﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الخامس من شرح باب الزكاة

2
00:00:19.750 --> 00:00:41.800
من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلوم في الدارين وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن زكاة عروض التجارة وكنا تعرضنا لمسألة زكاة الربح

3
00:00:42.700 --> 00:01:08.700
وعرفنا ان الربح يضم الى الاصل في اثناء الحول ولا يحتاج الى حول جديد بشرط اذا لم تنط العروض او هذه البضائع والسلع. واما اذا نضت هذه العروض او هذه البضائع والسلع فهنا سنبدأ للربح

4
00:01:09.100 --> 00:01:40.100
حولا جديدا من حين حصول هذا التنديد وتكلمنا ايضا عن مسألة منكر وجوب زكاة التجارة. وقلنا ان من انكر وجوب الزكاة في التجارة هذا لا يكفر. وذلك للخلاف في ذلك وقلنا ان هذا يسير في جميع انواع الزكوات التي التي جرى فيها الخلاف. كل نوع من انواع

5
00:01:40.100 --> 00:02:05.950
الزكاة جرى فيه الخلاف فهذا لا يكفر منكره فهذا لا يكفر منكره. اما اذا حصل فيه الاجماع بين العلماء جاء شخص وانكر وجوب الزكاة في ذلك فهذا يكفر على النحو الذي فصله اهل العلم. وذكر الشيخ رحمه الله انه يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة تمام النصاب

6
00:02:05.950 --> 00:02:34.600
في كل الحول. واما بالنسبة لزكاة التجارة فلا يشترط فيها بلوغ النصاب وقلنا الشخص اذا امتلك مالا دون النصاب واشترى به بضائع او سلع بغرض التربح والتجارة فانه يبدأ الحول من حين الشراء بنية التجارة. فاذا انتهى هذا الحول فهنا قلنا ينظر الى

7
00:02:34.600 --> 00:02:51.700
ما عنده من المال فلو بلغ نصابا ادى زكاته والا فلا زكاة عليه اما سائر الاموال فاننا ننظر الى المال اولا. لو بلغ نصابا فاننا نبدأ في حساب الحول. واما اذا

8
00:02:51.700 --> 00:03:13.700
لم يبلغ نصابا فاننا لا نبدأ في حساب هذا الحول ولهذا قال الشيخ رحمه الله وشرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا التجارة تمام نصاب لهما كل الحول بالا ينقص المال عنه في جزء من اجزاء الحول

9
00:03:13.800 --> 00:03:38.800
اما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه يعني لا يشترط لا يشترط فيها تمام النصاب. الا اخره يعني الا في اخر الحول لانه حالة الوجوب ثم فرع الشيخ رحمه الله على ذلك فرعا فقال وينقطع الحول بتخلل زوال

10
00:03:38.800 --> 00:04:02.400
يمكن اثناءه بمعاوضة او غيرها. يعني الشيخ رحمه الله لما ذكر انه يشترط وجود النصاب في كل الحول في الذهب والفضة فر على ذلك فقال لو ان النصاب قد قل في اثناء الحول

11
00:04:02.450 --> 00:04:23.500
لو ان النصاب نصاب الذهب او الفضة قد قل او نقص في اثناء الحول فان الحول ينقطع بذلك فان الحول ينقطع بذلك. طيب كيف يقل النصاب؟ نصاب الذهب والفضة يقل نصاب الذهب وفضة والفضة

12
00:04:23.500 --> 00:04:46.800
صور منها المعاوضة كأن يبيع شيئا مما يملك من ذهب او من فضة او من حيوان او نحو ذلك ففي ففي هذه الحالة ينقطع الحول وآآ تسقط الزكاة في هذه الحالة. او بغير المعاوضة زي مسلا

13
00:04:46.800 --> 00:05:08.350
الهبة الهبة التي لا ثواب عليها. فلو كان مثلا يملك نصابا من الذهب فوهب شخصا اخر بعضا منهم فنقص عن النصاب فهنا ينقطع الحول وصورة اخرى وهي سورة الموت. لو كان يمتلك نصابا من ذهب او فضة

14
00:05:08.450 --> 00:05:37.600
ثم مات فهنا نقول انقطع بذلك الحول والحاصل الان ان الحول ينقطع بزوال الملك سواء بالمعاوضة او بغير ذلك. الحول ينقطع بزوال الملك وبالمعاوضة او بغير ذلك. لكن الكلام هنا عن ايش؟ عن جميع الحول في التجارة وفي الذهب والفضة ولا في الذهب والفضة دون التجارة؟ اه الكلام هنا عن

15
00:05:38.150 --> 00:06:05.400
حول الذهب والفضة فحول زكاة الذهب والفضة يزول وينقطع بزوال الملك. ينقطع بزوال الملك. اما التجارة فهذا لا ينقطع بزوال الملك وانما ينقطع بالقنية بنية القنية. فلو انه اشترى بعض البضائع بغرض التجارة

16
00:06:05.550 --> 00:06:30.500
ثم انه في اثناء الحول انتوى ان يقتنيها ولا يتجر فيها. فنقول حينئذ ينقطع حول التجارة. فحاول التجارة ينقطع بنية القنية ينقطع بنية القنية. اما حول زكاة الذهب والفضة فينقطع بزوال الملك. بمعاوضة او بغيرها

17
00:06:31.100 --> 00:06:50.500
ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة اخرى واراد ان يستدرك على ذلك فقال نعم لو ملك نصابا ثم اقرضه اخر يعني اقرضه شخصا اخر بعد ستة اشهر مثلا. قال لم ينقطع الحول

18
00:06:50.500 --> 00:07:14.100
يعني يبني على ما مضى من الاشهر قال فان كان مليا يعني كان موسرا او عاد اليه يعني هذا الذي اقرضه اخرج الزكاة اخر الحول لماذا؟ قال لان الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض

19
00:07:14.150 --> 00:07:35.700
سورة المسألة ان يمتلك زيد مائة الف جنيه مثلا فبدأ في حساب الحول باعتبار ان هذا المبلغ الذي امتلكه قد بلغ نصابا. فبدأ في حساب الحول وبعد ستة اشهر اقرض عمرا خمسين الفا

20
00:07:36.550 --> 00:07:57.400
فهل ينقطع الحول باعتبار ان المال قد نقص عن النصاب؟ ولا لا ينقطع؟ بنقول هنا لا ينقطع الحول لا ينقطع الحول بهذا الاقراض. بل الحول مستمر. ولهذا نقول عند تمام الحول

21
00:07:57.450 --> 00:08:21.250
فان الزكاة تستقر في ذمته ويجب عليه اخراج هذه الزكاة اذا عاد اليه المال او كان مسرا. يعني له مال اخر يكتمل به النصاب  يبقى نعيد المسألة مرة اخرى بنقول لو ان زيدا امتلك نصابا من المال

22
00:08:21.300 --> 00:08:46.500
وليكن مثلا عنده مائة الف من الجنيهات فبدأ في حساب هذا الحول بعد ستة اشهر او بعد مدة اقرض شخصا اخر مبلغا من المال هل ينقطع الحول بهذا الاقراض باعتبار ان المال والنصاب الذي امتلكه قد نقص

23
00:08:46.500 --> 00:09:06.500
ولا لا ينقطع الحول؟ بيقول لا ينقطع هذا الحول. الحول مستمر. ولا ينقطع الحول بهذا الاقراض هذا عند تمام الحول. عند تمام الحول. تستقر هذه الزكاة في ذمته. ذمته ما زالت مشغولة

24
00:09:06.500 --> 00:09:26.500
لاخراج هذه الزكاة. لكن هل يخرجها؟ عند تمام الحول؟ نقول لا. لا يخرج الزكاة الا اذا عاد اليه المال او كان هذا الشخص موسرا يعني عنده مال اخر يكتمل به النصاب فحين اذ يجب عليه اخراج الزكاة

25
00:09:26.500 --> 00:09:47.400
فرق بين استقرار الزكاة في الذمة وفرق بين وجوب الاخراج وهذا سيأتي معنا في ابواب اخرى في الزكوات كما اه سنعرف ان شاء الله زي مسلا زكاة الزروع والثمار الشيخ رحمه الله فرع او نقول الشيخ رحمه الله استدرك

26
00:09:47.700 --> 00:10:07.700
بهذه المسألة آآ بعد ما ذكر ان الحول ينقطع بزوال بتخلل زوال الملك في اثنائه بمعاوضة او بغيرها قال رحمه الله وكره ان يزيل ملكه ببيع او مبادلة عما تجب فيه الزكاة لحيلة

27
00:10:07.700 --> 00:10:26.800
بان يقصد به دفع وجوب الزكاة لانه فراره من القربى. لانه فرار من القربة قال الشيخ رحمه الله وكره ان يزيل ملكه ببيع او بمبادلة عما تجب فيه الزكاة. يعني مما

28
00:10:26.800 --> 00:10:45.900
يكره لشخص ان يتهرب من الزكاة ببعض الحيل. مثال ذلك ان يبيع بعض المال الذي يمتلك من اجل ان يقل عن النصاب وبالتالي يسقط عنه وجوب الزكاة. باعتبار ان احنا اشترطنا

29
00:10:46.650 --> 00:11:09.250
استمرار النصاب في كل الحول فعلى ذلك لو قل النصاب يبقى هنا ينقطع الحول وتسقط الزكاة. فيأتي بعض الناس ويتعلم هذه المسألة ويريد ان تحايل بها على الشرع من اجل ان يسقط الزكاة. ففي اثناء الحول

30
00:11:09.400 --> 00:11:34.900
يبيع بعض المال الذي يمتلكه من اجل ان يقل عن النصاب وبالتالي تسقط الزكاة. او يأتي ويبادل المال يبادل المال الذي يمتلكه بمال اخر وهنا زال ملكه ازال ملكه عن هذا المال. وبالتالي ايضا ينقطع الحول وتسقط الزكاة. لو فعل ذلك بنية

31
00:11:34.900 --> 00:11:54.900
فرار من دفع الزكاة فهذا مكروه لانه هرب من قربة. قال وفي الوجيز يحرم وفي للامام الغزالي رحمه الله تعالى كتابي الوجيز للامام ابي حامد الغزالي وهو مختصر لكتاب الوسيط

32
00:11:54.900 --> 00:12:14.200
وسيط مختصر لكتاب البسيط. الثلاثة للامام الغزالي رحمه الله تعالى. وكتابي البسيط هذا اختصار لكتاب نهاية مطلب في دراية المذهب للامام الجويني رحمه الله تعالى. وكتاب نهاية المطلب هذا شرح لمختصر المزني

33
00:12:14.350 --> 00:12:34.550
في فروع الشافعية فعندنا الان مختصر المزني وهو اه من المختصرات المشهورة جدا عند الشافعية فيه آآ جمع الامام المزني رحمه الله كلام الامام الشافعي في آآ كثير من الفروع

34
00:12:34.550 --> 00:12:55.200
جاء الامام الجويني امام الحرمين فشرح هذا المختصر في كتاب اسماه نهاية المطلب في دراية المذهب فلما وضع الامام الجويني رحمه الله هذا الكتاب جاء تلميذه الامام الغزالي فاختصر هذا الكتاب في البسيط

35
00:12:55.650 --> 00:13:18.700
ثم جاء الغزالي واختصر كتابه البسيط في كتاب اخر اسماه الوسيط ثم اختصر الوسيط في كتاب ثالث سماه الوجيز شرح الوجيز الامام الرافعي رحمه الله رحمة واسعة. ولهذا يقول البعض حرر المذهب حبر

36
00:13:18.700 --> 00:13:38.700
احسن الله خلاصه. حرر المذهب حبر احسن الله خلاصه. ببسيط ووسيط ووجيز خلاصة وهذه كلها كتب للامام الغزالي رحمه الله. قال وفي الوجيز يحرم. يعني ايه يحرم ان يتحايل من اجل ان

37
00:13:38.700 --> 00:13:58.500
فعن نفسه الزكاة. قال وزاد في الاحياء وايضا الامام الغزالي رحمه الله. ولا يبرئ الذمة باطنا. يعني ما زال زمته مشغولة بهذه الزكاة. قال وان هذا من الفقه الضار وان هذا من الفقه الضار

38
00:13:58.950 --> 00:14:18.950
وقوله رحمه الله وان هذا من الفقه الضار يعني كأن الشيخ رحمه الله يشير بذلك الى ان العلم علمان علم نافع وعلم ضار. وهذا من العلم الضار لانه اراد بذلك التحايل لاسقاط الزكاة. والهروب والفرار

39
00:14:18.950 --> 00:14:48.250
من القرب قال وقال ابن الصلاح يأثم بقصده لا بفعله يعني ان الفعل في ظاهره لا شيء فيه. لكنه يأثم على قصده وعلى نيته. قال شيخنا اما لو قصده لا لحيلة بل لحاجة او لها يعني قصد ذلك للحاجة وللفرار فلا كراهة. يعني لو اراد

40
00:14:48.250 --> 00:15:10.600
ان هو يبيع بعض المال الذي يمتلكه من اجل الا يدفع الزكاة لانه مضطر الى ذلك فلا كراهة في ذلك الامر ولا كراهة في ذلك الامر. قال الشيخ رحمه الله تنبيه لا زكاة على صيرفي بادل

41
00:15:10.600 --> 00:15:30.250
فلو للتجارة في اثناء الحول بما في يده من النقد غيره من جنسه او غيره. يعني الصيرفي لا زكاة عليه. والصيرفي الشخص الذي يتاجر في العملات. احنا اتفقنا الان ان الشخص اذا بادل ما معه

42
00:15:30.250 --> 00:15:50.050
من مال بمال اخر فان الحول ينقطع. وبالتالي تسقط الزكاة. طيب الان الصيارفة جماعة اللي هم تجار العملة. شخص آآ او الواحد منهم يمتلك مبلغا من المال مثلا من الدولارات. او من

43
00:15:50.050 --> 00:16:12.300
الريالات او من الجنيهات فيبادل هذه العملة التي امتلكها بعملات اخرى. هذه المبادلة تقطع وتسقط الزكاة ولهذا كان ابن سريج رحمه الله يقول قولته المشهورة قال بشر الصيارفة الا زكاة عليهم

44
00:16:12.300 --> 00:16:32.300
الصيارفة الا زكاة عليهم. لماذا؟ لانهم يقومون بمبادلة مال بمال اخر. وبالتالي ينقطع الحول في كل مرة وتسقط بذلك الزكاة. لان من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة. بلوغ النصاب

45
00:16:32.300 --> 00:16:57.700
الى تمام الحول فهنا النصاب بيقل كيف ذلك؟ ذلك بمبادلة هذا المال الذي معهم بمال اخر فينقطع بذلك الحول وبالتالي تسقط الزكاة في كل مرة فقال ابن سريج رحمه الله بشر الصيارفة الا زكاة عليهم. قال وكذا لا زكاة

46
00:16:57.700 --> 00:17:17.700
على وارث مات مورثه عن عروض التجارة حتى يتصرف فيها بنيتها. فحينئذ يستأنف حولها يعني لا زكاة على وارث ورث بضاعة من ابيه. هذه البضاعة كان آآ ابوه يتاجر فيها

47
00:17:17.700 --> 00:17:44.100
وكانت تجري عليها زكاة عروض التجارة. لما مات هذا التاجر وورث الابن انقطع الحول بزلك انقطع الحول بذلك. لماذا؟ لزوال الملك. لزوال الملك عن هذا عن هذا المال حتى يتصرف فيها بنيتها. فحينئذ يستأنف حولها

48
00:17:44.200 --> 00:18:13.550
فانا لما تخلل زوال الملك وانتقل من المورث الى الوارث فلابد من نية من الوارث مقرونة بتصرف كبيع ونحوه فاذا تصرف الوارث في نية التجارة استأنف الحول. استأنف الحول ثم شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن مسألة اخرى وهي مسألة الزكاة في الحلي. وكنا تعرضنا لهذه المسألة

49
00:18:13.550 --> 00:18:33.550
لما تكلمنا عن شروط الزكاة في الذهب والفضة. وعرفنا انه لا زكاة في حلي مباح. فقال الشيخ رحمه الله فلا زكاة ولا زكاة في حلي مباح. ولو اتخذه الرجل بلا قصد لبس او غيره. او اتخذه لاجارة

50
00:18:33.550 --> 00:18:54.650
او اعارة لامرأة الا اذا اتخذه بنية كنز فتجب الزكاة فيها قال ولا زكاة في حلي مباح لا زكاة في حلي مباح. القاعدة في ذلك ان كل حلي متخذ من الذهب او الفضة

51
00:18:55.800 --> 00:19:16.750
ويحرم استعماله او يكره هذا تجب فيه الزكاة. اما اذا كان استعماله مباحا فلا تجب فيه الزكاة في الاصح  فعلى ذلك لو ان شخصا امتلك مصاغا من الذهب او الفضة. وكان اعده للقنية والادخار

52
00:19:17.000 --> 00:19:48.350
فهذا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لانه ماء مرصد للنماء فهو كسائر النقود وكذلك فيما لو كان الاستعمال هذا استعمالا محرما زي مسلا اواني الذهب والفضة او ما يتخذه الرجل لنفسه من حلي كسوار او خلخال او طوق او خاتم من ذهب او ما يحلي به المصحف او ما

53
00:19:48.350 --> 00:20:08.350
موه به السيف هذه كلها استعمالات محرمة ولهذا تجب الزكاة في هذا الحلي. وكذلك فيما لو كان الاستعمال مكروها. مثال ذلك مسألة التطبيب. تطبيب القليل في الاناء للزينة. فهذا تجب فيه الزكاة. لان

54
00:20:08.350 --> 00:20:36.350
اصله ذهب وفضة وهذا الاستعمال لامر غير مباح ولهذا بنقول سقط حكم فعله وبقي على حكم الاصل. وايضا لان فيه صفة النماء فكل حلي حرم استعماله او كره وجبت فيه الزكاة. واما اذا كان استعماله مباحا فلا

55
00:20:36.350 --> 00:21:01.100
تجب فيه الزكاة في الاصح. وهذا الذي سيجعل الشيخ رحمه الله يتكلم عن جملة من الاستعمالات. واراد الشيخ رحمه الله اه بزلك ان يبين ان هذه الاستعمالات اذا كانت مباحة فلا زكاة في هذا الذهب او في هذه الفضة. واما اذا كانت غير مباحة واما اذا كانت غير مباحة كأن كانت مثلا

56
00:21:01.100 --> 00:21:22.800
ان محرمة او كانت مكروهة فهذه تجب فيها الزكاة. فقال الشيخ رحمه الله ولا زكاة في حلي مباح ولو اتخذه الرجل بلا قصد يعني اتخذه الرجل بلا آآ قصد يعني لم يقصد شيئا. لا آآ لم يقصد آآ اللبس

57
00:21:22.800 --> 00:21:55.050
ولا غيره وزلك لانه مال ليس بنام. لانه مال ليس بنام  قال او اتخذه لايجارة او اعارة لامرأة. يعني ايضا لا تجب الزكاة في الحلي فيما اذا اتخذه رجل من اجل الايجار. يعني كان يؤجر هذا الحلي للنساء. او كان يعير هذا الحلي للنساء فهذا ايضا لا تجب فيه

58
00:21:55.050 --> 00:22:20.000
ايه؟ الزكاة لانه حلي مباح. لانه حلي مباح. قال الا اذا اتخذه بنية كنز. يعني لو اتخذه بنية الادخار لا للاستعمال لا في محرم ولا في غيره فلو اتخذ حليا من اجل الادخار فهذا تجب فيه الزكاة. ولابد ان ننتبه لهذه المسألة وهي ان هذا الحكم

59
00:22:20.000 --> 00:22:40.550
تستوي فيه المرأة مع الرجل. يعني المرأة اذا كان معها بعض المال وارادت ان تشتري به ذهبا من اجل ان تدخره بحيث انها اذا احتاجت الى هذا المال باعت الذهب

60
00:22:40.800 --> 00:23:04.550
هذا يحصل كثيرا بعض الناس بيكون معه مبلغ من المال والمال طبعا قيمته تقل. ماذا يفعل؟ يشتري بما او من مال ذهب للادخار والمرأة احيانا تفعل ذلك تشتري هذا الذهب لا من اجل الاستعمال ولكن من اجل الادخار. هل تجب الزكاة في هذا الحلي؟ نعم. هذا

61
00:23:04.550 --> 00:23:23.250
الحلي المعد للادخار تجب فيه الزكاة. سواء كان هذا الشراء من رجل او من من مرأة. قال الشيخ رحمه الله الله الا اذا اتخذه او اتخذته المرأة بنية كنز فتجب الزكاة فيه

62
00:23:25.450 --> 00:23:51.700
قال رحمه الله فرع ويجوز للرجل تختم بخاتم فضة بل يسن في خنصر يمينه او يساره للاتباع قال الشيخ رحمه الله تعالى فرح هو الافضل ان يقول فروع لان الشيخ رحمه الله ذكر مسائل كثيرة. يسن للرجل ان يتخذ

63
00:23:51.700 --> 00:24:10.850
تمن من فضة في خنصر يمناه وذلك للاتباع كما في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم القاه

64
00:24:11.150 --> 00:24:36.350
ثم اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لا ينقش احد على نقش خاتم هذا  وكان عليه الصلاة والسلام اذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه. وهو الذي سقط من معيقيب في بئر

65
00:24:36.350 --> 00:25:01.150
في اريس كما في صحيح مسلم فيسن للرجل ان يتخذ خاتما من فضة والافضل ان يجعله في خنصر يمناه طيب هل يجوز له ان يلبس هذا الخاتم في الوسطى او في السبابة او في اي اصبع اخر نقول هذا مكروه

66
00:25:01.150 --> 00:25:22.650
السنة ان هو يلبسه في خنصر يمناه لانه من باب التكريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه  فالسنة ان يكون في خنصر اليمنى. في خنصر اليمنى. واما اذا جعله في اصبع اخر يعني

67
00:25:22.650 --> 00:25:42.800
في البنصر او جعله في السبابة او جعله في الابهام او جعله في الوسطى فهذا مكروه. فهذا مكروه قال الشيخ رحمه الله ولبسه في اليمين افضل. قال وصوب الاذرعي ما اقتضاه كلام ابن الرفعة من وجوب نقصه عن مثقال

68
00:25:42.800 --> 00:26:04.500
للنهي عن اتخاذه مثقالا وسنده حسن لكن ضاعفه النووي رحمه الله. طيب اذا قلنا يسن ان يتخذ خاتما من فضة هل لابد ان يقل عن مثقال فالشيخ بيقول هنا لابد ان يكون اقل من مثقال

69
00:26:04.800 --> 00:26:24.800
لابد ان يكون اقل من مثقال. لماذا؟ اه لان النهي قد ورد عن ذلك في حديث بريدة. ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له ما لي اجد منك ريح الاصنام

70
00:26:24.800 --> 00:26:50.100
ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار؟ فطرحه فقال يا رسول الله من اي شيء اتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. فنهاه صلى الله عليه وسلم ان يكون وزن هذا الخاتم

71
00:26:50.100 --> 00:27:13.300
من فضة مثقالا ولهذا لا قالوا لابد ان يقل هذا الوزن عن مثقال وهذا اذا قلنا بصحة هذا الخبر والاصح فيه انه ضعيف ضعفه النووي رحمه الله تعالى وغيره ضعفه النووي رحمه الله وغيره. طيب اذا قلنا ان الخبر ضعيف

72
00:27:13.900 --> 00:27:34.850
كيف يضبط وزن هذا الخاتم؟ اذا قلنا يسن ان يتخذ خاتما من فضة. قالوا المسألة راجعة الى العرف  المسألة راجعة الى العرف. ولهذا قال فالاوجه الا يضبط بمثقال بل بما لا يعد

73
00:27:34.850 --> 00:27:56.600
قافا عرفا بما لا يعد اسرافا عرفا. يعني ما عده العرف اسرافا حرم سواء كان مثقالا او اقل او اكثر فعلى ذلك فالعبرة بامثال اللابس في البلد الذي هو فيها

74
00:27:57.250 --> 00:28:21.400
واضح الان؟ يبقى يتخذ خاتما من فضة بحسم العرف. لا يتخذ مسلا خاتما كبيرا حيس يصل الى مثقال ولا يكون اقل من ذلك اذا كان كبيرا في العرف فالامر كله دائر على العرف. قال شيخنا وعليه يعني اذا ضبطنا الامر بالعرف فالعبرة

75
00:28:21.400 --> 00:28:43.850
بعرف امثال اللابس. ثم قال ولا يجوز تعدده خلافا لجمع حيث لم يعد اسرافا. يعني هل يجوز لرجل ان ان يلمس اكثر من خاتم في ان واحد اذا قلنا يجوز له بل يسن ان يلبس خاتما من فضة في خنصره

76
00:28:44.500 --> 00:29:06.450
في يده اليمنى بحيث لا يعد اسرافا في العرف. فهل يجوز تعدد الخاتم هذه المسألة مما اختلف فيها اصحابنا على اقوال فمنهم من يقول لا يجوز تعدد الخاتم من حيث اللبس

77
00:29:07.100 --> 00:29:30.700
بل يجوز من حيث الاتخاذ بحيث انه يلبس الواحد بعد الواحد. يعني يجوز على هذا القول ان يكون عنده اكثر من خاتم لكن يلبس الواحد بعد الواحد. يعني اليوم مسلا يلبس آآ خاتم وبعدين مسلا في اليوم التاني يلبس خاتما اخر

78
00:29:30.700 --> 00:29:51.850
لكن في كل الاحوال لا يجوز له الا ان يلبس خاتما واحدا فقط ويجوز ان يتخذ اكثر من خاتم بحيس يلبس واحدا بعد اخر. هذا هو القول الاول. القول الثاني ومن اصحابنا من جوز تعدد الخاتم من حيث الاتخاذ

79
00:29:51.850 --> 00:30:15.550
ومن حيس اللبس. يعني ممكن يلبس اكثر من خاتم في ان واحد ويتخذ اكثر من خاتم. فيجوز تعدد الخاتم من حيث الاتخاز ومن حيث اللبس. وهذا الذي صوبه الاسناوي رحمه الله لكن بقيد وهو الا يؤدي الى اسراف. ما لم يؤدي الى صرف

80
00:30:16.100 --> 00:30:46.700
القول الثالث وهو المنع لا يجوز ان يتخذ في كل يد اكسر من خاتم يمنع ذلك مطلقا بشرط ان يكون زوجا فهذا القول يقول يمنع من ان يتخذ في كل يد زوجا. وقضية ذلك ان

81
00:30:46.700 --> 00:31:06.700
انه لو اتخذ في يد زوجا وفي اخرى فردا جاز له ذلك. وهذا صرح به بعض الشافعية. يعني مثلا لو لبس في يده اليمنى آآ خاتمين ولبس في اليسرى خاتما واحدا. هل يجوز له ذلك؟ نعم

82
00:31:06.700 --> 00:31:26.700
انهم منعوا من ان يتخذ في كل يد زوجة. يبقى مثلا الممنوع على هذا القول ان يتخذ في اليمنى خاتمين. وان يتخذ في اليسرى خاتمين هذا هو الممنوع. اما لو اتخذ في اليمنى مثلا خاتمين وفي اليسرى خاتما واحدة فعلى هذا القول هذا يجوز ولا يمنع منه

83
00:31:26.700 --> 00:31:57.050
وهذا صرح به بعض الشافعية واعتمده يعني اه بعضهم الخوارزمي رحمه الله وغيره القول الرابع يحرم التعدد مطلقا. فلا يجوز آآ تعدد الاتخاذ ولا تعدد اللبس. لماذا لان الاصل في الفضة هو التحريم على الرجل. الا ما صح الاذن فيه

84
00:31:57.400 --> 00:32:11.150
ولم يصح في الاكثر من واحد ولم يصح في الاكسر من واحد باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما واحدا ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يلبس اكثر من ذلك

85
00:32:11.150 --> 00:32:34.550
فعلى هذا القول يحرم التعدد مطلقا. تعدد الاخذ وتعدد كذلك تعدد الاتخاذ وتعدد كذلك اللبس طيب ما المعتمد في هذه الاقوال؟ المعتمد في التحفة هو القول الاول جواز تعدد الخاتم اتخاذا لا لبسا

86
00:32:34.700 --> 00:32:54.400
فيجوز ان يلبس واحدا بعد واحد. اما ان يلبس اكسر من خاتم فهذا لا يجوز. اما ان يلبس اكثر من خاتم في ان واحد فهذا لا يجوز وعلله بعضهم لانه صار شعارا للحمقى. وكذلك شعارا للنساء

87
00:32:54.550 --> 00:33:13.550
وهذا حاصل. الان احنا يعني اكثر او كثير من الرجال يلبسون اكثر من خاتم في ان واحد واكثر من يفعل ذلك هم اه من الناس اللي هم عندهم ضعف في الديانة. للاسف الشديد. فلانه صار شعارا للحمقاق

88
00:33:13.550 --> 00:33:37.450
قالوا لا يجوز تعدد الخاتم الا على سبيل الاتخاذ. الا على سبيل الاتخاذ. وبعض العلماء كان كما حكيناه تعدد الخاتم لبسا واتخازا. وهذا اعتمده الشيخ الخطيب رحمه الله رحمة واسعة. فالمسألة اذا محل خلاف هو الذي اعتمده في التحفة جواز التعدد

89
00:33:37.450 --> 00:34:07.500
اتخاذا لا لبسا قال رحمه الله ولا يجوز تعدده يعني لبسا خلافا لجمع حيث لم يعد اسرافا. وقال تحليته الة حرب كسيف ورمح وترس ومنطقة وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في ذكر سور اخرى لاستعمال الذهب وكذلك الفضة. لو قلنا بانها غير جائزة وغير مشروعة فينبغي

90
00:34:07.500 --> 00:34:27.500
على ذلك وجوب الزكاة في آآ هذا الذهب او في هذه الفضة. واذا قلنا هي مباحة مشروعة فينبني على ذلك انها لا تجب فيها الزكاة. نتكلم ان شاء الله عن هذه الصور لانها سور كثيرة وتحتاج الى يعني مزيد شرح وبيان. آآ

91
00:34:27.500 --> 00:34:43.500
هنتكلم عليها ان شاء الله في الدرس القادم. واه نكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وان يجعل ما

92
00:34:43.500 --> 00:35:04.050
ما هو ما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل  وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

93
00:35:04.800 --> 00:35:07.907
انه ولي ذلك ومولاه