:03:17.050 --> 00:03:37.400
هي ان تشتري شيئا ثم تعرض هذا الشيء للبيع بقصد الربح مثال ذلك يشتري مثلا آآ شخص مواشي ثم بعد ذلك يعرض هذه المواشي للبيع بقصد ان يتربح فيها. فهذا هو المقصود بالتجارة

10
00:03:37.850 --> 00:04:02.500
فهذا هو المقصود بالتجارة. طيب عروض التجارة هذه تجب فيها الزكاة ما سبب الزكاة في هذه السلع او في هذه البضائع التي اعدت للتجارة سبب ذلك هو ان الشخص قد تملك هذه البضائع قد تملك هذه السلع بنية التجارة

11
00:04:02.650 --> 00:04:23.850
التجارة كما نعلم جميعا يطلب بها النماء نماء المال فلما طلب بها نماء المال تعلقت بها الزكاة كما هو الحال مثلا في بقية انواع الزكوات كزكاة الزروع والثمار وكذلك في زكاة

12
00:04:23.900 --> 00:04:48.250
الحيوان وكذلك في غيرها من انواع الزكوات فاذا بنقول سبب الزكاة هو انه تملك هذه البضائع بنية التجارة وهذا محله في كل عين قابلة للمعاوضة والاصل في مشروعيته زكاة التجارة

13
00:04:48.700 --> 00:05:06.700
هو ما سبت في الكتاب كذلك السنة وكذلك من عقد عليه اجماع العلماء على ذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم

14
00:05:07.450 --> 00:05:28.950
ومن الكسب التجارة انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن الكسب التجارة. قال مجاهد نزلت الاية في التجارة والله سبحانه وتعالى امر بالانفاق منها انفقوا من طيبات ما كسبتم والامر هنا للوجوب

15
00:05:29.450 --> 00:05:55.400
والمقصود بالانفاق الوارد في هذه الاية يعني الزكاة وايضا في قول الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة هذا ايضا دليل على مشروعية الزكاة آآ زكاتي آآ عروض التجارة وايضا في قول الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم

16
00:05:55.700 --> 00:06:15.000
فاموال التجارة هي اعم الاموال. ولهذا كانت اولى بايجاب الزكاة من غيرها من الاموات واما من السنة ايضا ثبتت اه مشروعية الزكاة زكاة عروض التجارة من السنة ومن ذلك ما رواه ابو ذر

17
00:06:15.450 --> 00:06:39.700
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الابل صدقتها وفي البقر صداقاتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته ما المقصود بالبز؟ البز معناه الثياب التي تعد للبيع

18
00:06:40.350 --> 00:07:03.200
وتقال كذلك للسلاح فالحاصل انه عليه الصلاة والسلام اوجب في هذه الثياب المعدة للبيع اوجب فيها الصدقة واوجب فيها الزكاة كما انه صلى الله عليه وسلم اوجب الصدقة والزكاة في الابل والبقر والغنم. فدل هذا على ايضا مشروعية

19
00:07:03.200 --> 00:07:24.500
الزكاة في عروض التجارة وهذا الحديث رواه الحاكم ورواه كذلك آآ الدرقطني والبياقي وغيره  بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة

20
00:07:24.500 --> 00:07:45.800
من الذي نعده للبيع والمقصود بالصدقة هنا يعني الزكاة. وهذا من اصلح الاحاديث في زكاة ما يعد للتجارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة في الذي من الذي نعده للبيع

21
00:07:46.550 --> 00:08:05.350
وايضا جاء في الحديث او في الاثر الاخر اثر حماس رضي الله عنه وكان يبيع الادم  فقال حماس قال لي عمر رضي الله عنه وارضاه يا حماس ادي زكاة ما لك

22
00:08:06.050 --> 00:08:33.850
فقال ما لي مال يعني ما عندي من مال حتى اؤدي زكاته انما ابيع الادم فقال عمر رضي الله عنه قال قومه ثم ادي زكاته قال ففعلت فهذا ايضا فيه دليل على مشروعية هذا النوع من انواع الزكوات. وايضا جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ليس في

23
00:08:33.850 --> 00:08:53.300
زكاة الا ما كان للتجارة. هذه السلع وهذه البضائع لا زكاة فيها الا اذا اعدت للتجارة. واجمع العلماء على ذلك وحكى هذا الاجماع ابن المنذر رحمه الله قال اجمع عامة اهل العلم على وجوب الزكاة للتجارة

24
00:08:53.500 --> 00:09:10.250
وآآ حكى هذا الاجماع غير واحد من اهل العلم ومنهم كذلك الامام ان اوي رحمه الله تعالى. نرجع الان الى اصل المسألة احنا بنقول الزكاة تجب في عروض التجارة وعرفنا ما معنى التجارة

25
00:09:10.600 --> 00:09:30.450
وعرفنا ما معنى العروض؟ اولا قلنا العروض المقصود بها البضائع. وكذلك السلع التي يتخذها الانسان من اجل ان يتاجر فيها  من اجل ان يتربح فيها. هذه تجب فيها الزكاة لكن هنا يأتي سؤال مهم وهو

26
00:09:30.650 --> 00:09:53.850
كيف يصير الشيء مال تجارة متى نحكم على هذا الشيء بانه صار ما لا تجارة وبالتالي تجب فيه الزكاة بنقول بشرطين مهمين الشرط الاول وهو ان يملك هذا الشيء بمعاوضة

27
00:09:54.600 --> 00:10:21.800
الشرط الاول وهو ان يملك هذا الشيء بمعاوضة الشرط الثاني وهو ان ينوي فيه التجارة حال التملك. يعني يملكه بمعاوضة وينوي التجارة وفي هذا الشيء الذي تملكه حال التملك واضح الان؟ فمثال ذلك حتى تتضح المسألة اكثر

28
00:10:22.800 --> 00:10:49.750
بنقول جاء شخص واشترى بعض المواشي ولما اشترى هذه المواشي كانت نيته انه سيتاجر فيها بنقول اذا كانت هذه ايته وقت ان اشترى هذه المواشي فحينئذ تكون هذه المواشي عروض تجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة لا تجب فيها زكاة

29
00:10:49.750 --> 00:11:11.000
المواشي الان صار هذا النوع من المال قد تعلق به نوع اخر من انواع الزكوات وهي زكاة عروض التجارة. لماذا؟ لانه ان تملكها بمعوضة لانه اشتراها في مقابل مال. وايضا انتوى بذلك التربح لما تملك هذه المواشي

30
00:11:11.700 --> 00:11:39.800
فتعلق بها نوع مخصوص من انواع الزكوات وهو زكاة عروض التجارة فالحاصل الان انه اذا توفر هذان الشرطان حكمنا على هذا المال بانه مال تجارة بانه مال تجارة فلو اختل عندي شرط من هذين الشرطين لا نحكم على هذا المال بانه مال تجارة بحال من الاحوال

31
00:11:40.400 --> 00:12:08.600
بمعنى لو ان شخصا مثلا اشترى بعض المواشي لكن بغرض الاضحية لا بغرض التجارة هل صار هذا هل صارت هذه المواشي التي اشتراها مال تجارة الجواب لا ليست بمال تجارة لانه ما انتوى التربح والتجارة في هذه المواشي وانما اراد بذلك الاضحية

32
00:12:08.850 --> 00:12:35.100
طيب مثال اخر جاء شخص واشترى قطعة ارض بغرض البناء والسكنة اراد ان يبني على هذه القطع من الارض بناء يسكن فيه هل نقول هذه القطعة من الارض هي من عروض التجارة فتجب فيها الزكاة؟ ايضا الجواب لا. لماذا؟ لانه تملك هذه

33
00:12:35.100 --> 00:12:54.600
ارضي بمعاوضة باعتبار انه اشتراها لكنه لم ينوي لكنه لم ينوي التجارة في هذه الارض طيب لو انه اشترى هذه القطع من الارض لكن بغرض التجارة يعني اراد ان يشتريها وبعد مدة سيعيد بيعها بعد ذلك

34
00:12:54.600 --> 00:13:15.500
من اجل ان يتربح فيها. نقول هذه القطعة من الارض هي من عروض التجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة. يبقى اذا لو توفر عندي هذان الشرطان حكمنا على هذا المال بانه مال تجارة وبالتالي تجب فيه الزكاة. لو اختل عندي شرط من

35
00:13:15.500 --> 00:13:36.850
هذين الشرطين يبقى اذا لا يعد هذا المال من مال التجارة ولا تجب فيه زكاة عروض التجارة طيب الان بنقول لابد ان يملك هذا المال بمعاوضة ما معنى ان يتملك المال بالمعوضة. الاهلي الشخص اذا تملك المال

36
00:13:37.150 --> 00:14:01.350
فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قد تملك هذا المال في مقابل مال اخر يعني مثلا قطعة ارض تملكها في مقابل في مقابل مال هذا يسمى بالمعاوضة او مثلا تملك سيارة في مقابل دفع مال هذه ايضا بمعاوضة

37
00:14:01.400 --> 00:14:22.600
او انه تملك بناء في مقابل دفع مال. هذه ايضا بمعاوضة. هذه صورة سورة اخرى ان يتملك هذا المال لكن بغير معاوضة طيب هل يتصور ذلك؟ هل يتصور ان يتملك شخص مالا؟ لكن من غير معاوضة

38
00:14:23.150 --> 00:14:46.750
نقول نعم يتصور ذلك فيما اذا تملك هذا المال بالارث فيما اذا تملك هذا المال بالارث. فهنا بنقول هذا المال الذي تملكه بالارس ليس مالا للتجارة وليس مال تجارة لماذا؟ لانه وان تملكه لكنه لم يتملكه بمعاوضة

39
00:14:47.150 --> 00:15:12.100
فلا يصير مال تجارة الا لو انتوى بعد ذلك انه سيتجر فيه لورس مثلا قطعة ارض او سيارات او مثلا مواشي او ما شابه ذلك لو ورث هذه الامور او هذه الاموال فهذا ليس من مال التجارة. لكن لو جاء بعد ذلك وقال سابيع

40
00:15:12.350 --> 00:15:32.000
واتاجر في هذه المواشي او في هذه السيارات فنقول صارت الان بهذه النية مال تجارة. صارت الان بهذه النية مال للتجارة لابد حينئذ ان يخرج زكاة التجارة. طيب يبقى اذا عرفنا

41
00:15:32.950 --> 00:15:54.750
لزوم توفر هذين الشرطين توافر عندي الان هذان الشرطان جاء صاحبنا هذا اشترى هذه السيارات وانتوى حالة تملك انه سيتاجر فيها. توفر عندي الان الشرطان متى نبدأ في حساب الحول

42
00:15:55.400 --> 00:16:14.950
متى نبدأ في حساب الحول ننتبه الان لهذه المسألة نبدأ في حساب الحول بحسب رأس المال الذي تملكه هذا الشخص بمعنى ايش هذا الشخص لما ذهب من اجل شراء هذه السيارات

43
00:16:15.400 --> 00:16:38.950
التي سيتاجر فيها. هذا المال الذي معه هل بلغ نصابا ولا لم يبلغ نصابا طيب هل هذه المسألة يعني هتفرق في شيء؟ نعم لو بلغ هذا المال الذي معه رأس المال الذي سيشتري به هذه البضائع. لو بلغ هذا المال او رأس المال نصابا

44
00:16:38.950 --> 00:16:58.950
يبدأ حساب الحول من هذا الحين سيبدأ حساب الحول من هذا الحين من هذا الوقت لان المال الذي معه الان لان رأس المال الذي يمتلكه هذا قد بلغ نصابا فاذا سيبدأ في حساب الحول

45
00:16:59.350 --> 00:17:17.150
من ساعة او من وقت ان تملك هذا النصاب طيب نزل صاحبنا هذا الى الاسواق من اجل ان ينظر الى البضائع وكان قد تملك هذا النصاب منذ مثلا شهور اربعة

46
00:17:17.750 --> 00:17:41.150
نقول يبقى اذا الحول قد بدأ من اربعة شهور فاذا تمم الحول فان لابد ان يخرج زكاة هذا المال. طيب الحالة الثانية الحالة الثانية ان يكون المال الذي يمتلكه واراد ان يشتري به البضائع اقل من النصاب

47
00:17:41.400 --> 00:18:04.450
ان يكون هذا المال اقل من النصاب. هنا حيبدأ في حساب الحول من متى؟ نقول سيبدأ في حساب الحول من حين التملك من وقت التملك هذا فيما اذا كان رأس المال الذي اشترى به هذه البضائع اقل من ايش؟ اقل من النصاب

48
00:18:04.600 --> 00:18:22.600
اقل من النصاب. فيبدأ في حساب الحول من حين تملك هذه البضائع لان المال الذي يمتلكه كما قلنا اقل من النصاب. فلا يمكن ان يبدأ في حساب الحول والمال اقل من النصاب. كما درسنا في الدرس الماضي

49
00:18:23.350 --> 00:18:38.700
طيب الان هذا الشخص معه مال قليل اقل من النصاب ونزل الى السوق من اجل ان يشتري بعض البضائع التي سيتاجر فيها. قلنا سيبدأ في حساب ساب الحول من هذا الحين

50
00:18:39.750 --> 00:19:08.200
هذا الشخص لو نزل وملك السلعة بمعوضة لكنه لم يقصد التجارة. هل عليه زكاة؟ نقول لا لا زكاة عليه. طب لو التجارة نقول وجبت عليه الزكاة وجبت عليه الزكاة. فالقاعدة لا يصير الشيء للتجارة الا اذا تملكه بمعاوضة ونوى مع المعاوضة التجارة

51
00:19:08.200 --> 00:19:29.950
فحينئذ يبدأ في حساب الحول اذا كان ما معه من مال اقل من النصاب. طيب الان آآ هذا الشخص اشترى هذه العروض بنية التجارة لكنه لم يبدأ التجارة بالفعل الا بعد مدة

52
00:19:31.350 --> 00:19:54.650
تاني نعيد المسألة. الان هو اشترى هذه البضائع هذه العروض بنية التجارة لكنه لم يبدأ التجارة بالفعل الا بعد مدة. هل يحسب الحول من حين الشراء ولا من حين آآ بدء التجارة او بدء التجارة

53
00:19:55.400 --> 00:20:13.350
ها هل يبدأ من حين الشراء ولا من حين التجارة؟ هنا نقول نرجع الى مسألتنا التي ذكرناها انفا. لو المبلغ الذي اشترى به العروض بلغ نصابا سيبدأ الحول من حين ملك النصاب

54
00:20:13.600 --> 00:20:29.050
لو كان اقل من ملك النصاب فيبدأ من حين التملك تملك هذه العروض لا من حين المباشرة بالعمل من حين البيع والشراء. هذا لا دخل لنا به. طالما انه تملك هذه

55
00:20:29.050 --> 00:20:47.250
قروض هذه السلع بغرض التربح والتجارة يبقى اذا سيبدأ حساب الحول من هذا الوقت سيبدأ حساب الحول من هذا الوقت حتى ولو بدأ بالتجارة بالفعل بعد ذلك بمدة وهذا يحصل كثيرا يعني البعض الان مثلا

56
00:20:47.700 --> 00:21:08.950
يسافر الى الصين او يسافر الى مسلا تركيا او نحو ذلك من هذه البلاد يشتري بعض البضائع من اجل ان يتاجر فيها وبعد ذلك بعد ذلك بمدة تأتي هذه البضائع من الصين او او هذه البضائع من تركيا او نحو ذلك. من هذه الدول

57
00:21:09.100 --> 00:21:24.400
هيبدأ حساب الحول من اول ما اشترى هذه البضائع ولا سيبدأ حساب الحول لما تأتي هذه البضائع بعد مدة ويبدأ في التجارة فيها نقول لا من الوقت الذي اتممت فيه شراء هذه البضائع

58
00:21:24.400 --> 00:21:42.850
مثلا انتويت بذلك التجارة تبدأ في حساب الحول حتى لو جاءت هذه البضائع بمدة بعد شهر بعد شهرين هذا لا دخل لنا فيه. كل هذا محسوب في الحول كل هذا محسوب فيه الحول

59
00:21:44.100 --> 00:22:11.800
طيب الان هذا المال حكمنا عليه بانه مال تجارة وآآ بدأنا بحساب الحولي متى نخرج زكاة هذا المال متى نخرج زكاة هذا المال؟ نقول نبدأ في اخراج زكاة المال اذا توفر عندي شرطان ايضا

60
00:22:12.150 --> 00:22:37.600
يبقى اذا لا يكون هذا المال مال تجارة الا بشرطين ولا نخرج زكاته الا بشرطين الشرط الاول لوجوب الزكاة فيه ان يتم الحول تماما تماما يعني يمضي سنة كاملة سنة قمرية كاملة على هذا المال من حين التملك. الان هو زهب

61
00:22:37.800 --> 00:23:06.250
وانهى الصفقة وتملك هذه البضائع في يوم واحد من المحرم فنقول واحد محرم في العام الذي يليه يبقى هنا تم بذلك عام كامل على تملكه لهذه العروض هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني وهو ان يبلغ هذا المال نصابا في نهاية هذا الحول

62
00:23:06.800 --> 00:23:23.650
يبقى هنا هنلاحز ان تقدير بلوغ النصاب عند اخر الحول بالنقد الذي اشترى به وهذا على خلاف ايش؟ هذا على خلاف زكاة النقدين اللي درسناها في الدرس الماضي زكاة النقدين

63
00:23:23.800 --> 00:23:39.250
بيبقى العكس على العكس من ذلك بيكون على العكس من ذلك بمعنى انه اذا بلغ ماله نصابا اولا فيبدأ حينئذ بحساب الحول. لو مر على هذا النصاب حول كامل سيبدأ هذا الشخص في اخراج

64
00:23:39.250 --> 00:24:04.000
في الزكاة. هنا في عروض التجارة الامر على العكس من ذلك بيبدأ اولا في حساب الحول فاذا تم هذا الحول ينظر الى المال الذي امتلكه يقدر هذا المال عند اخر الحول لو وجد هذا المال قد بلغ نصابا بالنقد الذي اشترى به فنقول وجبت عليه الزكاة

65
00:24:04.700 --> 00:24:25.650
وجبت عليه الزكاة. طيب لم يبلغ ما له نصابا قدره فلم يبلغ نصابا هل تجب عليه الزكاة؟ نقول لا لا تجب عليه الزكاة لان المال دون النصاب  وهنا امور ينبغي ان يراعيها في التقويم. هذه امور مهمة جدا لابد ان تراعى في التقويم

66
00:24:25.950 --> 00:24:43.950
احنا قلنا الان سيقوم هذا المال في نهاية الحول. فلو بلغ نصابا وجبت عليه الزكاة اذا لم يبلغ نصابا لم يجب عليه الزكاة فاذا اراد ان يقاوم هذا المال فلابد ان يراعي هذه الامور. اولا

67
00:24:44.150 --> 00:25:11.500
التقويم الذي هو معرفة قيمة السلع هذا التقويم يكون في اخر الحول. يعني عند تمام الحول ووجوب الزكاة حينئذ. فعلى ذلك لا يقوم قبل نهاية الحول بيوم او يومين وكذلك لا يحصل التقويم بعد ذلك بيوم او يومين

68
00:25:12.300 --> 00:25:32.000
لماذا؟ لانه قد تختلف السلع يعني اسعار هذه السلع قد تختلف اسعار هذه السلع. قد ترتفع قيمتها في السوق وقد يحصل العكس قد تنخفض قيمة هذه السلع في السوق. فنحن ننظر الى قيمة البضاعة

69
00:25:32.250 --> 00:25:50.500
في اللحظة التي وجبت عندها الزكاة فاذا بلغت قيمتها نصابا وجبت الزكاة واذا لم تبلغ نصابا لم تجب الزكاة. لا يكون قبل ذلك ولا يكون ايضا بعد ذلك حتى ولو بوقت يسير كيوم او يومين

70
00:25:51.500 --> 00:26:18.450
الامر الثاني الذي يراعى ايضا عند التقويم هو انه لا ننظر لا ننظر الى رأس المال الذي اشترينا به هذه البضاعة الذي ننظر اليه الذي يهمنا في هذا ما بلغت قيمة قيمتها في اخر الحول. قيمة البضاعة في اخر الحول. كم تبلغ

71
00:26:18.900 --> 00:26:37.650
اما رأس المال هذا لا يهمنا في شيء لاننا اتفقنا الان ان رأس المال اذا كان اقل من النصاب فحينئذ لا فحينئذ يبدأ في في حساب الحول من حين تملك السلع

72
00:26:37.800 --> 00:27:04.250
وينزر في النصاب في نهاية هذا الحول  اما لو كان رأس المال الذي يمتلكه قد بلغ نصابا لما اراد ان يشتري هذه السلع فيبدأ في حساب الحول من هذا الوقت على التفصيل الذي فصلناه. فاذا بنقول لا يهمنا رأس المال الذي اشترينا به البضاعة. بل يهمنا

73
00:27:04.250 --> 00:27:26.850
اخر الحول كم تبلغ البضاعة؟ فلو بلغت نصابا اخرجنا زكاتها وان لم تبلغ نصابا فلا زكاة فيها فلا زكاة تاء فيها طيب يبقى اذا الاعتبار عندي في نهاية الحو. الامر الثالث وهذه ايضا من المسائل المهمة ان هذا التقويم هذا التقويم

74
00:27:26.850 --> 00:27:54.900
يحصل بشهادة مسلمين عدلين على معرفة بهذه الاسعار باسعار هذه السلع لماذا؟ لانهما سيشهدان بالقيمة لانهما سيشهدان بالقيمة. فيحصل التقويم بشهادة مسلمين عدلين يأتي هذان الرجلان من اصحاب الخبرة ينظران في هذه السلع قيمة هذه السلع كذا وكذا

75
00:27:55.650 --> 00:28:12.200
فاذا بلغت نصابا ادينا زكاتها واذا لم تبلغ نصابا فلا زكاة فيها الامر الرابع وهو ان هذا التقويم لهذه البضائع يكون بسعر السوق. يعني كم تساوي هذه البضاعة في السوق الان

76
00:28:13.350 --> 00:28:31.750
لا ننظر الى المبلغ الذي اشترينا به هذه البضاعة. وانما ننظر عند التقويم الى قيمة هذه البضاعة بسعر السوق الان فان بلغت نصابا ادينا زكاتها واذا كانت دون النصاب فلا زكاة فيها

77
00:28:32.200 --> 00:28:57.200
طيب نضرب مثالا على ذلك شخص عنده معرض سيارات وفي نهاية الحول جاء مسلمان عدلان فنظروا فنظر في هذه السيارات الموجودة في هذا المعرض فوجدوا ان قيمة هذه السيارات قد بلغت نصابه

78
00:28:58.250 --> 00:29:26.950
فهنا نقول لابد حينئذ من اخراج زكاة هذه السيارات التي اعدت في الحقيقة للتجارة التي اعدت للتجارة طيب ليه قلنا لابد ان ينظر في قيمتها في نهاية الحول للعلة التي ذكرناها انفا لان هذه السيارات او هذه السلع بالعموم قد تنخفض قيمتها وقد يعني آآ ترتفع في

79
00:29:26.950 --> 00:29:46.950
وقت يسير. احنا عندنا مسلا يعني في مصر هنا لما حصل موضوع تعويم الجنيه. ايه اللي حصل؟ ارتفعت اسعار بعض طلع بشكل كبير جدا جدا. السيارة مثلا كانت مثلا قيمتها ميت الف جنيه جديدة. بعد تعويم الجنيه

80
00:29:47.300 --> 00:30:01.650
صارت القيمة اضعاف ذلك بدل ما كانت القيمة مسلا ميت الف بقت قيمتها تلتميت الف جنيه. وهذا في وقت يسير في ايام معدودة. ممكن في يوم واحد كمان في يوم الذي حصل فيه تعويم

81
00:30:01.650 --> 00:30:24.000
هذا الجنيه فاذا بنقول لابد ان ينزر الى قيمتها في اليوم الذي في اخر الحول لان قيمة السلع بتختلف في زمن يسير فلو بلغت القيمة نصابا فانه سيؤدي الزكاة والا فلا زكاة فلا زكاة عليه. فاذا لابد ان يحصل هذا التقويم

82
00:30:24.800 --> 00:30:50.150
في آآ بسعر السوق الان في اخر الحول بسعر السوق في اخر الحوض  الامر الخامس الذي يراعي عند التقويم وهو ان تقويم البضاعة يكون لكل ما اعد للبيع كل ما اعد للبيع فيقوم في نهاية الحول

83
00:30:51.200 --> 00:31:15.550
فخرج بذلك ما لا يعد للبيع زي مسلا الاصول السابتة. الاصول السابتة زي الادوات ادوات العمل زي الاثاث. اساس المحل ونحو ذلك فهذا لا يدخل في التقويم بحال فلو انا شخص مثلا عنده معرض سيارات كما بينا. هل نقوم السيارات الموجودة؟ ولا نقاوم كذلك المحل؟ او المعرض الذي يباع

84
00:31:15.550 --> 00:31:33.350
فيه هذه السيارات ونقاوم كذلك المكتب الموجود ونحو ذلك لا كل هذا لا يقوم كل هذا لا يقوى وانما يقوم فقط البضائع الموجودة في هذا المعرض. فلو بلغت نصابا كما قلنا يؤدي زكاته الا فلا زكاة فلا زكاة

85
00:31:33.350 --> 00:31:56.950
عليه اخر شيء ننبه عليه بالنسبة لمسألة التقويم. وهو ان تقويم العروض يكون بالنقد الذي اشتريت به هذه البضاعة بالنقد الذي اشتريت به هذه البضاعة. لو هذه البضاعة اشتراها صاحبها بالجنيهات فتقوم في نهاية الحول ايضا

86
00:31:56.950 --> 00:32:20.050
جنيهات لو ان هذه البضاعة اشتراها صاحبها بعملة اخرى بالدينار او بالريال او بالدولار ايضا ستقوم في نهاية الحول بهذه العملة وهكذا لماذا؟ لان ايضا اسعار هذه العملات تختلف هذه العملات اسعارها تختلف

87
00:32:20.350 --> 00:32:40.000
فاذا لا بد ان يراعى ذلك عند التقويم في نهاية الحول. في نهاية الحول. طيب هل تضم النقود الى البضاعة في تكميل النصاب يعني احنا الان بعنا بعض هذه العروض

88
00:32:40.400 --> 00:32:58.300
وتبقى عندنا البعد الاخر فصار عندنا الان مال الذي حصلناه من هذه من هذا البيع الذي حصلناه من هذا البيع. وعندنا ايضا بضاعة متبقية. هل نضم هذه النقود الى بضاعة

89
00:32:58.400 --> 00:33:15.550
في تكميل النصاب ولا لا تضم؟ الجواب نعم نضم هذه النقود الى هذه البضاعة المتبقية. فاذا بلغت نصابا اخرجنا الزكاة آآ المال او زكاة هذه التجارة. واذا لم تبلغ نصابا فلا زكاة في ذلك

90
00:33:15.900 --> 00:33:38.950
طيب بالمثال يتضح المقال شخص عنده مبلغ من المال عنده مثلا آآ مائة الف ذهب واشترى بعض الاغنام كونا الان سيبدأ في حساب الحول من حين تملك هذه الاغنام لانه انتوى بذلك التجارة

91
00:33:39.800 --> 00:34:03.350
في نهاية الحول وجد هذا الشخص ان انه قد باع بعض الاغنام وتبقى عنده البعض الاخر فوجد انه قد حصل سبعين الفا وعنده الان عشرة اغنام متبقية فماذا يفعل هل ينظر الى قيمة

92
00:34:03.700 --> 00:34:23.550
الاغنام المتبقية فقط ولا ينظر الى المال الذي باع به فقط ولا يضم الاغنام الى المال؟ نقول يضم هذه اغنام الى المال الذي تحصل معه فاذا بلغت قيمة الجميع نصابا فانه يؤدي زكاته والا فلا زكاة عليه

93
00:34:23.650 --> 00:34:44.300
والا فلا زكاة عليه  طيب وهنا ايضا مسائل اخرى في اه عروض التجارة وهي من مسائل من الاهمية للمكان في الحقيقة. نختم بها الكلام آآ في درسنا اليوم ان شاء الله تعالى. وبعدين في الدرس القادم نعلق

94
00:34:44.300 --> 00:35:04.800
قال ما ذكره الشيخ آآ يعني بتعليقات يسيرة احنا بنقول الان عندنا مسائل في عروض التجارة من هذه المسائل فيما اذا بقيت البضاعة الى نهاية الحول دون ان تباع ماذا يفعل الشخص في هذه البضاعة

95
00:35:05.000 --> 00:35:27.200
هنا الامر واضح. نقول سيقوم هذه البضاعة لو بلغت نصابا سيؤدي زكاتها. طيب مسألة اخرى لو انه باع هذه البضاعة ببضاعة اخرى. يعني حصلت عنده مبادلة. كان يتاجر هذا الشخص مثلا في انواع معينة من السيارات فحصلت مبادلة

96
00:35:27.200 --> 00:35:48.300
بينه وبين تاجر اخر بانواع اخرى من السيارات او بانواع اخرى من السلع هل يستمر الحول ولا ينقطع الحول؟ نقول يستمر الحول ولا ينقطع بتلك المبادلة لان المحصلة في النهاية واحدة. هو الان كان عنده بضاعة

97
00:35:48.550 --> 00:36:11.750
وبادل هذه البضاعة ببضاعة اخرى. ثم يحصلها في النهاية واحدة. فيستمر الحول ولا ينقطع مسألة ثالثة وهو اذا باع بعض هذه البضائع وهذه السلع بنقد وتبقى عنده بعض البضائع هل يستمر الحول

98
00:36:11.900 --> 00:36:28.600
ولا ينقطع؟ نقول ايضا لا ينقطع الحول اذا باع بعض البضائع سيستمر الحول كما هو ويحصل التقويم في نهاية الحول. طالما ان عندي بعض البضائع لم لم تبع الى الان

99
00:36:28.800 --> 00:36:48.350
فيستمر هذا الحول ولا ينقطع طيب نأتي بقى على المسألة المهمة. لو انه باع البضائع كلها بنقد الان كل البضائع التي عند هذا الشخص قد باعها هل ينقطع الحول ولا لا ينقطع

100
00:36:48.650 --> 00:37:15.400
هنا عندي حالتان لو انه باع جميع البضائع التي يمتلكها فعندنا حالتان الحالة الاولى الحالة الاولى وهو ان يكون الثمن اقل من النصاب فحينئذ نقول ينقطع الحول. يعني هو الان لما اشترى هذه المواشي بهذا المبلغ

101
00:37:15.750 --> 00:37:35.800
الذي لم يبلغ نصابا وباع هذه المواشي بعد ذلك فوجد ان المال ايضا ما زال قليلا اقل من النصاب فنقول الحول قد انقطع وبالتالي لا زكاة عليك اصلا لا زكاة عليك اصلا

102
00:37:37.000 --> 00:37:56.400
طيب حالة اخرى صاحبنا هذا بعدما باع هذه البضائع التي كان يمتلكها وجد ان المال قد بلغ نصابا فهل يستمر هذا الحول ولا ينقطع نقول في هذه الحالة يستمر الحول

103
00:37:56.850 --> 00:38:17.400
يستمر الحول ولا ينقطع واضح الان؟ بخلاف الحالة الاولى. طيب الان وصل الى نهاية الحول وقلنا ان المال الذي معه قد بلغ نصابا. اذا سيخرج الزكاة. سيخرج الزكاة نقودا ولا سيخرج الزكاة من عروض التجارة

104
00:38:17.900 --> 00:38:40.100
نقول هذا الشخص في كل الاحوال سيخرج زكاته من النقود لا من العروض فتدفع الزكاة نقودا ولا يجزئ في هذه الحالة ان يدفع القيمة بمعنى ان هذا التاجر لو كان مثلا يتاجر في القماش

105
00:38:41.450 --> 00:39:00.900
لا يجوز له ان يخرج الزكاة من القماش. من هذا القماش وانما سيخرج القيمة. سيدفع بالنقد الذي اشترى به البضاعة وكذلك لو كانت هذه البضاعة مثلا حديدا او قطنا او مواد غذائية او ادوية او نحو ذلك لا يجزئ ان يدفع العروض بل سيدفع

106
00:39:00.900 --> 00:39:25.400
الزكاة من المال من النقود بخلاف بقية انواع الزكوات بقية انواع الزكوات بيدفع من العين. يعني مسلا في زكاة المواشي زكاة المواشي من المواشي زكاة الزروع والثمار ايضا من الزروع والثمار وهكزا. لكن هنا في في عروض التجارة لا يخرج من العين وانما يدفع بالقيمة

107
00:39:26.150 --> 00:39:43.850
لا يدفع من العين وانما يدفع بي القيمة. فلو ان مسلا شخصا كان يتاجر في الاغنام وفي نهاية الحول وجد ان المال الذي معه قد بلغ نصابا. يبقى هنا سيؤدي الزكاة من النقود وليس من الغنم

108
00:39:44.450 --> 00:40:08.000
وكذلك الحال لو كان يتاجر في السيارات او نحو ذلك سيتاجر او سيدفع المال سيدفع الزكاة من النقود وليس من العين الذي كان يتاجر فيها هذه يعني محصلة الكلام في آآ عروض التجارة. ان شاء الله في الدرس القادم. نبدأ بالتعليق على ما ذكره الشيخ رحمه الله. والشيخ يعني

109
00:40:08.000 --> 00:40:30.350
عن هذه المسألة بكلام يسير. لكن هنا يعني تعرض لمسألة مهمة وهي مسألة الربح الحاصل في اسناء الحول كيف يؤدي زكاته؟ نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم  وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

110
00:40:31.150 --> 00:40:53.300
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى

111
00:40:53.300 --> 00:41:00.108
اسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه