لابد التسمية ان يقصد بها الذكر وحده او يطلق وهذا اذا كان محدثا حدثا اكبر هو الان على جنابة عرفنا قبل ذلك ان مما يحرم على الجنب قراءة القرآن طب احنا مقرونة بالنية القلبية. من اجل ان يثاب عليها من حيث الغسل وقوله رحمه الله تعالى هنا اوله يعني في اول الغسل وذكر الشارع في الوضوء خلافا في كون اول السنن التسمية او السواك اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الثاني والعشرون لشرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في سنن الغسل فلما تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الفرائض الشرع يتكلم عن السنن. قال رحمه الله تعالى فصل في سنن الغسل قال وسن للغسل الواجب والمندوب تسمية اوله وازالة قدر طاهر تمني ومخاط ونجس كمذي وان كفى لهما غسلة واحدة وان يبول من انزل قبل ان يغتسل ليخرج ما بقي بمجراه فبعد ازالة القذر مضمضة واستنشاق ثم وضوء كاملا للاتباع. رواه الشيخان ويسن له استصحابه الى الفراغ حتى لو احدث سن له اعادته وزعم المحاملي اختصاصه بالغسل الواجب ضعيف والافضل عدم تأخير غسل قدميه عن الغسل كما صرح به في الروضة وان ثبت غيرهما في البخاري قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في سنن الغسل وسبق وعلمنا قبل ذلك ان السنة في عرف الفقهاء هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والسنة والمندوب والتطوع والنفل كلها بمعنى واحد على الاصح فالشيخ رحمه الله تعالى سيذكر الان جملة من سنن الغسل من هذه السنن قال رحمه الله تعالى يسن له ان يسمي في اوله سواء كان الغسل واجبا او كان الغسل مندوبا والغسل الواجب زي غسل الجنابة والغسل عند انقطاع الحيض او انقطاع دم النفاس او عند الولادة كل هذه اغسال واجبة والغسل المسنون زي غسل الجمعة وغسل العيدين في كل الاحوال يسن له ان يسمي قبل او في اول الغسل فقال الشيخ رحمه الله تعالى وسنة للغسل الواجب والمندوب تسمية اوله وعرفنا ان المصنف رحمه الله تعالى جمع بينهما بان من قال بالاول اللي هي التسمية يعني اراد بذلك اول السنن القولية. ومن قال بالثاني يعني السواك يعني او اراد بذلك اول السنن الفعلية الان قلنا يسن له ان يسمي في اول الغسل ماذا ينوي؟ نقول ينوي الذكر او يطلق ويحرم عليه ان ينوي بهذه التسمية قراءة شيء من القرآن لان الجنب يحرم عليه ان يقرأ شيئا من القرآن. لذلك بنقول ينوي عند التسمية الزكر فقط او يطلق طالما انه محدث حدث اكبر فلو قصد القراءة وحدها او قصد القراءة مع الذكر حرم عليه ذلك وكذلك لابد ان تكون هذه التسمية فاول هذه السنن قال التسمية السنة الثانية قال وازالة قذر طاهر او نجس يعني ويسن كذلك ازالة القذر وهذا مقدم على الغسل ومحل سنية ازالة القذر اذا كانت النجاسة غير مغلظة وكانت حكمية والنجاسة الحكمية هي التي لا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح ولو كانت هذه النجاسة غير مغلظة وكانت حكمية او كانت عينية بمعنى انها يدرك لها طعم او لون او ريح وكانت تزول بغسلة واحدة يسن ان يزيل هذه النجاسة ونرجع تاني ونقول من هذه السنن ازالة القذر ظاهرا كان او نجسا قبل الغسل ومحله كون تقديم غسل هذا القزر واعتباره من سنن الغسل فيما اذا كانت النجاسة غير مغلظة وكانت حكمية او كانت عينية وكانت تزول بغسلة واحدة طب لو كانت هذه النجاسة العينية لا تزول بغسلة واحدة يبقى هنا ازالة هذه النجاسة قبل الغسل شرط فلا يصح الغسل مع بقاء هذه النجاسة التي لا تزول بغسلة واحدة. ليه؟ لانها تحول بين العضو وبين الماء طب لو كانت هذه النجاسة مغلظة نقول لو كانت هذه النجاسة مغلظة غسلها بغير تتريب او مع التدريب قبل استيفاء السبع فهذا لا يرفع الحدث كما في شرح الرمل فلو كان على بدن الجنب نجاسة مغلظة فغسلها ستا ثم انغمس في ماء كدر وانتوى بذلك رفع الحدث ارتفعت جنابته المسألة الان تلخيصها علشان تبقى اوضح بنقول هل يشترط ازالة القزر قبل الغسل نقول لو كان القزر هذا طاهرا فلا يشترط قولا واحدا الا لو كان يحول بين الماء وبين العضو اما لو كان هذا القزر نجس لو كان هذا القزر نجسا فنقول اما ان يكون نجاسته واما ان تكون هذه النجاسة نجاسة حكمية او تكون هذه النجاسة نجاسة عينية تزول بغسلة واحدة ففي هذه الحالة يكفي غسلة واحدة ولا يشترط له في هذه الحالة ان يزيل هذه النجاسة. لان بورود الماء على البدن سيزيل هذه النجاسة ويرتفع الحدث اما لو كانت هذه النجاسة نجاسة عينية وهذه النجاسة العينية لا تزول بغسلة واحدة فازالتها قبل الغسل شرط ولا يصح الغسل مع بقاء هذه النجاسة العينية لانها تحول بين العضو وبين الماء وقال الشيخ رحمه الله تعالى وازالة قذر طاهر ومثل له بالمني والمخاطب فالمني على المذهب طاهر ليس بنجس وكذلك المخاط طاهر وليس بنجس قال ونجس كمزي يعني وازالة قذر نجس كمذي وهذا تمثيل للنجس وكذلك مثله الودي قال وان كفى لهما غسلة واحدة. يعني حتى لو كانت الغسلة الواحدة تزيل هذا القذر يسن له ازالة هذا القزر قبل الغسل والعلامة الكردي رحمه الله تعالى يقول وهذا هو الراجح في المذهب. لكن يشترط في الطاهر الا يغير الماء تغيرا يمنع من اطلاق اسم الماء عليه لانه حينئذ سيكون طاهرا والطاهر لا يرفع الحدث وكذلك لا يمنع وصول الماء الى ما تحته من البشرة يعني يشترط ان يكون هذا الطاهر ليمنع من وصول الماء الى ما تحته من البشرة لانه لو كان يمنع وصول الماء الى ما تحته من البشرة تعين في هذه الحالة ازالة هذا الطاهر لصحة الغسل ويشترط في النجاسة العينية ان تزول هذه النجاسة بغسلة طب لو كانت تزول باكثر من غسلة يبقى في هذه الحالة يجب ازالة هذه النجاسة اولا لصحة الغسل وان يكون الماء الذي هو دون القلتين واردا على المتنجس من اجل ان يصح الغسل اما لو كانت النجاسة واردة على هذا الماء فانه سينجس الماء وبالتالي لا يصح به التطهير او لا يصح به الغسل والا تتغير الغسالة ولو تغيرا يسيرا الغسالة والمنفصلة عن المحل المراد تطهيره يشترط الا تتغير هذه الغسالة ولو تغيرا يسيرا لانها لو تغيرت حتى لو احدث يعني قبل ان يغتسل فانه يسن له ان يعيد هذا الوضوء ثم يغتسل بعده وهذا الذي جرى عليه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى واما الشيخ الرملي رحمه الله سورة نجسة في هذه الحالة وكذلك يشترط الا يزيد وزنها بعد اعتبار ما يتشربه المغسول ويعطيه من الوسخ قال رحمه الله تعالى فبعد ايذاء قال وان يبول من انزل قبل ان يغتسل ليخرج ما بقي بمجراه. وهذه ايضا من جملة السنن فيسن ان يبول قبل ان يغتسل لماذا؟ ما تعليل هذا الاستحباب؟ قال ليخرج ما بقي بمجراه. يعني يخرج هذا البول ما بقي من مني في المجرى وذلك لانه اذا لم يبل ربما خرج منه بعد الغسل مني فيجب عليه اعادة الغسل قال رحمه الله تعالى فبعد ازالة القذر مضمضة واستنشاق ثم وضوء يعني يسن كذلك ان يتمضمض ويستنشق ثم بعد ذلك يتوضأ والمضمضة والاستنشاق سنتان مستقلتان غير المشتمل عليهما الوضوء الذي ذكره بعد ذلك ولهذا قال فمضمضة واستنشاق ثم وضوء المضمضة والاستنشاق سنتان مستقلتان. قال ثم وضوء يعني ثم وضوء كامل فيسن ان يتوضأ بعد ذلك وضوءا كاملا اتباعا السنة كما روى ذلك الشيخان البخاري ومسلم قال ويسن له استصحابه الى الفراغ ويسن له يعني يسن للمغتسل ان يستصحب هذا الوضوء الى الفراغ من الغسل حتى لو احدث سنة له اعادته فانه جرى على سنية الاعادة فقال ولو توضأ قبل غسله ثم احدث قبل ان يغتسل لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء الى اعادة. كما افتى به الوالد رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وزعم المحاملي اختصاصه بالغسل الواجب ضعيف بعض اصحابنا قال بان استحباب الوضوء قبل الغسل انما هو في الغسل الواجب فلو كان المغتسل يغتسل غسلا واجبا يسن له قبله ان يتوضأ وضوءا كاملا طب اذا كان يغتسل غسلا مندوبا لا يستحب له الوضوء قبله هذا الذي صرح به ابو زرعة وغيره تبعا للمحاملي رحمه الله تعالى الصحيح المعتمد في ذلك ان سنية الوضوء قبل الغسل على الاطلاق وعلى العموم سواء كان الغسل واجبا او كان الغسل مسنونا ثم قال بعد ذلك والافضل عدم تأخير غسل قدميه عن الغسل يعني في قول انه لا يتوضأ وضوءا كاملا بل يؤخر غسل القدمين عن الغسل هذا قول اخر قال رحمه الله تعالى كما صرح به في الروضة وان ثبت تأخيرهما في البخاري. يعني ورد في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا للصلاة ولم يغسل قدميه الا بعد ما فرغ من الغسل هذا فعله عليه الصلاة والسلام لكن الغالب من فعله انه كان يتوضأ وضوءا كاملا عليه الصلاة والسلام وانما اخر كما اول ذلك بعض اصحابنا انما اخر غسل القدمين لان المحل كان فيه تراب فاراد عليه الصلاة والسلام ان يؤخر غسل القدمين من اجل ان ينظف القدمين مما علق بهما من اه طين ونحوه قال رحمه الله تعالى ولو توضأ اثناء الغسل او بعده حصل له اصل السنة لو انه توضأ اسناء الغسل لو توضأ المغتسل اسناء ما هو بيغتسل او بعدما فرغ من الغسل حصل له اصل السنة. فهو الان له احوال ثلاثة اما ان يتوضأ اولا وضوءا كاملا ثم يغتسل الحالة الثانية ان يتوضأ في اسناء الغسل الحالة السالسة ان يغتسل اولا ثم يتوضأ فلو انه اتى باي صورة من هذه السور حصل له اصل السنة لكن ما الافضل من هذه السور الثلاثة قال لكن الافضل تقديمه يعني تقديم الوضوء على الغسل قال رحمه الله تعالى ويكره تركه يعني ويكره ترك الوضوء خروجا من خلاف الذي قال بعدم اندراج الحدث الاصغر تحت الحدس الاكبر لانه لو كان محدثا بعض العلماء يقول لابد ان يتوضأ من اجل ان يرفع الحدث الاصغر ولابد ان يغتسل من اجل ان يرفع الحدث الاكبر ولا يكفي آآ الاغتسال عنهما ولهذا قال يكره ترك الوضوء حتى يخرج من خلاف من يقول بعدم الاندراج قال وينوي به سنة الغسل ان تجردت جنابته عن الازهر هو الان توضأ الان هو توضأ ماذا ينطوي في وضوءه لو كانت جنابته ليست فيها او ليست معها حدث اصغر فينوي بهذا الوضوء سنة الغسل هذه الحالة الاولى ينوي سنة الغسل في هذا الوضوء لو تجردت الجنابة فرض الجنابة عن الحدث الاصغر مثال ذلك نظر فامنى او تفكر فامنى وهو الان اجنب لكنه لم يحدث حدثا اكبر لكنه لم يحدث حدثا اصغر باعتبار ان خروج المني لا ينقض الوضوء وهو الان على حدث اكبر لكنه لم يحدث حدثا اصغر. وبالتالي اذا توضأ قبل الاغتسال ينتهي بذلك سنة الغسل طب لو كان قد احدث حدثا اصغر اجنب بعد ذلك طيب هنا ينطوي بهذا الوضوء الذي يكون قبل الاغتسال رفع الحدث رفع الحدث الاصغر او نحو ذلك خروجا من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج يعني عدم اندراج الحادث الاصغر في الاكبر ثم قال بعد ذلك ولو احدث بعد ارتفاع جنابة اعضاء الوضوء لزمه الوضوء مرتبا بالنية لو انه احدث بعد ارتفاع جنابة اعضاء الوضوء اعضاء الوضوء الوجه واليدان والرأس القدمان لو ارتفعت الجنابة عن اعضاء الوضوء واراد ان يتوضأ فانه يلزمه ان يتوضأ مرتبا عند ارادة الصلاة قال رحمه الله تعالى فتعهد معاطف وهذه ايضا من السنة ثم بعد الوضوء يسن له ان يتعهد المعاطف وهي ما فيه البدن من انعطاف والتواء زي مسلا الطيات التي تكون في البطن او الابط او الموجودة في الاذن فيتأكد تعهد هذه الاماكن من اجل وصول الماء اليها طيب اذا اراد ان يتعاهد الاذن بالغسل ما سورة ذلك؟ وما كيفية ذلك؟ كيفية ذلك ان يأخذ كفا من ماء ويضع الاذن عليه برفق لا كما يفعله بعض الناس يأتي بكف من ماء ويضع هذا الماء في الاذن لان هذا قد يترتب عليه ضرر لكن الاصح ان يفعل العكس يأخذ كفة من ماء ويضع اذنه اذنه على هذا على هذا الماء برفق وبهذا يكون قد تعهد المعاطف الموجودة في الاذن لو لم يصل الماء الا بتعهد هذه الاماكن. نقول حينئذ يكون هذا التعهد واجبا لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قال رحمه الله تعالى فتعهد معاطف قال كالاذن والابط والسرة قال والموق والموق المراد به ما يشمل اللحاظ سبق وبان قبل ذلك ان اللحاظ هو ما يلي الاذن والموق هو ما يلي الانف قال ومحل شق يعني كذلك ما كان فيه شقوق. ايضا يتعهد هذه الاماكن قال وتعهد اصول الشعر يعني ويندب له ويستحب له ان يتعهد اصول الشعر يعني منابت الشعر وقال في المنهج القويم مع اصله قال تخليل وصول الشعر ثلاثا بيده المبلولة بان يدخل اصابعه العشرة في الماء ثم في الشعر ليتشرب بذلك الماء يعني يتشرب اصول الشعر هذا الماء والمحرم في ذلك كغيره. بمعنى يستحب له ان يتعهد اصول الشعر لكن يتحرى الرفق خشية الانتتاف قال رحمه الله تعالى ثم غسل رأس بالافاضة بعد تخليله يعني بعد ان يتعهد هذا الذي ذكره يسن له ان يغسل الرأس بالماء وذلك بان يفيض الماء على رأسه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لكن بعد ان يخلل الشعر بعد ان يتعهد اصول الشعر بالكيفية ذكرناها يسن له ان يفيض الماء على رأسه قال ولا تيام فيه لغير اقطاب يعني لا تيام في الرأس ومحل عدم التيامن فيما اذا كان ما يفيضه على رأسه يكفي جميع الرأس طب اذا كان ما يفيد على رأسه لا يكفي جميع الرأس. اه يبقى هنا يبدأ بالايمن هنا يبدأ بالايمن قال لغير اقطع اما بالنسبة للاقطع فيسن له التيمن قال رحمه الله تعالى ثم غسل شق ايمن ثم ايسر يعني اذا افاض الماء على البدن فيسن ان يبدأ بالشق الايمن فيبدأ به اولا بالجهة اليمنى من الجسد ظهرا وبطنا فيفيض الماء من قدام ثم من خلفه ثم يغسل الجهة اليسرى من قدام ثم من خلف وهذا في غسل الحي اما في غسل الميت فيغسل الشق الايمن من قدام ثم الشق الايسر من قدام ثم يحرف هذا الميت فيغسل الشق الايمن من الخلف ثم الشق الايسر من الخلف لان هذا اسهل على الميت واسهل كذلك على على الغاصب قال ودلك لما تصله يده من بدنه خروجا من خلاف من اوجبه يعني ويسن له كذلك التدليك لما تصل اليه يده قال خروجا من خلاف من اوجبه. طيب هنا لما يقول ودلك لما تصله يده هل معنى ذلك ان ما لم تصله يده لا يسن دلكه لا ليس كذلك بل يسن له حتى في هذه السورة اذا لم تصل يده الى بعض الاماكن يسن ان يستعين بعود ونحوه علشان يتعهد كل الاماكن بالماء والدلك قال خروجا من خلاف من اوجبه من الذي اوجب الدلك الذي اوجب الدلك هو الامام مالك رحمه الله تعالى لكن مذهبنا ان الدلك مستحب وليس بواجب ودليلنا على عدم الوجوب ان الاية ليس فيها تعرض لوجوب الدلك وكذلك الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه الامر بوجوب الدلك وكذلك اسم الغسل شرعا ولغة لا يفتقر الى الدلك ولهذا قلنا باستحباب الدلك وعدم الوجوب الا لو كان الماء لا يصل الا بذلك فيجب حينئذ قال رحمه الله تعالى وتثليث يعني ويسن كذلك التثليث قال الغسل جميع البدن فيغسل رأسه اولا ثلاثا ويغسل كذلك شقه الايمن ثلاثا من قدام ومن خلف ثم يغسل او الجانب الايسر ثلاثا من قدام ومن خلف وكذلك يدلك ثلاثا ويخلل ثلاثا قال رحمه الله تعالى آآ وتسليف لغسل جميع البدن والدلك و التسمية والزكر عقبه يعني يثلث في كل ذلك في التدليك وفي التسمية وفي الذكر الذي يكون بعد الاغتسال يسن له ان يثلث في كل ذلك قال ويحصل في راكد بتحرك جميع البدن ثلاثا ويحصل التثليث في الاغتسال في ماء راكد بان يتحرك بان يتحرك يتحرك جميع البدن ثلاثا ذلك لان في كل مرة يتحرك فيها هذه الحركة توجب مماسة الماء للبدن غير الماء الذي قبله لو كان الماء راكدا فانه يتحرك ببدنه ثلاثا فيحصل بذلك سنة التثليث قال وان لم ينقل قدميه الى موضع اخر وهذه غاية يعني حتى وان لم ينقل قدميه الى موضع آخر وحرك جميع البدن حصل بذلك التثليث. طالما انه في ماء راكد قال على الاوجه وهذا لان فيه اضطراب ترى اضطراب فيه بين الاسنوي ومن تعقب كلامه الاوجه هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ان التثليث في الماء الراكد يكون على هذا النحو قال رحمه الله واستقبال للقبلة وموالاة وترك تكلم بلا حاجة وتنشيف بلا عذر كذلك مما يسن للمغتسل ان يستقبل القبلة. وكذلك يسن له الموالاة والموالاة سنة محل ذلك في حق السليم اما صاحب اه الثلاث صاحب الثلث او دائم الحدث فالموالاة في حقه واجبة كما سبق معنى في الوضوء قال وترك تنشيف وترك كلامه يعني ويسنن للمغتسل ان يترك الكلام بلا حاجة. اما اذا كان مع الحاجة فلا يسن ترك الكلام وكذلك يسن ترك التنشيف قال بلا عذر. اما اذا كان ثم عذر فلا يسن ترك آآ التنشيف حينئذ قال رحمه الله تعالى ويسن قال او تسن الشهادتان المتقدمتان في الوضوء. وهو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله مع معهما عقب الغسل يعني مع ما ذكر معهما هناك وهو ان يزيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قال والا يغتسل لجنابة او غيرها كالوضوء في ماء راكد لم يستبحر كنابع من عين غير جار كذلك لا يغتسل لجنابة او لغير الجنابة في ماء راكد في ماء ركض ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في خبر مسلم قال لا يغتسل احدكم في الماء الراكد وهو جنب. فقيل لابي هريرة آآ كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا قال في المجموع قال في البيان والوضوء فيه كالغسل وهذا محمول على وضوء الجنب انما كره له الوضوء في الماء الراكد من اجل اختلاف العلماء في طهورية هذا الماء لذلك يكره له الاغتسال في الماء الراكب لكن محل ذلك في غير اما المستبحر يعني الكثير كالبحر فلا اه كراهة في الاغتسال فيه فقال الشيخ رحمه الله تعالى والا يغتسل لجنابة او غيرها كالوضوء في ماء راكد لم يستبحر كنابع من عين غير جار. وهذا مثال للماء الراقد غير المستبحر الذي يكره الاغتسال فيه اذا كان جنبا او كان محدثا واراد الوضوء اما لو كان مستبحرا فلا كراهة في الاغتسال فيه حتى ولو كان راكدا قال بعد ذلك فرع لو اغتسل لجنابة ونحو جمعة بنيتهما حصل لو اغتسل لجنابة ونحو جمعة بنيتهما حصل وان كان الافضل افراد كل بغسله او لاحدهما حصل فقط لو اراد ان يجمع بين غسل واجب وغسل مندوب زي الغسل من الجنابة وغسل الجمعة. وانتوى بذلك الغسلين. قال لو انتوى بذلك الغسلين حصلا كما لو نوى الفرض وتحية المسجد قال وان كان الافضل افراد كل بغسله يعني الاكمل ان يغتسل الجنابة ثم للجمعة قال رحمه الله او لاحدهما حصل فقط يعني لو انه اغتسل لاحدهما فقط كأنه الجنابة فقط او نوى الجمعة فقط حصل ما نواه قال رحمه الله ولو احدث ثم اجنب كفى غسل واحد لو انه احدث يعني حدث او احدث حدثا اصغر ثم اجنب او العكس اجنب ثم احدث او اجنب واحدث معا سور ثلاثة الحكم فيها متحد. ففي كل هذه السور الثلاثة يكفيه غسل واحد عن الحدث وعن الجنابة قال رحمه الله تعالى وان لم ينوي معه الوضوء ولا رتب اعضاءه وذلك لان الوضوء يندرج بالغسل وان كان الافضل ان ينوي بالوضوء رفع الحدث كما بينا في هذه السورة للخروج من الخلافة قال رحمه الله فرع يسن لجنب وحائض ونفساء بعد انقطاع دمهما غسل فرج ووضوء لنوم واكل وشرب ويكره فعل شيء من ذلك بلا وضوء قال رحمه الله فرع يسن لجنب وحائض ونفساء بعد انقطاع الدم غسل الفرج يعني يسن لهم وصل الفرج ويسن لهم كذلك الوضوء فيما اذا وجد الماء والا فالتيمم وهذا الوضوء كوضوء التجديد والوضوء لنحو القراءة. بمعنى انه لابد فيه من نية معتبرة هذا الوضوء قال الشيخ رحمه الله تعالى وضوء لنوم واكل وشرب وكذلك فيما لو اراد ان يجامع مرة ثانية فيسن له ان يتوضأ ويكره ان يفعل شيئا من ذلك بلا وضوء وهذا اه لان فيه ترك للسنة. فالسنة اذا اراد ان يأكل او يشرب او نحو ذلك ان يتوضأ حتى لو كان جنبا وكذلك لو اراد ان ينام كذلك بالنسبة للمرأة الحائض او النفساء لو انقطع عنها الدم فيسن اذا ارادت ان تفعل شيئا من ذلك من نحو اكل او شرب او او نوم يسن لها الوضوء بالنية المعتبرة قال وينبغي الا يزيلوا قبل الغسل شعرا او ظفرا. وكذا دما لان ذلك يرد في الاخرة جنبا يسنن الجنب والحائض والنفساء الا يزيلوا شيئا من الشعور ولا شيئا من الاظفار وكذلك الدماء قبل الاغتسال ليه؟ قال لان ذلك يرد في الاخرة جنبا اه لكن بالنسبة الشعر او الظفر هذا واضح. اما بالنسبة للدم فهذا فيه نظر كما ذكر قليوبي رحمه الله تعالى لان العائد هو الاجزاء التي مات عليها قال رحمه الله وجاز تكشف له في خلوة يعني ايه يجوز ان يتكشف للغسل اذا كان في خلوة او بحضرة من يجوز نظره الى عورته كزوجة وام والستر افضل اذا اراد ان يغتسل فيجوز له ان يتكشف يعني يجوز له الا يستر العورة طالما انه في الخلوة يعني في محل خالي عن اه الذين يحرم عليهم نظر العورة بالنسبة للمغتسل او كان بحضرة احد لكن هذا يجوز له ان ينظر الى العورة زي الزوجة وكذلك الامة. طب ايهما افضل ان يغتسل وهو ساتر للعورة ولا وهو كاشف للعورة؟ قال والستر افضل. يعني يغتسل وهو المستتر او هو ساتر للعورة اولى وافضل له وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبهز ابن حكيم احفظ عورتك من زوجتك او ما ملكت يمينك او قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قال ارأيت ان كان احدنا خاليا؟ قال الله احق ان يستحي منه فان قيل الله سبحانه وتعالى يحجب عنه شيء فما فائدة الستر اجيب عن ذلك بان نرى متأدبا بين يدي خالقه ورازقه سبحانه وتعالى وقال العلماء يسن لمن اغتسل عاريا ان يقول بسم الله لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ستر ما بين عورته وعورات الجن ان يقول بسم الله قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة قال بعض الحفاظ وان يخض من يغتسل في فلاه ولم يجد ما يستتر به خطا كالدائرة ثم يسمي الله ويغتسل فيها والا يغتسل نصف النهار ولا عند العتمة ولا والا يدخل الماء الا بمئزره يعني لو اراد ان يغتسل في ماء في بحر او في عين او في نحو ذلك فلا يدخل الماء الا بالمئزار وهو الذي يستر الجزء الاسفل فان اراد القاءه فبعد ان يستر الماء عورته. يعني بعد ان يستر الماء العورة يلقي المئزر اذا اراد قال رحمه الله تعالى وحرم ان كان ثم من يحرم نظره اليها يعني حرم التكشف لو كان في محل الغسل من يحرم نظره الى هذه العورة ولا فرق في حرمة ذلك بين ان يغضوا ابصارهم او لا ولا يكفي ان يقول لهم غضوا ابصاركم ويحرم عليه ان ان يكشف العورة وبحضرته من يحرم النظر اليها كما حرم في الخلوة بلا حاجة يعني يحرم كذلك التكشف في الخلوة يحرم عليه ان يكشف العورة في الخلوة بلا حاجة طيب لو كان قد احتاج الى آآ كشف العورة وهو خالي زي مسلا احتاج للاغتسال للتبرد او نحو ذلك فكشف العور من اجل ذلك فلا حرج عليه في هذه الحالة لوجود الحاجة قال وحل فيها لادنى غرض كما سيأتي يعني ويحل التكشف في الخلوة لاقل حاجة زي ما قلنا مسلا اراد ان يتبرد اغتسل وتبرد او اراد ان يصون ثوبه من الدنس والاوساخ فكشف عورته فاقل حاجة تبيح كشف العورة طالما انه انه خلق ثم قال بعد ذلك وثانيها اي ثاني شروط الصلاة طهارة بدن نتكلم ان شاء الله عن الشرط الثاني من شروط الصلاة الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجعل ذلك في موازين حسناتنا ان شاء الله تعالى