اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الحالي عشر من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما زلنا في الكلام عن المسائل والاحكام المتعلقة بالوضوء. الدرس اللي فات كنا ختمنا الكلام عن فرائض الوضوء وعرفنا ان من جملة هذه الفرائض غسل الرجلين مع الكعبين. وذلك للاية قال الله عز وجل وارجلكم الى الكعبين. يعني مع الكعبين اه عرفنا ان الانسان له في كل رجل تعبان لابد ان يستوعب الكعبين بالغسل ولابد كذلك ان يغسل جزءا من الساق من باب ما لا يتم الواجب الا به وهو واجب لانه لا يمكن ان يتحقق من انه غسل جميع حل فرض الا بان يأخذ او يغسل جزءا من الساق كذلك الحال فيما لو كان لابسا للخفين فالواج حينئذ هو المسح المسح على الخفين كما عرفنا آآ رخصة جاء بها الشرع من باب التخفيف والتيسير على الناس والاصل في الرخص الاتباع اصله في الرخص هو الاتباع ولو كان في القدم او في الرجل اه ثقب او شق وجب ان يغسل الباطن وذكرنا ايضا فرعا طيب لو دخلت شوكة او ابرة في رجله او في يده او في وجه وظهر بعض منها يجب ان تقلع ويوصل المحل لانه صار في حكم الظاهر اما لو استطرت هذه الشوكة او هذه الابرة وآآ صارت في حكم الباطن فحينئذ يغسل الظاهر فقط ولا يجب عليه ان يغسل الباطن او ان يقلع هذه الابرة او هذه الشوكة حينئذ. تكلمنا ايضا عن مسألة اخرى وهي مسألة ما لو تنفض في رجل او في غيره وعرفنا ان التنافس المقصود به اللي هو الماء اللي بيكون ما بين الجلد واللحم كما آآ هو الحال فيما لو اصيب بالجدري عافانا الله والمسلمين ونحو ذلك لا يجب عليه ان يغسل الباطن فقط يكتفي بغسل الظاهر ظاهر الجلد ما لم يتشقق هذا الجلد فحينئذ يجب عليه ان يغسل الباطن. الا لو ارتطق يعني الا لو التحم الجلد مرة اخرى فيغسل ايضا الظاهر فقط عقد الشعر قلنا يعفى عن عقد الشعر اذا انعقد بنفسه وآآ الحق بذلك ما لو آآ ابتلي بطبوع او نحو ذلك مما يحيل الماء عن الوصول الى البشرة فهذا آآ يعفى عنه وذلك للمشقة والضرورة ومحل ذلك اذا لم يتمكن من ازالته. اما اذا تمكن من ازالة ذلك هذا الحائل فيجب عليه ان يزيله ولو بالحلق وشيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى كان لا يقول بالعفو في مثل ذلك وان كان الشيخ ابن حجر رحمه الله قال والذي يتجه العفو للضرورة. اخر شيء تكلمنا عنه بالنسبة لفرائض الوضوء هو الترتيب. وهذا الركن ركن معنوي فعندنا بالنسبة للوضوء خصوصا عندنا اركان فعلية وعندنا اركان قلبية وعندنا اركان معنوي. اركان الفعلية غسل الوجه غسل اليدين مع المرفقين مسح بعض الرأس وآآ غسل الرجلين مع الكعبين دي كلها اركان فعلية. وعندنا اركان قلبية وهو النية وعندنا ركن معنوي وهذا هو الترتيب فلابد ان يقدم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين اتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهل يمكن ان يسقط الترتيب؟ قلنا يسقط الترتيب في صورة واحدة. الترتيب في الوضوء يسقط فيما لو انغمس وهو محدث بماء ولو كان قليلا وانتوى وهو منغمس نية من النوايا المعتبرة في الوضوء فهذا يجزئه حتى وان لم يمكث الا لحظة واحدة على الراجح عند الامام النووي رحمه الله تعالى خلافا للشيخ الرافعي رحمة الله على الجميع توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى فرع لو شك المتوضئ او المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوئه او غسله طهره وكذا ما بعده في الوضوء او بعد الفراغ من طهره لم يؤثر عندنا قاعدة مهمة هي من القواعد الكلية في الشرع ونحسب ان نكون لكم يعلمها والحمد لله رب العالمين وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشكل. ودي من القواعد زي ما نبهني من القواعد الكلية يعني تدخل في جميع ابواب الشرك تقريبا لا يخلو منها باب ولهذا قلنا هي من القواعد الكلية ليس هي مجرد ضابط فقط يوجد في باب دون باب اخر فاصل هذه المسألة تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى هو هذه القاعدة. لو كان الانسان كان اه متيقنا الحدث فهنا لا يحكم بطهره الا بيقين لا بمجرد الشكل اذا عرفنا ذلك فبنقول الان شخص توضأ او اغتسل وقبل ان يفرض وينتهي من وضوئه او من غسله شك هل غسل هذا العضو ولا لم يغسله؟ زي مسلا غسل اليد مع المرفقين هل غسل هذا العضو ولا لم يصله هنا يأتي بقى تطبيق القاعدة اليقين لا يزول بشك. هو كان متيقنا الحدث وبعدين حصل عنده شك في غسل عضو من الاعضاء يبقى هنا شك في التطهير شك في الطهر هنرجع حينئذ الى اليقين وهو انه لم يغسله الشك في تطهير عضو قبل الفراغ من الوضوء او قبل الفراغ من الغسل نقول يجب عليه ان يغسل هذا العضو المشكوك فيه طالما انه لم ينتهي من وضوءه ولا من غسله يجب عليه ان ان يعيد او ان ان يغسل او يطهر العضو المشكوك فيه. لان اليقين لا يزول بالشك سواء كان هذا في طهر او كان متوضأ او كان آآ يغتسل لكن لو كان هذا في الوضوء فلابد ان يزيد امرا اخر وهو ان يغسل العضو المشكوك فيه ويغسل كذلك ما بعده اما بالنسبة للغسل فلا يشترط ذلك فقط يغسل العضو المشكوك فيه طيب يأتي هنا السؤال ليه فرقنا ما بين الوضوء والغسل قلنا بالنسبة لو شك في تطهير عضو في الغسل او في الوضوء لابد ان يطهره لان اليقين لا يزول بالشك ولو كان في الوضوء فلابد ان يغسل هذا العضو المشكوك فيه ويغسل كذلك ما بعده اما بالنسبة للغسل فيغسل العضو المشكوك فيه فقط ولا يلزمه ان يغسل ما بعده ليه فرقنا ما بين الوضوء والغسل ها ايه رأيكم يا جماعة ليه فرقنا ما بين الوضوء والغسل؟ قلنا في الوضوء يغسل العضو المشكوك فيه ويغسل ما بعده. الغسل يصل العضو المشكوك فيه فقط طالما انه لم يفرغ من غسل ولم يفرغ من وضوئه لاشتراط الترتيب في الوضوء طيب جيد ده من الانعدام وجوب الترتيب في الغسل طيب جيد في حد عنده اجابة اخرى يعني احنا قلنا بوجوب غسل العضو المشكوك فيه وغسل ما بعده في الوضوء لوجوب الترتيب وليس كذلك بالنسبة للغسل. لا يجب فيه الترتيب باعتبار ان اعضاء البدن كالعضو الواحد في حد عنده اجابة اخرى ولا موافق لهذا الكلام لان الترتيب في الوضوء واجب. اما الغسل فلا يشترط فيه الترتيب هذا هو الصواب في هذه المسألة هذا هو الصاد صواب ان نقول يجب ان يغسل العضو المشكوك فيه في الوضوء. وكذلك يغسل ما بعده لوجوب الترتيب. وليس كذلك بالنسبة للغسل. احسنتم جزاكم الله خيرا طيب هذا فيما لو شك المتوضئ او المغتسل قبل الفراغ من وضوئه او غسله طب لو طرأ عليه هذا الشك بعد الفراغ من طهره من وضوئه او من غسله هل يؤثر الشك بعد العبادة نقول لا الشك اذا طرأ بعد الفراغ من العبادة فلا يؤثر الشك اذا طرأ بعد العبادة فلا يؤثر استصحابا للاصل وهو الان تطهر وفرغ من طهره ثم طرأ عليه الشك بعد ذلك انه لم يغسل عضوا من الاعضاء نقول اليقين لا يزول بالشك يبقى نطرح هذا الشكل ونستصحب الاصل عندنا وهو انه قد فرغ من وضوءه كاملا هذا فيما لو شك في غسل او في تطهير عضو من الاعضاء فرقنا فيه ما بين اذا كان هذا الشك في فيما قبل الفراغ وفيما لو كان بعد الفراغ طيب لو كان الشك في النية لو كان الشك في النية فهذا ايضا لا يؤثر كما قاله الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف وهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف الشيخ الرملي رحمه الله تعالى قال بان اشك في النية يؤثر والذي جرى عليه الشيخ هنا رحمه الله تعالى ان الشك في النية لا يؤثر وقال رحمه الله تعالى ولو كان الشك في النية لم يؤثر ايضا على الوجه كما في شرح المنهاج وفي شرح التحفة تحفة المحتاج في شرح المنهاج العلامة الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ومحل ذلك فيما لو كان الشك في النية بعد الفراغ من الطهر يعني بعد ما توضأ او بعد ما اغتسل شك هل انتويتم ولا لم انتوي؟ نقول ايضا الشك بعد الفراغ من الطهر حتى ولو كان في النية هذا لا يؤثر استصحاب الاصل الطهر قال وقال فيه قياس ما يأتي يعني في باب الصلاة في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع انه لو شك بعد عضو في اصل غسله لزمه اعادته او بعضه لم تلزمه فيحمل كلامهم الاول على الشك في اصل العضو لا في بعضه كلامهم الاول هو ان اذا شك في تطهير عضو قبل الفراغ على الشك في اصل العضو لا في بعضه. يعني لا شك في بعضه. فالشك في غسل بعض العضو هذا لا يؤثر مطلقا سواء كان الشك وقع بعد الفراغ من الوضوء او كان الشق قد وقع قبل الفراغ من الوضوء فرغ المصنف رحمه الله من هذا الفرج وشرع في فصل جديد في سنن الوضوء نعم الاصح في ذلك هو ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن حجر ان النية آآ ان الشك في النية بعد الفراغ من الطهر لا يؤثر كما لو شك في تطهير عضو من الاعضاء بعد الفراغ من الوضوء او بعد الفراغ من الغسل فهذا ايضا لا يؤثر فبنقول الشيخ رحمه الله تعالى بعدما انهى الكلام عن اه شروط الوضوء وفروضه شرع في بيان سننه فقال رحمه الله وسن للمتوضأ ولو بماء مغصوب على الاوجه تسمية اوله اي في اول الوضوء للاتباع واقلها بسم الله واكملها بسم الله الرحمن الرحيم وتجب عند احمد ويسن قبلها التعوذ وبعدها الشهادتان والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ويسن لمن تركها اوله ان يأتي بها اثناءه قائلا بسم الله اوله واخره لا بعد فراغه وكذا في نحو الاكل والشرب والتأليف والاكتحال مما يسن له التسمية والمنقول عن الشافعي رضي الله عنه وكثير من الاصحاب ان اول السنن التسمية وبه جزم النووي في المجموع وغيره فينوي معها عند غسل اليدين وقال جمع متقدمون ان اولها السواك ثم بعده التسميد السنة والتطوع والنفل والمندوب والحسن والمرغب فيه كلها الفاظ مترادفة. هو ما امر به الشارع امرا غير جازم فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فلما نقوم من السنة كذا او يسن كذا او اهذا مندوب او هذا من باب التطوع فالمقصود به يعني ان فاعله يثاب وان تاركه لا يعاقب فكل هذه الالفاظ التي ذكرناها الان هي الفاظ مترادفة بعض العلماء يرى ان الحسن يشمل المباح لكن على كل حال الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يتكلم هنا عن السنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه فقال رحمه الله تعالى وسن للمتوضأ ولو بماء مغصوب ان يسمي في اول الوضوء يعني متوضي يسن له ان يسمي في اوله حتى لو كان يتوضأ بماء مغسول ولا ينافي هذا ان الوضوء حرام. الوضوء حرام بالماء المغصوب. كما نعلم جميعا مع صحته كيف نقول الوضوء محرم ومع ذلك نقول يسن ان يسمي في اوله كيف نقول الوضوء بالماء المنصوب محرم؟ ومع ذلك نقول يسن في اوله. قلنا ذلك لان التحريم هنا لعارض. ما هو العارض هو انه غصب هذا الماء من شخص اخر فالتحريم لاجل الغصب لا من اجل ذات الوضوء ولهذا يسن ان يسمي في اوله حتى ولو كان يتوضأ بماء معصوب المحرم لعارض لا تحرم البسملة في ابتدائي والبسملة يعتريها جملة من الاحكام فيعتريها الاحكام التكليفية لكن ابتداء بنقول البسملة مطلوبة في كل امر ذبال. ومعنى في كل امر ذبال يعني في كل حال اذا كان له اهمية في الشرع وذلك لعموم قوله كل امر ذبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابطر يعني منقطع البركة لا بركة فيه وهذا الحديث حسنه ابن الصلاح رحمه الله تعالى وضعفه غيره. فهي مطلوبة في كل الاحوال الا فيما لو كان آآ هذا الشيء محرما لذاته. او كان مكروها لذاته. وكذلك لو كان هذا الشيء من سفاسف الامور يعني من محقرات الامور فهنا لا تشرع البسملة فالبسملة في المحرم لذاته غير مشروعة زي مسلا الزنا والعياذ بالله فيحرم عليه ان يبسمل في اول الزنا. واذا اراد ان ويحرم عليه ان يبسمل اذا اراد ان يشرب الخمر. لان المحرم هنا محرم لذاته طب لو كان المحرم هذا لعارض لا لذاته زي ما بنتكلم دلوقتي عن الوضوء بماء منصوب هنا لا يحرم عليه البسملة بل يسن ان يبسمل على هذا الوضوء وكذلك لا تشرع البسملة في المكروه لذاته زي مسلا النظر لفرج الزوجة وهذا سيأتي معنا ان شاء الله وان كنا طبعا درسناه قبل ذلك في عمدة السالك وفي مختصر ابي شجاع وعرفنا ان النظر الى فرج الزوجة على الكراهة وهذا مكروه لذاته لانه يورث الطمس والعمى فاذا فعل ذلك فلا يبسمل وكذلك لا يبسمل في محقرات الامور وفي سفاسفها وهذا آآ صونا لاسم الله تبارك وتعالى من ان يذكر على مثل ذلك والبسملة تعتريها احكام خمسة. اول هذه الاحكام وهو الوجوب. فقد تكون البسملة واجبة. متى تجب البسملة كما في الصلاة فيجب عليه ان يبسمل عند قراءة الفاتحة لانها اية من فاتحة الكتاب وقد تكون البسملة مستحبة والاستحباب يكون فيها على الاعيان كما في الوضوء والغسل فيستحب لكل متوضئ او لكل مغتسل ان يبسمل في اوله. وقد تكون هذه البسملة مستحبة على الكفاية مثال ذلك فيما لو اكل جماعة من الناس واجتمعوا على طعام فيسن على الكفاية التسمية على هذا الطعام. يعني لو بسملة البعض يبقى آآ سقط عن الباقي. سقطت البسملة عن الباقي. وكذلك الحال في جميع الزوجين تكفي ايضا التسمية لاحدهما كما قال ابو الشمس الرملي رحمه الله تعالى وقد تكون البسملة محرمة كما اشرنا فيما لو كان الفعل محرما لذاته زي الزنا وشرب الخمر الى اخره وقد تكون البسملة مكروهة وهذا في المكروه لذاته زي النظر لفرض زوجه. طب لو كان هذه الكراهة لعارض؟ فهنا لا تكره التسمية. الكراهة لعارض زي ايه؟ زي مسلا قتل البصر يكره اكل البصر البصل العارض هو مسلا اذا اراد الصلاة او نحو ذلك لان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن ادم وآآ قد تكون مباحة وهذا في المباحات التي لا شرف فيها. زي مسلا نقل متاع من مكان الى اخر فالبسملة حينئذ تكون على الاباحة. يبقى اذا البسملة تعتريها جملة من الاحكام. هنا في الوضوء مستحبة حتى لو كان بماء منصوب كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى تسمية اوله اي في اول الوضوء وذلك للاتباع هو ما رواه النسائي باسناد جيد عن انس رضي الله عنه قال طلب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل مع احد منكم ماء فاوتي عليه الصلاة والسلام بماء فوضع يده في الاناء الذي فيه الماء ثم قال توضأوا بسم الله قال فرأيت الماء يفور من بين اصابعه عليه الصلاة والسلام حتى توضأ نحو سبعين رجلا فقوله عليه الصلاة والسلام توضأوا بسم الله يعني قائلين بسم الله وهذا الاصل في هذه المسألة استحباب البسملة في اول الوضوء وجاء في حديث اخر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا آآ صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لا وضوء كامل على فرض صحة الحديث وبهذا الحديث استدل جماعة من العلماء على وجوب التسمية في اول وضوء. كما قال الامام احمد رحمه الله عند الشافعية هي مستحبة وعند الحنابلة هي واجبة. قال رحمه الله واقلها بسم الله اقل البسملة اقل مراتب التسمية ان يقول بسم الله واكملها ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وتجب عند احمد يعني تجب التسمية عند الامام احمد رحمه الله واستدل على ذلك بالحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن هو حديث ضعيف وعلى فرض صحته فهو محمول على الكمال لا على الوجوب. طيب لماذا حملناه على الكمال؟ لماذا لم نقل بوجوب التسمية مع انه قال توضأوا بسم الله يعني قائلين بسم الله وهذا امر وظاهر الامر الوجوب. ومع ذلك قلنا التسمية مستحبة اه كيف نجيب عن ذلك لو قال قائل انتم تقولون باستحباب التسمية مع ان ظاهر الامر كما تقولون هو الوجوب. وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام به. قال توضأوا بسم الله يعني القائلين بسم الله فلماذا حملتم الامر هنا على الاستحباب للقرائن يعني جاءت القرينة تصرف هذا الوجوب الى الاستحباب طيب اين هذه القراءة عندك شيء منها نقول به لا كان يسمى لم تذكر التسمية في الاية طيب جيت لانه لم يعلمه للمسيء في صلاتي والموقف موقف بيان ممتاز احسنتم احسنتم. جزاكم الله خيرا. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل الذي اساء في صلاته لما علمه الوضوء قال عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فتوضأ كما امرك الله فاغسل وجهك ويديك مع المرفقين وامسح برأسك واغسل رجليك مع الكعبين ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بالتسمية في اوله وهذا وقت بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا يدل على ان التسمية التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بها في بعض الاحاديث كان على الاستحباب والندب لا على الوجوب الامر الوجوب ما لم يأتي صارف يصرفه الى الاستحواذ جزاكم الله خيرا. فاذا هي مستحبة. ولهذا حملوا الحديث حتى لو صح اللي هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لا وضوء كامل. خلافة للامام احمد رحمه الله قال رحمه الله ويسن قبلها التعوذ. يعني يسن قبل التسمية ان يتعوذ. فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان ان هذه هي افضل صيغة الاستعاذة افضل صيغ الاستعاذة ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لانها الصيغة التي وردت في القرآن فيتعوذ قبل التسمية و بعد ذلك يسمي الله تبارك وتعالى ثم يقول الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كما جاء هذا باسانيد صحيحة ويقول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ثم قال ويسن لمن تركها اوله ان يأتي بها اثناءه قائلا بسم الله اوله واخره. لو ترك التسمية في اول الوضوء نقول يأتي بها ولو في اثناء الوضوء ويقول بسم الله اوله واخره قياسا على الاكل. النبي صلى الله عليه وسلم حث على التسمية قبل ان يأكل وقال فاذا نسي احدكم فليقل بسم الله اوله واخره كذلك هنا بالنسبة في الوضوء. يقول بسم الله اوله واخره. قال لا بعد فراغه يعني اذا فرغ من الوضوء فلا يسمي وذلك لفوات المحل قال وكذا في نحو الاكل والشرب يعني يسن ان يسمي في اول الاكل في اول الشرب في اول التأليف فاذا نسي او ترك التسمية في اوله فليقل في اثنائه بسم الله اوله واخره. لكن السؤال هنا السؤال هنا لو فرغ من الاكل ولم يسمي. هل يسمي بعد فراغه من الاكل؟ احنا قلنا في الوضوء؟ لأ خلاص لا يسمي بعد فراغه من الوضوء طيب بالنسبة للاكل هل يسمي بعد فراغه من الاكل اذا لم يكن قد سمى قبل ذلك؟ نعم. الصواب ان نقول؟ نعم يسمي ولو بعد فراغه من الاكل. يقول بسم الله او ولا هو اخره طيب لماذا فرقنا بين الوضوء والغسل؟ او الوضوء والاكل فرقنا بينهما لان في الاكل اذا سمى الانسان ولو بعد فراغه منه فان الشيطان يستقيء ما اكله مع ابن ادم الانسان اذا اكل ولم يسم الله تبارك وتعالى فالشيطان يأكل معه فاذا سمى الله عز وجل ولو بعد فراغه من الاكل فان الشيطان يستقيء ما اكله اما بالنسبة للوضوء اذا فرغ منه فلا يسمي لفوات المحل ولا فائدة حينئذ من ذكر التسمية قال رحمه الله تعالى والتأليف يعني وكذلك في نحو التأليف. قال رحمه الله تعالى الاكتحال مما يسن له التسمية يعني كذلك اذا اراد ان يكتحل فيسن له ان يسمي قبل الاتحاد. سواء هذا بالنسبة للرجل او بالنسبة للمرأة المرأة اذا ارادت ان تكتحل فتسمي في اوله وكذلك بالنسبة للرجل قال والمنقول عن الشافعي رضي الله عنه وكثير من الاصحاب ان اول السنن التسمية. وبه جزم النووي في المجموع يعني بكون اول السنن اول سن الوضوء. الوضوء هي التسمية. هذا الذي جزم به النووي رحمه الله تعالى في المجموع في شرح المهذب وجزم بذلك ايضا في غير المجموع قال في في المجموع وغيره قال فينوي معها عند غسل اليدين. يعني ينوي الوضوء او ينوي سنن الوضوء وهذا هو الاولى كما عرفنا ان ينوي عند غسل اليدين سنن الوضوء من اجل الا تفوتوا سنية المضمضة والاستنشاق. فينوي مع التسمية فينوي معها عند غسل اليدين. والان كيف يتصور ان تقارن النية التسمية؟ مع ان التلفظ بكل منهما سنة تلفظ بالتسمية سنة التلفظ بالنية سنة. طب ازاي هيأتي بالاتنين مع بعضهم؟ الجواب عن ذلك ان نقول ان ينوي بقلبه حال كونه مسميا بلسانه. يبقى سينوي بقلب ويتلفظ بالتسمية بلسانه ثم بعد التسمية يتلفظ بما نوى. في جمع بين هذه الامور كلها ينوي بقلبه ويسمي بلسانه وبعد التسمية يتلفظ بما آآ نواه في قلبه. قلنا التلفز بالنية هذا مما يسن من اجل ان يساعد اللسان استحضار القلب لهذه النية قال رحمه الله وقال جمع متقدمون ان اولها السواك ثم بعده التسمية وهذا قول اخر في المسألة اول السنن ليست تسمية بل اول السنن هو السواك ثم بعدما يتسوك يسمي جمع بين القولين فقالوا اول السنن القولية هي التسمية واول السنن الفعلية السواك قال رحمه الله فرع تسن التسمية لتلاوة القرآن. وكذلك لكل عون ذي بال يعني كل امر له شأن يهتم به في الشرع الا اذا كان محرما لذاته او كان مكروها لذاته او كان من سفاسف الامور فلا تسن التسمية. قال رحمه الله ولو من اثناء سورة في صلاة او يعني حتى يعني يسمي حتى لو كان في اثناء السورة في الصلاة او خارج الصلاة قال ولغسل يعني ويسن كذلك ان يسمي قبل الغسل لعموم الحديث كل امر ذبال الى اخره وكذلك بالقياس على الوضوء قال وتيمم يعني ويسمي كذلك اذا اراد ان يتيمم قال وذبح فايضا يسن ان يسمي قبل الذبح. وهذا على المذهب. التسمية مستحبة وليست بواجبة هي قبل الذبح فاذا لم يسمي حل له الاكل من هذه الذبيحة طالما كان مسلما. يأتي السؤال وهو البسملة مشتملة على الرحمة والذبح ليس من اثار الرحمة فكيف يسن التسمية قبل الذبح اجيب عن ذلك بان الذبح فيه رحمة بالنسبة للحيوان. ليه؟ لان موت هذا الحيوان لابد منه. والموت بهذه الطريقة وبطريقة الذبح اسهل ولهذا يسن التسمية قبل الذبح قال رحمه الله تعالى فغسل الكفين معا الى الكوعين مع التسمية المقترنة بالنية وان توضأ من نحو ابريق او علم طهره للاتباع هذه السنة الثانية من سنن الوضوء غسل اليدين او غسل الكفين مع الكوعين. والكوع هو العظم الذي يلي ابهام اليد العظم الذي يلي ابهام اليد هذا هو الكوع واما العظم الذي يلي ابهام القدم فهذا هو البوع فيسن ان يغسل الكفين الى الكوعين. عارفين المفصل بتاع الكف؟ العظمة التي هات الشمال. اللي هي تحت الابهام هذا هو المراد بالقوة فيغسل الكفين معا الى الكوعين. مع التسمية المقترنة بالنية. بل سيسمي بلسانه وينوي بقلبه وبعدين يتلفظ بالنية كما بينا قال فغسل الكفين معا يعني السنة ان هو اذا غسل كفيه يغسل الكفين معا فلا يسن في غسل الكفين التيامن ان يغسل اليمين اولا ثم يغسل الشمال بل يغسل الكفين معا طب لو غسل على وجه الترتيب حصل بذلك اصل السنة قال رحمه الله تعالى الى الكوعين وعرفنا ما ان مربي الكوع ما هو مربي الكوع. قال مع التسمية المقترنة بالنية يعني حالة كونه مسميا بلسانه وناويا بقلبه قال رحمه الله وان توضأ من نحو ابريق يعني يسن ان يصل الكفين حتى ولو كان يتوضأ من نحو ابريق قال او علم طهرهما. يعني يسن غسل الكفين حتى ولو علم انها ان الكفين على الطهارة. وذلك الاتباع يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام او في حديث آآ حمران مولى عثمان انه رأى عثمان بن عفان دعا باناء فافرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على انه يستحب ان يغسل الكفين في اول الوضوء بعد التسمية. لو كان شك في طهر الكفين هل يغمس يده في الاناء نقول لا يكره حينئذ ان ان يغمس يديه او كفيه في اناء اذا شك في طهورهما. والماء كان قليلا وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده قال رحمه الله تعالى فسواك وهذه هي السنة الثالثة نتكلم عنها ان شاء الله في آآ الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما وان ينفعنا بما علمنا ويا ان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفير وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه تقبل الله منا ومنكم صالح العمل وجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى