وشأنه كله. كما روت ذلك عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيما كان من باب التكريم. اما ما كان من باب الاهانة فيسن فيه التياسر. يعني يبدأ باليسرى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الخامس عشر بشرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للعلامة زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى وما زلنا في سنن الوضوء اتكلمنا في الدرس اللي فات عن بعض هذه السنن فذكرنا ان من جملة هذه السنن اطالة الغرة والتحجيل اه المقصود باطالة الغرة يعني ان يغسل مع الوجه مقدم الرأس واذنيه وصفحتي العنق واطالة التحجيل هو ان يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض الساقين غاية التحديد ان يستوعب العضد والساق. وذلك لخبر شيخين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل اقل الاطالة ان يغسل ادنى زيادة على الواجب والاكمل هو ان يستوعب هذا الذي ذكرناه من السنن ايضا التثليث في كل مغصوب زي غسل الوجه اليدين مع المرفقين الرجلين مع الكعبين وكذلك الممسوح ممسوح زي مسح الرأس ومسح الاذنين وآآ نحو ذلك فهذا مما يسن فيه التسليس وهذا اه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بالنسبة للدلك والتخليل وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بالقياس السواك والبسملة والذكر الذي يكون بعد الوضوء. وهذا سنتكلم عنه ان شاء الله انه لو ذكر او سلس الذكر الذي يكون بعد بعد الوضوء فهذا مما يترتب عليه اجر عظيم كما سنعرف ان شاء الله تعالى اذا اراد المتوضيء ان يثلث فاما ان يكون وضوءه ماء راقد ماء راكدا واما ان يكون ماء جاريا فالماء الراكد يحصل فيه التثليث بالتحريك تحريك اليد في هذا الماء الراكب الماء الجاري يحصل التثليث بجريان الماء ثلاث جريات على العضو اذا اراد ان يأتي بهذه السنة سنة التثليث فلا يأتي بها الا بعد اتمام غسل العضو اولا وكذلك لابد ان يكون ذلك قبل تمام الوضوء. فلو انه توضأ وفرغ من وضوءه فلا يشرع له ان يأتي بالتثليث. وقد فرغ من الوضوء ولا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على ثلاثة فمن فعل ذلك فقد اساء وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين من اجل بيان الجواز لكن لو اراد الزيادة لا بنية الوضوء ولا كذلك بنية الاطلاق وانما من اجل التبرد او التنظف فلا كراهة حينئذ ولا يتطهر من ماء موقوف او لا يثلث من ماء موقوف على التطهر طيب آآ من هذه السنن ايضا التيامن يقدم آآ يمين على يسار في اليدين والرجلين فقط واما في نحو الوجه والاذنين والكفين فلا تيمن فيها وكذلك قال ولنحو اقطع في جميع اعضاء وضوئي وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في تطهره ومثلنا على ذلك بالاستنجاء وكذلك الامتحاط وخلع اللباس وخلع النعل فلا يخلع اليمين وانما يبدأ بخلع اليسار وهكذا في كل مما ليس فيه تكريم كذلك من هذه السنن الموالاة الموالاة على المذهب الجديد او عند الشافعية مستحبة وليست بواجبة. ومعنى الموالاة قلنا لها صورتان السورة الاولى هو ان يتابع بين اعضاء الوضوء الصورة الثانية ان يتابع بين غسلات العضو الواحد فهذا او هذه الموالاة مسنونة ومستحبة وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخروج ايضا من خلاف من اوجب ذلك تجب الموالاة بمن كان به سلس سلس بول انفلات البول او انفلات للريح الى اخره فيجب عليه ان يوالي بين الاعضاء كذلك من هذه السنن تعهد العقب لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الناس يتساهلون في غسل العقب عند الوضوء وقد رأى اناسا يفعلون ذلك فقال عليه الصلاة والسلام ويل الاعقاب من النار. قال اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار فيسن ان يتعهد العقب بالغسل عند الوضوء. وكذلك الموق والمخ هو طرف العين من جهة الانف واللحاظ وطرف العين من جهة الاذن فيتعهد هذه الاماكن بالسبابة في اسناء مثلا غسل الوجه ويندب تعهد هذه الاماكن اذا لم يكن فيها رمز يمنع وصول الماء الى هذا المحل اما اذا كان يمنع من وصول الماء الى هذا المحل فيجب حينئذ تعهد هذه الاماكن الغسل ولا يسن غسل باطن العين. وان كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يفعل ذلك لكنه ندم في اخر عمره لانه اصيب بالعمى وكان هذا من المبالغة في اه امر التطهر ولذلك بنقول لو كان يترتب عليه ضرر محقق او غالب فحينئذ يحرم عليه غسل باطن العين اما لو كان قد يترتب عليه ربما يترتب عليه او يمكن ان يترتب عليه ضرر فيكره حينئذ غسل باطن العين وانما يغسل اذا تنجس لغلظ امر النجاسة كما لو اصيب باطن العين بالدم من هذه السنن كذلك استقبال القبلة في كل الوضوء حتى في الذكر الذي يكون بعد الوضوء كما سنعرف ان شاء الله تعالى ويستقبل القبلة بصدره في اثناء الوضوء ان استطاع الى ذلك سبيلا. وكذلك من هذه السنن ترك التكلم في اثناء الوضوء ولو اراد ان يسلم على احد في اثناء الوضوء او ان يرد السلام فيما لو القى احد عليه السلام فهذا لا كراهة فيه ايضا من هذه السنن ترك التنشيف بلا عذر وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم رده ولانه يزيل اثر العبادة. بعض العلماء يقول انه مباح. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه وبعض العلماء يقول يستحب ليه لما فيه من الاحتراز عن الصاق الغبار وبعض العلماء يفرق ما بين الصيف والشتاء وقالوا يكره التنشيف في الصيف دون الشتاء وذلك لعذر البرد فهذه كلها اقوال العلماء في شأن التنشيف والامر كما هو واضح محل خلاف بينهم ثم قال رحمه الله تعالى والشهادتان عقبه وهذه هي السنة التي تليها يسن بعد الفراغ من الوضوء ان يتشهد او يأتي بالشهادتين بعد الوضوء قال رحمه الله بحيث لا يطول فاصل عنه عرفا وهذا محل قول الشهادتين وهو الا يطول الفاصل بين الوضوء وبين الشهادتين وهذا نظير سنة الوضوء التي سنتكلم عنها ان شاء الله وبعض اصحابنا يعبر عن ذلك بقوله يأتي بالشهادتين فورا قبل ان يتكلم وهذا هو الاكمل ان هو بعد ما يفرغ من الوضوء مباشرة يأتي بالشهادتين قال رحمه الله فيقول مستقبلا للقبلة رافعا يديه وبصره الى السماء ولو اعمى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وذلك لما رواه الامام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذا الذكر مندوب ومستحب وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه فالشيخ بيقول بعد ما يفرغ من الوضوء يرفع يديه الى السماء كهيئة الداعي ويرفع بصره كذلك الى السماء ويقول هذا الذكر حتى لو كان المتوضئ اعمى فيسن رفع محل البصر الى السماء كما يسن امرار الموس على الرأس لمن لا شعر له فيما لو كان محرما واراد ان يتحلل من احرامه هو الان لا شعر له لكن مع ذلك يسن له امرار الموس. كذلك الاعمى. يسن له ان يرفع محل البصر الى السماء ويرفع يديه كهيئة الداعي وليس رفع السبابة وانما يرفع يديه كهيئة الداعي ويقول هذا الذكر قال فتحت له ابواب الجنة. يعني اكراما له. اذا قال هذا الذكر فتحت له ابواب الجنة الثمانية اكراما لهم قال وروى الحاكم وصححه من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كتب في رق او في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة قال اي لم يتطرق اليه ابطال كما صح حتى يرى ثوابه العظيم وهذا الحديث من الاحاديث العظيمة في فضائل الاعمال الانسان بعد ما يفرغ من الوضوء يحافظ على هذا الذكر يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ما الذي ينبني على ذلك لو حافظ على هذا الذكر او قال هذا الذكر يقول عليه الصلاة والسلام يكتب هذا في رق والرفع عبارة عن جلد رقيق يكتب فيه بعض الاشياء فهذا الذي قاله يكتب له. قال عليه الصلاة والسلام ثم طبع بطابع يعني يغلق فلم يكسر الى يوم القيامة يعني قال الشيخ رحمه الله تعالى يعني لا يتطرق اليه ابطال الشيخ الكردي رحمه الله تعالى بيقول تعليقا على هذا الحديث العظيم قال ولعل فيه من الفوائد ان قائل ذلك يحفظ من الردة قائل ذلك يحفظ من الردة. طيب كيف استنبط هذه الفائدة الجليلة؟ قال لان الذي يبطل العمل وثوابه هو الردة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب هذا في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة يعني لا يتطرق اليه ابطال فمعنى ذلك انه لا يبطل يعني لا يمكن ان يبطل بنحو الردة وما شابه. فهو الان استنبط هذه الفائدة الجليلة من هذا الحديث العظيم. ذكر يسير بعد الفراغ من الوضوء وثوابه كما اه علمنا الان يعني من اعظم ما يكون. فمغبون من علم ذلك ولم يعمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع احسنه. قال رحمه الله تعالى ثم يصلي ويسلم على سيدنا محمد وال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويقرأ انا انزلناه في ليلة القدر كذلك ثلاثا بلا رفع يد. طيب قبل ما نتكلم عن الذكر عن الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام هل يسن التثليث في هذا الذكر اعانك اللهم وبحمدك واشهد اشهد ان لا اله الا انت الى اخره. هل يسن فيه التثليث؟ نعم يسن فيه التثليث وهذا الثواب الذي ذكره عليه الصلاة والسلام ذكر العلماء ان هذا الثواب يتجدد بتعدد الوضوء. يعني كلما توضأ قال هذا الذكر في كتب له هذا الثواب وكذلك لو قال هذا الذكر ثلاثا بعد الوضوء كتب ثلاث مرات فضل الله عز وجل لا حجر عليه. فضل الله واسع طيب فبيقول بعد ذلك يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ انا انزلناه في ليلة القدر ثلاثا وهذا دليله حديث رواه ادى الى مي في آآ مسنده مسند الفردوس ولكن في سنده مجهول. وقال العجلوني لا اصل له. قاله في كشف الخفاء هذا الحديث لا اصل له فمثل هذا لا يعمل به لاننا نقول وحديس الضعيف وان كان يعمل به في فضائل الاعمال الا انه مع ذلك الا انه مع ذلك يشترط فيه الا يكون شديد الضعف وهذا حديث شديد الضعف بل قال بعض المحدثين لا اصل له. ولهذا لا يعمل به في فضائل الاعمال حتى فعلى كل بيقول يأتي بهذه السورة انا انزلناه في ليلة القدر ثلاثا قال بلا رفع يد. قال واما دعاء الاعضاء مشهور فلا اصل له يعتد به فلذلك حذفته تبعا لشيخ المذهب النووي رحمه الله تعالى دعاء الذي يقال في اثناء الوضوء اللي هو دعاء الاعضاء هذا ايضا مما اختلف فيه العلماء في استحبابه. واحنا زكرنا هذا الخلاف قبل ذلك وقلنا ان النووي رحمه الله رأى ان ان هذا الحديث لا اصل له ولهذا لم يعتمده ولم يقل به ولم يقل اصلا باستحبابه لاننا زي ما اتفقنا الحديث الضعيف ان كان يعمل به في فضائل الاعمال لكن يشترط فيه جملة من الشروط ومن ذلك الا يكون شديد الضعف. هذا الحديث انه يقول قل عند غسل الكفين اللهم احفظ يدي عن معاصيك ويقول عند المضمضة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وعند الاستنشاق يقول اللهم ارحني رائحة الجنة وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل يده اليمنى اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري وعند مسح الرأس يقول اللهم حرم شعري وبشري على النار وعند مسح الاذنين يقول اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وعند غسل الرجلين يقول اللهم قدمي على الصراط يوم تزل الاقدام فكما قلنا هذا الحديث يعني آآ مما اختلف الشافعية في استحبابه النووي رحمه الله يقول لا اصل له ولهذا حذفه اصلا الرفع وغيره من الشافعية يقول باستحباب مثل هذا الذكر لانه يعني ثبت من طرق ضعيفة في تاريخ ابن حبان وغيره ومثله على آآ قولهم يعمد به في فضائل الاعمال قال رحمه الله وقيل يستحب ان يقول عندك كل عضو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لخبر رواه المستغفري وقال حسن غريب وهذا الحديث اورده الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الاذكار كتاب الاذكار من الكتب الجليلة للامام النووي رحمه الله تعالى ذكره النووي في الاذكار وقال السيوطي رحمه الله تعالى في تحفة الابرار بنكت الاذكار قال الحافظ ابن حجر في امانيه وفيه تعقب على المصنف في قوله ان التشهد بعد التسمية لم يرد قال رحمه الله تعالى وشربه من فضل وضوئه لخبر ان فيه شفاء من كل داء وهذه من جملة السنن ما تبقى من الوضوء يسن ان يشرب منه لما جاء في خبر وان فيه شفاء من كل داء جاء هذا في السنة قال رحمه الله ويسن رش ازاره به اي ان توهم حصول مقذر له كما استظهره شيخنا وعليه يحمل رشه صلى الله عليه وسلم لازاره به من السنن ان يرش الازار بفضل الوضوء وهذا فيما لو توهم حصول مقذر كما قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله رش ازاره بعد فراغه من الوضوء. فقالوا كذلك المتوضئ يسن له ان يفعل ذلك. لو توهم وجود قذر. علشان يدفع عن نفسه الوسواس. ما يجيش بعد كده في اثناء الصلاة وهو يصلي يقول ربما كان هذا القذر نجاسة فيأتيه الشيطان ويتلاعب به في صلاته فبنقول لأ لو وجد مسل زلك او توهم هذا القدر فيرش هذا المحل بالماء علشان يدفع عن نفسه الوسواس بعد ذلك قال رحمه الله وركعتان بعد الوضوء اي بحيث تنسبان اليه عرفا وهذه ايضا من جملة السنن يصلي ركعتين بعد بعد الوضوء طيب لما نقول بعد الوضوء ما محلها؟ قال بحيث تنسبان اليه عرفا ودليل استحباب هاتين الركعتين هو ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى بلالا في الجنة قال يا بلال اني سمعت خشقشة نعليك في الجنة فاخبرني بارجى عمل عملته فقال بلال رضي الله تعالى عنه لا اعرف شيئا الا اني لا احدث وضوءا الا اصلي بعده ركعتين فبهذا سبق بلال الناس في دخول الجنة ولهذا يسن ان يصلي ركعتين بعد فراغه من الوضوء لما نقول بعد الفراغ من الوضوء يعني بحيث تنسبان الى الوضوء عرفا فبحل الاعتداد وحصول الثواب بهاتان الركعتين ان الانسان اذا صلى هاتين الركعتين تنسب الى الوضوء في العرف. يقول القائل هاتين هاتين الركعتان للوضوء الذي احدثه للوضوء الذي فعله ولهذا قال فتفوتان بطول الفصل عرفا على الاوجه اما لو طال الفصل بين الوضوء وبين هاتين الركعتين يبقى فات بذلك آآ وقت هذه الصلاة قال رحمه الله تعالى وعند بعضهم بالاعراض يعني بعض العلماء يرى ان هاتين الركعتين تفوتان اذا قصد الاعراض عنهما حتى وان لم يطل الفصل قال وبعضهم بجفاف الاعضاء يعني بعض العلماء يرى ان هاتين الركعتين تفوتان بجفاف اعضاء الوضوء فمتى لم تجف الاعضاء؟ فله ان يصلي هاتين الركعتين حتى وان طال الفصل قال وقيل بالحدث يعني بعضهم يقول تفوت هاتان الركعتان اذا احدث. اما اذا لم يحدث فله ان يصليهما حتى ولو طال الفصل ايضا فخروجا من ذلك كله يحافظ على هاتين الركعتين بعد الوضوء مباشرة حتى ولو كان ذلك في اوقات الكراهة. يعني مثلا لو توضأ بعد صلاة الفجر وهو خروج الصلاة عن الوقت او خروج بعض الصلاة عن الوقت فيجب حينئذ ان يقتصر على الواجب من الوضوء من غسل ومسح ولهذا قال فلا يجوز تسليف ولا يجوز اتيان سائر السنن يصلي ركعتين لان هذه صلاة لها سبب. سبب متقدم. يجوز له ان يصلي هاتين الركعتين كذلك الحال ولو كان بعد العصر او في غير ذلك من اوقات الكراهة فيصلي هاتان الركعتين في اي وقت وبلال رضي الله تعالى عنه يقول ما احدثت وضوءا الا اصلي عقبه ركعتين في اي وقت واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بل قال ان بلال سبق الناس في دخول الجنة بسبب هذا العمل قال رحمه الله ويقرأ ندبا في اولى ركعتيه بعد الفاتحة ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ويقرأ في الثانية ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وانما استحبوا الصلاة بهاتين الركعتين للمناسبة الا وجه ما سبق ان هاتين الركعتين من اسباب مغفرة الذنوب كما جاء ذلك في بعض الاحاديث قال رحمه الله فائدة يحرم التطهر بالمسبل للشرب الماء المسبل للشرب يعني الذي اوقفه صاحبه على الشرب فقط. قال هذا ماء للشرب فقط. اتى بماء فوضعوا مسلا في قلل في ثلاجة في زير ايا كان وقال هذا الماء للشرب فقط. فيحرم التطهر بهذا الماء تباعا لشرط الواقف نشاط الواقي كالنص الشرعي لا يجوز الانسان ان يتعداه قال وكذا بماء جهل حاله على الاوجاع وكذا حمل شيء من المسبل الى غير محله. يبقى لا يحمل ايضا شيء من هذا الماء المسبل الى مكان اخر اذا اراد ان يستعمل هذا الماء المسبل يستعمله في الشرب في مكاني ولا ينقله لا ينقل هذا الماء الى مكان اخر قال رحمه الله تعالى وليقتصر اي المتوضئ حتما اي وجوبا على غسل او مسح واجب اي فلا يجوز تسليث ولا اتيان سائر السنن لضيق وقت عن ادراك الصلاة كلها فيه كما صرح به البغوي وغيره وتبعه المتأخرون لكن افتى في فوات الصلاة لو اكمل سننها بان يأتيها ولو لم يدرك ركعة وقد يفرق بانه ثم اشتغل بالمقصود فكان كما لو مد في القراءة وهذه مسألة مهمة المتوضئ لو انه اتى بسنن الوضوء ربما فاتته الصلاة. يعني خرج وقت الصلاة او خرج بعض الصلاة عن الوقت يبقى في هذه الحالة نقول لا يجوز للمتوضأ ان يأتي بسنن الوضوء. بل لابد ان يقتصر حينئذ على الواجب. لانه لو اتى بالسنن سيقع في محرم ولا يجوز اتيان سائر السنن. السنن الفعلية زي المضمضة والاستنشاق او السنن القولية زي الاذكار الواردة قبل الوضوء او بعد الوضوء فلو ضاق الوقت لا يجوز له ان يأتي بشيء من سنن الوضوء قال لضيق وقت عن ادراك الصلاة كلها فيه بان لم يدرك الوقت او الصلاة في الوقت اصلا او خرج بعض الصلاة عن الوقت فضيق الوقت صادق بهاتين السورتين يبقى الحاصل الان انه لو ثلث او اتى بالسنن لخرج جزء من الوقت فحينئذ يجب عليه ترك ذلك ويقتصر على الواجب قال رحمه الله كما صرح به البغوي وغيره وتبعه المتأخرون وامام البغوي محي السنة حسين بن مسعود الفراء كان اماما زاهدا محدثا فقيها له مصنفات نفيسة في الفقه والتفسير وغير ذلك قال رحمه الله لكن افتى في فوات الصلاة لو اكمل سننها بان يأتيها ولو لم يدرك ركعة. طيب ايه الفرق بين الاتنين دلوقتي؟ احنا بنقول لو انه سيأتي بسنن الوضوء وسيترتب على ذلك خروج الصلاة عن الوقت. او بعد الصلاة عن الوقت يبقى هنا لا يجوز له ان يأتي بسنن الوضوء. وليقتصر على الواجب اما بالنسبة للصلاة لو انه سيأتي بسنن الصلاة وسيؤدي هذا الى خروج الصلاة عن الوقت او بعض الصلاة على الوقت يأتي مع ذلك بالسنة فلماذا قلنا يأتي بسنن في الصلاة ولا يأتي بالسنن في الوضوء قال رحمه الله وقد يفرق بانه ثم يعني في الصلاة اشتغل بالمقصود فكان كما لو مد في القراءة وهذا هو الفرق انه لو اتى بالسنن في الصلاة وادى ذلك الى خروج وقت الصلاة فهذا لا بأس به. لانه مشتغل بالمقصود بخلاف الوضوء ولهذا قال كما لو مد في القراءة يعني كما لو طول في قراءة السورة بحيث خرج الوقت وهو لم يدرك ركعة فهذا لا يحرج قال رحمه الله تعالى او قلة ماء بحيث لا يكفي الا الفرض فلو كان معه ماء لا يكفيه لتتمة طهره ان ثلث او اتى السنن او احتاج الى الفاضل لعطش محترم او لعطش محترم حرم استعماله في شيء من السنن وكذا يقال في الغسل. هذه صورة ثانية فيها لا يجوز الاتيان بسنن الوضوء. ما هي هذه السورة فيما لو كان الماء قليلا ماء الوضوء قليل لو استعمل هذا الوضوء او هذا الماء في الوضوء وفي سنن الوضوء ونحو ذلك فسيؤدي به الحال الى عدم اكمال الوضوء ننتبه لهذه الصورة والان معه ماء قليل. هذا الماء لو اتى بالسنن لا يكفيه في تتمة الوضوء نقول حينئذ لا يأتي بهذه السنن بل يقتصر على الواجب هذه صورة صورة اخرى معه ماء قليل يحتاج الى الفاضل منه للمتبقي منه من اجل عطش حيوان محترم حيوان محترم يعني له حرمة في الشرع وهو سائر الحيوانات يعني آآ كل الحيوانات الا الكلب والخنزير وما اوجب الشرع قتله. زي الفواسق الخمسة فبنقول لو كان الماء المتبقي معه يحتاج لعطش حيوان محترم فلا يجوز ان يأتي بشيء من السنن. ويجعل هذا الماء لهذا الحيوان وكذلك لو كان ادميا حتى ولو كان كافرا ذميا لانه محترم. بخلاف ما لو كان مرتدا او كان حربيا فلا يبقي هذا الماء ويأتي بالسنن حتى لو ادى هذا الى موت هذا المرتد او موت هذا الحربي الماء الفاضل هل ياتي به بالسنن ولا يجعله لعطش الحيوان نقول لو كان هذا الحيوان له حرمة حتى لو كان ادميا ذميا او معاهدا او نحو ذلك يبقى اذا لا يأتي بالسنن ويجعله لهذا الحيوان اما لو كان هذا الحيوان غير محترم كأن كان كلبا او كان خنزيرا او كان مرتدا شخصا مرتد او كان حربيا يبقى يأتي بالسنن ويترك هؤلاء قال وكذا يقال في الغسل وكذا يقال في الغسل. يعني ما قلناه في سنن الوضوء متى يترك سنن الوضوء؟ نقول كذلك في الغسل قال رحمه الله وندبا على الواجب بترك السنن لادراك جماعة لم يرجو غيرها يعني يقتصر ندبا على الواجب فيما لو كان اتيان السنن يؤدي الى فوات الجماعة باعتبار ان الجماعة اولى من سائر سنن الوضوء قال نعم ما قيل بوجوبه كالدلك ينبغي تقديمه عليها يعني الان لو دلك اعضاء الوضوء ستفوته صلاة الجماعة يحافظ على اي الامرين يحافظ على الدلك لان الدلك قيل بوجوبه ومقدم على سائر السنن قال فينبغي تقديمه عليها. نظير ما مر من ندب تقديم الفائت بعذر على الحاضرة ان فاتت الجماعة. وهذه مسألة تكلمنا عنها قبل ذلك مسألة الفوائت لو فاتته صلاة واراد ان يقضي هذه الصلاة ولو قضاها فستفوته الجماعة الحاضرة. نقول يبقى قدم الفائت طالما كان آآ بعذر ندبة حتى وان فاتته صلاة الجماعة ثم ذكر تتمة اه تكلم فيها عن اه بعض المسائل المتعلقة بالتيمم ان شاء الله هنتكلم عن التيمم في الدرس القادم نكتفي اليوم بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومليه جزاكم الله جميع الخير جزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجعل زلك في موازين حسناتنا جميعا ان شاء الله تعالى