﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:22.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الثامن عشر بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:23.400 --> 00:00:40.600
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن الصلاة على الميت كنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن

3
00:00:40.650 --> 00:01:08.200
الدفن في الدرس الماضي تكلمنا عن اه مسألة التكفين فرغ منها المصنف رحمه الله فتكلم عن واجب اخر من الواجبات التي تتعلق بتجهيز الميت وهو الدفن فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه قال ودفنه

4
00:01:08.300 --> 00:01:35.700
في حفرة تمنع بعد ضمها رائحة وسبعة والدفن اوجبه الله سبحانه وتعالى لان الانسان يحترم حيا وميتا ولهذا اوجب الله تبارك وتعالى دفن الميت وجعله عز وجل فرضا على هذه الامة

5
00:01:36.900 --> 00:02:07.150
ودفن الميت فيه حفظ لكرامته. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني ادم في دفن الميت عدم انتهاك لحرمته وكذلك فيه امن من العبث في هذا الميت بعد موته وفيه كذلك امن من انتشار هذه الرائحة التي قد تصدر من آآ الشخص اذا مات

6
00:02:08.200 --> 00:02:30.850
وايضا فيه حفظ من ان تنتهك هذه او هذا البدن وآآ لئلا يتعرض شيء من السباع فيأكل بدنه بعد ان مات فاوجب الله سبحانه وتعالى الدفن من اجل هذه الامور آآ كلها

7
00:02:31.700 --> 00:02:57.300
والدفن تعتريه احكام ثلاثة فقد يكون الدفن واجبا وقد يكون الدفن مندوبا وقد يكون الدفن مباحا الدفن يكون واجبا هذا في حق المسلم وكذلك في حق الكافر الذمي فالدفن حينئذ يكون واجبا

8
00:02:58.650 --> 00:03:20.500
وقد يكون مندوبة يكون مندوبا كما سبق ودرسنا فيما مضى فيما اذا كان الميت سقطا لم يظهر فيه مبدأ خلق ادمي. قلنا في هذه الحالة يستحب ويسن ان يستر بخرقة ويدفن

9
00:03:21.400 --> 00:03:49.450
وقد يكون الدفن مباحا وهذا في حق الكافر الحربي الا اذا تأذى الناس برائحته فحين اذ يكون الدفن واجبا لئلا يتأذى الناس رائحة هذا الكافر فاذا الدفن تعتريه هذه الاحكام الثلاثة قد يكون واجبا قد يكون مندوبا وقد يكون مباحا

10
00:03:51.100 --> 00:04:20.150
واقلوا الدفن الذي هو القدر الواجب حفرة. هذه الحفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. حتى لا آآ تأكله فلابد اذا من حفرة هذه الحفرة يتحقق بها هذين الامرين تكتم الرائحة وكذلك تحرس هذا الميت من السباع

11
00:04:20.700 --> 00:04:42.400
فعلى زلك لا يكفي ان يوضع الميت على الارض ويبنى عليه بناء الا في حالة اذا تعذر الحفر. لو تعذر الحفر فحينئذ نقول يوضع الميت على الارض ويبنى عليه ببناء حتى يتحقق

12
00:04:42.600 --> 00:05:04.800
هذان الغرضان كتم الرائحة والامر الثاني من اجل ان آآ يعني نحرسه من السباع ان تنبشه او تأكله وما شابه ذلك فاذا القدر الواجب حفر تكتم وكذلك تحرص من السباع

13
00:05:05.150 --> 00:05:33.050
واما بالنسبة للكيفية المسنونة او اكمل الكيفيات في الدفن فهما كيفيتان. الكيفية الاولى اللحد والكافية السانية وهو الشق اما اللحد فهذا هو الافضل. واللحد هو ان يحفر للميت ما يسع

14
00:05:33.700 --> 00:05:55.750
ما يسع بدنه في اسفل جانب القبر من جهة القبلة يبقى الاول نأتي ونحفر حفرة في الارض ثم بعد ذلك نأتي في جانب القبر من اسفل ونحفر حفرة اخرى تسع بدن الميت

15
00:05:57.000 --> 00:06:21.050
فهذا يسمى باللحد. واللحد قلنا الاصل فيه انه هو الافضل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الحد له صلى الله عليه وسلم واما الكيفية الثانية فهو شق والشق معناه ان يحفر له في وسط القبر فيوضع الميت على

16
00:06:21.050 --> 00:06:42.550
المعروفة في كثير من البلدان فالاصل عندنا ان اللحد افضل من هذا الشق. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الحد له في قبره. لكن نفترض الان ان هذه الارض التي حفرنا فيها هذه الحفرة كانت ارضا

17
00:06:43.300 --> 00:07:07.300
ليست بصلبة كانت ارضا رخوة بمعنى اننا لو الحدنا في هذا القبر لو شققنا وبعدين اتينا على جانب القبر وحفرنا حفرة اخرى ربما انهارت هذه الحفرة على الميت فنقول حينئذ الشق يكون افضل. لان لا تنهار هذه الحفرة على الميت بعد دفنه

18
00:07:08.400 --> 00:07:32.000
طيب لو كانت هذه الارض صلبة بحيث اننا نأمل من انهيار هذا القبر على الميت نقول اذا كانت الارض صلبة كما هو الحال مثلا في المدينة فاللحد يكون افضل فاللحد يكون افضل فنحفر لهذا الميت حفرة ثم نحفر حفرة اخرى

19
00:07:32.250 --> 00:07:52.100
في جانب الميت من اسفل في جانب القبر من اسفل ونضع فيها الميت طيب مقدار الحفر يكون قد ايش مقدار الحفر يكون قدر قامة وبسطة قدر قامة وبسط يعني اربعة اذرع ونصف

20
00:07:53.100 --> 00:08:23.000
اربعة اذرع ونصف. ومعنى قدر قامة يعني بقدر قامت الانسان ومعنى بسطة يعني وبقدر ما يبسط يده الى اعلى فهذا هو مقدار الحفر الذي يكون في الارض فاذا عرفنا اقل الدفن وعرفنا كذلك ان له كيفيات اخرى وهي اللحد والشق. الاصل عندنا ان اللحد افضل الا اذا

21
00:08:23.000 --> 00:08:49.200
فكانت الارض نخوة فحين اذ يكون الشق افضل وايهما افضل ان يدفن الانسان في المقبرة ولا يدفن في مكان اخر كبيته مثلا؟ ايضا هذه المسألة فيها تفصيل الاصل عندنا ان الدفن في المقبرة افضل من الدفن بغيرها. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن

22
00:08:49.200 --> 00:09:10.250
اهله ويدفنوا اصحابه الكرام رضي الله عنهم كان يدفنهم عليه الصلاة والسلام في البقيع وايضا لامر اخر وهو ان الدفن في المقبرة مظنة لكثرة الدعاء لهذا الميت من الزوار والمارين

23
00:09:10.700 --> 00:09:36.250
نعلم جميعا ان المقابر يزورها الناس في كل يوم ويمر عليها ايضا الناس كثيرا. والسنة لمن دخل المقابر او مر بهذه المقابر ان يدعو لهؤلاء الاموات ولهذا الدفن في المقابر افضل. لان هذا هو غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولما ذكرناه من اكثار الناس للدعاء

24
00:09:36.250 --> 00:10:00.650
لاهل المقابر. طيب اذا اراد ان يدفن في بيت هل يجوز له ذلك؟ ايضا يجوز له ذلك لكن هذا خلاف الاولى هذا خلاف الاولى لماذا؟ لان كما قلنا فعل النبي لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الدفن في المقابر. طيب كيف نقول

25
00:10:00.650 --> 00:10:24.200
الدفن في البيت خلاف الاولى مع اننا نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن في بيته ودفن في حجرته صلى الله عليه وسلم فلماذا نقول الدفن في البيت خلاف الاولى مع انه

26
00:10:24.750 --> 00:10:40.800
فعل النبي عليه الصلاة والسلام الحال الذي مات عليه وقد يقول قائل هذا هو الحال الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه والله عز وجل لا يختار للنبي عليه الصلاة والسلام الا الافضل

27
00:10:41.500 --> 00:10:57.400
ومع ذلك بنقول هذا خلاف الاولى. كيف نجيب عن هذا الاشكال كيف نقول الدفن في البيت خلاف الاولى مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قد دفن في بيته وفي حجرته

28
00:10:57.450 --> 00:11:14.450
ها يعني الحق ان هذا هو جواب الاشكال. احسنتم جميعا جزاكم الله خيرا. الصواب في ذلك ان هذا هو ان هذا الامر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسائر الانبياء

29
00:11:14.950 --> 00:11:41.750
فالله تبارك وتعالى لم يقبض نبيا الا في الموضع الذي يجب دفنه فيه دل على ذلك ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما رأى الناس قد اختلفوا في الموضع الذي يدفن فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

30
00:11:41.750 --> 00:11:58.800
وسلم يقول ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يجب ان يدفن فيه قال فدفنوه في موضع فراشه. فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها

31
00:11:59.350 --> 00:12:31.050
وايضا سنجد ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحجرة لكثرة زائريه وقاصديه من اجل ان آآ يخفف على هؤلاء الناس بكون النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه. لكن على كل حال الاصل عندنا هو حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه

32
00:12:31.050 --> 00:12:51.200
وارضاه في ذلك الامر فاذا بنقول الدفن في القبر افضل ويجوز الدفن في البيت لكنه خلاف الاولى وما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو به. وايضا اذا قلنا الافضل ان يدفن في مقبرة فيستحب

33
00:12:51.350 --> 00:13:18.250
ان يدفن في افضل مقبرة يعني الافضل ان يدفن في المقابر التي دفن فيها اهل الخير والصلاح هذا هو الافضل. كمثلا البقيع البقيعة هذه مدافن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومدافن الاولياء والصالحين على مر الازمنة

34
00:13:19.800 --> 00:13:43.200
وعندنا مسلا في مصر عندنا في مصر هنا سنجد ان اكثر اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين دخلوا ارض مصر كانوا يتخيرون مكانا معينا للدفن والاصل عندهم في ذلك ما ورد عن اهل الكتاب

35
00:13:43.250 --> 00:14:01.500
فانهم ذكروا ان هذا المكان مكانا مباركا وهو مكان المعروف بالقرافة هذا المكان هو الذي استوطنه بعض قبائل العرب لما دخلوا الى مصر قبيلة بنو قرافة ولهذا سميت هذه المنطقة بالقرافة. نسبة لهذه القبيلة

36
00:14:01.600 --> 00:14:27.200
استوطنوا هذا المكان ويعني استقروا فيه. وكان الواحد منهم اذا مات كان يوصي بان يدفن في هذا المكان. لزلك سنجد ان سادات الاولياء على مر الازمنة كانوا يتخيرون الدفن في هذا المكان. سنجد مثلا الامام الشافعي والليث وبعض ال بيت النبي

37
00:14:27.200 --> 00:14:48.650
صلى الله عليه وسلم دفنوا في هذا المكان. فالحاصل اننا اذا قلنا يستحب الدفن في المقبرة فيستحب كذلك ان يدفن في افضل مقبرة. ولهذا سنجد ان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه استأذن عائشة رضي الله عنها ان يدفن مع صاحبيه

38
00:14:49.400 --> 00:15:04.350
وهذا هو الاصل عندنا في ذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه استأذن عائشة في ان يدفن مع صاحبيه. وقالوا ايضا لانه اقرب الى الرحمة لانه اقرب الى الرحمة

39
00:15:05.300 --> 00:15:29.050
طيب قال الشيخ رحمه الله ودفنه في حفرة تمنع بعد طمها والمقصود بذلك بعد ضمها يعني بعد رد التراب اليها تمنع هذه الحفرة رائحة يعني ظهور هذه الرائحة. قال وسبعا يعني تم

40
00:15:29.050 --> 00:15:47.500
يمنع نفسه للميت فيأكل هذا الميت قال الشيخ رحمه الله وخرج بحفرة وضعه بوجه الارض يعني لا يجوز اذا قلنا يجب ان يدفن في حفرة فلا يجوز ان يوضع الميت على وجه الارض

41
00:15:47.550 --> 00:16:10.150
وهذا منتشر عندنا كثيرا جدا في بعض المدن خصوصا في الارياف عندنا لا يدفنون الميت الا على هذا النحو يضعون الميت على سطح الارض ثم يجعلون فوقه بناء وآآ يمتنعون جدا

42
00:16:10.200 --> 00:16:34.800
عن حفر حفرة للميت ووضع الميت فيها ويستنكرون هذا الامر كثيرا. ولذلك سنجد ان مدافن هؤلاء ونجد مدافن باكملها مش عبارة عن ابنية فقط وبداخل هذه الابنية الميت موضوع على وجه الارض. عند الشافعية يقولون هذا لا يكفي. وهذا لا يسقط به الوجوب

43
00:16:34.800 --> 00:17:00.500
بحال فيأثم كل من علم بموته ولم يدفن ولم يحفر له حفرة من اجل ان يوضع فيها فالحاصل شيخنا بيقول وخرج بحفرة وضعه بوجه الارض يعني هذا لا يكفي ويبنى عليه ما يمنع زينك حيث لم يتعذر الحفر. يعني لو تعذر الحفر

44
00:17:00.600 --> 00:17:16.500
ولم نجد بدا الا بان يوضع الميت على الارض ونبني عليه بناء فحينئذ لا بأس هذا فيما اذا تعذر علينا الحفر. اما اذا لم يتعذر الحفر فالحفر واجب وهذا هو الاصل كما بينا

45
00:17:19.550 --> 00:17:40.200
قال نعم من مات بسفينة وتعذر البر جاز القاؤه في البحر وتثقيله ليرسب والا فلا. اذا قلنا انه لابد من الحفر فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر سورة مستثناة ليس فيها حفرا

46
00:17:40.250 --> 00:17:57.650
وذلك ومع ذلك هي مجزئة وذلك لان هذا هو المقدور عليه. وهذا اذا مات شخص في سفينة اذا مات شخص في سفينة وتعذر علينا ان ندفنه في البر بحيث اننا لو انتظرنا

47
00:17:57.900 --> 00:18:14.550
الى ان نصل الى الساحل او الى البر لتغير هذا الميت. ماذا نفعل؟ في هذه الحالة نلقيه في البحر مع شيء يأخذه الى اسفل مع شيء مثقل يأخذ هذا الميت الى الى اسفل

48
00:18:15.000 --> 00:18:41.000
بحيث لا يكون طافيا على وجه الماء فقال الشيخ رحمه الله تعالى قال نعم من مات بسفينة وتعذر البر وهذا قيد في هذه المسألة ان يتعذر دفنه في البر قال جاز القاؤه في البحر

49
00:18:41.800 --> 00:19:05.900
وشيخنا اطلق الجواز وليس معناه الاباحة. يعني يجوز لنا ان نلقيه ويجوز لنا الا نلقيه لا. المقصود بالجواز هنا يعني الوجوب وجب علينا القاؤه في البحر  قال وتثقيله لينصب. يعني لينزل في قعر البحر. قال والا فلا. يعني اذا لم يتعذر علينا دفنه في البر

50
00:19:05.900 --> 00:19:29.350
فلا يجوز لنا القاؤه في البحر بل الواجب علينا آآ دفنه في البر قال رحمه الله تعالى وبتمنع ذينك ما يمنع احدهما يعني لابد من حفرة تمنع الرائحة وتمنع كذلك السباع من ان تنبش هذا القبر فتأكل الميت. فعلى ذلك لو

51
00:19:29.350 --> 00:19:45.750
حفرنا حفرة وهذه الحفرة تمنع من امر واحد فهذا لا يكفي فهذا لا يكفي. حفرنا حفرة تمنع من الرائحة فقط هذا لا يكفي حفرنا حفرة تمنع من السباع فقط يعني كالبناء مثلا

52
00:19:46.000 --> 00:20:13.900
آآ ونحو ذلك فهذا لا يكفي. فلا بد من حفرة تمنع الامرين ثم قال رحمه الله واكمله قبر واسع في عمق اربعة اذرع ونصف بذراع اليد اكمله قبر واسع اما على صورة اللحد واما على صورة الشق. وقلنا اللحد افضل على الاصل

53
00:20:14.000 --> 00:20:39.600
والشق ايضا هذا جائز واشق يكون آآ افضل في في حالة اذا كانت الارض رخوة وليست بصلبة قال رحمه الله تعالى ويجب اضجاعه للقبلة. يعني يجب اضجاع الميت في القبر على شقه الايمن الى جهة القبلة. لماذا اوجبوا ذلك؟ قالوا

54
00:20:39.600 --> 00:21:05.850
تنزيلا للميت منزلة المصلي ولهذا قالوا لو دفن مستدبرا او مستلقيا يعني على ظهره نبش هذا القبر حتما. بشرط الا يكون الميت قد تغير فينبش هذا القبر ويوجه الميت الى جهة القبلة

55
00:21:06.200 --> 00:21:29.050
ويوجه الميت ويوجه الميت الى جهته القبلة قال ويندب الافضاء بخده الايمن ويندب يعني ايه؟ يندب الصاق الخد الايمن بالتراب. الخد الايمن لهذا الميت بالتراب. قال بعد تنحية الكفن عنه الى نحو تراب

56
00:21:29.200 --> 00:21:53.000
يعني بعد ان ان نزيل الكفن نلصق خده الايمن بالتراب. لماذا؟ قال مبالغة في الاستكانة والذل وهذا تعليل الاستحباب ان هذا من باب المبالغة في الاستكانة والذل. قال ورفع رأسه بنحو لبنة. يعني يندب كذلك

57
00:21:53.000 --> 00:22:17.350
ان نرفع رأس الميت بنحو لبنة طاهرة. واللبنة هي ما يعمل من الطين ويبنى به فعلى ذلك لو انه جاء بلبنة او جاء بكومة بكومة من تراب او جاء بحجر ووضعه تحت رأسه من اجل ان يرفع رأس الميت كل

58
00:22:17.350 --> 00:22:42.700
هذا جائز ولا بأس به قال وكره صندوق. يعني يكره وضع الميت في الصندوق. كما يفعله اهل الكتاب لماذا؟ لامرين الامر الاول لانه ينافي الاستكانة والذل. احنا قلنا يستحب ان يوضع خده على على الارض الصاق. خد الميت على الارض ما في ذلك من الاستكانة وذل

59
00:22:42.700 --> 00:23:02.550
فلو وضعناه في صندوق فهذا ينافي الاستكانة والذل المندوب وايضا لامر اخر لان فيه اضاعة للمال وكذلك لما في ذلك من التشبه باهل الكتاب لما في ذلك من التشبه باهل الكتاب

60
00:23:02.900 --> 00:23:22.400
قال الشيخ رحمه الله تعالى وكره صندوق الا لنحو نداوة فيجب الا لنحو نداوة يعني لو كانت الارض ندية ليست بصلبة. كانت الارض رخوة فحينئذ لا بأس بوضعه في صندوق

61
00:23:23.300 --> 00:23:45.400
لا بأس بوضعه في صندوق بل هو الواجب لئلا ينهار هذا القبر او هذه الحفرة على الميت قال رحمه الله ويحرم دفنه بلا شيء يمنع وقوع التراب عليه يعني كما يفعله الناس

62
00:23:45.950 --> 00:24:05.950
يأتي بعد يأتي الناس بعد يعني حفر الحفرة للميت ووضع الميت في هذا الحفرة. يضعون شيئا اعلى القبر يسدون به القبر يمنعون به من وقوع التراب على الميت. يدعون مسلا بنحو آآ آآ

63
00:24:05.950 --> 00:24:31.950
آآ حجر كبير او شيء من الرخام او نحو ذلك يضعون هذا الشيء يسدون به القبر ثم بعد ذلك يضعون التراب حتى لا يقع التراب على الميت بعد دفنه  قال الشيخ رحمه الله ويحرم دفنه بلا شيء يمنع وقوع التراب عليه

64
00:24:32.800 --> 00:24:58.400
وهذا على وجه التحريم كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وان كان آآ ظاهر عبارة المنهاج انه آآ ذكر استحباب السد وجواز اهانة التراب عليه من غير سد وذكر في التحفة قوله قال ويسد

65
00:24:58.800 --> 00:25:23.450
فتح اللحد بلبن بان يبنى به ثم يسد ما بينه وبين الفرج بنحو كسر لبن اتباعا لما فعل به صلى الله عليه وسلم فذكر هنا في المنهاج او ظاهر عبارة المنهاج ان هذا مستحب وليس بواجب خلافا لما فعله او قاله الشيخ هنا من ان هذا واجب

66
00:25:23.450 --> 00:25:47.550
وانه يحرم دفنه بلا شيء يمنع وقوع التراب عليه. وهذا الذي ذكره الشيخ عليه جمع من الشافعية قال رحمه الله تعالى ويحرم دفن اثنين من جنسين بقبر ان لم يكن بينهما محرمية او زوجية

67
00:25:47.700 --> 00:26:11.750
ومع احدهما كره كجمع متحد جنس فيه بلا حاجة. يعني يحرم دفن اثنين من جنسين بقبر واحد حيث لا محرمية وكذلك عند الرمي رحمه الله يقول يحرم وان كان من جنس واحد حيث لا ضرورة

68
00:26:12.550 --> 00:26:41.400
لكن محل التحريم عند الرمل رحمه الله تعالى من حيث الابتداء اما في الدوام اما في الدوام كان يدخل مسلا ميت على ميت فهذا حرام فهذا حرام الا لو آآ وجدنا ان الاول قد يعني آآ بليت او بلي جسمه وجسده وحتى العظام

69
00:26:42.500 --> 00:27:04.800
فاذا شيخنا بيقول لا يجوز ان ندفن اثنين من جنسين بقبر وهند الرمل يحرم كذلك ولو من جنس واحد وهذا مما جرى فيه الخلاف بين الشيخين. الشيخ ابن حجر رحمه الله فانه يرى الحرمة

70
00:27:04.850 --> 00:27:30.000
في الجنسين في قبر واحد والرمل رحمه الله يقول ولو من جنس واحد ايضا حرام حيث لا ضرورة حيث لا ضرورة وهذا في الابتداء. اما في الدوام كما قلنا ومعنى الدوام يعني يدخل ميت على ميت هذا حرام الا في حالة اذا وجدنا ان الاول قد يعني اه بلا بلا

71
00:27:30.000 --> 00:27:51.350
بدنه وجسمه فحين اذ لا حرمة في ذلك. لا حرمة في ذلك طيب نفترض انه حفر قبرا فوجد عزام الميت ووجد عظام الميت ما الحكم؟ احنا قلنا الان لا يجوز ان يدفن اثنين في قبر

72
00:27:52.000 --> 00:28:15.850
من جنسين مختلفين هذا بالاتفاق ومن جنس واحد عند الرمل رحمه الله تعالى كذلك. طيب الان حفرنا حفرة فوجدنا عظام الميت الاول ما حكم دفن الميت في هذا القبر نقول هذه المسألة فيها تفصيل. ننتبه الان لهذه المسألة

73
00:28:16.050 --> 00:28:38.050
لو حفرنا قبرا فوجدنا عظام الميت فهنا عندنا حالتان. الحالة الاولى اذا لم يتم الحفر يعني وجدنا عظام هذا الميت الاول قبل تمام الحفر. فهنا لابد من اعادة هذه العظام وجوبا

74
00:28:38.700 --> 00:29:05.400
لابد من اعادة هذه العظام وجوبا ولا يجوز لنا اتمام الحفر. خلاص نتوقف نعيد هذه العظام ونتوقف عن الحفر الا لضرورة الا ليه ضرورة؟ طيب الان هذا فيما اذا آآ كان قبل تمام الحفر. طيب نفترض اننا حفرنا بالفعل

75
00:29:05.900 --> 00:29:26.250
ووجدنا هذه العظام عظام الميت الاول بعد تمام الحفر. ماذا نفعل في هذه الحالة نجعل هذه العظام في جانب القبر ويدفن الميت معه في هذا القبر واضح الان يبقى عندنا الان صورتان

76
00:29:26.700 --> 00:29:46.750
عندنا الان صورتان. الصورة الاولى نحفر وقبل تمام الحفر وجدنا عظام الميت الاول. يبقى لابد ان نكف ونتوقف عن الحفر نرد هذه العظام الى مكانها وندفن هذا الميت في قبر اخر

77
00:29:46.850 --> 00:30:06.450
الا لضرورة الحالة الثانية وجدنا عظام الميت الاول بعد ان اتممنا الحفرة بالفعل فنقول نأتي بهذه العظام ونجعلها في جانب القبر من اسفل ثم نتدفن الميت معه ولا حرج علينا في ذلك

78
00:30:07.500 --> 00:30:28.400
فاذا الاصل عندنا كما يذكر الشيخ لا يجوز ان ندفن اثنين من جنسين بقبر. قال ان لم يكن بينهما محرمية او زوجية اذا لم يكن بينهما محرمية او زوجية طيب لو كان بينهما محرمية كابن وامه

79
00:30:29.250 --> 00:30:49.500
او زوجية كزوج وزوجته؟ قال ومع احدهما كره. يعني لو كانت بينهما محرمية او زوجية فلا يحرم لكن هذا لكن ان هذا مكروه لكن هذا مكروه قال ومع احدهما كره كجمع متحد جنس فيه بلا حاجة

80
00:30:49.950 --> 00:31:11.400
يعني لو احنا دفنا آآ اناس من جنس واحد عند ابن حجر رحمه الله يقول هذا مكروه وليس بحرام حيث لا حاجة خلافا للرمل رحمه الله تعالى فانه يقول بالتحريم. طيب الان

81
00:31:11.900 --> 00:31:30.250
يسأل سائل لماذا لا يجوز دفن اثنين في قبر في قبر واحد سواء قلنا من جنس واحد او من جنسين مختلفين على الخلاف الذي ذكرناه. لماذا؟ اه حرموا ذلك قالوا بالتحريم

82
00:31:30.550 --> 00:31:51.950
لان في ادخال ميت على ميت اخر هذا فيه هتك لحرمته هذا فيه هتك لحرمة الميت الاول. ولهذا قالوا لا يجوز ادخال ميت على ميت لاجل هذا الامر قال رحمه الله تعالى بلا حاجة. يعني لو كان عندنا حاجة

83
00:31:52.500 --> 00:32:10.850
من اجلها سندخل ميت على ميت فلا تحريم ولا كراهة على قول ابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك  قال ويحرم ايضا ادخال ميت على اخر وان اتحدا جنسا قبله بلاء جميعه

84
00:32:10.900 --> 00:32:34.850
ويرجع فيه لاهل الخبرة بالارض يعني ادخال ميت على اخر قبل بلاء الاول قبل ان يبلى جسد الاول هذا ايضا حرام لما فيه من هتك يعني آآ حرمة الميت الاول. طيب كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف ان الاول

85
00:32:34.950 --> 00:32:55.700
آآ قد يعني جسده او لم يبلى جاء يعرف ذلك اهل الخبرة. يعرف ذلك اهل الخبرة فهم يعرفون قدر المدة التي يبلى فيها الميت في ارضهم. يقولون العادة ان الميت يبلى مثلا بعد ستة

86
00:32:55.700 --> 00:33:11.700
اشهر او بعد سنة او اقل من ذلك او اكثر من ذلك. فاذا لا يجوز فتح هذا القبر ودفن فيه ودفن ميت اخر في هذا القبر اذا قال اهل الخبرة ان الميت الاول لم يبلى

87
00:33:11.900 --> 00:33:31.900
طيب الان دفن ميت في هذا القبر وقال اهل الخبرة يعني العادة بحسب خبرتنا اننا لو فتحنا قبر بعد هذه المدة سنجد ان بدن الاول يعني قد ليس لا يكون موجودا وقد بليت

88
00:33:31.900 --> 00:33:50.450
وبل جسده ونحو ذلك. يبقى حينئذ لا بأس بدفن شخص آخر في هذا القبر فقال الشيخ رحمه الله ويرجع فيه لاهل الخبرة بالارض. قال ولو ولد ولو وجد بعض عظمه قبل تمام الحفر

89
00:33:50.550 --> 00:34:10.750
وجب رد ترابه او بعده فلا ويجوز الدفن معه على الحالتين التي سبق وذكرناهم. ثم قال بعد ذلك ولا يكره الدفن ليلا خلافا بل للحسن البصري طيب نتكلم ان شاء الله عن مسألة الدفن

90
00:34:10.800 --> 00:34:28.450
ليلا والخلاف الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك تكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف ها هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

91
00:34:28.800 --> 00:34:48.300
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى

92
00:34:48.550 --> 00:34:55.763
ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولانا