﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:12.800
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وهذا الدرس الثامن عشر

2
00:00:14.100 --> 00:00:30.300
من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين شيخ العلامة زين الدين الملبالي رحمه الله رحمة واسعة اليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد وهو آآ فصل

3
00:00:31.550 --> 00:00:51.350
فيما يحرم بالحدث رحمه الله تعالى جعله خاتمة الكلام عن احكام الوضوء. فبعد ما تكلم عن فروض الوضوء وسننه ونواقضه قال رحمه الله تعالى خاتمة يحرم بالحدث صلاة وطواف وسجود

4
00:00:51.550 --> 00:01:09.700
وحمل مصحف وما كتب لدرس القرآن ولو بعض اية كلوحة هذه خاتمة كما يذكر الشيخ رحمه الله في بيان ما يحرم بالحدث الاكبر والاصغر وقبل ان نتكلم عما يحرم بالحدث

5
00:01:10.400 --> 00:01:34.300
نعرف اولا الحدث فنقول الحدث هو وصف يقوم بالبدن هذا الوصف الذي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص فالحدث هو وصف او يعبر عنه البعض بانه امر اعتباري. يعني ليس امرا محصوصا

6
00:01:34.750 --> 00:01:53.600
وانما هو وصف من الاوصاف التي تقوم بالبلد وصف غير محسوس وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة لا يمكن للانسان ان يصلي ولا يمكن ان تصح صلاته طالما ان هذا الوصف

7
00:01:53.800 --> 00:02:16.500
قائم ببدنه يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. يعني الا اذا وجدت رخصة فلو وجدت رخصة فتصح الصلاة حتى مع وجود الحدث طيب ما هي الرخصة كأن كان فاقدا للطهورين لم يجد ماء من اجل ان يتطهر به

8
00:02:16.800 --> 00:02:42.400
ولم يجد ترابا من اجل ان يستبيح به الصلاة فيصلي ولو كان محدثا لحرمة الوقت ثم انه بعد ذلك يقضي هذه الصلاة متى وجد احد الطهورين فبنقول الحدث وصف اعتباري او امر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص

9
00:02:42.850 --> 00:03:08.100
والحدث قسمين. القسم الاول وهو الحدث الاصغر والقسم الساني وهو الحدث الاكبر وهذا بتقسيم الحدث لقسمة ثنائية فيقولون ينقسم الى قسمين فقط وهو الحدث الاكبر والحدث الاصغر. طيب ما هو الحدث الاصغر

10
00:03:08.350 --> 00:03:25.000
الحدث الاصغر هو ما اوجب الوضوء. مثال ذلك خروج الريح ما خرج من السبيلين عموما احنا اتكلمنا عنه في الدرس اللي فات او زوال العقل بنوم او نحوه الا نوم ممكن المقعدة

11
00:03:25.250 --> 00:03:47.300
وكذلك تلاقي بشرتي رجل وامرأة كبيرين اجنبيين من غير حائل. كل هذه نواقض للوضوء فهذا يسمى بالحدث الاصغر. ما اوجب الوضوء. اما الحدث الاكبر فهو ما اوجب الغسل فهو ما اوجب الغسل. وهذا سيأتي ان شاء الله من خلال كلام المصنف

12
00:03:47.850 --> 00:04:10.950
بعض العلماء يقسم الحدث بتقسيم اخر فيقول الحدث اقسام ثلاثة. القسم الاول وهو الحدث الاصغر والحدث الاصغر وهو الذي يحرم عليه يعني على المحدث اربعة اشياء اللي هي ما يتعلق بنواقض الوضوء يعني

13
00:04:11.450 --> 00:04:31.300
اه سواء مسلا بزوال العقل او ما خرج من السبيلين الى اخره يحرم باربعة اشياء ازا ولى عقل وخرج من السبيلين وكذلك تلاقي بشرتي رجل وامرأة كبيرين وكذلك بالنسبة لمس الفرج ادمي

14
00:04:31.400 --> 00:04:58.400
الى اخره فهذا هو الحدث الاصغر والقسم الثاني من الاقسام الثلاثة وهو الحدث الاوسط الحدس الاوسط هو الجنابة توفى بخروج المني او بالجماع او كذلك الولادة والحدس الاكبر وهو الحائض والنفساء

15
00:04:59.550 --> 00:05:18.000
وهو اقسام ثلاثة على هذا الاعتبار لماذا سمي الحدس الاصغر بذلك؟ والحدس الاوسط بذلك والحدس الاكبر بذلك قالوا الحدس الاصغر سمي بذلك لانه يحرم عليه اربعة اشياء فقط الحدث الاوسط سمي بذلك

16
00:05:18.100 --> 00:05:40.700
لانه يحرم عليه ستة اشياء الحدث الاكبر سمي بذلك لانه يحرم عليه عشرة اشياء فالتقسيم اختلف باختلاف ما يحرمه وبعضهم يقسم الحدس الى اربعة اقسام ويقول الحدث اما ان يكون حدثا صغيرا

17
00:05:41.000 --> 00:06:04.250
واما ان يكون حدثا اصغر واما ان يكون حدثا كبيرا واما ان يكون حدثا اكبر فاصغر وصغير وكبير واكبر طيب الحدث الاصغر قالوا الحدث الاصغر هو الذي يكون بانتهاء مدة المسح على الخف

18
00:06:05.000 --> 00:06:26.750
ده حدث اصغر القسم التاني اللي هو الحادس الصغير الحدث الصغير هو الذي يكون باحد نواقض الوضوء الاربعة الحدث الكبير هو الذي يكون بالجنابة الحدث الاكبر هو الذي يكون بالحيض او بالنفاس. فكلها تقسيمات الصلاحية

19
00:06:27.000 --> 00:06:42.500
فلما نقول الحدث ينقسم الى قسمين او الى ثلاثة اقسام او الى اربعة اقسام كل هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلماء الحدث اما ان يكون حدثا اصغر واما ان يكون

20
00:06:42.550 --> 00:07:00.500
حدثا اكبر الاصغر هو ما اوجب الوضوء والاكبر هو ما اوجب الغسل الذي يحرم بالحدث اربعة اشياء فقط ولا يحرم الحدث الا هذه الاشياء الاربعة اول هذه الاشياء الاربعة الصلاة

21
00:07:01.050 --> 00:07:16.850
فرضا كانت او نفلا قبل ما نتكلم كلام اجمالي بعدين نعلق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى فبنقول الذي يحرم بالحدث كذلك بالجنابة والحيض اربعة اشياء فقط اول هذه الاشياء هو الصلاة

22
00:07:17.400 --> 00:07:39.300
فرضا كانت او نفلا وكذلك ما في معنى الصلاة زي مسلا وجود التلاوة سجود الشكر خطبة الجمعة صلاة الجنازة الذي يكون في معنى الصلاة اربعة اشياء ايضا سجود التلاوة وسجود الشكر

23
00:07:39.750 --> 00:07:58.700
وخطبة الجمعة وصلاة الجنازة يبقى هذا هو الامر الاول الذي يحرم بالحدث الصلاة فرضا ونفلا وما في معنى زلك الامر الساني الذي يحرم بالحدس وهو الطواف. ايضا سواء كان هذا الطواف فرضا او كان نفلا

24
00:07:59.250 --> 00:08:16.150
لماذا قلنا يحرم الطواف لانه منزلة الصلاة كما سنعرف ان شاء الله تعالى. بنقول الطواف سواء كان فرضا او كان نفلا يحرم على المحدث متى يكون الطواف فرضا ومتى يكون نفلا

25
00:08:16.450 --> 00:08:39.850
حد يعرف طيب يكون فرضا الذي هو طائف الركن ماشي والافاضة وفي النذر فذلك بالنذر جيد طيب متى يكون نفلت هو الصائب نقول الطواف الذي هو فرض اللي هو طواف الركن في

26
00:08:40.050 --> 00:09:01.250
الحج الذي يسمى بطواف الافاضة وكذلك في العمرة طيب بالنسبة وكذلك يكون بالنذر ايضا لو نزر الطواف بالبيت ترى واجبة. طيب متى يكون نفلا وغير ذلك يكون نفلا طيب مسل لي بمسال

27
00:09:02.100 --> 00:09:19.200
على الطواف الذي هو نفل ومستحب وليس بواجب احنا درسنا مع بعضنا احكام الحج والعمرة في اكثر من كتاب طواف الفرض والافاضة في الحج والعمرة. ممتاز متى يكون طواف النفل طواف الوداع

28
00:09:19.800 --> 00:09:40.600
لأ طواف الوداع طواف واجب وبعض العلماء يقول هو نفل لكن الراجح انه واجب طواف القدوم طواف القدوم طواف مستحب احسنت الطواف المطلق اللي هو التنفل ممتاز لو اراد ان يتنفل ويطوف حول البيت

29
00:09:41.100 --> 00:10:00.600
فهذا نفي ممتاز طواف القدوم. احسنتم طواف القدوم. ممتاز. جزاكم الله خيرا. هذا هو فبنقول الطوائف فرضا كان او نفلا يحرم على المحدث لانه بمنزلة الطواف. لانه منزلة الصلاة الامر الثالث الذي يحرم على المحدث

30
00:10:01.000 --> 00:10:20.800
وهو مس المصحف والسؤال ما هو المصحف المصحف ما كتب فيه قرآني حتى لو كان في ورقة حتى وكان في لوحة حتى لو كان في عمود كل ما كتب فيه قرآن

31
00:10:21.050 --> 00:10:37.600
وهو مصحف. لا يشترط ان يكون القرآن كاملا. يعني مسلا مصحف الاجزاء اللي احنا عارفينه مصحف مقسم الى ستة اجزاء كل جزء فيه خمسة اجزاء من القرآن لو احنا اخدنا جزء من هذه الاجزاء

32
00:10:38.250 --> 00:10:59.950
الستة ده يسمى قرآنا ولا لا؟ اه يسمى قرآنا في حرم مسه بالنسبة للمحدث كذلك لو كتب في ورقة بعض الايات للدراسة ونحوها فهذا يسمى مصحفا ايضا. فاذا المصحف هو ما كتب فيه القرآن ولو بعض اية. بقصد وده قيد مهم

33
00:11:00.050 --> 00:11:18.900
بقصد الدراسة ايه معنى الدراسة؟ يعني التلاوة فخرج بذلك ما لو كتب بعض الايات بقصد التبرك زي التمائم وهذا جائز عند جمهور العلماء لكن طبعا لابد ان يحفز بنحو مسلا

34
00:11:18.950 --> 00:11:38.100
كيس مسلا نايلون او شمع او شيء بحيثه لا يصيبه شيء من الاقزار وفي التمائم المعلقات ان تكن ايات مبينات ايات مبيناتي فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم اجازها والبعض كف

35
00:11:38.900 --> 00:12:00.100
وان تكن مما سوى الوحيين فانها شرك بغير مي بل انها قسيمة الازلام بالبعد عن سيما اولي الاسلام بنقول اللي مس المصحف ايضا مما يحرم على المحدث ولو كان بعض اية بقصد الدراسة يعني بقصد التلاوة

36
00:12:00.650 --> 00:12:19.400
ده الامر السالس الامر الرابع وهو حمل المصحف لان الحمل ابلغ من المس فلا يجوز حمل المصحف للبالغ الا اذا كان مع المتاع الا اذا كان مع المتاع. يعني كان في شنطة

37
00:12:20.200 --> 00:12:37.650
بالنسبة مسلا للنساء او بالنسبة للرجال وضع في شنطة مع بعض الاغراض الاخرى فيجوز للبالغ المحدث ان يحمل المصحف حينئذ لكن يحمل المصحف وهو محدث ليس مع المتاع فلا يجوز. لزلك بنقول

38
00:12:37.700 --> 00:12:58.250
حمل المصحف مع المتاع له اربع حالات حمل المصحف مع المتاع له اربع حالات. الحالة الاولى ان يقصد المصحف فقط بالحمل وهو محدث والآن الحامل للمصحف الذي هو مع المتاع

39
00:12:58.300 --> 00:13:17.850
محدث شخص محدث يحمل متاعا وفي ومع هذا المتاع مصحف فقصد المصحف فقط بالحمل فهذا لا يجوز لاننا اتفقنا الان ان المحدث لا يجوز له ان يحمل المصحف طيب دي الحالة الاولى. الحالة التانية

40
00:13:18.350 --> 00:13:45.550
ان يقصد المتاع فقط يقصد المحدث حمل المتاع فقط فهذا يجوز حتى لو كان في المتاع مصحف الحالة التالتة ان يقصد حمل المتاع وحمل المصحف فهذا جرى فيه الخلاف عند شيخ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في التحفة تحفة المحتاج بشرح منهاج يقول لا يجوز

41
00:13:45.650 --> 00:14:05.100
اذا قصد المتاع والمصحف اللي قفل للشيخ الرملي رحمه الله الحالة الرابعة وهو الا يقصد احدا منهما بمعنى ايه؟ بمعنى انه اطلق. حمل الشيء ده اللي هو آآ فيه المصحف وفيه الاغراض

42
00:14:05.250 --> 00:14:19.800
ولا يقصد شيئا اصلا. لا يقصد لا حمل المتاع ولا يقصد حمل المصحف. وانما اطلق فلا يجوز كذلك عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى خلافا للرمل فهذه احوال اربعة

43
00:14:20.050 --> 00:14:44.650
بالنسبة لما اذا كان المصحف مع بعض الاغراض في محل واحد وهنا في مسائل تتعلق بيمسل مصحف وحمله المسألة الاولى وهو انه يجوز حمل المصحف ويجوز كذلك مسه للصبي المميز اذا كان بغرض الدراسة

44
00:14:45.250 --> 00:14:59.250
يعني ايه بجرد الدراسة؟ قلنا بغرض التلاوة زي مسلا ما بيحصل في الكتاتيب طابي صغير بيروح يحفز القرآن بياخد معه مصحف علشان يحفز وعلشان يقرأ القرآن على الشيخ. الشيخ يصحح له

45
00:14:59.750 --> 00:15:17.300
هل لابد ان يكون هذا الصبي المميز متوضئا؟ لا يجوز له ان يحمل هذا المصحف حتى وان كان محدثا اذا كان بغرض الدراسة فقط طيب ما كنش بغرض الدراسة ولا بغرض التلاوة

46
00:15:17.650 --> 00:15:33.000
يبقى لا يجوز ان يمكن هذا الصبي المميز من حمله. دي المسألة الاولى يبقى الصبي المميز مستثنى حتى لو كان محدثا يجوز له ان يمس المصحف ويجوز له ان يحمله اذا كان بغرض الدراسة والتلاوة

47
00:15:33.600 --> 00:15:55.750
المسألة التانية وهي جلد المصحف هل يجوز مسه بالنسبة للمحدث؟ نقول لا. ايضا جلد المصحف لا يجوز مسه ولا يجوز حمله الا اذا انقطعت نسبته عن هذا المصحف يعني ايه؟ يعني استعمل في كتاب اخر

48
00:15:56.150 --> 00:16:16.550
كنا عاملين جلاد للمصحف. نحفظ به المصحف. نقول هذا يحرم مسه ايضا لانه منسوب الى ايه؟ منسوب الى المصحف فيحرم مسه ويحرم حمله لكن لو جعلنا هذا الجلاد او هذه الجلدة لكتاب اخر

49
00:16:16.750 --> 00:16:40.000
بحيث صار منصوبا الى هذا الكتاب الاخر يبقى حينئذ ينتفي ينتفي الحكم حينئذ ننتفي الحكم المسألة الثالثة فيما لو جلد المصحف مع غيره يعني جئنا بمصحف وبكتاب اخر وجعلنا المصحف وهذا الكتاب الاخر في

50
00:16:40.350 --> 00:16:56.850
جلد واحد في جلدة واحدة هل يحرم مسه على المحدث؟ اه نعم يحرم مسه على المحدث من جميع الجهات سواء من الجهة التي فيها المصحف او من الجهة التي فيها

51
00:16:57.500 --> 00:17:12.350
هذا الكتاب الاخر تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى وده العلة هنا في الحكم لماذا يحرم على المحدث ان ان يمس المصحف او ان يحمله تعظيما لكتاب الله عز وجل ولهذا لا يمس

52
00:17:12.400 --> 00:17:25.500
كل ما نسب الى هذا المصحف الا وهو متوضئ الا وهو على طهارة تعظيما لكتاب الله عز وجل ولهذا حتى لو كان مع المصحف هذا كتاب اخر في جلدة واحدة

53
00:17:25.550 --> 00:17:39.150
يحرم مسه من جميع الجهات حتى من الجهة التي فيها هذا الكتاب كما يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعظيما لكتاب الله عز وجل والشيخ الرملي يقول لا يحرم مسه من جهة المصحف فقط

54
00:17:39.350 --> 00:17:58.050
اما من جهة الكتاب الاخر فلا بأس المسألة الرابعة وهي مسألة حمل المصحف للضرورة اذا كان محدثا لو اضطر المحدث الى ان يحمل المصحف. هل يجوز له ذلك؟ اه نعم

55
00:17:58.450 --> 00:18:18.250
يجوز للمحدث ان يحمل القرآن اذا اضطر الى ذلك اذا لم يتمكن من التيمم لان التيمم كما نعلم جميعا نوع طهارة مثال ذلك خاف من سقوط المصحف على شيء من القاذورات

56
00:18:19.200 --> 00:18:37.850
فامسك به لئلا يسقط بهذه القاذورات وهو محدث هل يجوز ذلك؟ اه يجوز لكن لو تمكن من التيمم تعين عليه ذلك. يبقى تيمم الاول وبعدين يمس هذا المصحف او يحمل هذا المصحف

57
00:18:38.250 --> 00:18:52.100
لكن لم يتمكن من التيمم خلاص لا بأس بذلك من اجل الضرورة هذه مسألة. مسألة اخرى لو كان القرآن والتفسير في كتاب واحد لو كان القرآن والتفسير في كتاب واحد

58
00:18:52.150 --> 00:19:15.500
هل يجوز مس المصحف حينئذ زي كتب التفاسير الكثيرة المعروفة عندنا جميعا بيكون القرآن مع التفسير والمرأة الحائض عايزة تقرأ في هذا التفسير او عادة تنزر في ايات القرآن وتقرأ بعينها او تمرر الايات

59
00:19:15.750 --> 00:19:33.450
على قلبها دون تلفظ ينفع ولا ما ينفعش نقول لو كان القرآن والتفسير في كتاب واحد فحينئذ يجوز مسه ويجوز كذلك حبله للمحدث بشرط ان تكون حروف التفسير اكثر من حروف القرآن

60
00:19:34.000 --> 00:19:53.150
زي التفاسير الكبيرة غالبا ما يكون الكلام اللي هو التفسير اكسر من حروف القرآن. فحينئذ لا بأس لا بأس بحمله ولا بأس بمسه. بالنسبة للمحدث القرآن مساوي للتفسير او كان التفسير اقل من القرآن

61
00:19:53.750 --> 00:20:13.150
هنا يحرم المس وكذلك الحمل سورة ذلك اللي هو التفاسير المختصرة او اللي هو كلمات القرآن عارفين احنا اللي هو التفسير او اللي هو المعروف بكلمات القرآن بيجيب بعض الالفاظ الغريبة

62
00:20:13.450 --> 00:20:36.650
في الايات في الهامش ويتكلم عنها بكلام مختصر جدا بعبارة مختصرة جدا فمسل هذا يكون القرآن اكثر بلا شك من التفسير الموجود فحينئذ يحرم مسه وحمله على المحدث وكذلك لو كان مساويا. ايضا يحرم مسه وحمله بالنسبة للمحدث

63
00:20:38.050 --> 00:20:58.450
هل يجوز للمحدس ان يقلب ورق المصحف بعود وهل يجوز ان يقلب ورق المصحف بيده نقول نعم المحدث يجوز له ان يقلب ورق المصحف بيعود اما بالنسبة لتقليب ورق المصحف باليد فهذا لا يجوز

64
00:20:58.800 --> 00:21:13.600
حتى ولو لف خرقة ونحوها على يده حتى لو كانت المرأة مسلا لابسة جوانتي او شيء لا يجوز لها ان تمس ورق المصحف لكن بنحو عود؟ اه هذا جائز لا بأس به

65
00:21:14.100 --> 00:21:35.300
ما يتعلق بالمصحف زي الصندوق الذي يوضع فيه او الخريطة او ما اعد للمصحف كل هذا يحرم مسه ويحرم كذلك حمله. كل ما له علاقة بالمصحف كصندوقه ونحو ذلك وحتى الكرسي الذي

66
00:21:35.450 --> 00:21:55.100
يوضع عليه المصحف زي الحامل لو كان صغيرا ووضع عليه المصحف فيحرم مسه اذا كان محدثا. دي كان مسائل اردنا ان نعرج عليها قبل التعليق على كلام الشيخ رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى خاتمة يحرم بالحدث

67
00:21:55.250 --> 00:22:15.400
صلاة يحرم بالحدث صلاة وذلك لما رواه الشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ومعنى لا يقبل يعني قبول الصحة كما هو الاصل

68
00:22:16.300 --> 00:22:33.000
وليس المراد بذلك قبول الكمال لان لو قلنا قبول الصحة لاننا لو قلنا قبول الكمال لاحتجنا الى صارف لو قلنا قبول الكمال لاحتجنا الى صارف ولا صارف ها هنا ولهذا

69
00:22:33.250 --> 00:22:52.700
لم يقل احد من اهل العلم ان صلاة المحدث جائزة بل الاجماع منعقد على ان المحدث لا تصح صلاته استدلوا على ذلك بهذا الخبر لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ومعنى لا يقبل يعني

70
00:22:52.950 --> 00:23:14.700
قبول الصحة ولهذا الصلاة مع الحدث محرم وهي من جملة الكبائر وبعض العلماء يشدد في هذه المسألة اكثر من ذلك ويجعلها كفرا والعياذ بالله فبنقول يحرم بالحدث صلاة حتى ولو كانت هذه الصلاة صلاة جنازة

71
00:23:15.650 --> 00:23:34.450
خلافا لمن قال بصحة صلاة الجنازة مع الحدث الامام الشعبي رحمه الله وابن جرير الطبري الذي والذي عليه عامة العلماء ان كل صلاة فرضا كانت او نفلا حتى لو كانت جنازة لابد لها من طهارة

72
00:23:35.500 --> 00:23:54.450
ومن الصلاة كذلك سجود التلاوة وسجود الشكر وخطبة الجمعة فيحرم على المحدث ان يسجد للتلاوة ويحرم عليه كذلك ان يسجد للشكر ويحرم كذلك ان يخطب الجمعة وهو محرص يشترط لكل هذه

73
00:23:54.850 --> 00:24:16.350
الامور الطهارة قال رحمه الله وطواف وذلك لما رواه الحاكم في المستدرك من حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الله عز وجل لنبيه وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود

74
00:24:17.200 --> 00:24:34.250
فالطواف من الصلاة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله ابن عباس الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة الا ان الله عز وجل قد احل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير

75
00:24:35.250 --> 00:24:53.800
هذا الحديث كما قلنا رواه ابن حبان في المستدرك وقال صحيح على شرط الامام مسلم هذا الحديث له طريقان. الطريق الاول طريق ابن جبير عن ابن عباس وقد تكلم فيه البعض بالوقف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه

76
00:24:54.200 --> 00:25:11.200
طريق اخر وهو طريق عطاء عن اه عطية بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا فيه خلاف في وقفه ورفعه وكثير من المتقدمين يرجحون وقف

77
00:25:12.000 --> 00:25:29.300
هذا الحديث على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن الطريق الاول اسلم في رواية ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وحتى لو سلمنا بوقف هذا الحديث على ابن عباس فمثل هذا لا يقال بالرأي

78
00:25:29.850 --> 00:25:44.950
ولهذا له حكم رفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وان قلنا بالوقف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه اذا بنقول مما يحرم على المحدث ايضا الطواف. فرضا كان او نفلا لانه بمنزلة الصلاة

79
00:25:45.800 --> 00:26:06.800
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله تعالى وسجود وحمل مصحف فيحرم على المحدث كذلك حمل المصحف وكذلك مسه قمنا حرمة مس المصحف على المحدث لقول الله عز وجل

80
00:26:06.900 --> 00:26:33.800
لا يمسه الا المطهرون عامة العلماء على اشتراط الطهارة لجواز مس المصحف وحمله ذلك لان الحمل ابلغ من المس ومعتمد المذاهب الاربعة قالوا جميعا بحرمة مس المصحف للمحدث سواء كان محدثا حدثا اصغر او كان محدثا حدثا اكبر وهذا خلافا للظاهرين

81
00:26:34.950 --> 00:26:53.250
واستدلوا على ذلك بهذه الاية لا يمسه الا المطهرون فهذا خبر بمعنى الانشاء يعني لا يمسه احد الا اذا كان طاهرا وكذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن الا طاهر

82
00:26:54.000 --> 00:27:07.200
وهذا يدل على انه لا يجوز له ان يمل شيئا من القرآن الا وهو على طهارة قول ربنا سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون ايه معنى المطهر هنا؟ المطهر يعني

83
00:27:07.300 --> 00:27:29.800
المتطهر لا يمكن ان نقول المقصود بذلك هم الملائكة ليه؟ لان الله تبارك وتعالى نفى واسبت. الاية فيها نفي واثبات ولو كان مراد الملائكة لما كان لهذا الاستثناء معنى ليه؟ لان في السماء لا توجد الا الملائكة

84
00:27:30.100 --> 00:27:49.650
هل يوجد شيء اخر غير الملائكة؟ لأ فلو قلنا بذلك لما كان لهذا الاستثناء معنى فاذا المراد بالمطهرون يعني الادميون المتطهرون ولهذا استدل عامة العلماء بهذه الاية على هذا الحكم

85
00:27:50.200 --> 00:28:05.600
اما الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر فهذا ظاهر ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد به الطهارة من الحدث وبعض من يتكلم في هذه المسألة

86
00:28:05.900 --> 00:28:32.600
يورد بعض الاحتمالات على هذا الحديث لكن هل ورود الاحتمالات على اي حديث يسقط به الاستدلال لان القاعدة تقول اذا ورد الاحتمال نساه آآ ثوب الاجمال فسقط به الاستدلال ولهذا البعض يبقى عنده شغف

87
00:28:33.400 --> 00:28:52.500
في الرد على المخالف بايراد بعض الاحتمالات على دليله من اجل ان يسقط به الاستدلال نقول هذا ليس بصواب ليس كل احتمال يسقط الادلال بالخبر او بالحديث او الدليل عموما

88
00:28:53.150 --> 00:29:13.000
ليه؟ لان الاحتمال الذي يسقط الاستدلال لابد ان يكون لابد ان يكون قويا هذا اولا الامر الثاني. احنا بنقول هذه الاحتمالات لو جاءت على الدليل تجعله مجملا واحنا عارفين ما معنى المجمل

89
00:29:13.800 --> 00:29:29.150
وليس معنى ذلك ان هو يسقطه بالكلية بل يجعله مجملا فقط اما الاحتمالات التي جاءت على هذا الحديث فليست من هذا القبيل ابدا ليست هي من القوة التي آآ تجعله مجملا

90
00:29:29.450 --> 00:29:50.300
وحتى لو جعلته مجملا فنقول لا يسقط الاستدلال بهذا عند عامة العلماء لان عندهم ليس بمجمل باعتبار انه ظاهر في ارادة الطهر من الحدث باعتبار احنا عندنا قرينة جاءت وهو ما جاء في الاية لا يمسه الا المطهرون

91
00:29:50.850 --> 00:30:08.050
فبنقول لابد ان يكون الماس وكذلك الحامل للمصحف لابد ان يكون متطهرا. لا يجوز له ان يكون محدثا لا حدثا اكبر ولا حدثا اصغر ما المقصود بالمس هنا؟ هل المقصود بالمس

92
00:30:08.550 --> 00:30:26.950
يعني المس بالكف ولى باي جزء من اجزاء البدن ننتبه لهذه المسألة لان هذه المسألة مما يحصل فيها الغلط البعض يظن ان المقصود بالمس يعني المس بالكف هو الذي يحرم فقط على المحدث

93
00:30:27.650 --> 00:30:52.350
وهذا غلط ليس بصواب الصواب ان كل مس باي جزء من اجزاء البدن يحرم على المحدث وليس آآ كمس المرأة مسلا لزلك بنقول لو مس المصحف بظفره او مس المصحف بشعره

94
00:30:52.700 --> 00:31:06.950
او مس المصحف باي جزء اخر من اجزاء البدن او بعظم ظاهر كل هذا يحرم طالما انه محدث طب بالنسبة للمرأة لا احنا اما اتكلمنا عن مس المرأة قلنا مس المرأة

95
00:31:08.000 --> 00:31:26.200
ينقض الوضوء آآ كذلك مس المرأة حرام اذا كان بغير حائل اذا كان بغير حاجة طيب لماذا فرقنا ما بين مس المرأة ومس المصحف. احنا قلنا مس الشعر مس الظفر

96
00:31:26.800 --> 00:31:46.650
مس العظم الظاهر كل هذا لا ينقض الوضوء لا يرفع الوضوء طيب لماذا فرقنا بين الامرين؟ فرقنا بين الامرين لاختلاف العلة العلة في حرمة مس المصحف على المحدث هو التعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى

97
00:31:47.300 --> 00:32:08.600
اما بالنسبة لمس المرأة فيحرم على الرجل ان يمس امرأة اجنبية لعلة اخرى وهي ان هذا مظنة للشهوة وكذلك لاختلاف الجنس فالعلة مركبة ومس الشعر ومس الظفر لا شهوة فيه

98
00:32:09.350 --> 00:32:30.450
ولهذا لم يحرم وبنتكلم الان عن المس واضح لكن النزر من النظر الى هذه الاشياء يحرم لانه منفصل عن امرأة اجنبية وهذا سيأتي معنا ان شاء الله في احكام النظر وكنا تكلمنا عن هذه المسألة في عمدة السالك وتكلمنا عنها ايضا في فتح القريب وفصلنا فيها

99
00:32:30.900 --> 00:32:45.800
الحاصل يعني احنا بنقول يحرم مس القرآن باي جزء من اجزاء البدن حتى لو كان شعرا او كان ظفرا. لان العلة هي تعظيم كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى وعرفنا ان مربي المصحف

100
00:32:46.100 --> 00:32:59.500
هو كل ما سمي مصحفا كل ما كتب فيه قرآن حتى وان لم يحوي القرآن كله. زي مصحف الاجزاء لان هذا يسمى مصحفا في العرف وخرج بذلك ما ليس بمصحف

101
00:32:59.900 --> 00:33:13.550
حتى وان كان فيه شيء من كتاب الله او فيه شيء من كلام الله عز وجل زي التوراة او الانجيل زي كتب العلم كل هذا لا يحرم مسه على المحدث

102
00:33:13.750 --> 00:33:32.800
وان كان يستحب التطهر لمس كتب العلم كتب الحديث ونحو ذلك لكن لا يجب اما المصحف فيجب لا يجوز مس المصحف الا بطهارة وقلنا انه استثنى من ذلك ما لو اذا خاف على المصحف اهانة كالوقوع في النجاسة او نحو ذلك

103
00:33:33.400 --> 00:33:49.550
لكن طبعا لابد ان يكون الا يكون قادرا على التيمم حينئذ قال الشيخ رحمه الله تعالى وحمل مصحف. وعرفنا لقول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون قال وما كتب لدرس قرآن ولو بعض اية

104
00:33:49.600 --> 00:34:09.050
كلوح يبقى ما كتب لدراسة القرآن يعني يحرم مسه لانه في معنى القرآن فلما يقول الشيخ رحمه الله تعالى ما كتب لدرس القرآن خرج بهما كتب لغيره زي التمائم كما اشرنا في اول الكلام

105
00:34:09.700 --> 00:34:24.850
التي اه بعض الاوراق او ورقة تكتب فيها يكتب فيها شيء من القرآن ويعلق للتبرج عند من يقول بجواز زلك فهذا لا بأس بميسي وهنا هنطبق بقى القاعدة الكلية المعروفة

106
00:34:25.150 --> 00:34:42.200
الامور بمقاصدها. ممكن واحد يفعل فعل وهو حرام واحد تاني يعمل نفس الفعل بالزبط وهو ليس بحرام ايه اللي فرق بين هذا وذاك قال فرق بين هذا وذاك هو القصد

107
00:34:42.650 --> 00:34:56.650
الامور بمقاصدها انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يحضرني هنا مسألة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر ونهى عن الصلاة في غير ذلك من الاوقات

108
00:34:56.800 --> 00:35:17.300
الاوقات المخصوصة اللي هي اوقات الكراهة المعروفة ولعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الاوقات بعلة وهي ان هذا فيه تشبه بالكفار فقال عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة قبل الزوال اذا كانت الشمس في وسط السماء لانها تكون في بين قرني شيطان او حين تطلع

109
00:35:17.850 --> 00:35:37.900
تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار نهى عن الصلاة اذا طلعت الشمس لانها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فنهى عن الصلاة في هذا الوقت لئلا يتشبه المسلم

110
00:35:38.400 --> 00:35:59.500
بهؤلاء الكفار يبقى لو واحد جه وصلى في هذا الوقت وتنفل نفلا مطلقا نقول هذا حرام؟ وصلاتك باطلة شخص اخر جاء في نفس الوقت وصلى قضاء كان عليه او صلى صلاة لها سبب متقدم او مقارن

111
00:36:00.250 --> 00:36:14.850
هل يحرم عليه ذلك؟ لا لا يحرم. ما الذي فرق بين هذا وذاك اه اللي هو القصد والنية ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر قضاء لنفل كان قد تركه عليه الصلاة والسلام

112
00:36:15.500 --> 00:36:30.100
يبقى ما حدش ييجي يقول النية الصالحة لا تصلح للعمل الفاسد ويجعل هذه قاعدة في كل الابواب وفي كل المسائل مثل هذا لا يصلح احنا بنتكلم الان كلام علمي وليس كلام

113
00:36:30.200 --> 00:36:48.850
وعظي وخطابي ونحو ذلك قيس بقى كل مسألة يستدل بها المخالف على مشابهة الكفار نقول نعم الامور بمقاصدها بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في بعض الاوقات الا يتشبه بالكفار ومع ذلك صلى. ليه؟ لانه ما كان

114
00:36:48.850 --> 00:37:11.450
يصلي الا لغرض اخر. فالامور بمقاصدها. كذلك هنا هو الان لو كتب بعض القرآن في ورقة لدراسة يعني للتلاوة فيحرم مسه اذا كان محدثا شخص اخر كتب ايات في ورقة من اجل التبرك

115
00:37:11.700 --> 00:37:32.950
كتميمة فلا يحرم عليه ان يمس هذه الورقة حتى لو كان محدثا والفرق هو النيل. نية الكاتب فالامور بمقاصدنا وكذلك الحال فيما لو كان القرآن مكتوبا في دنانير كما كان من ذي قبل

116
00:37:33.700 --> 00:37:53.600
زي اللي هي بيسموها بالايه؟ بالصمدية باول الامر كان العملات التي يتعامل بها المسلمون تأتي من بلاد الكفر وربما آآ كتب عليها او كان يرسم عليها الصليب ونحوه فامر بعض خلفاء بني امية

117
00:37:53.700 --> 00:38:09.400
بان تكتب بان تصك العملة في بلاد الاسلام في بلاد الخلافة ويصك عليها قل هو الله احد طيب القرآن المكتوب هذا يحرم مسح على المحرف لا لا يحرم مسه على المحدث لانه لم يكتب بقصد

118
00:38:09.750 --> 00:38:23.450
التلاوة او الدراسة وانما بقصد اخر او لغرض اخر فبنقول كذلك ما كان مكتوبا في آآ نحو الدنانير او العمولات او غير ذلك هذا لا يحرم مسه على بالنسبة للمحدث

119
00:38:24.100 --> 00:38:39.150
قال الشيخ رحمه الله تعالى والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها يعني الان عندي الورقة مكتوب فيها شيء من القرآن هل يحرم مسها ولا لا يحرم؟ نقول والله لو كان الكاتب

120
00:38:39.750 --> 00:39:00.300
كتب هذه الايات قاصدا بذلك التلاوة او الدراسة حرم مس هذه الورقة على المحدث لو كان الكاتب قاصي كتب هذه الايات وقصد بذلك التبرك فلا يحرم مسها بالنسبة للمحدس فالعبرة

121
00:39:00.650 --> 00:39:21.200
في قصد الدراسة او التبرك بحالة الكتابة الكاتب قد يكتب لنفسه وقد يكتب لغيره فبنقول الكاتب لو كان كاتما لنفسه او كاتبا لغيره تبرعا فالعبرة بقصده حينئذ ننزر الى هذا الكاتب

122
00:39:21.750 --> 00:39:40.100
ما قصده القصد والدراسة ولا قصده التبرك او نحوه لو كان كاتبا لغيره لو كان يكتب لغيره بالاجرة فالعبرة حينئذ بالامر ننظر الى من امره بكتابة هذه الايات في هذه الورقة

123
00:39:40.800 --> 00:40:01.750
لو كان الامر قاصدا بزلك التلاوة انه سيتلو هذه الايات التي سيكتبها هذا الكاتب يبقى اذا يحرم مس هذه الورقة على المحدث لو كان الامر بالكتابة قاصدا بذلك التبرك يبقى اذا لا يحرم مس هذه الورقة على المحدث

124
00:40:02.700 --> 00:40:20.800
قال رحمه الله لا حمله مع متاع وعرفنا احوال حمل المصحف مع متاع وقلنا ان من هنا ايضا الحكم يختلف باختلاف القصد قال والمصحف غير مقصود بالحمل يعني لو حمل المصحف مع متاع

125
00:40:21.250 --> 00:40:39.250
ولم يكن قاصدا لحمل المصحف فحينئذ لا يحرم مسه على المحدث كان قصد حمل المتاع فقط او اطلق قال ومس ورقه ولو البياض او نحو ظرف اعد له وهو فيه

126
00:40:40.200 --> 00:40:55.150
مس الورق احنا عارفين المصحف هو الورق الذي كتب فيه ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا يحرم مسه. والشيخ رحمه الله تعالى انما ذكر ذلك من باب التأكيد علشان يبين ان البياض الموجود

127
00:40:55.550 --> 00:41:11.500
في الصفحة يحرم مسه ايضا لانه مصحف لانه يطلق عليه مصحف في العرف قال رحمه الله تعالى ولو نحو ظرف اعد له وهو فيه يعني الظرف الذي يودع يوضع فيه المصحف زي الصندوق

128
00:41:11.700 --> 00:41:29.250
او زي الجناب الذي يوضع فيه المصحف فهذا ايضا يحرم مسه طالما انه كان لهذا المصحف طيب قال وهو فيه يعني اذا كان المصحف بداخله بشرط ان يكون هذا الظرف

129
00:41:29.400 --> 00:41:49.200
معدا للمصحف وحده. وان يكون المصحف فيه طيب لو انتفى ذلك اه لو انتفى ذلك حل حمله ومسه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة يقول وظاهر كلامهم انه لا فرق فيما اعد له بين كونه على حجمه او لا

130
00:41:49.500 --> 00:42:06.200
وذكر ايضا في التحفة ان مثل الصندوق الذي يوضع فيه المصحف او الجراب الذي يوضع فيه المصحف مثل ذلك الكرسي. الذي يوضع عليه المصحف زي الحامل يحرم ايضا حمله ومسه على المحدث

131
00:42:06.500 --> 00:42:27.350
وذكر الشيخ الكردي رحمه الله تعالى في حاشيته قال وتردد في الايعاب في الحاق الكرسي بالمتاع او بظرفه ثم ترجى اقربية الحاقه بالظرف ذكر البجيرمي رحمه الله تعالى ان المعتمد ان الكرسي الصغير يحرم مس جميعه

132
00:42:27.600 --> 00:42:46.600
والكبير لا يحرم الا مس المحاذي للمصحف قال رحمه الله لا قلب ورقه بعود اذا لم ينفصل عليه تقليب المصحف بالعود هذا جائز ولا مع تفسير زاد ولو احتمالا يعني لو زاد التفسير على المصحف

133
00:42:46.700 --> 00:43:01.800
لا يحرم مس المصحف حينئذ اما لو كان مساويا او كان التفسير اقل حرم طب لو شك في الاكثرية والمساواة جرى الخلاف هنا بين الشيخ ابن حجر والشيخ رمزي. الشيخ ابن حجر رحمه الله

134
00:43:01.950 --> 00:43:21.700
يرجح انه لو شك في الاكثرية او المساواة حل المس لعدم تحقق المانع الشيخ رامي رحمه الله عمل بالاصل وهو التحريم قال رحمه الله تعالى ولا يمنع صبي مميز محدث ولو جنبا

135
00:43:22.400 --> 00:43:45.150
حمل ومس نحو مصحف لحاجة تعلمه ودرسه ووسيلتهما كحمله للمكتب والاتيان به للمعلم ليعلمه منهم الصبي المميز يحل له ان آآ يحمل المصحف وان يمس المصحف حتى لو كان محدثا لغرض الدراسة فقط

136
00:43:45.500 --> 00:44:02.700
وذلك للحاجة لو جئنا اوجبنا الطهارة على الصبي المميز من اجل ان يحمل المصحف ومن اجل ان يقرأ فيه ومن اجل ان يتدارس ما فيه لا ترتب على ذلك تنفير هذا الصبي

137
00:44:02.900 --> 00:44:18.300
من الدراسة والتعليم لما فيه من المشقة. طيب بالنسبة للصلاة لماذا لم نقل ذلك في الصلاة لماذا لم نقل ذلك في الطواف؟ لماذا الزمنا الصبي بالطهارة حتى مع الصلاة او الطواف

138
00:44:18.350 --> 00:44:34.150
ما الفرق بين الامرين الفرق بين الامرين ان زمن الدرس يطول في الغالب بيقعد ساعة بيقعد ساعتين بيقعد اكثر من ذلك في درس القرآن فلو الزمناه في كل مرة بالطهارة لشق ذلك عليه

139
00:44:34.400 --> 00:44:49.100
بخلاف الصلاة. الصلاة لا تطول لهذا الوقت صبي لما بيجي بيصلي ممكن في دقيقة واحدة بيصلي اربع ركعات وبيختصر احيانا الاربع ركعات في ركوع واحد مش في ركعة واحدة في ركوع واحد

140
00:44:50.550 --> 00:45:08.450
ومع ذلك اه يعلم ويصبر عليه كما نعلم جميعا. الحاصل يعني ان وقت الدرس درس القرآن بيطول جدا. ولهذا لهذه المشقة لم نلزم الصبي المميز بالطهارة من اجل حمل المصحف او مسه طالما انه للدراسة. بخلاف

141
00:45:08.550 --> 00:45:25.750
الطواف باختلاف الصلاة قال رحمه الله تعالى ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف ولو بعض اية ويحرم كذلك بالعجمية طيب اه نتوقف هنا وان شاء الله اه نكمل في الدرس القادم

142
00:45:26.350 --> 00:45:44.250
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

143
00:45:44.500 --> 00:46:00.000
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا ان شاء الله تعالى جزاكم الله جميعا خير الجزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا

144
00:46:00.050 --> 00:46:04.498
جميعا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولى