اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الرابع عشر شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين شيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما زلنا في الكلام عن سنن الوضوء الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض من هذه السنن اتكلمنا عن سنة المضمضة والاستنشاق كيفية المضمضة والاستنشاق واقل المضمضة والاستنشاق واكمل المضمضة والاستنشاق وعرفنا ان الاصل في ذلك هو الاتباع فهو مسنونة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك خروجا من خلاف من اوجب ذلك تكلمنا ايضا عن سنة مسح كل الرأس وقلنا يسن مسح جميع الرأس ويجب الاقتصار على بعضه وذلك ايضا للاتباع وخروجا من آآ من خلاف من اوجب ذلك كالامام مالك رحمه الله والامام احمد كلاهما اوجب مسح جميع الرأس وذكرنا كيفية لمسح الرأس وعرفنا انه يسن ان يبدأ بمقدم الرأس ثم يذهب بهما الى القفا ثم يرجع مرة اخرى وذلك في حالة اذا كان له شعر ينقلب اما اذا لم يكن له شعر ينقلب فلا يسن الرد حينئذ ومن هذه السنن كذلك مسح كل الاذنين ظاهرا وباطنا. وكذلك الصماخين هو خرق الاذن. وهذا ايضا للاتباع وهل يسن مسح الرقبة خلاف بين العلماء في ذلك الذي الذي رجحه الامام النووي رحمه الله تعالى انه لا يسن بل هو بدعة لو انه ظن ان هذا مسنون او تقرب الى الله سبحانه وتعالى بمسح الرقبة في الوضوء فهذه من جملة البدع لان حديثه موضوع ولم يثبت فيه شيء وبعض اصحابنا يا الغزالي رحمه الله والرفعي وغيرهم يقولون بسنية مسح الرقبة وان هذا من جملة المستحبات للمتوضأ فهي محله خلافه والذي جرى عليه الشارح رحمه الله تعالى هنا المصنف جرى على ما جرى عليه الامام النووي رحمه الله تعالى من هذه السنن كذلك دلك الاعضاء وعرفنا ان الدلك عبارة عن امرار اليد على العضو بعد ملاقاته للماء خروجا من خلاف من اوجب الدلك وهو الامام مالك فانه يرى ايضا ان الدلك واجب في الوضوء فلا يكفي جريان الماء على العضو الراجح انه مستحب وليس بواجب ايضا من هذه السنن تخليل اللحية الكثة اذا كانت من رجل اما في غير ذلك فلابد من التخليل ولابد من غسل اللحية ظاهرا وباطنا وكذلك تخليل اصابع اليدين والرجلين باي كيفية كانت فاليدين تخلل بالتشبيك واما الرجلين آآ عرفنا كيفية ذلك بان يخللها من اسفل بخنصر يده اليسرى مبتدأ بخنصر الرجل اليمنى ومختتما بخنصر اليسرى ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى واطالة الغرة احنا عرفنا قبل ذلك ان من قروض الوضوء غسل جميع الوجه كما امر الله عز وجل بذلك. قال فاغسلوا وجوهكم وقلنا يجب عليه على المتوضئ ان يغسل جزءا من الرأس مع الوجه وكنا توقفنا هنا عند قول الشيخ رحمه الله واطالة الغرة بان يغسل مع الوجه مقدم رأسه واذنيه وصفحتي عنقه اه من المسنونات في الوضوء اطالة الغرة ومعنى اطالة الغرة يعني غسل ما زاد على حد الوجه من جميع الجوانب من اجل ان يتحقق من غسل جميع الوجه من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هناك قدر اخر مسنون مع هذا القدر الواجب وهو ان يغسل فوق قدر الواجب من جميع الجوانب فيغسل مع الوجه مقدم الرأس والاذنين وصفحتي العنق وده المقصود باطالة الغر وثبت في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال في اول الحديث قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرلا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل وهذا مدرج من كلام ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يطيل الغربة والتهجيل حتى يصل في غسل اليدين الى الكتف وحتى يصل في غسل الرجلين الى ركبة بنقول اطالة الغرة مستحبة وهو ان يغسل ما زاد على حد الوجه من جميع الجوانب قال الشيخ رحمه الله بان يغسل مع الوجه مقدم رأسه واذنيه وصفحتي عنقه قال واطالة التحجيل ومعنى اطالة التحجيل ايضا غسل ما زاد على حد القدم من الساق فقال الشيخ رحمه الله بان يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض الساقين فالتحجيل يكون في الاطراف اليدين وكذلك في الرجلين اذا غسل اليدين يغسل مع اليدين بعض العضد واذا غسل الرجلين يغسل مع الرجلين بعض الساق فوق حد الواجب ما هو اكمل الغرة والتحجير. اما بالنسبة لاكمل التحجيل قال وغايته استيعاب العضد والساق استيعاب العضد واستيعاب الساق هذا هو غاية وكمال التحجيل قال رحمه الله تعالى وذلك لخبر الشيخين يعني استحباب اطالة الغرة والتحجيل دليل خبر الشيخين ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل زاد الامام مسلم وتحجيله ومعنى هذا الحديث ان يدعون بيض الوجوه والايدي والارجل الانسان الذي ما كان يتوضأ وما كان يصلي هل يعرف او تكون هذه علامة له يوم القيامة ظهر الحديس ان هذه علامة من اسبغ الوضوء فان تكون علامة لمن توضأ فقط وبعض العلماء يرى ان الغر والتحجيل لهذه الامة. من توضأ منهم ومن لم يتوضأ كما يقال في حق هؤلاء اهل القبلة وفيهم من صلى ومن لا يصلي فاهل القبلة هم اهل لا اله الا الله سواء كانوا من اهل الصلاة او لم يكونوا من اهل الصلاة بعض العلماء يرى ان هذا الحديث ايضا يشمل جميع الامة. من توضأ منهم ومن لم يتوضأ. لكن الظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا خاص بمن توضأ يأتي يوم القيامة كما آآ اخبر عليه الصلاة والسلام ابيض الوجه واليد والرجل وهذه مواضع الوضوء كما ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان عصاة الموحدين اذا آآ دخلوا آآ النار بقدر ما معه من الذنوب فان النار لا تمس مواضع السجود من هؤلاء مواضع السجود اللي هي السبعة الجبهة مع الانف واليدين الركبتين القدمين فحتى لو دخل عصاة الموحدين الى النار فان نار جهنم لا تمس هذه المواضع فهذه خاصة بمن صلى. كذلك هذا الحديث الظاهر منه انه خاص بمن توضأ فقط قال رحمه الله تعالى ويحصل اقل الاطالة بغسل ادنى زيادة على الواجب وكمالها باستيعاب ما مر ابتعاد العضد واستيعاب الساق وبالنسبة اقل التحجيل والاطالة يكون بغسل ادنى زيادة على الواجب قال رحمه الله تعالى وتسليف كل من مأصول وا ممسوحة وهذه ايضا من جملة السنن ان ان يسلس كل مغسول وممسوح. المغسول اللي هي الاعضاء المغسولة في الوضوء. ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل اعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا. كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا كما في حديث انس عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال الا اريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا قال رحمه الله تعالى وتثليث كل من مغسول والمغسول اسم للعضو الذي يوصل وهو الوجه واليدان والرجلان قال وممسوح يعني يسن كذلك تثليث كل ممسوح. والممسوح اسم لما يمسح كالرأس والاذنين والجبيرة والعمامة الى اخره لكن المعتمد انه لا يسن تثليث مسح الخف بل يكره زلك لان تسليس مسح الخف يؤدي الى تعييبه ربما ادى الى عيب فيه يفسد وكذلك بالنسبة لغير ذلك من الممسوحات كما ذكر ذلك الزرقشي رحمه الله الحق بالخف في كراهة التثليث الحق الجبيرة والعمامة فلا يسن تثليث مسحهما وهذا الذي اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى فالتثليث اذا يكون في المغسولات يكون في المغسولات ويكون كذلك في الممسوحات كالرأس. فيسن مسح الرأس ثلاثا وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن سنن ابي داود انه مسح برأسه ثلاثا وكذلك بالنسبة للاذنين لان حكمهما حكم الرأس في المسح اذا قلنا بسنية مسح الرأس ثلاثا كذلك بالنسبة للاذنين فيسن مسحهما ثلاثة وجاء في حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه قال رأيت عثمان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. وقال ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا آآ الممسوح من الرأس ونحو ذلك يسن. اما بالنسبة للجبيرة بالنسبة للعمامة بالنسبة للخف فلا يسن فيه التثليث قال رحمه الله تعالى ودلك يعني يسن تثليث الدلك. لما بيغسل الاعضاء اعضاء الوضوء يسن ان يسلس الدلك وعرفنا ما معنى ذلك اللي هو امرار اليد على العضو قال وتخليل يعني ويسن كذلك التخليل تخليل اللحية تخليل اصابع اليدين اصابع الرجلين قال وسواك وبسملة يعني يسن كذلك تثليث السواك ويسن كذلك تثليث البسملة قال وذكر عقبه يعني كذلك يسن تثليث الذكر الذي يكون عقب الوضوء قال للاتباع في اكثر ذلك يعني الدليل على استحباب التثليث في كل ما ذكر فالدليل على استحباب التثليث في كل ما ذكر هو الاتباع جاء في صحيح مسلم كما قلنا انه توضأ ثلاثا ثلاثا وفي سنن ابي داوود فيه تثليث مسح الرأس وجاء كذلك في البياقي وغيره ايضا التسليس وقاسوا عليه غير ذلك من الدلك والسواك والتسمين الشيخ ابن حجر رحمه الله في الامداد ذكر ان التسليس مستحب للاتباع باكثر ذلك والبعض مما ذكره انما هو مأخوذ بالقياس زي الدلك والسواك والتسمين قال رحمه الله ويحصل التثليث بغمس اليد مثلا ولو في ماء قليل اذا حركها مرتين. اذا اراد ان يثلث في الغسل فله حالتان اما ان يكون المتوضئ يأخذ من ماء راكد واما ان يكون يتوضأ من ماء جاري يحصل التثليث من الماء الراكد بان يحرك يديه ثلاثا في هذا الماء الركن يعني يدخل مثلا يده في الاناء ويحركها ثلاثة ويحركها ثلاثة يبقى هنا حصل سنة التثليث كذلك عند غسل القدم تحصل ايضا سنة التسليس في الماء الراكن طيب لو كان الماء جاريا واراد ان يأتي بهذه السنة نقول يحصل التثليث في الماء الجاري بثلاث جريت قال رحمه الله تعالى ويحصل التسليف بغمس اليد مثلا ولو في ماء قليل اذا حركها مرتين اذا حركها مرتين يعني غير المرة الواجبة وهذا التحريك انما هو في الماء الراكد اما الجاري كما قلنا يحصل فيه التثليث بمرور ثلاث جريات على العضو قال ولو ردد ماء الغسلة الثانية حصل له اصل سنة التثليث كما استظهره شيخنا الماء المتردد على العضو لم ينفصل لو انه ردده على العود مرة اخرى ولم يجعله يتساقط بيقول حصل له سنة التثليث كما استظهره شيخنا المقصود بذلك هو الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى والصواب ان الشيخ ابن حجر لم يرى ذلك من التسليف خلافا لما ذكره المصنف ها هنا قال ولا يجزئ تسليس عضو قبل اتمام واجب غسله ولا بعد تمام الوضوء. يبقى اذا اراد ان يأتي بهذه السنة سنة التثليث لابد ان يتم غسل العضو اولا. بعد ما يتم غسل العضو يبدأ بعد ذلك في الاتيان بهذه السنة كذلك لا يأتي بهذه السنة الا بعد تمام الوضوء او لا يأتي بهذه السنة بعد تمام الوضوء. فلو انتهى من وضوءه وفرغ منه لا يشرع له الاتيان بالتسليف قال رحمه الله ويكره النقص عن الثلاث كالزيادة عليها يكره النقص عن الثلاث يعني عن الثلاث وصلات ويكره كذلك ان يزيد على ثلاث غسلات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا الوضوء. توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم طيب قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين. وفي الحديث هنا يقول من زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم. نقول نعم. توضأ مرة مرة ومرتين مرتين من اجل بيان الجواز وان هذا ليس بحرام فلذلك بنقول النقص عن الثلاث هذا مكروه والزيادة على الثلاث ايضا مكروه لكن محل ذلك اذا كان ناويا الوضوء يعني لو زاد على سلاس غسلات ناويين الوضوء فهذا هو المكروه طيب لو انه زاد على الثلاث لا بنية الوضوء فحين اذ لا كراهة. الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله يقول ومحل الكراهة في الزيادة على الثلاث اذا اتى بها على قصد نية الوضوء او اطلق لو زاد عليها بنية التبرد او قطع نية الوضوء فلا كراهة او شخص مسلا رأى ان العضو يحتاج الى مزيد غسل لاجل مسلا ما فيه من الوسخ فزاد على الثلاث من اجل ذلك فلك رهب اراد ان يزيد على الثلاث من اجل التبرد يعني يكون مسلا في شدة الحر فلك راح حينئذ. يبقى اذا محل كراهة الزيادة على ثلاث غسلات فيما لو كان بنية الوضوء او اطلق اما بنية التبرد ونحو ذلك فلا كراهة. قال كما بحثه جمع يعني من العلماء قال وتحرم من ماء موقوف على التطهر يعني تحرم الزيادة اذا كانت من ماء موقوف على التطهر. يعني لو ان شخصا اوقف ماء على من يريد ان يتطهر به فلا يجوز ان يأخذ شخص هذا الماء ويسلس به في غسل الاعضاء لان الوقف يكون على شرط الوقف وهنا اشترطوا على من اراد به التطهر قال رحمه الله تعالى فرع يأخذ الشاك اسناء الوضوء في استيعاب او عدد باليقين وجوبا في الواجب وندبا في المندوب تكلمنا قبل ذلك عن مسألة الشك في الوضوء وعرفنا ان الشك اذا كان في غسل العضو فلابد ان يأتي به والشك لو كان بعد الفراغ من الوضوء فلا عبرة به الان في اسناء الوضوء حصل عنده شك هل استوعب العضو بالغسل ولا ترك بعضا من العضو قال لابد ان يأتي باليقين لا ينتقل عن هذا العضو الا ان يتيقن استيعاب هذا العضو بالغسل لان هذا هو الواجب. قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين يبقى لا ينتقل عن غسل عضو من الاعضاء الا بعد تحقق الاستعاذة حصل عنده شك يبقى لا ينتقل حتى يستوعب هذا العضو. كذلك لو حصل عنده شك في العدد يعني غسل العضو مرة ولا غسله مرتين ولا غسله ثلاثا؟ يأخذ حينئذ بالاقل احتياطا ويأتي ببقية الغسلات. لا يقال ربما تكون رابعة فيقع في البدع نقول لا محل كونه بدعة اذا تأقن انها رابعة وتقرب بهذا الفعل الى الله سبحانه وتعالى لكن هنا لم يتيقن هو الان هو شاك في العدد فيأخذ حينئذ بالقدر المتيقن ويبني عليه قال الشيخ رحمه الله تعالى وجوبا في الواجب يعني يأخز باليقين وجوبا بالواجب. كما اذا شك في الغسلة الاولى او في استيعاب العضو لو الغسلة الاولى واجب من الواجبات استيعاب العضو هذا ايضا امر واجب فلابد ان يأخذ باليقين في هذا الواجب طيب لو كان مندوبا يبقى يندب له ان يأخذ باليقين في المندوب مثال ذلك اذا شك في الغسلة الثانية او الثالثة. يبقى يندب له ان يتيقن وذلك بالاخز بالاقل قال رحمه الله ولو في الماء الموقوف وهذا غاية في الاخذ باليقين. يعني حتى لو كان يتطهر من ماء موقوف على التطهر فلابد ايضا ان يأخذ باليقين قال الشيخ اما الشك بعد الفراغ فلا يؤثر واحنا عرفنا ان هذا عام في كل عبادة الشك بعد العبادة لا اثر له قال رحمه الله وتيامه يعني من سنن الوضوء التيامن قال اي تقديم يمين على يسار في اليدين والرجلين غير اليدين والرجلين لأ في غير اليدين والرجلين يطهر العضو دفعة واحدة زي الخدين زي الاذنين زي الكفين بيغسل الكفين مع بعضهما عند غسل الوجه بيغسل الوجه دفعة واحدة بما في ذلك الخدان وكذلك عند مسح الاذنين ظاهرا وباطنا. ايضا يمسح الاذنين مع بعضهما البعض. ما فيهاش تيامن. ما يبدأش بلا مين ثم باليسار. يبقى اذا التيمن يكون في اليدين والرجلين فقط لا في غيرهما والاصل في ذلك كما سيذكر الشيخ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تظاهره وشأنه كله كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه قال رحمه الله تعالى ولنحو اقطع في جميع اعضاء وضوئي يعني كذلك التيامن مستحب في حق كل احد الا لو كان اقطع فلو كان اقطع وقطعت منه اعضاء كاليدين او الرجلين المقطوع كان هو محل الفرض فسيسقط حينئذ غسله طيب لو بقي جزء من محل الفرض لابد من ان يغسله. لان الميسور لا يسقط بالمعصور. وحينئذ يسن له التيمن ايضا قال وذلك لانه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في تطهره وشأنه كله اي مما هو من باب التكريم باب التكريم مثل له قال كاكتحال ولبس نحو قميص ونعل وتقليم ظفر وحلق نحو رأس واخذ وعطاء وسواك وتخليل فكل ما كان من باب التكريم استحب فيه التيامن. وهذا تخصيص لعموم قول عائشة رضي الله عنها كان يحب التيامن في تطهره وشأنه كله فالتيامن يكون بالامور التي فيها التكريم ليست فيها اهانة بل فيها شرف وتكرمة زي الاكل يستحب فيه التيامن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فيستحب ان يأكل باليمين واخبر عليه الصلاة والسلام او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل بالشمال وقال ان الشيطان يأكل بشماله وكذلك بالنسبة للشرب اذا اراد ان يشرب يشرب بيمينه وكذلك عند الاكتحال اذا اكتحل اكتحل باليمين عند تقليم الاظفار عند حلق الرأس عند الخروج من الخلاء اما ما فيه اهانة فيطلب له اليسار قال رحمه الله تعالى ويكره تركه ويكره تركه يعني يكره ترك التيامن ويسن التياسر في ضده. وهو ما كان من باب الاهانة والاذى كاستنجاء وانتخاض يسن التياسر في ضده يعني ضد ما هو من باب التكريم وهذا ضد له بالاستنجاء. يعني اذا استنجى فانه يستنجى بيساره. لا يستنجي بيمينه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين وقال وامتخاض يعني اذا اراد ان ينتقط ايضا ينتقض يساره وكذلك الحل عند الاستنفار في الوضوء. فانه يستنثر بشماله قال وخلع لباس ونعم اذا خلع لباسه يخلع ايضا باليسار يبدأ باليسار وعند خلع النعل يبدأ ايضا باليسار قال ويسن البداءة بغسل اعلى وجهه واطراف يديه ورجليه. وهذه مسألة مهمة. اذا اراد ان يغسل الوجه فمن السنة ان يبدأ باعلى الوجه لانه اشرف مكان في الوجه فيبدأ به. وهو كذلك محل السجود وكذلك اذا غسل اطرافه اللي هو اليدان والرجلان فيبدأ بالاطراف فعند غسل اليدين يبدأ برؤوس الاصابع الى المرفقين وعند غسل الرجلين يبدأ ايضا برؤوس الاصابع الى العاقبين ومع الكعبين قال وان صب عليه غيره وهذا فيه رد على من فرق بينما اذا توضأ بنفسه او توضأ مستعينا بغيره ففي الروضة ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى انه يبدأ باطراف اليدين والرجلين اذا توضأ بنفسه ويبدأ من المرفقين ومن العقب فيما لو استعان بغيره من باب الادب ان الانسان لو استعان بغيره في الوضوء واعطاه يده من اجل ان يغسلها فقالوا يعني هذا ليس من باب الادب فالادب ان يعطيه المرفق هكذا فرهم. لكن المعتمد الراجح في هذه المسألة انه لا فرق في كل الاحوال يسن ان يبدأ من اطراف اليدين الى المرفقين ومن اطراف الرجلين الى العقب مع الكعبين ولهذا قال وان صب عليه غيره وهذا اراد به الرد على ما في الروضة من التفريق فالمعتمد هو ما في المجموع وغيره من ان الاولى البداءة بالاصابع مطلقا قال واخذ الماء الى الوجه بكفيه معا يعني يسن كذلك ان يأخذ الماء وان ينقله الى الوجه بكفيه معا لا يأخذ بكف واحدة بل يأخذ بكفيه جميعا عند غسل الوجه قال ووضع ما يغترف منه عن يمينه ما الذي يغترف منه الاناء الاناء في الذي فيه الماء ويأخذ منه من اجل ان يغسل اعضاء الوضوء يسن ان يجعل هذا الاناء الذي يغترف منه عن يمينه لان الاغتراف منه يكون امكن قال وما يصب منه عن يساره يعني يسن وضع الاناء الذي يصب منه زي مسلا الابريق يسن ان يكون عن يساره لان الصب حينئذ يكون امكن وايسر فلو كان يغترف اجعله عن اليمين لو كان يصب زي ابريق ونحو ذلك او كوز او او غيره فحين اذ يجعله عن اليسار قال رحمه الله وولاء بين افعال وضوء السليم بان يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله وزلك للاتباع وخروجا من خلاف من اوجبه ويجب او لسلس من سنن الوضوء كذلك الموالاة من سنن الوضوء كذلك الموالاة والمصنف رحمه الله تعالى عرف الموالاة بقوله يعني بين افعال الوضوء ومعناها التتابع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله اذا غسل مثلا اليدين او غسل الوجه فيأتي بعد ذلك بغسل اليدين قبل جفاف الماء الذي على الوجه. هذا هو المقصود بالموالاة وهذا مسنون مستحب كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى فقال رحمه الله وولاء بين افعال وضوء السليم ايوالي بين الغسلات للاعضاء في وضوء السليم والموالاة لها صورتان الموالاة لها صورتان. السورة الاولى ان يوالي بين الاعضاء يعني يتابع بين غسل اعضاء الوضوء. هذه صورة. صورة اخرى ان يوالي بين الغسلات العضو الواحد فيغسل العضو الواحد ثلاثا على وجه التتابع يبقى الان سيبدأ بغسل كفيه وبعدين المضمضة والاستنشاق وبعدين غسل الوجه وبعدين غسل اليدين مع المرفقين. وبعدين مسح الرأس. ومسح الاذنين وغسل الرجلين مع الكعبين يتابع بين هذه الاعضاء وكذلك لما يغسل الكفين يغسلها ثلاثا كما ذكرنا فيتابع بين الغسل ثلاثا. وكذلك في المضمنة والاستنشاق يتابع في الغسل ثلاثا وهكذا في غسل الوجه الى اخره فالموالاة لها صورتان ما دليله سنية الموالاة؟ قال رحمه الله للاتباع يعني اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا امر. قال وخروجا من خلاف من اوجبه وهو الامام مالك رحمه الله تعالى وفي القديم عند شافعي قال ايضا بوجوب الموالاة لحديث خالد بن معدان لكن الراجح ان الموالاة سنة فلا يجب عليه ان يتابع بين اعضاء الوضوء. فلو انه مثلا غسل وجهه وبعد ساعة اراد ان يكمل الوضوء هل يصح له ذلك؟ نعم يصح فالموالاة ليست بواجبة وانما هي مسنونة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واما الحديث الذي استدلوا به بانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره عليه الصلاة والسلام ان يعيد الوضوء فهذا حديث مرسل ضعيف ودليل سنية الموالاة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه فدعي الى هزا فاتى المسجد فمسح خفيه وصلى في خفيه قال الشافعي وبينهما تفريق كثير طيب اذا الموالاة مسنونة وعرفنا دليل السنية طب لو كان الشخص دائم الحدث كلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك وعرفنا ان دائم الحدث زي من به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة يجب فيها الموالاة. بمعنى ايه بمعنى انه لابد ان يوالي بين اعضاء الوضوء عند الغسل وكذلك بعد الفراغ لابد ان يبادر بالصلاة ولا يتطهر الا بعد دخول الوقت. كلمنا عن هذه المسألة في طهارة اهل الاعزار عرفنا ان الطهارة لا تكون الا بعد دخول الوقت لانها طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت فاذا تطهر بعد دخول الوقت فلابد ان يبادر بالصلاة ولا يؤخره الا لمصلحة. زي مسلا انتظار جماعة ونحو ذلك قال رحمه الله تعالى وتعهد عقب وموق يعني يسن ان يتعهد العقب والعقب هو مؤخر القدم واللي بيسميه عامة الناس بالكعبة الكعب مسماه الحقيقي هو العقد فيسن عند غسل القدمين ان يتعهد هذا المكان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار قال النووي رحمه الله ومعناه ويل لاصحاب الاعقاب المقصرين في غسلها من النار لان الانسان لو قصر في غسل هذا المحل فلا يصح وضوءه وبالتالي لا تصح صلاته فيعذب في النار بسبب ذلك يسن ان يتعهد هذا المكان ويتفقد ويعتني بغسله خصوصا في الشتاء لان الانسان مع شدة برودة الماء ربما قصر في امر الطهارة قال رحمه الله تعالى وموق وهو طرف العين الذي يلي الانف ولحاظ وهو الطرف الاخر بسبابتي شقيهما يعني يتعهد هذه المواضع بالسبابة. ومحل ذلك قال ومحل ندب تعهدهما اذا لم يكن فيهما رمص الرمص اللي هو العماص طيب لو كان فيها رمز فيها عماص يمنع هذا العماص من وصول الماء الى هذا المحل فحينئذ يجب تعهد هذه الاماكن. يبقى عرفنا المآقي وعرفنا اللي حاصل المأق اللي هو طرف العين من جهة الانف. اللي هو المكان او الذي يظهر فيه الرمص اللي هو العماص واللحاز اللي هو الطرف الاخر الذي الى جهة الاذن فيسن تعهد هذه الاماكن عند وسط الوجه طيب لو كان فيها رمص فيها عماس يبقى يجب عليه ان يتعهد هذه الاماكن علشان يصل الماء الى هذا المحل قال رحمه الله تعالى فتعهدهما واجب نعاود هذه المحال واجب يعني اذا كان فيها ما يمنع من وصول الماء الى هذا المكان قال كما في المجموع. مجموع الامام النووي نعلمه جميعا وشرح فيه كتاب المهذب للامام ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله قال ولا يسن غسل باطن العين لا يسن غسل باطن العين بل قال بعضهم يكره للضرر وهذا في حالة لو توهم الضرر. اما لو تحقق من حصول الضرر فيما لو غسل باطن العين حرم عليه ذلك قال وانما يغسل اذا تنجس لغلظي امر النجاسة يعني يوصل باطن العين فيما لو تنجس طيب كيف ذلك زي مسلا الدم جاء فيها الدم والدم نجس فحينئذ يغسل باطن العين وآآ كان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله اصيب بالعمى في اخر عمره اصيب بالعمى في اخر عمره فلذلك بنقول يكره ولو تحقق حصول الضرر من مثل ذلك حرم عليه ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار قال رحمه الله واستقبال القبلة في كل وضوءه وتركه تكلم وهذه ايضا من جملة السنن يسن ان يستقبل القبلة بكل وضوءه طب لو اشتبهت عليه قال العلامة الكردي الشيخ سليمان الكردي صاحب حاشية على المنهج القويم وحاشية في غاية النفاسة نفيسة جدا جدا طرح كتاب المنهج القويم هذا كتاب للشيخ ابن حجر رحمه الله شرح فيه مقدمة العلامة بافاض وهي مشهورة بالمقدمة الحضرمية طرحها العلامة ابن حجر رحمه الله في كتاب اسماه المنهج القويم الشيخ سليمان الكردي رحمه الله له حاشية على شرح الشيخ ابن حجر رحمه الله حاشية نفيسة جدا موجودة ومصورة على النت فاذا استقبل القبلة او اذا توضأ يسن له ان يستقبل القبلة في كل الوضوء قال الكردي رحمه الله اذا اشتبهت عليه يعني القبلة تحرى ندبا يعني استحبابا كما في الاعانة والايعاب كتاب للشيخ ابن حجر ايضا شرح فيه كتاب العباب الجامع لمعظم اقوال الشافعي والاصحاب وكتاب نفيس ايضا قال رحمه الله تعالى وترك تكلم قبل ان نشرع في المسألة تليها. ما دليل استحباب استقبال القبلة في كل الوضوء قالوا باستحباب ذلك لان جهة القبلة هي اشرف الجهاد فيستحب ان يستقبلها في كل عمل شريف وفي كل عبادة قال رحمه الله وترك تكلم في اثناء وضوئه بلا حاجة بغير ذكر قال رحمه الله تعالى بلا حاجة يعني اذا لم يكن محتاجا للكلام. اما اذا احتاج الى الكلام فلا بأس حينئذ كامر بمعروف ونهي عن منكر فلا يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان في اثناء الوضوء ولا يكره سلام عليه ولا منه ولا رده يعني يسن كذلك للمتوضأ ان يترك التكلم. هذا مسنون ومحل ذلك اذا كان في اثناء الوضوء يعني في خلال الوضوء وعبارة المنهج القويم لا يتكلم في جميع وضوئه وكذلك كما يقول الكردي رحمه الله قال في الايعاب حتى في الذكر بعده يعني حتى وهو يقول الذكر المسنون بعد الوضوء لا يتكلم الا بعد فراغه من هذا الذكر بل قد يجب الكلام كما اذا رأى نحو اعمى يقع في بئر قال بغير ذكر يعني يسن ان يترك التكلم بغير الذكر. طب لو كان التكلم بالذكر يبقى هنا لا يسن ترك الكلام حينئذ وقال بعض اصحابنا باستحباب ادعية مخصوصة في اسناء الوضوء وهذا من جملة الذكر فلا تعارض حينئذ بينما ذكر المصنف هنا وبينما ذهب اليه بعض اصحابنا من استحباب هذه الادعية وبه قال الرافعي رحمه الله تعالى خلافا للامام النووي فانه يرى ان ادعية ادعية الوضوء لم تسبت منها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام واسانيدها كلها ضعيفة لا تقوى الى الاحتجاج والرفع رحمه الله تعالى قال وان كانت ضعيفة لكن يعمل بها في فضائل الاعمال وسيأتي معنى ذلك ان شاء الله قال رحمه الله تعالى ولا يكره سلام يعني في اثناء الوضوء ده يكره على الشخص ان يلقي السلام على المتوضي قال ولا منه يعني لا يكره للمتوضي ان يسلم على غيره وهو بيتوضى في واحد بيتوضى جنبه فسلم عليه لا بأس بذلك لا كراهة قال ولا رده يعني لا يكره كذلك رد السلام اذا سلم احد على المتوضئ انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم يجعلكم من الراسخين في العلم العاملين به وان يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا ان شاء الله واما بالنسبة للمغتسل الذي ينشغل بالغسل فلا يشرع السلام عليه لانهم قد ينكشف منه ما يستحي من الاطلاع عليه ولهذا لا تليق مخاطبة المغتسل حالة متسالين لكن الان طبعا الامر مختلف انما نعلم جميعا قال رحمه الله تعالى وترك تنشيف بلا عذر للاتباع يعني يسن ترك تنشيف تنشيف اللي هو اخز الماء وتجفيف الماء الذي يكون على الاعضاء بنحو خرقة لماذا يسن ترك التنشيف يعني اذا توضأ لا ينشف الاعضاء لانه بالتنشيف وبتجفيف هذه الاعضاء يزيل اسر العبادة هو خلاف السنة ولان النبي صلى الله عليه وسلم رد منديلا جيء به اليه لاجل ذلك ولهذا قالوا يسن ترك التنشيف وذلك للاتباع طيب لو كان هذا الشخص اراد ان ينشف ويجفف هذه الاعضاء لعذر زي مسلا شدة البرد او نحو ذلك فحينئذ لا يسن له ترك التنشيف قال رحمه الله تعالى والشهادتان عقبه نتكلم ان شاء الله عن اه هذه المسألة الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك ونأتي باذن الله سبحانه وتعالى ان يسر الله لنا على بقية السنن ولعلنا نفرغ منها بإذن الله عز وجل وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل