﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السادس عشر بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:24.650 --> 00:00:51.350
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن الفصل المتعلق بالصلاة على الميت بالدرس الماضي تكلمنا عن آآ حكم تجهيز الميت وعرفنا ان حكم تجهيز الميت هو انه فرض على الكفاية في حق

3
00:00:51.350 --> 00:01:13.400
علم به من المسلمين المكلفين وعرفنا انه لا يكفي فعل الملائكة ولا فعل الصبي الا اذا تعين عليه ذلك وهل يكفي تغسيل الجن ذكرنا في ذلك خلافا بين الشيخين ابن حجر والرملي

4
00:01:13.700 --> 00:01:40.650
وعرفنا ان الرمل رحمه الله قال يكفي ذلك واما ابن حجر فقال لا يكفي وعرفنا ايضا ان الميت الذي يجب تجهيزه هو كل مسلم غير الشهيد وغير السقط. اما الشهيد فعرفنا له ان له احوالا ثلاثة شهيد الدنيا والاخرة وشهيد

5
00:01:40.650 --> 00:02:03.500
الدنيا فقط وشهيد الاخرة فقط. اما شهيد الدنيا والاخرة فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه لكن يكفن ويدفن واما شهيد الاخرة فقط فهذا كسائر المسلمين فحكمه انه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن

6
00:02:03.700 --> 00:02:30.850
واما شهيد الدنيا فقط فهو كشهيد الدنيا والاخرة. بمعنى اننا لا نغسله ولا نصلي عليه لكن نكفنه وانا ادفنه واما بالنسبة للسقط فقلنا السقط ايضا له احوال ثلاثة فلو ظهرت فيه امارة الحياة لو ظهرت فيه امارة الحياة فهذا حكمه كالكبير

7
00:02:31.400 --> 00:02:47.500
واما اذا لم يظهر فيه شيء لا امارة من امارات الحياة ولا ولم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي فهذا ايضا لا يجب فيه شيء لكن يسن ان يستر بخرقة ويدفن

8
00:02:48.150 --> 00:03:08.700
اما القسم الثالث والاخير فهو السقط الذي لم تظهر فيه امارة من امارات الحياة. لكن وجدنا فيه مبدأ خلق آدمي فقلنا هذا يغسل ويكفن لكن لا يصلى عليه ويدفن في نهاية الامر

9
00:03:09.450 --> 00:03:26.750
والشيخ رامي رحمه الله تعالى قال لو خرج بعد ستة اشهر فهو كالكبير. بمعنى انه يصلى عليه كذلك هذا مجمل ما درسناه وذكرناه في الدرس الماضي. الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول فصل في الصلاة على الميت

10
00:03:27.450 --> 00:03:46.700
قال شرعت بالمدينة وقيل هي من خصائص هذه الامة شرعت بالمدينة هذا مما جرى فيه الخلاف. صلاة الجنازة هل شرعت بمكة؟ او لم ام لم تشرع الا باب المدينة خلاف جرى بين العلماء في ذلك

11
00:03:46.850 --> 00:04:11.100
وسبب الخلاف هو انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على احد صلاة الجنازة بمكة وخصوصا مثلا يوم ان ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها. مع فضل خديجة ومع ذلك لم يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:11.100 --> 00:04:26.700
صلاة الجنازة. لم يرد ذلك عنه. عليه الصلاة والسلام فاختلف العلماء هل كانت هذه الصلاة مشروعة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولى شرعت لما آآ هاجر الى

13
00:04:26.700 --> 00:04:50.150
المدينة فشيخنا بيقول وشرعت بالمدينة ذلك لانه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر البراء بن معرور لما قدم المدينة وكان البراء بن معرور قد مات قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بشهر. كما قاله ابن اسحاق وغيره

14
00:04:51.450 --> 00:05:10.900
واما لما كان عليه الصلاة والسلام بمكة فلم يرد عنه كما قلنا انه صلى صلاة الجنازة في مكة لهذا قال وشرعت بالمدينة فهذا هو سبب الخلاف. ولم يأتي شيء في ذلك

15
00:05:11.100 --> 00:05:29.050
آآ صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما هو يعني آآ استنباط من ظاهر الروايات وظاهر احوال النبي عليه الصلاة والسلام طيب هل هي من خصائص هذه الامة؟ ولا صلاة الجنازة كانت مشروعة قبل ذلك

16
00:05:29.350 --> 00:05:51.400
شيخنا بيقول وقيل هي من خصائص هذه الامة. وقيل كما قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا يؤتى بها غالبا للتضعيف. يعني لو كان قول مثلا فيه ضعف فيعبر عنه بهذه في الصيغة قيل كذا

17
00:05:52.050 --> 00:06:18.150
فيقول وقيل هي من خصائص هذه الامة وهذا قال يعني فيه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ان هذا فيه يعني نظر لانه قد ورد في مستدرك الحاكم انه صلى الله عليه وسلم قال كان ادم رجلا اشعر طوالا كأنه نخلة سحوق

18
00:06:18.300 --> 00:06:41.000
فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحانوته وكفنه من الجنة فلما مات غسلوه بالماء والسدر ثلاثا وجعلوا في الثالثة كافورا وكفنوه في وتر من الثياب. وحفروا له لحدا. قال وصلوا عليه

19
00:06:41.150 --> 00:07:03.750
وقالوا لولده هذه سنة ولد ادم من بعده فهذا الحديث انصح يدل على ايش؟ يدل على ان تجهيز الميت ومن ذلك الصلاة على الميت كان معروفا في الامم السابقة فاذا كان كذلك فلا يصح ان نقول هو من خصائص هذه الامة. بل هو من الشرائع القديمة

20
00:07:04.200 --> 00:07:22.950
بل هو من الشرائع القادمة ولهذا الشيخ رحمه الله عبر عنه بقوله وقيل هو من خصائص هذه الامة قال صلاة الميت اي الميت المسلم غير الشهيد فرض كفاية للاجماع والاخبار

21
00:07:23.200 --> 00:07:45.800
صلاة الميت يعني الصلاة على الميت الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد فرض كفاية وعلى هذا انعقد الاجماع ولما يقول الشيخ صلاة الميت يعني المسلم خرج بذلك الكافر. ما حكم الصلاة على الميت الكافر؟ الصلاة على الميت الكافر. هل هي واجبة

22
00:07:45.800 --> 00:08:19.050
ولا هي جائزة ولا هي مكروهة؟ ما حكم الصلاة على الميت الكافر لان الشيخ هنا بيقول اي الميت المسلم   ممتاز. يبقى الصواب في ذلك ان الصلاة على الكافر حرام الصلاة على الكافر حرام. لا تجوز بحال من الاحوال. ولهذا الشيخ رحمه الله بيقول هي فرض على الكفاية في حق المسلم

23
00:08:19.050 --> 00:08:39.500
خرج بذلك الكافر فتحرم الصلاة عليه مطلقا. طيب هذا بالنسبة للصلاة ما حكم التغسيل والتكفين والدفن؟ هذا سيأتي معنا ان شاء الله تعالى قال الشيخ رحمه الله اي الميت المسلم غير الشهيد. اما الصلاة على الشهيد فعرفنا

24
00:08:39.950 --> 00:09:03.700
حكم الصلاة على الشهيد وان الشهيد ينقسم الى اقسام ثلاثة وآآ حكم كل قسم من هذه الاقسام قال رحمه الله فرض كفاية قال للاجماع والاخبار قال كغسله ولو غريقا. الان سيبدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن

25
00:09:04.000 --> 00:09:27.250
تجهيز الميت وبدأ اولا بالكلام عن الغسل. لان اول شيء يفعل بالميت هو التغسيل وغسل الميت له احكام ثلاثة غسل الميت له احكام ثلاثة الحكم الاول وهو الوجوب فغسل الميت

26
00:09:27.650 --> 00:09:49.950
قد يكون واجبا وهذا في حق المسلم غير شهيد معركة الكفار وغير السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي تاني بنعيد ونقول غسل الميت قد يكون واجبا وهذا في حقي المسلم

27
00:09:50.100 --> 00:10:09.300
غير شهيد معركة الكفار وغير السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق ادمي اما بالنسبة للمسلم الذي هو شهيد معركة الكفار فعرفنا ان شهيد معركة الكفار هذا لا يصلى عليه

28
00:10:09.900 --> 00:10:31.050
هذا لا يصلى عليه لانه مغفور له واما بالنسبة للسقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي فقلنا هذا لا يجب فيه شيء اصلا وانما يسن ستره بخرقة ودفنه ولهذا قلنا هو واجب يعني تغسيل الميت واجب في حق كل مسلم الا في حق هذين

29
00:10:32.450 --> 00:10:54.050
وقد يكون تغسيل الميت جائزا. الان ننتبه نتكلم الان عن التغسيل وقد يكون تغسيل الميت وقد يكون تغسيل الميت جائزا. وهذا في حق الكافر وفي حق السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق ادمي

30
00:10:55.150 --> 00:11:11.050
الكافر يجوز تغسيله؟ اه نعم يجوز تغسيله. لكن لا يجب لكن لا يجب وكذلك السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق ادمي. قلنا السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي هذا

31
00:11:11.050 --> 00:11:32.300
الا يجب فيه شيء هذا لا يجب فيه شيء. لكن يسن فيه امران. اولا الستر ثانيا الدفن. طيب بالنسبة للتغسيل؟ التغسيل جائز. لو اردنا ان نواصله فلا حرج لو اردنا الا نوصله ايضا فلا حرج فالامر في ذلك على حد سواء

32
00:11:33.250 --> 00:11:54.650
الحكم الثالث وهو التحريم قد يكون غسل الميت حراما وهذا في حقه شهيد المعركة وهذا في حق شهيد المعركة. فشهيد المعركة لا يغسل. بل يترك في اثر الدم الذي مات فيه لانه اثر عبادة

33
00:11:54.650 --> 00:12:19.900
ويبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يغسل وعرفنا في الدرس الماضي اننا لو وجدنا نجاسة غير الدم فاننا لابد ان نزيلها. زي مسلا بول لابد ان نزيل هذه النجاسة حتى ولو ادى ذلك لازالة الدم الذي على

34
00:12:19.950 --> 00:12:40.100
آآ بدن هذا الشهيد طيب عرفنا الان حكم غسل الميت انه قد يكون واجبا قد يكون جائزا وقد يكون حراما الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن كيفية التغسيل والغسل له كيفيتان

35
00:12:40.650 --> 00:13:02.000
الكيفية الاولى وهي الكيفية المجزئة والكيفية الثانية وهي الكيفية المسنونة. طيب نتكلم من اول عن الكيفية الاولى وهي الكيفية المجزئة ما يجزئ فيه هو تعميم البدن بالماء. يعني لو عممنا بدن الميت بالماء

36
00:13:02.700 --> 00:13:22.300
اجزأنا ذلك وصح هذا يكفينا هذا يكفينا ولا يشترط شيء اخر لا يشترط شيء اخر فقط لو احنا عممنا هذا البدن بالماء يبقى هنا حصل بذلك غسل هذا الميت. وهذه مسألة ايضا مهمة لان البعض

37
00:13:22.300 --> 00:13:42.300
يعني بيجد في نفسه حرجا كبيرا جدا من ان يغسل ميتا. ويظن ان الامر صعبا والامر ليس كذلك يتصعبا كل ما سوى تعميم البدن بالماء هو مسنون وليس بواجب. كل ما سوى تعميم البدن بالماء هذا مسنون وليس

38
00:13:42.300 --> 00:14:07.050
بواجب طيب الان احنا بنقول يكفينا تعميم البدن بالماء. طيب هل يشترط النية هل يشترط النية في تغسيل الميت ها ما رأيكم هل يشترط النية في تغسيل الميت  الصواب في ذلك انه لا تجب النية. وانما تسن

39
00:14:08.000 --> 00:14:28.000
وانما تسن لماذا قلنا تسن فقط من اجل حصول الاجر حتى يثاب هذا الغاسل على تغسيله فقط لكن لو انه غسل هذا الميت ولو لم ينوي صح غسله. لان المقصود بذلك هو حصول الفعل

40
00:14:28.400 --> 00:14:52.250
حصول الفعل الفعل اللي هو ايه؟ فعل التغسيل الغرض من تغسيل الميت هو النظافة فلو حصل ذلك بفعلنا فانه يكفي لو حصل ذلك بفعلنا نحن فانه يكفي ولا يلزمنا شيء اخر. اي شيء زائد حتى النية هذا مسنون من اجل حصول الاجر للغاسل

41
00:14:52.500 --> 00:15:17.550
من اجل حصول الاجر للغاسل. واضح الان؟ فاذا لو مات شخص وجاء المغسل فسكب عليه ماء فعمم جميع البدن هل صح غسله؟ نقول نعم صح غسله وسقط الوجوب على المسلمين بهذا الذي فعله ذلك المغسل

42
00:15:17.650 --> 00:15:40.950
ولا يجب عليه شيء اخر هذا بالنسبة للكيفية المجزئة. ننتقل الان الى الكيفية الثانية وهي الكيفية المسنونة. الكيفية المسنونة لها خطوات اولها ان يوضع الميت على المغتسل والمغتسل عبارة عن ايش؟ عبارة عن آآ اللوح

43
00:15:41.500 --> 00:16:04.500
الذي يوضع عليه الميت من اجل آآ يعني التغسيل لوح فيه ثقوب فيه ثقوب علشان لما يعني يسكب الغاسل الميت الماء على هذا الميت يسقط الماء من خلال هذه الثقوب. ولا يعود الرشاش على المغسل

44
00:16:05.100 --> 00:16:37.600
فيوضع الميت على المغتسل ويكون على الاوح فيه ثقوب ونضع ثوبا رقيقا على هذا الميت. ليه؟ لانه اثر له. لانه اثر له ويكون الميت مستلقيا على قفاه واما الغاسل الغاسل يكون على يده اليسرى خرقة ويصب على الميت ماء خالصا. من اول الرأس

45
00:16:37.600 --> 00:17:03.500
الى القدمين ويدلك بهذه اليد التي عليها الخرقة جميع البدن يبقى الان احنا وضعنا الميت على اللوح وشرعنا الان في تغسيله بصب الماء على رأسه الى قدمه واليد اليسرى بالنسبة للغاسل عليها خرقة ويدلك بهذه الخرقة جميع بدن هذا الميت

46
00:17:03.700 --> 00:17:24.550
ويسند وهذا الامر الثالث يسند الغاسل الميت برفق ولو كان عن لوح مسلا مرتفع كما هو الغالب يعني من فعل الناس الان فلا بأس بذلك لو كان على لوح في الارض فيسند هذا الميت

47
00:17:24.550 --> 00:17:54.650
ركبته وآآ تكون هذه الركبة من قفا الميت بعد ذلك لما يجلس الميت ستخرج منه بعض الفضلات يبدأ هذا الغاسل في اه تنجية هذا هذا الميت فيغسل القبل ويغسل الدبر وما حول ذلك بيده اليسرى. ويكثر في هذه الاثناء منصب الماء لازالة

48
00:17:54.650 --> 00:18:12.550
الروائح وآآ يعني الفضلات التي تخرج من الميت حينئذ ويحاول قدر المستطاع من ازالة الاوساخ التي قد تكون موجودة تحت الاظفار او في الاذن او في الانف او في الفم الى اخره

49
00:18:12.550 --> 00:18:32.800
بعد ما ينتهي منصب الماء على جميع البدن وازالة هذه الاقزار التي تخرج من الميت يوضأ الميت وضوءا كاملا بنفس وضوء الحي بسننه واذكاره ويفعل ما يفعل في وضوء الحي

50
00:18:35.800 --> 00:19:01.400
ثم بعد ذلك يغسل هذا الميت بالسدر طيب ما فيش سدر يبقى بصابون ونحوه يواصله ثلاث مرات ثم يغسل رأسه الى يعني من اعلاه الى لحيته يغسل اليد اليمنى من رؤوس الاصابع الى الكتف ويغسل ما اقبل من شقه الايمن

51
00:19:01.900 --> 00:19:20.500
ثم ما اقبل من آآ من بدنه من الشق الايسر على خلاف غسل الحي في غسل الحي عرفنا انه لما الشخص بيغتسل يسن له ان يغسل الشق الايمن اولا مقدم البدن وبعدين

52
00:19:20.950 --> 00:19:43.200
ها من خلف الشق الايمن من الخلف وبعدين الشق الايسر من قدام وبعدين الشق الايسر من خلف. هذا في غسل الحي اما في غسل الميت لا في غسل ميت بيغسل الشق الايمن من قدام وبعدين الشق الايسر من قدام وبعدين الشق الايمن من خلف ثم

53
00:19:43.200 --> 00:20:05.250
الشق الايسر من خلفه لانه اسهل على الغاصب لانه اسأل على الغاسل. ثم انه بعد ذلك بعدما يعمم البدن بالماء يزيل السدر او الصابون الموجود على بدن الميت. ويسن ان تكون هذه الغسلة الاخيرة بماء ممزوج بشيء من الكافور

54
00:20:05.250 --> 00:20:27.050
يعمم بها جميعا البدن يغم بها جميع البدن. هذا باختصار الكيفية المسنونة في آآ غسل الميت وهنا في اداب مهمة مهمة جدا لابد ان يراعيها الغاسل من هذه الاداب غض البصر. غض البصر هذا واجب

55
00:20:27.150 --> 00:20:52.500
فلابد على الغاسل ومن معه في المغتسل لابد عليهم من غض البصر وهذا واجب. يغضون ابصارهم عن عورة الميت واما ما سوى ذلك فهذا مندوب وليس بواجب الامر الساني وهذا ايضا من الاداب المهمة يكره اخذ شيء من شعر الميت او اخذ ظفر الميت كما يفعله بعض الناس

56
00:20:52.650 --> 00:21:09.150
يقول مسلا شيء نتذكر به الميت او ما شابه كان عزيزا علينا كل هذا مكروه. لا يؤخذ شيء من شعر الميت ولا من اظفاره كما يفعل بعض الناس وايضا من هذه الاداب تليين مفاصل الميت بعد تغسيله

57
00:21:09.750 --> 00:21:37.900
ثم بعد هذا التليين ينشف ينشف علشان لا تبتلي الاكفان والاكفان لو ابتلت تفسد سريعا فينشف هذا الميت بعد التغسيل وتليين المفاصل حتى لا يفسد الكفن سريعا. ايضا اداب اخرى بالنسبة للميت اذا كان محرما. الميت المحرم لا يفعل

58
00:21:37.900 --> 00:21:57.800
فيه شيء مما يحرم على المحرم اذا كان حيا لان الاحرام يستمر حتى بعد الوفاة وهذه من كرامة الله سبحانه وتعالى للمحرم ان احرامه لا ينقطع حتى ولو مات ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان

59
00:21:57.800 --> 00:22:23.150
هذا المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا حسن الخاتمة. هذا المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا فاحرموا لا ينقطع بحال ولهذا ما حرم عليه حال الحياة وهو محرم ايضا يحرم وهو آآ او بعد موته

60
00:22:23.750 --> 00:22:44.100
وكذلك من هذه الاداب ان يكون الغاسل امينا ان يكون الغاسل امينا. بمعنى انه لو رأى خيرا ذكره وان رأى شرا او ما شابه ذلك فانه يستره ويكتمه. ولا يتحدث به امام الناس

61
00:22:44.950 --> 00:23:07.850
وهذا على وجه الوجوب وهذا على وجه الوجوب. لا يتكلم بشيء يسوء اهل الميت. او يفضح هذا الميت لانه ربما يعني حدثت بعض الاشياء اسناء الغسل يراها المغسل فلا يجوز له بحال ان يحدث بما رآه الا لو ترتب على ذلك مصلحة

62
00:23:07.850 --> 00:23:29.150
راجحة. كأن كان مثلا هذا الشخص الميت كان فاسقا. او كان مثلا مبتدعا فلو كانت المصلحة في ذكر ما رآه هذا المغسل حتى ينزجر الناس عن هذه المعصية حتى ينزجر الناس عن هذه البدعة يبقى هنا لا يحرم عليه حينئذ ذكر ما

63
00:23:29.150 --> 00:23:58.900
رآه من حال هذا الميت  وايضا من هذه الاداب ان الاولى في غسل الرجل الرجال. ويقدم حينئذ الافقه واما بالنسبة النساء فالاولى ايضا في تغسيلها النساء طيب الان اراد رجل ان يغسل امرأته ان يغسل زوجته هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز لا حرج فيه

64
00:23:59.350 --> 00:24:18.550
لو اراد الرجل ان يغسل امرأته فهذا جائز. وكذلك العكس لو ارادت المرأة ان تغسل زوجها فهذا ايضا جائز لا حرج فيه طيب الان ماتت امرأة ولم نجد الا رجلا اجنبيا

65
00:24:19.300 --> 00:24:34.300
لم نجد الا رجلا اجنبيا او العكس مات رجل ولم نجد الا امرأة اجنبية كيف نغسل هذا الميت في هذه الحالة؟ الان هذا رجل اجنبي لا يجوز له ان يطلع على شيء من بدن هذه المرأة

66
00:24:34.550 --> 00:24:50.350
او العكس هذه امرأة اجنبية لا يجوز لها ان تطلع على شيء من بدن هذا هذا الرجل. كيف نفعل الان ها هل نغسله للضرورة؟ ولا لا نغسله؟ ها ما رأيكم

67
00:24:51.300 --> 00:25:09.950
الصواب في ذلك انه ييمم. الميت في هذه الحالة ييمم سواء كان رجلا والمغسل امرأة او كان او كانت امرأة او كان الميت امرأة والمغسل رجلا فهنا ييمم ولا يغسل

68
00:25:10.300 --> 00:25:33.500
يمم ولا يغسل. فهذا فيما لو كان المغسل اجنبيا عن الميت طيب عندنا ايضا مسألة اخرى مهمة احيانا يأتي المغسل فيجد ان بدن الميت لا يمكن تغسيله بحال. لماذا؟ لان هذا الميت كان قد مات بالحرق

69
00:25:34.050 --> 00:25:51.850
عافانا الله والمسلمين من كل مكروه وسوء وجد هذا الميت يعني جسمه كله اه قد اصابه الحرق. ولا يمكن ان يأتي بالماء على هذا الميت ماذا يصنع؟ نقول في هذه الحالة ايضا

70
00:25:52.350 --> 00:26:16.650
ييمم الميت ولا يأتي على بدنه بشيء من الماء وهذا يكفيه. لان التيمم يقوم مقام الغسل كما عرفنا قبل ذلك وكما درسنا. ولهذا يمم في هذا عن هذا الجزء الذي لم يصبه يصبه الماء او لو كان البدن كله على هذه الشاكلة فايضا ييمم عن كل

71
00:26:16.650 --> 00:26:47.150
طيب نرجع لما قاله الشيخ بيقول هنا قال كغسله ولو غريقا. يعني ان تغسيل الميت هذا فرض على الكفاية حتى ولو كان هذا الميت ميتا بالغرق قد مات بالغرق يعني ماء البحر لا يكفي لابد من فعلنا وهذا اتى به الشيخ رحمه الله للرد على من يقول بان الغريق لا

72
00:26:47.150 --> 00:27:10.950
سبه غسله قال لان مأمورون بغسله. يعني نحن المكلفون مأمورون بتغسيله فلابد من ذلك حتى لو كان غريقا فلا نكتفي باغتسال الغريق في البحر ولا غير ذلك لاننا مخاطبون بغسل الميت مطلقا. لا يسقط عنا هذا الطلب الا بفعلنا

73
00:27:10.950 --> 00:27:30.750
قال الشيخ فلا يسقط الفرض عنا الا بفعلنا. قال وان شاهدنا الملائكة تغسله. يعني حتى ولو غسلته الملائكة فلابد ايضا من فعلنا نحن لابد من اعادة تغسيله قال الشيخ رحمه الله

74
00:27:30.800 --> 00:27:52.850
ويكفي غسل كافر يعني لو ان شخصا كافرا غسل ميتا هل يكفي ولا لا يكفي؟ نعم يكفي ذلك لحصول المقصود وهو النظافة حتى وان لم يكن هذا الكافر اهلا للنية. احنا عرفنا ان النية لها شروط

75
00:27:53.100 --> 00:28:18.650
من هذه الشروط الاسلام علشان تصح النية لابد ان يكون الناوي مسلما. طب الكافر ليس اهلا للنية ومع ذلك يصح غسله لاننا لا نشترط النية اصلا في التوصيل ولهذا قال الشيخ ويكفي قال ويكفي غسل الكافر. قال ويحصل اقله بتعميم بدنه بالماء مرة

76
00:28:18.650 --> 00:28:39.250
حتى ما تحت كلفة الاقلف على الاصح صبيا كان الاقلف او بالغا. من هو الاقلف؟ الذي يتكلم عنه شيخ الان ما هو من هو الاقلف الذي يتكلم عنه شيخ حد يعرف من هو الاقلف

77
00:28:40.450 --> 00:29:00.850
الاقنف هو غير المخدون الاقلف هو غير المخطوط. فعندنا الان اشكال في هذا الاقلف. الشخص هذا غير المختون هناك جلدة وحول يعني آآ آآ فرجه وهذه الجلدة تمنع من وصول الماء

78
00:29:00.950 --> 00:29:19.950
الى هذا المكان واحنا قلنا ان اقل الغسل المجزئ تعميم البدن بالماء طيب هذا المكان لن يصله الماء ماذا نفعل؟ الشيخ بيقول هنا ليجب ايصال الماء حتى الى هذه الاماكن حتى ولو كان هذا الميت

79
00:29:19.950 --> 00:29:48.450
صبيا طيب الان تعذر علينا ذلك لو تعذر علينا ايصال الماء الى هذه الاماكن سيحصل عندنا اشكال كبير فلو تعذر علينا ذلك الامام الرملي رحمه الله تعالى يقول  لا يصلى عليه. هذا الشخص لا يصلى عليه

80
00:29:48.700 --> 00:30:09.500
لان شرط الصلاة حصول التغسيل فاذا لم نستطع ان نغسله ولم نستطع ايصال الماء الى هذه الاماكن يبقى هنا لم يتم غسله وبالتالي لا يصلى عليه وعند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى قال في حق الاقلف

81
00:30:09.550 --> 00:30:34.650
قال يممم عن هذا الجزء الذي لم يصله الماء ويصلى عليه للضرورة ويصلى عليه للضرورة. فاذا الاقلف هذا يعني قد يحصل بسببه اشكال. لكن لا يقول قائل طب لماذا لا نزيل هذه جلدة؟ وننتهي من ذلك ونغسله نقول هذا لا يجوز

82
00:30:34.850 --> 00:30:49.150
هذا لا يجوز ازالة هذه الجلدة الزائدة عن هذا الشخص الميت لا يجوز لان هذا فيه ازراء بالمسلم لان هذا فيه ازراء بالمسلم فلا يجوز ذلك بحال قال الشيخ رحمه الله

83
00:30:50.300 --> 00:31:10.300
فعلى المرجح لو تعذر غسل ما تحت الكلفة لا تقلص الا بجرح يعني لا تنكشف الا بجرح يمه مع ما تحتها كما قاله شيخنا واقره غيره. هذا ما قاله ابن حجر يمم عن هذا الجزء. ويصلى عليه للضرورة. اما

84
00:31:10.300 --> 00:31:28.650
الشيخ الرملي رحمه الله خالف في ذلك وقال لا يصلى عليه اصلا. لا يصلى عليه اصلا لعدم تمام غسله قال واكمله يعني الكيفية المسنونة. قال تسليسه بان يكون في خلوة وقميص

85
00:31:28.950 --> 00:31:57.950
تثليثه يعني يغسل هذا الشخص ثلاثا ثلاثا. وهذا في مقابل ما ذكره اولا لما ذكر اقل الغسل المجزئ قال تعميم البدن بالماء مرة هذا اقل الغسل والقدر المجزئ فيه واما بالنسبة للكمال الكافية المسنونة لأ اكسر من ذلك وهو التسليف قال وان يكون في خلوة قال واكمله تثليثه

86
00:31:57.950 --> 00:32:17.450
هو ان يكون في خلوة وقميص وعلى مرتفع بماء بارد الا لحاجة كوسخ وبرد قال فالمسخن حينئذ اولى. يعني الافضل ان يغسل بماء بارد. الا لو كان عليه وسخ لا يزال الا بالماء المسخن. او

87
00:32:17.450 --> 00:32:42.450
الوقت وقت برد والجو بارد فهنا يغسل بماء ساخن قال والمالح اولى من العذب المالح اولى من العذب وقوله هنا المالح يعني جريانا على ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى

88
00:32:43.200 --> 00:33:05.400
وهو احب ما وافضل من الماء العذب قال ويبادر بغسله اذا تيقن موته اذا تيقن موته ومتى شك في موته وجب تأخيره الى اليقين بتغير ريح ونحوه. يبادر بغسله ان يسارع بغسله وهذا على وجه الاستحباب

89
00:33:05.400 --> 00:33:29.050
باب وهذا على وجه الاستحباب الا لو خاف انفجار الميت وتغيره فحينئذ يجب عليه ان يبادر ويسارع بتغسيل هذا الميت قال ومتى شك قال ومتى شك في موته وجب تأخيره الى اليقين

90
00:33:29.600 --> 00:33:46.950
يعني الى اذا لم يتيقن موت هذا الميت وهنا يجب عليه ان يؤخر الغسل الى حصول اليقين بموت هذا هذا الميت قال ومتى شك في موته وجب تأخيره الى اليقين بتغير ريح ونحوه

91
00:33:47.100 --> 00:34:12.500
يعني اليقين يحصل بتغير ريح الميت ومثل ذلك التهري فذكرهم العلامات الكثيرة انما تفيد حيث لم يكن هناك شك زي استرخاء القدم وامتداد جلدة الوجه وانخلاع الكتف هذا هذه العلامات تفيد حيث لم يكن هناك يعني في الموت شك

92
00:34:12.750 --> 00:34:35.850
فان كان هناك شك لا تنفع هذه العلامات. بل لابد من يقين لحصول الموت قال ولو خرج منه بعد الغسل نجس لم ينقض الطهر. بل تجب ازالته فقط. يعني بعد ما غسلناه خرج منه بعض النجاسات. نزيل هذه النجاسات. ولا يجب علينا اعادة

93
00:34:35.850 --> 00:34:56.450
الغسل قال ان خرج قبل التكفين لا بعده. طيب لو خرجت هذه النجاسات بعد التكفين لو خرجت بعد التكفين هل الحكم يتغير الجواب  حتى ولو كان بعد التكفين ايضا آآ

94
00:34:56.600 --> 00:35:23.800
يغسل النجاسة فقط خلافا لما يعني آآ اوهمته عبارة الشيخ قال رحمه الله ومن تعذر غسله لفقد ماء او لغيره كاحتراق ولو غسل تهر يمم وجوبا. يعني لو تعذر علينا تغسيل الميت لانه مسلا قد مات بالحرق فهذا يمم وجوبا على ما ذكرناه. قال فرع

95
00:35:23.800 --> 00:35:44.300
الرجل اولى بغسل الرجل والمرأة اولى بغسل المرأة وله غسل حليلة يعني الزوجة ولزوجة لا امة غسل زوجها. والاصل عندنا في ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها. قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:35:44.300 --> 00:36:07.350
من البقيع فوجدني وانا اجد صداعا في رأسي وانا اقول وا رأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا يا عائشة وارأساه ما ضرك لو مت لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فدل هذا الحديث على جواز

97
00:36:07.350 --> 00:36:31.100
الرجل لامرأته  قال الشيخ رحمه الله ولو نكحت غيره بلا مس، يعني حتى لو نكحت هذه المرأة غيره فهذا ايضا يجوز لها هذه ايضا يجوز لها ان تغسل زوجها لان حقوق الزوجية ما زالت موجودة ولا تنقطع عند الشافعية بالموتى

98
00:36:31.300 --> 00:36:52.300
قال الشيخ رحمه الله بلا مس بل بل في خرقة على يد فان خالف صح الغسل يعني هذا الاولى الاولى الا تمسه من اجل الا ينتقض وضوء الغاسل بل يلف خرقة فان خالف ولم يلف هذه الخرقة فالغسل صحيح

99
00:36:53.550 --> 00:37:10.550
قال فان لم يحضر الا اجنبي في المرأة او اجنبية في الرجل يمم الميت قال نعم لهما غسل من لا يشتهى من صبي او صبية لحل نظر كل منهما ومسه كذلك. ثم قال

100
00:37:10.550 --> 00:37:34.650
واولى الرجال به اولاهم بالصلاة كما سيأتي طيب نتوقف هنا يعني حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك ونكمل بازن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زاد

101
00:37:34.650 --> 00:37:51.750
الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان واياكم آآ لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى

102
00:37:52.050 --> 00:38:00.710
ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه