اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس العاشر من شرح باب الصلاة من فتح المعين وشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن فروض الوضوء. عرفنا ان فروض الوضوء ستة تكلمنا في الدرس اللي فات عن بعض المسائل المتعلقة بالنية كلمنا ايضا عن الفرض الثاني وهو غسل الوجه والفرد السالس وهو غسل اليدين مع المرفقين تكلمنا عن الفرض الرابع وهو مسح بعض الرأس وعرفنا ان النية في الوضوء واجبة باعتبار ان الوضوء عبادة من العبادات فتفتقر الى النية ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما صحتها لا كمالها. خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقت النية عند اول غسل جزء من الوجه قرنها باثنائه كفى ذلك لكن يجب عليه ان يغسل ما سبقه لا يكفي ان يقرن النية بما قبل الوجه اذا لم يستصحب هذه النية الى ان يغسل شيئا من الوجه ونبهنا على مسألة مهمة جدا وهي مسألة غسل بعض الاعضاء قبل غسل الوجه. زي مسلا غسل الكفين المضمضة والاستنشاق هذه كلها من السنن المستحبات هذه الافعال من المستحبات وقلنا علشان يحاصر الانسان هذا الاجر اجر غسل هذه الاعضاء غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ينبغي عليه ان ينطوي سنن الوضوء يبقى هو الان بيتمضمض واو يغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق بنية الاتيان بسنة الوضوء فاذا وصل واراد ان يغسل الوجه فلابد ان ينوي فرض الوضوء او الطهارة عن الحدث الى اخر ذلك من النيات المعتبرة التي سبق بينها. فيوزع النية على هذا النحو حتى يثاب على كل هذه الافعال على النحو الذي بيننا. الفرض الساني وهو غسل ظاهر الوجه لقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وعرفنا ان الوجه حده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا الى منتهى اللحيين هو اسفل الظهر وحد الوجه عرضا ما بين الاذنين ويجب على المتوضي ان يغسل كل شعر موجود على الوجه بالظاهر والباطن لا يكتفي بغسل الظاهر فقط بل لابد ان يغسل الظاهر والباطن. ويستثنى من ذلك شعر اللحية وشعر العارضين بالنسبة للرجل فيفرق فيه بين القليل او بين الكثيف وبين الخفيف اما ما سوى ذلك من الشعور الكثيرة التي تكلمنا عنها في الدرس اللي فات فيجب ان تغسل ظاهرا وباطنا ومن الوجه حمرة الشفتين زي ما عرفنا ايضا ولزلك لو ان الانسان شرع في المضمضة وهو ينوي فرض الوضوء فسيفوته بذلك تحصيل سنة المضمضة والاستنشاق وغسل الكفين ويسن غسل كل ما قيل انه من الوجه خروجا من الخلافة الفرض الثالث من فروض الوضوء غسل اليدين من كفيه وذراعيه مع المرفقين وذلك ايضا الاية. قال الله عز وجل وايديكم الى المرافق وقلنا انه يجب غسل كل ما على هذا الفرد او في محل الفرض من شعر وظفر وانطال وآآ نبهنا على مسألة مهمة هو مسألة لو نسي لمعة قدر اللمعة مكان وهذا المكان ان غسل في تثليث فهذا يجزئه بخلاف ما لو كان في تجديد او في احتياط فانه لا يجزئه. الفرض الرابع وهو مسح بعض الرأس لان الله عز وجل امر بذلك في الاية. قال وامسحوا برؤوسكم وقلنا الباء هنا معناها التبعيض ولا الالصاق قلنا المقصود بالباء هنا يعني التبعيض فالواجب هو مسح بعض الرأس وهذا ينطبق على الشعرة الواحدة. فلو مسح شعرة واحدة كفاه ذلك لكن لابد ان يكون ذلك في حد الرأي. لا تكون هذه الشعرة خارجة عن حد الرأس بالمد مثلا او الشعر المسترسل ولو بالقوة على النحو اللي احنا فصلناه في الدرس اللي فات ايضا ومن الرأس النزعة ومن الرأس ايضا البياض الذي وراء الاذن سواء كان فيه بشرة او كان فيه شعر وهذا ايضا خلافا لغير الشافعية فغير الشافعية بعضهم يوجب مسح ربع الرأس كابي حنيفة رحمه الله. والبعض منهم يوجب مسح جميع الرأس كالحنابلة والمالكية فمذهب الشافعية في هذه المسألة هو اي مسح يجزئ المتوضي وننبه هنا على مسألة مهمة وهي ان المقصود بالغسل غسل الاعضاء اللي تكلمنا عنها ما يسمى بالانغسال. يكفي الانغسال. يعني ايه؟ يعني حصل الغسل بفعل المتوضي او بغير فعله فهذا يجزئه. طالما انه انتوى بذلك نية معتبرة من النوايا التي تكلمنا عنها في اسناء الكلام عن فرض النية ويكفي او المقصود بالمسح مسح الرأس الانمساح. يعني ايه الانمساح يعني وصول البلل الى الرأس سواء بفعله او بغير فعله بفعل يعني هو امسك وهو مر بيده على رأسه او بخرقة مبلولة هنا وصل البلل الى الرأس بفعل ايه او وصل بغير فعله وانتوى مع ذلك الاتيان بفرض الوضوء فكل هذا يجزئه. كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله خامسها غسل رجليه بكل كعب من كل رجل قال للاية او مسح خفيهما بشروطه ويجب غسل باطن ثقب وشق وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء وهو غسل الرجلين مع الكعبين دل على ذلك قول الله عز وجل وارجلكم الى الكعبين. جاءت الرجل بالنصب لانها معطوفة على مغسول ودل ذلك على ان الواجب هو الغسل وفي قراءة سبعية جاءت بالكسر. قال وارجلكم الى الكعبين فحينئذ تكون معطوفة على ممسوح اللي هو الرأس هل فرض الرجل الغسل ولا المسح فرض الرجل هو الغسل طيب الرواية دي جاءت بالكسر وهي معطوفة على ممسوحة. حملوها على المسح على الخفين حملت على المسح على الخفين دل على وجوب غسل الرجلين ايضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعله صلى الله عليه وسلم جاء مبينا للاية فالله امر بالوضوء وغسل هذه الاعضاء جاء النبي عليه الصلاة والسلام فبين لنا كيف نغسل هذه الاعضاء التي امرنا الله سبحانه وتعالى بغسلها في هذه اي فكان عليه الصلاة والسلام يستوعب المحل بالمسح بالغسل كان يستوعب المحل بالغسل فيغسل عليه الصلاة والسلام جميع القدم مع الكعبين وزي ما قلنا قبل كده في غسل الوجه وغسل اليدين كذلك هنا بالنسبة لغسل الرجلين لابد ان يغسل جزءا من الساق من اجل ان يتحقق من اتيان الواجب لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهو الان مأمور شرعا ان يغسل جميع المحل. ولا يمكن ان يتحقق من ذلك الا بان يغسل جزءا من الساق فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويستحب الاطالة في اللي هو الغرة والتحجيل كما في حديث ابي هريرة فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان انه يعرف امته يوم القيامة من خلال الوضوء يتميز هذه الامة عن غيرها بمواضع الوضوء بنقول الفرد الخامس هو ان يصل لنا. لابد ان يستوعب جميل جميع هذا المحل بالغسل. ولا يترك شيئا من ذلك بحال من الاحوال. بما في ذلك الكعبة ما هو الكعب الكعب هو العظم البارز بين القدم والساق في كل رجل تعبان. يبقى الانسان عنده كم كعب؟ زي ما اتكلمنا في المرفق ذكرنا ان الانسان عنده اربع مرافق. في كل يد مرفقان. كذلك بالنسبة للكعبة. في كل رجل كعبان فعنده اربع كعوب يجب ان يغسل هذه القلوب مع القدم عند عامة الناس بيطلقوا الكعب على العقب. ودي من الاخطاء لما واحد مسلا بيسمع الاية مع الكعبين او ارجلكم الى الكعبين ويزن ان الكعبة هنا يعني مؤخر القدم وهذا ليس بصواب. لازم ننتبه لهذه المسألة وننبه ايضا الناس على ذلك ان المقصود بالكعب هنا العزم البارس العظم البارز بين القدم والساق اللي هو المفصل الموجود في اسفل الساق فهذا هو مراد بالكعب لابد ان يستوعبه الانسان بالغسل في اثناء الوضوء لا يكتفي بالغسل الى مؤخرة القدم فقط فان فعل ذلك بطل وضوءه ولا تصح صلاته ان هو صلى فدي مسألة مهمة جدا ولابد ان يتأكد من ذلك كما قلنا ويتحقق من ذلك بغسل جزء من الساق. نفترض ان الانسان كان لابسا للخف يبقى هنا حيغسل برضو الخف لا في هذه الحالة يجزئه المسح على الخف كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا جاء متواترا عنه عليه الصلاة والسلام مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب وكذلك مسح على الخفين جاء متواترا عنه عليه الصلاة والسلام وجاء فيه حديث المغيرة وفي حديث جرير ابن عبدالله وآآ قال الامام احمد رحمه الله تعالى المسح على الخف لا يشك فيه يعني لا يشك في جوازه انه جاء عن اكثر من ثمانين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث جرير وكان يعجبهم حديث جرير لان جرير اسلم بعد نزول اية الوضوء اية الوضوء نزلت اولا وبعدين اسلم جرير وجرير روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه مسح على الخفين فدل ذلك على ان المسح على الخفين ليس منسوخا فكان يعجبهم حديث جرير من اجل ذلك. علشان ما حدش يدعي انه كان في اول الامر وبعدين نسخ. فامر الله سبحانه وتعالى بغسل القدمين بعد ذلك وفي حديث المغيرة المغيرة اراد ان ينزع الخفين من قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يتوضأ. فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين لزلك بنقول الواجب هو غسل القدمين اذا كانت مكشوفة طيب اذا كان لابسا للخف وهنا لا يجب عليه غسل القدمين وانما يرخص له في المسح على الخفين لكن بشروطه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. طب ايه هي شروط المسح على الخفين؟ هتأتي معنا ان شاء الله بعد ذلك من هذه الشروط ان يلبس الخفين على طهارة كاملة ومن هذه الشروط ان يكون الخف طاهرا ومن هذه الشروط كذلك ان يكون الخف قويا يمكن متابعة المشي عليه ومن هذه الشروط ان يكون ساترا لمحل ما يجب غسله. ودي مسألة برضه مهمة ننبه عليها للمناسبة الخوف الذي مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يرخص في المسح عليه. لان هذه رخصة والرخص لا يتوسع فيها. ودي برضو من الاخطاء التي يقع فيها عامة الناس وبعض طلبة العلم. وهو انه يمسح على كل ما يلبسه في القدم وهذا ليس بصواب صواب ان هو اذا اراد ان يترخص بهذه الرخصة فالقاعدة عند العلماء ان الاصل في الرخص الاتباع. والرخص لا يتوسع فيها يبقى الان اردنا ان نترخص ونمسح على الخف ننظر الى الخف الذي كان يمسح عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم واقرهم على ذلك نتقيد بما جاء النص لا يتوسع في امر الرخص لانها على خلاف الاصل الاصل وغسل القدمين فجاء من باب التخفيف اذا اراد احدكم ان يمسح على خفيه فليمسح. يبقى نتقيد بما جاء في النص ولا نتوسع في هذه المسألة لزلك العلماء اهتموا بضبط الخف الذي يجوز المسح عليه. اذا لم تتوفر في هذا الخف شرط من هذه الشروط المذكورة عندهم فالمسح لا يصح يبقى هو كانه هنا لم يتوضأ ولم يرتفع حدثه لو تصلي على هذا النحو صلاته لا تصح وهذا اتفق عليه العلماء من ارباب المذاهب الاربعة. لم يخالف في ذلك احد منهم ان الخف الذي يمسح عليه لابد ان تتوفر فيه شروط محددة اذا لم تتوفر فيه هذه الشروط او شرط من هذه الشروط فلا يصح المسح التوسع في المسألة الحاصل الان بين الناس شراب خفيف شراب مقطوع ليس ساترا لمحل الفرض. لا يمكن تتابع المشي عليه. والكل يمسح على اي شيء ملبوس. هذا لا يصح. الطهارة هنا لا تصح الصلاة المبنية عليها لا تصح ادنى الاحوال. الخروج من الخلاف مستحب ما بالنا للمسألة فيها اتفاق؟ يعني حتى الذي خالف في هذه المسألة خلافه وكلامه فيها ضعيف. عند عامة العلماء. احنا بنقول يا جماعة لو القول كان مخالفا لمذهب الجمهور فالانسان متوجس بيكون خائفا لما يخالف جمهور العلماء. الفهم جمهور العلماء في مسألة ليس بالهين ما بالنا لو اتفق العلماء على مسألة اتفق الائمة الاربعة على مسألة ثم جاء بعد ذلك من يخالفهم في هذه المسألة فاذا المسألة ليست بهذه السهولة التي يتعامل بها الناس المسح وغيره. فلازم الانسان يحتاط الى لنفسه قدر المستطاع حتى لو اخذ بفتوى من يقول بالجواز على كل ما يلبس في القدم استدل بدليل من هنا او هناك الى اخره فلابد ان يحتاط في امر العبادة قدر المستطاع على الاقل الخروج من الخلاف مستحب وبعدين احنا عارفين ان هذا يترتب عليه صلاة يعني قد يأتي يوم القيامة لا صلاة له الرجل كان يصلي وجاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي احد الصحابة اظن هو عبادة او غيره او حذيفة رأى رجلا يصلي وهو ينقر في الركوع والسجود يعني لا يطمئن لا في ركوعه ولا في سجوده قال لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد. يبقى هذا الرجل كان يصلي. وهو يظن انه يحسن صنعا الصحابي لما رآه قال لو مات على هذا النحو وهو يظن انه يصلي لمات على غير ملة النبي عليه الصلاة والسلام. فالامر ليس بهذه السلوك فالحاصل الان بنقول اه شيخ هنا بيذكر ان الفرض في القدمين هو الغسل الا اذا كان لابسا للخفين فيمسح على الخفين لكن اذا توفر توفرت الشروط في هذين الخف وهي التي ذكرناها ويجب غسل باطن ثقب وشق. الثقب اللي هو الشيء المستدير. لو ان انسانا مسلا في قدمه غور في اللحم مستدير يجب ان يغسل لان الواجب هو غسل كل ما ظهر او كان شقا يعني شيء مستطيل شيء مستطيل. فيجب ايضا ان يوصل. طالما انه ان اللحم او البشرة مكشوفة فلابد ان يغسل ويستوعب جميع المحل بالغسل كذلك الحال فيما لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها قال وجب قلعها وغسل محلها. دخلت شوكة او ابرة او نحو زلك برجله وكذلك فيما لو دخلت في محل الفرض الذي يجب غسله في اليد او كان ذلك في الوجه. وظهر بعض هذه الشوكة او بعض هذه الابرة. فيجب عليه ان ينزعها ويجب عليه ان يغسل المحل يعني ظاهر المحل يبقى هنا بنقول طالما ان هو دخل شوكة او ابرة او حاجة لابد ان ينزعها ويغسل المكان ما يقولش هنا في مسلا حتة مسلا زجاج ولا فيه ابرة ولا فيه شوكة مش قادر اجي جنبها يبقى اسيبها ما اغسلهاش لابد ان ينزع ولابد ان يصل هذا المكان نفترض ان هذه الابرة او هذه الشوكة او الزجاجة هذه الصغيرة غارت في اللحم غارت في اللحم حتى اكتست بالجلد يبقى هنا لا يجب عليه النزع حينئذ. ولهذا الشرك يقول فان استترت كلها صارت في حكم الباطل فيصح الوضوء. يبقى ننتبه لهذه المسألة يبقى لو في جزء زاهر وجزء باطن لابد ان تنزع علشان نغسل المحل ويستوعب المحل جميعه بالغسل طب غارت في اللحم حتى استترت بالجلد ده بيحصل احيانا ولا لأ بيحصل احيانا مع طول المدة الجلد بيأتي يكتسي هذا المحل بالجلد فهنا لا يجب عليه ان يصل الباطن بل يغسل ظهر الجلد ويكتفي على ذلك ولا يجب عليه النزع حينئذ طب اذا لم يتمكن من النزع لابد ان يفعل لابد ان ينزع. لان هذا مستطاع. الان هو عنده جزء من الشوكة زاهر او من الابرة زاهر. يستطيع ان ينزعوا ما فيش اي شيء يمنعه من ذلك. ليه؟ علشان يغسل المحل هذا ويستوعبه بالغسل. لان وجود مسل هذا الشيء اولا ممكن يمنعه من غسل ولو جزء يسير هذا اولا. الامر الثاني قد تكون هذه الابرة مختلطة بالدم. يبقى هنا متصلة بالنجاسة وبالتالي لا يصح وضوءه ولا تصح طهارته ولا صلاته مسألة برضه متعلقة بزلك فيما لو اصيب الشخص بالجدري عافانا الله والمسلمين. الجدري احنا عارفين بيعمل كده زي فقاعات مملوءة بالماء بقى الجلد منتفخ ومملوء بالماء سواء يكون هذا في الرجل او في اليد او في نحو ذلك من الاعضاء التي يجب ان تغسل سواء في الوضوء او في الغسل هنا يجب عليه ان يغسل الظاهر ان استطاع الى ذلك سبيلا لا يجب عليه ان يشق الجلد علشان يغسله لا يجب عليه ذلك بل يكتفي بغسل الظاهر مجرد جريان الماء على ظهر الجلد يكفيه طيب نفترض ان الجلد تشقق فهنا يجب عليه ان يغسل الباطل لان الباطن هو هنا ظاهر. تشقق الجلد يجب عليه ان يصل الباطن ما لم يرتتق يعني ايه؟ ما لم يرتتق يعني ما لم يلتحم الجلد مرة اخرى يبقى هنا يجب عليه غسل الظاهر فقط دي كلها مسائل ينبه عليها العلماء علشان يؤكدوا على المسألة ان هو لابد ان يستوعب جميع المحل بالغسل. ولا يتهاون الانسان في شيء من ذلك فالمسألة زي ما احنا عارفين بيترتب عليها مسائل خطيرة جدا. برضه من المسائل المهمة قال الشيخ رحمه الله تعالى تنبيه ذكروا في الغسل انه يعفى عن باطن عقد الشعر اي اذا انعقد بنفسه احيانا الشعر بيحصل فيه زي عقد سواء شعر اللحية او شعر الرأس لانه كثيف كثير احيانا بينعقد الشعر فالشيخ رحمه الله تعالى بينبه على هذه المسألة. هو الآن مأمور في الغسل باستيعاب جميع البدن بالماء وهنا ننبه برضو على مسألة تانية احنا لما جينا عند غسل الوجه في الوضوء وقلنا لابد ان يستوعب الوجه بالغسل بما في ذلك شعور الوجه الا شعر اللحية وشعر العارضين من الرجل فيغسل الظاهر دون الباطن. هذا في الوضوء فقط هذا في الوضوء فقط. طيب في الغسل هل نفس الحكم ولا الحكم بيختلف في الغسل الحكم بيختلف بيختلف. بمعنى ايه؟ لابد ان يصل جميع الشعور ظاهرا وباطنا بما في ذلك شعر اللحية وبما في ذلك شعر الرأس اي شعر موجود على البدن حال الغسل لابد ان يوصى ظاهرا وباطنا. احنا فرقنا بين الظاهر والباطن في الوضوء فقط بالنسبة للرجل لزلك الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان ينبه عن هذه المسألة. فقال ذكروا في الغسل انه يعفى عن باطن عقد الشعر ذكروا في الغسل وكذلك في الوضوء لو انعقدت لحية المتوضئ اللي هي الخفيفة. فهنا لا يجب عليه ان يغسل الباطن والمقصود بعقد الشعر اللي هو الشعر المنعقد زي ما قلنا قال رحمه الله تعالى اذا انعقد بنفسه يعني ان وان كانت هذه العقد كثيرة فيعفى عن باطن هذه العقد ليه للمشقة؟ علشان نقول له لابد ان تفك هذه العقد اللي موجودة في الرأس او موجودة في اللحية علشان يصح الوضوء هذا فيه مشقة فيعفى عن ذلك اذا انعقد بنفسه. طب ولو هو فعل ذلك لو هو فعل ذلك قعد يربط كده الشعور اللي موجودة في اللحية او في الرأس هنا نقول لا يعفى حينئذ وان كان ظاهر كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى انه يعفى عنه كذلك. وقالوا يندب ان يقطع هذا الشعر المنعقد خروجا من خلاف من اوجب الغسل يبقى اذا الشعر المنعقد في اللحية او في الرأس ونحو ذلك يعفى عنه في الغسل وكذلك في الوضوء اذا كان قد انعقد بنفسه. دي خلاصة المسألة شوف المسألة اللي جاية دي لانها مهمة جدا. قال والحق بها من ابتلي بنحو الطبوع طبوع اللي هو ايه؟ اللي هو سبان الشعر اللي هو بيض القمل سبان بيبقى موجود احيانا في الشعر وملتصق بفروة الرأس واحنا عرفنا قبل ذلك ان اي شيء يحيل ما بين العضو وبين الماء لابد ان يزال قال والحق به من ابتلي بنحو طبوع على وجه تنور اللي هو بيض القمل اذا التصق باصول الشعر حتى منع من وصول الماء الى الرأس ولم يتمكن من ازالته فحينئذ ايضا يعفى عنه طالما انه لم يتمكن من ازالته يبقى يعفى عن ذلك ولا يضره من اجل المشقة. ومن اجل الحرج. طب تمكن من ازالته باي وجه من الوجوه؟ ولابد ان يفعل ذلك. احنا لو تزكرون لما اتكلمنا عن شروط الوضوء والغسل قلنا من هذه الشروط لابد ان ينزع اي حائل من وصول الماء الى العضو المغسول. كزلك هنا بالنسبة لهذه المسألة بنتكلم فيها الان. هو حال الاغتسال احنا اتفقنا جميعا ان هو لابد ان يغسل جميع الشعور ظاهرا وباطنا. لابد ان يصل الماء الى اصل الشعر والبشرة طب هذا الشيء قد يمنع من وصول الماء الى اصول الشعر. فحينئذ لابد ان يزال اذا تمكن من ذلك. اذا لم يتمكن يعفى عنه قال الشيخ قد صرح شيخ شيوخنا زكريا الانصاري بانه لا يلحق بها يعني لا يعفى عنهم بل عليه التيمم. يعني اذا لم يتمكن من ازالة الطبوع اللي هو بيض القمل اللي هو السبان هذا. لم يتمكن من ازالته فهذا غير معفو عند شيخ الاسلام زكريا الانصاري طب هيعمل ايه يبقى هنا سيتيمم لما يأتي عند هذا الموضع يتيمم عنه. زي كده انسان في موضع عليه جبيرة. وبعدين مش عارف يوصل الماء الى ما تحت هذه الجبيرة وكان قد لبسها على غير طهارة. هيعمل ايه ساعتها؟ يتيمم عن هذا الموضع اذا لم يمكنه النزع. كذلك هنا. قال لابد ان يتيمم عن هذا الموضع. فالمسألة ايضا مهمة جدا وقال عنه انه شيخ شيوخنا باعتبار ان شيخ الاسلام زكريا هو شيخ شيخ ابن حجر الحجر اه الهيتامي رحمه الله تعالى الفقيه اللي هو شيخي المصنف قال رحمه الله تعالى لكن قال تلميذه شيخنا اللي هو الشيخ ابن حجر شف بيفتخر بشايخه ازاي قال ولكن قال تلميذه شيخنا ويجله قال والذي يتجه العفو للضرورة الذي يتجه هو العفو من اجل الضرورة. يبقى اذا لا يلزمه التيمم حينئذ نفترض انه يمكن حلق الرأس حلق شعر الرأس طبعا هنا لو حلق شعر الرأس يبقى هنا سينتفي عنه هذا الامر بنتكلم عنه الان. يبقى لا في شيء يحيل من وصول الماء الى اصول الشعر ونحو ذلك لو تمكن من حلق الرأس تعين عليه ذلك لابد ان يحلق رأسه اذا لم يصل الماء الى اصول الشعر او الى البشرة الا بذلك. لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولهذا قال الشيخ الشيخ ابن حجر رحمه الله فان امكنه حلق محله فالذي يتجه ايضا وجوبه. يعني وجوب الحلق. ما الم يحصل له به ما لا يحتمل به في العادة ما لا يحتمل في العابه ده الفرض الخامس قال رحمه الله تعالى وسادسها ترتيب كما ذكر من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين وذلك الاتباع. لابد من الترتيب بين اعضاء الوضوء. طيب هنا يأتي السؤال الشيخ لما اتكلم عن الترتيب ذكر انه من الواجبات السؤال الاول ما الدليل على وجوب الترتيب في الوضوء وهل هو واجب في الغسل كذلك كما هو واجب في الوضوء الدليل على وجوب الترتيب هو الاية. طيب جيد فقط الاية ولا عندنا ادلة تانية اللي هو بيزكر فيه وضوء حديس النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء توضأ كما امرك الله لا ننسى لا ننسى الشق الثاني من السؤال وهل يجب مراعاة الترتيب في الغسل كما يجب مراعاته في الوضوء دليل فعله صلى الله عليه وسلم ويعيد الاشارة في الاية فانت شخصيا بارك الله فيك السنة تدل على وجوب الترتيب طيب جيد سنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فبنقول ما الدليل على الترتيب وجوب الترتيب في الوضوء؟ وهل يجب الترتيب في الغسل كما يجب في الوضوء طيب عايزين الشق الثاني من السؤال حديث الحسن لتعليم المسيء في الوضوء جيد احسنت جزاك الله خيرا تمام لا يشترط الترتيب في الغسل طيب جيد لا يجب الترتيب في الوضوء ولا لا يجب الترتيب في الغسل ده دليل على وجوبه يعني في الغسل طيب طب آآ نأتي على المسألة من اولها. احنا قلنا الترتيب من فروض الوضوء عندنا المسألة الاولى ما الدليل على وجوب الترتيب الاصل في وجوب الترتيب هو فعل النبي المبين للاية. فعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين للاية فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ الا مرتبا. وفي حاجة الوداع لما قالوا له انبدأ بالصفا او المروة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. طب واحد يقول ده النبي قال كده امتى؟ في الحج نقول نعم قاله في الحج لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا يستدل به ايضا على مسألتنا بوجوب الترتيب مما يدل كذلك على مراعاة الترتيب وليس على وجوب الترتيب هو ان الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب الا لفائدة وهذه الفائدة هي مراعاة الترتيب ليه ما قلناش الوجوب؟ احنا قلنا الفائدة هو الترتيب. لكن لا تقوى الاية بمفردها على وجوب الترتيب لكن لو انضم اليه قرينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لصح الاستدلال بالاية مع فعله عليه الصلاة والسلام باعتبار ان فعله كما قلنا مبين للامر في هذه الاية محل وجوب الترتيب اذا كان في حدث اصغر. اما اذا كان في حدث اكبر فيسقط الترتيب. ولهذا كما ذكرتم جميعا جزاكم الله خيرا ان الغسل يكفي فيه الافاضة ولا يشترط فيه الترتيب ليه بقى لمازا لا يشترط فيه الترتيب؟ لان اعضاء البدن حال الغسل كالعضو الواحد ولهذا لا يشترط الترتيب بين الاعضاء كما هو الحال في الوضوء. فاذا افاض الماء على البدن اجزأه زلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تحذفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي الماء فالذي يكفي هو جريان الماء على البدن فبنقول لو كان ثم حدث اكبر سقط الترتيب لاندراج الحدس الاصغر في الاكبر الترتيب اذا واجب في كل وضوء لا في الغسل طيب هنا الشيخ بيقول سادسها ترتيب كما ترتيب كما ذكر من تقديم غسل الوجه. يبقى اول حاجة بدأ بغسل الوجه قال في اليدين قال فالرأس فالرجلين اين النية شيخنا ذكر النية لا لم يذكرها واحنا اول فرض زكرناه هو النية هنا لما تكلم عن الترتيب قال كما ذكر من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين فين النية هنا لمازا لم يزكرها ولا النية مش واجبة في الوضوء؟ طب ما زكرهاش ليه في مراعاة الترتيب؟ قال سادسها ترتيب كما ذكر من تقديم غسل الوجه اليدين فالرأس فالرجلين. اين النية ها يا جماعة ايه رأيكم؟ لازم نتفقه قدر المستطاع في عبارة المصنف. لانها معلومة طب نفس الكلام بالنسبة لغسل الوجه واليدين اكثر معلومية من النية هذا متفق عليه يعني ايه؟ هذه الاعضاء او وصل هذه الاعضاء لأ في امر اخر ليه ما زكرش النية هنا مش ما زكرهاش لك باثنائك مع الترتيب. قال زكر الوجه مباشرة هنا لو دققنا النظر تاء ناتي بها بكل سهولة ويسر ان شاء الله باعتبار انه لن يشرع في الوضوء الا بها. او لن لن يشرع في الوضوء الا بها والله هذا كلام قريب يعني لو لان هذا العبادات تلزمها النية ولم تذكر لانها من المعلوم من الدين بالضرورة هي العبادات تلزمها النية هذا كلام صحيح لكن هل آآ اه لم تذكر علشان المعلومية لأ مش مش ده المقصود يعني لو ندقق هنأتي بها الكل بيقترب يعني صراحة من الاجابة. جزاكم الله خيرا هناك امور المصنفين لا يذكرونها باعتبار انها معلومة للمتلقي لأ مش شرط هو كلام صحيح كلام صحيح بس مش مش ده المقصود هنا ماشي كلام صح بس آآ ما يتأتاش هنا في الكلام عن اجابة السؤال تذكر الاية او زكر الاية برضو قريب لكن مش مش هذه الاجابة المطلوبة الامر سهل لو دققنا النظر سنأتي بها ليه ما زكرش النية هنا في الترتيب ولا هو النية ممكن يؤخرها ينفع يأخر النية لأ ما ينفعش صح؟ نحيل انا وتبقى لا احنا عايزين نتفقه في عبارة مصنف. ليه ما زكرش النية لان النية قصدي شيء مقترن بفعله وقد شرع فيه اذا فقد نوى والله يا شيخ حسام انت يعني تقريبا اتيتم بالاجابة الان هو الان لم يذكر النية ليه؟ باعتبار ان النية بتكون مقرونة بغسل الوجه لان النية تكون مقرونة بغسل الوجه لا تكون مستقلا ولا تكون قبل غسل الوجه. لزلك قال كما ذكر من تقديم غسل الوجه الذي هو مقرون بالنية. ما ينفعش يقول من نية وغسل الوجه او من نية ثم غسل الوجه الى اخره علشان هي لا تكون مرتبة لابد ان تكون مقرونة بغسل الوجه وضحت وهو الان اذا الاجابة نقول هو لم يذكر النية لانه لا ترتيب بينها وبين غسل الوجه. لانها يجب ان تكون مقترنة بغسل الوجه. قال بعد ذلك ولو انغمس محدث ولو في ماء قليل بنية معتبرة مما مرة اجزأه عن الوضوء. ولو لم يمكث في الانغماس زمنا يمكن فيه ودي برضو مسألة مهمة. احنا قلنا الان الترتيب واجب في الوضوء يجب مراعاة الترتيب في الوضوء على النحو اللي ذكرناه الان. يغسل الوجه ولابد من مراعاة النية مع غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين يسقط الترتيب في مسألة واحدة يسقط الترتيب في الوضوء في مسألة واحدة او في سورة واحدة وهي في حالة اذا انغمس في الماء ولو لحظة ونوى الوضوء وهو منغمس. فهنا يسقط وجوب الترتيب وهذا هو الراجح عند الامام النووي رحمه الله تعالى لماذا لان الترتيب يحصل في لحظات لطيفة لا تدرك بالحس اما بالنسبة للقول الاخر او للوجه الاخر فهو للامام الرافعي رحمه الله تعالى يقول لابد ان يمكث زمنا يمكن فيه تقدير الترتيب. يبقى الحاصل عندنا الان ان الترتيب واجب في كل وضوء الا في هذه السورة. في سورة اذا انغمس ونوى الوضوء هو منغمس في الماء حتى ولو انغمس ولو لحظة هنا سقط وجوب الترتيب واضح الان؟ فقوله هنا رحمه الله تعالى ولو لم يمكث في الانغماس زمنا يمكن فيه الترتيب يعني اراد بذلك الرد على الامام الرافعي رحمه الله تعالى فيما ذهب اليه قال نعم لو اغتسل بنية فيشترط فيه الترتيب حقيقة لو اغتسل بنية بنيته او بنية يعني نية رفع الحدث وكان هذا الاغتسال بالصب وليس بالغماس ويشترط فيه الترتيب حقيقة قال بعد ذلك اعادة السبب في عدم ذكر النية؟ طيب طيب نقول لم يذكر النية لانه لا ترتيب بينها وبين غسل الوجه. لوجوب اقتران النية بغسل الوجه هذا هو السبب. قال رحمه الله تعالى لو كان على ما عدا اعضائه مانع كشمع لم يضر لو كان على غير اعضائه يعني اعضاء الوضوء مانع زي ايه؟ زي شمع فهذا لا يضر هو الان يجب عليه ان يغسل الوجه واليدين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين مع الكعبين يوجد حائل على الساق. هل هذا يضره في الوضوء لا يضرهم في شيء لانه لا يجب غسل هذا العضو اصلا قال رحمه الله تعالى ولو احدث واجنب اجزاءه الغسل عنهما بنيتي يعني احدث حدث اصغر وهو كذلك على حدث اكبر وليكن الجنابة باحتلام او بجماع الى اخره فاغتسل هل يجزئ هذا الغسل عن الحدث الاصغر وعن الحدث الاكبر؟ نعم يجزئه الغسل عن الحدثين. لان الحدث الاصغر يندرج تحت الحدث الاكبر لكن بشرط ان ينطوي في اثناء الغسل رفع الحدث قال ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو بل يكفي غلبة الظن به لا يجب عليه في اسناء الوضوء او في اسناء الغسل ان يتيقن من استيعاب جميع العضو بالماء بل يكفي غلبة الظن يكفي ان يغلب على ظنه ان الماء قد استوعب به جميع العضو. لا يشترط اليقين حتى لا يقع في الوسواس ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة الشك شك المتوضي او المغتسل في تطهير وعضو من الاعضاء نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم عشان لا نطيل عليكم اكثر من ذلك ونشرع ان شاء الله في الكلام عن آآ سنن الوضوء بعد ذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا جميعا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ونسأله عز وجل ان يبلغنا جميعا رمضان وان يجعلنا فيه من المقبولين. جزاكم الله خيرا جميعا