وايضا جاء في الحديث او في الاثر الاخر اثر حماس رضي الله عنه وكان يبيع الادم فقال حماس قال لي عمر رضي الله عنه وارضاه يا حماس ادي زكاة ما لك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين واليوم ان شاء الله نشرع في مسألة جديدة من مسائل باب الزكاة وهي مسألة زكاة عروض التجارة في الدرس الماضي تكلمنا عن زكاة النقدين وعرفنا ان المراد بالنقدين يعني الذهب والفضة وثبتت مشروعية الزكاة في الذهب والفضة بالكتاب والسنة وكذلك بالاجماع قال الشيخ بعد ذلك كما يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في اخر الحول وان ملكه بدون نصاب ويضم الربح الحاصل في اثناء الحول الى الاصل في الحول ان لم ينض الشيخ رحمه الله تعالى كما اشرنا بدأ في الكلام عن زكاة عروض التجارة والمقصود بعروض التجارة يعني السلعة المعدة للتجارة السلع والبضائع التي يتخذها الانسان من اجل ان يتاجر فيها ويتربح فعندنا الان لفظتان. اللفظة الاولى وهي لفظة عروض. واللفظة الثانية وهي لفظة تجارة حتى يتصور هذه المسألة تصورا صحيحا لابد اولا ان نعرف معنى هاتين اللفظتين اما بالنسبة للعروض فالعروض جمع عرض بسكون الراء والمقصود بها المتاع فكل شيء هو عرض يجوز بيعه وشراؤه الا الدراهم والدنانير الا الدراهم فانها عين وليست بعروض وكذلك تطلق العروض على البضائع او على الامتعة التي لا تكال ولا توزن. مثال ذلك الحيوان وايضا العقارات من نحو المباني وكذلك الاراضي. كل هذه عروض. كذلك الاقمشة والملابس هذه ايضا من جملة العروض. جملة الامتعة من جملة البضائع فهذا بالنسبة لكلمة العروض. اما بالنسبة للتجارة فالمقصود بالتجارة يعني تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح. او بمعنى يعني اكثر اختصارا بنقول التجارة هي ان تشتري شيئا ثم تعرض هذا الشيء للبيع بقصد الربح مثال ذلك يشتري مثلا آآ شخص مواشي ثم بعد ذلك يعرض هذه المواشي للبيع بقصد ان يتربح فيها. فهذا هو المقصود بالتجارة فهذا هو المقصود بالتجارة. طيب عروض التجارة هذه تجب فيها الزكاة ما سبب الزكاة في هذه السلع او في هذه البضائع التي اعدت للتجارة سبب ذلك هو ان الشخص قد تملك هذه البضائع قد تملك هذه السلع بنية التجارة التجارة كما نعلم جميعا يطلب بها النماء نماء المال فلما طلب بها نماء المال تعلقت بها الزكاة كما هو الحال مثلا في بقية انواع الزكوات كزكاة الزروع والثمار وكذلك في زكاة الحيوان وكذلك في غيرها من انواع الزكوات فاذا بنقول سبب الزكاة هو انه تملك هذه البضائع بنية التجارة وهذا محله في كل عين قابلة للمعاوضة والاصل في مشروعيته زكاة التجارة هو ما سبت في الكتاب كذلك السنة وكذلك من عقد عليه اجماع العلماء على ذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن الكسب التجارة انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن الكسب التجارة. قال مجاهد نزلت الاية في التجارة والله سبحانه وتعالى امر بالانفاق منها انفقوا من طيبات ما كسبتم والامر هنا للوجوب والمقصود بالانفاق الوارد في هذه الاية يعني الزكاة وايضا في قول الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة هذا ايضا دليل على مشروعية الزكاة آآ زكاتي آآ عروض التجارة وايضا في قول الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم فاموال التجارة هي اعم الاموال. ولهذا كانت اولى بايجاب الزكاة من غيرها من الاموات واما من السنة ايضا ثبتت اه مشروعية الزكاة زكاة عروض التجارة من السنة ومن ذلك ما رواه ابو ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الابل صدقتها وفي البقر صداقاتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته ما المقصود بالبز؟ البز معناه الثياب التي تعد للبيع وتقال كذلك للسلاح فالحاصل انه عليه الصلاة والسلام اوجب في هذه الثياب المعدة للبيع اوجب فيها الصدقة واوجب فيها الزكاة كما انه صلى الله عليه وسلم اوجب الصدقة والزكاة في الابل والبقر والغنم. فدل هذا على ايضا مشروعية الزكاة في عروض التجارة وهذا الحديث رواه الحاكم ورواه كذلك آآ الدرقطني والبياقي وغيره بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع والمقصود بالصدقة هنا يعني الزكاة. وهذا من اصلح الاحاديث في زكاة ما يعد للتجارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة في الذي من الذي نعده للبيع فقال ما لي مال يعني ما عندي من مال حتى اؤدي زكاته انما ابيع الادم فقال عمر رضي الله عنه قال قومه ثم ادي زكاته قال ففعلت فهذا ايضا فيه دليل على مشروعية هذا النوع من انواع الزكوات. وايضا جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ليس في زكاة الا ما كان للتجارة. هذه السلع وهذه البضائع لا زكاة فيها الا اذا اعدت للتجارة. واجمع العلماء على ذلك وحكى هذا الاجماع ابن المنذر رحمه الله قال اجمع عامة اهل العلم على وجوب الزكاة للتجارة وآآ حكى هذا الاجماع غير واحد من اهل العلم ومنهم كذلك الامام ان اوي رحمه الله تعالى. نرجع الان الى اصل المسألة احنا بنقول الزكاة تجب في عروض التجارة وعرفنا ما معنى التجارة وعرفنا ما معنى العروض؟ اولا قلنا العروض المقصود بها البضائع. وكذلك السلع التي يتخذها الانسان من اجل ان يتاجر فيها من اجل ان يتربح فيها. هذه تجب فيها الزكاة لكن هنا يأتي سؤال مهم وهو كيف يصير الشيء مال تجارة متى نحكم على هذا الشيء بانه صار ما لا تجارة وبالتالي تجب فيه الزكاة بنقول بشرطين مهمين الشرط الاول وهو ان يملك هذا الشيء بمعاوضة الشرط الاول وهو ان يملك هذا الشيء بمعاوضة الشرط الثاني وهو ان ينوي فيه التجارة حال التملك. يعني يملكه بمعاوضة وينوي التجارة وفي هذا الشيء الذي تملكه حال التملك واضح الان؟ فمثال ذلك حتى تتضح المسألة اكثر بنقول جاء شخص واشترى بعض المواشي ولما اشترى هذه المواشي كانت نيته انه سيتاجر فيها بنقول اذا كانت هذه ايته وقت ان اشترى هذه المواشي فحينئذ تكون هذه المواشي عروض تجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة لا تجب فيها زكاة المواشي الان صار هذا النوع من المال قد تعلق به نوع اخر من انواع الزكوات وهي زكاة عروض التجارة. لماذا؟ لانه ان تملكها بمعوضة لانه اشتراها في مقابل مال. وايضا انتوى بذلك التربح لما تملك هذه المواشي فتعلق بها نوع مخصوص من انواع الزكوات وهو زكاة عروض التجارة فالحاصل الان انه اذا توفر هذان الشرطان حكمنا على هذا المال بانه مال تجارة بانه مال تجارة فلو اختل عندي شرط من هذين الشرطين لا نحكم على هذا المال بانه مال تجارة بحال من الاحوال بمعنى لو ان شخصا مثلا اشترى بعض المواشي لكن بغرض الاضحية لا بغرض التجارة هل صار هذا هل صارت هذه المواشي التي اشتراها مال تجارة الجواب لا ليست بمال تجارة لانه ما انتوى التربح والتجارة في هذه المواشي وانما اراد بذلك الاضحية طيب مثال اخر جاء شخص واشترى قطعة ارض بغرض البناء والسكنة اراد ان يبني على هذه القطع من الارض بناء يسكن فيه هل نقول هذه القطعة من الارض هي من عروض التجارة فتجب فيها الزكاة؟ ايضا الجواب لا. لماذا؟ لانه تملك هذه ارضي بمعاوضة باعتبار انه اشتراها لكنه لم ينوي لكنه لم ينوي التجارة في هذه الارض طيب لو انه اشترى هذه القطع من الارض لكن بغرض التجارة يعني اراد ان يشتريها وبعد مدة سيعيد بيعها بعد ذلك من اجل ان يتربح فيها. نقول هذه القطعة من الارض هي من عروض التجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة. يبقى اذا لو توفر عندي هذان الشرطان حكمنا على هذا المال بانه مال تجارة وبالتالي تجب فيه الزكاة. لو اختل عندي شرط من هذين الشرطين يبقى اذا لا يعد هذا المال من مال التجارة ولا تجب فيه زكاة عروض التجارة طيب الان بنقول لابد ان يملك هذا المال بمعاوضة ما معنى ان يتملك المال بالمعوضة. الاهلي الشخص اذا تملك المال فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قد تملك هذا المال في مقابل مال اخر يعني مثلا قطعة ارض تملكها في مقابل في مقابل مال هذا يسمى بالمعاوضة او مثلا تملك سيارة في مقابل دفع مال هذه ايضا بمعاوضة او انه تملك بناء في مقابل دفع مال. هذه ايضا بمعاوضة. هذه صورة سورة اخرى ان يتملك هذا المال لكن بغير معاوضة طيب هل يتصور ذلك؟ هل يتصور ان يتملك شخص مالا؟ لكن من غير معاوضة نقول نعم يتصور ذلك فيما اذا تملك هذا المال بالارث فيما اذا تملك هذا المال بالارث. فهنا بنقول هذا المال الذي تملكه بالارس ليس مالا للتجارة وليس مال تجارة لماذا؟ لانه وان تملكه لكنه لم يتملكه بمعاوضة فلا يصير مال تجارة الا لو انتوى بعد ذلك انه سيتجر فيه لورس مثلا قطعة ارض او سيارات او مثلا مواشي او ما شابه ذلك لو ورث هذه الامور او هذه الاموال فهذا ليس من مال التجارة. لكن لو جاء بعد ذلك وقال سابيع واتاجر في هذه المواشي او في هذه السيارات فنقول صارت الان بهذه النية مال تجارة. صارت الان بهذه النية مال للتجارة لابد حينئذ ان يخرج زكاة التجارة. طيب يبقى اذا عرفنا لزوم توفر هذين الشرطين توافر عندي الان هذان الشرطان جاء صاحبنا هذا اشترى هذه السيارات وانتوى حالة تملك انه سيتاجر فيها. توفر عندي الان الشرطان متى نبدأ في حساب الحول متى نبدأ في حساب الحول ننتبه الان لهذه المسألة نبدأ في حساب الحول بحسب رأس المال الذي تملكه هذا الشخص بمعنى ايش هذا الشخص لما ذهب من اجل شراء هذه السيارات التي سيتاجر فيها. هذا المال الذي معه هل بلغ نصابا ولا لم يبلغ نصابا طيب هل هذه المسألة يعني هتفرق في شيء؟ نعم لو بلغ هذا المال الذي معه رأس المال الذي سيشتري به هذه البضائع. لو بلغ هذا المال او رأس المال نصابا يبدأ حساب الحول من هذا الحين سيبدأ حساب الحول من هذا الحين من هذا الوقت لان المال الذي معه الان لان رأس المال الذي يمتلكه هذا قد بلغ نصابا فاذا سيبدأ في حساب الحول من ساعة او من وقت ان تملك هذا النصاب طيب نزل صاحبنا هذا الى الاسواق من اجل ان ينظر الى البضائع وكان قد تملك هذا النصاب منذ مثلا شهور اربعة نقول يبقى اذا الحول قد بدأ من اربعة شهور فاذا تمم الحول فان لابد ان يخرج زكاة هذا المال. طيب الحالة الثانية الحالة الثانية ان يكون المال الذي يمتلكه واراد ان يشتري به البضائع اقل من النصاب ان يكون هذا المال اقل من النصاب. هنا حيبدأ في حساب الحول من متى؟ نقول سيبدأ في حساب الحول من حين التملك من وقت التملك هذا فيما اذا كان رأس المال الذي اشترى به هذه البضائع اقل من ايش؟ اقل من النصاب اقل من النصاب. فيبدأ في حساب الحول من حين تملك هذه البضائع لان المال الذي يمتلكه كما قلنا اقل من النصاب. فلا يمكن ان يبدأ في حساب الحول والمال اقل من النصاب. كما درسنا في الدرس الماضي طيب الان هذا الشخص معه مال قليل اقل من النصاب ونزل الى السوق من اجل ان يشتري بعض البضائع التي سيتاجر فيها. قلنا سيبدأ في حساب ساب الحول من هذا الحين هذا الشخص لو نزل وملك السلعة بمعوضة لكنه لم يقصد التجارة. هل عليه زكاة؟ نقول لا لا زكاة عليه. طب لو التجارة نقول وجبت عليه الزكاة وجبت عليه الزكاة. فالقاعدة لا يصير الشيء للتجارة الا اذا تملكه بمعاوضة ونوى مع المعاوضة التجارة فحينئذ يبدأ في حساب الحول اذا كان ما معه من مال اقل من النصاب. طيب الان آآ هذا الشخص اشترى هذه العروض بنية التجارة لكنه لم يبدأ التجارة بالفعل الا بعد مدة تاني نعيد المسألة. الان هو اشترى هذه البضائع هذه العروض بنية التجارة لكنه لم يبدأ التجارة بالفعل الا بعد مدة. هل يحسب الحول من حين الشراء ولا من حين آآ بدء التجارة او بدء التجارة ها هل يبدأ من حين الشراء ولا من حين التجارة؟ هنا نقول نرجع الى مسألتنا التي ذكرناها انفا. لو المبلغ الذي اشترى به العروض بلغ نصابا سيبدأ الحول من حين ملك النصاب لو كان اقل من ملك النصاب فيبدأ من حين التملك تملك هذه العروض لا من حين المباشرة بالعمل من حين البيع والشراء. هذا لا دخل لنا به. طالما انه تملك هذه قروض هذه السلع بغرض التربح والتجارة يبقى اذا سيبدأ حساب الحول من هذا الوقت سيبدأ حساب الحول من هذا الوقت حتى ولو بدأ بالتجارة بالفعل بعد ذلك بمدة وهذا يحصل كثيرا يعني البعض الان مثلا يسافر الى الصين او يسافر الى مسلا تركيا او نحو ذلك من هذه البلاد يشتري بعض البضائع من اجل ان يتاجر فيها وبعد ذلك بعد ذلك بمدة تأتي هذه البضائع من الصين او او هذه البضائع من تركيا او نحو ذلك. من هذه الدول هيبدأ حساب الحول من اول ما اشترى هذه البضائع ولا سيبدأ حساب الحول لما تأتي هذه البضائع بعد مدة ويبدأ في التجارة فيها نقول لا من الوقت الذي اتممت فيه شراء هذه البضائع مثلا انتويت بذلك التجارة تبدأ في حساب الحول حتى لو جاءت هذه البضائع بمدة بعد شهر بعد شهرين هذا لا دخل لنا فيه. كل هذا محسوب في الحول كل هذا محسوب فيه الحول طيب الان هذا المال حكمنا عليه بانه مال تجارة وآآ بدأنا بحساب الحولي متى نخرج زكاة هذا المال متى نخرج زكاة هذا المال؟ نقول نبدأ في اخراج زكاة المال اذا توفر عندي شرطان ايضا يبقى اذا لا يكون هذا المال مال تجارة الا بشرطين ولا نخرج زكاته الا بشرطين الشرط الاول لوجوب الزكاة فيه ان يتم الحول تماما تماما يعني يمضي سنة كاملة سنة قمرية كاملة على هذا المال من حين التملك. الان هو زهب وانهى الصفقة وتملك هذه البضائع في يوم واحد من المحرم فنقول واحد محرم في العام الذي يليه يبقى هنا تم بذلك عام كامل على تملكه لهذه العروض هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني وهو ان يبلغ هذا المال نصابا في نهاية هذا الحول يبقى هنا هنلاحز ان تقدير بلوغ النصاب عند اخر الحول بالنقد الذي اشترى به وهذا على خلاف ايش؟ هذا على خلاف زكاة النقدين اللي درسناها في الدرس الماضي زكاة النقدين بيبقى العكس على العكس من ذلك بيكون على العكس من ذلك بمعنى انه اذا بلغ ماله نصابا اولا فيبدأ حينئذ بحساب الحول. لو مر على هذا النصاب حول كامل سيبدأ هذا الشخص في اخراج في الزكاة. هنا في عروض التجارة الامر على العكس من ذلك بيبدأ اولا في حساب الحول فاذا تم هذا الحول ينظر الى المال الذي امتلكه يقدر هذا المال عند اخر الحول لو وجد هذا المال قد بلغ نصابا بالنقد الذي اشترى به فنقول وجبت عليه الزكاة وجبت عليه الزكاة. طيب لم يبلغ ما له نصابا قدره فلم يبلغ نصابا هل تجب عليه الزكاة؟ نقول لا لا تجب عليه الزكاة لان المال دون النصاب وهنا امور ينبغي ان يراعيها في التقويم. هذه امور مهمة جدا لابد ان تراعى في التقويم احنا قلنا الان سيقوم هذا المال في نهاية الحول. فلو بلغ نصابا وجبت عليه الزكاة اذا لم يبلغ نصابا لم يجب عليه الزكاة فاذا اراد ان يقاوم هذا المال فلابد ان يراعي هذه الامور. اولا التقويم الذي هو معرفة قيمة السلع هذا التقويم يكون في اخر الحول. يعني عند تمام الحول ووجوب الزكاة حينئذ. فعلى ذلك لا يقوم قبل نهاية الحول بيوم او يومين وكذلك لا يحصل التقويم بعد ذلك بيوم او يومين لماذا؟ لانه قد تختلف السلع يعني اسعار هذه السلع قد تختلف اسعار هذه السلع. قد ترتفع قيمتها في السوق وقد يحصل العكس قد تنخفض قيمة هذه السلع في السوق. فنحن ننظر الى قيمة البضاعة في اللحظة التي وجبت عندها الزكاة فاذا بلغت قيمتها نصابا وجبت الزكاة واذا لم تبلغ نصابا لم تجب الزكاة. لا يكون قبل ذلك ولا يكون ايضا بعد ذلك حتى ولو بوقت يسير كيوم او يومين الامر الثاني الذي يراعى ايضا عند التقويم هو انه لا ننظر لا ننظر الى رأس المال الذي اشترينا به هذه البضاعة الذي ننظر اليه الذي يهمنا في هذا ما بلغت قيمة قيمتها في اخر الحول. قيمة البضاعة في اخر الحول. كم تبلغ اما رأس المال هذا لا يهمنا في شيء لاننا اتفقنا الان ان رأس المال اذا كان اقل من النصاب فحينئذ لا فحينئذ يبدأ في في حساب الحول من حين تملك السلع وينزر في النصاب في نهاية هذا الحول اما لو كان رأس المال الذي يمتلكه قد بلغ نصابا لما اراد ان يشتري هذه السلع فيبدأ في حساب الحول من هذا الوقت على التفصيل الذي فصلناه. فاذا بنقول لا يهمنا رأس المال الذي اشترينا به البضاعة. بل يهمنا اخر الحول كم تبلغ البضاعة؟ فلو بلغت نصابا اخرجنا زكاتها وان لم تبلغ نصابا فلا زكاة فيها فلا زكاة تاء فيها طيب يبقى اذا الاعتبار عندي في نهاية الحو. الامر الثالث وهذه ايضا من المسائل المهمة ان هذا التقويم هذا التقويم يحصل بشهادة مسلمين عدلين على معرفة بهذه الاسعار باسعار هذه السلع لماذا؟ لانهما سيشهدان بالقيمة لانهما سيشهدان بالقيمة. فيحصل التقويم بشهادة مسلمين عدلين يأتي هذان الرجلان من اصحاب الخبرة ينظران في هذه السلع قيمة هذه السلع كذا وكذا فاذا بلغت نصابا ادينا زكاتها واذا لم تبلغ نصابا فلا زكاة فيها الامر الرابع وهو ان هذا التقويم لهذه البضائع يكون بسعر السوق. يعني كم تساوي هذه البضاعة في السوق الان لا ننظر الى المبلغ الذي اشترينا به هذه البضاعة. وانما ننظر عند التقويم الى قيمة هذه البضاعة بسعر السوق الان فان بلغت نصابا ادينا زكاتها واذا كانت دون النصاب فلا زكاة فيها طيب نضرب مثالا على ذلك شخص عنده معرض سيارات وفي نهاية الحول جاء مسلمان عدلان فنظروا فنظر في هذه السيارات الموجودة في هذا المعرض فوجدوا ان قيمة هذه السيارات قد بلغت نصابه فهنا نقول لابد حينئذ من اخراج زكاة هذه السيارات التي اعدت في الحقيقة للتجارة التي اعدت للتجارة طيب ليه قلنا لابد ان ينظر في قيمتها في نهاية الحول للعلة التي ذكرناها انفا لان هذه السيارات او هذه السلع بالعموم قد تنخفض قيمتها وقد يعني آآ ترتفع في وقت يسير. احنا عندنا مسلا يعني في مصر هنا لما حصل موضوع تعويم الجنيه. ايه اللي حصل؟ ارتفعت اسعار بعض طلع بشكل كبير جدا جدا. السيارة مثلا كانت مثلا قيمتها ميت الف جنيه جديدة. بعد تعويم الجنيه صارت القيمة اضعاف ذلك بدل ما كانت القيمة مسلا ميت الف بقت قيمتها تلتميت الف جنيه. وهذا في وقت يسير في ايام معدودة. ممكن في يوم واحد كمان في يوم الذي حصل فيه تعويم هذا الجنيه فاذا بنقول لابد ان ينزر الى قيمتها في اليوم الذي في اخر الحول لان قيمة السلع بتختلف في زمن يسير فلو بلغت القيمة نصابا فانه سيؤدي الزكاة والا فلا زكاة فلا زكاة عليه. فاذا لابد ان يحصل هذا التقويم في آآ بسعر السوق الان في اخر الحول بسعر السوق في اخر الحوض الامر الخامس الذي يراعي عند التقويم وهو ان تقويم البضاعة يكون لكل ما اعد للبيع كل ما اعد للبيع فيقوم في نهاية الحول فخرج بذلك ما لا يعد للبيع زي مسلا الاصول السابتة. الاصول السابتة زي الادوات ادوات العمل زي الاثاث. اساس المحل ونحو ذلك فهذا لا يدخل في التقويم بحال فلو انا شخص مثلا عنده معرض سيارات كما بينا. هل نقوم السيارات الموجودة؟ ولا نقاوم كذلك المحل؟ او المعرض الذي يباع فيه هذه السيارات ونقاوم كذلك المكتب الموجود ونحو ذلك لا كل هذا لا يقوم كل هذا لا يقوى وانما يقوم فقط البضائع الموجودة في هذا المعرض. فلو بلغت نصابا كما قلنا يؤدي زكاته الا فلا زكاة فلا زكاة عليه اخر شيء ننبه عليه بالنسبة لمسألة التقويم. وهو ان تقويم العروض يكون بالنقد الذي اشتريت به هذه البضاعة بالنقد الذي اشتريت به هذه البضاعة. لو هذه البضاعة اشتراها صاحبها بالجنيهات فتقوم في نهاية الحول ايضا جنيهات لو ان هذه البضاعة اشتراها صاحبها بعملة اخرى بالدينار او بالريال او بالدولار ايضا ستقوم في نهاية الحول بهذه العملة وهكذا لماذا؟ لان ايضا اسعار هذه العملات تختلف هذه العملات اسعارها تختلف فاذا لا بد ان يراعى ذلك عند التقويم في نهاية الحول. في نهاية الحول. طيب هل تضم النقود الى البضاعة في تكميل النصاب يعني احنا الان بعنا بعض هذه العروض وتبقى عندنا البعد الاخر فصار عندنا الان مال الذي حصلناه من هذه من هذا البيع الذي حصلناه من هذا البيع. وعندنا ايضا بضاعة متبقية. هل نضم هذه النقود الى بضاعة في تكميل النصاب ولا لا تضم؟ الجواب نعم نضم هذه النقود الى هذه البضاعة المتبقية. فاذا بلغت نصابا اخرجنا الزكاة آآ المال او زكاة هذه التجارة. واذا لم تبلغ نصابا فلا زكاة في ذلك طيب بالمثال يتضح المقال شخص عنده مبلغ من المال عنده مثلا آآ مائة الف ذهب واشترى بعض الاغنام كونا الان سيبدأ في حساب الحول من حين تملك هذه الاغنام لانه انتوى بذلك التجارة في نهاية الحول وجد هذا الشخص ان انه قد باع بعض الاغنام وتبقى عنده البعض الاخر فوجد انه قد حصل سبعين الفا وعنده الان عشرة اغنام متبقية فماذا يفعل هل ينظر الى قيمة الاغنام المتبقية فقط ولا ينظر الى المال الذي باع به فقط ولا يضم الاغنام الى المال؟ نقول يضم هذه اغنام الى المال الذي تحصل معه فاذا بلغت قيمة الجميع نصابا فانه يؤدي زكاته والا فلا زكاة عليه والا فلا زكاة عليه طيب وهنا ايضا مسائل اخرى في اه عروض التجارة وهي من مسائل من الاهمية للمكان في الحقيقة. نختم بها الكلام آآ في درسنا اليوم ان شاء الله تعالى. وبعدين في الدرس القادم نعلق قال ما ذكره الشيخ آآ يعني بتعليقات يسيرة احنا بنقول الان عندنا مسائل في عروض التجارة من هذه المسائل فيما اذا بقيت البضاعة الى نهاية الحول دون ان تباع ماذا يفعل الشخص في هذه البضاعة هنا الامر واضح. نقول سيقوم هذه البضاعة لو بلغت نصابا سيؤدي زكاتها. طيب مسألة اخرى لو انه باع هذه البضاعة ببضاعة اخرى. يعني حصلت عنده مبادلة. كان يتاجر هذا الشخص مثلا في انواع معينة من السيارات فحصلت مبادلة بينه وبين تاجر اخر بانواع اخرى من السيارات او بانواع اخرى من السلع هل يستمر الحول ولا ينقطع الحول؟ نقول يستمر الحول ولا ينقطع بتلك المبادلة لان المحصلة في النهاية واحدة. هو الان كان عنده بضاعة وبادل هذه البضاعة ببضاعة اخرى. ثم يحصلها في النهاية واحدة. فيستمر الحول ولا ينقطع مسألة ثالثة وهو اذا باع بعض هذه البضائع وهذه السلع بنقد وتبقى عنده بعض البضائع هل يستمر الحول ولا ينقطع؟ نقول ايضا لا ينقطع الحول اذا باع بعض البضائع سيستمر الحول كما هو ويحصل التقويم في نهاية الحول. طالما ان عندي بعض البضائع لم لم تبع الى الان فيستمر هذا الحول ولا ينقطع طيب نأتي بقى على المسألة المهمة. لو انه باع البضائع كلها بنقد الان كل البضائع التي عند هذا الشخص قد باعها هل ينقطع الحول ولا لا ينقطع هنا عندي حالتان لو انه باع جميع البضائع التي يمتلكها فعندنا حالتان الحالة الاولى الحالة الاولى وهو ان يكون الثمن اقل من النصاب فحينئذ نقول ينقطع الحول. يعني هو الان لما اشترى هذه المواشي بهذا المبلغ الذي لم يبلغ نصابا وباع هذه المواشي بعد ذلك فوجد ان المال ايضا ما زال قليلا اقل من النصاب فنقول الحول قد انقطع وبالتالي لا زكاة عليك اصلا لا زكاة عليك اصلا طيب حالة اخرى صاحبنا هذا بعدما باع هذه البضائع التي كان يمتلكها وجد ان المال قد بلغ نصابا فهل يستمر هذا الحول ولا ينقطع نقول في هذه الحالة يستمر الحول يستمر الحول ولا ينقطع واضح الان؟ بخلاف الحالة الاولى. طيب الان وصل الى نهاية الحول وقلنا ان المال الذي معه قد بلغ نصابا. اذا سيخرج الزكاة. سيخرج الزكاة نقودا ولا سيخرج الزكاة من عروض التجارة نقول هذا الشخص في كل الاحوال سيخرج زكاته من النقود لا من العروض فتدفع الزكاة نقودا ولا يجزئ في هذه الحالة ان يدفع القيمة بمعنى ان هذا التاجر لو كان مثلا يتاجر في القماش لا يجوز له ان يخرج الزكاة من القماش. من هذا القماش وانما سيخرج القيمة. سيدفع بالنقد الذي اشترى به البضاعة وكذلك لو كانت هذه البضاعة مثلا حديدا او قطنا او مواد غذائية او ادوية او نحو ذلك لا يجزئ ان يدفع العروض بل سيدفع الزكاة من المال من النقود بخلاف بقية انواع الزكوات بقية انواع الزكوات بيدفع من العين. يعني مسلا في زكاة المواشي زكاة المواشي من المواشي زكاة الزروع والثمار ايضا من الزروع والثمار وهكزا. لكن هنا في في عروض التجارة لا يخرج من العين وانما يدفع بالقيمة لا يدفع من العين وانما يدفع بي القيمة. فلو ان مسلا شخصا كان يتاجر في الاغنام وفي نهاية الحول وجد ان المال الذي معه قد بلغ نصابا. يبقى هنا سيؤدي الزكاة من النقود وليس من الغنم وكذلك الحال لو كان يتاجر في السيارات او نحو ذلك سيتاجر او سيدفع المال سيدفع الزكاة من النقود وليس من العين الذي كان يتاجر فيها هذه يعني محصلة الكلام في آآ عروض التجارة. ان شاء الله في الدرس القادم. نبدأ بالتعليق على ما ذكره الشيخ رحمه الله. والشيخ يعني عن هذه المسألة بكلام يسير. لكن هنا يعني تعرض لمسألة مهمة وهي مسألة الربح الحاصل في اسناء الحول كيف يؤدي زكاته؟ نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى اسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه