﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثاني والعشرون بعد المئة من شرح باب الصلاة

2
00:00:19.850 --> 00:00:38.100
من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه بالدارين وما زلنا في الكلام عن الصلاة على الميت بالدرس الماضي تكلمنا عن

3
00:00:38.300 --> 00:01:05.250
اركان الصلاة على الميت وعرفنا ان اركانها سبعة الركن الاول وهو النية الركن الثاني وهو القيام مع القدرة والركن الثالث وهو اربع تكبيرات والركن الرابع وقراءة الفاتحة والركن الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية

4
00:01:06.200 --> 00:01:32.900
الركن السادس الدعاء للميت بخصوصه بعد التكبيرة الثالثة والركن السابع والاخير وهو السلام كغيرها من الصلوات بعد التكبيرة الرابعة وقلنا انه لو كبر للتكبيرة الرابعة فانه لا يجب عليه في هذه ذكر

5
00:01:33.300 --> 00:01:56.750
غير السلام الذي يأتي بعدها لكن يسن ان يقول بعد ان كبر الرابعة اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة في حكم المسبوق في صلاة الجنازة

6
00:01:58.200 --> 00:02:14.700
فقال الشيخ رحمه الله ولو تخلف عن امامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع امامه في اخرى بطلت صلاته وهذه هي المسألة الاولى التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى وهي صلاة المسبوق

7
00:02:15.150 --> 00:02:37.500
لو وجد المسبوق امامه في صلاة الجنازة فانه اولا نقول لا بد ان يكبر في الحال وآآ قول هنا رحمه الله لو تخلف المقصود بذلك يعني المأموم المقتدي لو انه تخلف عن امامه

8
00:02:38.250 --> 00:02:59.600
الذي يصلي خلفه قال بلا عذر يعني كان هذا التخلف بلا عزر من الاعذار لم يكن ناسيا لم يكن بطيء القراءة لم يسمع التكبيرة لم يكن جاهلا بعذر يعذر به مثله

9
00:03:00.600 --> 00:03:21.250
فلو كان هذا المقتدي قد تخلف عن امامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع الامام في تكبيرة ثانية يقول الشيخ رحمه الله تعالى قال بطلت صلاته في هذه الحالة لماذا قال بطلت صلاته

10
00:03:22.600 --> 00:03:47.000
لانهم رأوا ان التخلف عن الامام بتكبيرة واحدة بلا عذر هذه تعتبر مخالفة فاحشة فانهم ينزلون التكبيرة الواحدة في صلاة الجنازة بمنزلة الركعة الكاملة في الصلاة ولهذا لو نظرنا الى المأموم الذي يصلي

11
00:03:47.100 --> 00:04:11.050
خلف امامه مثلا صلاة مكتوبة من المكتوبات الخمسة نتخيل هكذا ووجدنا ان هذا المأموم قد تخلف عن امامه بركعة واحدة كاملة بلا عزر هل يعذر هذا المأموم نقول لا لا يعزر هذا المأموم بتخلفه بلا عذر ركعة كاملة

12
00:04:11.500 --> 00:04:35.600
وهذه تعد مخالفة فاحشة كذلك هنا في صلاة الجنازة. قالوا لو ان هذا المأموم تخلف عن امامه بتكبيرة واحدة ولم يكن معذورا في هذا التخلف حتى شرع امامه في تكبيرة اخرى بطلت ذلك صلاته لان هذا التخلف يكون فاحشا كانه تخلف

13
00:04:35.600 --> 00:04:58.050
بركعة كاملة يبقى بنقول ابتداء المسبوق اذا وجد امامه في صلاة الجنازة فانه يكبر في الحال ويتابعه و هذا الذي دخل فيه المأموم هو اول صلاته فيبدأ اولا بقراءة الفاتحة

14
00:04:58.150 --> 00:05:17.450
ويراعي هذا النزم على كل الاحوال وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا طيب الان هذا المأموم بعد ما كبر ودخل مع امامه وجد ان الامام

15
00:05:17.800 --> 00:05:35.850
قد كبر تكبيرة اخرى ثم انه كبر تكبيرة ثانية فتخلف عن امامه بتكبيرة كاملة فنقول بطلت صلاته بذلك اذا لم يكن معذورا. يعني اذا لم يكن ناسيا او بطيء القراءة الى اخر ذلك من الاعذار التي ذكرناها

16
00:05:36.250 --> 00:05:58.350
قال الشيخ رحمه الله ولو كبر امامه تكبيرة اخرى قبل قراءة المسبوق الفاتحة تابعه في تكبيره وسقطت القراءة عنه. وهذه هي المسألة الثانية المسألة الثانية ايضا من مسائل التي تتعلق بالمسبوق

17
00:05:58.800 --> 00:06:19.800
الان جاء هذا المسبوق كما قلنا ووجد امامه في الصلاة قلنا اولا يكبر هذا المأموم في الحال. هذا المسبوق يكبر في الحال ويتابع امامه دخل هذا المسبوق الى الصلاة وشرع في قراءة الفاتحة

18
00:06:20.000 --> 00:06:51.600
وقبل ان يتم المسبوق قراءة الفاتحة كبر الامام التكبيرة الثانية ماذا يفعل هذا المسبوق؟ هل يتم قراءة الفاتحة ولا يقطع القراءة ويكبر متابعا بذلك الامام شيخنا بيقول لو ان الامام كبر تكبيرة اخرى والمسبوق لم يتم قراءة الفاتحة فانه يتابع الامام في تكبيره

19
00:06:52.250 --> 00:07:21.600
طب القراءة قراءة الفاتحة قال وسقطت القراءة عنه لماذا قالوا لان المتابعة اكد المتابعة اكد من القراءة. كما لو ان المسبوق كبر في احدى الصلوات المكتوبة مثلا وشرع في قراءة الفاتحة في الحال فوجد ان الامام كبر للركوع. ماذا يفعل؟ درسنا فيما مضى

20
00:07:21.650 --> 00:07:43.600
انه لا يكمل قراءة الفاتحة بل يتابع امامه حتى وان لم يكن قرأ الفاتحة كاملة يتابع الامام وتسقط عنه قراءة الفاتحة لان المتابعة اكد من القراءة. كذلك هنا نقول يتابع الامام ويكبر التكبيرة الثانية وسقط

21
00:07:43.600 --> 00:08:01.100
تطعنه قراءة الفاتحة بزلك لان المتابعة اكد من القراءة الحالة الثالثة او المسألة الثالثة كما ذكر شيخنا قال واذا سلم الامام تدارك المسبوق ما بقي عليه مع الاذكار هذه هي المسألة الثالثة

22
00:08:02.000 --> 00:08:25.200
التي تتعلق بالمسبوق اذا سلم الامام تدارك المسبوق ما بقي عليه مع الاذكار عرفنا في الدرس الماضي ان صلاة الجنازة اربع تكبيرات اجماعا وانه لا يجوز له ان تقل صلاته عن هذه التكبيرات الاربع

23
00:08:26.200 --> 00:08:48.650
الان دخل هذا المسبوق متأخرا والامام مثلا قد كبر التكبيرة الثانية. يبقى الان فاتته تكبيرة مع الامام فالمصنف هنا بيقول لو ان الامام فرغ من صلاته وسلم اتى المسبوق بما فاته من التكبيرات. كما انه

24
00:08:48.800 --> 00:09:05.000
اذا صلى احدى المكتوبات وفاتته ركعة مع الامام فانه يتدارك ما فاته بعد سلام الامام الان لو دخل المسبوق مثلا في الركعة الثانية ماذا يفعل هذا المسبوق بعد فراغ الامام من صلاته

25
00:09:05.400 --> 00:09:28.350
هذا المسبوق ينتظر سلام الامام وبعدين يأتي بالركعة التي يعني فاتته كذلك هنا بعد سلام الامام يتدارك ما فاته و يأتي بالتكبيرة التي فاتته او اه لو فاتته مثلا اكثر من ذلك ايضا يأتي بهذه التكبيرات. قال الشيخ رحمه الله

26
00:09:28.350 --> 00:09:52.500
مع الاذكار يعني مع اذكار تلك التكبيرات سواء كانت هذه الاذكار واجبة او كانت هذه الاذكار مندوبة وهذا هو القول المعتمد عند الشافعية في ذلك وفي قول اخر قالوا لا تشترط الاذكار بمعنى انه يأتي بالتكبيرات

27
00:09:52.650 --> 00:10:10.850
نسقا لماذا قالوا لا يأتي بالاذكار؟ قالوا لان الجنازة ترفع حينئذ فيأتي بالتكبيرات نسقا يعني على وجه التتابع ولا يشترط ان يأتي بشيء من التكبيرات. لكن القول المعتمد هو الاول

28
00:10:10.950 --> 00:10:29.250
انه يأتي بالتكبيرات على ترتيب نفسه ويأتي كذلك بالاذكار الواجبة وجوبا في الواجب وندبا في المندوب. فلابد ان يقرأ فاتحة الكتاب ولابد كذلك ان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابد كذلك ان يدعو

29
00:10:29.300 --> 00:10:54.800
للميت وكذلك يأتي بما آآ تبقى من اذكار مندوبة ومستحبة من نحو مثلا التعوذ قبل قراءة الفاتحة والتأمين بعد قراءة الفاتحة ونحو ذلك مما ذكرناه في الدرس الماضي هذه هي المسائل الثلاثة هي مسائل مسائل التي تتعلق بالمسبوق. ثمان الشيخ رحمه الله

30
00:10:54.950 --> 00:11:14.850
شرع بعد ذلك في مسألة اخرى وهي مسألة اولى الناس بالصلاة على الميت من هو اولى الناس بالصلاة على الميت الشائع عند الناس ان اولى الناس بالصلاة على الميت هم اقاربه

31
00:11:15.900 --> 00:11:37.500
وهذا هو معتمد مذهب الشافعية في ذلك وهذا مما يعني ينبه عليه دائما ان هذا مما تأثر به الناس من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى خصوصا عندنا في مصر هنا. الان لو اه يعني لو لاحظ احد منا هو يصلي جنازة

32
00:11:37.600 --> 00:12:01.600
سنجد ان الامام كثيرا بعدما يفرغ مثلا من صلاة الفريضة ويكون عندنا صلاة جنازة ينادي على اقرب الناس لهذا الميت من اجل ان يصلي عليه هذا هو مذهب الشافعي. الشافعي رحمه الله تعالى يرى ان اولى الناس بالصلاة على الميت الاقرب فالاقرب من عصباته. ثم من ذوي

33
00:12:01.600 --> 00:12:21.750
ارحام اولى الناس بالصلاة على الميت الاقرب. فالاقرب من عصباته ثم ذوي الارحام خلافا لمذهب الجمهور. الجمهور يرون ان اولى الناس بالصلاة على الميت هو اقرأ الناس للقرآن. فلم يفرقوا بين صلاة

34
00:12:21.750 --> 00:12:40.450
الجنازة وبين غيرها من الصلوات. لكن الشافعي رحمه الله فرق بين هذا وذاك فنقول المذهب في ذلك ان اولى الناس بالصلاة عليه الاقرب فالاقرب من عصباته فعلى ذلك يقدم الاب وان علا

35
00:12:40.800 --> 00:13:00.400
الاب الجد وان علا. ثم بعد ذلك الابن وان سفل يعني الابن ابن الابن وهكذا فباقي العصبات من النسب فباقي العصبات من النسب ثم بعد ذلك يأتي الولاء اللي هو المولى المعتق

36
00:13:00.700 --> 00:13:20.850
ثم يأتي بعد ذلك السلطان. كما هو الحال على ترتيب الارث. كما هو الحال على ترتيب الارث ثم يأتي بعد العصبات يأتي بعد ذلك ذوو الارحام. فيقدم ابو الام ابو الام اللي هو الجد الجد الام يقدم

37
00:13:21.750 --> 00:13:52.000
ثم بنوا البنات فبعد ذلك الاخ لام ثم بعد ذلك الخال ثم بعد ذلك عم لام على هذا الترتيب الذي ذكرناه قال الشيخ رحمه الله ويقدم في الامامة في صلاة الميت ولو امرأة يعني ولو كان الميت امرأة

38
00:13:52.600 --> 00:14:18.300
قال اب او نائبه فابوه ثم ابن فابنه ثم اخ لابوين فلابي ثم ابنهما ثم العم كذلك ثم سائر العصبات ثم معتق ثم ذو رحم ثم زوج. فالحاصل يعني انه يراعي ذلك. الاقرب فالاقرب من عصباته

39
00:14:18.300 --> 00:14:40.100
ثم يأتي بعد ذلك ذوو الارحام ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة ثالثة وهي مسألة شروط صحة صلاة الجنازة شروط صحت صلاة الجنازة. وكنا يعني اشرنا لهذه المسألة

40
00:14:40.350 --> 00:15:01.500
فيما مضى وعرفنا ان صلاة الجنازة يشترط لها ما يشترط في باقي الصلوات فلابد في صلاة الجنازة من ستر العورة ويشترط لها كذلك استقبال القبلة ويشترط لها كذلك الطهارة. طهارة عن الحدث الاكبر والاصغر

41
00:15:02.000 --> 00:15:25.300
ويشترط لها كذلك الطهارة عن النجس في البدن والثوب والمكان الى اخر هذه الشروط التي سبق وذكرناها لصحة الصلاة لكن يزاد على هذه الشروط شرط اخر وهو الا يتقدم على الميت

42
00:15:25.800 --> 00:15:40.800
الا يتقدم على الميت وقلنا ذلك لان الميت بمثابة الامام فكما انه لا يجوز ان يتقدم على امامه في الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به

43
00:15:41.450 --> 00:15:55.350
فكذلك هنا في صلاة الجنازة لا يجوز له ان يتقدم على الميت اللهم الا اذا كان يصلي على ميت غائب كما سيأتي معنا ان شاء الله. فحينئذ حتى لو تقدم على

44
00:15:55.500 --> 00:16:16.500
الميت او ما شابه ذلك فالامر في ذلك يسير. لكن بنقول لو كان الميت حاضرا فلا يجوز له ان يتقدم على امامه بحاله لانهم انزلوا هذا الميت منزلة الامام فقال الشيخ رحمه الله وشرط لها اي للصلاة على الميت مع شروط سائر الصلوات

45
00:16:16.850 --> 00:16:41.050
قال تقدم طهره هذا شرط للصلاة يعني ان الصلاة على الميت لا يدخل وقتها الا بتغسيل الميت اولا. اذا فرغن من تغسيل الميت نقول حينئذ دخل وقت الصلاة على الميت. من اراد ان يصلي على الميت

46
00:16:41.900 --> 00:16:58.150
يصلي عليه يصلي عليه وآآ لو اننا لم نفرغ من تغسيل هذا الميت هل يجوز لنا الصلاة على هذا الميت؟ لا يجوز لنا بحال الصلاة على هذا الميت الا بعد تغسيله

47
00:16:58.400 --> 00:17:17.450
طيب نفترض ان ميتا نفترض ان ميتا لم يغسل اصلا بان وقع مثلا في حفرة او غرق في بحر وتعذر علينا اخراج هذا الميت من هذه الحفرة او من البئر او تعذر علينا اخراجه من هذا البحر

48
00:17:18.550 --> 00:17:38.700
ففي هذه الحالة لا يصلى على هذا الميت. لماذا؟ لانه لم يغسل لانه لم يغسل. فشرط الصلاة على الميت ان يتقدم طهره اولا. قال الشيخ رحمه الله تقدم طهره اي الميت قال بماء فتراب

49
00:17:39.050 --> 00:17:58.550
يعني يغسل بالماء والا ان تعذر تغسيله بماء فالتيمم كما سبق وبينا قبل ذلك. لان في بعض الاحوال يتعذر علينا تغسيل الميت الماء كان كان مثلا هذا الميت قد مات بالحرق او ما شابه. نسأل الله لنا ولكم العافية

50
00:17:58.600 --> 00:18:15.100
ولعامة المسلمين فلو مات على هذا النحو فانه يتعذر علينا في هذه الحالة تغسيله بالماء. ماذا نفعل؟ لا نغسله. لا هنا يقوم تراب مقام الماء فقال الشيخ رحمه الله فان وقع بحفرة

51
00:18:15.850 --> 00:18:37.900
او بحر وتعذر اخراجه وطهره لم يصلى عليه على المعتمد. وهذا تفريع عن اصل وهو لابد من تقدم الطهر  وفي وجه اخر انه يصلى عليه. لو تعذر اخراجه من حفرة

52
00:18:38.200 --> 00:19:00.700
او تعاذر اخراجه من البحر من اجل التغسيل فانه يصلى عليه للضرورة واصحاب هذا القول استدلوا على ذلك بعموم قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر وقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم

53
00:19:01.250 --> 00:19:20.600
وايضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فقالوا الميسور لا يسقط بالمعصور لو تعسر علينا وشق علينا اخراجه من اجل التغسيل فانه لا يسقط هذا

54
00:19:21.500 --> 00:19:38.950
الميسور هو الصلاة عليه فلو تعذر علينا تغسيله فلا يتعذر علينا الصلاة. فنصلي عليه من اجل الضرورة. ولان المقصود من الصلاة الدعاء والشفاعة لهذا الميت فلهذا قالوا لو تعذر تغسيله صلي عليه لكن

55
00:19:39.250 --> 00:19:58.850
المعتمد في هذه المسألة انه لابد ان يتقدم طهره اولا والا فلا تصح صلاته واحنا عرفنا ايضا قبل ذلك ودرسنا فرعا يتعلق بهذه المسألة الصلاة على الشخص الذي لم يفتن اللي هو الاقلف. قلنا هذا الاقلف هل

56
00:19:58.850 --> 00:20:14.650
صل عليه ولا لا يصلى عليه ذكرنا الخلاف في هذه المسألة بين الشيخين ابن حجر والرملي رحمه الله تعالى قال الشيخ رحمه الله والا يتقدم المصلي عليه اي الميت ان كان حاضرا

57
00:20:15.300 --> 00:20:37.950
ولو في قبر اما الميت الغائب فلا يضر فيه كونه وراء المصلي ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فاكثر. طيب الشرط الثاني يقول لا يتقدم المصلي عليه يعني على الميت وهذا هو المذهب في هذه المسألة

58
00:20:38.400 --> 00:20:57.200
وايضا هناك قول اخر بجواز تقدم المصلي على الميت لان الميت ليس بامام متبوع حتى يتعين تقديمه. كما هو الحال في سائر الصلوات على هذا القول انزلوا الميت منزلة العبد

59
00:20:57.300 --> 00:21:14.850
كعبد جاء معه جماعة من اجل ان يستغفروا له عند مولاه فيجوز لهؤلاء الجماعة ان يتقدموا على هذا العبد من اجل ان يشفعوا له عند مولاه. فعلى هذا القول قالوا لا يشترط ان يتقدم

60
00:21:16.150 --> 00:21:39.000
الميت على من خلفه لكن المعتمد في المذهب هو القول الاول انه يشترط ان ان يتقدم الميت على من يصلي عليه لان الميت كالامام  قال الشيخ رحمه الله ان كان حاضرا يعني هذا محله

61
00:21:39.250 --> 00:21:58.400
محل اشتراط آآ عدم تقدم المصلي على الميت هذا اذا كان الميت حاضر عند المصلي لا في البلد اما لو كان يصلي على غائب ونحو ذلك فلا يضر حينئذ ان يكون خلف ظهره

62
00:21:58.450 --> 00:22:16.650
لانه يتعذر علينا في هذه الحالة ان نصلي خلف هذا الميت ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من المندوبات التي يتعلق صلاة الجنازة ومن ذلك يسن جعل صفوفهم ثلاثة

63
00:22:17.050 --> 00:22:41.000
فاكثر وذلك للخبر الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قال من صلى عليه ثلاثة فقد اوجب قال اي غفر له وهذا ايضا من المستحبات التي سبق وتكلمنا عليها قبل ذلك. وقلنا ينبغي على الامام ان يراعي ذلك في اثناء الصلاة

64
00:22:41.200 --> 00:22:57.950
لان هذا من حق الميت علينا وهذه الصلاة لم تشرع الا شفاعة لهذا الميت فالامام ينبغي عليه ان يكون حريصا اشد الحرص على ما ينفع هذا الميت. ومن ذلك جعل الصفوف ثلاثة

65
00:22:58.650 --> 00:23:13.800
وايضا هنا ننبه على بعض الاخطاء التي تقع من بعض الائمة بعض الائمة يعني للاسف الشديد لان الامامة صارت وزيفة من الوزائف كثير من الناس يتحصل منها المال لا اكثر ولا اقل

66
00:23:14.000 --> 00:23:32.100
ولا يدري ان هذا منصب من المناصب الشرعية التي يجب ان يكون مؤهلا لها الان نجد بعض الائمة لما يأتي ويصلي على الميت يسرع في الصلاة ويتجوز في الصلاة ويضيع حق الميت

67
00:23:32.200 --> 00:23:54.650
في كسير من الاوقات يعني حتى الدعاء لا يستوفي حتى يعني الدعاء للميت كما ينبغي واحيانا حتى في قراءة الفاتحة يعني حتى لا يعطي احيانا وقتا للمصلين من اجل ان يقرأوا الفاتحة في صلاتهم. يسرع بشكل كبير جدا. للاسف الشديد

68
00:23:55.200 --> 00:24:12.900
ولا يراعي حق الميت وحق الدعاء لهذا الميت في شيء من هذا وآآ نحن نقول هذا يعني مسألة آآ خطيرة جدا انت بذلك تضيع حق هذا الميت في الشفاعة اترك الناس

69
00:24:13.500 --> 00:24:29.300
يدعون لهذا الميت يشفعون له عند الله سبحانه تبارك وتعالى ربما كان كثير الذنوب وهذا الموقف يعني ربما عفا الله سبحانه وتعالى له عنه وغفر له بشفاعة من خلفه من المصلين

70
00:24:29.500 --> 00:24:50.700
فانت بذلك تضيع حق هذا الميت بهذا الذي تفعله. كذلك ينبغي عليه فعل هذه السنة وهو تكثير الصفوف ما استطاع الى ذلك سبيلا لان كلما كثرت الصفوف كلما كان هذا احظ لهذا الميت كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:24:51.250 --> 00:25:05.750
ثم ذكر الشيخ رحمه الله ايضا جملة من المستحبات منها انه لا يندب تأخيرها يعني تأخير الصلاة على الميت لزيادة المصلين الا لولي. ان شاء الله نتكلم عن هذه المسألة

72
00:25:05.900 --> 00:25:26.150
وما بعدها في الدرس القادم. ونتوقف ها هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

73
00:25:26.400 --> 00:25:45.050
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير

74
00:25:45.300 --> 00:25:49.769
وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه