﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس التاسع لشرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.800
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في زكاة الفطر

3
00:00:43.500 --> 00:01:09.000
قال رحمه الله تعالى وتجب الفطرة اي زكاة الفطر سميت بذلك لان وجوبها به وفرضت كرمضان في ثاني سني الهجرة. قول ابن اللبان بعدم وجوبها غلط كما في الروضة قال وكيع زكاة الفطر لشهر رمضان

4
00:01:09.050 --> 00:01:32.900
كسجدة السهو للصلاة تجبر نقص الصوم كما يجبر السجود نقص الصلاة ويؤيده ما صح انها طهرة للصائم من اللغو والرفث قال مصنف رحمه الله وتجب الفطرة اي زكاة الفطر وزكاة الفطر

5
00:01:34.050 --> 00:01:55.200
هي قدر معين من المال يجب اخراجه عند غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان هو قدر معين من المال يجب اخراجه بعد عند غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان

6
00:01:55.450 --> 00:02:28.450
وذلك اذا توفرت شروط معينة ويلزموا زلك كل مكلف ومن تلزمه نفقته وزكاة الفطر يقال لها صدقة الفطر ويقال لها كذلك زكاة الفطرة واما بالنسبة للمال المخرج فيسمى فطرة بكسر الفاء. هذا المال المخرج يسمى فترة بكسر الفاء

7
00:02:29.050 --> 00:02:53.050
وآآ الفطرة هذه لفظة مولدة يعني ليست لفظة عربية وليست كذلك لفظة معربة بل هي لفظة للفقهاء فهي من باب الحقائق الشرعية كما تقول مثلا عن الصلاة انها انها صلاة

8
00:02:53.300 --> 00:03:22.450
والاصل في كلمة صلاة في اللغة انها الدعاء. ولكن اطلقت هذه اللفظة على الاقوال والافعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بنية مخصوصة فهذه من باب الحقائق الشرعية وكما تقول عن الزكاة اللي هو الواجب اخراجها تقول انها زكاة وان كان الاصل في الزكاة من حيث المعنى اللغوي

9
00:03:22.450 --> 00:03:44.900
هو الزيادة والنماء. فهذه من باب الحقائق الشرعية كذلك بالنسبة للفطرة الفطرة هذه لفظا مولدة ليست بعربية ولا معربة بل هي لفظة اصطلاحية للفقهاء ارادوا بذلك هذا القدر المعين من المال الذي يجب

10
00:03:44.900 --> 00:04:06.700
اخراجه عند غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة التي ارادها الله سبحانه وتعالى في قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها. واذا هذا اصطلاح خاص عند الفقهاء

11
00:04:06.700 --> 00:04:26.800
وهاء سميت زكاة الفطر او صدقة الفطر لان الوجوب انما يكون بدخول الفطر في اخر رمضان لان الوجوب انما يكون في لان الوجوب انما يكون بدخول الفطر في اخر رمضان

12
00:04:27.250 --> 00:04:46.100
وزكاة الفطر هذا من باب اضافة الشيء الى سببه هذا من باب اضافة الشيء الى سببه وزكاة الفطر يعني الفطر من الصوم فهي من اضافة شيء الى جزء من سببه

13
00:04:46.950 --> 00:05:09.550
بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن حكم زكاة الفطر. فقال وتجب الفطرة وزكاة الفطر فرض وهي واجب باعتبار ان الشافعية لا يفرقون في غالب ابواب الفقه بين ما هو فرض وبين ما هو واجب

14
00:05:09.550 --> 00:05:30.150
وعلى هذا جرى جمهور العلماء لا يفرقون بين الفرض والواجب فيقولون الفرض او الواجب هو ما امر به الشارع امرا جازما وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. خلافا لمذهب ابي حنيفة رحمه الله. فابو حنيفة

15
00:05:30.750 --> 00:05:55.400
يفرق بين الفرض وبين الواجب. فالفرد عند ابي حنيفة رحمه الله هو ما ثبت دليله بالقطع سواء من القرآن او من السنة المتواترة واما بالنسبة للواجب فهو ما ثبت دليله بالظن. ما كان دليله ظنيا

16
00:05:55.850 --> 00:06:17.900
كما لو ثبت مثلا باحاديث بحديث الاحاد. فزكاة الفطر فرض وواجب فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة في نفس العام الذي فرض فيه صوم رمضان دل على وجوب زكاة الفطر عدة احاديث

17
00:06:18.500 --> 00:06:36.500
منها الحديث الذي رواه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير

18
00:06:36.550 --> 00:06:55.250
على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين فهذا من اصلح الاحاديث التي تدل على ذلك. فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس وايضا يدل عليه احاديث اخرى

19
00:06:55.300 --> 00:07:15.300
كحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. وحديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو. وطعمة للمساكين. قال فمن اداها قبل

20
00:07:15.300 --> 00:07:38.100
الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يبقى اذا زكاة الفطر واجبة ودل على فرضيتها وعلى وجوبها هذه الاحاديث حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنه وحديث ذلك عبد الله ابن

21
00:07:38.100 --> 00:07:56.950
وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله سميت بذلك لان وجوبها به سمي بذلك لان وجوبها به يعني لانها تجب عند فطر الناس من صوم رمضان

22
00:07:57.400 --> 00:08:16.250
لانها تجب عند فطر الناس من صوم رمضان. وكما قلنا تسمى بزكاة الفطرة وتسمى كذلك بزكاة البدن ولهذا لو تذكرون عند اول كلامنا في باب الزكاة قلنا الزكاة قسمان زكاة اموال وزكاة ابدان

23
00:08:16.500 --> 00:08:35.500
زكاة الابدان هي زكاة الفطر لانها كما في الحديث زكاة آآ الفطر طهرة للصائم وطعم للفقراء والمساكين وهي تتبع البدن فحيثما كان الانسان اخرج زكاته في المكان الذي هو فيه

24
00:08:35.800 --> 00:08:55.800
فهي تسمى ايضا بزكاة الابدان. قال الشيخ رحمه الله وفرضت كرمضان في ثاني سني الهجرة. وقول ابن اللبان بعدم وجوبها غلط كما في الروضة. وابن اللبان هذا هو عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن البكري الوائلي

25
00:08:56.850 --> 00:09:25.300
ابو ابو محمد المعروف بابن اللبان وهو فقيه شافعي من اهل اصبهان وكان يرى ان زكاة الفطر ليست بواجبة وهذا غلط كما في الروضة ولما يعبر الفقهاء بهذه اللفظة بانها غلط هذا يدل على ان هذا الخلاف غير معتبر في المذهب

26
00:09:25.300 --> 00:09:47.400
الا يصح نسبة هذا القول الى الشافعية؟ لانه غلط لا يصح فزكاة الفطر واجبة. زكاة الفطر واجبة. بل نقل ابن المنذر رحمه الله الاجماع على وجوبها ولهذا عدوا ما قاله ابن اللبان رحمه الله من الغرق الصريح

27
00:09:47.850 --> 00:10:16.050
قال الشيخ رحمه الله قال وكيع زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة. تجبر نقص الصوم كما يجب اجبروا السجود نقص الصلاة ويؤيده الحديث فهذا بالنسبة للحكمة التي من اجلها شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه الزكاة. وهي انها تجبر النقص الحاصل

28
00:10:16.050 --> 00:10:38.250
في هذا الصوم ولا يخلو صوم احد من نقص اما بسبب مثلا معصية وقع فيها او تقصير في حق الله سبحانه وتعالى من نحو عبادة فيأتي تأتي هذه الزكاة فتأتي هذه الزكاة وتجبر له النقص الحاصل في صومه كما

29
00:10:38.250 --> 00:11:00.550
انه لو حصل نقص في صلاته فانه يجبر هذا النقص بسجود السهو ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هي طهرة للصائم من اللغو والرفث واللغو هو ما لا يعتد به من كلام وغيره

30
00:11:00.800 --> 00:11:20.800
ولا يحصل منه فائدة. يعني اذا تكلم الصائم بكلام لا فائدة منه او كلام لا يثاب عليه بل قد يأثم به ويضيع عليه ثواب هذا الصوم. تأتي هذه الزكاة فتطهر الصائم من هذا اللغو. ومن هذا الرفث. والرفث هو الفحش

31
00:11:20.800 --> 00:11:44.100
من الكلام الرفث هو الفحش من الكلام. فتأتي هذه الزكاة فتطهر الصائم من اللغو والرفث قال رحمه الله على حر فلا تلزم على رقيق عن نفسه بل تلزم سيده عنه. ولا عن زوجته

32
00:11:44.100 --> 00:12:04.650
بل ان كانت امة فعلى سيدها. والا فعليها كما يأتي. ولا على مكاتب لضعف ملكه. ومن ثم لم الزمه زكاة ماله ولا نفقة اقاربه ولاستقلاله لم تلزم سيده عنه  بدأ الشيخ رحمه الله

33
00:12:04.800 --> 00:12:25.500
رحمة واسعة بالكلام عن مسألة تعلق الوجوب. اذا قلنا ان زكاة الفطر زكاة واجبة. وقلنا ان الوجوب هذا مجمع عليه فعلى من تجب زكاة الفطر تجب زكاة الفطر على كل مسلم حر

34
00:12:26.200 --> 00:12:42.700
واذا قلنا تجب على كل مسلم خرج بذلك الكافر الاصلي فالكافر لا تجب عليه زكاة الفطر. طيب اذا قلنا لا تجب على الكافر الاصلي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان

35
00:12:42.700 --> 00:13:07.750
انه لا تجب عليه في الدنيا وزلك لانها طهرة والكافر ليس من اهلها وهذا بالنسبة لنفسه ننتبه لهذه المسألة. هذا بالنسبة لنفسه اما لو كانت تلزمه نفقة احد المسلمين ففي هذه الحالة يلزم هذا الكافر ان يخرج الزكاة

36
00:13:07.750 --> 00:13:28.050
عن هذا الذي تلزمه نفقته يلزم هذا الكافر ان يخرج الزكاة عن هذا الذي تلزمه نفقته. طيب يسأل سائل ويقول هذا الكافر ليس من اهل النية. عرفنا ان النية يشترط لها شروط من هذه الشروط الاسلام

37
00:13:28.100 --> 00:13:49.550
طيب هذا الكافر ليس من اهل النية. كيف نلزمه باخراج الزكاة عن هذا المسلم الذي تلزمه نفقته قلنا للضرورة يجزئه في هذه الحالة اخراج هذه الزكاة بلا نية طيب هذا في الكافر الاصلي

38
00:13:49.600 --> 00:14:12.550
طيب اذا كان مرتدا اذا كان مرتدا والعياذ بالله ما حكم زكاة الفطر على الشخص المرتد ها ما رأيكم؟ الصواب بالنسبة للمرتد انه اذا عاد الى الاسلام وجبت فطرة نفسه. طيب اذا لم يعد الى الاسلام

39
00:14:12.650 --> 00:14:34.000
اذا لم يعد الى الاسلام فلا تجب عليه الزكاة. شأنه شأن سائر الكفار شأنه شأن سائر الكفار. يبقى اذا تجب الزكاة على كل مسلم خرج بذلك الكافر الاصلي. اما بالنسبة للمرتد ففيه التفصيل الذي ذكرناه

40
00:14:34.050 --> 00:15:05.300
وكذلك اذا كان حرا كما يذكر المصنف رحمه الله  على زلك اذا كان مسلما رقيقا فلا تجب عليه الزكاة الرقيق لا تجب عليه الزكاة حتى ولو كان مكاتبا طيب الرقيق لا تجب عليه الزكاة لضعف الملك لان الرقيق كما درسنا قبل ذلك ايضا لا يملك شيئا. الرقيق

41
00:15:05.300 --> 00:15:27.800
ما يملكه انما هو ملك لسيدي وبالتالي لا تجب عليه الزكاة. وكذلك لو كان مكاتبا فالمكاتب ايضا لا تجب عليه الزكاة وذلك لضعف الملك لان هذا الذي يملكه قد يعود الى سيده وذلك اذا وذلك اذا اراد

42
00:15:27.950 --> 00:15:53.900
ان يفسخ عقد المكاتبة. وذلك اذا اراد ان يفسخ عقد المكاتبة. باعتبار ان عقد المكاتبة جائز من جهة المكاتب وهو لازم من جهة السيد فالضعف هنا جعل الزكاة غير واجبة على هذا المكاتب. ضعف الملك جعل هذه الزكاة غير واجبة على المكاتب

43
00:15:53.900 --> 00:16:18.800
طيب هذا بالنسبة للمكاتب. طب بالنسبة لسيدي موسى المكاتب. هل تلزم الزكاة عن هذا المكاتب؟ ايضا لا تلزمه الزكاة لماذا؟ لانه معه كالاجنبي لان هذا السيد مع هذا المكاتب كالاجنبي تماما. يعني لا تلزمه نفقته. ولا يلزمه شيء

44
00:16:18.900 --> 00:16:43.250
بالنسبة لهذا المكاتب. يبقى سقطت هنا الزكاة زكاة الفطر بالمكاتبة فلهذا قلنا لا تجب على رقيق ولا تجب كذلك على مكاتب. وايضا بالنسبة لام بعض العبد المبعض يعني آآ اذا كان بعضه حرا وبعضه رقيقا فهذا تلزمه الزكاة بقسطه

45
00:16:44.000 --> 00:17:09.200
فهذا التزمه الزكاة بقصده طيب يبقى اذا تجب الزكاة على كل مسلم وكذلك اذا كان حرا ويشترط كذلك ان يكون هذا المسلم الحر مالكا لقوت يوم العيد وليلته وهذا هو الشرط الثالث

46
00:17:09.750 --> 00:17:35.150
لوجوب زكاة الفطر ان يكون مالكا لقوت يوم العيد وليلته سواء في ذلك الذكر او الانثى سواء في ذلك الصغير او الكبير. وكذلك بما ذكرنا الحر والعبد فاذا بنقول اذا كان مالكا لقوت يوم العيد وليلته وجبت عليه زكاة الفطر

47
00:17:35.350 --> 00:17:55.900
ويشترط لوجوبها ان تكون فاضلة عما يحتاج اليه يشترط لوجوبها ان تكون فاضلة عما يحتاج اليه. يعني ايه عما يحتاج اليه؟ عما يحتاج اليه من نفقة عن نفسه ونفقة من تلزمه نفقته

48
00:17:57.650 --> 00:18:16.600
يبقى اذا كان يحتاج الى نفقة او كان من تلزمه نفقته يحتاج الى هذا المال يبقى بنقول لا تجب عليه زكاة الفطر. طب لو كان عنده مال زائدا عن نفقته وعن نفقة من تلزمه. يبقى

49
00:18:16.600 --> 00:18:42.400
بنقول لو كانت فاضلة عن حاجته فتلزمه حينئذ الزكاة. وكذلك لابد ان تكون زائدة او فاضلة من دين حتى ولو كان مؤجلا معنى زلك ان هذا الشخص لو كان عليه دين لا تجب عليه زكاة نقول نعم لو كان عليه دين ولو كان هذا الدين مؤجلا

50
00:18:42.400 --> 00:19:05.700
فلا تجب عليه زكاة الفطر. وهذا الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة الذي اعتمده ابن حجر ان الدين ولو كان مؤجلا فانه يمنع زكاة الفطر فانه يمنع زكاة وهذا الذي قال به كذلك شيخ الاسلام زكريا رحمه الله

51
00:19:05.950 --> 00:19:28.500
خلافا للرمل في الرمل والخطيب وغيرهما زهب الى ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة لا يمنع وجوب الزكاة في الفطر. وكذلك يشترط لوجوبها ان تكون فاضلة من خادم ومنزل يليقان به

52
00:19:29.350 --> 00:19:59.900
لابد ان يكون فاضلا يعني زائدا عن خادم ومنزل يليقان به  طيب حتى ولو كان نفيسين لا اذا كان هذا الخادم او هذا المنزل يعني آآ نفيسا ويمكن ان يبدل ذلك بما يليق به. فهنا تلزمه الزكاة. فهنا تلزمه الزكاة. طيب نفترض الان انه يمتلك

53
00:19:59.900 --> 00:20:18.900
مالا لكنه ليس فاضلا يوم العيد وليلته عما يحتاجه من هذه الامور اذا لم يكن زائدا عما يحتاجه من هذه الامور يبقى اذا لا زكاة عليه يبقى اذا لا زكاة عليه

54
00:20:19.100 --> 00:20:40.600
طيب احنا قلنا الان يشترط ان تكون فاضلة عن مؤنته يعني عن نفقته وكذلك نفقة ما تلزمه نفقته يشمل هذا من يشمل هذا الزوجة ويشمل هذا ايضا خادم الزوجة اذا كان اخدمها خادما

55
00:20:40.800 --> 00:21:07.900
وهذه مسألة ترجع الى حال الزوجة. وكان هذا الرجل مثلا تزوج امرأة وهذه المرأة يخدم امثالها وكانت تخدم قبل ذلك. فمن النفقة الواجبة ان يأتي لها بخادم يخدمها من النفقة الواجبة ان يأتي لها بخادم يخدمها. هذا اذا كانت غير معتادة على الخدمة وانما كانت معتادة

56
00:21:08.100 --> 00:21:27.050
على ان يخدمها خادم. فلابد ان يأتي لها الزوج بخادم يخدمها. وكذلك بالنسبة لولده الصغير اذا كان عنده ولد صغير لا قدرة له على الكسب. هذا ايضا يلزمه النفقة. وكذلك اذا كان له اب او ام

57
00:21:27.400 --> 00:21:51.000
وكانوا فقراء ولا قدرة لهم على الكسب. يبقى هنا ايضا يلزمه نفقة هؤلاء يلزمه نفقة هؤلاء فاذا كان عنده ما يزيد على نفقته ونفقة ما التزمه نفقته في يوم العيد وليلته فهنا تجب عليه الزكاة والا فلا زكاة عليه. طيب الان هذا الشخص

58
00:21:51.850 --> 00:22:15.250
عنده هذا الشخص عنده من النفقة ما يزيد عما ذكرنا لكن لا يستطيع ان يوفي بجميع هذه الصدقات من الذي يقدم؟ ومن الذي يؤخر؟ يقدم اولا عند الضيق نفسه ثم زوجته

59
00:22:15.650 --> 00:22:47.650
فخادم هذه الزوجة فالولد الصغير فالاب وان علا فالام بعد ذلك فلابد من مراعاة هذا الترتيب يقدم نفسه ثم زوجته فخادم هذه الزوجة فالولد الصغير  اباه وان علا فامه في الاخير. هذا فيما اذا آآ تعارض وضاق عليه النفقة على

60
00:22:47.650 --> 00:23:15.250
هؤلاء فيقدم الزكاة اولا عن نفسه ثم الزوجة ويراعي هذا الترتيب الذي ذكرناه طيب فقال الشيخ رحمه الله فلا تلزم على رقيق عن نفسي بل تلزم سيده عنه ان هذا الرقيق نفقته على سائله. واحنا اتفقنا الان ان زكاة الفطر تكون عن الشخص وكذلك عم

61
00:23:15.250 --> 00:23:35.350
ان تلزمه نفقته يبقى اذا كان الشخص يمتلك رقيقا. هؤلاء الرقيق نفقتهم على من نفقتهم على سيدهم. يبقى اذا لابد ان يخرج زكاة الفطر عن هؤلاء الرقيق ولهذا قال بل تلزم سيده عنه. قال ولا عن زوجته

62
00:23:36.000 --> 00:23:56.400
ولا عن زوجته بل ان كانت امة فعلى سيدها ولا عن زوجته يعني ايش؟ ولا عن زوجة هذا الرقيق بل لو كانت زوجته امة فعلى سيدها. يعني لو كان هذا الرقيق كان هذا العبد متزوجا

63
00:23:56.750 --> 00:24:16.750
لو كان هذا العبد متزوجا نفقة الزوجة تكون على من؟ تكون على الرقيق؟ الجواب لا. لان هذا الرقيق كما كن لا يملك شيئا وهو اصلا لا يجب ان يخرج الزكاة عن نفسه. وكذلك بالنسبة للزوجة. بل لو كانت هذه الزوجة امة

64
00:24:16.750 --> 00:24:42.150
الواجب على سيدها ان يخرج الزكاة عنها يبقى هنا الوجوب متعلق بالسيد ولا بالزوج؟ اه هنا الوجوب انما يتعلق بالسيد لا بالزوجة قال والا فعليها يعني ان لم تكن امة فالواجب عليها هي ان تخرج الزكاة عن نفسها. يبقى هنا الزوج اذا كان رقيقا لا يخرج

65
00:24:42.150 --> 00:25:01.800
عن نفسي بل يخرجها سيده. ولو كان هذا العبد متزوجا فلا يجب عليه ان يخرج الزكاة عن هذه الزوجة وهذه الزوجة لها حالتان اما ان تكون امة واما ان تكون رقيقا. واما ان تكون حرة

66
00:25:02.150 --> 00:25:24.900
فان كانت امة فوجوب الزكاة يتعلق بسيدها. هو الذي يخرج الزكاة عنها. وان كانت حرة اخرجت الزكاة عن نفسها قال رحمه الله ولا على مكاتب لضعف ملكه. ومن ثم لم تلزمه زكاة ماله ولا نفقة

67
00:25:24.900 --> 00:25:55.100
ولاستقلاله لم تلزم سيده عنه يعني الاستقلالي بالتصرف باعتبار انه يتكسب ويعمل من اجل ان يحصل مالا فهو قد استقل بالتصرف لا تلزم سيده هذه الزكاة وقلنا ان هنا السيد سارق الاجنبي عن هذا المكاتب. قال رحمه الله بغروب شمس ليلة

68
00:25:55.100 --> 00:26:22.450
ترن من رمضان اي بادراك اخر جزء منه واول جزء من شوال وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في ذكر اوقات اخراج زكاة الفطر اذا قلنا انها واجبة على كل مسلم بهذه الشروط التي ذكرناها. فما هو وقت اخراج زكاة الفطر

69
00:26:22.450 --> 00:26:44.700
ايضا هذه من المسائل المهمة جدا تنفعنا كثيرا كثيرا خصوصا في هذه الازمنة الان الذي يحصل ان في بعض الاخوة جزاهم الله خيرا هم الذين يتكفلون بجمع الزكوات في بعض الجهات الرسمية كما لا يخفى عليكم يعني. لكن الغالب

70
00:26:44.850 --> 00:27:08.600
آآ يعني والاكثر انتشارا هم الذين هم متطوعون الذين يقومون بذلك في بعض المساجد والحاصل قال ان كثير من الناس يخرج زكاة الفطر احيانا من اول رمضان والبعض منهم في منتصف رمضان البعض الاخر في اخر رمضان

71
00:27:08.650 --> 00:27:33.650
من الاهمية مكان ان نعرف اوقات اخراج زكاة الفطر لاننا كما سنعرف الان سنجد ان هذه المسألة في مذهب الشافعي فيها سعة هذه المسألة فيها سعي بفضل الله تعالى. عند الشافعية. ولهذا كان كثير من اه من اه اه ممن يقوم على هذه

72
00:27:33.650 --> 00:27:53.650
الا على زكاة الفطر كان آآ يسأل عن مذهب الشافعي من اجل ان يقلده ويعمل به. لما فيه من رفع الحرج عنهم في تلك المسألة الا على وجه الخصوص بل كان بعض المشايخ بعض مشايخي كان يحيل علي في هذه المسائل من اجل ان افتيه بمذهب الشافعي

73
00:27:53.650 --> 00:28:15.550
لما في ذلك من الساعة كما ذكرنا. فالحاصل يعني ان اوقات اخراج زكاة الفطر خمسة اوقات اخراج زكاة الفطر خمسة اولا وهو وقت الوجوب وقت الوجوب يعني الوقت الذي يجب فيه اخراج الزكاة

74
00:28:15.750 --> 00:28:37.950
وقت الوجوب كما يذكر المصنف رحمه الله يكون بادراك جزء من رمضان وجزء من شوال اذا ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال فهنا نقول وجبت عليه زكاته الفطر. وذلك بان يكون الشخص موجودا

75
00:28:37.950 --> 00:29:01.400
ومتصفا بشروط الوجوب عند غروب الشمس ليلة العيد فلو كان متصفا بشروط الوجوب التي ذكرناها اذا كان مسلما حرا صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى فاذا كان موجودا ومتصفا بشروط الوجوب عند غروب الشمس

76
00:29:01.850 --> 00:29:21.850
ليلة العيد فانه يجب عليه اخراج زكاة الفطر فهنا يكون قد ادرك جزءا من رمضان باعتبار انه كان موجودا عند غروب الشمس ويكون كذلك مدركا لجزء من شوال باعتبار انه قد ادرك ليلة العيد

77
00:29:21.950 --> 00:29:42.750
فهذا هو وقت الوجوب. يبقى الان تعلق به وجوب الزكاة طيب لو انه ادرك جزءا من رمضان فقط ومات قبل ان يدرك جزءا من شوال. هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا تجب عليه الزكاة. طيب لو انه ادرك

78
00:29:42.750 --> 00:30:05.150
من شوال ولم يدرك جزءا من رمضان. هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا تجب عليه الزكاة. مثال ذلك امرأة ولد او رجل رجل ولد له مولود في ليلة العيد يبقى هذا المولود هل يجب على هذا الرجل ان يخرج زكاته

79
00:30:05.300 --> 00:30:29.500
الجواب لا. لماذا؟ لان هذا المولود ادرك جزءا من شوال. ولم يدرك جزءا من رمضان طيب لو انه ولد له مولود في اخر يوم من ايام رمضان يعني بعد طلوع الفجر مثلا من اخر ايام رمضان ولد له هذا المولود

80
00:30:30.250 --> 00:30:54.450
نقول الان هذا المولود ادرك جزءا من رمضان. وكذلك لو ادرك جزءا من شوال يعني لو اتت عليه ليلة العيد فهنا تلزم الزكاة على والده يبقى هذا بالنسبة للوقت الاول وهو وقت الوجوب بادراك جزء من رمضان وجزء من شوال. اذا لم يدرك

81
00:30:54.750 --> 00:31:17.850
واحدا من مما ذكرنا فاننا نقول لا زكاة عليه. يعني الزكاة غير واجبة  الوقت الساني وهو وقت الفضيلة الوقت الساني هو وقت الفضيلة ووقت الفضيلة هذا يكون في يوم العيد بعد طلوع الفجر

82
00:31:17.900 --> 00:31:36.800
وقبل صلاة العيد يبقى هذا هو افضل الاوقات لاخراج زكاة الفطر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد. والافضل ان يكون ذلك بعد صلاة الفجر والافضل ان يكون ذلك بعد صلاة الفجر

83
00:31:37.950 --> 00:32:03.150
الوقت الثالث وهو وقت الجواز وهو وقت الجواز ووقت الجواز من اول رمضان وقت الجواز من اول رمضان. فاذا دخل رمضان جاز له تعجيلا ان يخرج زكاة الفطر لماذا؟ لانه قد توفر عندي احد سببي الوجوب

84
00:32:04.200 --> 00:32:23.600
حنا انفا ذكرنا ان وقت الوجوب يكون بادراك جزء من رمضان. وجزء من شوال. طيب لو ادرك جزءا من رمضان جاز له ان يخرج الزكاة. جاز له ان يخرج الزكاة باعتبار انه ادرك احد سببي الوجوب

85
00:32:23.750 --> 00:32:46.100
وهذا من باب التعجيل وآآ قاسوا ذلك على زكاة المال فزكاة المال اذا امتلك شخص نصابا جاز له ان يعجل باخراج الزكاة قبل الحول لو تذكرون لما اتكلمنا عن مسألة زكاة النقدين قلنا تجب

86
00:32:46.300 --> 00:33:09.800
بامرين ببلوغ النصاب وحولان الحول فاذا بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول وجب عليه اخراج الزكاة. طيب هو الان بلغ ماله نصابا واراد ان يخرج زكاته تعجيلا. هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام استسلف من

87
00:33:09.800 --> 00:33:31.350
عباس رضي الله عنه زكاة سنتين. يعني اخذ منه مقدما اخذ منه مقدما لان العباس كان له مال كثير فاخذ منه عليه الصلاة والسلام الزكاة تعجيلا. كذلك هنا بالنسبة لزكاة الفطر قالوا فيها بالقياس على زكاة المال. فاذا توافر عند

88
00:33:31.350 --> 00:33:52.950
احد سببي الوجوب جاز له اخراج الزكاة تعجيلا فاذا وقت الجواز من اول رمضان يبقى يجوز لك ان تخرج زكاة الفطر من اول رمضان ويجوز لك الا تنتظر الى صلاة العيد من اجل اخراجها لان برضه

89
00:33:52.950 --> 00:34:18.300
من الناس يضيق عليهم الوقت وآآ كثير منهم يكون مشغولا في هذه الاوقات بمثلا بشأن البيت او بالاولاد او ما شابه ذلك. والبعض يكون متطوعا في توزيع الزكوات والاعمال يعني اعمال الخير في هذه الاوقات فيجوز له ان يعجل باخراج زكاة الفطر من اول رمضان

90
00:34:18.800 --> 00:34:40.400
الوقت الرابع وهو وقت الكراهة ووقف الكراهة وهذا فيما اذا اخرها عن صلاة العيد الى غروب الشمس فلو اخر زكاة الفطر عن صلاة العيد يعني لم يخرج زكاته حتى صلى صلاة العيد

91
00:34:40.600 --> 00:35:04.600
فهذا وقت كراهة يكره له ان يؤخر الزكاة الى هذا الوقت. الى غروب الشمس. ويستثنى من ذلك فيما لو كان هذا التأخير لمصلحة  لو اخر لمصلحة فلا كراهة في زلك. طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك؟ اخر الاخراج

92
00:35:04.650 --> 00:35:30.250
من اجل فقير صالح من اجل فقير صالح يعني واحد من مستحقي الزكاة وكان رجلا صالحا فاراد ان يؤخر هذه الزكاة الى ان يلقاه فيعطيه هذه الزكاة. فلا حرج في ذلك ولا كراهة. وكذلك انتظار قريب. يعني له احد الاقرباء

93
00:35:30.250 --> 00:35:49.300
ممن يستحق الزكاة فاخر له هذه الزكاة من اجل ان يعطيها اياه. ايضا نقول لا كراهة في هذا اخير. يبقى اذا الوقت الرابع هو وقت الكراهة وذلك اذا اخرها عن صلاة العيد الى غروب الشمس

94
00:35:50.150 --> 00:36:11.100
الوقت الخامس والاخير وهو وقت الحرمة وهذا فيما اذا اخرها عن يوم العيد اصلا اذا اخرها عن يوم العيد يعني اذا تخطى الوقت غروب الشمس فهذا وقت تحريم الا اذا كان معذورا

95
00:36:11.400 --> 00:36:27.800
فهنا ايضا يجوز له التأخير اذا كان معذورا. لكن هنا تكون قضاء ولا اداء؟ اه هنا تكون هذه الزكاة قضاء لا اثم فيها اذا كان معذورا تكون قضاء لا اثم فيها

96
00:36:28.250 --> 00:36:49.150
طيب ما مثال العذر؟ مثال العذر مثلا كأن اه اه يكون له مال لكن هذا المال لم يكن حاضرا او لم يجد من يستحق من يستحق الزكاة فاخرها من اجل زلك عن يوم العيد. فنقول

97
00:36:49.400 --> 00:37:12.550
لا اثم عليه لانه اخرها لعذر. ولكن هذه الزكاة تكون قضاء لا اداء باعتبار ان وقتها قد خرج. فاخر وقت لزكاة الفطر هو غروب شمس يوم العيد غروب شمس يوم العيد. فلو اخر عن ذلك تكون قضاء لا اداء

98
00:37:12.700 --> 00:37:34.650
واذا كان هذا التأخير لعذر فلا اثم عليه. واذا لم يكن اه سم عذر فهنا يكون اثما بهذا التأخير. قال رحمه الله بغروب شمس بغروب شمس ليلة فطر من رمضان اي بادراك اخر جزء منه واول جزء من شوال

99
00:37:34.650 --> 00:37:55.700
ثم فرع الشيخ رحمه الله على ذلك فقال فلا تجبوا بما حدث بعد الغروب من ولد ونكاح وملكي قن وغنى واسلام. يعني لو انه ولد له مولود بعد الغروب. يبقى

100
00:37:55.700 --> 00:38:22.900
اتجب زكاته. لماذا لانه ادرك جزءا من شوال لكنه لم يدرك جزءا من رمضان. فلا تجب زكاته قال ونكاحه يعني لو تزوج امرأة بعد الغروب يبقى هل يلزم هذا الشخص اخراج الزكاة عن هذه الزوجة؟ الجواب لا. وكذلك بالنسبة فيما اذا ملك رقيقا بعد الغروب

101
00:38:22.900 --> 00:38:36.600
ايضا لا تلزمه زكاته. ان الزكاة لا تجب عليه الا بادراك جزء من رمضان وجزء من شوال. قال وغنى يعني لو حدث له غنى ده وصار من اهل الوجوب لكن

102
00:38:36.700 --> 00:38:54.600
بعد غروب الشمس يبقى هنا ايضا لا تلزمه الزكاة وكذلك فيما لو اسلم بعد الغروب ايضا لا تلزمه الزكاة. قال ولا تسقط بما حدث فبعده من موت وعتق وطلاق ومزيل ملكه

103
00:38:54.900 --> 00:39:18.000
يعني اذا ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال ثم مات تلزمه زكاة؟ نعم تلزمه الزكاة وكذلك العتق يعني كان عنده رقيق ادرك جزءا من رمضان وجزءا من من شوال. ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. ثم

104
00:39:18.000 --> 00:39:39.900
اعتق رقيقه نقول يلزمه ايضا اخراج الزكاة عن هؤلاء الرقيق لان العتق حصل بعد الوجوب قال وطلاق لو طلق امرأته ايضا تلزمه اخراج الزكاة عن هذه المرأة لانها ادركت وقت الوجوب وهي زوجة

105
00:39:39.900 --> 00:39:57.000
لو وكذلك مزيل الملك على الوقت الذي على التفصيل الذي ذكرناه. قال ووقت ادائها من وقت الوجوب الى غروب شمس يوم الفطر هذا وقت الاداء من وقت الوجوب  الى غروب الشمس

106
00:39:57.500 --> 00:40:19.850
وهذا كما قلنا على التفصيل اما ان يكون على الجواز واما ان يكون على الافضلية واما ان يكون على الكراهة وهكذا قال فيلزم الحر المذكور ان يؤديها قبل غروب شمسه عن من؟ اي عن كل مسلم تلزمه نفقته

107
00:40:19.850 --> 00:40:41.800
بزوجية او ملك او قرابة حين الغروب قال ولو رجعية او حاملا بائنا ولو امة فيلزم فطرتهما كنفقتهما ولا تجب على زوجة ناشزة لسقوط نفقتها عنه. المرأة الناشز لا نفقة لها

108
00:40:42.000 --> 00:40:58.250
المرأة الناشز هذه نفقة وبالتالي لا يجب على الزوج ان يخرج الزكاة عنها. بل تجب عليها ان كانت غنية يعني هي التي تخرج زكاتها عن نفسها ان كانت قد توافرت فيها شروط الوجوب

109
00:40:58.750 --> 00:41:18.300
ثم قال الشيخ ولا عن حرة غنية غير ناشذة تحت معسر فلا تلزم عليه الانتفاء يساره ولا عليها لكمال تسليمه نفسها له يعني نجب هذه الفروع الاخرى التي ذكرها الشيخ رحمه الله للدرس القادم

110
00:41:19.250 --> 00:41:34.400
اه نتكلم عنها ان شاء الله بشيء من التفصيل ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

111
00:41:34.400 --> 00:41:58.800
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان

112
00:41:58.800 --> 00:42:05.960
واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه