الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس التاسع عشر بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخي العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في الصلاة على الميت. قلنا ان هذا الفصل اراد به رحمه الله تعالى عموم المسائل التي تتعلق بتجهيز الميت ولهذا تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة التغسيل وتكلم كذلك عن التكفين وتكلم عن الدفن وتكلم كذلك عن الصلاة على الميت. ولم يخصص المصنف رحمه الله هذا الفصل مسألة خاصة وهي مسألة الصلاة وانما اراد بذلك عموم المسائل التي تتعلق بتجهيز الميت. كنا في الدرس الماضي شرعنا في الكلام عن مسألة الدفن وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله ولا يكره قال ولا يكره الدفن ليلا خلافا للحسن البصري ولا يكره الدفن ليلا خلافا للحسن البصري. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا جملة من الاداب التي تتعلق بالدفن ومن ذلك جواز الدفن ليلا وهذا الذي عليه مذهب الجمهور. جمهور العلماء على جواز الدفن ليلا لكنه خلاف الاولى وخالف في ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى فذهب الى ان الدفن ليلا مكروه. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل الا ان تضطروا. يعني الا ان تكون هناك ضرورة للدفن ليلا لخوف انفجار مثلا للميت او لتغيره. فحينئذ لا بأس بدفن الموتى بالليل فاستدل الحسن رحمه الله تعالى بهذا الحديث على كراهة الدفن ليلا. لكن جمهور العلماء على انه جائز لكنه خلاف الاولى ومما يدل على الجواز حديث المرأة السوداء. التي كانت تقوم المسجد. ماتت المرأة دفنها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ليلا وصلوا على هذه المرأة ولم اعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المرأة اخبروه بانها ماتت ودفنت وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم عنهم عليها فذهب النبي عليه الصلاة والسلام الى قبر هذه المرأة وصلى عليها ذات الجنازة فهذا الحديث يدل على جواز الدفن ليلا. طيب بماذا اجابوا؟ عن النهي الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام لا تدفنوا موتاكم بالليل. اجابوا عن ذلك بان هذا كان في اول الامر. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في آآ نهاية الحال. بدليل هذا الحديث وكذلك لانه صلى الله عليه وسلم ايضا ليلا عليه الصلاة والسلام. فاذا من جملة الاداب التي يذكرها الشيخ رحمه الله جواز الدفن لكن الاولى الا يفعل ذلك يعني لا يدفن بالليل لكن لو فعل فلا كراهة في ذلك خلافا لما ذهب اليه الحسن البصري. قال والنهار افضل للدفن وافعل هنا في قوله افضل ليست على بابها بل المقصود بقوله والنهار افضل يعني فاضل. لانه هو المندوب بخلاف الدفن ليلا ليس بمندوب كما قلنا بل هو خلاف الاولى لو انه دفن بالنهار كان هذا هو الاولى ومحل ذلك اذا لم يخشى بالتأخير الى تغير الى حصول تغير والا لو انه اخر الى النهار وحصل تغير في هذا الميت فانه يحرم عليه التأخير. يبقى ننتبه لهذه المسألة. الان شخص مات بالليل احنا قلنا الاولى الا يدفن ليلا فماذا نفعل؟ يؤخر الى النهار. طب لو اخرناه الى النهار؟ فسيتغير. يتغير بدن هذا الميت وربما ادى الى انفجار هذا الميت لشدة الحر او ما شابه. يبقى هنا نقول يحرم التأخير حينئذ. يحرم التأخير الى النهار حينئذ قال الشيخ رحمه الله ويرفع القبر قدر شبر الندبة وتسطيحه اولى من تسنيمه. يسن رفع قدر شبر وذلك من اجل ان يعرف هذا القبر فيحترم. ويزار ويدعى لهذا الميت ورفع القبر قدر شبر وتسطيحه هذا افضل من تسنيمه. والمقصود بتسطيح القبر يعني جعل القبر مسطحا مستويا وهذا اولى من من التسنيم. ما معنى تسنيم القبر؟ يعني جعل القبر مرتفعا على هيئة سنام البعير فتصليحه اولى من جعله مرتفعا على هذه على هذه الصورة قال الشيخ رحمه الله ويرفع القبر شبرا او قدر شبر الندبة وتسطيحه اولى من تسنيمه. والاصل في ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ارتفاع القبر قدر شبر من اجل ان يحترم كما قلنا ومن اجل ان يزار. طيب مسألة التسنيم ما الاصل فيها؟ الاصل فيها هو ما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فصاح عن القاسم ابن محمد ان عمته عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كشفت له عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه فاذا هي مسطحة وجاء في رواية البخاري انه كان مسنم يعني على هيئة سنام البعير حمل البيهقي رحمه الله هذه الرواية التي جاءت في البخاري على ان هذا التسنيم الذي جعل في قبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا حادث بعد ذلك. يعني الاصل انه كان مسطحا كما في رواية عائشة. لكن حصل التسنيم لهذا القبر بعد لما آآ سقط الجدار وآآ جاء الوليد واصلح هذا الجدار فجعل هذا القبر على هذه الهيئة. ولهذا قالوا التسطيح اولى من التسنيد. لكن لو جعله مسنما على هذا فلا بأس به وان كان الاولى ان يجعله مسطحا كما قلنا زكر الشيخ رحمه الله ايضا ان من جملة الاداب ان يأتي الواقف على القبر ويحثي ثلاث حثيات بيده من تراب. وقال رحمه الله ويندب لمن على شفير القبر ان يحصي ثلاث حثيات بيده قائلا مع الاولى منها خلقناكم ومع الثانية وفيها نعيدكم ومع الثالثة ومنها نخرجكم تارة اخرى وهذه ايضا من جملة الاداب الثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء فيه حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه رواه ابن ماجة وغيره هذا من جملة الاداب ان يأخذ الواقف عند القبر وعلى شفير القبر حثيات من تراب بيده ويلقي بهذه الحثيات على القبر من ناحية رأس الميت. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه كذلك البيهقي سند جيد. يفعل ذلك ويقول مع كل مرة اية مما ذكرها المصنف رحمه الله. ففي المرة الاولى يقول منها خلقناكم. فاذا اخذ قبضة اخرى من تراب واراد ان يلقيها على القبر على القبر وكذلك لا يقعد عليه ولا يكتب على هذا القبر ولا يطأ هذا القبر فقال الشيخ رحمه الله وكره بناء له او عليه البناء على القبر مكروه والمقصود بالبناء على القبر المقصود بالبناء على القبر اقول وفيها نعيدكم ثم يأخذ الثالثة ويلقيها عند رأس القبر ويقول ومنها نخرجكم تارة اخرى. ومنها نخرجكم تارة اخرى قال رحمه الله ويندب لمن على شفير القبر ان يحثي ثلاث حثيات به قائلا مع الاولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة قال مهمة يسن وضع جريدة خضراء على القبر. وذلك للاتباع. ولانه خفف عن الميت ببركة تسبيحها. وقيس بها ما عتيد من طرح نحو ريحان الرطب. ايضا من جملة المندوبات وضع جريدة خضراء على القبر وزلك للاتباع. والاصل في ذلك ايضا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيح من حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين. قال عليه الصلاة والسلام انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة واما الاخر فكان لا يستنزه من بوله ثم قال فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقها نصفين وقال عليه الصلاة والسلام لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فنظر العلماء في هذا الحديث فقالوا لماذا وضع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجريدة الخضراء على هذين القبرين. قالوا انما وضع ذلك من اجل التخفيف الحاصل بتسبيح هذه الجريدة الخضراء فالاصل عندنا في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ان يوضع مثل ذلك على القبر من اجل ان يخفف عن صاحب هذا القبر وكذلك ما عتيد من طرح الناس نحو الريحان الرطب الى اخره وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان هذا الشيء اذا وضع على القبر فانه يحرم على كل احد ان يأخذ شيئا منه ما لم يبس لماذا قالوا لانه لو اخذ شيئا من ذلك مما وضع على هذا القبر هذا فيه تفويت لحظ الميت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وكذلك بالنسبة للريحان الذي يوضع ايضا من قبل بعض الناس. ايضا لا يجوز الاخذ من شيء من ذلك كما افتى به ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره لانه يفوت حق الميت ايضا بارتياح الملائكة النازلة في آآ ذلك الموضع فعلى كل الاحوال من السنة وضع شيء رطب على قبر هذا الميت من آآ جريدة خضراء او ما انتبه ذلك كما يفعله بعض الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع هذه الجريدة الخضراء لم يأتي في الحديث كيفية ذلك. طب هل وضعها في آآ عند رأس الميت ولا وضعها عند رجل الميت ولا وضعها في وسط القبر ولا على جنب القبر لم يأت كيفية ذلك في الحديث ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله انه يضع هذه الجريدة على القبر عند رأس الميت. واستند لذلك بما اخرجه عبد ابن حميد في مسنده انه صلى الله عليه وسلم لما وضع هذه الجريدة وضعها على قبر عند رأس الميت. وضع على القبر عند رأس الميت ولذلك قال العلماء اذا كانت العلة في ذلك هو التخفيف عن الميت بتسبيح هذه الجريدة فانه يسن قال هذه الجريدة اذا يبست باخرى خضراء حتى يعني يستمر هذا الفضل بالنسبة لهذا الميت قال الشيخ رحمه الله ويحرم اخذ شيء منها يعني من هذه الجريدة الخضراء وكذلك من نحو الريحان الرطب الذي يوضع على القبر وظاهر عبارة الشيخ ان هذا حرام مطلقا سواء على المالك او على غيره. يعني سواء واضع الجريدة هو الذي اخذ شيئا منها. او غير هذا المالك وغير هذا الواضع هو الذي اخذ شيئا منها في كل الاحوال يحرم اخذ شيء من ذلك لانه يفوت حظ الميت وذهب جماعة اخرون ان هذا حرام في حق غير المالك هذا حرام في حق غير المالك. والعلامة ابن قاسم رحمه الله قال بالتفصيل قال لو كان هذا الموضوع على القبر قليلا فانه يحرم مطلقا سواء على المالك او على غيره. لماذا؟ لانه بذلك حق الميت واما لو كان الموضوع على القبر كثيرا فحينئذ نقول يحرم في حق غير المالك ولا يحرم في حق المالك. لانه حتى ولو اخذ شيئا فانه لا يفوت بذلك حظ الميت باعتبار ان الموضوع على القبر كثير. وليس بالقليل قال رحمه الله وكره بناء له اي للقبر او عليه لصحة النهي عنه بلا حاجة كخوف نبش او حفر سبع او هدم سيد. ما حكم البناء على القبر ما حكم البناء على القبر؟ الاصل عندنا في هذه المسألة هو ما رواه الامام مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه. وفي رواية الترمذي وان يكتب عليه وان يوطأ عليه هذه جملة من الاداب ايضا حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق زائر القبور. لا يبني ان يبني فوق القبر بناء سواء كان هذا البناء بيتا او كان هذا البناء. مسجدا او كان هذا البناء قبة او غير ذلك. اي بناء على القبر هو مكروه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبنى على القبر. طيب قال الشيخ كره بناء له او عليه. طب ايه البناء له ايه الفرق بين له وعليه عليه اللي ذكرناه؟ يعني يبنى فوق القبر اي شيء بقى مسجد بيت قبة الى اخره. اما البناء للقبر فالمقصود بذلك ان يبني القبر في باطن الارض ان يجعل بناء للقبر في باطن الارض. هذا ايضا مكروه ومحل الكراهة اذا كان بلا حاجة اما لو كان البناء بنى بيتا بنى قبة او نحو ذلك بنى بناء على القبر لحاجة فحينئذ لا كراهة. طيب ما مثال ذلك؟ مثل الشيخ رحمه الله على ذلك بان يبني على القبر لئلا ينبش. لئلا ينبش هذا القبر او بنى على القبر لئلا تأتي السباع فتحفر هذا القبر وتنتهك حرمة هذا الميت. او اه مثلا جاء سيل ربما يأتي سيل ويهدم هذا القبر فنبني من اجل الا يهدم بالسيل. فلو كان ثم حاجة لهذا البناء فلا كراهة في ذلك. فاذا بنقول نحل الكراهة اذا كان بلا حاجة. وايضا قال له الكراهة اذا كانت الارض مملوكة او مباحة. كالارض الموات التي لم يجري عليها ملك لاحد فلو كانت الارض مملوكة او كانت مباحة كالارض المواد فهنا نقول بكراهة البناء. يا ابني وكذلك لا يجصص هذا القبر. ما معنى التقصيص؟ التقصيص جاية من القص. والقص هو الجير. الجير المعروف. يأتي ويبيض هذا القبر ويزين هذا القبر بمثل ذلك. هذا ايضا مكروه. نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يكتب على فهذا القبر سواء كتب اسم صاحبه او غير ذلك. لا يكتب عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا نهى عن الكتابة على القبر. طيب لو كان الكتابة من اجل التمييز. من اجل ان يعرف هذا القبر فيزار. حينئذ لو كان لو كانت هذه الكتابة لحاجة فلا كراهة بشرط الاقتصار على قدر الحاجة لا سيما قبور الانبياء مثلا او قبور العلماء او الصالحين لانها تعرف فتزار وهذا من حق العلماء على هذه الامة ومن حق الاولياء والصالحين فهذه الامة ان تزار قبورهم ويدعى لهؤلاء ويستغفر لهؤلاء فاذا لو كانت هذه الكتابة لحاجة من اجل تمييز القبر مثلا من اجل ان يعرف فيزار فلا كراهة. وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام وضع حجرا عند قبر عثمان بن مزرون رضي الله عنه وارضاه. وقال لاتعلم به قبر اخي. يعني من اجل ان اجعله علامة على انه قبر عثمان ابن مظعون. فاذا لو كان هذا الشيء لحاجة مثلا لاجل ان يعرف علامة على صاحب هذا القبر فلا بأس بذلك. اما بلا حاجة فهو مكروه ويكره كذلك ان يجعل على القبر مظلة زي القبة كما قلنا في اول الامر البناء عليه ومن صور البناء القبة هذا ايضا مكروه. وعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه رأى قبة فنحاها وقال رضي الله عنه دعوه يظله عمله. طيب هذا كله الذي ذكرناه فيما اذا كانت الارض مملوكة او كانت مباحة. فقلنا بالكراهة البناء سواء للقبر او على القبر. طيب الحالة الثانية فيما لو كانت الارض مسبلة لو كانت الارض مسبلة للدفن. يعني ايه مسبلة للدفن يعني؟ جرت عادة اهل البلد بالدفن في هذه الارض فحينئذ نقول يحرم البناء ولابد من هدمه فلو كانت الارض مسبلة للدفن يعني جرت عادة اهل البلد بالدفن في هذه في هذا المكان او في هذه الارض فحينئذ نقول البناء ولابد من هدمه. زي المدافن المعروفة في المدن والقرى ونحو ذلك. هذه اماكن مسبلة للدفن. فاي بناء موجود في هذه المدافن لابد ان يهدم لابد ان يهدم ويحرم هذا البناء. لكن لما نقول لابد ان يهدم هل هذا الهدم يكون لاحاد الناس؟ لا لا يكون لاحاد الناس كما نص عليه علماؤنا. قال يجب هدمه على الحاكم لا الاحاد يجب هدمه على الحاكم لا على الاحد. لان لا ينبني على ذلك مفسدة اعظم. فالحاصل الان ان مثل هذا البناء حرام ولابد ان يهدم واستثنى بعض العلماء قبور الانبياء والشهداء والصالحين وآآ حتى لو كان فيه قبة. لماذا؟ قالوا لا حياء الزيارة بمثل هؤلاء. والدعاء لهؤلاء ايضا ونحو ذلك وهذا الاستثناء امر به الشيخ الزيادي امر به الشيخ الزيادي ولما رجع في ذلك بان هذه قبور وهذه ارض مسبلة لا يجوز فيها حتى ولو كانت لشهيد او لصالح او لولي او لنبي قال اعلم ذلك بخلافي. يعني حتى لو كان كذلك فانا اعلم انه لا يجوز وهو حرام ومع ذلك افتي بخلافه. فحمل العلماء ما قاله الزيادي على انه قاله تقليدا لاحد. لكن مع ذلك لم يوافقه الشافعي على ما قال. وقالوا الارض اذا كان مسبلة حرم البناء ووجب الهدم حتى ولو كان للصالحين او للشهداء او لنبي في كل الاحوال لا يجوز بحاله طيب يأتي هنا الاشكال يأتي هنا الاشكال وهو ان قبر الامام الشافعي رحمه الله تعالى تعلوه قبة الشافعي رحمه الله لم يدفن في ارض مسبلة اصلا بل هذه القبة في دار ابن عبدالحكم ابن عبدالحكم هذا من اصحاب الشافعي. دفن الشافعي رحمه الله تعالى في داره. فبنيت هذه القبة فبنيت هذه القبة. فعلى كل حال اه لم يعني تهدم لان هذه الارض لم تكن مسبلة لم توضع او لم تجري اعادة الناس بالدفن في هذا المكان. طيب الان وجدنا بناء في ارض مسبلة ولا ندري لا ندري هل تم البناء اولا ثم سبلت هذه الارض؟ ولا هذا البناء وضع بعد ذلك فاذا لم ندري فنقول حينئذ يترك ولا يهدم. لماذا؟ الاحتمال انه وضع بحق لاحتمال انه وضع بحق طيب يبقى اذا هذا التفصيل آآ بالنسبة لمسألة البناء نفرق فيه بين الارض المسبلة وبين الارض المملوكة او الارض الموات التي لم يجري عليها ملك لاحد لا لمسلم ولا لكتابي مثلا او احد من اهل الذمة ولا غير ذلك. هنا اقول بهذا التفصيل قال الشيخ رحمه الله ومحل كراهة البناء اذا كان بملكه. فان كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما مر او نحو قبة عليه بمسببة الى اخر ما قال ثم قال بعد ذلك وكره وطأ عليه. يعني على قبر مسلم. وهذه ايضا من جملة الاداب. وهذه ايضا من جملة الاداب يكره الجلوس على قبر مسلم. ويكره كذلك الوطء والاتكاء على هذا القبر ومحل ذلك اذا كان لغير حاجة يعني يكره ان يجلس على قبر مسلم لغير حاجة. ويكره له كذلك الاتكاء على قبر مسلم لغير حاجة ويكره كذلك وطأ قبر مسلم ايضا لغير حاجة. والاصل في ذلك هو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمرة تخرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر لكن ننتبه لهذه المسألة. كل الذي ذكرناه الان قلنا محله اذا كان لغير حاجة. طيب لو كان ثم حاجة يعني لا يستطيع ان يصل الى قبر ميت الا بوطء في المقبرة فحينئذ نقول لا كراهة وايضا هذه مسألة اخرى ايضا تخفى على كثير من الناس ان محل الكراهة عند الشافعية اذا لم يبلى الميت فان آآ شهد اهل الخبرة بهذا المكان ان هذا الميت قد بل بدنه فحينئذ نقول لا كراهة في شيء من ذلك. لاننا انما آآ قلنا علة الكراهة هو لان الوطء والاتكاء والجلوس هذا فيه ازراء بهذا الميت فيه عدم احترام لهذا الميت. طب الان ما عاد الميت موجودا يبقى لا كراهة في شيء من ذلك. فمحل الكراهة اذا اذا كان لغير حاجة وكذلك اذا لم يبلى الميت والا فلا كراهة في شيء من ذلك قال الشيخ رحمه الله الا لضرورة. قال وكره وطأ عليه اي على قبر مسلم ولو مهدرا قبل بلاء. يعني قبل ان يبلى البدن. قال الا لضرورة كأن لم يصل لقبر ميته بدونه. وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب. يعني لا يستطيع زيارة آآ شخص الا بان يطأ على هذا القبر. لا يستطيع الا بذلك. فلا كراهة حينئذ. قال وجزم في شرح مسلم كاخرين بحرمة القعود عليه والوطء. لخبر فيه. هو خبر ابي هريرة الذي ذكرناه انفا قال يرده ان المراد بالجلوس عليه جلوسه لقضاء الحاجة كما بينته روايات اخرى. يعني حملوا حرمة الجلوس اذا كان يجلس من اجل قضاء الحاجة ببول او غائط جاء في حديث في رواية لابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس على قبر يبول عليه او يتغوط كان ما جلس على جمرة من نار حين جاءت هذه الرواية مقيدة فحملوا التحريم الوالد عن بعض الشافعية على ما اذا جلس على القبر واراد بذلك البول او الغائط. اما اذا كان الجلوس لغير ذلك فهو مكروه الا لحاجة على النحو الذي فصلناه. قال الشيخ رحمه الله ونبش وجوب القبر من دفن بلا طهارة لغسل او تيمم نعم ان تغير ولو بنتن حرم مسألة نبش القبر آآ ما حكم نبش القبر. نبش القبر الاصل فيه انه حرام نمش القبر الاصل فيه انه حرام. لكن قد يكون هذا النبش واجبا وذلك في حالات كثيرة. منها اولا للغسل. ينبش القبر من اجل ان يغسل الميت وهذا في حالة اذا دفن بلا تغسيل ومحل الوجوب محل وجوب النبش اذا لم يتغير بدن الميت فاذا الحالة الاولى للغسل اذا لم يتغير. فلو دفن الميت بلا غسل فيجب علينا ان ننبش هذا من اجل استخراج بدن الميت وكذلك من اجل التغسيل. لان الصلاة على الميت لا تصح الا بان يغسل اولا الحالة الثانية التي فيها يجب نبش الميت من اجل ان يوجه للقبلة فلو دفن ميت من غير ان يوجه الى القبلة فنقول يجب نبش القبر وتوجيه الميت الى القبلة. وهذا سبق وبيناه قبل ذلك قلنا يجب يجب ان يوجه هذا الميت الى جهة القبلة انزالا له منزلة المصلي الحالة الثالثة فيما اذا دفن معه مال. ايضا في هذه الحالة يجب علينا نبش هذا القبر فلو دفن معه مال حتى وان كان قليلا حتى وان لم يطالب به صاحبه فينبش القبر وجوبا الا لو تسامح في ذلك. لو تسامح صاحب المال في ذلك. قال لا اريده وهذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله والرملي وفي المغني يقول لا ينبش الا اذا طالب به صاحبه. يبقى الان عند شيخين ابن حجر والرمل قالوا اذا دفن معه مال حتى وان كان قليلا حتى وان لم يطالب به صاحبه فلابد من نبش هذا القبر واستخراج هذا المال الشيخ الخطيب بيقول لأ لا ينبش الا اذا طالب به صاحبه. فجرى الخلاف بين الاشياخ الثلاثة على هذا النحو. فهذه الحالة الثلاثة التي فيها يجب نبش القبر. الحالة الرابعة فيما اذا ابتلع مالا فيما اذا ابتلع الميت قبل ان يموت. اذا ابتلع مالا. فايضا ينبش القبر وجوبا ان كان هذا المال لغيره وطلبه صاحبه فهنا نقول ينبش هذا القبر ويستخرج بدن الميت ويشق الجوف ويؤخذ هذا المال ويدفع لصاحبه ويدفع لصاحبه هذه هي الحالة الرابعة اذا ابتلع مالا. الحالة الخامسة وهي في حالة المرأة اذا دفنت مع او معها جنينها وامكن حياة هذا الجنين طيب كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف ان هذا الجنين الذي في بطن الام حي ولم يمت؟ هذا يرجع لشهادة اهل الخبرة. فلو شهدوا بذلك وقالوا الجنين يحتمل ان يكون حيا وآآ امكن ذلك فنقول ينبش القبر وجوبا من اجل استخراج هذا الجنين الحي طيب الان اذا كان لا يرجى حياة هذا الجنين اذا كان لا يرجى حياة هذا الجنين يعني حتى لو استخرجناه فحياته يعني اه لن تدوم ايضا بشهادة اهل الخبرة فنقول لا تدفن الام الا لا بعد موته لا تدفن الام الا بعد موتها الحالة السادسة التي فيها ينبش القبر وجوبا اذا دفن في ارض معصوبة لو دفن الميت في ارض معصوبة ايضا ينبش القبر. لكن بشرط ان طلب صاحب الارض بذلك ان طالب صاحب الارض بذلك قالوا انا الان اطالب باستخراج بدن هذا الميت هذه ارضي وهذه ملكي كل يوم باشا هذا القبر وجوبا. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الامر السابع وهو اذا دفن في ثوب مغصوب. نلاحظ السادسة فيما اذا دفن في ارض معصوبة. الان نقول كذلك لو دفن في ثوب في ثوب معصوب ايضا ينبش القبر وجوبا وآآ من اجل يعني استخراج هذا الثوب فيما اذا طالب به صاحبه. فيما اذا طالب به صاحبه الحالة الثامنة اذا دفن كافر في ارض الحرم اذا دفن كافر في ارض الحرم. ايضا ينبش وجوبا. ويدفن خارج الحرم الحالة التاسعة والاخيرة وهي اذا خيف نفسه اذا خيف نفسه يعني لو كان هذا الميت قد دفن في ارض غير امنة هذه الارض لو دفن فيها احد بينبش القبر وتستخرج آآ جثة الميت ونحو ذلك وتنتهك حرمته. فنقول في هذه الحالة وجوبا ينبش هذا القبر ويستخرج هذا الميت من اجل ان يدفن في ارض امنة فهذه حالات من جملة حالات كثيرة فيها يجب نبش قبر هذا الميت. ذكر الشيخ رحمه الله جملة من ذلك فقال ونبش وجوبا قبر من دفن بلا طهارة لغسل او تيمم. نعم ان تغير ولو بنتن حرم قال ولاجل مال غير كان دفن في ثوب مغصوب او ارض مغصوبة. ان طلب المالك ووجد ما يكفن او يدفن في والا لم يجز النبش. قال الثالث او سقط فيه متمول وان لم يطلبه مالكه. لا للتكفين ان دفن لا كفن ولا للصلاة بعد اهانة التراب عليه. يعني لينبش القبر اذا دفن بلا تكفين. يعني لا يقول قائل طيب لو دفن بلا تكفين يجب علينا كذلك ان ننبش القبر من اجل ان نكفنه نقول لا. التكفين حتى وان قلنا هو وواجب لكن مع ذلك لو دفن بلا كفن فلا ينبش القبر من اجل تكفين الميت وكذلك لا ينبش القبر اذا لم يصلى عليه. لماذا؟ لامكان الصلاة عليه بعد الدفن. قال بعد ذلك ولا تدفن امرأة ماتت في بطنها جنين حتى يتحقق موته اي الجنين. ويجب شق جوفها له ان رجي حياته بقول القوابل لبلوغه ستة اشهر فاكثر. فان لم يرجع حياته حرم الشق. لكن يؤخر الدفن حتى يموت كما ذكر وما قيل انه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش. آآ قال ووري اي آآ ستر بخرقة سقط ودفن كطفل كافر نطق بالشهادتين ولا يجب غسلهما بل يجوز. طيب نتكلم عن هذه المسألة ان شاء الله بعدها في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى اه حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولى