﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:12.250
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:12.450 --> 00:00:31.000
وهذا الدرس الحالي عشر من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما زلنا في الكلام عن المسائل والاحكام المتعلقة بالوضوء. الدرس اللي فات كنا ختمنا الكلام عن فرائض الوضوء

3
00:00:31.450 --> 00:00:49.250
وعرفنا ان من جملة هذه الفرائض غسل الرجلين مع الكعبين. وذلك للاية قال الله عز وجل وارجلكم الى الكعبين. يعني مع الكعبين اه عرفنا ان الانسان له في كل رجل

4
00:00:49.600 --> 00:01:04.700
تعبان لابد ان يستوعب الكعبين بالغسل ولابد كذلك ان يغسل جزءا من الساق من باب ما لا يتم الواجب الا به وهو واجب لانه لا يمكن ان يتحقق من انه غسل جميع

5
00:01:05.150 --> 00:01:24.450
حل فرض الا بان يأخذ او يغسل جزءا من الساق كذلك الحال فيما لو كان لابسا للخفين فالواج حينئذ هو المسح المسح على الخفين كما عرفنا آآ رخصة جاء بها الشرع من باب التخفيف والتيسير على الناس

6
00:01:24.950 --> 00:01:48.000
والاصل في الرخص الاتباع اصله في الرخص هو الاتباع ولو كان في القدم او في الرجل اه ثقب او شق وجب ان يغسل الباطن وذكرنا ايضا فرعا طيب لو دخلت شوكة او ابرة في رجله او في يده او في وجه

7
00:01:48.100 --> 00:02:07.100
وظهر بعض منها يجب ان تقلع ويوصل المحل لانه صار في حكم الظاهر اما لو استطرت هذه الشوكة او هذه الابرة وآآ صارت في حكم الباطن فحينئذ يغسل الظاهر فقط ولا يجب عليه ان يغسل

8
00:02:07.200 --> 00:02:23.450
الباطن او ان يقلع هذه الابرة او هذه الشوكة حينئذ. تكلمنا ايضا عن مسألة اخرى وهي مسألة ما لو تنفض في رجل او في غيره وعرفنا ان التنافس المقصود به اللي هو الماء اللي بيكون ما بين الجلد واللحم

9
00:02:23.650 --> 00:02:38.750
كما آآ هو الحال فيما لو اصيب بالجدري عافانا الله والمسلمين ونحو ذلك لا يجب عليه ان يغسل الباطن فقط يكتفي بغسل الظاهر ظاهر الجلد ما لم يتشقق هذا الجلد

10
00:02:39.200 --> 00:03:01.100
فحينئذ يجب عليه ان يغسل الباطن. الا لو ارتطق يعني الا لو التحم الجلد مرة اخرى فيغسل ايضا الظاهر فقط عقد الشعر قلنا يعفى عن عقد الشعر اذا انعقد بنفسه وآآ الحق بذلك ما لو آآ ابتلي بطبوع او نحو ذلك مما يحيل الماء

11
00:03:01.250 --> 00:03:18.350
عن الوصول الى البشرة فهذا آآ يعفى عنه وذلك للمشقة والضرورة ومحل ذلك اذا لم يتمكن من ازالته. اما اذا تمكن من ازالة ذلك هذا الحائل فيجب عليه ان يزيله ولو بالحلق

12
00:03:18.900 --> 00:03:35.200
وشيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى كان لا يقول بالعفو في مثل ذلك وان كان الشيخ ابن حجر رحمه الله قال والذي يتجه العفو للضرورة. اخر شيء تكلمنا عنه بالنسبة لفرائض الوضوء هو الترتيب. وهذا الركن

13
00:03:35.650 --> 00:03:56.850
ركن معنوي فعندنا بالنسبة للوضوء خصوصا عندنا اركان فعلية وعندنا اركان قلبية وعندنا اركان معنوي. اركان الفعلية غسل الوجه غسل اليدين مع المرفقين مسح بعض الرأس وآآ غسل الرجلين مع الكعبين

14
00:03:57.000 --> 00:04:16.650
دي كلها اركان فعلية. وعندنا اركان قلبية وهو النية وعندنا ركن معنوي وهذا هو الترتيب فلابد ان يقدم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين اتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

15
00:04:16.750 --> 00:04:35.850
وهل يمكن ان يسقط الترتيب؟ قلنا يسقط الترتيب في صورة واحدة. الترتيب في الوضوء يسقط فيما لو انغمس وهو محدث بماء ولو كان قليلا وانتوى وهو منغمس نية من النوايا المعتبرة في الوضوء

16
00:04:36.100 --> 00:04:54.250
فهذا يجزئه حتى وان لم يمكث الا لحظة واحدة على الراجح عند الامام النووي رحمه الله تعالى خلافا للشيخ الرافعي رحمة الله على الجميع توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى فرع لو شك المتوضئ او المغتسل في تطهير

17
00:04:54.400 --> 00:05:10.300
عضو قبل الفراغ من وضوئه او غسله طهره وكذا ما بعده في الوضوء او بعد الفراغ من طهره لم يؤثر عندنا قاعدة مهمة هي من القواعد الكلية في الشرع ونحسب ان نكون لكم

18
00:05:10.550 --> 00:05:26.150
يعلمها والحمد لله رب العالمين وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشكل. ودي من القواعد زي ما نبهني من القواعد الكلية يعني تدخل في جميع ابواب الشرك تقريبا

19
00:05:26.300 --> 00:05:42.100
لا يخلو منها باب ولهذا قلنا هي من القواعد الكلية ليس هي مجرد ضابط فقط يوجد في باب دون باب اخر فاصل هذه المسألة تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى هو هذه القاعدة. لو كان الانسان

20
00:05:42.500 --> 00:06:05.650
كان اه متيقنا الحدث فهنا لا يحكم بطهره الا بيقين لا بمجرد الشكل اذا عرفنا ذلك فبنقول الان شخص توضأ او اغتسل وقبل ان يفرض وينتهي من وضوئه او من غسله شك هل غسل هذا العضو

21
00:06:06.000 --> 00:06:22.550
ولا لم يغسله؟ زي مسلا غسل اليد مع المرفقين هل غسل هذا العضو ولا لم يصله هنا يأتي بقى تطبيق القاعدة اليقين لا يزول بشك. هو كان متيقنا الحدث وبعدين حصل عنده شك

22
00:06:23.050 --> 00:06:40.800
في غسل عضو من الاعضاء يبقى هنا شك في التطهير شك في الطهر هنرجع حينئذ الى اليقين وهو انه لم يغسله الشك في تطهير عضو قبل الفراغ من الوضوء او قبل الفراغ من الغسل

23
00:06:41.850 --> 00:06:59.850
نقول يجب عليه ان يغسل هذا العضو المشكوك فيه طالما انه لم ينتهي من وضوءه ولا من غسله يجب عليه ان ان يعيد او ان ان يغسل او يطهر العضو المشكوك فيه. لان اليقين لا يزول بالشك

24
00:07:00.650 --> 00:07:15.550
سواء كان هذا في طهر او كان متوضأ او كان آآ يغتسل لكن لو كان هذا في الوضوء فلابد ان يزيد امرا اخر وهو ان يغسل العضو المشكوك فيه ويغسل كذلك ما بعده

25
00:07:16.100 --> 00:07:35.550
اما بالنسبة للغسل فلا يشترط ذلك فقط يغسل العضو المشكوك فيه طيب يأتي هنا السؤال ليه فرقنا ما بين الوضوء والغسل قلنا بالنسبة لو شك في تطهير عضو في الغسل او في الوضوء لابد ان

26
00:07:35.650 --> 00:07:53.950
يطهره لان اليقين لا يزول بالشك ولو كان في الوضوء فلابد ان يغسل هذا العضو المشكوك فيه ويغسل كذلك ما بعده اما بالنسبة للغسل فيغسل العضو المشكوك فيه فقط ولا يلزمه ان يغسل ما بعده

27
00:07:54.050 --> 00:08:09.000
ليه فرقنا ما بين الوضوء والغسل ها ايه رأيكم يا جماعة ليه فرقنا ما بين الوضوء والغسل؟ قلنا في الوضوء يغسل العضو المشكوك فيه ويغسل ما بعده. الغسل يصل العضو المشكوك فيه فقط

28
00:08:09.450 --> 00:08:26.250
طالما انه لم يفرغ من غسل ولم يفرغ من وضوئه لاشتراط الترتيب في الوضوء طيب جيد ده من الانعدام وجوب الترتيب في الغسل طيب جيد في حد عنده اجابة اخرى

29
00:08:26.900 --> 00:08:42.600
يعني احنا قلنا بوجوب غسل العضو المشكوك فيه وغسل ما بعده في الوضوء لوجوب الترتيب وليس كذلك بالنسبة للغسل. لا يجب فيه الترتيب باعتبار ان اعضاء البدن كالعضو الواحد في حد عنده اجابة اخرى ولا

30
00:08:42.650 --> 00:09:01.200
موافق لهذا الكلام لان الترتيب في الوضوء واجب. اما الغسل فلا يشترط فيه الترتيب هذا هو الصواب في هذه المسألة هذا هو الصاد صواب ان نقول يجب ان يغسل العضو المشكوك فيه في الوضوء. وكذلك يغسل ما بعده لوجوب الترتيب. وليس كذلك بالنسبة

31
00:09:01.450 --> 00:09:20.550
للغسل. احسنتم جزاكم الله خيرا طيب هذا فيما لو شك المتوضئ او المغتسل قبل الفراغ من وضوئه او غسله طب لو طرأ عليه هذا الشك بعد الفراغ من طهره من وضوئه او من غسله

32
00:09:21.200 --> 00:09:46.350
هل يؤثر الشك بعد العبادة نقول لا الشك اذا طرأ بعد الفراغ من العبادة فلا يؤثر الشك اذا طرأ بعد العبادة فلا يؤثر استصحابا للاصل وهو الان تطهر وفرغ من طهره ثم طرأ عليه الشك بعد ذلك انه

33
00:09:46.400 --> 00:10:05.450
لم يغسل عضوا من الاعضاء نقول اليقين لا يزول بالشك يبقى نطرح هذا الشكل ونستصحب الاصل عندنا وهو انه قد فرغ من وضوءه كاملا هذا فيما لو شك في غسل او في تطهير عضو من الاعضاء فرقنا فيه ما بين اذا كان هذا الشك في

34
00:10:05.500 --> 00:10:21.450
فيما قبل الفراغ وفيما لو كان بعد الفراغ طيب لو كان الشك في النية لو كان الشك في النية فهذا ايضا لا يؤثر كما قاله الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى

35
00:10:22.250 --> 00:10:44.850
وهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف وهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف الشيخ الرملي رحمه الله تعالى قال بان اشك في النية يؤثر والذي جرى عليه الشيخ هنا رحمه الله تعالى ان الشك في النية لا يؤثر

36
00:10:45.300 --> 00:10:59.600
وقال رحمه الله تعالى ولو كان الشك في النية لم يؤثر ايضا على الوجه كما في شرح المنهاج وفي شرح التحفة تحفة المحتاج في شرح المنهاج العلامة الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى

37
00:11:00.150 --> 00:11:20.550
ومحل ذلك فيما لو كان الشك في النية بعد الفراغ من الطهر يعني بعد ما توضأ او بعد ما اغتسل شك هل انتويتم ولا لم انتوي؟ نقول ايضا الشك بعد الفراغ من الطهر حتى ولو كان في النية هذا لا يؤثر

38
00:11:21.250 --> 00:11:39.200
استصحاب الاصل الطهر قال وقال فيه قياس ما يأتي يعني في باب الصلاة في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع انه لو شك بعد عضو في اصل غسله لزمه اعادته او بعضه لم تلزمه

39
00:11:39.300 --> 00:11:58.250
فيحمل كلامهم الاول على الشك في اصل العضو لا في بعضه كلامهم الاول هو ان اذا شك في تطهير عضو قبل الفراغ على الشك في اصل العضو لا في بعضه. يعني لا شك في بعضه. فالشك في غسل بعض العضو هذا لا يؤثر مطلقا

40
00:11:59.150 --> 00:12:13.550
سواء كان الشك وقع بعد الفراغ من الوضوء او كان الشق قد وقع قبل الفراغ من الوضوء فرغ المصنف رحمه الله من هذا الفرج وشرع في فصل جديد في سنن الوضوء

41
00:12:14.400 --> 00:12:35.400
نعم الاصح في ذلك هو ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن حجر ان النية آآ ان الشك في النية بعد الفراغ من الطهر لا يؤثر كما لو شك في تطهير عضو من الاعضاء بعد الفراغ من الوضوء او بعد الفراغ من الغسل فهذا ايضا لا يؤثر

42
00:12:35.750 --> 00:12:55.800
فبنقول الشيخ رحمه الله تعالى بعدما انهى الكلام عن اه شروط الوضوء وفروضه شرع في بيان سننه فقال رحمه الله وسن للمتوضأ ولو بماء مغصوب على الاوجه تسمية اوله اي في اول الوضوء للاتباع

43
00:12:56.650 --> 00:13:18.900
واقلها بسم الله واكملها بسم الله الرحمن الرحيم وتجب عند احمد ويسن قبلها التعوذ وبعدها الشهادتان والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ويسن لمن تركها اوله ان يأتي بها اثناءه قائلا بسم الله اوله واخره

44
00:13:19.400 --> 00:13:36.900
لا بعد فراغه وكذا في نحو الاكل والشرب والتأليف والاكتحال مما يسن له التسمية والمنقول عن الشافعي رضي الله عنه وكثير من الاصحاب ان اول السنن التسمية وبه جزم النووي في المجموع وغيره

45
00:13:37.000 --> 00:14:06.550
فينوي معها عند غسل اليدين وقال جمع متقدمون ان اولها السواك ثم بعده التسميد السنة والتطوع والنفل والمندوب والحسن والمرغب فيه كلها الفاظ مترادفة. هو ما امر به الشارع امرا غير جازم

46
00:14:07.100 --> 00:14:26.050
فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فلما نقوم من السنة كذا او يسن كذا او اهذا مندوب او هذا من باب التطوع فالمقصود به يعني ان فاعله يثاب وان تاركه لا يعاقب

47
00:14:26.650 --> 00:14:42.850
فكل هذه الالفاظ التي ذكرناها الان هي الفاظ مترادفة بعض العلماء يرى ان الحسن يشمل المباح لكن على كل حال الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يتكلم هنا عن السنن التي يثاب فاعلها

48
00:14:43.000 --> 00:15:00.550
ولا يعاقب تاركه فقال رحمه الله تعالى وسن للمتوضأ ولو بماء مغصوب ان يسمي في اول الوضوء يعني متوضي يسن له ان يسمي في اوله حتى لو كان يتوضأ بماء مغسول

49
00:15:01.250 --> 00:15:26.550
ولا ينافي هذا ان الوضوء حرام. الوضوء حرام بالماء المغصوب. كما نعلم جميعا مع صحته كيف نقول الوضوء محرم ومع ذلك نقول يسن ان يسمي في اوله كيف نقول الوضوء بالماء المنصوب محرم؟ ومع ذلك نقول يسن في اوله. قلنا ذلك لان التحريم هنا لعارض. ما هو العارض

50
00:15:26.550 --> 00:15:42.250
هو انه غصب هذا الماء من شخص اخر فالتحريم لاجل الغصب لا من اجل ذات الوضوء ولهذا يسن ان يسمي في اوله حتى ولو كان يتوضأ بماء معصوب المحرم لعارض

51
00:15:42.800 --> 00:16:01.200
لا تحرم البسملة في ابتدائي والبسملة يعتريها جملة من الاحكام فيعتريها الاحكام التكليفية لكن ابتداء بنقول البسملة مطلوبة في كل امر ذبال. ومعنى في كل امر ذبال يعني في كل حال

52
00:16:01.450 --> 00:16:23.350
اذا كان له اهمية في الشرع وذلك لعموم قوله كل امر ذبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابطر يعني منقطع البركة لا بركة فيه وهذا الحديث حسنه ابن الصلاح رحمه الله تعالى وضعفه غيره. فهي مطلوبة في كل الاحوال

53
00:16:23.700 --> 00:16:50.400
الا فيما لو كان آآ هذا الشيء محرما لذاته. او كان مكروها لذاته. وكذلك لو كان هذا الشيء من سفاسف الامور يعني من محقرات الامور فهنا لا تشرع البسملة فالبسملة في المحرم لذاته غير مشروعة زي مسلا الزنا والعياذ بالله فيحرم عليه ان يبسمل في اول الزنا. واذا اراد ان

54
00:16:50.400 --> 00:17:06.950
ويحرم عليه ان يبسمل اذا اراد ان يشرب الخمر. لان المحرم هنا محرم لذاته طب لو كان المحرم هذا لعارض لا لذاته زي ما بنتكلم دلوقتي عن الوضوء بماء منصوب هنا لا يحرم عليه البسملة

55
00:17:07.150 --> 00:17:27.500
بل يسن ان يبسمل على هذا الوضوء وكذلك لا تشرع البسملة في المكروه لذاته زي مسلا النظر لفرج الزوجة وهذا سيأتي معنا ان شاء الله وان كنا طبعا درسناه قبل ذلك في عمدة السالك

56
00:17:27.600 --> 00:17:48.500
وفي مختصر ابي شجاع وعرفنا ان النظر الى فرج الزوجة على الكراهة وهذا مكروه لذاته لانه يورث الطمس والعمى فاذا فعل ذلك فلا يبسمل وكذلك لا يبسمل في محقرات الامور وفي سفاسفها

57
00:17:49.250 --> 00:18:07.450
وهذا آآ صونا لاسم الله تبارك وتعالى من ان يذكر على مثل ذلك والبسملة تعتريها احكام خمسة. اول هذه الاحكام وهو الوجوب. فقد تكون البسملة واجبة. متى تجب البسملة كما في الصلاة

58
00:18:08.000 --> 00:18:31.400
فيجب عليه ان يبسمل عند قراءة الفاتحة لانها اية من فاتحة الكتاب وقد تكون البسملة مستحبة والاستحباب يكون فيها على الاعيان كما في الوضوء والغسل فيستحب لكل متوضئ او لكل مغتسل ان يبسمل في اوله. وقد تكون هذه البسملة مستحبة على الكفاية

59
00:18:31.700 --> 00:18:50.900
مثال ذلك فيما لو اكل جماعة من الناس واجتمعوا على طعام فيسن على الكفاية التسمية على هذا الطعام. يعني لو بسملة البعض يبقى آآ سقط عن الباقي. سقطت البسملة عن الباقي. وكذلك الحال في جميع الزوجين

60
00:18:51.200 --> 00:19:05.200
تكفي ايضا التسمية لاحدهما كما قال ابو الشمس الرملي رحمه الله تعالى وقد تكون البسملة محرمة كما اشرنا فيما لو كان الفعل محرما لذاته زي الزنا وشرب الخمر الى اخره

61
00:19:05.850 --> 00:19:24.850
وقد تكون البسملة مكروهة وهذا في المكروه لذاته زي النظر لفرض زوجه. طب لو كان هذه الكراهة لعارض؟ فهنا لا تكره التسمية. الكراهة لعارض زي ايه؟ زي مسلا قتل البصر

62
00:19:25.650 --> 00:19:45.750
يكره اكل البصر البصل العارض هو مسلا اذا اراد الصلاة او نحو ذلك لان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن ادم وآآ قد تكون مباحة وهذا في المباحات التي لا شرف فيها. زي مسلا نقل متاع من مكان الى اخر

63
00:19:46.250 --> 00:20:05.050
فالبسملة حينئذ تكون على الاباحة. يبقى اذا البسملة تعتريها جملة من الاحكام. هنا في الوضوء مستحبة حتى لو كان بماء منصوب كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى تسمية اوله اي في اول الوضوء وذلك للاتباع

64
00:20:05.550 --> 00:20:21.800
هو ما رواه النسائي باسناد جيد عن انس رضي الله عنه قال طلب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل مع احد منكم ماء

65
00:20:22.350 --> 00:20:38.750
فاوتي عليه الصلاة والسلام بماء فوضع يده في الاناء الذي فيه الماء ثم قال توضأوا بسم الله قال فرأيت الماء يفور من بين اصابعه عليه الصلاة والسلام حتى توضأ نحو سبعين رجلا

66
00:20:39.250 --> 00:20:54.750
فقوله عليه الصلاة والسلام توضأوا بسم الله يعني قائلين بسم الله وهذا الاصل في هذه المسألة استحباب البسملة في اول الوضوء وجاء في حديث اخر قول النبي عليه الصلاة والسلام

67
00:20:55.150 --> 00:21:10.350
لا آآ صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لا وضوء كامل

68
00:21:10.600 --> 00:21:27.650
على فرض صحة الحديث وبهذا الحديث استدل جماعة من العلماء على وجوب التسمية في اول وضوء. كما قال الامام احمد رحمه الله عند الشافعية هي مستحبة وعند الحنابلة هي واجبة. قال رحمه الله واقلها بسم الله

69
00:21:27.950 --> 00:21:49.600
اقل البسملة اقل مراتب التسمية ان يقول بسم الله واكملها ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وتجب عند احمد يعني تجب التسمية عند الامام احمد رحمه الله واستدل على ذلك بالحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن هو حديث ضعيف

70
00:21:49.600 --> 00:22:01.650
وعلى فرض صحته فهو محمول على الكمال لا على الوجوب. طيب لماذا حملناه على الكمال؟ لماذا لم نقل بوجوب التسمية مع انه قال توضأوا بسم الله يعني قائلين بسم الله

71
00:22:01.750 --> 00:22:21.900
وهذا امر وظاهر الامر الوجوب. ومع ذلك قلنا التسمية مستحبة اه كيف نجيب عن ذلك لو قال قائل انتم تقولون باستحباب التسمية مع ان ظاهر الامر كما تقولون هو الوجوب. وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام به. قال توضأوا بسم الله يعني القائلين بسم الله

72
00:22:22.050 --> 00:22:43.450
فلماذا حملتم الامر هنا على الاستحباب للقرائن يعني جاءت القرينة تصرف هذا الوجوب الى الاستحباب طيب اين هذه القراءة عندك شيء منها نقول به لا كان يسمى لم تذكر التسمية في الاية

73
00:22:45.450 --> 00:23:01.800
طيب جيت لانه لم يعلمه للمسيء في صلاتي والموقف موقف بيان ممتاز احسنتم احسنتم. جزاكم الله خيرا. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل

74
00:23:01.850 --> 00:23:19.400
الذي اساء في صلاته لما علمه الوضوء قال عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فتوضأ كما امرك الله فاغسل وجهك ويديك مع المرفقين وامسح برأسك واغسل رجليك مع الكعبين

75
00:23:19.850 --> 00:23:32.900
ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بالتسمية في اوله وهذا وقت بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا يدل على ان التسمية التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بها في بعض الاحاديث

76
00:23:33.250 --> 00:23:49.450
كان على الاستحباب والندب لا على الوجوب الامر الوجوب ما لم يأتي صارف يصرفه الى الاستحواذ جزاكم الله خيرا. فاذا هي مستحبة. ولهذا حملوا الحديث حتى لو صح اللي هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لا وضوء كامل. خلافة للامام احمد

77
00:23:49.450 --> 00:24:06.550
رحمه الله قال رحمه الله ويسن قبلها التعوذ. يعني يسن قبل التسمية ان يتعوذ. فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان ان هذه هي افضل صيغة الاستعاذة افضل صيغ الاستعاذة ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

78
00:24:07.000 --> 00:24:28.050
لانها الصيغة التي وردت في القرآن فيتعوذ قبل التسمية و بعد ذلك يسمي الله تبارك وتعالى ثم يقول الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

79
00:24:28.100 --> 00:24:45.150
كما جاء هذا باسانيد صحيحة ويقول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ثم قال ويسن لمن تركها اوله ان يأتي بها اثناءه قائلا بسم الله اوله واخره. لو ترك التسمية في اول الوضوء

80
00:24:46.000 --> 00:25:03.500
نقول يأتي بها ولو في اثناء الوضوء ويقول بسم الله اوله واخره قياسا على الاكل. النبي صلى الله عليه وسلم حث على التسمية قبل ان يأكل وقال فاذا نسي احدكم فليقل بسم الله اوله واخره

81
00:25:04.200 --> 00:25:19.900
كذلك هنا بالنسبة في الوضوء. يقول بسم الله اوله واخره. قال لا بعد فراغه يعني اذا فرغ من الوضوء فلا يسمي وذلك لفوات المحل قال وكذا في نحو الاكل والشرب

82
00:25:20.200 --> 00:25:39.450
يعني يسن ان يسمي في اول الاكل في اول الشرب في اول التأليف فاذا نسي او ترك التسمية في اوله فليقل في اثنائه بسم الله اوله واخره. لكن السؤال هنا السؤال هنا

83
00:25:39.650 --> 00:26:00.800
لو فرغ من الاكل ولم يسمي. هل يسمي بعد فراغه من الاكل؟ احنا قلنا في الوضوء؟ لأ خلاص لا يسمي بعد فراغه من الوضوء طيب بالنسبة للاكل هل يسمي بعد فراغه من الاكل اذا لم يكن قد سمى قبل ذلك؟ نعم. الصواب ان نقول؟ نعم يسمي ولو بعد فراغه من الاكل. يقول بسم الله او

84
00:26:00.800 --> 00:26:17.500
ولا هو اخره طيب لماذا فرقنا بين الوضوء والغسل؟ او الوضوء والاكل فرقنا بينهما لان في الاكل اذا سمى الانسان ولو بعد فراغه منه فان الشيطان يستقيء ما اكله مع

85
00:26:17.650 --> 00:26:34.800
ابن ادم الانسان اذا اكل ولم يسم الله تبارك وتعالى فالشيطان يأكل معه فاذا سمى الله عز وجل ولو بعد فراغه من الاكل فان الشيطان يستقيء ما اكله اما بالنسبة للوضوء اذا فرغ منه

86
00:26:35.000 --> 00:27:01.350
فلا يسمي لفوات المحل ولا فائدة حينئذ من ذكر التسمية قال رحمه الله تعالى والتأليف يعني وكذلك في نحو التأليف. قال رحمه الله تعالى الاكتحال مما يسن له التسمية يعني كذلك اذا اراد ان يكتحل فيسن له ان يسمي قبل الاتحاد. سواء هذا بالنسبة للرجل او بالنسبة للمرأة

87
00:27:01.450 --> 00:27:15.250
المرأة اذا ارادت ان تكتحل فتسمي في اوله وكذلك بالنسبة للرجل قال والمنقول عن الشافعي رضي الله عنه وكثير من الاصحاب ان اول السنن التسمية. وبه جزم النووي في المجموع

88
00:27:15.400 --> 00:27:34.100
يعني بكون اول السنن اول سن الوضوء. الوضوء هي التسمية. هذا الذي جزم به النووي رحمه الله تعالى في المجموع في شرح المهذب وجزم بذلك ايضا في غير المجموع قال في في المجموع وغيره قال فينوي معها عند غسل

89
00:27:34.250 --> 00:27:49.350
اليدين. يعني ينوي الوضوء او ينوي سنن الوضوء وهذا هو الاولى كما عرفنا ان ينوي عند غسل اليدين سنن الوضوء من اجل الا تفوتوا سنية المضمضة والاستنشاق. فينوي مع التسمية

90
00:27:49.950 --> 00:28:11.200
فينوي معها عند غسل اليدين. والان كيف يتصور ان تقارن النية التسمية؟ مع ان التلفظ بكل منهما سنة تلفظ بالتسمية سنة التلفظ بالنية سنة. طب ازاي هيأتي بالاتنين مع بعضهم؟ الجواب عن ذلك ان نقول ان ينوي بقلبه

91
00:28:11.450 --> 00:28:31.250
حال كونه مسميا بلسانه. يبقى سينوي بقلب ويتلفظ بالتسمية بلسانه ثم بعد التسمية يتلفظ بما نوى. في جمع بين هذه الامور كلها ينوي بقلبه ويسمي بلسانه وبعد التسمية يتلفظ بما

92
00:28:32.150 --> 00:28:49.750
آآ نواه في قلبه. قلنا التلفز بالنية هذا مما يسن من اجل ان يساعد اللسان استحضار القلب لهذه النية قال رحمه الله وقال جمع متقدمون ان اولها السواك ثم بعده التسمية

93
00:28:50.250 --> 00:29:09.250
وهذا قول اخر في المسألة اول السنن ليست تسمية بل اول السنن هو السواك ثم بعدما يتسوك يسمي جمع بين القولين فقالوا اول السنن القولية هي التسمية واول السنن الفعلية السواك

94
00:29:09.550 --> 00:29:23.200
قال رحمه الله فرع تسن التسمية لتلاوة القرآن. وكذلك لكل عون ذي بال يعني كل امر له شأن يهتم به في الشرع الا اذا كان محرما لذاته او كان مكروها لذاته

95
00:29:23.400 --> 00:29:41.200
او كان من سفاسف الامور فلا تسن التسمية. قال رحمه الله ولو من اثناء سورة في صلاة او يعني حتى يعني يسمي حتى لو كان في اثناء السورة في الصلاة او خارج الصلاة

96
00:29:41.300 --> 00:30:07.700
قال ولغسل يعني ويسن كذلك ان يسمي قبل الغسل لعموم الحديث كل امر ذبال الى اخره وكذلك بالقياس على الوضوء قال وتيمم يعني ويسمي كذلك اذا اراد ان يتيمم قال وذبح فايضا يسن ان يسمي قبل الذبح. وهذا على المذهب. التسمية مستحبة وليست بواجبة

97
00:30:07.750 --> 00:30:27.800
هي قبل الذبح فاذا لم يسمي حل له الاكل من هذه الذبيحة طالما كان مسلما. يأتي السؤال وهو البسملة مشتملة على الرحمة والذبح ليس من اثار الرحمة فكيف يسن التسمية قبل الذبح

98
00:30:28.350 --> 00:30:55.400
اجيب عن ذلك بان الذبح فيه رحمة بالنسبة للحيوان. ليه؟ لان موت هذا الحيوان لابد منه. والموت بهذه الطريقة وبطريقة الذبح اسهل ولهذا يسن التسمية قبل الذبح قال رحمه الله تعالى فغسل الكفين معا الى الكوعين مع التسمية المقترنة بالنية وان توضأ من نحو ابريق او علم طهره

99
00:30:55.400 --> 00:31:22.450
للاتباع هذه السنة الثانية من سنن الوضوء غسل اليدين او غسل الكفين مع الكوعين. والكوع هو العظم الذي يلي ابهام اليد العظم الذي يلي ابهام اليد هذا هو الكوع واما العظم الذي يلي ابهام القدم فهذا هو البوع

100
00:31:22.700 --> 00:31:43.150
فيسن ان يغسل الكفين الى الكوعين. عارفين المفصل بتاع الكف؟ العظمة التي هات الشمال. اللي هي تحت الابهام هذا هو المراد بالقوة فيغسل الكفين معا الى الكوعين. مع التسمية المقترنة بالنية. بل سيسمي بلسانه

101
00:31:43.250 --> 00:31:57.850
وينوي بقلبه وبعدين يتلفظ بالنية كما بينا قال فغسل الكفين معا يعني السنة ان هو اذا غسل كفيه يغسل الكفين معا فلا يسن في غسل الكفين التيامن ان يغسل اليمين

102
00:31:57.850 --> 00:32:15.900
اولا ثم يغسل الشمال بل يغسل الكفين معا طب لو غسل على وجه الترتيب حصل بذلك اصل السنة قال رحمه الله تعالى الى الكوعين وعرفنا ما ان مربي الكوع ما هو مربي الكوع. قال مع التسمية المقترنة بالنية

103
00:32:16.250 --> 00:32:42.200
يعني حالة كونه مسميا بلسانه وناويا بقلبه قال رحمه الله وان توضأ من نحو ابريق يعني يسن ان يصل الكفين حتى ولو كان يتوضأ من نحو ابريق قال او علم طهرهما. يعني يسن غسل الكفين حتى ولو علم انها ان الكفين على الطهارة. وذلك الاتباع يعني

104
00:32:42.200 --> 00:32:56.150
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام او في حديث آآ حمران مولى عثمان انه رأى عثمان بن عفان دعا باناء فافرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما

105
00:32:56.350 --> 00:33:10.050
ثم رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على انه يستحب ان يغسل الكفين في اول الوضوء بعد التسمية. لو كان شك في طهر الكفين هل يغمس يده في

106
00:33:10.350 --> 00:33:26.500
الاناء نقول لا يكره حينئذ ان ان يغمس يديه او كفيه في اناء اذا شك في طهورهما. والماء كان قليلا وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس

107
00:33:26.750 --> 00:33:43.100
يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده قال رحمه الله تعالى فسواك وهذه هي السنة الثالثة نتكلم عنها ان شاء الله في آآ الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما

108
00:33:43.100 --> 00:33:57.950
وان ينفعنا بما علمنا ويا ان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفير وهو حسبنا ونعم الوكيل

109
00:33:58.250 --> 00:34:11.550
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه تقبل الله منا ومنكم صالح العمل

110
00:34:11.900 --> 00:34:21.305
وجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى