الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الخامس بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى وراضي عنه وما زلنا في الكلام عن آآ سنن واداب يوم الجمعة. وفي الدرس السابق كنا تكلمنا عن استحباب التزين باحسن الثياب في هذا اليوم المبارك وذكر المصنف رحمه الله تعالى ان افضل ما يتزين به الانسان في ذلك اليوم هو ان يلبس البياض. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها خير ثيابكم. وكفنوا فيها موتاكم وقلنا ان هذا الحديث فيه استحباب لبس البياض في جميع الاوقات لكنه يتأكد ذلك في يوم الجمعة ويستثنى من ذلك العيد. فقلنا في العيد يستحب ان يلبس اغلى الثياب ثمنا وذلك لانه يوم زينة واختلف العلماء فيما لو وقع العيد في يوم الجمعة. توافق العيد والجمعة. هل يراعي في هذه الحالة العيد الا يراعي الجمعة؟ لو قلنا يراعي العيد فيسن حينئذ ان يلبس اغلى الثياب حتى وان لم تكن بياضا وان قلنا يراعي الجمعة فيسن حينئذ ان يلبس البياض من الثياب حتى وان لم تكن اغلى ثمنا فاختلفت وجهة نظر العلماء في ذلك. وذكرنا ان بعض العلماء قال يراعي الجمعة عند الصلاة ويراعي العيد في بقية اليوم فاذا اراد ان يصلي الجمعة فليلبس البياض من الثياب واما في بقية اليوم فليتحرى اغلى الثياب ثمنا لان هذا اليوم يوم زينة باعتبار انه يوم عيد ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك انه يلي الابيض ما صبغ قبل نسجه هذا الافضل بعد البياض واما ما صبغ بعده النزج فهذا مكروه. كما ذكر الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسوا وذكر ذلك جمع متقدمون واعتمده كذلك المتأخرون وبعض العلماء كان يرى انه لا كراهة في ذلك باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس المسبوغ على اختلاف الوانه وهذا يدل على انه لا فرق وهذا يدل على انه لا فرق ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم التزين بالحرير ولو قزن وهو نوع منه كمد اللون قوله رحمه الله ويحرم التزين بالحرير هذا في حق الرجال وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج وجاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج. وان نجلس عليه وجاء ايضا انه عليه الصلاة والسلام اخذ في يمينه قطعة من حرير وفي شماله قطعة قطعة من ذهب وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثهم فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال التزين بالحرير قال الشيخ حتى ولو كان قزا وقلنا القز هذا نوع من الحرير هذا نوع من الحرير وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه حية وهو كبد اللون. ولهذا البعض يعتبر هذا مما لا يدخل في التحريم والشيخ رحمه الله تعالى رد على هذا القول قال ولو قزا يعني عموم الحديث يشمل القز ويشمل كذلك غيره لانه لانه حرير قال وما اكثره وزنا لا ظهورا من الحرير يعني لو ان الشخص مثلا ارتدى ثوبا من حرير وغير الحرير كأن كان مثلا ثوب مصنوع من حرير وكتان او حرير وقطن هل يحرم لبس هذا الثوب ولا لا يحرم؟ الشيخ يذكر هنا رحمه الله ان العبرة بالوزن ما كان اكثر وزنا اخذ حكمه فلو كان الحرير اكثر وزنا من النوع الاخر من الكتان او من القطن يحرم حينئذ لبس هذا الثوب طيب لو كان اقل وزنا من الاخر؟ لو كان الحرير اقل وزنا يبقى حينئذ لا يحرم ولهذا قال لا ما اقله منه ولا ما استوى فيه الامران. يعني لو استوى الحرير مع القطن او مع الكتان في الوزن. ايضا لا يحرم في هذه الحالة لان الاصل هو الحلم. لان الاصل هو الحلم قال ولو شك في الاكثر فالاصل الحل على الاوجه. لو شك هل الحرير اكثر؟ ولا هو اقل؟ ولا هو مساوي؟ لو شك في الاكثر فهذا مما جرى فيه الخلاف والشيخ ابن حجر رحمه الله يقول ايضا هو حلال. يعني ايه يحل لبسه؟ خالف في ذلك الامام الرمل رحمه الله فيرى انه لو شك في الاكثر فانه يحرم عليه ان يلبسه. لماذا؟ لان الاصل عنده التحريم لان الاصل التحريم باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير فقال الشيخ رحمه الله ولو شك في الاكثر فالاصل الحل على الاوجه. وهذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ما بين الشيخ رحمه الله تعالى آآ ما يتعلق بحرمة التزين بالحرير ذكر بعد ذلك فرعا فيه مستسنيات لهذا التحريم فالاصل عندنا حرمة لبس الحرير على الرجال لعموم النهي الوارد في زلك لكن في نفس الوقت سنجد ان عندنا جملة من النصوص فيها اباح النبي صلى الله عليه وسلم للرجال لبس الحرير فكانت هذه النصوص بمسابة المستثنيات من الاصل العام الذي فيه النهي عن لبس الحرير فقال الشيخ رحمه الله فرع يعني في بيان صور مستثناه من حرمة استعمال الحرير قال فرع يحل الحرير لقتال ان لم يجد غيره او لم يقم مقامه في دفع السلاح وصحح في الكفاية قول جمع يجوز القباء وغيره مما يصلح للقتال وان وجد غيره ارهابا للكفار طيب هذه هي السورة الاولى التي فيها يحل استعمال الحرير وهو في حالة القتال السورة الاولى في حالة القتال يحل الرجل ان يلبس الحلير في حالة القتال سواء فاجأه القتال او لم يفجأه القتال طيب لماذا لماذا استثني التحريم في حال القتال لماذا استثني التحريم في حال القتال اه احد يعرف سبب ذلك هو ان الحرير قوي من حيث دفع السلاح الحرير فيه قوة على دفع السلاح قد لا توجد في غيره من انواع الاقمشة الاخرى يعني لا يوجد ذلك في الكتان ولا يوجد ذلك في القطن ولا يوجد ذلك في الصوف. ولا في اي نوع من انواع الاقمشة انما يوجد زلك فيه الحرير. فالحرير قوي جدا ولهذا كان الناس يلبسونه حال القتال لانه يمنع من اختراق السيف يمنع من اختراق الرمح يمنع من اختراق السهم ونحو ذلك فكانوا يحتاجون للبس من اجل هذه الامور ولهذا في حال القتال يجوز للمقاتل ان يلبس يجوز للمقاتل ان يلبس الحرير حتى وان لم الحرب يعني هو الان مستعدون للقاء العدو ما فيش اي مفاجآت الان هم مستعدون للقاء العدو وخرجوا بالفعل للقاء العدو. هل يجوز الجنود ان يلبسوا شيئا من الحرير؟ نعم يجوز لهم ذلك ماذا؟ للحاجة ذلك للحاجة. لكن شيخنا رحمه الله تعالى يذكر ان جواز الحرير من اجل القتال لابد له من شروط. اول هذه الشروط قال ان لم يجد غيره ان لم يجد غيره يعني اذا لم يجد غير الحرير اذا لم يجد غير الحرير. قال او لم يقم مقامه في دفع السلاح. يعني لو وجد غيره لكن لا يقوم مقامه في دفع السلاح فخرج بذلك ما لو وجد ما يقوم مقام الحرير في دفع السلاح يبقى هنا لا يجوز له ان يلبس الحرير زي مسلا في الازمنة التي نعيش فيها الان آآ المقاتلون لا يحتاجون للبس الحرير كما كان الناس في الزمان الاول كما كان الناس قديما الان طبعا في واقي من الرصاص ونحو ذلك من هذه الامور التي يلبسونها حال القتال. وهذه لا شك اقوى بكثير من الحرير هذه تمنع من اختراق رصاص مش مجرد مسلا السهام او الرفاح او ما شابه لأ هي تمنع ما هو اكسر من زلك ولهذا في هذه السورة لو وجد غيره يقوم مقامه فلا يجوز له ان يلبس الحرير فقال الشيخ رحمه الله اذا لم يجد غيره او لم يقم مقامه في دفع السلاح يعني وجد غيره لكن لا يقم مقام الحرير وجد مثلا كتانا او وجد صوفا قويا. لكن له لكنه ليس بقوة الحرير في دفع السلاح. فهنا يجوز له ايضا ان يلبس هذا الحرير قال وصحح في الكفاية قول جمع يجوز القبائل وغيره مما يصلح للقتال وان وجد غيره ارهابا للكفار وهذه صورة اخرى وهذه صورة اخرى يجوز فيها لبس الحرير وهو في حال الاغتيال او في حال الخيلاء امام الكفار. في حال الزهو. ونحو ذلك على اهل الكفر وكلنا يعلم حديث آآ ابي دجانة رضي الله تعالى عنه لما آآ مشى مشية يغتال فيها بين الصفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه مشية يبغضها الله تبارك وتعالى الا في هذا الموطن هذا الموطن فيه اغاظة لاعداء الله تبارك وتعالى ونحو ذلك. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الامور في هذه المواطن. نفس الكلام بالنسبة للبس الحرير. الاصل فيه انه حرام لما فيه من الخيلاء لكن لو كان لبس الحريري يترتب عليه مصلحة اعظم زي مسلا اغاظة لاهل الكفر او ارهاب لاهل الكفر او نحو ذلك فحينئذ يجوز لبس الحرير ايضا في هذا الموطن ولهذا قال يجوز القبائل والقباء هو الثوب المشقوق من امامه القبائل هو الثوب المشقوق من امام. زي كده الجبة المعهودة التي يلبسها الازاهرة ونحوهم فهذا يسمى بالقبائل وزي ما بيلبسوا برضه المشايخ في الخليج ونحو ذلك فهذا لو كان من حرير يجوز آآ لبسه كما يذكر الشيخ وان وجد غيره قال ارهابا للعدو. وهذه علة الجواز وهذه علة الجواز. طيب لما الشيخ رحمه الله هنا بيقول يجوز لبس القبائل هل قيده بقيد كما هو الحال في لبس الحرير للمقاتل ولا هذا عام سواء وجد غيره او لم يجد غيره؟ الجواب ان هذا على سبيل العموم على سبيل العموم. يعني وجد غيره مما يصلح للقتال او لم يجد غيره فانه يجوز له ان يلبس هذا القباء لما فيه من ارهاب الكفار لما فيه من ارهاب الكفار. وهذا صححه في الكفاية وان كان الجمال الرملي رحمه الله قال الاوجه خلافه. يعني الاوجه عدم لبس القباء في هذا الموطن. اخذا بظاهر كلامهم وبعض الشافعية كان يفرق بينه وبين تحلية الصيف تحلية السيف مستهلكة غير مستقلة بخلاف التزين بالحرير فمنعوا التزين بالحرير في القباء ونحوه واجازوا تحلية السيف بنحو الفضة كما سيأتي ان شاء الله لما في ذلك من اغاظة اعداء الله تبارك وتعالى. فهذا مما جرى فيه الخلاف. والشيخ رحمه الله ناق ولا تصحيح هذا القول عن صاحب الكفاية قال رحمه الله كتحلية السيف بفضة يعني لبس القباء جائز كما انه يجوز تحلية السيف بالفضة كسائر الات الحرب كسائر الات الحرب لكن جواز تحلية الة الحرب بالفضة ونحوها هذا مشروط بعدم الصرف يعني لا يجاوز المعتاد لا يجاوز المعتاد وذلك للاتباع قال ولحاجة كجرب ان اذاه غيره وهذا معطوف على القتال يعني يجوز لبس الحرير للحاجة ومن الحاجة الحر والبرد اذا كان الحر هذا يضر هذا الانسان فيحتاج الى لبس الحرير او نفس الكلام بالنسبة للبرد او كان به جرب عافانا الله والمسلمين فاحتاج الى لبس الحرير من اجل دفع هذا الضرر. ايضا يجوز ذلك ولا بأس به لان النبي عليه الصلاة والسلام اجازه كما في الصحيحين لعبدالرحمن بن عوف وللزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما فجاء في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما بحكة كانت بهما. وهذا جاء في الحجة او في الجرب وقاسوا عليه كذلك غيره. زي مسلا فيما لو اذاه القمل وهذا ايضا يبيح للشخص ان يلبس الحرير اذا لم يندفع اذى هذا القمل بغير الحرير نفس الكلام بالنسبة للجرب اذا لم يندفع عنه الاذى الا بلبس الحرير جاز له لبس هذا الحديث. قال او كان فيه نفع لا يوجد في غيره او كان فيه نفع يعني اذا لم يؤذه غيره لكن في الحرير نفع لا يوجد في غيره من انواع الالبسة او الاقمشة فيجوز له في هذه الحالة ان يلبس الحرير قال وقمل لم يندفع بغيره يعني يجوز كذلك ان يلبس الحرير لقمل فهذا مثال اخر للحاجة قال ولامرأة ولو بافتراش لا له يعني يحل استعمال الحرير للمرأة سواء باللبس او بالافتراش او غير ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم احل الحرير للنساء مطلقا فقال عليه الصلاة والسلام حل لاناثهم وايضا قالوا لان تزين المرأة بالحرير يدعو الى الميل لهذه المرأة. ويدعو آآ الوطء فيؤدي هذا الى ما طلبه الشارع من كثرة النسل فامر الحرير بالنسبة للمرأة على الاباحة. وهذا هو الاصل فيه. بخلاف الرجل هو على التحريم ولا يباح في حق الرجل الا لحاجب قال ولو بافتراش ولو بافتراش الغاية هنا من اجل الرد على المخالف الذي يقول يحرم على المرأة افتراش الحرير لما فيه من السرف والخيلاء لأ فالشيخ رحمه الله كانه اراد ان يرد هذا القول فقال ولو بافتراش قال لا له لا له. الضمير هنا يعود على الرجل يعني لا يحل ذلك للرجل لا يحل ذلك للرجل. ليس من جملة الحاجات الافتراش بالنسبة للرجل. فلو اراد ان يفترش حريرا من اجل ان ينام عليه او ان يجلس عليه نقول لا يجوز لك ذلك. هذا خاص بالنساء. هذا خاص بالنساء قال رحمه الله بلا حائل بلا حائل يعني لو ان الرجل اراد ان يفترش الحريم من اجل ان يجلس عليه بلا حائل فهذا لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زلك. اما لو انه جاء وافترش شيئا على الحرير وجلس على هذا الشيء فهذا لا بأس به زي مسلا اتى بسجادة ووضعها على الحرير ثم جلس على هذه السجادة يبقى هنا في حائل بينه وبين هذا الحرير فهذا لا بأس به ونفس الكلام بالنسبة لو آآ جلس على مخدة وهذه المخدة محشوة بحرير. يبقى هنا ايضا في بينه وبين هذا الحرير الذي جلس عليه حائل يبقى هنا ايضا لا بأس به فلو انه جلس على شيء غير الحرير وتحته حرير فهذا لا يدخل في الافتراش الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحل منه حتى للرجل خيط السبحة يعني يحل للرجل ان يجعل خيط الصبح من الحرير وذكر اصحابنا انه ينبغي ان يلحق بذلك خيط السكين. كان يعلق فيه السكين قديما وخيط المفتاح لو انه يعني اراد ان يعلق مفتاحا في خيط من حرير فهذا ايضا جائز اه نحو ذلك مما يحتاج اليه الرجل وزر الجيب الازرار لو كان آآ صنعها من حرير فهذا ايضا جائز قال وكيس المصحف والدراهم وغطاء امامة وعلم الرمح كل هذه امور يجوز فيها استعمال الحرير. قرية الصبح والازرار اللي هي القمص ونحو ذلك وكيس المصحف اللي هو الجراب الذي يوضع فيه المصحف. لان هذا فيه تعظيم للمصحف فيجوز ايضا ان يكون من حرير. وكذلك كيس الدراهم وايضا غطاء العمامة يذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه جائز ويمكن ان نخرج على ذلك الاكياس التي توضع فيها البدل لو كانت مسلا مصنوعة من حرير فتحتاج الى شيء من اجل ان تحفظ فيها طيب لو انه وضعها في كيس من حرير هل يجوز له ذلك؟ تخريجا على هذا القول نقول نعم يجوز نعم يجوز له ذلك يعني شيخنا بيقول وغطاء العمامة يعني هذا مما يحل استعماله. هذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. عند الشيخ الرملي يقول ان غطاء العمامة وكذلك في كيس الدراهم هذا لا يجوز هذا لا يجوز طيب يبقى هنا في خلاف بين الشيخ ابن حجر وبين الشيخ الرملي رحمه الله محل الحرمة في استعمال غطاء الامانة اذا كان الرجل هو الذي يستعمل هذا الكيس بنفسه هنا محل الخلاف بين الشيخين اما لو كانت الزوجة هي التي تباشر ذلك بنفسها هل يحرم عليها ذلك لانها استعملت هذا الحرير لغيرها اللي هي للزوج يعني باعتبار ان الزوج لا يجوز له استعمال الحرير ولا يجوز له يجوز لها ذلك لانه حرير وهي يحل لها مباشرة الحرير واستعمال الحرير بلا اي اشكال فهذا ايضا فيه آآ نظر عند الفقهاء فلما تكلموا عن غطاء العمامة قالوا اذا محل الحرمة اذا كان هو المستعمل لغطاء العمامة اما لو كانت زوجته هي التي تباشر زلك فهل يحرم عليها لانها مستعملة له فيما ليس لبسا لها ولا افتراشا ولا لا يحرم عليها ذلك؟ باعتبار ان الشرع اباح لها استعمال الحرير فهذا يعني فيه نظر وفيه خلاف كما قلنا. والاقرب والله اعلم وانها لا يجوز لها ذلك على القول بالتحريم لانها استعملته لخدمة الرجل لا لنفسها لانها استعملته لخدمة الرجل لا لنفسه. اما لو قلنا بقول الشيخ ابن حجر رحمه الله ان غطاء العمامة يحل فهذا لا اشكال فيه مطلقا لا بالنسبة للرجل ولاء بالنسبة للمرأة اما على القول بالتحريم فهذا الذي سيحصل فيه الاشكال هذا الذي سيحصل فيه الاشكال فقال الشيخ رحمه الله غطاء العمامة قال وعلم الرمح. وعلم الرمح اللي هو الراية التي تعقد على الرمح لو كانت من حرير فهذا ايضا جائز. لا الشراب التي برأس السبحة الشراب اللي هو الايه اللي هو الشراريب التي تكون في رأس السبحة هذه لو كانت من حرير هل تجوز ولا لا تجوز؟ شف بيقول هنا لا تجوز ان تكون هذه من الحرير. هذا قول من الاقوال ومن العلماء من يقول يجوز ان تكون من الحرير ومن العلماء من قال بالتفصيل وهذا هو المعتمد في المذهب فقالوا هذه الشراريب لو كانت من اصل خيطها فانها تجوز ان تكون من الحرير واما اذا كانت من غير اصل خيطها فلا تجوز ان تكون من الحرير. احنا عرفنا قبل كده ان خيط الصبح يجوز ان يكون من الحرير فلو طورنا هذا الخيط وصنعنا منه شراريب على رأسه الصبح فهذا جائز على المعتمد في المذهب قال ويجب لرجل لبسه. يعني يجب على الرجل ان يلبس الحرير حيث لم يجد ساتر العورة غيره. يعني اذا لم يجد شيئا يستر به عورته الا الحرير. فهنا يجب عليه ان يلبس الحرير ويحرم عليه حينئذ ان اه يكشف عورته مع قدرته على هذا الثوب من الحرير قال حتى في الخلوة يعني ايه حتى لو كان خاليا؟ فانه يجب عليه ان يستر عورته بهذا الثوب لان الله تبارك وتعالى احق ان يستحيا منه قال ويجوز لبس الثوب المصبوغ باي لون كان باي لون كان قال الا المزعفر الا المزعفر. والمزعفر هو المصبوغ بالزعفران فهذا يحرم لان حكمه حكم الحرير حتى لو صبغ به اكثر الثوب فانه ايضا يحرم وذكر العلامة الكردي رحمه الله ان الشيخ ابن حضر في الامداد ذكر ان الاقرب هو التحريم فيما اذا زاد على اربع اصابع بالقياس على الحرير وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوب المزعفر قال رحمه الله ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة تفصيل الكلام في الثوب المتنجس يعني نرجئه للدرس القادم ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي زلك ومولاه