فلو انه سافر مثلا الى مكة وانتوى ان يقيم فيها طيلة عمره ولم يحدد ذلك بمدة معينة. نقول ايضا بمجرد وصولك الى مكة صرت الان مقيما. فلا يجوز لك بحال متى انقضت حاجته فانه سيغادر من هذه البلد لكن لا يدري متى تنقضي هذه الحاجة هو سافر مثلا الى بلد ما من اجل التجارة سافر الى مثلا بلد ما من اجل التجارة وهو يعلم وهو لا يعلم لماذا يصلون هكذا؟ فنقول صلاته لا تصح وكذلك لو انه رأى آآ بعض الناس يجمعون بين صلاتين ففعل كما يفعلون وهو لا يدري ماذا يفعلون ذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثالث عشر بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع كيفية صلاة المسافر وفي الدرس الماضي تكلمنا عن قصر الصلاة وعن بدء القصر وعرفنا انه لا يجوز قصر الصلاة الا اذا تحقق السفر وفارق موضع الاقامة. وذلك لان الله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا تعلق القصر على الضرب في الارض الذي هو السفر وعرفنا ان بدء القصر يكون على حسب صور وحالات وهذه الحالات بتختلف باختلاف الموطن الذي يقيم فيه الشخص المسافر فلو كان هذا المكان او هذه المدينة او هذه البلدة لها سور فيبدأ السفر من مجاوزة هذا السور الذي يختص بها واما اذا كان لهذه المدينة واما اذا لم يكن لهذه المدينة سور فعرفنا انه لابد من مفارقة العمران وعرفنا كذلك الحكم فيما اذا كان عندنا قريتان وليس بينهما انفصال. واذا كان عندنا قريتان وبينهما انفصال وفيما اذا كان السفر في البحر المتصل ساحله بالبحر وكذلك فيما اذا كان الشخص ساكنا بالخيام في الصحراء. ونحوها عرفنا ذلك كله في في الدرس الماضي الشيخ رحمه الله بعدما ذكر احكام بدء القصر ومتى يبدأ القصر وبين ان ان القصر هذا رخصة والرخصة لا تناط بالمعاصي. ولهذا لا سفر لا رخصة لعبد ابق. وكذلك رخصة لشخص مسافر عليه دين حال وهو قادر عليه من غير اذن دائنه وكذلك لا رخصة لمن سافر لمجرد رؤية البلاد. لانه ليس له غرض صحيح بعد ما فرغ من ذلك كله شرع رحمه الله في الكلام عن مسألة اخرى وهي انتهاء السفر متى ينتهي السفر وتنقطع عنه هذه الرخص انتهاء السفر وآآ القصر بينتهي في احوال ينتهي في احواله ومن ذلك فيما اذا عاد الى وطنه وبلغ ما اشترطنا مجاوزته قبل ذلك من سور او غيره فهذه هي الحالة الاولى التي فيها ينتهي السفر هذه هي الحالة الاولى التي فيها ينتهي السفر. فيما اذا عاد الى وطنه وبلغ ماء اشترطن مجاوزته قبل ذلك من سور او غيره فلو عاد الى وطنه نقول انقطعت عنك الان جميع رخص السفر ومن ذلك القصر فلا يجوز لك قصر الرباعية بحال من الاحوال لانك صرت مقيما وقد عرفنا ان الله تبارك وتعالى انما اباح القصر لمن ضرب في الارض يعني لمن كان مسافرا هذه هي الحالة الاولى الحالة الثانية التي ايضا ينتهي فيها السفر فيما اذا نوى المسافر اقامة اربعة ايام تامة بلياليها فلو انه انتوى المسافر ان يقيم في مكان اربعة ايام فاكثر من ذلك فنقول الان صرت مقيما ولا يجوز لك ان تترخص بشيء من اه رخص السفر. ولا يجوز لك ان تترخص بشيء من رخص السفر. فلو ان شخصا مثلا سافر من الاسكندرية ذاهبا الى مكة وانتوى انه سيزهب الى مكة من اجل ان يقيم فيها اسبوعا فنقول لهذا الشخص بمجرد وصولك الى مكة صرت الان مقيما لانك انتويت الاقامة بها اكثر من ثلاثة ايام. اربعة ايام فما فوق ذلك فصرت الان مقيما من لحزة وصولك الى مكة لا يجوز لك ان تترخص بشيء من رخص السفر. طيب في اثناء المسير في اثناء من الاسكندرية الى مكة. هل يترخص ولا لا يترخص؟ نقول نعم يترخص لانه مسافر لكن اذا وصل الى مكة وهو قد نوى ان يقيم فيها اربعة ايام فما فوق فنقول الان بمجرد ان وصلت لهذا المكان فانت الان صرت مقيما لك حكم المقيم وبالتالي لا يجوز لك ان تترخص بشيء من رخص السفر هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة التي ايضا ينتهي فيها السفر وتنقطع عن الشخص جميع الرخص ومن ذلك القصر اذا نوى الاقامة مطلقا قد في موضع عينه سواء كان هذا الموضع يصلح للاقامة او لا يصلح للاقامة ان تترخص بشيء من رخص السفر. طيب ايضا نعيد السؤال مرة اخرى. في اثناء زهابه من الاسكندرية الى مكة. هو مسافر ولا ليس مسافر نقول هو مسافر لكن اذا وصل الى هذا المكان الذي عينه للاقامة صار الان مقيما وانقطعت عنه جميع رخص السفر لان سفره قد انتهى لان سفره قد انتهى فاذا هذه الاحوال فيها ينتهي السفر وكذلك القصر الحالة الاولى فيما اذا عاد الى وطنه وبلغ ما اشترطنا مجاوزته الحالة الثانية فيما اذا نوى اقامة اربعة ايام تامة بلياليها فانه بمجرد وصولي لهذا المكان الذي انتوى ان يقيم فيها اربعة ايام بلياليها ينتهي سفره الحالة الثالثة فيما اذا انتوى الاقامة مطلقا في مكان عينه سواء كان هذا المكان يصلح للاقامة او لا يصلح للاقامة لهذا المكان نقول انتهى سفره بذلك انتهى سفره بذلك لماذا؟ كل هذا دليله الاية وهي ان الله تبارك وتعالى قالوا اذا ضربتم في الارض. فالله عز وجل اباح القصر بشرط الضرب في الارض واما المقيم وكذلك العازم على الاقامة هذا غير ضارب في الارض المقيم والعازم على الاقامة هذا غير ضارب في الارض فلا يجوز له ان يترخص بشيء من رخص السفر طيب ما الذي دلنا على انه لا يترخص فيما اذا انتوى الاقامة اربعة ايام دل على ذلك السنة. سنة بينت ان ما دون الاربع لا يقطع السفر الاربعة ايام فما فوق هذا يقطع السفر وذلك لما رواه العلاء بن الحضرمي لما رواه العلاء ابن الحضرمي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. وهذا الحديث رواه البخاري فوجهوا الدلالة من هذا الحديث ان الترخص في الثلاث يدل على بقاء حكم السفر بخلاف الاربع قاضي ان يدل على ذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه منع اهل الذمة من الاقامة في الحجاز عمر رضي الله تعالى عنه منع اهل الذمة من الاقامة في الحجاز. ثم انه اذن للتاجر منهم ان يقيم ثلاثة ايام ثم انه اذن للتاجر منهم ان يقيم ثلاثة ايام وآآ في معنى الثلاثة ما فوقها ودون الاربعة والحقنا بنية الاقامة باربعة ايام من نوى الاقامة الدائمة فان هذا ينقطع سفره من باب اولى. اذا كان ينقطع سفره باربعة ايام. فمن باب اولى من نوى الاقامة ادى دائما. طيب اذا قلنا ينقطع السفر باربعة ايام هل يحسب اليوم الذي وصل فيه الى هذا المكان واليوم الذي سيغادر فيه من هذا المكان؟ نقول لا يوم الدخول والخروج او يوم الوصول ويوم المغادرة هذا لا يحسب من هذه المدة فعلى ذلك لو انه سافر مثلا من الاسكندرية الى مكة في يوم السبت وانتوى انه سيمكث الاحد الاثنين الثلاثاء ويغادر في يوم الاربعاء يبقى هو وصل السبت وسيغادر في يوم الاربعاء. هل يجوز له القصر والترخص برخص السفر ولا لأ؟ نقول نعم لانه سيقيم ثلاثة ايام واما اليوم الذي وصل فيه الذي هو يوم السبت واليوم الذي سيغادر فيه الذي هو يوم الاربعاء فهذا غير محسوب فهذا غير محسوب لانه مسافر فيهما الاول هو يوم الحق من السفر والثاني هو يوم الرحيل. والحط والرحيل هما من اشغال السفر الحق والرحيل هما من اشغال السفر. ولهذا يعتبر مسافرا فيهما طيب قد يقول قائل هو سيقيم في بعض هذا اليوم نقول نعم. الاقامة في بعضها لا تمنعه من كونه مسافرا الاقامة في بعض اليوم سواء في يوم الذي وصل فيه اللي هو يوم الحق او يوم الرحيل هذا لا يمنعه من كونه مسافرا لانه ما من المسافر الا ويقيم بعض يوم ولان مشقة السفر لا تزول الا باقامة يوم كامل مشقة السفر لا تزول الا باقامة يوم كامل فلذلك بنقول لا يحسب اليوم الذي وصل فيه ولا كذلك اليوم الذي سيغادر فيه بل سيحسب ما بينهما. لو بلغت هذه الايام الذي سيقيم فيها اربعة ايام فنقول ينتهي سفره بمجرد الوصول اذا كانت هذه الايام اقل اقل من اربعة فنقول هو مسافر له ان يترخص برخص السفر طيب تأتي مسألة اخرى وهي اذا اقام المسافر في بلد او في قرية مثلا من اجل عمل من الاعمال من اجل شغل من الاشغال او حاجة وانتوى انه سيرحل من هذه المدينة او من هذه البلد اذا حصلت حاجته ولا يدري كم سيقيم في هذه البلد من اجل ان ينهي اعماله هل سيقيم اسبوعا؟ اقل من اسبوع فوق اسبوع لا يدري. هو عازم على انه متى تنقضي حاجته فانه سيعود مباشرة. فنقول هذا الشخص يجوز له القصر ثمانية عشر يوما فقط في الاصح هذا الشخص يجوز له القصر ثمانية عشر يوما فقط في الاصح وفيه اقوال اخرى. فيه اقوال اخرى بلغت سبعة فنقول لك ان تترخص الى هذه المدة وهذا دليله ما جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ما جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لانه آآ خرج وآآ في غزوة وترخص طيلة هذه المدة لانه ما كان يعلم الوقت الذي سيعود او يرجع فيه مرة اخرى الى بلده او الى المدينة فهذه احوال ثلاثة. شيخنا رحمه الله بيقول وينتهي سفره بعوده الى وطنه وان كان وان كان مارا به او الى موضع اخر ونوى اقامته به مطلقا. يبقى هذه الحالة الثانية ان ينوي ان يعود الى موضع ونوى ان يقيم في هذا الموضع. اقامة مطلقة يعني غير محددة بمدة او يقيم في هذا المكان اربعة ايام من صحاح فهذه ايضا حالة ثالثة قال او علم ان او علم ان اربه لا ينقضي فيها. ثم ان كان يرجو حصوله كل وقت قصر ثمانية عشر يوما وهذه هي الحالة الاخيرة بالنسبة القصر ثم شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن شروط القصر كنا ان ذكرنا هذه الشروط في اخر الدرس الماضي قال وشرط لقصر نية قصر في تحرم وعدم اقتداء ولو لحظة بمتم ولو مسافرا وتحرز عن منافيها دوما ودوام سفره في جميع صلاته. ذكر شيخنا شروط اربعة واحنا ذكرنا اكثر من ذلك ذكرنا احد عشر شرطا جواز القصر ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن الجمل وهذه مسألة مهمة جدا لابد ان ننتبه لها جميعا لان كثيرا من الناس يقعون في الخلط بتلك المسألة وهي ان القصر رخصة من رخص السفر والجمع ايضا من جملة الرخص في السفر وفي غيره فالقصر رخصة والجمع رخصة اخرى مستقلة لا تلازم بينهما فلا يشترط انه اذا قصر في صلاته ان يجمع بين الصلاتين وكذلك لا تلازم بين الجمع وبين القصر فقد يكون لهذا الشخص يجوز له الجمع لكن لا يجوز له القصر في الصلاة. فلا تلازم بين الجمع وبين القصر وعرفنا ايضا في الدرس الماضي ان القصر هو صلاة الرباعية صلاة الرباعية المكتوبة ركعتين طيب بالنسبة للكلام عن الجمع بين الصلاتين. ما معنى الجمع بين الصلاتين؟ الجمع بين الصلاتين هو ان يصلي الظهرين او المغربين في وقت احداهما تأخيرا او تقديما فاما يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر او في وقت العصر والمغرب والعشاء في وقت المغرب او في وقت العشاء. فلو صلاها لو صلاهما في وقت الاولى منهما هذا يسمى بجمع التقديم ولو صلاهما في وقت الاخيرة منهما هذا يسمى بجمع التأخير وهي رخصة مستقلة من رخص السفر وغير السفر ايضا بخلاف القصر. القصر لا يجوز الا في السفر فقط واما الجمع فله اسباب اخرى سنتعرض لها ان شاء الله تعالى طيب لو لم ينوي الاقامة لكن علق بقاءه على انتهاء غرض ثم تجاوز الاربعة ايام فما الحكم؟ طيب احنا الان الاصل اننا لا نجيبك يا محمد اصلا على هذا السؤال لماذا؟ لانك تتغيب والذي يتغيب لا يستحق الاهتمام اصلا. لا نجيب له سؤالا ولا نعلق له على شيء لكن يعني كرامة لك ولانك لك منزلة عندي خاصة اجيبك عن هذا السؤال. احنا قلنا لو انه اراد الاقامة في مكان ما لكن لا يعرف المدة التي سيقيمها في هذا المكان علق المدة على انتهاء الغرض قلنا في هذه الحالة له قصر الصلاة لمدة تمنتاشر يوم فقط. ولا يجوز له الزيادة على ذلك فلو انقضت قبل هذه المدة ورجع الى بلده فلا شيء عليه. لو تجاوز هذه المدة فلا يجوز له ان يقصر فيه الصلاة بعد تلك المدة طيب اما بالنسبة للجمع بين الصلاتين فالجمع بين الصلاتين له اسباب ثلاثة الجمع بين الصلاتين له اسباب ثلاثة. احد يعرف شيئا من هذه الاسباب آآ احد يعرف اسباب الجمع بين الصلاتين. احنا ذكرنا سبب سببا من هذه الاسباب. وقلنا من هذه الاسباب السفر. اذا كان مسافرا جاز له بيقول من ادى عبادة اختلف العلماء في صحتها لكنه فعلها دون ان يقلد احدا فهذا يلزمه ان يعيد هذه الصلاة لانه اقدم عليها عبثا لانه اقدم عليها عبثا. ولهذا قلنا الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا هل هناك اسباب اخرى للجمع بين الصلاتين اسبابه اسباب الجمع ثلاثة اول هذه الاسباب وهو السفر وقلنا في السفر يجمع تقديما وتأخيرا السبب الثاني وهو المطر. طيب اذا قلنا بالجمع في المطر. هل يجمع تقديما وتأخيرا ولا تقديما فقط ولا تأخيرا فقط هل احد يعلم؟ هذه المجالس لو تذكرون تكلمنا فيها عن اسباب الجمع لكن لم يعني لم يكن باستفاضة وتعرضن لهذه المسائل ايضا في شرح عمدة السالك وايضا في مختصر اي شجاع وفي فتح القريب في الجمع بسبب المطر تقديما وتأخيرا كالسفر محمد تقديما فقط دكتور تقديما فقط وهذا هو الصعب احسنتم بالجمع من اجل المطر يجمع تقديما فقط. يجمع جمع تقديم فقط السبب الثالث من اسباب الجمع وهو المرض وفي المرض هل يجمع تقديما وتأخيرا؟ ولا تقديما فقط ولا تأخيرا فقط السبب الثالث من اسباب الجمع وهو الجمع بسبب المرض تقديما وتأخيرا ولا تقديما فقط ولا تأخيرا فقط طيب الصواب ان نقول في المرض يجمع تقديما وتأخيرا احسنت يا دكتور يجمع تقديما وتأخيرا كما هو الحال بالنسبة لجمع فيه السفر طيب الان احنا بنقول يجمع اذا كان مسافرا تقديما وتأخيرا قال الشيخ هنا ولجمع تقديم نية جمع في الاولى ولو مع التحلل منها وترتيب وولاء عرفا فلا يضر فصل يسير بان كان دون قدر ركعتين قال ولتأخير نية جمع في وقت الاولى ما بقي قدر ركعة وبقاء سفر الى اخر الثانية بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن شروط الجمع وآآ الجمع بين الصلاتين اذا كان تقديما او كان تأخيرا لكن قبل ان اتعرض لهذه المسألة نقول اذا كان الشخص مسافرا باعتبار ان هذا هو السبب الاول من اسباب الجمع بين الصلاتين اذا كان الشخص مسافرا فايهما افضل جمع التقديم ولا جمع التأخير يعني هو الان سيجمع ويترخص بهذه الرخصة هل الافضل له ان يصلي صلاتين في وقت الاولى منهما ولا يؤخر ويصلي الصلاتين في وقت الاخيرة منهما؟ ما هو الافضل لهذا المسافر نقول هذا المسافر احيانا يكون له يكون من الافضل له ان يجمع جمع تقديم وفي احيان اخرى يكون من الافضل له ان يجمع جمع تأخير فهذه فيها تفصيل فالحالة الاولى اذا كان هذا المسافر سائرا في وقت الاولى ونازلا في وقت الثانية فالافضل له جمع التأخير. وهذا بالاتفاق نعيد مرة اخرى بنقول لو كان هذا المسافر سائرا في وقت الاولى نازلا في وقت الثانية فالافضل له في هذه الحالة جمع التأخير وهذا بالاتفاق الحالة الثانية لو كان هذا المسافر نازلا في وقت الاولى سائرا في وقت الثانية فجمع التقديم افضل بالاتفاق على عكس الحالة الاولى فبنقول لو كان نازلا في وقت الاولى سائرا في وقت الثانية فجمع التقديم افضل وهذا بالاتفاق الحالة الثالثة وهي التي جرى فيها الخلاف اذا كان نازلا في وقتهما او كان سائرا في وقتهما هل يجمع جمع تقديم ولا يجمع جمع تأخير؟ هذا جرى فيه الخلاف بين الشافعية والذي اعتمده ابن حجر رحمه الله ان جمع التقديم افضل والذي اعتمده الرمل ان جمع التأخير افضل طيب نأتي على ما قاله ابن حجر رحمه الله لما قال ابن حجر بان جمع التقديم افضل ما وجهته في ذلك لو كنا فقهاء واردنا ان نتفقه في هذه المسألة ونتفقه في عبارات الائمة وفي استدلالاتهم وجدنا ان ابن حجر رحمه الله يقول بان جمع التقديم افضل فيا ترى ما هي وجهته في ذلك ها ما رأيكم ابراء للذمة. ممتاز احسنتم هذه هي وجهة ابن حجر رحمه الله تعالى فيما ذهب اليه. قال جمع التقديم افضل لان فيه براءة للذمة لان فيه براءة للذمة واما الرمل رحمه الله فيرى ان جمع التأخير افضل لماذا قال بان جمع التأخير افضل؟ قال جمع التأخير افضل. لان وقت الثانية وقت للاولى لان وقت الثانية وقت للاولى. فجمع التأخير عنده افضل من هذه الجهة فاذا لو كان المسافر هذا نازلا في وقتهما او كان سائرا في وقتهما فهذا جرى فيه الخلاف على هذا النحو فعلى ذلك لو ان شخصا سافر الى مكة وانتوى ان يمكث فيها يومين نقول الان هو مسافر حتى في مدة بقائه في مكة طيلة هذه المدة لانها اقل من اربعة ايام كما بينا فاذا اراد ان يجمع بين الصلاتين فنقول جمع التقديم افضل عند ابن حجر. واذا اراد ان يجمع جمع تأخير فهذا افضل عند الرمل رحمه الله تعالى على التفصيل الذي بيناه. طيب هو الان اراد ان يجمع جمع تقديم فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان جمع التقديم له شروط. لابد ان تراعى لجواز الجمع اول هذه الشروط ان يبدأ بالاولى ان يبدأ بالاولى وهذا معناه انه لابد ان يبدأ بالزهر اولا فيما اذا اراد ان يجمع بين الظهر والعصر واذا اراد ان يجمع بين المغرب والعشاء فلا بد ان يبدأ بالمغرب اولا فهذا هو الشرط الاول لجواز جمع التقديم ان يبدأ بالاولى منهما الشرط الثاني وهو نية الجنة في الاولى يعني لابد ان ينوي جمع التقديم في اثناء الصلاة الاولى ولو مع السلامة فيجوز في اثناء الصلاة كلها لا يشترط ان تكون في اثناء تكبيرة الاحرام لكن لو انه نوى مع التكبيرة لكان هذا افضل لكن لا يشترط ذلك الذي يشترط ان ينوي في الاولى في اي جزء من اجزاء الصلاة الاولى ينوي جمع التقديم الشرط السالس لجواز جمع التقديم بقاء الاولى يعني الوقت لا يجوز له الجمع الا اذا بقي زمن من وقت الصلاة الاولى يمكنه فيه من اداء الصلاتين معا وهذا الشرط اشترطه قليوبي في حاشيته على الجلال المحلي ولم يقل به الرمل ولم يقل به كذلك ابن حجر. لكن اشترطه العلامة قليوبي رحمه الله تعالى الشرط الرابع وهو الموالاة بينهما. لابد ان يوالي بين الصلاة الاولى والصلاة الثانية. يعني ايه؟ يوالي بينهما يعني لا يطول الفصل بين الصلاتين لا يطول الفصل بين الصلاتين فلو طال الفصل عرفا نقول لم يجز الجمع لو طال الفصل بين الصلاتين لم يجز الجمع ومعنى طول الفصل يعني في العرف. وبعض العلماء وهو الذي ذكره الشيخ هنا قدره بركعتين خفيفتين فلو كان مقدار ما بين الاولى والثانية لو كان هذا المقدار طويل في العرف يبقى لا يصح له جمع التقديم فيقتصر على الاولى التي صلاها وبعض العلماء يقول لا لو كان مقدار ما بينهما مقدار ما يؤدي ركعتين خفيفتين يبقى هنا لا يجوز له الجمع بين الصلاتين جمع تقديم فيقتصر على الاولى فقط الشرط الخامس لصحة وجواز جمع التقديم ظن صحتي الاولى فلا يجوز الجمع مع بطلان الصلاة الاولى لو انه ظن بطلان الاولى يبقى كيف سيصلي الثانية وكيف سيجمع بين الصلاتين فلابد من ظن صحتي الاولى الشرط السادس دوام العذر الى تمام الاحرام بالثانية دوام العذر الى تمام الاحرام بالثنية. يعني يستمر عذره الى نهاية تكبيرة الاحرام في الصلاة الثانية فعلى ذلك لو انقطع عنه العذر قبل ذلك هل يجوز له الجمع بين الصلاتين؟ لا نقول لا يجوز له الجمع بين الصلاتين بل يصلي الاولى التي صلاها واما الثانية فينتظر حتى يصليها في الوقت واما الثانية فينتزر حتى يصليها في الوقت اخر شرط من هذه الشروط وهو العلم. العلم بماذا؟ العلم بجواز الجمع العلم بجواز الجمع فعلى ذلك لو انه جمع بين الصلاتين وهو لا يعلم ان هذا جائز. فنقول لا يصح له ذلك فلابد من العلم بجواز الجمع. ان يكون عالما بذلك ان تتوفر بقية الشروط بان يكون سفره طويلا مباحا. وان يخرج من البلد آآ يتجاوز السور او العمران على حسب التفصيل الوارد في ذلك طيب يبقى الان عرفنا شروط جمع التقديم فيما اذا اراد جمع التقديم اذا كان مسافرا او كان مثلا آآ اراد جمع التقديم في المطر او المرض وهنا تأتي مسائل مهمة نفترض ان هذا الشخص احرم بالاولى ولم يكن مسافرا ثم انه سافر في اثنائها احرم بالاولى في الاسكندرية هو الان مقيم ليس بمسافر الاسكندرية هي موطنه احرم بالاولى في الاسكندرية ولم يكن مسافرا ثم في اثناء الصلاة سافر ثم في اثناء الصلاة سافر. يسأل سائل ويقول كيف يتصور ذلك؟ يتصور ذلك فيما اذا كان مثلا في اه سفينة اذا كان في سفينة وفي اثناء الصلاة تحركت هذه السفينة وسارة وسار مسافرا هل يجوز له الجمع بين الصلاتين ولا لا يجوز نقول نعم يجوز له الجمع يجوز له الجمع. لماذا لانه لا يشترط وجود السفر ولا يشترط وجود العزر عند الاحرام بالصلاة الاولى لكن لابد من وجود نية الجمع في الصلاة الاولى ولو في اثنائها واضح الان؟ طيب هذه مسألة مسألة اخرى لو ان شخصا نوى جمع التقديم في الصلاة الاولى بعدما فرغ من الصلاة الاولى ولتكن مثلا صلاة الظهر ما اراد الجمع قال لي خلاص ان شاء الله لما يؤذن العصر ساصلي العصر في وقتي هل يلزمه شيء؟ هل عليه شيء ها ما رأيكم ما حكم هذه الصلاة صلاته صحيحة واذا لم تكن صحيحة ما الذي يلزمه هذا هو الصواب. الصواب انه لا يضر. ممتاز الصلاة صحيحة لا شيء ولهذا سيصلي الثانية في وقتها ولا حرج عليه. غاية الامر انه انتوى ان يترخص ثم انه ما اراد ذلك فهذا لا يضر في شيء طيب سؤال اخر صلى الظهر والعصر او صلى المغرب والعشاء جمع تقديم صلى الظهر والعصر او المغرب والعشاء جمع تقديم ثم اقام في اثناء وقت الاولى قبل دخول الثانية اقام في اثناء وقت الاولى بعدما فرغ من صلاة الظهر والعصر جمع تقديم اقام يعني وصل الى بلده في وقت الزهر ايضا لم يدخل عليه وقت العصر بعد هل يجب عليه اعادة الصلاة؟ الثانية في وقتها يعني هو الان مثلا عائد من مكة في طريقه الى الاسكندرية وفي اسناء زلك صلى الظهر والعصر جمع تقديم وفي نفس الوقت قبل ان يؤذن عليه العصر كان قد وصل الى الاسكندرية الان اذا اذن المؤذن لصلاة العصر هل يعيد صلاة العصر من جديد ولا نقول الان هو فرغ منها وانتهى وصلاها ولا شيء عليه ها ما رأيكم الصواب في ذلك ان نقول لا شيء عليه. لا يجب عليه اعادة شيء من الصلوات لا يجب عليه اعادة شيء من الصلوات لا صلاة الظهر لانه صلاها في وقتها. وكذلك ولا صلاة العصر لانه اداها بالفعل لانه اداها بالفعل وهذا هو وقت العذر بالنسبة اليهم. طيب الان برابي يقول لو جمع آآ تقديم نعم لانه يعني لابد من اعادة الصلاة لانه من آآ لو انه لابد من توفر الشرط حتى احرام الثانية. طيب هو الان لما احرم بالثانية اللي هي صلاة العصر مش العزر كان مستمر معه ولا لأ؟ اه نعم لانه صلى الصلاتين فيه السفر لانه صلى الصلاتين في السفر. فالعزر استمر معه حتى احرم بالثانية بل حتى فرغ منها ولهذا لا يجب عليه اعادة الصلاة مرة اخرى هذا اللي ذكرناه هو ما يشترط في جمع التقريب اما بالنسبة لجمع التأخير فيشترط له شرطان فقط يشترط لجمع التأخير شرطان فقط الشرط الاول نية التأخير وقد بقي من وقت الاولى ما يسعها. وهذه مسألة مهمة علشان نفرق بين من ترك الصلاة تكاسلا وبين من تركها لعذر فالشخص الان دخل عليه وقت الظهر وما انتوى ان يصلي الظهر اصلا حتى خرج وقت الظهر هذا ترك الصلاة كسنن وهو اثم بذلك شخص اخر دخل عليه وقت الظهر وانتوى ان يصلي الظهر في وقت العصر جمع تأخير اه بهذه النية قد خرج عن الاثم بهذه النية قد خرج عن الاثم فيشترط نية التأخير وقد بقي من وقت الاولى ما يسعها. يعني يدخل وقت نية التأخير بدخول وقت الصلاة الى ان يبقى من وقتها ما يسع الصلاة يدخل وقته نية التأخير بدخول وقت الصلاة وينتهي الى ان يبقى من وقتها ما يسع الصلاة. حتى لو كانت مقصورة وهذا عند الامام الرملي رحمه الله. عند الشيخ ابن حجر بيقول يعني يستمر وقت النية الى ان يبقى قدر ركعة يستمر وقت النية الى ان يبقى قدر ركعة لماذا يا امام قلت بذلك؟ لماذا قلت يكفي ان يبقى مقدار ركعة قال لان بهذا المقدار يكون مؤديا للصلاة يكون مؤديا للصلاة. الشخص يكون مؤدي للصلاة فيما لو ادرك ركعة كاملة في الوقت لو اقل من ركعة لا يكون مؤديا لهذه الصلاة بل تكون قضاء عند الرمل بيقول لا لابد ان يكون الوقت المتبقي ما يسع الصلاة باكملها. مش مقدار ركعة فقط يبقى هذا هو الشرط الاول الشرط الساني والاخير وهو دوام العزر الى تمام الصلاة الثانية يعني الى نهاية الصلاة الثانية. على ذلك لو اقام في اسنائها او قبلها نقول صارت اداء واما الصلاة الاولى فهي قضاء بدون اثم ولا كراهة تاني نعيد مرة اخرى بنقول الشرط الثاني لجمع التأخير في اكثر من موضع لما تكلمنا مثلا كمثال يعني على الجمع بين الصلاتين وعلى القصر وغير ذلك قلنا لابد ان يكون عالما بالجواز. اما لو ان شخصا صلى قصرا لانه رأى الناس يصلون على هذا النحو بقاء العذر. العذر هذا بقى لو كان سفرا او كان مرضا عند من يقول بجمع بجمع الصلاتين بعزر المرض فنقول لابد من دوام العذر الى تمام الصلاة الثانية يعني الى نهاية الصلاة الثانية. فعلى ذلك لو انه زال عذره في اثناء الصلاة او قبل الصلاة الثانية نقول صارت اداء واما الصلاة الاولى التي صلاها بعد الوقت هذه قضاء بلا اثم ولا كراهة بلا اثم ولا كراهة. قال الشيخ رحمه الله وللتأخير نية جمع في وقت الاولى ما بقي قدر ركعة. وهذا على ما اعتمده ابن حجر خلافا لما ذهب اليه الرمل رحمه الله قال وبقاء سفر الى اخر الثانية. طيب يبقى الان ما يتبقى عندنا الا المرض الجمع في المرض على معتمد المذهب لا يجوز الجمع في المرض على معتمد المذهب لا يجوز واختار الامام النووي رحمه الله تعالى كالقاضي حسين وابن سريج والروياني والمواردي والدارمي وغيرهم. اختاروا جميعا جواز الجمع بعذر المرض. تقديما تأخيرا يبقى تاني بنقول الجمع بعذره المرض هل هو جائز؟ على معتمد المذهب؟ لا يجوز وعلى المختار عند النووي رحمه الله تعالى وغيره يجوز الجمع بعذره المرض. طيب اذا قلنا يجوز له الجمع على المختار عند النووي وغيره ما هو ضابط المرض المبيح للجمع ضابط المرض المبيح للجمع ان تلحقه مشقة شديدة اذا صلى كل صلاة في وقتها وبعضهم يقول اذا كان المرض يبيح الجلوس في الصلاة وبعضهم يقول اذا كان المرض يبيح الجلوس في صلاته. فهنا بنقول لو كان المرض هذا بيلحقوا بسببه مشقة شديدة فيما اذا صلى كل صلاة في وقتها جاز له الجمع بين الصلاتين على المختار عند النووي رحمه الله قال الشيخ يجوز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا على المختار. يعني على المختار عند النووي رحمه الله وغيره. ومعنى هذا ان المعتمد خلافه قال ويراعى الارفق فان كان يزداد مرضه كأن كان يحم مثلا وقت الثانية قدمها بشروط جمع التقديم او وقت الاولى اخرها بنية الجمع في وقت الاولى. يعني يراعي الارفق بالنسبة اليه في جمع التقديم وفي جمع التأخير وفي جمع التقديم وفي جمع التأخير. قال وضبط جمع المتأخرون المرض هنا بانه ما يشق معه فعل كل فرد في وقته كمشقة المشي في المطر بحيث تبتل ثيابه. وقال اخرون لابد من مشقة ظاهرة زيادة على ذلك. بحيث تبيح الجلوس في الفرض وهو الاوجه فهذا فيه ضابط المرض المبيح للجمل ويتبقى عندنا الكلام عن الجمع في المطر وجمع في المطر يجوز تقديما فقط لا تأخيرا ولابد من اذا اراد ان يجمع لعذر المطر لابد من وجود المطر عند الاحرام بالاولى وعند الاحرام بالثانية وعند التحلل من الاولى اما في غير هذه الاوقات لا يشترط وجود المطر يبقى لابد من وجود المطر عند الاحرام بالاولى وعند الانتهاء منها وعند البدء في الثانية في اسناء او في غير ذلك من الاوقات لا يشترط وجود المطر ايضا يشترط لجمع الصلاة من اجل المطر ان يكون في جماعة ان تصلى في جماعة. اما لو اراد ان يصلي منفردا يبقى اذا لماذا سيجمع بين الصلاتين من اجل المطر؟ فليصلي منفردا في اي مكان فليصلي منفردا في بيته يبقى هنا لا عذر له في الجمع بين الصلاتين وكذلك يشترط ان يكون في مكان بعيد في مسجد او في غيره. اما لو اراد ان يجمع بين الصلاتين في بيته نقول لا هل يجوز لك ذلك لانه لا مشقة لا مشقة عليك فلابد ان تصلي الصلاة في وقتها الشرط الاخير وهو ان يتأذى من المطر في طريقه ان يتأذى من المطر في طريقه طيب لو وجد كنا يحتمي به من المطر في اثناء الذهاب الى المسجد وفي اثناء العودة ونحو ذلك نقول يبقى لا عذر لك في ما بين الصلاتين لا عذر لك في الجمع بين الصلاتين قال بعد ذلك خاتمة قال شيخنا في شرح المنهاج من ادى عبادة مختلفا في صحتها من غير تقليد للقائل بها لزمه اعادتها. لان اقدامه على فعلها عبث. هذه مسألة ختم بها الشيخ رحمه الله الكلام عن الجمع وصلاة المسافر فبيقول هنا فبيقول هنا وهذه مسألة في التقليد وان كان طبعا هي اه لا تتعلق تعلقا مباشرا بما نحن بصدده هي عامة في جميع ابواب الفقه ايضا صلاته لا تصح لانه عبث لانه عبث اما لو فعل ذلك تقليدا لاحد من العلماء فهذا يكفيه ولا شيء عليه طيب هذا يعني آآ مجمل ما يقال في هذه المسألة وان شاء الله سيأتي معنا مزيد تفصيل فيها في آآ اخر الكتاب بازن الله تبارك وتعالى نكتفي بذلك ونتوقف هنا في الدرس القادم ان شاء الله نشرع في فصل جديد وهو فصل في الصلاة على الميت وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمني القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه