﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السابع من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:23.600 --> 00:00:54.050
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وفي الدرس الماضي كنا فرغنا من الكلام عن زكاة عروض التجارة وما ذكره الشيخ رحمه الله من فروع بعد كلامه عن زكاة التجارة. ثم ان المصنف بعد ذلك شرعا في الكلام عن

3
00:00:54.050 --> 00:01:26.050
اخر من انواع الزكاة وهو ما يتعلق بالزكاة القوت او بزكاة الزروع والثمار وزكاة القوت او الزكاة في النبات بمعنى الزكاة في النابت والنابت ينقسم الى ما له ساق والقسم الثاني وهو ما لا ساق له

4
00:01:26.500 --> 00:01:47.150
فالنابت اما ان يكون له ساق واما الا يكون له ساق. فالذي له ساق من النبات هو الشجر والمقصود بالشجر هنا يعني الشجر الذي له ثمر. الشجر الذي له ثمر. واما ما

5
00:01:47.150 --> 00:02:08.800
لا ساق له فيقصد به الزرع فيقصد به الزرع والزكاة تجب في النوعين. فيما لا ساق له الذي هو الزرع. وكذلك تجب فيما له ساق. والذي هو الذي له صبر

6
00:02:09.600 --> 00:02:29.600
ولا تجب الزكاة في الزروع والثمار الا اذا كانت مما يقتات الناس في الاحوال العادية. طيب ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يحتاج الى مزيد تفصيل. بنقول الان ان الزكاة

7
00:02:29.600 --> 00:02:49.900
لا تجب الا في الزرع وكذلك في الشجر. المقصود بالزرع اللي هو نتاج الزرع. الذي هو الحب والمقصود بالشجر يعني كما ذكرنا هو الذي له ثمر. فالزكاة واجبة في الثمر الذي هو نتاج الشجر

8
00:02:50.400 --> 00:03:13.700
لكن هل تجب الزكاة في كل حب من الحبوب؟ هل تجب الزكاة في كل ثمر من الثمار الجواب لا لا تجب الزكاة الا فيما كان قوتا يعتمد عليه جسم الانسان في الحياة

9
00:03:13.700 --> 00:03:42.100
فلا تجب الا فيما كان قوتا من الحبوب وكذلك في هذا الثمر ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى عبر عن ذلك فقال وتجب على من مر في قوت يعني لابد ان يكون شيئا مقتاتا. يعتمد جسم الانسان عليه في الحياة. وهذا باعتبار

10
00:03:42.100 --> 00:04:04.800
ان الطعام الذي يأكله الانسان الطعام الذي يأكله الانسان على انواع. قد يأكل الانسان تقوتا زي مسلا الرز الحنطة وما شابه ذلك. هذا قوت هذا من الامور الضرورية التي يحتاج

11
00:04:04.800 --> 00:04:27.700
الانسان وقد يأكل الانسان تأدبا. تأدما يعني هو ما يضاف الى الطعام من اجل بان يحسن طعمه وآآ يعني يغمس به شيء زي مرق والخل والزيت وما شابه ذلك. هذا ليس ضروريا. ولكن

12
00:04:27.700 --> 00:04:47.100
يحتاج اليه الانسان من باب تحسين الطعام وقد يأكل الانسان تنعما ما معنى تنعما؟ اللي هو بيعبر عنه بالتفكه زي مسلا اكل التفاح اكل الموز وآآ ما شابه ذلك من هذه

13
00:04:47.100 --> 00:05:07.100
فاذا طعام الانسان او الطعام الذي يأكله الانسان ليس على نوع واحد وانما هو على انواع مختلفة. هل تجب الزكاة على جميع هذه الانواع؟ الجواب لا. انما تجب الزكاة فيما يأكله الانسان تقوتا فيما يحتاج

14
00:05:07.100 --> 00:05:38.150
اليه حاجة ضرورية. فيما يحتاج اليه حاجة ضرورية. ثم احيانا في بعض الاحوال تصيب الناس مجاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولعامة المسلمين العفو والعافية  او تصيب الناس آآ قلة مطر. فهنا يضطر هؤلاء الناس الى ان يتقوتوا على

15
00:05:38.150 --> 00:05:58.150
اليس بمقتات؟ يبقى القوت بالنسبة لهم اي شيء من الطعام. اي شيء من الطعام حتى ولو كان يعني هذا مما لا يؤكل في العادة. لكن ما يجد هؤلاء الناس الا هذا الطعام. فهذا صار قوتا الان

16
00:05:58.150 --> 00:06:18.150
لكن هذا القوت اضطراري ليس اختياري. لانه ما يجدون الا هذا الطعام. فاه هذا القوت الاضطرار ليس محل الكلام. ليس محلا للكلام. فهذا لا تجب فيه الزكاة. انما تجب الزكاة فيما كان

17
00:06:18.150 --> 00:06:38.150
في حال الاختيار لا في حال الاضطرار زي مسلا حال المجاعة او في حال قلة المطر او ما شابه فمثل هذا لا يدخل في كلامنا. ليس هذا هو المراد بالقوت. انما القوت هو ما يحتاج اليه الانسان

18
00:06:38.150 --> 00:06:58.150
من الطعام حاجة ضرورية في حال الاختيار. اما في حال الاضطرار فهذا ليس بقوت فليس بقوت. طيب يأتي سؤال ما هو ضابط ما تجب فيه الزكاة من النبات؟ حياتي بقى

19
00:06:58.150 --> 00:07:23.350
الضابط الذي يجمع لنا كل ما ذكرناه نقول هو ما كان قوتا اختيارا كل ما كان قوتا في حال الاختيار فهذا الذي تجب فيه الزكاة سواء كان من الحب او كان من الثمر. الذي يقتات عليه الناس من الحبوب متعدد زي ما اشرنا في

20
00:07:23.350 --> 00:07:43.350
حنطة زرة الرز العدس وما شابه ذلك وغالب قوت الناس اليوم هو والرز لا يستغني الناس عن هذا ولا عن ذاك. الخبز هذا يتخذ من الحنطة او من الشعير. وبالتالي

21
00:07:43.350 --> 00:08:05.950
كون قوة الانسان مبنية على هذا النوع من الحبوب. وكذلك بالنسبة للرز. ايضا هذا يحتاج اليه الناس حاجة ضرورية فاذا قوت الناس ايضا يتعلق بهذا النوع من انواع الحبوب. فوجبت الزكاة في هذا النوع او في هذه الانواع

22
00:08:05.950 --> 00:08:33.700
من انواع الحبوب. وايضا سنجد ان بعض انواع الثمار تشترك مع هذه الانواع من الحبوب. زي مسلا التمر وكذلك بالنسبة للزبيب فالتمر يمكن للانسان ان يقتات عليه. وكذلك بالنسبة للزبيب. وهذه الانواع على وجه الخصوص من الثمار يمكن ان

23
00:08:33.700 --> 00:08:57.350
تدخر لفترات طويلة. ويمكن ان يستفاد منها في اوقات الحاجة. يعني مثلا عندنا حديث عائشة رضي الله عنها وهي تروي كيف كانت تعيش مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فكانت تقول كان آآ يأتي علينا الهلال تلو

24
00:08:57.350 --> 00:09:17.500
الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت ال محمد عليه الصلاة والسلام نارا طيب سألها السائل فقال على ماذا كنتم تقتاتون يا ام المؤمنين؟ فقالت على الاسوأدين على التمر والماء

25
00:09:17.650 --> 00:09:37.650
فكانوا يعيشون على التمر. ذلك لان التمر قوت من الاقوات يدخر لفترات طويلة ويستفاد من هذا التمر في اوقات الحاجة الى يوم الناس هذا هناك بعض الاسر تحتاج الى هذا التمر ولا يمكن ان تستغني عنه بحال. صار بالنسبة

26
00:09:37.650 --> 00:09:57.650
اليهم بمثابة الرز وما شابه. طبعا هذا ليس عند كل الناس كما كان عليه الحال قديما. لكن الى يوم الناس هذا كثير منهم او بعض منهم يعيشون على هذا الحال. فالثمار من التمر

27
00:09:57.650 --> 00:10:17.650
زبيب كالحب من الرز والشعير وما شابه. هذه ايضا من جملة الاقوات. ولهذا تعلق به وجوب الزكاة. الثمار والحبوب لا يشترط في وجوب زكاتها سوى شرط واحد. وهو بلوغ النصاب

28
00:10:17.650 --> 00:10:37.850
ونصاب الحب وكذلك الثمر خمسة اوسق. اذا كانت بلا قشر يبقى الشرط الوحيد هو بلوغ النصاب وهو خمسة اوسق بلا قشر. طيب حوالين الحول؟ لا لا يشترط في هذا النوع

29
00:10:37.850 --> 00:10:57.850
ولان الحول. زلك لان الله تبارك وتعالى يقول واتوا حقه يوم حصاده. فعلى ذلك جاء المزارع بعدما حصد حصد الحنطة مثلا فوجد ان الصافي من هذه الحنطة خمسة اوسق او يزيد

30
00:10:57.850 --> 00:11:19.350
اذ يبقى هنا وجب عليه الزكاة. طيب وجد هذه الحنطة بلا قشر اقل من ذلك. يبقى لا زكاة عليه لعدم اكتمال النصاب. طيب لو احنا اردنا ان نحول الاوسق الى المقاييس المعاصرة. كم

31
00:11:19.350 --> 00:11:38.000
تساوي هذا النصاب سيساوي هذا النصاب ستمية واتناشر كيلو جرام وهذا من باب التقريب والا فبعض العلماء قدرها باكثر من ذلك. بعض العلماء يرى انها اكثر من ذلك. حوالي تمنمية

32
00:11:38.000 --> 00:12:00.050
خمسة وعشرين كيلو جرام تقريبا. هذا هو مقدار او نصاب الزكاة في الزروع والثمار بالمقاييس المعاصرة فاذا عندنا الان خمسة اوسق هو مقدار النصاب اذا بلغ الحب او الثمر من التمر او من الزبيب هذا المقدار وجب

33
00:12:00.050 --> 00:12:17.350
فيه الزكاة. طيب هذه الخمسة اوسق تؤخذ من السمر في في وقت الحصاد تماما ولا ينتظر؟ لا ينتظر. هذه الخمسة اوسق تؤخذ من الثمار بعد الجفاف. يعني لا نعطي الزكاة من

34
00:12:17.350 --> 00:12:46.300
الرطب او من العنب في وقت بدو الصلاح وانما ننتظر الى ان يجف هذا الرطب فيصير تمرا والى ان يتحول العنب الى زبيب. فحينئذ نخرج الزكاة ونحسب خمسة اوسق طيب هل هناك بعض الاحوال المستثناة؟ نعم. يستثنى من ذلك حالة واحدة. وهي فيما اذا كان بعض الرطب او العنب لا

35
00:12:46.300 --> 00:13:06.300
تمرا ولا زبيبا. يعني كمال النضج في هذا العنب او هذا الرطب هو هذه الحالة. اذا صار رطبا لا تحول الى تمر بعد ذلك لا يقبل الجفاف. وهناك بعض انواع العنب ايضا على نفس الشاكلة. لا يتحول الى زبيب. لو تحول

36
00:13:06.300 --> 00:13:26.300
الى شيء اخر فسد وصار رديئا وغير صالح للاكل. فهنا تخرج الزكاة من هذا الرطب وتخرج الزكاة من هذا العلم لكن في هذه الحالة هل يكون مقدار الزكاة خمسة اوسق؟ لا سيصير هذا

37
00:13:26.300 --> 00:13:46.300
آآ المقدار الى ازيد من ذلك. يعني ينظر مثلا اهل الخبرة. يقول والله هذه العنب هذا العنب لا فاذا تحول الى زبيد الى خمسة اوسق سيكون مقدار هذا العنب او المفترض ان يكون مقدار هذا العنب مثلا

38
00:13:46.300 --> 00:14:12.800
عشرة اوسق لانه اذا جف سيصير الى خمسة اوسق يبقى هنا نقول اذا بلغ هذا العنب عشرة اوسق وجبت فيه الزكاة. لانه لا يتحول الى زبيب. وكذلك بالنسبة للرطب اذا قال اهل الخبرة آآ اذا كان هذا الرطب عشرة اوسق فانه اذا فانه يتحول حينئذ

39
00:14:12.800 --> 00:14:32.800
الى خمسة اوسق من يتحول الى خمسة اوسق من التمر. يبقى اذا نصاب هذا الرطب هو العشرة اوسق. لاننا لا نخرج الزكاة الا في حال الكمال وهو حال الجفاف. طيب بالنسبة للحبوب؟ ايضا هنا بالنسبة للحبوب كما اشرنا

40
00:14:32.800 --> 00:14:52.800
نصابه خمسة اوسق بلا قشر. طب عندنا بعض الحبوب لا يمكن ان تدخر الا في قشرها لو احنا نزعنا عنها القشر ستفسد. ولا يمكن ان تدخر. وبالتالي لا يمكن ان تكون قوتا. لان القوت هو ما يدخر

41
00:14:52.800 --> 00:15:17.250
فماذا نصنع في هذه الحالة؟ ايضا في هذه الحالة لو كان هذا الحب لا يمكن ان يدخر الا في قشره فنقول يبقى نصابه حينئذ عشرة اوسق نصابه حينئذ عشرة وهذا من باب التقدير. وهذا من باب التقدير. يعني اذا قال اهل الخبرة ان تمانية

42
00:15:17.250 --> 00:15:41.400
ثمانية من الاوسق بقشره خلاصته هو خمسة اوسق يبقى نصابه في قشره ثمانية اوسط وهكذا فهو من باب التقدير آآ يبقى اذا خلاصة ما ذكرناه الان ان الزكاة في الزروع والثمار لا تكون الا فيما يقتات

43
00:15:41.900 --> 00:16:05.700
الا فيما يقتات. والاصل في مشروعية الزكاة في هذه الانواع من النبات الكتاب وكذلك السنة وانعقد على ذلك الاجماع. اما من الكتاب قال الله عز وجل كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده

44
00:16:05.750 --> 00:16:33.850
قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال واتوا حقه يعني زكاته وقال الله عز وجل انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. وهذه الاية ايضا مما تدل على مشروعية مما يدل على مشروعية الزكاة لان الله سبحانه وتعالى يقول ومما اخرجنا لكم من الارض لكن هنا

45
00:16:33.850 --> 00:16:52.400
سيأتي اشكال وهو ان الله تبارك وتعالى يقول ومما اخرجنا لكم من الارض وهذا عام فهذا يشمل جميع انواع الزروع وجميع انواع الثمار. نقول هذا وان كان عاما لكن جاء ما يخصصه

46
00:16:52.400 --> 00:17:17.900
جاء ما يخصصه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذ الزكاة الا فيما كان قوتا. عليه الصلاة والسلام اما ما ليس كذلك فلا تؤخذ زكاته فالسنة جاءت وخصصت هذا العموم الوارد في هذه الاية. ومما يدل كذلك على مشروعية الزكاة في

47
00:17:17.900 --> 00:17:40.100
هذه الانواع ما رواه عتاب بن اسيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في العنب انها تخرس كما يخرس النخل فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا

48
00:17:40.250 --> 00:18:10.250
ومعنى الخرس يعني التقدير. يأتي اهل الخبرة وآآ ينظروا الى وينظرون الى رطب على رؤوس النخل. والى العنب على رؤوس الشجر. ويقولون هذا الرطب مقداره بالتقدير مثلا عشرة اوسق فهذا تجب فيه الزكاة. لانه بلغ نصابه. وكذلك ينظرون الى العنب

49
00:18:10.250 --> 00:18:30.250
وهو على الشجر اذا بدا صلاحه. ويقولون هذا مقداره كذا وكذا من الاواسق او من افق فهذا تجب فيه الزكاة. فالخرس معناه التقدير. فينظرون الى الرطب وهو على رأس النخل

50
00:18:30.250 --> 00:18:50.250
وكذلك ينظرون الى العنب وهو على رؤوس الشجر ينظرون هل تجب فيه الزكاة؟ مقداره بلغ نصابا ولا لم يبلغ نصابا؟ هذا هو التقدير او هذا هو الخرس الذي اراده النبي عليه الصلاة والسلام. آآ جاء ايضا

51
00:18:50.250 --> 00:19:10.250
في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان بعلا. وفي رواية او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنطح

52
00:19:10.250 --> 00:19:30.250
نصف العشر. ما معنى البعل؟ البعل معناه الشجر الذي يشرب بعروقه. الشجر الذي يشرب في عروقه. واما العسري فهو الشجر الذي يشرب من الماء الذي يجتمع في موضع فيجري كالساقية. فهذا

53
00:19:30.250 --> 00:19:50.250
ايضا تجب فيه الزكاة وتفصيله طبعا سيأتي معنا. وايضا في حديث جابر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت الانهار والغيم العشور. وفيما سقي بالسانية نصف العشور. واجمع العلماء

54
00:19:50.250 --> 00:20:14.800
العلماء على وجوب الزكاة في الزروع والثمار. الشيخ هنا بيقول وتجب على من مر يعني على من توفرت فيه شروط الوجوب في قوت اختياري من حبوب في قوت اختياري من حبوب. قال كبر وشعير وارز وذرة وحمص

55
00:20:14.800 --> 00:20:34.800
ودخن وباقي الله الى اخر ما ذكر الشيخ رحمه الله كل هذه من انواع الحبوب التي يقتات عليها. لكن ذكر هنا قيدا مهما مع كونه لابد ان يكون قوتا قال في قوت اختياري

56
00:20:34.800 --> 00:20:55.800
خرج بذلك ما يقتات عليه الناس حال الضرورة فهذا لا يعد من جملة الاقوات التي تجب فيها الزكاة  طيب هذا بالنسبة للزروع. طيب بالنسبة للثمار هل تجب الزكاة في اي نوع من انواع الثمار؟ قلنا لا تجب الزكاة الا في ثمرة النهي

57
00:20:55.800 --> 00:21:15.800
وفي ثمرة العنب. قال الشيخ وفي تمر وعنب من سمار يبقى ما سوى ذلك من انواع الثمار لا تجب فيه الزكاة لا تجب الزكاة في التفاح ولا في الموز ولا في غير ذلك من انواع الثمار. وبرضو ننتبه لهذه المسألة. لما نقول لا تجب

58
00:21:15.800 --> 00:21:35.800
الزكاة الا فيما يقتات عليه من الحبوب. والا فيما كان من اه تمر واه عنب يبقى معنى كده ان الزكاة في غيرها ليست بواجبة. ما معنى الزكاة في غيرها ليست بواجبة

59
00:21:35.800 --> 00:21:54.350
يعني زكاة الزروع والثمار على وجه الخصوص وليس عموم الزكوات المقصود بذلك بعدم وجوب الزكاة في غير ذلك من الانواع يعني لا تجب الزكاة تجب زكاة الزروع والثمار. لكن نفترض ان

60
00:21:54.350 --> 00:22:20.400
آآ هذا الشخص مثلا زرع نوعا من انواع الفاكهة وليكن مثلا التفاح ثم ان هذا المزارع باع هذا التفاح لبعض التجار وحصل من وراء ذلك مالا. هذا المال بلغ نصابا. يبقى هنا حيجب عليه الزكاة في هذا المال. وهذا التاجر

61
00:22:20.400 --> 00:22:45.500
هذا التاجر الذي اشترى هذا التفاح بغرض التجارة. هتجب عليه ايضا زكاة عروض التجارة اللي احنا اتكلمنا عليها في الدروس الماضية فمش معنى ان هذه الانواع لا تجب فيها الزكاة يعني لا تجب فيها الزكاة اصلا. لا لا تجب فيها الزكاة يعني لا تجب فيها زكاة الزروع والثمار

62
00:22:45.500 --> 00:23:11.050
لكن تجب فيها زكاة من انواع اخرى اذا توافرت طبعا الشروط كما نعلم جميعا. فقال الشيخ رحمه الله بلغ قدر كل منهما خمسة اوسق. يعني اذا توفر فيها هذا الشرط وهو بلوغ النصاب ونصابه خمسة اوسق وهي بالكيل ثلاث آآ

63
00:23:11.050 --> 00:23:36.900
ثلاثمئة صاع والصاع اربعة امداد والمد رطل وثلث. قال منقى من تبن لا يؤكل معه غالبا. يعني هذا هو نصابه اذا كان بلا قشر قال واعلم ان الارز مما يدخر في قشره. ولا يؤكل معه فتجب فيه ان بلغ عشرة اوسق عشر

64
00:23:36.900 --> 00:23:59.950
للزكاة ان سقي بلا منى. يبقى اذا كان هذا الحب لا يدخر الا في قشره. ومثل على ذلك بالرز فهنا نصابه سيزيد نصابه سيزيد بدل ما هيكون خمسة اوسق لان خمسة اوسق هذه بلا قشر. فبدل ما هيكون بدأ خمسة اوسق سيزيد على ذلك الى

65
00:23:59.950 --> 00:24:22.400
عشرة اوسق لاننا لو آآ نقينا العشرة اوسق من هذا الرز الذي هو في قشره ستكون الصلة في النهاية خمسة اوثق بلا قشر طيب الواجب في الزكاة. الواجب في الزكاة. اذا قلنا

66
00:24:22.450 --> 00:24:49.950
هذا الحب مما يقتات عليه. او كان هذا الثمر من ثمر التمر او العنب. ما الواجب؟ في هذه الزكاة. نقول الواجب اما العشر واما نصف العشر الواجب عندنا اما العشر واما نصف العشر. طيب هل معنى ذلك انه على التخيير؟ هل معنى ذلك

67
00:24:49.950 --> 00:25:09.950
على التخيير يعني اذا اراد المزارع ان يخرج العشر اخرجه واذا اراد ان يخرج نصف العشر اخرج نصف في العشرة ها ما رأيكم؟ هل الامر راجع الى التأخير؟ المزارع مخير في ذلك؟ نرجع في ذلك الى طريقة

68
00:25:09.950 --> 00:25:29.950
السقي فيفرق في القادر الواجب يفرق في القدر الواجب في زكاة الزروع والثمار بين حالتين. الحالة الاولى وهو ان كون الزرع او هذا الشجر يسقى بماء السماء. او كان يشرب بعروقه. فلو

69
00:25:29.950 --> 00:25:46.300
كان هذا الزرع او هذا الشجر يسقى بماء السماء او يشرب بعروقه الذي هو البعل الذي جاء في الحديث او يشرب من ماء ينصب اليه من جبل او من نهر او من عين كبيرة

70
00:25:46.600 --> 00:26:11.400
اذا كان بلا بذل كلفة او نفقة من صاحب الزرع والثمر فهذا يجب فيه العشر. فهذا يجب فيه العشر اذا بلغ نصابه كذلك الحال فيما لو كان هذا الزرع او هذا الثمر يسقى من القنوات. يسقى من السواق المحفورة. من الانهار او من

71
00:26:11.400 --> 00:26:29.650
الترع او ما شابه ذلك او الانهار التي يشقها المزارع من اجل احياء الارض فمثل هذا يجب فيه العشر في الزكاة. طيب الحالة الثانية وهي التي تجب فيها نصف العشر. ذلك اذا كان

72
00:26:29.650 --> 00:26:49.650
هذا الزرع او هذا الشجر يسقى بمؤنة يحتاج الى كلفة يحتاج الى نفقة. زي مسلا اذا كان هذا الزرع بالنضح بالبعير او كان بالدواليب التي تديرها البقر وكان هذا قديما. او كان بالمحركات والالات

73
00:26:49.650 --> 00:27:09.650
الحديثة الات الري المعروفة. فلو كان كذلك هذا يحتاج الى نفقة. هذا يحتاج الى كلفة. المزارع لابد ان يشتري هذه الالات من اجل ساقي الارض فما كان فيه كلفة او فيه نفقة فهذا يجب فيه نصف العشر. فهذا يجب فيه نصف العشر

74
00:27:09.650 --> 00:27:30.700
شيخنا رحمه الله بعدما ذكر الامرين قال وسبب التفرقة ثقل المؤنة في هذا وخفتها في الاول  ثقل المونة في هذا يعني فيما سقي بالالات او سقي مسلا بالنطح او سقي بالدواليب التي تديرها الابقار هذا

75
00:27:30.700 --> 00:27:50.700
فيه مؤنة فيه كلفة، ولهذا وجب فيه نصف العشر. قال وخفتها في الاول يعني لما كانت الكلفة خفيفة فيما سقيا بالانهار او سقي بالامطار وجب فيه العشر. قال سواء ازرع ذلك قصدا؟ او نبت

76
00:27:50.700 --> 00:28:19.000
اتفاقا كما في المجموع حاكيا فيه الاتفاق. يعني سقي آآ هذا الزرع او او هذا الثمر من قبل المزارع او نبت هذا الزرع بنفسه فهذا في ارض المزارع يعني فهذا تجب فيه ايضا الزكاة على هذا النحو. قال وبه يعلم ضعف قول الشيخ زكريا الشيخ زكريا

77
00:28:19.000 --> 00:28:39.000
الانصاري رحمه الله في تحريره تبعا لاصله يشترط لوجوبها ان يزرعه مالكه او نائبه. فلا زكاة في من زرع بنفسه او زرعه غيره بغير اذنه. هذا الذي حكاه الشيخ زكريا هذا ضعيف. هذا ضعيف وليس بمعتمد

78
00:28:39.000 --> 00:29:02.350
ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يضم جنس الى اخر لتكميل النصاب. بخلاف انواع الجنس فتضم يعني الى بعضها البعض. الان لو ان شخصا زرع اكثر من جنس. يعني زرع مسلا حنطة

79
00:29:02.550 --> 00:29:23.000
وزرع ارز هل يضم الارز الى الحنطة في تكميل النصاب؟ نقول لا يضم جنس الى اخر لا يضم جنس الى اخر. فلو كان عند هذا الشخص مسلا ثلاثة اوسق من الرز. وعنده وسقان

80
00:29:23.000 --> 00:29:43.000
من الحنطة هل تجب عليه الزكاة؟ نقول لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لان كل جنس من هذه الاجناس لم يبلغ بنفسه نصابا ولا يضم جنس الى اخر. زي ما ذكرنا بالزبط في زكاة النقدين. قلنا الذهب هذا جنس. والفضة هذا

81
00:29:43.000 --> 00:30:03.000
انسان اخر لا يضم الذهب الى الفضة لتكميل النصاب. كذلك هنا بالنسبة لانواع الحبوب المختلفة. او لاجناس بالنسبة الناس الحبوب المختلفة وكذلك بالنسبة لاجناس الثمر. لا يضم لا يضم الزبيب الى التمر. فلو كان عنده مسلا وسقان

82
00:30:03.000 --> 00:30:23.000
من التمر وثلاثة من العنب لا يضم هذا الى ذاك لتكميل النصاب. بخلاف الانواع. يعني لو كان هذا يزرع انواعا مختلفة من الحنطة او انواعا مختلفة من الرز. في نهاية الحال هو ايش؟ هو رز. وفي نهاية

83
00:30:23.000 --> 00:30:45.900
هل هذه حنطة؟ يبقى تضم الانواع من جنس واحد الى بعضها البعض في تكميل النصاب. لكن لا تضم الاجناس الى اجناس اخرى لا تضم الاجناس وانما تضم الانواع من جنس واحد. فاذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة. وجبت فيها الزكاة

84
00:30:45.900 --> 00:31:11.400
قال رحمه الله وزرع العام يضمان ان وقع حصادهما في عام زرع العام يعني حصاد العام يضم بعضه الى بعض. اما حصاد عام الى عام اخر هذا لا يضم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو زرع

85
00:31:11.400 --> 00:31:44.050
شخص الذرة مثلا في الربيع ثم انه زرع الذرة مرة اخرى في الصيف لما حصد الزرع الذي زرعه في المرة الاولى بلغ اربعة اوسق ولما حصل الزرع الذي زرعه في المرة الثانية بلغ اربعة اوسق. هل يضم الزرع الذي زرعه في المرة الاولى

86
00:31:44.050 --> 00:32:04.050
مع الزرع الذي زرعه في المرة الثانية نقول نعم. يضم الذي زرعه في المرة الاولى الى الذي زرعه وفي المرة الثانية ما دام انه قد حصد ذلك في عام واحد. حتى وان اختلفت الفصول

87
00:32:04.050 --> 00:32:24.050
ان هذا الزرع كان في سنة قمرية واحدة. فهذا الزرع يضم. حتى وان اختلفت الفصول. طيب نفترض انه زرع في عام وهذا في عام اخر. اذا كان هذا في عام وهذا في عام اخر فلا يضم هذا الزرع. فلا يضم هذا

88
00:32:24.050 --> 00:32:42.300
ازرع بل ننظر لو بلغ هذا الزرع نصابا وجبت فيه الزكاة والا فلا تجب الزكاة فيه وكذلك هذا الزرع الذي زرعه في عام اخر ننظر ان بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة والا فلا تجب فيه الزكاة

89
00:32:43.100 --> 00:33:13.100
قال بعد ذلك فرع لا تجب الزكاة في مال بيت المال ولا في ريع موقوف من اخل او ارض على جهة عامة كالفقراء والفقهاء والمساجد لعدم تعين المالك. طيب زكاة بيت المال وكذلك الزكاة التي هي على آآ موقوفة على اشخاص معينين او على جهات عامة نتكلم عنها ان شاء

90
00:33:13.100 --> 00:33:35.800
الله في الدرس القادم بشيء من التفصيل ونتوقف هنا حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك. ونكمل بازن الله سبحانه وتعالى في مرة القادمة وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه

91
00:33:35.800 --> 00:33:55.800
وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز

92
00:33:55.800 --> 00:34:03.704
ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه