﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:12.000
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:12.950 --> 00:00:31.600
وهذا الدرس الثاني لشرح كتاب فتح المعين بالفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن مقدمة مختصرة عن هذا الكتاب وعن المصنف وشرعنا ايضا في مقدمة

3
00:00:31.850 --> 00:00:49.700
المصنف اه والشارح رحمة الله عليه. كنا اشرنا في الدرس اللي فات احنا ان في بعض المواضع سنعلق عليها بتعليقات يسيرة قبل الشروع في باب الصلاة رحمه الله تعالى بيقول هنا وهو

4
00:00:49.800 --> 00:01:07.950
يبين ان هذا الكتاب انما هو على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى على مذهب الامام المجتهد ابي عبدالله محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه اي ما ذهب اليه من الاحكام

5
00:01:08.700 --> 00:01:25.100
في المساء وهذا هو معنى المذهب مذهب الامام يعني ما ذهب اليه من الاحكام في المسائل. باعتبار ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى من جملة الائمة المجتهدين فله اختيارات واجتهادات

6
00:01:25.950 --> 00:01:44.200
هذه الاجتهادات دونت دونها الامام الشافعي رحمه الله تعالى بنفسه في بعض كتبه وجاء اصحابه فتناقلوا هذه الكتب وهذه المصنفات التي دونها الامام الشافعي رحمه الله تعالى وفرغوا على ذلك التفارية

7
00:01:45.200 --> 00:02:08.100
فالحاصل الان ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى من جملة الائمة المجتهدين وآآ كل الائمة الاربعة المجتهدين على الصواب بالنسبة للمقلد وهذه مسألة اولى اردنا ان ننبه عليها اه بخصوص

8
00:02:08.250 --> 00:02:29.400
الكلام عن المذهب فبنقول كل الائمة الاربعة على الصواب بالنسبة للمقلد. بمعنى انه يسع المقلد ان يأخذ بقول احد الائمة المجتهدين ولا يتعين عليه ان يأخذ بقول امام من هؤلاء الائمة

9
00:02:31.150 --> 00:02:49.550
فكلهم على صواب بالنسبة للمجتهد. اما بالنسبة لما عند الله سبحانه وتعالى هل كل مجتهد مصيب؟ نقول لأ بالنسبة للصواب عند الله سبحانه وتعالى والصواب عند الله عز وجل واحد. فالحق واحد لا يتعدد

10
00:02:50.400 --> 00:03:04.400
وذلك لقول الله عز وجل فماذا بعد الحق الا الضلال فالامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه يجتهد. والامام احمد يجتهد والامام ابو حنيفة والامام مالك وغيرهم من الائمة المجتهدين

11
00:03:05.450 --> 00:03:24.000
وغيره من الائمة المجتهدين. كلهم يجتهدون للوصول الى الحكم الشرعي في المسألة. فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ فمن اصاب الحق الذي هو عند الله سبحانه وتعالى فله اجران. وفي رواية له عشرة اجور

12
00:03:25.050 --> 00:03:45.000
اجر الاجتهاد واجر اصابة الحق من اجتهد ولم يصب الحق فله اجر واحد. طب الاجر واحد ده على ايه هذا الاجر انما هو على الاجتهاد. فكل هؤلاء الائمة مأجورون على اجتهادهم. لكن ليس كل هؤلاء

13
00:03:45.000 --> 00:04:04.400
مصيبين بهذا الاجتهاد وهذا امر قطعي لان الحق كما قلنا حق واحد حقي عند الله سبحانه وتعالى واحد لا يتعدد من اصاب هذا الحق فله اجران ومن لم يصبه فله اجر واحد. يبقى بالنسبة للمكلف

14
00:04:04.700 --> 00:04:22.800
نقول كل الائمة على صواب بمعنى انه يسعى ان يقلد واحدة من هؤلاء المجتهدين. هذا فرض مقلد وذلك لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والله عز وجل لم يأمر بسؤال اهل الذكر

15
00:04:23.000 --> 00:04:38.000
الا لغرض العمل بما يقولون. والا لما كان في سؤالهم فائدة وتفاصيل هذه المسألة اكثر من ذلك سيأتي معنا ان شاء الله لما نتكلم في اخر كتاب عن باب القضاء

16
00:04:38.250 --> 00:04:56.500
الامر الساني وهو في قول المصنف رحمه الله تعالى هنا آآ وسميته بقرة العين ببيان مهمات احكام الدين. انتخبته وهذا الشرح من الكتب المعتمدة لشيخنا خاتمة المحققين شهادة بالدين احمد بن حجر الهيثمي

17
00:04:56.700 --> 00:05:13.950
يبقى المتن نفسه اللي هو قرة العين هذا منتخب من كلام الائمة المحققين في المذهب وكذلك الشرح الذي وضعه المصنف رحمه الله تعالى ايضا اخذه من كلام الائمة المحققين في المذهب. ويأتي هنا

18
00:05:14.150 --> 00:05:31.300
السؤال وهو ما هو معتمد المذهب المعتمد في المذهب للحكم والفتوى هو ما اتفق عليه الشيطان. احنا الان نؤسس لهذه المسألة المهمة المعتمد في المذهب هو ما اتفق عليه شيخان

19
00:05:31.450 --> 00:05:56.350
النووي رحمه الله تعالى وكذلك الامام الرافعي. هذا ابتداء. لو حصل تعارض بينما رجحه النووي وبينما رجحه والامام الرافعي ايهما نقدم نقول ما جازم به النووي يقدم يبقى الان عندنا المرتبة الاولى في معرفة المعتمد ما اتفق عليه الشيخان النووي والرفعي

20
00:05:56.800 --> 00:06:18.050
المرتبة الثانية في حالة الاختلاف نقدم ما قاله الامام النووي رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة هو ما جزم به الرافعي ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة ما يرجحه الاكثر

21
00:06:18.900 --> 00:06:45.000
من الاصحاب ثم الاعلم ثم الاورام هكذا على هذا الترتيب وبهذا نصل الى معتمد المذهب في المسألة. الان ما الذي يفتى به من الكتب ما المقدم منها وما المؤخرة كتب الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى

22
00:06:45.050 --> 00:07:12.250
وكتب الرمل وشيخ الاسلام زكريا ابن حجر والشيخ الرملي وزكريا الانصاري الخطيب الشربيني. كل كتب هؤلاء وابن قاسم والجلال المحلي والعلامة الزيادي وشبرم الليسي وابن زياد وقليوبي وغيرهم كل كلام هؤلاء معتمد في المذهب

23
00:07:13.150 --> 00:07:33.950
لكن نقول ما المقدم من كل ذلك المقدم من كل هؤلاء المقدم من كل هؤلاء هو ما قاله ابن حجر والرملي. لو اتفق ابن حجر والرمل على ان هذا الشيء هو المعتمد هو الراجح يبقى هذا هو الراجح في المذهب

24
00:07:34.350 --> 00:07:59.700
لو اختلف ابن حجر والرمدي زي كده اما اتكلمنا عن اختلاف النووي والرفعي نقول في هذه الحالة يقدم ابن حجر عند جماعة من الشافعية بحسب الاقطار فبعض الاقطار يقدمون كلام ابن حجر وبعض الاقطار يقدمون كلام الشيخ رملي رحمه الله تعالى

25
00:08:00.150 --> 00:08:17.150
ثم يأتي بعد ذلك بالمنزلة التي تليها شيخ الاسلام زكريا والخطيب الشربيني رحمة الله على الجميع طيب ده برضو ايضا بكلام مختصر جدا والا المسألة ايضا فيها تفاصيل اكثر من ذلك

26
00:08:17.650 --> 00:08:42.250
لكن هذه من باب اه رؤوس الاقلام فقط وسنفرد ان شاء الله درسا كاملا للكلام على هذه المسألة على وجه الخصوص وارجو الا يكون هذا الاختصار مخلا ارجو الا يكون هذا الاختصار مخل. هذا على عجاب. طيب نشرع في الباب الاول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب

27
00:08:42.250 --> 00:09:03.650
الصلاة هي شرعا اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن اول ابواب الفقه وهو باب الصلاة. احنا عرفنا في الدرس اللي فات ايه معنى الفقه

28
00:09:04.300 --> 00:09:22.250
العلم بالاحكام الشرعية الف مكتسب من ادلتها التفصيلية هذا هو الفقه في الاصطلاح اول ابواب الفقه التي تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى هنا باب الصلاة. ايه معنى الباب؟ الباب في اللغة عبارة عن فرجة في

29
00:09:22.250 --> 00:09:40.350
ساتر يتوصل منها من داخل الى الى خارج طيب معنى الباب في الاصطلاح لما يأتي العالم ويقول باب الصلاة باب الزكاة باب الصوم. ماذا يريد بكلمة باب هنا نقول المقصود بكلمة باب يعني

30
00:09:40.750 --> 00:10:02.200
جملة مخصوصة مشتملة على فصول وفروع ومسائل غالبة يبقى بعد كده لما نأتي ان شاء الله في اثناء كلام المصنف هنجد ان تحت هذا الباب جملة من الفصول. فيقول فصلي في كذا فصلي في كذا

31
00:10:02.200 --> 00:10:28.850
وداخل هذه الفصول سنجد بعضا من الفروع في اسناء الكلام عن فصل الذي يتعلق مثلا بشروط الصلاة سيأتي ببعض الفروع. واثناء الكلام عن بعض الفروع سيأتي بالكلام عن المسائل فاذا الباب عبارة عن جملة مخصوصة دالة على معان مخصوصة مشتملة على فصول وفروع ومسائل غالبا

32
00:10:29.250 --> 00:10:51.650
هنلاحظ هنا ان المصنف رحمه الله تعالى خالف عادة المتقدمين والمتأخرين في ترتيب كتب الفقه كيف ذلك ذلك بان المصنف رحمه الله بدأ بالكلام عن الصلاة عادت المصنفين انهم يبدأون كلامهم بايش

33
00:10:52.350 --> 00:11:16.600
يبدأون كلامهم بالطهارة لانها مفتاح الصلاة وبعدين بعد الفراغ من الكلام عن الطهارة يشرع في الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج على ترتيب حديث بني الاسلام على خمس لكن المصنف رحمه الله تعالى لم يجري على هذا الترتيب الذي جرى عليه عامة العلماء

34
00:11:17.000 --> 00:11:31.800
فاذا به يبدأ بباب الصلاة مباشرة. اين كتاب الطهارة فيذكر كتاب الطهارة في ثنايا باب الصلاة. باعتبار ان الطهارة شرط من شروط صحت الصلاة كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى

35
00:11:32.000 --> 00:12:04.350
فبدأ اولا بباب الصلاة وذلك اهتماما بها لانها اهم احكام الشرع وافضل عبادات البدن بعد الشهادتين فافضل عبادات البدن على الاطلاق هي الصلاة لو تزاحم لو تزاحمت العبادات البدنية ما بين حج وعمرة ونحو ذلك والصلاة. ايهما نقدم؟ نقول الصلاة افضل من كل هذه العبادات البدنية

36
00:12:04.800 --> 00:12:20.050
النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع والرجل الصحابي الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون رفيقه في الجنة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام دله على عمل

37
00:12:20.050 --> 00:12:33.000
به يكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال اعني على نفسك بكثرة السجود دلعوا على هذا الامر الذي به يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد

38
00:12:33.500 --> 00:12:55.400
الاكثار من الصلاة فمن الصلاة والمحافظة عليها في اوقاتها المحافظة على السنن الرواتب المحافظة على قيام الليل المحافظة على النوافل المطلقة به يرتفع الانسان هذه المنزلة العالية ويكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة

39
00:12:56.050 --> 00:13:10.300
والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر يقول فانك لا تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فهي من اعظم او هي اعظم العبادات البدنية

40
00:13:11.250 --> 00:13:30.050
اهتماما بشأن هذه العبادة العظيمة الجليلة بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى وهذا هو السبب الذي من اجله خالف عامة العلماء في الترتيب. العلماء انما يقدموا الكلام عن العبادات اولا. لماذا

41
00:13:30.400 --> 00:13:48.300
لشرف هذه العبادات باعتبار انها تتعلق بالخالق جل وعلا. العبادة هذه عبارة عن ايه؟ عبارة عن علاقة بين العبد وبين ربه. الصلاة الصوم الزكاة الحج والعمرة ده شيء يربط العبد بربه سبحانه وتعالى

42
00:13:48.350 --> 00:14:06.900
فكانت اشرف من غيرها ولهذا قدم العلماء الكلام عن العبادات اولا. ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن المعاملات. لكن قبل ان نتكلم عن المعاملات هنلاحز ان العلماء يرتبون العبادات ترتيبا مخصوصا

43
00:14:07.000 --> 00:14:25.300
هذا الترتيب جرى على نفس ترتيب حديث عبدالله ابن عمر بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة ايتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت. يبقى احنا لو عايزين نعرف ترتيب الابواب

44
00:14:25.300 --> 00:14:48.000
دون ان ننظر في الكتاب كتاب الفقه فقط لو احد منا يحفظ هذا الحديث لا يعرف كيف كيف رتب العالم هذا الكتاب بدأوا اولا بالعبادات نظرا لاهميتها باعتبار انها متعلقة بالخالق جل وعلا ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن المعاملات

45
00:14:48.000 --> 00:15:07.750
لانها اكثر وقوعا. الانسان في يومه وليلته بل في ساعته لا يخلو من معاملة لا يخلو من معاملة فلانها اكثر وقوعا اتى الكلام عنها بعد الكلام عن العبادات. ثم بعد ذلك

46
00:15:08.050 --> 00:15:28.650
بعد الكلام عن المعاملات يأتي الكلام عن النكاح يأتي الكلام عن النكاح ثم بعد الكلام عن النكاح يأتي الكلام عن الجنايات لان الانسان اذا استوفى شهوتي الفرج والبطن وقعت منه الجناية غالبا

47
00:15:30.400 --> 00:15:48.450
ثم بعد ذلك بعد الجنايات يأتي ختام الكتاب بالكلام عن العتق تفاؤلا بان يعتق الله سبحانه وتعالى بمثل هذا التصنيف رقابه من النار ولما اتكلمنا عن عمدة السالك لو تذكرون هنجد ان

48
00:15:48.550 --> 00:16:07.750
الشيخ ابن النقيب رحمه الله تعالى ختم كتابه باب مختلف وهو باب الشهادة تفاؤلا ان يختم الله تبارك وتعالى له بالشهادة هذا ترتيب وهذا الترتيب كما آآ نلاحز ترتيب محكم

49
00:16:08.200 --> 00:16:26.750
لغرض ليس ترتيبا عشوائيا انما كان ترتيبا محكما لغرض لامر او لسبب ولهذا وضع العلماء مصنفاتهم على على هذا النحو. فقال الشيخ رحمه الله تعالى باب الصلاة وعرفنا لماذا بدأ المصنف بباب الصلاة

50
00:16:26.750 --> 00:16:46.900
آآ الصلاة في اللغة هي الدعاء. الصلاة في اللغة هي الدعوة وهذه حقيقتها اللغوية ولهذا سنجد ان هذه الكلمة اذا اتت على السنة العرب فلا يقصدون بذلك الا الصلاة اللي هو الدعاء

51
00:16:47.350 --> 00:17:10.750
واحيانا تأتي بهذا المعنى حتى في الشرع. ومن ذلك قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ايه معنى صلي عليهم؟ يعني ادعوا لهم في حديث الوليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم فليجب

52
00:17:10.950 --> 00:17:29.650
فان كان صائما فليصلي يعني ايه فليصلي يعني فليدعو فحملنا كل هذه هذه الالفاظ على المعنى اللغوي باعتبار القرين. لكن الاصل في معنى الصلاة في اللغة هو الدعاء. طيب معنى الصلاة في الشرع

53
00:17:29.650 --> 00:17:50.750
رحمه الله تعالى عرف الصلاة شرعا وننتبه لهذا التعريف لان عليه بعض الاعتراضات وسننظر كيف نجيب عن هذه الاعتراضات لما جاء وعرف الصلاة قال هي اقوال وافعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم

54
00:17:50.750 --> 00:18:10.300
الصلاة التي نصليها عبارة عن ايش؟ عبارة عن اقوال نقولها في الصلاة تكبيرة الاحرام دعاء الاستفتاح الفاتحة السورة بعدها تكبيرات الانتقال التسبيحات في الركوع والسجود الى اخره. وعبارة ايضا عن افعال

55
00:18:10.350 --> 00:18:36.600
القيام الركوع الرفع من الركوع السجود فالصلاة شرعا هي اقوال وافعال مخصوصة هذه الاقوال والافعال المخصوصة تفتتح بالتكبير هي تكبيرة الاحرام وتختتم بالتسليم. يأتي هنا السؤال لماذا سميت الصلاة في الشرع

56
00:18:36.800 --> 00:19:00.700
بهذا الاسم قال المصنف رحمه الله تعالى وسميت بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة وهي الدعاء يبقى هنا المعنى الحقيقة او الحقيقة الشرعية للصلاة هو هذا التعريف اقوال وافعال مخصوصة الى اخره. طب ليه الشرع سمى هذه الاقوال والافعال المخصوصة؟ لماذا سماها صلاة؟ ايه العلاقة

57
00:19:00.700 --> 00:19:22.750
علشان هي مشتملة على الدعاء لانها مشتملة على الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لخص لنا هذه القضية. قال الصلاة صلة بين العبد وربه فلهذا سمى الشرع هذه الصلاة بذلك. لانها تشتمل على الصلاة الذي هو الدعاء. طيب نرجع بقى للمسألة اللي احنا اشرنا اليها

58
00:19:22.750 --> 00:19:47.050
هذا التعريف اعترض عليه ببعض الاعتراضات اول هذه الاعتراضات قالوا هذا التعريف غير جامع ده الاعتراض الاول الاعتراض الثاني قالوا وهذا التعريف غير مانع لماذا هو غير جامع؟ قالوا لاننا عندنا صلوات

59
00:19:47.200 --> 00:20:07.700
لا تندرج تحت هذا التعريف التعريف بيقول الصلاة في الشرع اقوال وافعال مخصوصة الى اخره طيب هل يدخل في ذلك صلاة الاخرس نقول لا صلاة الاخرس لا تدخل في هذا التعريف. ليه؟ لان الصلاة الاخرس

60
00:20:07.900 --> 00:20:22.250
ليست فيها اقوال. صلاة معتبرة في الشرع ولا مش معتبرة في الشرع؟ نعم صلاته معتبرة في الشرع. يبقى لا يدخل او لا تدخل صلاة اخرس في هذا التعريف يبقى اذا هذا التعريف غير جاما

61
00:20:22.950 --> 00:20:42.750
ده الاعتراض الاول وايضا هذا التعريف غير جامع لانه لا تدخل فيه صلاة المربوط. عارفين صلاة المربوط؟ اللي هو الذي اه صلب على خشبة او المربوط على خشبة هذا الشخص يصلي ولا لا يصلي؟ لابد ان يصلي في كل الاحوال. طيب هل صلاة المربوط

62
00:20:43.100 --> 00:21:00.000
فيها افعال هي فيها اقوال اذا كان متكلما فهي فيها اقوال لكن هل فيها افعال الجواب لا افعل فيها. يبقى اذا صلاة المربوط لا يشملها هذا التعريف. يبقى صح الاعتراض ولا لم يصح

63
00:21:00.000 --> 00:21:21.050
اه نعم صح الاعتراض لما نقول هذا التعريف غير مانع نقول نعم آآ غير جامع نقول نعم هذا اعتراض صحيح. عندنا اعتراض اخر ان هذا التعريف غير مانع. يعني ايه؟ يعني فيه اشياء لا تسمى صلاة ومع ذلك تدخل في هذا التعريف. ما مثال ذلك

64
00:21:21.050 --> 00:21:33.100
سجود التلاوة والشكر هذه ليست من انواع الصلوات هي في حكم الصلاة زي ما هنعرف ان شاء الله. لكن لا ليست من انواع الصلوات. ما عندناش صلاة اسمها صلاة الشكر

65
00:21:33.700 --> 00:21:58.900
ما عندناش صلاة اسمها صلاة التلاوة. هي ليست من انواع الصلوات. وهي مع ذلك تدخل في هذا التعريف. فهي اقوال وافعال عيال مخصوصة تفتتح بالتكبير تختتم بالتسليم يبقى صحت الاعتراضات ولا لأ ؟ اه نعم. ولهذا سنجد ان بعض اصحابنا لما يأتي على هذا التعريف يقول الصلاة في الشرع

66
00:21:58.900 --> 00:22:21.250
وقال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتم بالتسليم يقول في النهاية غالبا لماذا يقول غالبا؟ علشان يخرج مسل هزا الاعتراض طيب السؤال كيف نجيب عن الاعتراض الاول الذي يقول ان هذا التعريف غير جامع

67
00:22:21.850 --> 00:22:36.500
اه كيف نجيب عن ذلك آآ احد عنده اجابة كيف نجيب عن هذا التعريف الذي فيه انه غير جامع لانه لا يشمل صلاة الاخرس ولا صلاة المربوط المراد بحسب الاصل

68
00:22:37.500 --> 00:23:00.450
جيد يا شيخ احمد احسن الله اليك ادي اجابة قريبة نقول هذا باعتبار الاصل هذه اجابة قريبة جدا وممكن نعتبر هذه اجابة اولى لان الاجابة الاولى يقولون صلاة الاخرس او المربوطة على خشبة هذه نادرة الوقوع

69
00:23:00.950 --> 00:23:24.400
على خلاف الاصل ولهذا لا يعترض بالتعريف بمثل هذا الاعتراض والندر زي ما اخونا ابراهيم بيقول لا يدخل في التعريف النادر لا حكم له ممتاز جدا فيه جواب اخر في جواب اخر؟ نعم هناك جواب اخر اجابوا عنه. قالوا

70
00:23:25.250 --> 00:23:42.500
هذا المقصود بقوله اقوال وافعال مخصوصة يعني ما يشمل حكم زلك لان صلاة الاخرس في حكم الصلاة التي ذكرناها. صلاته فحكم هذه الصلاة. الصلاة المربوطة على خشبة في حكم ايضا

71
00:23:42.600 --> 00:24:01.850
هذه الصلاة فيشمل الحكمية الصلاة الحكمية. طيب ده بالنسبة لاعتراض الاول الاعتراض الثاني بان هذا التعريف غير مانع لانه يدخل فيه سجود التلاوة والشكر وليست هذه من انواع الصلاة كيف نجيب عن هذا الاعتراض

72
00:24:02.400 --> 00:24:31.100
نجيب عن هذا الاعتراض ان المراد بالافعال المخصوصة ما يشمل الركوع والاعتدال ما يشمل الركوع الاعتدال يبقى اذا سجود التلاوة سجود التلاوة او سجود الشكر هل فيها ركوع؟ هل فيها اعتدال؟ لأ يبقى لا يشملها هذا التعريف. قال الشيخ رحمه الله تعالى

73
00:24:31.650 --> 00:24:52.400
والمفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة احد ياتي بدليل على ان المفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة. ما الدليل على ذلك على ان الصلوات المفروضة على الاعيان خمس صلوات فقط في اليوم والليلة

74
00:24:52.800 --> 00:25:08.600
وان ما زاد على ذلك ليس بفرض على الاعيان احد عنده دليل على هذه المسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في اوضح من ذلك وانت عندك هذا الدليل

75
00:25:08.700 --> 00:25:24.550
تعرفه دليل مشهور جدا ومعروف اه احد يأتي لنا بدليل حديث معاذ احسنت ابراهيم. جزاك الله خيرا حديس معاز لما بعسه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن ماذا قال له عليه الصلاة والسلام

76
00:25:24.900 --> 00:25:41.400
قال فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل وايضا يدل على ذلك حديث ضمام ابن ثعلبة. الاعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اخبرني بما افترض الله علي من الصلوات. فقال

77
00:25:41.400 --> 00:25:58.200
عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع فهذا ايضا يدل على ذلك طيب عندنا حديث اخر مشهور جدا بمناسبة ان احنا في شهر رجب يعني

78
00:25:58.650 --> 00:26:12.900
عندنا حديث مشهور يدل على هذه المسألة على ان المفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا احد يأتي بالدليل اللي احنا بنشير اليه الان

79
00:26:13.600 --> 00:26:29.050
حديث الاسراء. ممتاز يا احمد جزاك الله خيرا وايضا اذا صلت المرأة خمسها ممتاز جدا بدليل ممتاز ايضا في هذه المسألة ما كنتش اه متذكره في الحقيقة. جزاكم الله خيرا. حديث الاسراء

80
00:26:29.150 --> 00:26:51.000
حديث الاسراء الحديث في الصحيحين قال فرض الله على امتي ليلة الاسراء خمسين صلاة. قال فلم ازل اراجعه واسأله حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة يبقى هذا دليل على ان الصلوات المفروضات على الاعيان خمس

81
00:26:51.150 --> 00:27:12.300
في كل يوم وليلة قال الشيخ رحمه الله تعالى معلومة من الدين بالضرورة. ولهذا يكفر جاحدها وهنعرف ان شاء الله تبارك وتعالى حكم تارك الصلاة بعد ما نعرف بعد ما عرفنا حكم

82
00:27:12.650 --> 00:27:33.100
اداء هذه الصلوات يبقى الان هذه الصلاة صلاة مفروضة والصلاة المفروضة خمس ودل على ذلك قال هذه الاحاديث التي سردناها وذكرتموها. قال رحمه الله تعالى ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

83
00:27:33.300 --> 00:27:49.550
يعني يعني كانت هذه الصلوات متفرقات في الانبياء لم يفرض رب العالمين خمس صلوات على احد من الانبياء كما فرضت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الاثار

84
00:27:50.150 --> 00:28:14.450
ان صلاة الصبح هي صلاة ادم وصلاة الظهر هي صلاة داوود وصلاة العصر صلاة سليمان. صلاة المغرب هي صلاة يعقوب وصلاة العشاء هي صلاة يونس وده سيأتي ان شاء الله في كلام الشارع في مبحث اوقات الصلاة

85
00:28:14.850 --> 00:28:33.050
كما ذكر ذلك الرافعي رحمه الله تعالى فالحاصل الان ان هذه الصلوات الخمس لم تجتمع لغير النبي صلى الله عليه وسلم قال وفرضت ليلة الاسراء بعد النبوة بعشر سنين. وثلاثة اشهر

86
00:28:33.550 --> 00:28:53.600
ليلة سبع وعشرين من رجب وده فيما رواه اهل السير ان ليلة الاسراء كانت بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة اشهر وكان ذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا الى المدينة زي ما احنا كلنا عارفين

87
00:28:53.700 --> 00:29:13.600
فرضت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الوقت وفي هذا المكان. هل قبل الاسراء صلاة مفروضة هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء فبعض العلماء يقول لم تكن قبل الاسراء يعني قبل حادثة الاسراء صلاة مفروضة

88
00:29:14.250 --> 00:29:29.900
الا ما وقع من الامر بقيام الليل قيام الليل كان مفروضا والله تبارك وتعالى امر به في كتابه. قال الله عز وجل يا ايها المدثر قم فانذر. يا ايها المزمل قم الليل

89
00:29:29.900 --> 00:29:50.050
الا قليلا. فكان قيام الليل واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب انه قال بعد ذلك انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ايه علاقة القول الثقيل بقيام الليل؟ اه يستعان بقيام الليل على اداء المهمات

90
00:29:50.650 --> 00:30:06.550
الحياتية والدينية ولهذا اول شيء ربنا سبحانه وتعالى امر به النبي صلى الله عليه وسلم قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا

91
00:30:06.850 --> 00:30:27.500
فيهيئ النبي صلى الله عليه وسلم بالامر بقيام الليل فكان قيام الليل اولا فرض فرضا على النبي عليه الصلاة والسلام قبل حادثة الاسراء وبعض العلماء يرى انها كانت مفروضة الصلوات هذه كانت مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فرضت عليه ركعتين

92
00:30:27.500 --> 00:30:48.300
وركعتين بالعشي فقط ركعتين في الصبح وركعتين في المساء. والشافعي رحمه الله تعالى نقل عن بعض اهل العلم انها كانت مفروضة على هذا النحو ثم نسخت حتى جاء فرضها في حادثة الاسراء

93
00:30:49.450 --> 00:31:10.400
ولهذا الشيخ بيقول وفرضت ليلة الاسراء طيب قبل ذلك هل كانت مفروضة الصلوات الخمس هذا الذي آآ فيه الخلاف الذي ذكرناه الان قال رحمه الله تعالى ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها

94
00:31:10.450 --> 00:31:27.850
وهذه اجابة من الشيخ رحمه الله تعالى عن سؤاله طيب اذا كانت الصلاة فرضت ليلة الاسراء. يبقى المفترض اول صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة ايه ها ما رأيكم

95
00:31:28.500 --> 00:31:44.150
ازا كانت اول صلاة او آآ او الصلوات فرضت ليلة الاسراء يبقى المفترض اول صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة ممتاز. صلاة الصبح. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح؟ لأ

96
00:31:44.950 --> 00:32:06.250
اول صلاة مفروضة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر لما جاءه جبريل عليه السلام فاما النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وعلمه كيفية الصلاة وعلمه وقيت فيسأل سائل لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح

97
00:32:06.400 --> 00:32:29.850
طالما انها كانت مفروضة في الليلة السابقة. الشيخ هنا يقول ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها عرفنا لماذا لم يصليها عليه الصلاة والسلام لانه لم يكن يعلم كيفية الصلاة. فلما جاءه جبريل في صلاة الظهر وعلمه كيفية الصلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:32:30.200 --> 00:32:49.500
ونحن نعلم جميعا ان الامر بالصلاة في القرآن جاء مجملا. اقم الصلاة. وقال الله عز وجل اقيموا الصلاة فهذه اوامر مجملة حتى جاءت كيفية ذلك من خلال ائتمام النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام

99
00:32:49.950 --> 00:33:07.200
قال رحمه الله تعالى بعدما بين ان المفروضات العينية خمس بين بعد ذلك على من تجب هذه الخمس على من تجب هذه الخمسة؟ قال انما تجب المكتوبة اي الصلوات الخمس على كل مسلم

100
00:33:07.450 --> 00:33:27.400
مكلف اي بالغ عاقل ذكر او غيره طاهر ثم ذكر المحترزات يبقى شروط الوجوب تلوت وجوب الصلاة اولا الاسلام يبقى لابد ان يكون مسلما من اجل ان ان تكون الصلاة واجبة عليه. ده الشرط الاول من شروط الوجوب

101
00:33:27.950 --> 00:33:47.550
الشرط الثاني من شروط الوجوب وهو التكليف ونحن نعلم جميعا وهذا لا يخفاكم ان شاء الله ان التكليف هو البلوغ والعقل وده صرح به المصنف قال اي بالغ عاقل ذكر او غيره او غيري هنا يعني انثى او خنسى

102
00:33:47.600 --> 00:34:05.950
طالما انه بالغ عاقل مسلم يبقى الصلاة واجبة عليه يبقى الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني التكليف الشرط التالت قال طاهر. نأتي على الشرط الاول ونسأل سؤالا مهما ما المراد بقوله

103
00:34:06.150 --> 00:34:32.750
مسلم الجواب المراد بذلك الاسلام ولو فيما مضى ليدخل في ذلك المرتد فالمسلم ولو فيما مضى تجب عليه الصلاة ويطالب بها ومن ذلك المرتد تجب عليه الصلاة ويطالب بها. فخرج بذلك الكافر

104
00:34:33.250 --> 00:34:54.800
قال رحمه الله تعالى في الشرط الثاني من شروط الوجوب قال مكلف قال تعريف او تفصيل ما معنى المكلف؟ المكلف؟ قال بالغ. والبلوغ اما ان يكون بالسن واما ان يكون بالاحتلام واما ان يكون بالحيض. السن هذا يشترك فيه الرجل مع المرأة

105
00:34:55.600 --> 00:35:12.150
الاحتلام هذا ايضا تشترك فيه المرأة مع الرجل قال او بالايه؟ او بالحيض. وهذا خاص بالمرء الشرط التالت قال طاهر قال طاهر ثم ذكر المحترزات قال فلا تجب على كافر اصلي

106
00:35:12.350 --> 00:35:30.350
لا تجب الصلاة على كافر اصلي. السؤال الان ما معنى قول المصنف هنا؟ لا تجب على كافر اصلي يعني لا يطالب بها الكافر في الدنيا يعني لا يطالب بها الكافر في الدنيا. الكافر الاصلي

107
00:35:30.500 --> 00:35:47.650
لا يطالب بها في الدنيا وليست معنى ذلك انها غير واجبة بمعنى انه لن يعاقب عليها في الاخرة. لا سيعاقب عليها في الاخرة. سيعاقب على تركها. على ترك هذه الصلاة في الاخرة. دل على ذلك

108
00:35:47.800 --> 00:36:05.600
قول الملائكة وهي توبخ اهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين لم نك من المصلين فاذا الكافر لا تجب عليه وجوب مطالبة. وده معنى قول الشيخ لا تجب على كافر

109
00:36:05.900 --> 00:36:23.850
لكن تجب عليه وجوب عقاب في الدار الاخرة. عقابا زائدا على عقاب الكفر. باعتبار ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة. لانه من ذلك بالاسلام ولنص الاية التي ذكرناها. اذا اسلم الكافر الاصلي هل يقضي ما فاته

110
00:36:24.650 --> 00:36:40.300
نقول لا لا يقضي الكافر الاصلي ما فاته حال الكفر. ترغيبا له في الاسلام وده فرق بينه وبين المرتد المرتد تجب عليه الصلاة وجوب مطالبة واذا عادا الاسلام نقول يجب عليك قضاء ما فاتك

111
00:36:40.950 --> 00:37:00.100
الكافر الاصلي؟ لأ لا يطالب بقضاء ما فاته قال الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قال رحمه الله تعالى فلا تجب على كافر اصلي وصبي وآآ مجنون

112
00:37:00.350 --> 00:37:15.400
وصبي ومجنون. صبي لا تجب عليه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة قال النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم ولهذا قال وصبي ومجنون

113
00:37:15.600 --> 00:37:37.900
قال ومغمى عليه وسكران بلا تعد. يعني لا تجب على المجنون ولا على المغمى عليه. ولا على السكران بقيد مهم اذا لم يكن متعديا فقوله هنا بلا تعد هذا يعود على ايه؟ يعود على المجنون والمغمى عليه والسكران

114
00:37:38.250 --> 00:37:55.900
وان كان ظاهر كلام الشيخ انه يعود على السكران فقط فعلى ذلك لو اصيب بالجنون بتعد منه يعني تعاطى مسلا شيئا اصيب بالجنون بسبب تعاطيه لهذا الشيء. نقول يجب عليه

115
00:37:55.950 --> 00:38:12.150
او تجب عليه الصلاة طب لو كان هذا الجنون من غير تعدي مرض من الامراض ابتلي به عافانا الله والمسلمين نقول حينئذ لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه قضاء هذه الصلاة لانه غير مكلف

116
00:38:12.500 --> 00:38:30.650
المغمى عليه ايضا لا تجب عليه الصلاة لانه غير مكلف لزوال العقل لكن لو كان هذا الاغماء بتعد منه تعاطى شيئا او نحو ذلك فاصيب بالاغماء. نقول الصلاة واجبة على هذا المغمى عليه. تغليظا

117
00:38:31.150 --> 00:38:47.350
ولهذا لو افاق من اغمائي وجب عليه قضاء ما فاته. السكران نفس الكلام ايضا نقول السكران لا تجب عليه الصلاة لزوال العقل هو غير مكلف الا اذا كان متعديا بسكره

118
00:38:47.850 --> 00:39:04.450
شرب الخمر تلزذا ونحوه فنقول الصلاة واجبة على السكران ويجب عليه قضاء ما فاته اذا افاق من سكره. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما

119
00:39:04.950 --> 00:39:20.100
نشرتنا من ضمن شروط الوجوب ان يكون طاهرا فخرج بذلك الحائض والنفساء وعندنا حديث مشهور حديث عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

120
00:39:20.550 --> 00:39:43.950
فقالت احرورية انت؟ فقالت لا ولكني اسأل وقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والحائض لا تصلي لا تجب عليها الصلاة لوجود المانع اللي هو الحيض. النفساء ايضا لا تجب عليها الصلاة لوجود المانع. اذا طهرت من حوضها او من نفاسها لا تقضي ما فاتها لعدم وجوب الصلاة

121
00:39:43.950 --> 00:40:02.750
اصلا قال ولا قضاء عليه قال بعد ذلك بل تجب على مرتد ومتعد بسكر بل تجب على ممتد يعني يلزمه قضاء ما فاته بعد الاسلام لانه التزم هذه الصلاة باسلامه

122
00:40:03.450 --> 00:40:23.550
ولهذا لا تسقط الصلاة عنه بالجحود كحق الادمي لو ان شخصا اقر لالمهم بحق ثم جحد هذا الحق. هل يقبل منه هذا الرجوع؟ وهذا الجحود؟ لا حق الله تبارك وتعالى اولى. فهو اقر بالاسلام. فلو جحد الاسلام بالردة

123
00:40:24.300 --> 00:40:40.350
لا يسقط عنه وجوب الصلاة ولهذا قال بل تجب على مرتد وبالتالي لابد ان يقضي هذه الصلاة لو عاد بعد ذلك الى الاسلام من باب التغليظ. وكذلك المتعدي بالسكر. او بالجنون او بالاغماء

124
00:40:40.450 --> 00:41:03.500
لو كان كل هذا عن تعد وجب عليه قضاء ما فاته تغليظا عليه الان الشيخ رحمه الله تعالى بين وجوب الصلاة شرع بعد ذلك في الكلام عن حكم تارك الصلاة. ما حكم تارك الصلاة؟ السؤال المشهور الذي آآ نسأل عنه كثيرا

125
00:41:04.100 --> 00:41:24.650
قال رحمه الله تعالى ويقتل اي المسلم المكلف الطاهر حدا بضرب عنق ان اخرجها اي المكتوبة عامدا عن وقت جمع لها ان كان كسلا مع اعتقاد وجوبها ان لم يتب بعد الاستتانة

126
00:41:25.800 --> 00:41:48.300
وعلى ندب الاستتابة لا يضمن من قتله قبل التوبة لكنه يأثم ويقتل كفرا ان تركها جاحدا وجوبها فلا يغسل ولا يصلى عليه الفقهاء اختلفوا في موضع حكم بموضع ذكر حكم تارك الصلاة

127
00:41:48.500 --> 00:42:09.050
من الفقهاء من يذكر حكم تارك الصلاة بعد فصل المرتد لوجود المناسبة من جهة ان حكم تارك الصلاة هو حكم مرتد اذا كان جاحدا لوجوب الصلاة. ومن الفقهاء من يذكر حكم تارك الصلاة

128
00:42:09.500 --> 00:42:30.350
بعد الجنائز لوجود المناسبة. لانه اذا قتل فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وذلك فيما لو تركها تكاسلا وهذه الامور تذكر في الجنائز. ومنهم من يذكر حكم تارك الصلاة قبل الجنائز

129
00:42:30.550 --> 00:42:47.500
كما فعل ذلك الامام النووي في المنهاج وشيخ الاسلام زكريا في المنهج من اجل ان يكون ذلك ختاما لكتاب الصلاة ومن العلماء من يذكر حكم تارك الصلاة قبل الاذان لمناسبة

130
00:42:48.050 --> 00:43:04.100
زكري حكم الترك الذي هو التحريم بعد ان ذكر حكم الفعل الذي هو الوجوب. وهذا الذي فعله المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعد ما تكلم عن حكم وجوب الصلاة شرع في الكلام

131
00:43:04.300 --> 00:43:24.050
عن حكم ترك الصلاة الذي هو التحريم فبين رحمه الله تعالى ان تارك الصلاة له حالتان اما ان يكون قد تركها تكاسلا واما ان يكون قد تركها جاحدا لوجوبها. لو انه ترك الصلاة تكاسلا

132
00:43:24.050 --> 00:43:46.550
هو الان يقر بوجوب الصلاة لكنه ترك الصلاة تكاسلا. نقول اذا تركها تكاسلا فانه يقتل. يقتل حدا بضرب العنق فيما لو اخرج هذه الصلاة متعمدا عن وقت الجمع ولم يكن قد تاب قبل ذلك

133
00:43:46.700 --> 00:44:08.150
اما لو تركها جحودا تركها جحودا يعني قال الصلاة ليست بواجبة اصلا فتركها من غير من اجل ذلك فتركها من اجل ذلك نقول هذا كافر مرتد فيقتل لانه كافر والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من بدل دينه فاقتلوه

134
00:44:08.400 --> 00:44:23.700
الشيب يقول هنا ويقتل المسلم المكلف الى اخر ذلك ما الدليل على القتل قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله

135
00:44:24.100 --> 00:44:47.250
وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله لذلك نقول تارك الصلاة حده القتل لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك في هذا الحديث

136
00:44:47.750 --> 00:45:07.750
لكن هل كل تارك؟ لا بيقول يقتل المسلم سواء كان عالما بوجوب الصلاة او كان جاهلا لكن كان غير معذور بالجهل. احنا عندنا الجهل قسمين. قسم يعذر صاحبه. وقسم اخر لا يعذر صاحبه. طيب ما هو القسم الذي يعذر صاحبه

137
00:45:07.750 --> 00:45:32.250
الذي يعذر صاحبك ان كان حديث عهد باسلام. دخل الاسلام حديثا فلم يعلم ان الصلاة واجبة فتركها من اجل ذلك. هذا معذور شخص اخر نشأ ببلدية بعيدة عن المسلمين وعن العلماء فلم يعلم بذلك فهذا ايضا معذور بجهله. لكن شخص مقيم

138
00:45:32.250 --> 00:45:54.000
بين المسلمين ويقول انا اجهل وجوب الصلاة. هل هذا معذور بجهله؟ نقول لا. هذا غير معزور بجهله ولهذا بنقول يقتل المسلم سواء كان عالما او كان جاهلا غير معذور بجهله. يقتل ردة ولا حدا

139
00:45:54.150 --> 00:46:10.500
لا هذا فيه تفصيل فيقتل حدا فيما لو كان قد تركها تكاسلا فيما لو كان قد تركها تكاسلا. طيب هنا يأتي الاشكال ونريد منكم ان تجيبوا عن هذا الاشكال. ما هو

140
00:46:10.850 --> 00:46:35.050
الان بنقول لو تركها تكاسلا يقتل حدا طيب لو انه تاب وصلى لا يقتل. طيب السؤال الان ننتبه لهذه المسألة. السؤال احنا قلنا لو ترك الصلاة يقتل وهذا هو حد تارك الصلاة. لو تاب قبل ذلك يسقط عنه الحد

141
00:46:35.550 --> 00:46:56.400
لما تكلمنا فيما مضى في عمدة السالك عن الحدود قلنا التوبة لا تسقط الحد تذكرون هذه المسألة ولا لا؟ تذكرون هذه المسألة لما قلنا ان الحدود لا تسقط بالحد الا قاطع الا قاطع الطريق

142
00:46:57.050 --> 00:47:12.050
لقول الله تبارك وتعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم اما غير قاطع الطريق فالتوبة لا تسقط الحد. ماعز جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا من الزنا

143
00:47:12.400 --> 00:47:26.400
ومع ذلك اقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد المرأة الغامضية جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبة من الزنا ومع ذلك لم يسقط عنها الحد. هنا بالنسبة لتارك الصلاة

144
00:47:27.150 --> 00:47:47.550
نقول تارك الصلاة تكاسلا حده القتل الا لو تاب. فهذه التوبة تسقط الحد طيب لماذا استثنينا حد تارك الصلاة ولم نفعل مثل ذلك مع بقية الحدود اه حد عنده اجابة عن هذا الاشكال

145
00:47:47.850 --> 00:48:03.450
هنا بالنسبة للصلاة بالنسبة للصلاة قلنا ان هو يسقط هذا الحد ونورت ان نقاتل الناس ويقيموا الصلاة هذا قريب جدا احسنت يا شيخ ابراهيم بارك الله فيك فهنا بالنسبة للصلاة قلنا الحد

146
00:48:04.250 --> 00:48:26.150
يسقط بالتوبة لان المقصود من هذا الحد هو حمل هذا الشخص على اداء الصلاة فقط المقصود بهذا الحد هو حمل هذا الشخص على الصلاة فلو ادى الصلاة سقط الحد لحصول المقصود

147
00:48:26.500 --> 00:48:48.250
بخلاف سائر الحدود الاخرى هذه الحدود وضعت على معصية حصلت سابقا. ولهذا استوجب الحد بفعل لهذه المعصية فلو تاب لا تسقط هذه التوبة الحد وهذا هو الفرق هذا هو الفرق

148
00:48:48.800 --> 00:49:06.250
فبنقول هذا الشخص المسلم المكلف الطاهر يقتل حدا فيما لو ترك الصلاة تكاسلا. طيب كيف يقتل انتبه لهذه المسألة لانها ايضا مهمة. قال الشيخ بضرب عنقه. يعني يضرب بنحو السيف

149
00:49:06.350 --> 00:49:24.250
لا يجوز ان يقتل بغير ذلك. قتل بقى بالصعقة القتل بحبل المشنقة الحائط بغير ذلك من هذه الصور كل هذا لا يجوز حتى مع هذا الشخص نعم حتى مع هذا الشخص وغيره

150
00:49:24.400 --> 00:49:43.150
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. قال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة هذا الشخص يقتل بضرب عنقه. الشخص الذي ترك الصلاة تكاسلا. لو قتلناه لانه كان قد ترك الصلاة

151
00:49:43.250 --> 00:50:02.200
ما حكمه بعد هذا القتل؟ نقول يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين. لانه مسلم لكنه اتى كبيرة من الكبائر بتركه لهذه الصلاة تكاسلا طيب ما هو ضابط الصلاة

152
00:50:02.750 --> 00:50:25.050
الذي به نقول لابد ان يقام عليه ما هو ضابط الترك الذي نقول هو تارك الان ولابد ان يقام عليه الحد قال الشيخ رحمه الله تعالى اي المكتوبة عمدا او قال عامدا عن وقت جمع الله. يعني لو ترك صلاة مكتوبة او ترك الطهارة لصلاة المكتوبة لان ترك الطهارة

153
00:50:25.050 --> 00:50:40.700
صلاته لا تصح. زي مسلا يصلي لكن يصلي من غير وضوء هل هذه صلاة؟ لا. كان جنبا وصلى وهو على جنابة. هل هذه صلاة؟ نقول لا هذه ليست بصلاة هذه ليست بصلاة

154
00:50:40.850 --> 00:51:02.900
فترك مكتوبة او ترك الطهارة لهذه الصلاة باعتبارها ترك الطهارة بمنزلة ترك الصلاة او ترك اركانا او شروطا لهذه الصلاة وهذه الشروط او هذه الاركان لا خلاف فيها زي مسلا صلى كان يصلي بلا ركوع او كان يصلي بلا سجود

155
00:51:03.350 --> 00:51:28.500
هذه اركان لا خلاف فيها. فنقول هذا لا يصلي فهذا حكم القتل فهذا حكم القتل. او ترك اركانا او شروطا فيها خلاف لكن الخلاف فيها واهن ليس بقوي ونقول هذا ايضا لا يصلي فحده القتل. يبقى ترك صلاة مكتوبة او ترك الطهارة او ترك اركانا او شروطا

156
00:51:28.500 --> 00:51:46.350
متفق عليها او فيها خلاف لكن الخلاف واهي ليس بالقوي طيب لو كان ترك اركانا لكن فيها خلاف فيها خلاف قوي زي مسلا ترك النية في الوضوء كان يتوضأ لكن ما كان ينطوي

157
00:51:46.850 --> 00:52:11.450
نية معتبرة في الوضوء. نقول والله هذه مسألة فيها خلاف والخلاف فيها معتبر. ولهذا هذا يعد مصليا عند بعض العلماء. فلا يقتل كذلك فيما لو ترك النية في الغسل مس ذكره كان يتوضأ ومس ويمس الذكر وصلى. ومس الذكر وصلى. نقول مس الذكر ايضا. هل هو ناقض للوضوء ولا لا؟ هذا فيها خلاف قوي بين العلماء

158
00:52:12.000 --> 00:52:30.050
نفس الكلام فيما لو لمس امرأة بالشروط المعروفة في ذلك كما سيأتي ان شاء الله. وصلى متعمدا. نقول في كل هذه الاحوال لا يقتل كذلك الحال فيما لو كان فاقدا للطهورين فترك الصلاة من اجل ذلك

159
00:52:30.450 --> 00:52:52.500
هل فاقد الطهورين يترك الصلاة عند الشافعية لأ يصلي حتى لو كان فاقدا للطهرين. الطهرين اللي هو الماء والتراب. لم يجد ماء من اجل ان يتطهر به ولم يجد ترابا بديلا من اجل ان يتيمم به. نقول هذا يجب عليه ان يصلي على حاله لحرمة الوقت. هذا على المذهب وبعض العلماء

160
00:52:52.500 --> 00:53:08.350
يقول لا يصلي فالخلاف هنا معتبر فلو كان لا يصلي لانه فاقد الطهورين فهذا لا يقتل حدا كذلك آآ لابد ان يكون عامدا يبقى هنا بنقول لو ترك مكتوبة وايضا يشمل ما ذكرناه

161
00:53:08.600 --> 00:53:27.000
وهذا الترك لابد ان يكون عامدا فيه. فخرج بذلك ما لو اخرج هذه المكتوبة عن وقتها ناسيا. فهذا لا يقتل ايضا لماذا؟ لانه معذور لانه معذور. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

162
00:53:27.150 --> 00:53:45.250
مثل النسيان ما لو كان له عذر في هذا التأخير زي مسلا شدة البرد او كان جاهلا بعذر يعذر به او نحو ذلك من الاعزار الصحيحة او الباطلة فنقول خلاص لا يقتل

163
00:53:45.650 --> 00:54:00.750
لان الحدود تدرأ بالشبهات. قال رحمه الله تعالى ان اخرجها اي المكتوبة عامدا عن وقت جمع لها. يعني ايه عن وقت الجمع متى يصدق عليه انه ترك هذه الصلاة المكتوبة؟ ان اخرجها عن وقت الجمع

164
00:54:01.400 --> 00:54:28.600
فعلى ذلك لا يقتل بترك صلاة الظهر الا اذا غربت الشمس. لا يقتل فيما لو ترك صلاة المغرب الا اذا طلع الفجر هذا فيما لو كانت للصلاة وقت جمع طيب لو لم يكن للصلاة وقت جمع زي صلاة الصبح. صلاة الصبح تجمع مع غيرها من الصلوات؟ الجواب لا. لذلك بنقول لو ترك الصبح متعمدا

165
00:54:28.600 --> 00:54:53.300
حتى خرج الوقت فهذا يقتل هذا حده القتل وخروج الوقت بطلوع الشمس لو ترك صلاة العصر نقول يقتل فيما لو ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس طب لو ترك صلاة العشاء؟ نقول يقتل فيما لو ترك صلاة العشاء حتى طلع الفجر

166
00:54:53.900 --> 00:55:21.500
فمثل هذا يطالب بادائها ان ضاق الوقت ويتوعد بالقتل ان اخرجها عن الوقت بان نقول له عند ضيق الوقت صل. فان صليت تركناك وان اخرجتها عن الوقت قتلناك ومع ذلك يصر على عدم الصلاة فهذا يقتل فيما لو خرج وقت الجمع. اما لو صلى فهذه توبة والتوبة تسقط الحد

167
00:55:21.650 --> 00:55:41.500
في هذا الموضع. طيب بالنسبة للجمعة؟ الجمعة وقت الجمع في الجمعة ضيق ولهذا نقول وقتها اقل ممكن من الخطبة والصلاة. باعتبار ان وقت العصر ليس وقتا لها. فالجمعة لا لا تجمع مع العصر بحال من الاحوال

168
00:55:42.100 --> 00:56:00.750
الجمعة لابد ان تؤدى خطبة وصلاة في الوقت فلهذا لو ضاق الوقت عن اقل ممكن من الخطبة والجمعة آآ من الخطبة والصلاة نقول هذا يصدق عليه انه تارك للصلاة قال الشيخ رحمه الله تعالى عن وقت جمع لها ان كان كسلا

169
00:56:00.800 --> 00:56:17.700
مع اعتقادي وجوبها ان لم يتب بعد الاستتابة. ان لم يتب يعني ايه؟ يعني ان لم يمتثل امر الامام ولم يصلي. هنا يقتل  قال بعد الاستتابة يعني ايه يعني بعد ان طلبت منه التوبة

170
00:56:17.850 --> 00:56:42.800
طلب التوبة من تارك الصلاة هل واجب ولا مندوب ومستحب؟ هذا مما جرى فيه الخلاف والمعتمد ان طلب التوبة من تارك الصلاة قبل اقامة الحد طلب التوبة هذا مستحب وقيل بالوجوب لكن المعتمد ان طلب التوبة او الاستتابة هذه مستحبة وليست بواجبة. لخلاف المرتد. قبل ان نقيم الحد على المرتد

171
00:56:42.800 --> 00:56:59.750
للقتل على مرتد لابد من الاستتابة طيب لماذا فرقنا بين المرتد وبين تارك الصلاة؟ قلنا لابد من استتابة المرتد ويستحب استتابة تارك الصلاة. ما الفرق بين هذا وزاكر ليه قلنا هذا مستحب وهذا واجب

172
00:56:59.800 --> 00:57:13.150
احد يأتي بالفرق بين الامرين اللي يعرف يجيب واللي ما يعرفش يقول لا ادري لان تارك الصلاة مخلد في النار. تارك الصلاة مخلد في النار. لو احنا قلنا تارك الصلاة مخلد في النار

173
00:57:13.250 --> 00:57:35.700
يبقى تجب الاستتابة اه المرتد؟ اه نعم احسنت هكذا صحيح الفرق بين الامرين ان المرتد لو مات على هذه الردة فانه سيخلد في النار وهذا بالاجماع بخلاف تارك الصلاة لو مات على هذا الترك

174
00:57:36.150 --> 00:57:52.700
فهو في خطر المشيئة ان شاء الله عز وجل عذبه وان شاء غفر له قال رحمه الله تعالى وعلى ندب الاستتابة على المعتمد انه يستحب ان يستتاب قال لا يضمن

175
00:57:52.800 --> 00:58:19.700
من قتله قبل التوبة لكنه يأثم لكنه يزن لو ان شخصا قتله قبل الاستتابة لا يضمن لان حده القتل لكنه يأثم ما سبب الاثم لانه افتات وافتات على الحاكم اقامة الحدود هذه من وظيفة الحاكم او من ينوب عنه وليست من وظيفة الافراد

176
00:58:19.800 --> 00:58:36.850
فلو انه قتله قبل التوبة فلا يضمن باعتبار انه لا حرمة له لكنه يأثم. قال ويقتل كفرا ان تركها جاحدا. طيب هنا بيقول على ندب الاستتابة لا يضمن. طيب لو قلنا بوجوب الاستتابة

177
00:58:36.850 --> 00:58:54.500
ومع ذلك قتله. لو قلنا بالقول الاخر اللي هو الضعيف غير المعتمد انه يجب ان يستتاب تارك الصلاة قبل اقامة الحد لو قلنا بالوجوب فجاء شخص وقتله قبل الاستتابة هل يضمن؟ ايضا الصواب انه لا يضمن

178
00:58:54.600 --> 00:59:08.450
لكنه ايضا يأذن لماذا لا يضمن؟ لان في كل الاحوال تارك الصلاة لا حرمة له بتركه لهذه الصلاة فحدوا في كل احوال القتل. قال رحمه الله تعالى ويقتل كفرا دي اخر مسألة هنتكلم عنها ان شاء الله

179
00:59:09.200 --> 00:59:31.450
قال ويقتل كفرا ان تركها جاحدا وجوبها فلا يغسل ولا يصلى عليه. وهذا هو القسم الثاني فيما لو ترك الصلاة جاحدا للوجوب فتارك الصلاة الذي ترك الصلاة جاحد الوجوب الحد والقتل ردة

180
00:59:32.050 --> 00:59:50.300
و حتى ولو كان من غير ترك. يعني حتى لو كان يصلي فهو مرتد كافر حده القتل. لان الجحود يقتضي الكفر باعتبار انه انكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة

181
00:59:50.600 --> 01:00:07.500
قال رحمه الله تعالى ويقتل كفرا ان تركها. يعني اذا لم يصلي حتى خرج الوقت او لم يصلي اصلا حالة كونه جاحدا للوجوب او ركن او او جحد ركنا مجمعا عليه

182
01:00:08.150 --> 01:00:26.750
او ركنا فيه خلاف لكنه ضعيف قال رحمه الله تعالى فلا يغسل ولا يصلى عليه وان كان طبعا هو قولي بانه حتى لو ترك ركنا مجمعا او ركنا فيه خلاف وفيه ضعف في اقامة الحد على المرتد بمثل

183
01:00:26.750 --> 01:00:49.250
لذلك فيه اشكال باعتبار ان هذا يعتبر شبهة باعتبار ان هذا فيه شبهة وهذا هذه الشبهة يدرأ بها الحد قال فلا يغسل ولا يصلى عليه لانه كافر ثم قال بعد ذلك يبادر من مر بفائت وجوبا ان فات بلا عذر

184
01:00:49.650 --> 01:01:02.450
هنتكلم ان شاء الله عن حكم قضاء الفوائت في الدرس القادم واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا ان شاء الله تعالى وآآ نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا

185
01:01:02.550 --> 01:01:16.050
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

186
01:01:16.050 --> 01:01:32.100
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص فيما نقول ونسمع والا يجعل فيه لاحد غيره شيئا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

187
01:01:32.400 --> 01:01:47.844
انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء واحسن الله اليكم واثابكم خير الاثابة على هذا الصبر وعلى هذا الحرص نفعنا الله سبحانه وتعالى واياكم بما نقول ونسمع