هي قدر معين من المال يجب اخراجه عند غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان هو قدر معين من المال يجب اخراجه بعد عند غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقص الصوم كما يجبر السجود نقص الصلاة ويؤيده ما صح انها طهرة للصائم من اللغو والرفث قال مصنف رحمه الله وتجب الفطرة اي زكاة الفطر وزكاة الفطر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس التاسع لشرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في زكاة الفطر قال رحمه الله تعالى وتجب الفطرة اي زكاة الفطر سميت بذلك لان وجوبها به وفرضت كرمضان في ثاني سني الهجرة. قول ابن اللبان بعدم وجوبها غلط كما في الروضة قال وكيع زكاة الفطر لشهر رمضان وذلك اذا توفرت شروط معينة ويلزموا زلك كل مكلف ومن تلزمه نفقته وزكاة الفطر يقال لها صدقة الفطر ويقال لها كذلك زكاة الفطرة واما بالنسبة للمال المخرج فيسمى فطرة بكسر الفاء. هذا المال المخرج يسمى فترة بكسر الفاء وآآ الفطرة هذه لفظة مولدة يعني ليست لفظة عربية وليست كذلك لفظة معربة بل هي لفظة للفقهاء فهي من باب الحقائق الشرعية كما تقول مثلا عن الصلاة انها انها صلاة والاصل في كلمة صلاة في اللغة انها الدعاء. ولكن اطلقت هذه اللفظة على الاقوال والافعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بنية مخصوصة فهذه من باب الحقائق الشرعية وكما تقول عن الزكاة اللي هو الواجب اخراجها تقول انها زكاة وان كان الاصل في الزكاة من حيث المعنى اللغوي هو الزيادة والنماء. فهذه من باب الحقائق الشرعية كذلك بالنسبة للفطرة الفطرة هذه لفظا مولدة ليست بعربية ولا معربة بل هي لفظة اصطلاحية للفقهاء ارادوا بذلك هذا القدر المعين من المال الذي يجب اخراجه عند غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة التي ارادها الله سبحانه وتعالى في قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها. واذا هذا اصطلاح خاص عند الفقهاء وهاء سميت زكاة الفطر او صدقة الفطر لان الوجوب انما يكون بدخول الفطر في اخر رمضان لان الوجوب انما يكون في لان الوجوب انما يكون بدخول الفطر في اخر رمضان وزكاة الفطر هذا من باب اضافة الشيء الى سببه هذا من باب اضافة الشيء الى سببه وزكاة الفطر يعني الفطر من الصوم فهي من اضافة شيء الى جزء من سببه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن حكم زكاة الفطر. فقال وتجب الفطرة وزكاة الفطر فرض وهي واجب باعتبار ان الشافعية لا يفرقون في غالب ابواب الفقه بين ما هو فرض وبين ما هو واجب وعلى هذا جرى جمهور العلماء لا يفرقون بين الفرض والواجب فيقولون الفرض او الواجب هو ما امر به الشارع امرا جازما وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. خلافا لمذهب ابي حنيفة رحمه الله. فابو حنيفة يفرق بين الفرض وبين الواجب. فالفرد عند ابي حنيفة رحمه الله هو ما ثبت دليله بالقطع سواء من القرآن او من السنة المتواترة واما بالنسبة للواجب فهو ما ثبت دليله بالظن. ما كان دليله ظنيا كما لو ثبت مثلا باحاديث بحديث الاحاد. فزكاة الفطر فرض وواجب فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة في نفس العام الذي فرض فيه صوم رمضان دل على وجوب زكاة الفطر عدة احاديث منها الحديث الذي رواه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين فهذا من اصلح الاحاديث التي تدل على ذلك. فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس وايضا يدل عليه احاديث اخرى كحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. وحديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو. وطعمة للمساكين. قال فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يبقى اذا زكاة الفطر واجبة ودل على فرضيتها وعلى وجوبها هذه الاحاديث حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنه وحديث ذلك عبد الله ابن وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله سميت بذلك لان وجوبها به سمي بذلك لان وجوبها به يعني لانها تجب عند فطر الناس من صوم رمضان لانها تجب عند فطر الناس من صوم رمضان. وكما قلنا تسمى بزكاة الفطرة وتسمى كذلك بزكاة البدن ولهذا لو تذكرون عند اول كلامنا في باب الزكاة قلنا الزكاة قسمان زكاة اموال وزكاة ابدان زكاة الابدان هي زكاة الفطر لانها كما في الحديث زكاة آآ الفطر طهرة للصائم وطعم للفقراء والمساكين وهي تتبع البدن فحيثما كان الانسان اخرج زكاته في المكان الذي هو فيه فهي تسمى ايضا بزكاة الابدان. قال الشيخ رحمه الله وفرضت كرمضان في ثاني سني الهجرة. وقول ابن اللبان بعدم وجوبها غلط كما في الروضة. وابن اللبان هذا هو عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن البكري الوائلي ابو ابو محمد المعروف بابن اللبان وهو فقيه شافعي من اهل اصبهان وكان يرى ان زكاة الفطر ليست بواجبة وهذا غلط كما في الروضة ولما يعبر الفقهاء بهذه اللفظة بانها غلط هذا يدل على ان هذا الخلاف غير معتبر في المذهب الا يصح نسبة هذا القول الى الشافعية؟ لانه غلط لا يصح فزكاة الفطر واجبة. زكاة الفطر واجبة. بل نقل ابن المنذر رحمه الله الاجماع على وجوبها ولهذا عدوا ما قاله ابن اللبان رحمه الله من الغرق الصريح قال الشيخ رحمه الله قال وكيع زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة. تجبر نقص الصوم كما يجب اجبروا السجود نقص الصلاة ويؤيده الحديث فهذا بالنسبة للحكمة التي من اجلها شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه الزكاة. وهي انها تجبر النقص الحاصل في هذا الصوم ولا يخلو صوم احد من نقص اما بسبب مثلا معصية وقع فيها او تقصير في حق الله سبحانه وتعالى من نحو عبادة فيأتي تأتي هذه الزكاة فتأتي هذه الزكاة وتجبر له النقص الحاصل في صومه كما انه لو حصل نقص في صلاته فانه يجبر هذا النقص بسجود السهو ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هي طهرة للصائم من اللغو والرفث واللغو هو ما لا يعتد به من كلام وغيره ولا يحصل منه فائدة. يعني اذا تكلم الصائم بكلام لا فائدة منه او كلام لا يثاب عليه بل قد يأثم به ويضيع عليه ثواب هذا الصوم. تأتي هذه الزكاة فتطهر الصائم من هذا اللغو. ومن هذا الرفث. والرفث هو الفحش من الكلام الرفث هو الفحش من الكلام. فتأتي هذه الزكاة فتطهر الصائم من اللغو والرفث قال رحمه الله على حر فلا تلزم على رقيق عن نفسه بل تلزم سيده عنه. ولا عن زوجته بل ان كانت امة فعلى سيدها. والا فعليها كما يأتي. ولا على مكاتب لضعف ملكه. ومن ثم لم الزمه زكاة ماله ولا نفقة اقاربه ولاستقلاله لم تلزم سيده عنه بدأ الشيخ رحمه الله رحمة واسعة بالكلام عن مسألة تعلق الوجوب. اذا قلنا ان زكاة الفطر زكاة واجبة. وقلنا ان الوجوب هذا مجمع عليه فعلى من تجب زكاة الفطر تجب زكاة الفطر على كل مسلم حر واذا قلنا تجب على كل مسلم خرج بذلك الكافر الاصلي فالكافر لا تجب عليه زكاة الفطر. طيب اذا قلنا لا تجب على الكافر الاصلي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان انه لا تجب عليه في الدنيا وزلك لانها طهرة والكافر ليس من اهلها وهذا بالنسبة لنفسه ننتبه لهذه المسألة. هذا بالنسبة لنفسه اما لو كانت تلزمه نفقة احد المسلمين ففي هذه الحالة يلزم هذا الكافر ان يخرج الزكاة عن هذا الذي تلزمه نفقته يلزم هذا الكافر ان يخرج الزكاة عن هذا الذي تلزمه نفقته. طيب يسأل سائل ويقول هذا الكافر ليس من اهل النية. عرفنا ان النية يشترط لها شروط من هذه الشروط الاسلام طيب هذا الكافر ليس من اهل النية. كيف نلزمه باخراج الزكاة عن هذا المسلم الذي تلزمه نفقته قلنا للضرورة يجزئه في هذه الحالة اخراج هذه الزكاة بلا نية طيب هذا في الكافر الاصلي طيب اذا كان مرتدا اذا كان مرتدا والعياذ بالله ما حكم زكاة الفطر على الشخص المرتد ها ما رأيكم؟ الصواب بالنسبة للمرتد انه اذا عاد الى الاسلام وجبت فطرة نفسه. طيب اذا لم يعد الى الاسلام اذا لم يعد الى الاسلام فلا تجب عليه الزكاة. شأنه شأن سائر الكفار شأنه شأن سائر الكفار. يبقى اذا تجب الزكاة على كل مسلم خرج بذلك الكافر الاصلي. اما بالنسبة للمرتد ففيه التفصيل الذي ذكرناه وكذلك اذا كان حرا كما يذكر المصنف رحمه الله على زلك اذا كان مسلما رقيقا فلا تجب عليه الزكاة الرقيق لا تجب عليه الزكاة حتى ولو كان مكاتبا طيب الرقيق لا تجب عليه الزكاة لضعف الملك لان الرقيق كما درسنا قبل ذلك ايضا لا يملك شيئا. الرقيق ما يملكه انما هو ملك لسيدي وبالتالي لا تجب عليه الزكاة. وكذلك لو كان مكاتبا فالمكاتب ايضا لا تجب عليه الزكاة وذلك لضعف الملك لان هذا الذي يملكه قد يعود الى سيده وذلك اذا وذلك اذا اراد ان يفسخ عقد المكاتبة. وذلك اذا اراد ان يفسخ عقد المكاتبة. باعتبار ان عقد المكاتبة جائز من جهة المكاتب وهو لازم من جهة السيد فالضعف هنا جعل الزكاة غير واجبة على هذا المكاتب. ضعف الملك جعل هذه الزكاة غير واجبة على المكاتب طيب هذا بالنسبة للمكاتب. طب بالنسبة لسيدي موسى المكاتب. هل تلزم الزكاة عن هذا المكاتب؟ ايضا لا تلزمه الزكاة لماذا؟ لانه معه كالاجنبي لان هذا السيد مع هذا المكاتب كالاجنبي تماما. يعني لا تلزمه نفقته. ولا يلزمه شيء بالنسبة لهذا المكاتب. يبقى سقطت هنا الزكاة زكاة الفطر بالمكاتبة فلهذا قلنا لا تجب على رقيق ولا تجب كذلك على مكاتب. وايضا بالنسبة لام بعض العبد المبعض يعني آآ اذا كان بعضه حرا وبعضه رقيقا فهذا تلزمه الزكاة بقسطه فهذا التزمه الزكاة بقصده طيب يبقى اذا تجب الزكاة على كل مسلم وكذلك اذا كان حرا ويشترط كذلك ان يكون هذا المسلم الحر مالكا لقوت يوم العيد وليلته وهذا هو الشرط الثالث لوجوب زكاة الفطر ان يكون مالكا لقوت يوم العيد وليلته سواء في ذلك الذكر او الانثى سواء في ذلك الصغير او الكبير. وكذلك بما ذكرنا الحر والعبد فاذا بنقول اذا كان مالكا لقوت يوم العيد وليلته وجبت عليه زكاة الفطر ويشترط لوجوبها ان تكون فاضلة عما يحتاج اليه يشترط لوجوبها ان تكون فاضلة عما يحتاج اليه. يعني ايه عما يحتاج اليه؟ عما يحتاج اليه من نفقة عن نفسه ونفقة من تلزمه نفقته يبقى اذا كان يحتاج الى نفقة او كان من تلزمه نفقته يحتاج الى هذا المال يبقى بنقول لا تجب عليه زكاة الفطر. طب لو كان عنده مال زائدا عن نفقته وعن نفقة من تلزمه. يبقى بنقول لو كانت فاضلة عن حاجته فتلزمه حينئذ الزكاة. وكذلك لابد ان تكون زائدة او فاضلة من دين حتى ولو كان مؤجلا معنى زلك ان هذا الشخص لو كان عليه دين لا تجب عليه زكاة نقول نعم لو كان عليه دين ولو كان هذا الدين مؤجلا فلا تجب عليه زكاة الفطر. وهذا الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة الذي اعتمده ابن حجر ان الدين ولو كان مؤجلا فانه يمنع زكاة الفطر فانه يمنع زكاة وهذا الذي قال به كذلك شيخ الاسلام زكريا رحمه الله خلافا للرمل في الرمل والخطيب وغيرهما زهب الى ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة لا يمنع وجوب الزكاة في الفطر. وكذلك يشترط لوجوبها ان تكون فاضلة من خادم ومنزل يليقان به لابد ان يكون فاضلا يعني زائدا عن خادم ومنزل يليقان به طيب حتى ولو كان نفيسين لا اذا كان هذا الخادم او هذا المنزل يعني آآ نفيسا ويمكن ان يبدل ذلك بما يليق به. فهنا تلزمه الزكاة. فهنا تلزمه الزكاة. طيب نفترض الان انه يمتلك مالا لكنه ليس فاضلا يوم العيد وليلته عما يحتاجه من هذه الامور اذا لم يكن زائدا عما يحتاجه من هذه الامور يبقى اذا لا زكاة عليه يبقى اذا لا زكاة عليه طيب احنا قلنا الان يشترط ان تكون فاضلة عن مؤنته يعني عن نفقته وكذلك نفقة ما تلزمه نفقته يشمل هذا من يشمل هذا الزوجة ويشمل هذا ايضا خادم الزوجة اذا كان اخدمها خادما وهذه مسألة ترجع الى حال الزوجة. وكان هذا الرجل مثلا تزوج امرأة وهذه المرأة يخدم امثالها وكانت تخدم قبل ذلك. فمن النفقة الواجبة ان يأتي لها بخادم يخدمها من النفقة الواجبة ان يأتي لها بخادم يخدمها. هذا اذا كانت غير معتادة على الخدمة وانما كانت معتادة على ان يخدمها خادم. فلابد ان يأتي لها الزوج بخادم يخدمها. وكذلك بالنسبة لولده الصغير اذا كان عنده ولد صغير لا قدرة له على الكسب. هذا ايضا يلزمه النفقة. وكذلك اذا كان له اب او ام وكانوا فقراء ولا قدرة لهم على الكسب. يبقى هنا ايضا يلزمه نفقة هؤلاء يلزمه نفقة هؤلاء فاذا كان عنده ما يزيد على نفقته ونفقة ما التزمه نفقته في يوم العيد وليلته فهنا تجب عليه الزكاة والا فلا زكاة عليه. طيب الان هذا الشخص عنده هذا الشخص عنده من النفقة ما يزيد عما ذكرنا لكن لا يستطيع ان يوفي بجميع هذه الصدقات من الذي يقدم؟ ومن الذي يؤخر؟ يقدم اولا عند الضيق نفسه ثم زوجته فخادم هذه الزوجة فالولد الصغير فالاب وان علا فالام بعد ذلك فلابد من مراعاة هذا الترتيب يقدم نفسه ثم زوجته فخادم هذه الزوجة فالولد الصغير اباه وان علا فامه في الاخير. هذا فيما اذا آآ تعارض وضاق عليه النفقة على هؤلاء فيقدم الزكاة اولا عن نفسه ثم الزوجة ويراعي هذا الترتيب الذي ذكرناه طيب فقال الشيخ رحمه الله فلا تلزم على رقيق عن نفسي بل تلزم سيده عنه ان هذا الرقيق نفقته على سائله. واحنا اتفقنا الان ان زكاة الفطر تكون عن الشخص وكذلك عم ان تلزمه نفقته يبقى اذا كان الشخص يمتلك رقيقا. هؤلاء الرقيق نفقتهم على من نفقتهم على سيدهم. يبقى اذا لابد ان يخرج زكاة الفطر عن هؤلاء الرقيق ولهذا قال بل تلزم سيده عنه. قال ولا عن زوجته ولا عن زوجته بل ان كانت امة فعلى سيدها ولا عن زوجته يعني ايش؟ ولا عن زوجة هذا الرقيق بل لو كانت زوجته امة فعلى سيدها. يعني لو كان هذا الرقيق كان هذا العبد متزوجا لو كان هذا العبد متزوجا نفقة الزوجة تكون على من؟ تكون على الرقيق؟ الجواب لا. لان هذا الرقيق كما كن لا يملك شيئا وهو اصلا لا يجب ان يخرج الزكاة عن نفسه. وكذلك بالنسبة للزوجة. بل لو كانت هذه الزوجة امة الواجب على سيدها ان يخرج الزكاة عنها يبقى هنا الوجوب متعلق بالسيد ولا بالزوج؟ اه هنا الوجوب انما يتعلق بالسيد لا بالزوجة قال والا فعليها يعني ان لم تكن امة فالواجب عليها هي ان تخرج الزكاة عن نفسها. يبقى هنا الزوج اذا كان رقيقا لا يخرج عن نفسي بل يخرجها سيده. ولو كان هذا العبد متزوجا فلا يجب عليه ان يخرج الزكاة عن هذه الزوجة وهذه الزوجة لها حالتان اما ان تكون امة واما ان تكون رقيقا. واما ان تكون حرة فان كانت امة فوجوب الزكاة يتعلق بسيدها. هو الذي يخرج الزكاة عنها. وان كانت حرة اخرجت الزكاة عن نفسها قال رحمه الله ولا على مكاتب لضعف ملكه. ومن ثم لم تلزمه زكاة ماله ولا نفقة ولاستقلاله لم تلزم سيده عنه يعني الاستقلالي بالتصرف باعتبار انه يتكسب ويعمل من اجل ان يحصل مالا فهو قد استقل بالتصرف لا تلزم سيده هذه الزكاة وقلنا ان هنا السيد سارق الاجنبي عن هذا المكاتب. قال رحمه الله بغروب شمس ليلة ترن من رمضان اي بادراك اخر جزء منه واول جزء من شوال وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في ذكر اوقات اخراج زكاة الفطر اذا قلنا انها واجبة على كل مسلم بهذه الشروط التي ذكرناها. فما هو وقت اخراج زكاة الفطر ايضا هذه من المسائل المهمة جدا تنفعنا كثيرا كثيرا خصوصا في هذه الازمنة الان الذي يحصل ان في بعض الاخوة جزاهم الله خيرا هم الذين يتكفلون بجمع الزكوات في بعض الجهات الرسمية كما لا يخفى عليكم يعني. لكن الغالب احد سببي الوجوب جاز له اخراج الزكاة تعجيلا فاذا وقت الجواز من اول رمضان يبقى يجوز لك ان تخرج زكاة الفطر من اول رمضان ويجوز لك الا تنتظر الى صلاة العيد من اجل اخراجها لان برضه آآ يعني والاكثر انتشارا هم الذين هم متطوعون الذين يقومون بذلك في بعض المساجد والحاصل قال ان كثير من الناس يخرج زكاة الفطر احيانا من اول رمضان والبعض منهم في منتصف رمضان البعض الاخر في اخر رمضان من الاهمية مكان ان نعرف اوقات اخراج زكاة الفطر لاننا كما سنعرف الان سنجد ان هذه المسألة في مذهب الشافعي فيها سعة هذه المسألة فيها سعي بفضل الله تعالى. عند الشافعية. ولهذا كان كثير من اه من اه اه ممن يقوم على هذه الا على زكاة الفطر كان آآ يسأل عن مذهب الشافعي من اجل ان يقلده ويعمل به. لما فيه من رفع الحرج عنهم في تلك المسألة الا على وجه الخصوص بل كان بعض المشايخ بعض مشايخي كان يحيل علي في هذه المسائل من اجل ان افتيه بمذهب الشافعي لما في ذلك من الساعة كما ذكرنا. فالحاصل يعني ان اوقات اخراج زكاة الفطر خمسة اوقات اخراج زكاة الفطر خمسة اولا وهو وقت الوجوب وقت الوجوب يعني الوقت الذي يجب فيه اخراج الزكاة وقت الوجوب كما يذكر المصنف رحمه الله يكون بادراك جزء من رمضان وجزء من شوال اذا ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال فهنا نقول وجبت عليه زكاته الفطر. وذلك بان يكون الشخص موجودا ومتصفا بشروط الوجوب عند غروب الشمس ليلة العيد فلو كان متصفا بشروط الوجوب التي ذكرناها اذا كان مسلما حرا صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى فاذا كان موجودا ومتصفا بشروط الوجوب عند غروب الشمس ليلة العيد فانه يجب عليه اخراج زكاة الفطر فهنا يكون قد ادرك جزءا من رمضان باعتبار انه كان موجودا عند غروب الشمس ويكون كذلك مدركا لجزء من شوال باعتبار انه قد ادرك ليلة العيد فهذا هو وقت الوجوب. يبقى الان تعلق به وجوب الزكاة طيب لو انه ادرك جزءا من رمضان فقط ومات قبل ان يدرك جزءا من شوال. هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا تجب عليه الزكاة. طيب لو انه ادرك من شوال ولم يدرك جزءا من رمضان. هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا تجب عليه الزكاة. مثال ذلك امرأة ولد او رجل رجل ولد له مولود في ليلة العيد يبقى هذا المولود هل يجب على هذا الرجل ان يخرج زكاته الجواب لا. لماذا؟ لان هذا المولود ادرك جزءا من شوال. ولم يدرك جزءا من رمضان طيب لو انه ولد له مولود في اخر يوم من ايام رمضان يعني بعد طلوع الفجر مثلا من اخر ايام رمضان ولد له هذا المولود نقول الان هذا المولود ادرك جزءا من رمضان. وكذلك لو ادرك جزءا من شوال يعني لو اتت عليه ليلة العيد فهنا تلزم الزكاة على والده يبقى هذا بالنسبة للوقت الاول وهو وقت الوجوب بادراك جزء من رمضان وجزء من شوال. اذا لم يدرك واحدا من مما ذكرنا فاننا نقول لا زكاة عليه. يعني الزكاة غير واجبة الوقت الساني وهو وقت الفضيلة الوقت الساني هو وقت الفضيلة ووقت الفضيلة هذا يكون في يوم العيد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد يبقى هذا هو افضل الاوقات لاخراج زكاة الفطر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد. والافضل ان يكون ذلك بعد صلاة الفجر والافضل ان يكون ذلك بعد صلاة الفجر الوقت الثالث وهو وقت الجواز وهو وقت الجواز ووقت الجواز من اول رمضان وقت الجواز من اول رمضان. فاذا دخل رمضان جاز له تعجيلا ان يخرج زكاة الفطر لماذا؟ لانه قد توفر عندي احد سببي الوجوب حنا انفا ذكرنا ان وقت الوجوب يكون بادراك جزء من رمضان. وجزء من شوال. طيب لو ادرك جزءا من رمضان جاز له ان يخرج الزكاة. جاز له ان يخرج الزكاة باعتبار انه ادرك احد سببي الوجوب وهذا من باب التعجيل وآآ قاسوا ذلك على زكاة المال فزكاة المال اذا امتلك شخص نصابا جاز له ان يعجل باخراج الزكاة قبل الحول لو تذكرون لما اتكلمنا عن مسألة زكاة النقدين قلنا تجب بامرين ببلوغ النصاب وحولان الحول فاذا بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول وجب عليه اخراج الزكاة. طيب هو الان بلغ ماله نصابا واراد ان يخرج زكاته تعجيلا. هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام استسلف من عباس رضي الله عنه زكاة سنتين. يعني اخذ منه مقدما اخذ منه مقدما لان العباس كان له مال كثير فاخذ منه عليه الصلاة والسلام الزكاة تعجيلا. كذلك هنا بالنسبة لزكاة الفطر قالوا فيها بالقياس على زكاة المال. فاذا توافر عند من الناس يضيق عليهم الوقت وآآ كثير منهم يكون مشغولا في هذه الاوقات بمثلا بشأن البيت او بالاولاد او ما شابه ذلك. والبعض يكون متطوعا في توزيع الزكوات والاعمال يعني اعمال الخير في هذه الاوقات فيجوز له ان يعجل باخراج زكاة الفطر من اول رمضان الوقت الرابع وهو وقت الكراهة ووقف الكراهة وهذا فيما اذا اخرها عن صلاة العيد الى غروب الشمس فلو اخر زكاة الفطر عن صلاة العيد يعني لم يخرج زكاته حتى صلى صلاة العيد فهذا وقت كراهة يكره له ان يؤخر الزكاة الى هذا الوقت. الى غروب الشمس. ويستثنى من ذلك فيما لو كان هذا التأخير لمصلحة لو اخر لمصلحة فلا كراهة في زلك. طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك؟ اخر الاخراج من اجل فقير صالح من اجل فقير صالح يعني واحد من مستحقي الزكاة وكان رجلا صالحا فاراد ان يؤخر هذه الزكاة الى ان يلقاه فيعطيه هذه الزكاة. فلا حرج في ذلك ولا كراهة. وكذلك انتظار قريب. يعني له احد الاقرباء ممن يستحق الزكاة فاخر له هذه الزكاة من اجل ان يعطيها اياه. ايضا نقول لا كراهة في هذا اخير. يبقى اذا الوقت الرابع هو وقت الكراهة وذلك اذا اخرها عن صلاة العيد الى غروب الشمس الوقت الخامس والاخير وهو وقت الحرمة وهذا فيما اذا اخرها عن يوم العيد اصلا اذا اخرها عن يوم العيد يعني اذا تخطى الوقت غروب الشمس فهذا وقت تحريم الا اذا كان معذورا فهنا ايضا يجوز له التأخير اذا كان معذورا. لكن هنا تكون قضاء ولا اداء؟ اه هنا تكون هذه الزكاة قضاء لا اثم فيها اذا كان معذورا تكون قضاء لا اثم فيها طيب ما مثال العذر؟ مثال العذر مثلا كأن اه اه يكون له مال لكن هذا المال لم يكن حاضرا او لم يجد من يستحق من يستحق الزكاة فاخرها من اجل زلك عن يوم العيد. فنقول لا اثم عليه لانه اخرها لعذر. ولكن هذه الزكاة تكون قضاء لا اداء باعتبار ان وقتها قد خرج. فاخر وقت لزكاة الفطر هو غروب شمس يوم العيد غروب شمس يوم العيد. فلو اخر عن ذلك تكون قضاء لا اداء واذا كان هذا التأخير لعذر فلا اثم عليه. واذا لم يكن اه سم عذر فهنا يكون اثما بهذا التأخير. قال رحمه الله بغروب شمس بغروب شمس ليلة فطر من رمضان اي بادراك اخر جزء منه واول جزء من شوال ثم فرع الشيخ رحمه الله على ذلك فقال فلا تجبوا بما حدث بعد الغروب من ولد ونكاح وملكي قن وغنى واسلام. يعني لو انه ولد له مولود بعد الغروب. يبقى اتجب زكاته. لماذا لانه ادرك جزءا من شوال لكنه لم يدرك جزءا من رمضان. فلا تجب زكاته قال ونكاحه يعني لو تزوج امرأة بعد الغروب يبقى هل يلزم هذا الشخص اخراج الزكاة عن هذه الزوجة؟ الجواب لا. وكذلك بالنسبة فيما اذا ملك رقيقا بعد الغروب ايضا لا تلزمه زكاته. ان الزكاة لا تجب عليه الا بادراك جزء من رمضان وجزء من شوال. قال وغنى يعني لو حدث له غنى ده وصار من اهل الوجوب لكن بعد غروب الشمس يبقى هنا ايضا لا تلزمه الزكاة وكذلك فيما لو اسلم بعد الغروب ايضا لا تلزمه الزكاة. قال ولا تسقط بما حدث فبعده من موت وعتق وطلاق ومزيل ملكه يعني اذا ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال ثم مات تلزمه زكاة؟ نعم تلزمه الزكاة وكذلك العتق يعني كان عنده رقيق ادرك جزءا من رمضان وجزءا من من شوال. ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. ثم اعتق رقيقه نقول يلزمه ايضا اخراج الزكاة عن هؤلاء الرقيق لان العتق حصل بعد الوجوب قال وطلاق لو طلق امرأته ايضا تلزمه اخراج الزكاة عن هذه المرأة لانها ادركت وقت الوجوب وهي زوجة لو وكذلك مزيل الملك على الوقت الذي على التفصيل الذي ذكرناه. قال ووقت ادائها من وقت الوجوب الى غروب شمس يوم الفطر هذا وقت الاداء من وقت الوجوب الى غروب الشمس وهذا كما قلنا على التفصيل اما ان يكون على الجواز واما ان يكون على الافضلية واما ان يكون على الكراهة وهكذا قال فيلزم الحر المذكور ان يؤديها قبل غروب شمسه عن من؟ اي عن كل مسلم تلزمه نفقته بزوجية او ملك او قرابة حين الغروب قال ولو رجعية او حاملا بائنا ولو امة فيلزم فطرتهما كنفقتهما ولا تجب على زوجة ناشزة لسقوط نفقتها عنه. المرأة الناشز لا نفقة لها المرأة الناشز هذه نفقة وبالتالي لا يجب على الزوج ان يخرج الزكاة عنها. بل تجب عليها ان كانت غنية يعني هي التي تخرج زكاتها عن نفسها ان كانت قد توافرت فيها شروط الوجوب ثم قال الشيخ ولا عن حرة غنية غير ناشذة تحت معسر فلا تلزم عليه الانتفاء يساره ولا عليها لكمال تسليمه نفسها له يعني نجب هذه الفروع الاخرى التي ذكرها الشيخ رحمه الله للدرس القادم اه نتكلم عنها ان شاء الله بشيء من التفصيل ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه