﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:12.500
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:13.150 --> 00:00:26.050
وهذا الدرس الرابع عشر شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين شيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما زلنا في الكلام عن سنن الوضوء

3
00:00:26.700 --> 00:00:46.850
الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض من هذه السنن اتكلمنا عن سنة المضمضة والاستنشاق كيفية المضمضة والاستنشاق واقل المضمضة والاستنشاق واكمل المضمضة والاستنشاق وعرفنا ان الاصل في ذلك هو الاتباع

4
00:00:48.150 --> 00:01:11.700
فهو مسنونة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك خروجا من خلاف من اوجب ذلك تكلمنا ايضا عن سنة مسح كل الرأس وقلنا يسن مسح جميع الرأس ويجب الاقتصار على بعضه وذلك ايضا للاتباع وخروجا من آآ من خلاف من اوجب ذلك كالامام مالك رحمه الله والامام احمد

5
00:01:11.700 --> 00:01:32.450
كلاهما اوجب مسح جميع الرأس وذكرنا كيفية لمسح الرأس وعرفنا انه يسن ان يبدأ بمقدم الرأس ثم يذهب بهما الى القفا ثم يرجع مرة اخرى وذلك في حالة اذا كان له شعر ينقلب

6
00:01:32.900 --> 00:01:49.100
اما اذا لم يكن له شعر ينقلب فلا يسن الرد حينئذ ومن هذه السنن كذلك مسح كل الاذنين ظاهرا وباطنا. وكذلك الصماخين هو خرق الاذن. وهذا ايضا للاتباع وهل يسن مسح الرقبة

7
00:01:49.650 --> 00:02:06.400
خلاف بين العلماء في ذلك الذي الذي رجحه الامام النووي رحمه الله تعالى انه لا يسن بل هو بدعة لو انه ظن ان هذا مسنون او تقرب الى الله سبحانه وتعالى بمسح الرقبة في الوضوء

8
00:02:06.750 --> 00:02:25.550
فهذه من جملة البدع لان حديثه موضوع ولم يثبت فيه شيء وبعض اصحابنا يا الغزالي رحمه الله والرفعي وغيرهم يقولون بسنية مسح الرقبة وان هذا من جملة المستحبات للمتوضأ فهي محله خلافه والذي جرى عليه

9
00:02:25.600 --> 00:02:37.050
الشارح رحمه الله تعالى هنا المصنف جرى على ما جرى عليه الامام النووي رحمه الله تعالى من هذه السنن كذلك دلك الاعضاء وعرفنا ان الدلك عبارة عن امرار اليد على العضو

10
00:02:37.100 --> 00:02:52.200
بعد ملاقاته للماء خروجا من خلاف من اوجب الدلك وهو الامام مالك فانه يرى ايضا ان الدلك واجب في الوضوء فلا يكفي جريان الماء على العضو الراجح انه مستحب وليس بواجب

11
00:02:52.850 --> 00:03:12.800
ايضا من هذه السنن تخليل اللحية الكثة اذا كانت من رجل اما في غير ذلك فلابد من التخليل ولابد من غسل اللحية ظاهرا وباطنا وكذلك تخليل اصابع اليدين والرجلين باي كيفية كانت

12
00:03:13.000 --> 00:03:33.300
فاليدين تخلل بالتشبيك واما الرجلين آآ عرفنا كيفية ذلك بان يخللها من اسفل بخنصر يده اليسرى مبتدأ بخنصر الرجل اليمنى ومختتما بخنصر اليسرى ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى واطالة الغرة

13
00:03:33.700 --> 00:03:56.500
وكنا توقفنا هنا عند قول الشيخ رحمه الله واطالة الغرة بان يغسل مع الوجه مقدم رأسه واذنيه وصفحتي عنقه اه من المسنونات في الوضوء اطالة الغرة ومعنى اطالة الغرة يعني غسل ما زاد على حد الوجه من جميع الجوانب

14
00:03:56.850 --> 00:04:16.300
احنا عرفنا قبل ذلك ان من قروض الوضوء غسل جميع الوجه كما امر الله عز وجل بذلك. قال فاغسلوا وجوهكم وقلنا يجب عليه على المتوضئ ان يغسل جزءا من الرأس مع الوجه

15
00:04:16.800 --> 00:04:33.900
من اجل ان يتحقق من غسل جميع الوجه من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هناك قدر اخر مسنون مع هذا القدر الواجب وهو ان يغسل فوق

16
00:04:33.950 --> 00:04:49.750
قدر الواجب من جميع الجوانب فيغسل مع الوجه مقدم الرأس والاذنين وصفحتي العنق وده المقصود باطالة الغر وثبت في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث

17
00:04:50.100 --> 00:05:09.750
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال في اول الحديث قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرلا محجلين من اثر الوضوء

18
00:05:10.850 --> 00:05:31.600
فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل وهذا مدرج من كلام ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يطيل الغربة والتهجيل حتى يصل في غسل اليدين الى الكتف

19
00:05:32.300 --> 00:05:49.150
وحتى يصل في غسل الرجلين الى ركبة بنقول اطالة الغرة مستحبة وهو ان يغسل ما زاد على حد الوجه من جميع الجوانب قال الشيخ رحمه الله بان يغسل مع الوجه مقدم رأسه واذنيه وصفحتي عنقه

20
00:05:50.200 --> 00:06:12.550
قال واطالة التحجيل ومعنى اطالة التحجيل ايضا غسل ما زاد على حد القدم من الساق فقال الشيخ رحمه الله بان يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض الساقين فالتحجيل يكون في الاطراف

21
00:06:13.450 --> 00:06:34.800
اليدين وكذلك في الرجلين اذا غسل اليدين يغسل مع اليدين بعض العضد واذا غسل الرجلين يغسل مع الرجلين بعض الساق فوق حد الواجب ما هو اكمل الغرة والتحجير. اما بالنسبة لاكمل

22
00:06:34.850 --> 00:06:56.650
التحجيل قال وغايته استيعاب العضد والساق استيعاب العضد واستيعاب الساق هذا هو غاية وكمال التحجيل قال رحمه الله تعالى وذلك لخبر الشيخين يعني استحباب اطالة الغرة والتحجيل دليل خبر الشيخين

23
00:06:57.050 --> 00:07:16.050
ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل زاد الامام مسلم وتحجيله ومعنى هذا الحديث ان يدعون بيض الوجوه والايدي والارجل

24
00:07:16.100 --> 00:07:35.800
الانسان الذي ما كان يتوضأ وما كان يصلي هل يعرف او تكون هذه علامة له يوم القيامة ظهر الحديس ان هذه علامة من اسبغ الوضوء فان تكون علامة لمن توضأ فقط

25
00:07:36.150 --> 00:07:56.650
وبعض العلماء يرى ان الغر والتحجيل لهذه الامة. من توضأ منهم ومن لم يتوضأ كما يقال في حق هؤلاء اهل القبلة وفيهم من صلى ومن لا يصلي فاهل القبلة هم اهل لا اله الا الله

26
00:07:57.150 --> 00:08:11.650
سواء كانوا من اهل الصلاة او لم يكونوا من اهل الصلاة بعض العلماء يرى ان هذا الحديث ايضا يشمل جميع الامة. من توضأ منهم ومن لم يتوضأ. لكن الظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:08:11.750 --> 00:08:31.300
ان هذا خاص بمن توضأ يأتي يوم القيامة كما آآ اخبر عليه الصلاة والسلام ابيض الوجه واليد والرجل وهذه مواضع الوضوء كما ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان عصاة الموحدين

28
00:08:31.850 --> 00:08:56.650
اذا آآ دخلوا آآ النار بقدر ما معه من الذنوب فان النار لا تمس مواضع السجود من هؤلاء مواضع السجود اللي هي السبعة الجبهة مع الانف واليدين الركبتين القدمين فحتى لو دخل عصاة الموحدين الى النار فان نار جهنم لا تمس هذه المواضع

29
00:08:57.100 --> 00:09:12.150
فهذه خاصة بمن صلى. كذلك هذا الحديث الظاهر منه انه خاص بمن توضأ فقط قال رحمه الله تعالى ويحصل اقل الاطالة بغسل ادنى زيادة على الواجب وكمالها باستيعاب ما مر

30
00:09:12.450 --> 00:09:40.250
ابتعاد العضد واستيعاب الساق وبالنسبة اقل التحجيل والاطالة يكون بغسل ادنى زيادة على الواجب قال رحمه الله تعالى وتسليف كل من مأصول وا ممسوحة وهذه ايضا من جملة السنن ان ان يسلس كل مغسول وممسوح. المغسول

31
00:09:40.300 --> 00:09:55.000
اللي هي الاعضاء المغسولة في الوضوء. ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل اعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا. كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا كما في حديث انس عن عثمان رضي الله تعالى عنه

32
00:09:55.650 --> 00:10:16.150
قال الا اريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا قال رحمه الله تعالى وتثليث كل من مغسول والمغسول اسم للعضو الذي يوصل وهو الوجه واليدان والرجلان

33
00:10:16.850 --> 00:10:43.500
قال وممسوح يعني يسن كذلك تثليث كل ممسوح. والممسوح اسم لما يمسح كالرأس والاذنين والجبيرة والعمامة الى اخره لكن المعتمد انه لا يسن تثليث مسح الخف بل يكره زلك لان تسليس مسح الخف يؤدي الى تعييبه

34
00:10:43.850 --> 00:11:03.800
ربما ادى الى عيب فيه يفسد وكذلك بالنسبة لغير ذلك من الممسوحات كما ذكر ذلك الزرقشي رحمه الله الحق بالخف في كراهة التثليث الحق الجبيرة والعمامة فلا يسن تثليث مسحهما وهذا الذي

35
00:11:04.400 --> 00:11:24.600
اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى فالتثليث اذا يكون في المغسولات يكون في المغسولات ويكون كذلك في الممسوحات كالرأس. فيسن مسح الرأس ثلاثا وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن سنن ابي داود انه مسح برأسه ثلاثا

36
00:11:25.350 --> 00:11:42.000
وكذلك بالنسبة للاذنين لان حكمهما حكم الرأس في المسح اذا قلنا بسنية مسح الرأس ثلاثا كذلك بالنسبة للاذنين فيسن مسحهما ثلاثة وجاء في حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه

37
00:11:42.100 --> 00:12:07.150
قال رأيت عثمان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. وقال ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا آآ الممسوح من الرأس ونحو ذلك يسن. اما بالنسبة للجبيرة بالنسبة للعمامة بالنسبة للخف فلا يسن فيه التثليث

38
00:12:08.050 --> 00:12:26.700
قال رحمه الله تعالى ودلك يعني يسن تثليث الدلك. لما بيغسل الاعضاء اعضاء الوضوء يسن ان يسلس الدلك وعرفنا ما معنى ذلك اللي هو امرار اليد على العضو قال وتخليل يعني ويسن كذلك التخليل

39
00:12:27.250 --> 00:12:50.050
تخليل اللحية تخليل اصابع اليدين اصابع الرجلين قال وسواك وبسملة يعني يسن كذلك تثليث السواك ويسن كذلك تثليث البسملة قال وذكر عقبه يعني كذلك يسن تثليث الذكر الذي يكون عقب الوضوء

40
00:12:50.500 --> 00:13:05.600
قال للاتباع في اكثر ذلك يعني الدليل على استحباب التثليث في كل ما ذكر فالدليل على استحباب التثليث في كل ما ذكر هو الاتباع جاء في صحيح مسلم كما قلنا انه توضأ ثلاثا ثلاثا

41
00:13:06.200 --> 00:13:22.150
وفي سنن ابي داوود فيه تثليث مسح الرأس وجاء كذلك في البياقي وغيره ايضا التسليس وقاسوا عليه غير ذلك من الدلك والسواك والتسمين الشيخ ابن حجر رحمه الله في الامداد

42
00:13:23.100 --> 00:13:46.850
ذكر ان التسليس مستحب للاتباع باكثر ذلك والبعض مما ذكره انما هو مأخوذ بالقياس زي الدلك والسواك والتسمين قال رحمه الله ويحصل التثليث بغمس اليد مثلا ولو في ماء قليل اذا حركها مرتين. اذا اراد ان يثلث

43
00:13:47.200 --> 00:14:08.550
في الغسل فله حالتان اما ان يكون المتوضئ يأخذ من ماء راكد واما ان يكون يتوضأ من ماء جاري يحصل التثليث من الماء الراكد بان يحرك يديه ثلاثا في هذا الماء الركن

44
00:14:09.250 --> 00:14:24.900
يعني يدخل مثلا يده في الاناء ويحركها ثلاثة ويحركها ثلاثة يبقى هنا حصل سنة التثليث كذلك عند غسل القدم تحصل ايضا سنة التسليس في الماء الراكن طيب لو كان الماء جاريا

45
00:14:25.000 --> 00:14:44.100
واراد ان يأتي بهذه السنة نقول يحصل التثليث في الماء الجاري بثلاث جريت قال رحمه الله تعالى ويحصل التسليف بغمس اليد مثلا ولو في ماء قليل اذا حركها مرتين اذا حركها مرتين

46
00:14:44.350 --> 00:15:03.450
يعني غير المرة الواجبة وهذا التحريك انما هو في الماء الراكد اما الجاري كما قلنا يحصل فيه التثليث بمرور ثلاث جريات على العضو قال ولو ردد ماء الغسلة الثانية حصل له اصل سنة التثليث كما استظهره شيخنا

47
00:15:04.000 --> 00:15:22.800
الماء المتردد على العضو لم ينفصل لو انه ردده على العود مرة اخرى ولم يجعله يتساقط بيقول حصل له سنة التثليث كما استظهره شيخنا المقصود بذلك هو الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى

48
00:15:22.950 --> 00:15:39.400
والصواب ان الشيخ ابن حجر لم يرى ذلك من التسليف خلافا لما ذكره المصنف ها هنا قال ولا يجزئ تسليس عضو قبل اتمام واجب غسله ولا بعد تمام الوضوء. يبقى اذا اراد ان يأتي بهذه السنة سنة التثليث

49
00:15:39.500 --> 00:15:57.950
لابد ان يتم غسل العضو اولا. بعد ما يتم غسل العضو يبدأ بعد ذلك في الاتيان بهذه السنة كذلك لا يأتي بهذه السنة الا بعد تمام الوضوء او لا يأتي بهذه السنة بعد تمام الوضوء. فلو انتهى من وضوءه

50
00:15:58.250 --> 00:16:20.300
وفرغ منه لا يشرع له الاتيان بالتسليف قال رحمه الله ويكره النقص عن الثلاث كالزيادة عليها يكره النقص عن الثلاث يعني عن الثلاث وصلات ويكره كذلك ان يزيد على ثلاث غسلات لان النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:16:20.450 --> 00:16:34.250
قال هكذا الوضوء. توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم طيب قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة

52
00:16:34.700 --> 00:16:48.550
وتوضأ مرتين مرتين. وفي الحديث هنا يقول من زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم. نقول نعم. توضأ مرة مرة ومرتين مرتين من اجل بيان الجواز وان هذا ليس بحرام

53
00:16:49.950 --> 00:17:06.800
فلذلك بنقول النقص عن الثلاث هذا مكروه والزيادة على الثلاث ايضا مكروه لكن محل ذلك اذا كان ناويا الوضوء يعني لو زاد على سلاس غسلات ناويين الوضوء فهذا هو المكروه

54
00:17:08.000 --> 00:17:24.050
طيب لو انه زاد على الثلاث لا بنية الوضوء فحين اذ لا كراهة. الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله يقول ومحل الكراهة في الزيادة على الثلاث اذا اتى بها على قصد نية الوضوء او اطلق

55
00:17:24.200 --> 00:17:39.400
لو زاد عليها بنية التبرد او قطع نية الوضوء فلا كراهة او شخص مسلا رأى ان العضو يحتاج الى مزيد غسل لاجل مسلا ما فيه من الوسخ فزاد على الثلاث من اجل ذلك

56
00:17:39.600 --> 00:17:54.600
فلك رهب اراد ان يزيد على الثلاث من اجل التبرد يعني يكون مسلا في شدة الحر فلك راح حينئذ. يبقى اذا محل كراهة الزيادة على ثلاث غسلات فيما لو كان بنية الوضوء او اطلق

57
00:17:55.450 --> 00:18:13.300
اما بنية التبرد ونحو ذلك فلا كراهة. قال كما بحثه جمع يعني من العلماء قال وتحرم من ماء موقوف على التطهر يعني تحرم الزيادة اذا كانت من ماء موقوف على التطهر. يعني لو ان شخصا اوقف ماء

58
00:18:13.850 --> 00:18:32.800
على من يريد ان يتطهر به فلا يجوز ان يأخذ شخص هذا الماء ويسلس به في غسل الاعضاء لان الوقف يكون على شرط الوقف وهنا اشترطوا على من اراد به التطهر

59
00:18:33.350 --> 00:18:50.450
قال رحمه الله تعالى فرع يأخذ الشاك اسناء الوضوء في استيعاب او عدد باليقين وجوبا في الواجب وندبا في المندوب تكلمنا قبل ذلك عن مسألة الشك في الوضوء وعرفنا ان الشك اذا كان في غسل

60
00:18:50.800 --> 00:19:08.100
العضو فلابد ان يأتي به والشك لو كان بعد الفراغ من الوضوء فلا عبرة به الان في اسناء الوضوء حصل عنده شك هل استوعب العضو بالغسل ولا ترك بعضا من العضو

61
00:19:08.200 --> 00:19:28.400
قال لابد ان يأتي باليقين لا ينتقل عن هذا العضو الا ان يتيقن استيعاب هذا العضو بالغسل لان هذا هو الواجب. قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

62
00:19:28.500 --> 00:19:45.300
يبقى لا ينتقل عن غسل عضو من الاعضاء الا بعد تحقق الاستعاذة حصل عنده شك يبقى لا ينتقل حتى يستوعب هذا العضو. كذلك لو حصل عنده شك في العدد يعني غسل العضو مرة

63
00:19:45.550 --> 00:20:07.550
ولا غسله مرتين ولا غسله ثلاثا؟ يأخذ حينئذ بالاقل احتياطا ويأتي ببقية الغسلات. لا يقال ربما تكون رابعة فيقع في البدع نقول لا محل كونه بدعة اذا تأقن انها رابعة وتقرب بهذا الفعل الى الله سبحانه وتعالى

64
00:20:08.000 --> 00:20:26.900
لكن هنا لم يتيقن هو الان هو شاك في العدد فيأخذ حينئذ بالقدر المتيقن ويبني عليه قال الشيخ رحمه الله تعالى وجوبا في الواجب يعني يأخز باليقين وجوبا بالواجب. كما اذا شك في الغسلة الاولى

65
00:20:26.950 --> 00:20:44.850
او في استيعاب العضو لو الغسلة الاولى واجب من الواجبات استيعاب العضو هذا ايضا امر واجب فلابد ان يأخذ باليقين في هذا الواجب طيب لو كان مندوبا يبقى يندب له

66
00:20:45.200 --> 00:21:06.950
ان يأخذ باليقين في المندوب مثال ذلك اذا شك في الغسلة الثانية او الثالثة. يبقى يندب له ان يتيقن وذلك بالاخز بالاقل قال رحمه الله ولو في الماء الموقوف وهذا غاية في الاخذ باليقين. يعني حتى لو كان يتطهر من ماء موقوف

67
00:21:07.950 --> 00:21:25.200
على التطهر فلابد ايضا ان يأخذ باليقين قال الشيخ اما الشك بعد الفراغ فلا يؤثر واحنا عرفنا ان هذا عام في كل عبادة الشك بعد العبادة لا اثر له قال رحمه الله وتيامه

68
00:21:26.050 --> 00:21:49.150
يعني من سنن الوضوء التيامن قال اي تقديم يمين على يسار في اليدين والرجلين غير اليدين والرجلين لأ في غير اليدين والرجلين يطهر العضو دفعة واحدة زي الخدين زي الاذنين

69
00:21:49.950 --> 00:22:08.700
زي الكفين بيغسل الكفين مع بعضهما عند غسل الوجه بيغسل الوجه دفعة واحدة بما في ذلك الخدان وكذلك عند مسح الاذنين ظاهرا وباطنا. ايضا يمسح الاذنين مع بعضهما البعض. ما فيهاش تيامن. ما يبدأش بلا مين

70
00:22:08.850 --> 00:22:24.200
ثم باليسار. يبقى اذا التيمن يكون في اليدين والرجلين فقط لا في غيرهما والاصل في ذلك كما سيذكر الشيخ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تظاهره

71
00:22:24.350 --> 00:22:42.550
وشأنه كله كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه قال رحمه الله تعالى ولنحو اقطع في جميع اعضاء وضوئي يعني كذلك التيامن مستحب في حق كل احد الا لو كان اقطع

72
00:22:43.350 --> 00:23:09.450
فلو كان اقطع وقطعت منه اعضاء كاليدين او الرجلين المقطوع كان هو محل الفرض فسيسقط حينئذ غسله طيب لو بقي جزء من محل الفرض لابد من ان يغسله. لان الميسور لا يسقط بالمعصور. وحينئذ يسن له التيمن ايضا

73
00:23:10.250 --> 00:23:25.900
قال وذلك لانه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في تطهره وشأنه كله اي مما هو من باب التكريم باب التكريم مثل له قال كاكتحال ولبس نحو قميص ونعل

74
00:23:25.950 --> 00:23:48.750
وتقليم ظفر وحلق نحو رأس واخذ وعطاء وسواك وتخليل فكل ما كان من باب التكريم استحب فيه التيامن. وهذا تخصيص لعموم قول عائشة رضي الله عنها كان يحب التيامن في تطهره وشأنه كله

75
00:23:49.650 --> 00:24:07.550
فالتيامن يكون بالامور التي فيها التكريم ليست فيها اهانة بل فيها شرف وتكرمة زي الاكل يستحب فيه التيامن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك

76
00:24:07.750 --> 00:24:23.050
فيستحب ان يأكل باليمين واخبر عليه الصلاة والسلام او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل بالشمال وقال ان الشيطان يأكل بشماله وكذلك بالنسبة للشرب اذا اراد ان يشرب يشرب بيمينه

77
00:24:23.150 --> 00:24:38.750
وكذلك عند الاكتحال اذا اكتحل اكتحل باليمين عند تقليم الاظفار عند حلق الرأس عند الخروج من الخلاء اما ما فيه اهانة فيطلب له اليسار قال رحمه الله تعالى ويكره تركه

78
00:24:39.250 --> 00:24:56.250
ويكره تركه يعني يكره ترك التيامن ويسن التياسر في ضده. وهو ما كان من باب الاهانة والاذى كاستنجاء وانتخاض يسن التياسر في ضده يعني ضد ما هو من باب التكريم

79
00:24:56.800 --> 00:25:14.600
وهذا ضد له بالاستنجاء. يعني اذا استنجى فانه يستنجى بيساره. لا يستنجي بيمينه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين وقال وامتخاض يعني اذا اراد ان ينتقط ايضا ينتقض يساره

80
00:25:15.650 --> 00:25:41.850
وكذلك الحل عند الاستنفار في الوضوء. فانه يستنثر بشماله قال وخلع لباس ونعم اذا خلع لباسه يخلع ايضا باليسار يبدأ باليسار وعند خلع النعل يبدأ ايضا باليسار قال ويسن البداءة بغسل اعلى وجهه واطراف يديه ورجليه. وهذه مسألة مهمة. اذا اراد ان يغسل الوجه

81
00:25:42.100 --> 00:26:03.950
فمن السنة ان يبدأ باعلى الوجه لانه اشرف مكان في الوجه فيبدأ به. وهو كذلك محل السجود وكذلك اذا غسل اطرافه اللي هو اليدان والرجلان فيبدأ بالاطراف فعند غسل اليدين

82
00:26:04.100 --> 00:26:25.800
يبدأ برؤوس الاصابع الى المرفقين وعند غسل الرجلين يبدأ ايضا برؤوس الاصابع الى العاقبين ومع الكعبين قال وان صب عليه غيره وهذا فيه رد على من فرق بينما اذا توضأ بنفسه

83
00:26:25.950 --> 00:26:49.150
او توضأ مستعينا بغيره ففي الروضة ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى انه يبدأ باطراف اليدين والرجلين اذا توضأ بنفسه ويبدأ من المرفقين ومن العقب فيما لو استعان بغيره من باب الادب

84
00:26:49.950 --> 00:27:07.800
ان الانسان لو استعان بغيره في الوضوء واعطاه يده من اجل ان يغسلها فقالوا يعني هذا ليس من باب الادب فالادب ان يعطيه المرفق هكذا فرهم. لكن المعتمد الراجح في هذه المسألة انه لا فرق

85
00:27:07.850 --> 00:27:25.350
في كل الاحوال يسن ان يبدأ من اطراف اليدين الى المرفقين ومن اطراف الرجلين الى العقب مع الكعبين ولهذا قال وان صب عليه غيره وهذا اراد به الرد على ما في الروضة

86
00:27:26.100 --> 00:27:46.450
من التفريق فالمعتمد هو ما في المجموع وغيره من ان الاولى البداءة بالاصابع مطلقا قال واخذ الماء الى الوجه بكفيه معا يعني يسن كذلك ان يأخذ الماء وان ينقله الى الوجه بكفيه معا لا يأخذ بكف

87
00:27:46.700 --> 00:28:02.950
واحدة بل يأخذ بكفيه جميعا عند غسل الوجه قال ووضع ما يغترف منه عن يمينه ما الذي يغترف منه الاناء الاناء في الذي فيه الماء ويأخذ منه من اجل ان يغسل اعضاء الوضوء

88
00:28:03.000 --> 00:28:19.350
يسن ان يجعل هذا الاناء الذي يغترف منه عن يمينه لان الاغتراف منه يكون امكن قال وما يصب منه عن يساره يعني يسن وضع الاناء الذي يصب منه زي مسلا الابريق

89
00:28:19.900 --> 00:28:35.200
يسن ان يكون عن يساره لان الصب حينئذ يكون امكن وايسر فلو كان يغترف اجعله عن اليمين لو كان يصب زي ابريق ونحو ذلك او كوز او او غيره فحين اذ يجعله

90
00:28:35.250 --> 00:28:53.750
عن اليسار قال رحمه الله وولاء بين افعال وضوء السليم بان يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله وزلك للاتباع وخروجا من خلاف من اوجبه ويجب او لسلس

91
00:28:54.500 --> 00:29:14.450
من سنن الوضوء كذلك الموالاة من سنن الوضوء كذلك الموالاة والمصنف رحمه الله تعالى عرف الموالاة بقوله يعني بين افعال الوضوء ومعناها التتابع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله

92
00:29:16.000 --> 00:29:36.050
اذا غسل مثلا اليدين او غسل الوجه فيأتي بعد ذلك بغسل اليدين قبل جفاف الماء الذي على الوجه. هذا هو المقصود بالموالاة وهذا مسنون مستحب كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى

93
00:29:36.250 --> 00:29:58.650
فقال رحمه الله وولاء بين افعال وضوء السليم ايوالي بين الغسلات للاعضاء في وضوء السليم والموالاة لها صورتان الموالاة لها صورتان. السورة الاولى ان يوالي بين الاعضاء يعني يتابع بين غسل اعضاء الوضوء. هذه صورة. صورة اخرى

94
00:29:59.200 --> 00:30:24.200
ان يوالي بين الغسلات العضو الواحد فيغسل العضو الواحد ثلاثا على وجه التتابع يبقى الان سيبدأ بغسل كفيه وبعدين المضمضة والاستنشاق وبعدين غسل الوجه وبعدين غسل اليدين مع المرفقين. وبعدين مسح الرأس. ومسح الاذنين

95
00:30:24.350 --> 00:30:43.450
وغسل الرجلين مع الكعبين يتابع بين هذه الاعضاء وكذلك لما يغسل الكفين يغسلها ثلاثا كما ذكرنا فيتابع بين الغسل ثلاثا. وكذلك في المضمنة والاستنشاق يتابع في الغسل ثلاثا وهكذا في غسل الوجه الى اخره

96
00:30:43.650 --> 00:31:02.050
فالموالاة لها صورتان ما دليله سنية الموالاة؟ قال رحمه الله للاتباع يعني اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا امر. قال وخروجا من خلاف من اوجبه وهو الامام مالك رحمه الله تعالى

97
00:31:02.500 --> 00:31:22.150
وفي القديم عند شافعي قال ايضا بوجوب الموالاة لحديث خالد بن معدان لكن الراجح ان الموالاة سنة فلا يجب عليه ان يتابع بين اعضاء الوضوء. فلو انه مثلا غسل وجهه

98
00:31:22.750 --> 00:31:43.950
وبعد ساعة اراد ان يكمل الوضوء هل يصح له ذلك؟ نعم يصح فالموالاة ليست بواجبة وانما هي مسنونة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واما الحديث الذي استدلوا به بانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء

99
00:31:44.200 --> 00:32:00.200
فامره عليه الصلاة والسلام ان يعيد الوضوء فهذا حديث مرسل ضعيف ودليل سنية الموالاة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه فدعي الى

100
00:32:00.200 --> 00:32:19.900
هزا فاتى المسجد فمسح خفيه وصلى في خفيه قال الشافعي وبينهما تفريق كثير طيب اذا الموالاة مسنونة وعرفنا دليل السنية طب لو كان الشخص دائم الحدث كلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك

101
00:32:20.100 --> 00:32:37.350
وعرفنا ان دائم الحدث زي من به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة يجب فيها الموالاة. بمعنى ايه بمعنى انه لابد ان يوالي بين اعضاء الوضوء عند الغسل

102
00:32:37.550 --> 00:32:51.450
وكذلك بعد الفراغ لابد ان يبادر بالصلاة ولا يتطهر الا بعد دخول الوقت. كلمنا عن هذه المسألة في طهارة اهل الاعزار عرفنا ان الطهارة لا تكون الا بعد دخول الوقت

103
00:32:51.900 --> 00:33:10.250
لانها طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت فاذا تطهر بعد دخول الوقت فلابد ان يبادر بالصلاة ولا يؤخره الا لمصلحة. زي مسلا انتظار جماعة ونحو ذلك قال رحمه الله تعالى

104
00:33:10.600 --> 00:33:40.600
وتعهد عقب وموق يعني يسن ان يتعهد العقب والعقب هو مؤخر القدم واللي بيسميه عامة الناس بالكعبة الكعب مسماه الحقيقي هو العقد فيسن عند غسل القدمين ان يتعهد هذا المكان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار

105
00:33:41.000 --> 00:33:57.950
قال النووي رحمه الله ومعناه ويل لاصحاب الاعقاب المقصرين في غسلها من النار لان الانسان لو قصر في غسل هذا المحل فلا يصح وضوءه وبالتالي لا تصح صلاته فيعذب في النار بسبب ذلك

106
00:33:58.450 --> 00:34:16.550
يسن ان يتعهد هذا المكان ويتفقد ويعتني بغسله خصوصا في الشتاء لان الانسان مع شدة برودة الماء ربما قصر في امر الطهارة قال رحمه الله تعالى وموق وهو طرف العين الذي يلي الانف

107
00:34:16.800 --> 00:34:38.500
ولحاظ وهو الطرف الاخر بسبابتي شقيهما يعني يتعهد هذه المواضع بالسبابة. ومحل ذلك قال ومحل ندب تعهدهما اذا لم يكن فيهما رمص الرمص اللي هو العماص طيب لو كان فيها رمز فيها عماص يمنع هذا العماص

108
00:34:38.550 --> 00:34:56.500
من وصول الماء الى هذا المحل فحينئذ يجب تعهد هذه الاماكن. يبقى عرفنا المآقي وعرفنا اللي حاصل المأق اللي هو طرف العين من جهة الانف. اللي هو المكان او الذي يظهر فيه الرمص اللي هو العماص

109
00:34:57.250 --> 00:35:12.650
واللحاز اللي هو الطرف الاخر الذي الى جهة الاذن فيسن تعهد هذه الاماكن عند وسط الوجه طيب لو كان فيها رمص فيها عماس يبقى يجب عليه ان يتعهد هذه الاماكن علشان يصل الماء الى هذا المحل

110
00:35:13.750 --> 00:35:30.000
قال رحمه الله تعالى فتعهدهما واجب نعاود هذه المحال واجب يعني اذا كان فيها ما يمنع من وصول الماء الى هذا المكان قال كما في المجموع. مجموع الامام النووي نعلمه جميعا

111
00:35:30.400 --> 00:35:56.000
وشرح فيه كتاب المهذب للامام ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله قال ولا يسن غسل باطن العين لا يسن غسل باطن العين بل قال بعضهم يكره للضرر وهذا في حالة لو توهم الضرر. اما لو تحقق من حصول الضرر فيما لو غسل باطن العين حرم عليه ذلك

112
00:35:57.350 --> 00:36:17.550
قال وانما يغسل اذا تنجس لغلظي امر النجاسة يعني يوصل باطن العين فيما لو تنجس طيب كيف ذلك زي مسلا الدم جاء فيها الدم والدم نجس فحينئذ يغسل باطن العين

113
00:36:17.800 --> 00:36:35.600
وآآ كان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله اصيب بالعمى في اخر عمره اصيب بالعمى في اخر عمره فلذلك بنقول يكره ولو تحقق حصول الضرر من مثل ذلك حرم عليه ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر

114
00:36:35.800 --> 00:36:56.550
ولا ضرار قال رحمه الله واستقبال القبلة في كل وضوءه وتركه تكلم وهذه ايضا من جملة السنن يسن ان يستقبل القبلة بكل وضوءه طب لو اشتبهت عليه قال العلامة الكردي الشيخ سليمان الكردي صاحب حاشية

115
00:36:56.750 --> 00:37:15.200
على المنهج القويم وحاشية في غاية النفاسة نفيسة جدا جدا طرح كتاب المنهج القويم هذا كتاب للشيخ ابن حجر رحمه الله شرح فيه مقدمة العلامة بافاض وهي مشهورة بالمقدمة الحضرمية

116
00:37:15.450 --> 00:37:29.550
طرحها العلامة ابن حجر رحمه الله في كتاب اسماه المنهج القويم الشيخ سليمان الكردي رحمه الله له حاشية على شرح الشيخ ابن حجر رحمه الله حاشية نفيسة جدا موجودة ومصورة

117
00:37:29.650 --> 00:37:44.950
على النت فاذا استقبل القبلة او اذا توضأ يسن له ان يستقبل القبلة في كل الوضوء قال الكردي رحمه الله اذا اشتبهت عليه يعني القبلة تحرى ندبا يعني استحبابا كما في الاعانة

118
00:37:45.600 --> 00:38:08.750
والايعاب كتاب للشيخ ابن حجر ايضا شرح فيه كتاب العباب الجامع لمعظم اقوال الشافعي والاصحاب وكتاب نفيس ايضا قال رحمه الله تعالى وترك تكلم قبل ان نشرع في المسألة تليها. ما دليل استحباب استقبال القبلة في كل الوضوء

119
00:38:09.000 --> 00:38:24.150
قالوا باستحباب ذلك لان جهة القبلة هي اشرف الجهاد فيستحب ان يستقبلها في كل عمل شريف وفي كل عبادة قال رحمه الله وترك تكلم في اثناء وضوئه بلا حاجة بغير ذكر

120
00:38:24.650 --> 00:38:41.800
ولا يكره سلام عليه ولا منه ولا رده يعني يسن كذلك للمتوضأ ان يترك التكلم. هذا مسنون ومحل ذلك اذا كان في اثناء الوضوء يعني في خلال الوضوء وعبارة المنهج القويم

121
00:38:42.100 --> 00:38:58.450
لا يتكلم في جميع وضوئه وكذلك كما يقول الكردي رحمه الله قال في الايعاب حتى في الذكر بعده يعني حتى وهو يقول الذكر المسنون بعد الوضوء لا يتكلم الا بعد فراغه من هذا الذكر

122
00:38:59.700 --> 00:39:18.000
قال رحمه الله تعالى بلا حاجة يعني اذا لم يكن محتاجا للكلام. اما اذا احتاج الى الكلام فلا بأس حينئذ كامر بمعروف ونهي عن منكر فلا يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان في اثناء الوضوء

123
00:39:18.650 --> 00:39:34.400
بل قد يجب الكلام كما اذا رأى نحو اعمى يقع في بئر قال بغير ذكر يعني يسن ان يترك التكلم بغير الذكر. طب لو كان التكلم بالذكر يبقى هنا لا يسن ترك الكلام حينئذ

124
00:39:34.600 --> 00:39:57.000
وقال بعض اصحابنا باستحباب ادعية مخصوصة في اسناء الوضوء وهذا من جملة الذكر فلا تعارض حينئذ بينما ذكر المصنف هنا وبينما ذهب اليه بعض اصحابنا من استحباب هذه الادعية وبه قال الرافعي رحمه الله تعالى خلافا للامام النووي

125
00:39:57.200 --> 00:40:14.750
فانه يرى ان ادعية ادعية الوضوء لم تسبت منها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام واسانيدها كلها ضعيفة لا تقوى الى الاحتجاج والرفع رحمه الله تعالى قال وان كانت ضعيفة لكن يعمل بها في فضائل الاعمال

126
00:40:15.250 --> 00:40:32.050
وسيأتي معنى ذلك ان شاء الله قال رحمه الله تعالى ولا يكره سلام يعني في اثناء الوضوء ده يكره على الشخص ان يلقي السلام على المتوضي قال ولا منه يعني لا يكره للمتوضي

127
00:40:32.150 --> 00:40:47.450
ان يسلم على غيره وهو بيتوضى في واحد بيتوضى جنبه فسلم عليه لا بأس بذلك لا كراهة قال ولا رده يعني لا يكره كذلك رد السلام اذا سلم احد على المتوضئ

128
00:40:48.100 --> 00:41:08.600
واما بالنسبة للمغتسل الذي ينشغل بالغسل فلا يشرع السلام عليه لانهم قد ينكشف منه ما يستحي من الاطلاع عليه ولهذا لا تليق مخاطبة المغتسل حالة متسالين لكن الان طبعا الامر مختلف

129
00:41:08.950 --> 00:41:28.800
انما نعلم جميعا قال رحمه الله تعالى وترك تنشيف بلا عذر للاتباع يعني يسن ترك تنشيف تنشيف اللي هو اخز الماء وتجفيف الماء الذي يكون على الاعضاء بنحو خرقة لماذا يسن ترك التنشيف

130
00:41:29.650 --> 00:41:47.450
يعني اذا توضأ لا ينشف الاعضاء لانه بالتنشيف وبتجفيف هذه الاعضاء يزيل اسر العبادة هو خلاف السنة ولان النبي صلى الله عليه وسلم رد منديلا جيء به اليه لاجل ذلك

131
00:41:47.750 --> 00:42:04.900
ولهذا قالوا يسن ترك التنشيف وذلك للاتباع طيب لو كان هذا الشخص اراد ان ينشف ويجفف هذه الاعضاء لعذر زي مسلا شدة البرد او نحو ذلك فحينئذ لا يسن له ترك التنشيف

132
00:42:05.600 --> 00:42:24.100
قال رحمه الله تعالى والشهادتان عقبه نتكلم ان شاء الله عن اه هذه المسألة الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك ونأتي باذن الله سبحانه وتعالى ان يسر الله لنا

133
00:42:24.500 --> 00:42:41.550
على بقية السنن ولعلنا نفرغ منها بإذن الله عز وجل وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

134
00:42:42.300 --> 00:43:00.550
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

135
00:43:00.800 --> 00:43:15.898
انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم يجعلكم من الراسخين في العلم العاملين به وان يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا ان شاء الله