﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:14.200
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:15.650 --> 00:00:39.450
وهذا هو المجلس الثاني بعد المئة من شرح باب الصلاة الفتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وكنا في الدروس السابقة كنا فرغنا من الكلام عن خطبة الجمعة تعرضنا في هذه المجالس

3
00:00:39.650 --> 00:01:02.300
للكلام عن شروط صحة خطبة الجمعة. وكذلك الاركان التي يجب ان تتوفر من اجل ان تنعقد هذه الخطبة فرغ المصنف من ذلك فشرع بعد ذلك في الكلام عن سنن واداب صلاة الجمعة

4
00:01:03.500 --> 00:01:24.250
وكذلك ما يتعلق بسنن واداب هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. فقال الشيخ رحمه الله وسن لمريدها اي الجمعة وان لم تلزمه غسل وهذا هو الادب الاول الذي بدأ به الشيخ رحمه الله تعالى. يسن لمن اراد حضور الجمعة ان يغتسل

5
00:01:24.600 --> 00:01:44.100
حتى وان لم تكن الجمعة واجبة عليه بل حتى وان لم تلزمه الجمعة واحنا عرفنا فيما مضى ان هناك ان تلزمهم الجمعة وهناك من لا تلزمه الجمعة من هؤلاء مثلا المسافر

6
00:01:44.200 --> 00:02:10.750
وكذلك الرقيق وكذلك بالنسبة للمرأة وكل هؤلاء لا تلزمهم الجمعة. ومع ذلك لو ارادوا صلاة الجمعة لو ارادوا الحضور الى صلاة الجمعة فانه يسن لهم ان يغتسل ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى عمم الحكم فقال سن لمريدها اي لمن اراد حضور الجمعة فيشمل ذلك من

7
00:02:10.750 --> 00:02:32.300
لزمته الجمعة ويشمل ذلك ايضا من لم تلزمه الجمعة وحضر اليها ويشمل ذلك من كره في حقه حضور الجمعة ويشمل ذلك من حرم عليه حضور الجمعة وهذا هو المعتمد عند الشافعية

8
00:02:32.850 --> 00:02:58.250
فالمرأة مثلا لو حضرت الجمعة بغير اذن زوجها فانه يحرم عليها ذلك ومع ذلك لو انها جاءت من اجل ان تصلي فانه يسن لها فانه يسن لها الاغتسال فهذه سنة في حق من اراد حضور الصلاة على وجه العموم

9
00:02:59.350 --> 00:03:24.850
قال الشيخ رحمه الله سنة لمريدها اي الجمعة وان لم تلزمه غسل. ثم بين بعد ذلك كيفية هذا الغسل فقال بتعميم البدن والرأس بالماء وهذا هو اقل الغسل المجزئ. وهو ان يعمم جميع البدن والرأس كذلك بالماء. لكن اكمل الغسل سبق

10
00:03:24.850 --> 00:03:42.550
انه قبل ذلك في مبحث الغسل ولابد من النية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى واحنا يعرفنا ايضا فيما مضى ان النية تميز بينما هو عادة وبين ما هو عبادة

11
00:03:42.750 --> 00:04:05.900
فالذي يميز بينما هو عادة وعبادة لابد منه وهو النية فينوي بذلك غسل الجمعة فيضيفه الى سببه كسائر الاغسال المسنونة وكذلك يستحب ان يتوضأ قبل تسال ويأتي بجميع السنن التي تتعلق بغيره من الاغسال

12
00:04:06.500 --> 00:04:23.600
قال الشيخ رحمه الله تعالى فان عجز سن تيمم بنية الغسل لو انه عجز عن استعمال الماء سواء عجز عن الماء حسا او عجز عن الماء شرعا عجز عن الماء حسا كأن كان

13
00:04:23.600 --> 00:04:38.850
الشخص مسلا مسافرا ولم يجد ماء ليغتسل به واراد ان يصلي الجمعة. قلنا المسافر لا تلزمه الجمعة لا لكن مع ذلك لو اراد ان يصليها صحت منه ولا تنعقد به

14
00:04:39.050 --> 00:05:01.650
ويسن له الاغتسال فلم يجد ماءا من اجل ان يغتسل به فنقول تتيمم يسن لك حينئذ ان تتيمم فهذا فاقد للماء حسا او كان فاقدا للماء شرعا. بمعنى انه واجد للماء لكن لا يقدر على استعماله لعلة

15
00:05:01.650 --> 00:05:21.650
او لمرض او ما شابه ذلك. وعرفنا ايضا ان المريض لا تلزمه ابتداء الجمعة. لكن لو تحامل على نفسه وجاء الى المسجد بعد دخول الوقت فانه يلزمه الحضور. فهذا يسن له ايضا الاغتسال. لكن لو كان

16
00:05:21.650 --> 00:05:49.400
ماء يزيد في ضرره او في مرضه. قلنا يسن له حينئذ ان يتيمم. وهذا التيمم بدل عن الغسل وهذا التيمم بدلا عن الغسل فيكفيه تيمم واحد عن آآ الغسل وعن الوضوء المسنون الذي يكون قبل الاغتسال. طالما انه نوى بالتيمم هذين الامرين

17
00:05:50.150 --> 00:06:17.250
طيب يسأل سائل ويقول امرنا الشارع بالاغتسال الى اراد الواحد منا حضور صلاة الجمعة قدور صلاة الجمعة. طيب الان هو عاجز عن استعمال الماء لماذا يعدل عن التيمم والعلة من ذلك كما جاء في بعض الاحاديث هو ازالة الروائح الكريهة باعتبار ان هذا

18
00:06:17.450 --> 00:06:43.650
مكان لاجتماع الناس فما العلة في استحباب التيمم فيما اذا عجز عن استعمال الماء قالوا لان استحباب الاغتسال لامرين. الامر الاول وهو النظافة الامر الساني وهو التعبد فاذا عدمنا واحدة من الامرين اللي هو النظافة

19
00:06:43.700 --> 00:07:02.400
لعدم القدرة على استعمال الماء يتبقى عندنا الامر الاخر وهو التعبد. فيسن له التيمم تعبدا لله تبارك وتعالى بدلا عن الاغتسال بدلا عن الاغتسال طيب لو انه ترك الاغتسال كره له ذلك

20
00:07:02.750 --> 00:07:23.750
هل ينسحب هذا الحكم في حق من ترك التيمم في حالة اذا كان عاجزا عن استعمال الماء هذه المسألة توقف فيها الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وذكر بعض اصحابنا من المتأخرين من اصحاب الحواشي ان الاقرب الكراهة

21
00:07:24.000 --> 00:07:39.550
ان الاقرب الكراهية. يعني يكره له ترك التيمم فيما اذا كان عاجزا عن استعمال الماء. وهذا من باب اعطاء البدل حكم المبدل عنه قال الشيخ رحمه الله تعالى بنية الغسل

22
00:07:39.600 --> 00:08:01.650
يعني يتيمم وينوي بهذا التيمم انه بدل عن الغسل. فيقول نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة او يقول نويت التيمم لطهر الجمعة او للجمعة او للصلاة. او نواة التيمم عن غسل الجمعة

23
00:08:02.350 --> 00:08:23.050
كل هذه كيفيات مجزئة بالنسبة للنية. ثم قال بعد ذلك بعد طلوع فجر وهذا بيان لوقت الاغتسال. عرفنا الان ان الغسل مستحب طيب ما هو وقته؟ وقت الغسل يكون من طلوع الفجر الصادق

24
00:08:23.400 --> 00:08:47.700
الى صعود الخطيب على المنبر او الى الفراغ من الصلاة فيستحب له ان يغتسل في اي وقت من هذه الاوقات فعلى ذلك لو فاتته الصلاة لو فاتته الصلاة او صلى ولم يغتسل هل يغتسل بعد الصلاة؟ لا لا يغتسل بعد الصلاة لان وقته قد فات

25
00:08:48.200 --> 00:09:06.100
لان وقته قد فات. فوقت الاغتسال من طلوع الفجر الصادق الى الفراغ من الصلاة او من صعود او الى صعود الخطيب على المنبر. لكن يستحب ان يقرب الاغتسال من وقت ذهابه الى الجمعة

26
00:09:06.300 --> 00:09:24.950
لان هذا هو الاقرب من المقصود من تشريع هذا الغسل فكما زكرنا انفا انما استحب الشرع الاغتسال من اجل انتفاء الروائح الكريهة عن البدن ويكون انسان على اكمل هيئة وعلى اكمل صورة

27
00:09:25.150 --> 00:09:48.500
فكلما اقترب للغسل من وقت الحضور كان هذا اقرب الى المقصود من استحباب الاغتسال فقال الشيخ رحمه الله تعالى قال بعد طلوع فجر يعني وقته يكون بعد طلوع الفجر الصادق فلا يجزئ قبله. لو انه اغتسل قبل الفجر فلا يجزئه

28
00:09:48.550 --> 00:10:05.400
وايضا لو اغتسل بعد الصلاة ايضا هذا لا يزيئه. طب لو انه اغتسل قبل طلوع الفجر؟ لماذا لا يجزئه لا يجزئه لان الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب الاغتسال كلها جاءت متعلقة

29
00:10:05.600 --> 00:10:24.950
باليوم من اغتسل يوم الجمعة ولهذا يستحب ان يكون من بعد طلوع الفجر. واما قبل ذلك فلا يسمى يوما ويخرج الوقت كما قلنا اما بالفعل واما بصعود الامام على المنبر

30
00:10:27.250 --> 00:10:48.900
قال الشيخ رحمه الله تعالى وينبغي لصائم خشي منه مفطرا تركه. وكاد سائر الاغسال المسنونة. وقربه من ذهاب به اليها افضل وينبغي لصائم تركه. يعني ايه يستحب للصائم الا يغتسل

31
00:10:49.550 --> 00:11:15.650
ومحل الاستحباب فيما اذا خاف من الغسل مفطرا بان يسبق الماء الى جوفه فيفطر بذلك ليه؟ لانه غسل مستحب. غير لازم. فلو انه اغتسل وآآ كان صائما وسبق شيء الى جوفه بطل صومه بذلك. ولهذا تركه للصائم لو خاف مفطرا اولى

32
00:11:15.650 --> 00:11:41.350
طيب اذا لم يخف مفطرا فحينئذ يسن له الاغتسال. وكذلك الحال بالنسبة لسائل الاغسال المسنونة. ينبغي للصائب ان يتركها اذا خشي منها مفطرا  طيب الان احنا ذكرنا ضابطين. الضابط الاول الاغسال المسنونة ان هذا الحكم في الاغثال المسنونة. الضابط الثاني ان

33
00:11:41.350 --> 00:12:04.200
فيما اذا خشي الصائم مفطرا فعلى ذلك لو كان الغسل واجبا لو كان الغسل واجبا فهل يغتسل ولا لا يغتسل فيما لو كان الغسل واجبا فهنا لا يجوز له ان يترك هذا الواجب. فيغتسل حتى ولو كان صائما

34
00:12:04.650 --> 00:12:24.600
يغتسل حتى ولو كان صائما. طيب ربما سبق شيء الى جوفه فهل هذا يضر؟ لا هذا لا يضر هذا لا يضر ولا يبطل صومه بخلاف ما لو سبق شيء الى جوفه نتيجة لغسل مسنون

35
00:12:24.850 --> 00:12:51.650
فانه يفطر به فانه يفطر به كذلك الحال فيما اذا لم يخشى مفطرا باغتساله. فهنا ايضا كما قلنا لا يسن له تركه حتى او كان صائما قال وقربه من ذهابه افضل يعني قرب الغسل من الذهاب الى الجمعة افضل. قال الشيخ رحمه الله ولو تعارض الغسل والتبكير

36
00:12:51.650 --> 00:13:16.950
الغسل اولى للخلاف في وجوبه. ومن ثم كره تركه لو تعارض الغسل والتبكير الى صلاة الجمعة الان هو استيقظ قبل صلاة الجمعة بدقائق فاما ان يذهب الى الجمعة قبل صعود الامام على المنبر واما ان يغتسل ويتأخر عن

37
00:13:17.350 --> 00:13:39.600
الخطبة يقدم الاغتسال ولا يقدم التبكير يقدم الاغتسال في هذه الحالة. لماذا؟ للخلاف بين العلماء في وجوب الغسل. اتفق العلماء على استحباب التبكير الى الجمعة لكن اختلفوا هل الغسل واجب ولا مستحب؟ فمذهبنا انه مستحب

38
00:13:40.350 --> 00:14:02.700
ولكن للخلاف في وجوبه قلنا يأتي به خروجا من الخلاف ويقدمه على التبكير فيما لو تعارض فيما لو حصل التعارض بينهما بالنسبة لمريد الجمعة. فقال فمراعاة الغسل  قال فمراعاة الغسل اولى للخلاف في وجوبه ومن ثم كره تركه

39
00:14:03.200 --> 00:14:22.300
ثم استطرد الشيخ رحمه الله في الكلام عن الاغسال المسنونة ومعنى الاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة الاوصال المسنونة محلها باب الغسل من كتاب الطهارة لكن رأى الشيخ رحمه الله

40
00:14:22.400 --> 00:14:42.450
ان من المناسب ان تذكر ها هنا في آآ اثناء كلامه عن غسل الجمعة فقال الشيخ ومن الاغسال المسنونة غسل العيدين والكسوفين والاستسقاء واغسال الحج وغسل غاسل الميت الى اخر ما قال رحمه الله تعالى

41
00:14:42.650 --> 00:15:00.450
من الاوصال المسنونة غسل العيدين والعيدان عيد الفطر وعيد الاضحى وهو سنة لكل احد سواء اراد الحضور او لم يرد الحضور. سواء كان حرا او عبدا. سواء كان بالغا او صبيا

42
00:15:01.400 --> 00:15:22.450
فيعم ويشمل كل احد حتى وان لم يأتي للصلاة اصلا. لماذا؟ لانه غسل يراد للزينة بخلاف غسل الجمعة ويدخل وقت غسل العيدين بنصف الليل ولكن الافضل هو ان يفعله بعد الفجر

43
00:15:22.800 --> 00:15:42.600
ويستمر الوقت الى الغروب. لانه كما قلنا للزينة وهذه الزينة تكون في اليوم كله لا من اجل الصلاة. والا كان من اجل للصلاة لانتهى بالزواج قال والكسوفين يعني وغسل الكسوفين

44
00:15:43.100 --> 00:16:05.100
فهذا ايضا من الاغسال المستحبة الغسل لصلاة الكسوفين كسوف الشمس وخسوف القمر وآآ هذا الغسل ايضا لا يتقيد بحضور الجماعة. بل اذا صلى منفردا فانه يسن له الاغتسال ويدخل وقته باول التغير. ويخرج وقته بالانجلاء

45
00:16:05.350 --> 00:16:30.250
قال والاستسقاء وهذا ايضا من الاغسال المستحبة فيستحب الغسل لصلاة الاستسقاء. وهذا الغسل ايضا لا يتقيد بحضور الجماعة ويدخل وقته لمن صلى منفردا بارادة الصلاة واما من صلى في جماعة فيدخل وقت الغسل في حقه باجتماع الناس له

46
00:16:30.550 --> 00:17:00.900
قال واغسال الحج. ايوة من الاغسان المسنونة اغسال الحج واوصلوا الحج كثيرا. الغسل للاحرام الغسل للوقوف بعرفة الغسل للوقوف بمزدلفة الغسل لرمي الجمار الثلاث في ايام التشريق الثلاث كل هذه اغسال مستحبة. لكن هنا ننتبه بنقول الغسل لرمي الجمار الثلاث في ايات تشريق الثلاث. بمعنى انهم يستحب

47
00:17:01.350 --> 00:17:18.100
ان يغتسل من اجل رمي الجمار الثلاث لكن لا يسن ان يغتسل لكل جمرة من هذه الجمرات. كما انه لا يسن ان يغتسل لرمي جمرة العقبة الكبرى وفي يوم النحر

48
00:17:18.300 --> 00:17:38.650
لانه قد اغتسل منز وقت قريب لما كان واقفا بمزدلفة قال رحمه الله وغسل غاسل الميت يعني ومن الاغسال المسنونة الغسل لمن غسل ميتا سواء كان الميت مسلما او كان كافرا سواء كان الغاسل طاهرا او لم يكن طاهرا

49
00:17:38.650 --> 00:18:00.350
كالمرأة الحائض مثلا وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ومسل الغسل التيمم بمعنى انه يسن لمن يمم الميت ان يغتسل لماذا؟ لانه مس جسدا خاليا عن الروح

50
00:18:00.450 --> 00:18:29.950
فيحصل له ضعف والماء يقويك يدخل وقت هذا الغسل بالفراغ من غسل الميت ويخرج وقته بالاعراض عنهم قال والغسل للاعتكاف. يعني من الاغسال المسنونة ان يغتسل للاعتكاف في المسجد قال ولكل ليلة من رمضان. يعني ومن الاغسال المسنونة ان يغتسل لكل ليلة من ليالي رمضان

51
00:18:30.650 --> 00:18:46.600
والازرعي رحمه الله كان يقيد ذلك بمن حضر الجماعة والشيخ الرملي رحمه الله في النهاية قال والاوجه الاخذ باطلاقهم يعني ان استحباب الاغتسال في ليلة في ليالي رمضان هذا على الاطلاق

52
00:18:46.600 --> 00:19:09.700
سواء صلى التراويح في جماعة او صلاها منفردا  قال شبرا منسي رحمه الله ويدخل وقت الغسل بالغروب ويخرج بطلوع الفجر قال رحمه الله تعالى ورضي عنه ولحجامة. يعني ومن الاغسال المسنونة الغسل للحجامة. يعني بعد الحجامة

53
00:19:10.200 --> 00:19:32.500
والحكمة من ذلك ان الحجامة تضعف البدن والغسل يشده ويقويه. قال ولتغير الجسد. يعني ومن الاغسال مسنونة الغسل عند تغير الجسد ازالة للرائحة الكريهة قال الشيخ رحمه الله تعالى وغسل

54
00:19:33.100 --> 00:19:53.000
الكافر اذا اسلم. يعني ومن الاغسال المسنونة الغسل للكافر بعد اسلامه. طيب هو الان اسلم لماذا سميناه كافرا سمي كافرا باعتبار ما كان ولو انه قال والغسل لاسلام كافر لا كان افضل

55
00:19:53.150 --> 00:20:17.350
وكان اسلم وابعد عن التجاوز وقت هذا الغسل يدخل بالاسلام ويفوت بالاعراض عنه او بطول الزمن وشمل الكافر في كلام المصنف هنا المرتد اذا رجع الى الاسلام فانه ايضا يستحب له ان يغتسل

56
00:20:17.500 --> 00:20:48.050
يستحب له ان يغتسل وكذلك الحال فيما اذا كان قد اسلم تبعا لاحد اصوله وهنا يأمره الولي بالغسل ان كان مميزا والا غسله ومحله الاستحباب فيما اذا لم ياتي هذا الكافر بما يوجب الاغتسال حال كفره. من جنابة وحيض ونحو ذلك. ففي هذه الحالة لو اسلم

57
00:20:48.050 --> 00:21:07.700
وجب عليه الاغتسال. لانه ولو اغتسل حال كفره من هذه الموجبات فانها لا تنفعه لعدم النية. فوجب ان يغتسل الى بعد اسلامه من موجبات الغسل التي اصابته حال كوفه. اما اذا لم يصبه شيء من هذه الموجبات فرضا

58
00:21:07.950 --> 00:21:25.650
فنقول حينئذ يستحب له الاغتسال لاسلامه يبقى الان عندنا غسلان غسل واجب وغسل مستحب غسل الواجب هو من الجنابة التي اصابته حال الكفر ان كانت اصابته والوسط المستحب هو الغسل للاسلام. طيب لو انه اغتسل

59
00:21:26.000 --> 00:21:47.950
وانتوى الامرين حصل له ما نوى حصل له ما نوى. طب لماذا قلنا باستحباب هذا الغسل وعدم الوجوب؟ قال لان كثيرين اسلموا ولم يؤمروا به وهذا اذا لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة او نحوها. والا وجب الغسل وان اغتسل في الكفر لبطلان

60
00:21:47.950 --> 00:22:11.450
واكدها غسل الجمعة ثم من غسل الميت اكدها شيخنا شرع في مسألة جديدة وهو ان اكد الاغسال اكد الاغسال وهي ان اكد الاغسال غسل الجمعة  وذلك لامرين للاختلاف في وجوبه ولكثرة الاحاديث الصحيحة الواردة في شأنه

61
00:22:12.300 --> 00:22:34.150
ثم بعد ذلك غسل الميت. وهذا الذي جرى عليه الشيخ رحمه الله والقول القديم للامام الشافعي رحمه الله تعالى وهذا الذي اعتمده اصحابنا والمذهب الجديد او القول الجديد للشافعي هو ان اكد الاغسال هو غسل الميت ثم غسل الجمعة. قال رحمه الله قال

62
00:22:34.150 --> 00:22:54.150
شيخنا يسن قضاء غسل الجمعة كسائر الاغسال. المسنونة. وانما طلب قضاؤه لانه اذا علم انه يقضى داوم على ادائه واجتنب تفويته. وهذا قول الشيخ ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة. انه لو فاتته شيء انه

63
00:22:54.150 --> 00:23:13.500
ولو فاته شيء من الاغسال المسنونة فانه يستحب له الاغتسال فانه يستحب له القضاء. والذي جرى عليه الرملي رحمه الله تعالى عدم قضاء هذه الاغسال المسنونة ولهذا قال الرملي رحمه الله ولو فاتت هذه الاغسال لم تقضى

64
00:23:13.850 --> 00:23:30.550
وسئل السبكي رحمه الله هل تقضى الاغسال المسنونة؟ فقال لم ارى فيها نقلة. والظاهر لا لانها ان كانت وقتي فقد فات او للسبب فقد زال ثم قال بعد ذلك وبكور

65
00:23:30.650 --> 00:23:50.650
لغير خطيب الى المصلى هذا نتكلم عنه ان شاء الله في المجلس القادم ونتوقف ها هنا ونكتفي بذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما دفاعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم

66
00:23:50.650 --> 00:23:59.926
عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين