﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:13.900
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:14.250 --> 00:00:27.600
وهذا الدرس التاسع عشر من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة آآ زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في فصل ما يحرم بالحدث

3
00:00:27.850 --> 00:00:45.100
اتكلمنا في الدرس اللي فات عن معنى الحدث وقلنا ووصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا يرخص وعرفنا ان الحدث قسمان حدث اصغر وهو ما اوجب الوضوء وحدث اكبر

4
00:00:45.250 --> 00:01:07.450
وهو ما اوجب الغسل ومن العلماء من يقسم الحدث الى اقسام ثلاثة ومنهم من يقسم الحدث الى اقسام اربعة وآآ المحدث يحرم عليه الصلاة ويحرم عليه كذلك الطواف ويحرم عليه حمل المصحف ومسه

5
00:01:08.550 --> 00:01:31.450
زكرنا في الدرس اللي فات ايضا ما يتعلق بادلة ذلك وعرفنا ان كان بقصد الدراسة وكتب في اوراق ولو اية وهو مصحف يحرم مسه على المحدث اما ما كان بقصد

6
00:01:31.650 --> 00:01:55.650
التبرك فهذا لا يحرم والعبرة بالكاتب سواء كتب ذلك لنفسه او كان لغيره تبرعا والا فالامر وهل يجوز حمل المصحف مع المتاع قلنا لو كان قاصدا لحمل المصحف فقط فلا يجوز

7
00:01:55.750 --> 00:02:14.050
بخلاف ما لو كان قاصدا لحمل المتاع فقط او اطلق وكذلك لا يجوز مس البياض او نحو ظرف اعد له وهو فيه ويجوز تقليب ورق المصحف بعود اذا كان الشخص محدثا

8
00:02:14.750 --> 00:02:35.900
اذا لم ينفصل عليه وكذلك يجوز مس المصحف اذا كان معه تفسير وكان التفسير اكثر من القرآن حتى ولو كان على سبيل الاحتمال وفي حالة شك قلنا جرى الخلاف بين الشيخين الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى

9
00:02:36.100 --> 00:02:51.800
وآآ الشيخ الرملي وقلنا ان الذي ندين الله تعالى به انه في حالة شك لا يحرم لعدم تحقق المانع بالنسبة للصبي اما ان يكون مميزا واما ان يكون غير مميز

10
00:02:52.150 --> 00:03:12.800
الصبي المميز لا يمنع من مس المصحف حتى ولو كان محدثا اذا كان ذلك بقصد الدراسة فيحمل المصحف ويمس المصحف بحاجة تعلمه ودرسه. ولو الزمناه بالطهارة عند مسه او حمله المصحف

11
00:03:13.050 --> 00:03:33.200
لكانت في هذا مشقة عظيمة جدا وبالتالي المشقة تجلب التيسير والامر اذا ضاقت تسع كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى اه رحمة واسعة كذلك بالنسبة للوسيلة زي الحمل للمكتب والاتيان به للمعلم من اجل ان ان يعلمه منه

12
00:03:33.550 --> 00:03:54.950
فكل هذا جائز طالما انه بقصد الدراسة آآ كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف ولو بعض اية قال وكتابته بالعجمية ووضع نحو درهم في مكتوبه وعلم شرعي

13
00:03:55.700 --> 00:04:19.650
وكذا جعله بين اوراقه خلافا لشيخنا وتمزيقه عبثا قال رحمه الله ويحرم تمكين غير مميز من نحو مصحف. احنا عرفنا حكم الصبي المميز اذا كان محدثا فهذا يعني يحل له الحمل ويحل له كذلك المس. طيب بالنسبة لغير المميز. الشيخ بيقول يحرم

14
00:04:20.250 --> 00:04:43.500
تمكين الصبي غير المميز وهذا التحريم يتوجه الى الولي بمعنى ان الولي يحرم عليه ان يمكن الصبي غير المميز من حمل او مس المصحف لئلا يفضي ذلك الى الانتهاك لئلا يفضي ذلك الى

15
00:04:43.700 --> 00:05:00.450
الانتهاك قال العلامة الكردي رحمه الله تعالى وذكر عالما الكردي رحمه الله عن الشيخ ابن حجر في الايعاب ان لو كان هذا المس او هذا الحمل بحضرة الولي فلا يحرم حينئذ

16
00:05:01.050 --> 00:05:18.000
ليه؟ لانه الولي اذا كان موجودا سيمنع هذا الصبي غير المميز من انتهاك او امتهان المصحف يبقى اذا قوله هنا ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف محل ذلك اذا كان بغير حضرة الولي

17
00:05:18.400 --> 00:05:40.200
اما اذا كان بحضرته فلا يحرم وكذلك عرفنا في الدرس اللي فات ان المصحف يطلق على كل مكتوب القرآن ولو كان بعض الايات ويشمل ذلك ايضا الايات المكتوبة في الالواح. طيب الان احيانا الصبيان

18
00:05:40.400 --> 00:05:56.350
بيكتبون بعض الايات في القرآن من اجل الحفظ وبعدين بيحتاجوا الى محو هذه الايات بالريق والبصاق فهل يحل ذلك؟ هل يحل استعمال الريق او البصاق من اجل محو ايات القرآن

19
00:05:56.400 --> 00:06:18.650
الموجودة في الالواح  يمنعون من ذلك لابد من منعه من ذلك لما في ذلك من الامتهان فالبصاق على لوح القرآن او مكتوب فيه قرآن من اجل المحو لا يجوز لما في ذلك من الاهانة

20
00:06:19.200 --> 00:06:37.450
احيانا الانسان بيحتاج الى تقليب صفحات المصحف وعند التقليب ربما وضع آآ الريق على الاصبع علشان يستطيع تقليب هذه الاوراق هل يجوز ايصال الريق الى اوراق المصحف ايضا هذا لا يجوز

21
00:06:37.950 --> 00:06:56.700
يحرم ايصال الريق الى اوراق المصحف. ومحل ذلك فيما لو كان الريق موجودا طب لو كان الريق قد جف فلا يحرم حينئذ ايصال شيء من البصاق الى شيء من من اجزاء القرآن او من اجزاء المصحف هذا محرم

22
00:06:57.300 --> 00:07:22.300
قال رحمه الله تعالى وكتابته بالعجمية يعني يحرم كتابة القرآن بغير اللغة العربية طيب لو اراد ان يكتب التفسير تفسير الايات بغير العربية هذا جائز تفسير جائز. اما كتابة القرآن بغير اللغة العربية فهذا يحرم لانه يذهب باعجاز القرآن

23
00:07:22.500 --> 00:07:37.450
والمتقدمون من العلماء كانوا يمنعون من مخالفة رسم المصحف يعني اذا اراد الشخص ان يكتب ايات من القرآن او بعض الايات من القرآن فلابد ان يتقيد بما جاء به الرسم

24
00:07:37.550 --> 00:07:55.400
يعني مسلا كلمة الربا كيف تكتب؟ تكتب بالواو تكتب بالواو وتنطق بالالف. اذا اراد ان يكتب بعض الايات وفيها كلمة الربا يكتبها بالالف ولا يكتبها بالواو فلابد ان يتقيد برسم المصحف

25
00:07:56.000 --> 00:08:11.750
طب اذا هذا اذا كان هذا بالنسبة للتقيد بالرسم فمن باب اولى التقيد بما جاءت به من اللغة فلابد ان يتقيد باللغة العربية كما نزل بذلك القرآن. لان من اعجاز القرآن نزوله بهذه اللغة

26
00:08:12.200 --> 00:08:27.800
فلهذا الشيخ يقول وكتابته بالاعجمية. فخرج بذلك ما لو كتب تفسير الايات بالعجمية فهذا لا بأس به وجاء عن سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه ان قوما من الفرس سألوه

27
00:08:28.000 --> 00:08:48.300
ان يكتب لهم شيئا من القرآن فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية فاجاب اصحابنا عن ذلك ان سلمان انما كتب لهم الترجمة ولم يكتب لهم الايات قال رحمه الله تعالى ووضع نحو درهم في مكتوبه

28
00:08:48.650 --> 00:09:08.100
يعني يحرم كذلك وضع درهم او ورقة او نحو ذلك في مكتوب القرآن. يعني في المصحف فلا يجوز وضع ورقة او وضع درهم او نحو ذلك داخل المصحف فيجعل المصحف كانه محفظة

29
00:09:08.650 --> 00:09:29.500
يضع فيها بعض الاوراق يضع فيها بعض العملات النقدية الى اخره فهذا يحرم سواء كان هذا في القرآن كله او كان في جزء من اجزاء القرآن وكذلك الحال بالنسبة لكتب العلم الشرعي

30
00:09:30.250 --> 00:09:49.300
فيحرم ايضا وضع نحو دراهم في كتب العلم الشرعية لان هذا منافي للتعظيم قال رحمه الله وكذا جعله بين اوراقه خلافا لشيخنا. وهذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى تأكيدا على الحكم الا فالكلام نفس المعنى. لكن هنا بيقول خلافا

31
00:09:49.300 --> 00:10:07.300
واحنا عرفنا ان المصنف اذا اطلق هذا اللفظ فانه يريد به شيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. طب هل الشيخ ابن حجر بيقول بجواز زلك بجواز وضع نحو الدراهم في مكتوب المصحف او وضع نحو الدراهم في علم الشرع لأ لا يقول بجواز زلك

32
00:10:07.800 --> 00:10:20.400
تصريح الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتبه يقول بالتحريم وكذا يقول به الشيخ الرملي رحمه الله تعالى ما احد منهم يقول بجواز ذلك قال رحمه الله تعالى وتمزيقه عبثا

33
00:10:21.150 --> 00:10:46.200
قال وتمزيقه عبثا يعني مما يحرم ايضا تمزيق المصحف لان هذا فيه امتهان وفيه ازدراء بالمصحف لكن الشيخ رحمه الله تعالى قيد ذلك بما لو فعله عبثت يعني من باب التلاعب ولا فائدة من وراء ذلك فيحرم عليه حينئذ لما فيه من الازدراء

34
00:10:46.350 --> 00:11:04.250
طيب لو فعل ذلك لو مزق المصحف صيانة له يعني وجد اوراق المصحف متناثرة في اماكن متعددة ومتعرضة للامتهان والاتربة الى اخره فاراد ان يمزق هذه الاوراق صيانة لها هل يجوز

35
00:11:04.400 --> 00:11:19.800
مقتضى كلام الشيخ رحمه الله تعالى ان هذا جائز لانه قيد حرمة التمزيق بما لو كان عابثا قال وتمزيقه عبثا. فمعنى ذلك انه لو مزق اوراق المصحف صيانة لها او صيانة للمصحف

36
00:11:19.850 --> 00:11:40.250
فلا بأس حينئذ فلا يحرم ولكن عبارة الشيخ ابن حجر رحمه الله في كتبه وكذلك في الفتاوى تفيد حرمة التمزيق مطلقا سواء كان للصيانة او لغير ذلك فلما سئل الشيخ ابن حجر رحمه الله

37
00:11:40.350 --> 00:11:57.700
عمن وجد ورقة ملقاة في طريق فيها اسم لله تبارك وتعالى ما الذي يفعل فاجاب رحمه الله قال قال ابن عبدالسلام اللي هو سلطان العلماء العز بن عبدالسلام قال الاولى غسلها

38
00:11:58.150 --> 00:12:20.900
يبقى هذا اولى ما يفعله بهذا الورق ان يغسله لان وضعها في الجدار تعرض الاوراق للسقوط والامتهان احيانا بعض الناس بيأخذ اه بعض الكلام او بعض الاوراق التي فيها اسم لله سبحانه وتعالى فيضعون هذه الاوراق في مكان مرتفع او نحو ذلك

39
00:12:21.350 --> 00:12:37.950
فهذا ربما تعرض هذه الاوراق او تتعرض هذه الاوراق للسقوط. وبالتالي تتعرض لامتهان. فكان الاولى غسل هذه الاوراق التي فيها اسم لله تبارك وتعالى قيل بل تجعل في حائط هذا قول اخر

40
00:12:38.400 --> 00:12:57.800
وقيل يفرق بين هذه الحروف وتلقى لان لو فرقت هذه الحروف لخلاص لزهب لزهبت الكلمات بتفريق هذه الحروف كما يقول الزركشي رحمه الله تعالى لكن الارجح في ذلك هو المنع من التمزيق

41
00:12:58.250 --> 00:13:12.900
والاولى له ان اما ان يغسلها وهذا اولى من ان يضعها في مكان مرتفع ونحو ذلك فقال الشيخ رحمه الله تعالى وتمزيقه عبثا ونقول كذلك هو تمزيق ولو كان صيانة

42
00:13:13.400 --> 00:13:29.250
هذا ايضا مما يحظو لما فيه من الازدراء والاولى ان يغسله والا فيضعه في حائط او في مكان مرتفع الى لم يغسله قال رحمه الله تعالى وبلع ما كتب عليه

43
00:13:29.650 --> 00:13:44.550
لا شرب محوه يحرم بلع ما كتب عليه القرآن. طيب لماذا قال بالتحريم؟ يعني هو الان عندنا او ورق او ورقة مكتوب فيها بعض الايات من القرآن. فجاء شخص وابتلع هذه الورقة

44
00:13:45.300 --> 00:14:02.550
قال هذا مما يحرم لماذا لانه لو ابتلع هذه الورقة مع ما فيها من القرآن سيؤدي هذا الى اختلاط هذه الورقة بالنجاسات الموجودة في البطن فيحرم عليه حينئذ. طب لو انه اكلها

45
00:14:02.950 --> 00:14:22.650
يعني مضغها اولا وبعدين ابتلعها. هل يحرم عليه ذلك؟ لا لا يحرم عليه ذلك ايه الفرق بين الاكل والابتلاع؟ الابتلاع ستنزل الورقة بصورتها بما فيها من ايات قرآنية لكن عند المضغ او تذهب الايات قبل ابتلاع الورقة

46
00:14:23.300 --> 00:14:42.750
قال رحمه الله تعالى وبلع ما كتب عليه لا شرب محوه يعني لا يحرم عليه ان يشرب ما محي من القرآن هو الان وضع الورقة في ماء واراد ان يمحو هذه الايات

47
00:14:43.800 --> 00:14:58.100
واراد بعد ذلك ان يشرب هذا الماء. هل يحرم عليه ذلك؟ لا يحرم عليه ذلك. واحيانا يفعل هذا من باب الاستشفاء قال رحمه الله ومد الرجل للمصحف ما لم يكن على مرتفع

48
00:14:59.000 --> 00:15:19.000
يحرم ايضا ان يمد الرجل او المرأة عموما يحرم مد الرجل الى جهة المصحف الا اذا كان هذا المصحف موضوعا على شيء مرتفع فلا يحرم المد حينئذ قال رحمه الله ويسن القيام له كالعالم بل اولى

49
00:15:19.550 --> 00:15:37.400
يسن القيام للمصحف ذكر الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه قام للتوراة كانت هذه التوراة غير مبدلة او هذا هذه النسخة يعني كما يقولون غير مبدلة ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:15:37.950 --> 00:15:51.650
اهلها تعظيما حتى وان كان فيها تحريف او فيها تبديل لا شك ان فيها شيء من الحق لا شك ان فيها شيء من اه شيئا من الحق ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للحق الذي هو فيها

51
00:15:52.450 --> 00:16:07.850
وكذلك بالنسبة للمصحف يسني القيام للمصحف قال كالعالم. يعني ايه كما يسن للقيام للعالم. قال بل اولى يعني القيام للمصحف اولى من القيام للعالم لان تعظيم المصحف اولى بلا شك

52
00:16:08.450 --> 00:16:23.700
قال ويكره حرق ما كتب عليه الا لغرض نحو صيانة فغسله اولى منه اذا احتاج الى حرق ما كتب القرآن عليه. هل يجوز له زلك؟ اه نعم يجوز له زلك

53
00:16:24.150 --> 00:16:39.750
اذا كان من باب الصيانة كما فعله عثمان رضي الله عنه وارضاه عثمان لما جمع المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد اللي هو مصحف الامام امر بتحريق جميع المصاحف الموجودة

54
00:16:40.350 --> 00:16:59.000
حتى لا يختلف الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى فجاء الناس الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارادوا ان يأخذوا مصحفه كما امر عثمان فابى ابن مسعود ذلك وصعد على المنبر وقال يا ايها الناس اني ظال مصحفي

55
00:16:59.400 --> 00:17:12.750
قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة واشهدكم اني غال مصحفي هذا وابى ان يدفعه الى عثمان رضي الله عنه وارضاه. كان مصحف عبدالله بن مسعود

56
00:17:12.950 --> 00:17:32.250
كان قد كتب فيه شيء من التفسير فالحاصل يعني ان عثمان لما جمع هذه المصاحف الموجودة بايدي الناس امر بحرقها ودفنها من باب الصيانة لذلك لو احتاج الانسان الى الحرق فانه يفعل ذلك ايضا اذا كان لهذا الغرض

57
00:17:33.200 --> 00:17:53.500
لكن الاولى هو الغسل يعني محو الايات الموجودة في الورق بالغسل اولى من التحريق قال فغسله اولى منه لكن لا يكره ولا يحرم الحرق قال رحمه الله تعالى ويحرم بالجنابة المكث في المسجد

58
00:17:53.750 --> 00:18:13.550
وقراءة قرآن بقصده ولو بعض اية بحيث يسمع نفسه ولو صبيا خلافا لما افتى به النووي رحمه الله تعالى وبنحو حيض لا بخروج طلق. صلاة وقراءة وصوم ويجب قضاؤه لا الصلاة

59
00:18:13.600 --> 00:18:33.000
بل يحرم قضاؤها على الاوجب طيب الان بعد ما فرغ الشيخ رحمه الله من الكلام عما يحرم بالحدث الاصغر شرع في الكلام عما يحرم بالحدث الاكبر والجنابة ونحوها فقال رحمه الله هو يحرم بالجنابة

60
00:18:33.700 --> 00:18:54.350
آآ المكث في المسجد ما الدليل على ذلك ما الدليل على حرمة المكث في المسجد للجنب حد عنده دليل على هذه المسألة قوله عز وجل ولا جنبا الا عابر سبيل. اه ولا جنبا. قال الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى

61
00:18:54.700 --> 00:19:16.650
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا في حرم على الجنب ان يمكث في المسجد وخرج بالمكث مجرد العبور فهذا لا يحرم كان يدخل من باب ويخرج من اخر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الا عابري الا عابري سبيل

62
00:19:17.300 --> 00:19:37.750
قال رحمه الله وقراءة القرآن بقصده يعني مما يحرم على الجنب ان يقرأ شيئا من القرآن وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل القرآن لجنب ولا لحائض فيحرم قراءة القرآن

63
00:19:38.450 --> 00:19:58.400
لكن قال الشيخ رحمه الله بقصده يعني اذا قصد قراءة القرآن وحده او قصد قراءة القرآن مع غيره وخرج بذلك ما اذا لم يقصد قراءة القرآن كما اذا قال بعض الايات بقصد الذكر

64
00:19:59.050 --> 00:20:14.700
زي ما مثلنا قبل ذلك اكثر من مرة اذكار الصباح والمساء مسلا فيها شيء من القرآن او اذكار النوم فيها شيء من القرآن. فقرأ بعض الايات بقصد الذكر فلا يحرم حينئذ

65
00:20:14.950 --> 00:20:34.050
قصد الذكر وقصد القرآن وهنا ايضا يحرم. يبقى اذا عندي قراءة القرآن بالنسبة للجنب لها احوال زي ما اتكلمنا بالنسبة اه اه حمل المصحف للمحدث. قلنا لها احوال. كذلك هنا بالنسبة لقراءة القرآن

66
00:20:34.400 --> 00:20:57.850
الحالة الاولى تارة يقصد القرآن فقط فهذا يحرم الحالة الثانية تارة يقصد غير القرآن كان قصد الذكر او قصد الموعظة او نحو ذلك فهذا لا يحرم الحالة التالتة ان يقصد

67
00:20:58.250 --> 00:21:17.800
القرآن والذكر او القرآن والتبرك فهذا يحرم لانه قصد القرآن وقصد غيره الحالة الرابعة ان يطلق يعني يتلو ايات من القرآن ولا يقصد شيئا معينا في حياة الاطلاق لا حرم. فهذه احوال اربعة

68
00:21:18.000 --> 00:21:32.750
الشيخ بيقول وقراءة القرآن بقصده ولو بعض اية فقول هنا بقصده يشمل ما لو قصده وحده او قصده معه مع غيره. قال ولو بعض اية حتى ولو حرفا واحدا حتى وان لم

69
00:21:32.950 --> 00:21:48.700
يأتي باية مفيدة. يعني لو اتى ببعض اية لا تفيد معنى ايضا يحرم عليه ذلك لان الشروع في الاية شروع في المعصية الشروع في الاية بل الاتيان بحرف واحد من اية

70
00:21:49.300 --> 00:22:05.450
هذا شروع في المعصية ولهذا يحرم عليه ذلك قال بحيث يسمع نفسه بحيث يسمع نفسه يعني محل حرمة قراءة القرآن للجنب اذا اسمع نفسه. طب لو امر القرآن على قلبه

71
00:22:06.300 --> 00:22:20.100
او حرك به شفتيه دون تلفظ دون صوت فلا يحرم حينئذ لانه لا يسمى قارئا قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو صبيا يعني تحرم القراءة ولو من صبي خلافا لما

72
00:22:20.400 --> 00:22:39.100
افتى به النووي رحمه الله تعالى فقال لا يحرم قراءة الصبي اذا كان جنبا ووافقه على هذا كثيرون من اصحابنا لانه غير مكلف قال رحمه الله تعالى وبنحو حيض لا بخروج طلق

73
00:22:40.600 --> 00:22:56.000
صلاة وقراءة وصوم الى اخره آآ قال وبنحو حيض يعني اذا كانت المرأة حائضا فيحرم عليها ايضا جملة من الامور قال لا في خروج طلقة. يعني لا يحرم بخروج دم الطلق لانه ليس حيضا

74
00:22:56.650 --> 00:23:10.900
وليس نفاسا فاذا كانت المرأة حائضا وكذلك لو كانت نفساء يحرم عليها الصلاة وذلك لانها على حدث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث

75
00:23:11.250 --> 00:23:28.600
حتى يتوضأ وهذا يشمل نفل الصلاة وكذلك فرض الصلاة. ويشمل ذلك سجود التلاوة وسجود الشكر ويشمل ذلك ايضا اه ما في معناها من فروض الكفايات كصلاة الجنازة كل هذا يحرم على المرأة الحائض

76
00:23:29.450 --> 00:23:45.250
قال رحمه الله تعالى وقراءة يعني ويحرم على المرأة الحائض ان تقرأ شيئا من القرآن في الحديث لا يقرأ القرآن قائد ولا جنب لا يقرأ القرآن حائض ولا ولا جنوب

77
00:23:45.650 --> 00:24:01.900
ومحل ذلك ما لو اسمعت به نفسها اما لو امرت القرآن على قلبها او حركت به الشفتين دون تلفظ فلا يحرم وكذلك النظر بالعين ايضا لا يحرم عليها. لان برضو هذا

78
00:24:01.950 --> 00:24:21.000
نحل اشكال بالنسبة للنساء. طب الان المرأة اذا كانت حائضا تحتاج الى مراجعة القرآن ونحو ذلك والنظر في ورديها من القرآن ماذا تفعل؟ نقول تحرك الشفتين دون تلفظ حرك الشفتين دون تلفظ فتقرأ بعينها

79
00:24:21.900 --> 00:24:39.900
ولا تسمع نفسها القرآن قال رحمه الله وصوم ويجب قضاؤه لا الصلاة. يعني يحرم علي كذلك الصوم وآآ تقضي بعد ذلك هذا الصوم لما ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

80
00:24:40.100 --> 00:24:58.700
ان امرأة جاءت اليها فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت عائشة رضي الله عنها احورية انت؟ فقالت لا ولكني اسأل. فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب اذا ارادت

81
00:24:58.700 --> 00:25:13.750
ان تقضي الصلاة. هي الان لا يجب عليها القضاء لا يجب عليها قضاء الصلاة. يجب عليها قضاء الصوم هي قالت ان الا يجب عليها لكن اريد ان اقضي هذه الصلوات التي فاتتني حال الحيض

82
00:25:14.150 --> 00:25:30.150
هل يجوز لها ذلك قال الشيخ رحمه الله يحرم قضاؤها يعني قضاء هذه الصلاة على الا وجه. طيب لما نقول يحرم احنا عارفين الحرمة قد تكون مع الصحة وقد تكون مع عدم الصحة

83
00:25:30.600 --> 00:25:48.450
فبيحرص عليها ذلك مع الصحة ولا مع عدمها الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول يحرم عليها القضاء مع عدم الصحة القضاء اصلا محرم ولا يصح هل تنعقد الصلاة ولا لأ تنعقد

84
00:25:48.850 --> 00:26:07.800
قلنا الشيخ ابن حجر بيقول لا تنعقد اصلا فصلاة غير صحيحة. والشيخ الرملي رحمه الله يقول القضاء مكروه القضاء مكروه وبالتالي الصلاة تنعقد نفلا مطلقا نفلا مطلقا لكن لا ثواب فيه. ليه قلنا لا ثواب فيه

85
00:26:08.150 --> 00:26:23.050
لان الثواب لا يجتمع مع الكراهة فاذا في انعقاد هذه الصلاة خلاف بين العلماء فمنهم من يقول لا تنعقد اصلا هي محرمة عليها يحرم عليها القضاء وصلاتها لا تصح ولا تنعقد

86
00:26:23.200 --> 00:26:42.350
ومنهم من يقول يكره لها القضاء وبالتالي صلاتها تنعقد لكن تنعقد نفلا لا ثواب فيه. لان الثواب لا اه يجتمع مع الكراهة ثم قال بعد ذلك فصل في الغسل نرجي ان شاء الله الكلام عنه

87
00:26:42.850 --> 00:26:58.150
الى الدرس القادم طيب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه

88
00:26:58.550 --> 00:27:16.550
انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا بما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين

89
00:27:17.250 --> 00:27:30.707
ونسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال جزاكم الله جميعا خير جزاء اه اسأل الله سبحانه وتعالى ان ليجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا ان شاء الله تعالى