﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:13.200
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:13.250 --> 00:00:28.700
وهذا الدرس الرابع والعشرون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا مع الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وهو شرط

3
00:00:28.850 --> 00:00:43.450
طهارة البدن والملبوس والمكان عن النجاسة. عرفنا في الدرس اللي فات ان الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة في شيء من هذه الاشياء المذكورة حتى لو كان ناسيا او كان جاهلا بوجوده

4
00:00:43.550 --> 00:00:58.350
او كان جاهلا بكونه مبطلا وذلك لقول الله عز وجل وثيابك فطاهر وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة

5
00:00:58.500 --> 00:01:19.100
فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم واصلي وعرفنا ايضا في الدرس اللي فات انه لا يضر محاذاة نجس للبدن. لكن يكره له ذلك بان استقبل نجسا او شيئا متنجسا. فمجرد المحاذاة

6
00:01:19.450 --> 00:01:44.250
دون لمس للبشرة ودون كذلك ملاقاة لثوب المصلي فهذا لا يضر اللهم الا الكراهة. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى كذلك تبعا لبعض العلماء ان السقف ان قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا كذلك يعني صلاته صحيحة لكن مع الكراهة

7
00:01:44.350 --> 00:02:05.800
وآآ هل يجب اجتناب النجس في غير الصلاة قلنا لا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة ومحل ذلك في غير التضمخ. وقلنا التضمخ معناه يعني نطق الجسد بهذه النجاسات في بدن او في ثوب فهو حرام بلا حاجة. بعدما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى

8
00:02:05.900 --> 00:02:23.750
آآ ما يتعلق بهذا الشرط ترعى بعد ذلك في الكلام عن النجاسات بشيء من التفصيل بعدما بين ان من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في البدن والثوب وكذلك المكان اراد ان يبين لنا ما هي النجاسة

9
00:02:24.000 --> 00:02:41.350
لان الشيخ رحمه الله اراد ان يبين لنا ما هي النجاسات التي يجب ان يجتنبها في صلاته فاخذ في تعريف النجاسات والنجاسة في اللغة كل اقذر النجاسة لغة كل مستقذر

10
00:02:41.750 --> 00:03:06.500
حتى ولو كان هذا المستقذر معنويا زي الكبر والعشب ونحو ذلك فهذا يسمى نجسا في اللغة فكل مستقذر حتى ولو كان معنويا يسمى نجسة وكذلك حتى ولو كان طاهرا ايضا يسمى نجسا في اللغة

11
00:03:07.050 --> 00:03:21.150
زي مسلا المخاطب مخاط ده مستقزر ولا غير مستقزر؟ نعم مستقذر فهذا يسمى ناجسا في اللغة زي برضه الماني المني مستقظر ولا غير مستقذر؟ نعم مستقزر. فهذا يسمى نجسا في اللغة

12
00:03:21.400 --> 00:03:41.100
فاذا التعريف اللغوي للنجاسة كل مستقذر. سواء كان طاهرا او كان معنويا فكل هذا يسمى نجسا في اللغة في الشرع تعريف النجاسة شرعا. ما هي النجاسة التي امرنا الله عز وجل باجتنابها في الصلاة

13
00:03:41.450 --> 00:04:04.250
النجاسة في الشرع لها تعريفان النجاسة في الشرع لها تعرفان. التعريف الاول تعريف بالحد التعريف الثاني وهو تعريف بالعد ما معنى التعريف بالحد؟ معنى انهم يذكرون ضوابط وجود او شروط علشان من خلال هذه القيود نستطيع ان

14
00:04:04.250 --> 00:04:25.600
تصور ما هي النجاسة التي امرنا الله عز وجل باجتنابها والتعريف بالعد بمعنى انه يذكر جملة النجاسات التي جاءت الادلة الشرعية تدل على انها نجسة يجب اجتنابها. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر التعريفين هنا

15
00:04:25.600 --> 00:04:45.200
فقال وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص وهذا تعريف للنجاسة فبيقول كل مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. هذه هي النجاسة التي امرنا الله عز وجل باجتنابها. طيب ما معنى هذا التعريف

16
00:04:45.300 --> 00:05:01.200
لما نقول كل مستقذر خلاص هذا معروف. هذا المستقذر منهم وهو طاهر ومنهم وهو نجس طاهر زي ايه؟ زي المني مش احنا اتفقنا ان المني وكذلك المخاط كل هذه من الاشياء المستغفرة

17
00:05:01.300 --> 00:05:23.600
نعم. هل هذا يدخل في التعريف؟ لا لا يدخل في التعريف. ولهذا اضاف الشيخ رحمه الله تعالى قيدا مهما فقال كل مستقذر يمنع صحة الصلاة فخرج بذلك المستقذر الذي لا يمنع من صحة الصلاة كالبصاق والمخاط فهذا لا يسمى نجاسة في الشرع. فالنجاسة في الشرع هي التي

18
00:05:23.600 --> 00:05:49.500
لتمنع ويمنع وجودها من صحة الصلاة. حيث لا مرخص ومعنى حيث لا مرخص يعني حيث لا مجوز يعني لو جاء دليل وبين لنا ان هذه الاشياء معفوة عنها. هذه الاشياء من جملة المستثنيات خلاص يبقى هنا الاصل عندنا انها نجسة لكن عفي عنها

19
00:05:49.500 --> 00:06:08.900
وقال حيث لا مرخص يعني حيث لا مجوز وخرج بذلك المعفوات. زي قليل الدم وكذلك النجاسة التي لا يدركها الطرف فالشارع رخص فيها يعني عفا عنها ولما نقول عفا عنها يعني ايه؟ يعني هي نجسة

20
00:06:09.150 --> 00:06:31.750
لكن الشرع يعني آآ غض الطرف عن وجودها هي من جملة النجاسات مش طاهرة ولا شيء. لكن هي نجسة لكن الشرع عفا عنه ده بالنسبة لتعريف النجاسة آآ الحد فقال رحمه الله تعالى وهو شرعا مستقذر يمنع

21
00:06:31.800 --> 00:06:50.400
صحة الصلاة حيث لا مرخص قال رحمه الله فهو فهو يعني هذا النجس والفاء هنا تسمى الفاء الفصيحة لانها افصحت عن شرط مقدر فكأن سائلا يسأل عن النجس  ما هو

22
00:06:50.550 --> 00:07:08.900
فقال هو كذا وكذا وكذا فقال الشيخ رحمه الله تعالى كروث وبول ولو كان من طائر وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة اول هذه النجاسات بطريقة العدل كما قلنا الروث

23
00:07:09.250 --> 00:07:29.450
وهل الروث روى الحيوانات وروس الادمي ونحو ذلك من مأكول او من غير مأكول. هل هو من جملة النجاسات؟ نعم من جملة النجاسات. دل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري انه صلى الله عليه وسلم جيء له بحجرين وروثة. من اجل ان يستنجي بها

24
00:07:29.950 --> 00:07:54.850
فاخذ الحجرين ورد الروثة فاخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا ريكس والركس يعني هذا نجس ايضا يدل على ذلك تدل على ان هذه من جملة النجاسات هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي

25
00:07:55.100 --> 00:08:09.150
منها كان يستنجي منها فدل على ان استعمال الماء في الطهارة هذا يدل على انها من جملة النجاسة. وكان يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام طيب ده بالنسبة للروث او الروث

26
00:08:09.550 --> 00:08:25.500
طيب بالنسبة للبول؟ قال كروث وبول ما الذي يدله على ان البول من جملة النجاسات يدل على ذلك الحديث الذي جاء ايضا في الصحيح من امر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء

27
00:08:25.600 --> 00:08:44.700
على البول في خبر الاعرابي الذي بال في المسجد. كلنا نعرف هذا الحديث جاء اعرابي فبال في ناحية من نواحي المسجد فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه لا تقطعوا عليه بوله

28
00:08:44.900 --> 00:08:59.250
فلما فرغ قال عليه الصلاة والسلام اريقوا على بوله ذنوبا من ماء. فلما امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة الماء على هذا البول دل على انه نجس وقيس بذلك سائر الابوال

29
00:08:59.300 --> 00:09:20.350
كل بول هو نجس بالقياس على بول الادمي لكن يستثنى من ذلك كما ذهب اليه جماعة من العلماء يستثنى من ذلك فضلات النبي صلى الله عليه وسلم فهي طاهرة كما جزم به البغي وصححه القاضي وغيره

30
00:09:20.500 --> 00:09:37.100
ابن الرفعة رحمه الله تعالى كان يقول وهذا الذي ادين الله تعالى به قدرات النبي صلى الله عليه وسلم على الطهارة وليست على النجاسة. والزركشي رحمه الله تعالى كان يقول وينبغي ان يقاس او يقال مثل ذلك في سائر الانبياء

31
00:09:37.400 --> 00:10:00.650
فالحاصل الان ان فضلات الادميين وكذلك غيرهم على النجاسة بدلالة هذا الحديث وقيس عليه سائر الابواب. احيانا تخرج حصاة من مثلا من الفرج بعد البول هل هذه الحصاة نجسة ولا هي

32
00:10:00.850 --> 00:10:21.650
متنجسة نقول لو كانت هذه الحصاة قد تيقن من انها بول متجمع فهي نجسة والا فهي متنجسة. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ ايه الفرق النجس والمتنجس الفرق بين النجس والمتنجس ان المتنجس يمكن تطهيره. لو غسل

33
00:10:22.050 --> 00:10:41.650
خلاص صار طاهرا. اما النجس فلو غسل بماء البحر فهو ابدا نجس يعني لو اتينا الان بخنزير ووضعنا هذا الخنزير في بحر وغسلناه الف مرة هل يصير الخنزير طاهرا لا لانه نجس

34
00:10:41.850 --> 00:11:06.100
لكن لو كان شيء متنجس زي مسلا ثوب اه وردت عليه نجاسة فتنجس الثوب ذلك. وبعدين غسلنا هذه النجاسة ايعود طاهرا ولا لأ؟ اه نعم يعود طاهرا بزوال هذه النجاسة. هذا هو الفرق بين النجس والمتنجس. طيب هنا بنقول الحصاة التي تخرج عقب البول لو تيقن انها منعقدة من بول فهي

35
00:11:06.100 --> 00:11:27.150
والا فمتنجسة قال الشيخ رحمه الله تعالى كروس وبول ولو كان من طائر وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة او من مأكول لحمه على الاصح بمعنى ان الروث والبول على النجاسة سواء كان من مأكول او كان من غير مأكول

36
00:11:27.900 --> 00:11:45.200
ومثل رحمه الله تعالى على ذلك بامثلة زي الطائر وزي السمك وزي الجراد هذا كل المأكولات ومال نفس له سائلة هذا ليس بمأكول لكن روثه وبوله كذلك لو افترضنا يعني وجود البول لمثل هذه الحشرات

37
00:11:45.550 --> 00:12:05.100
او هذه الحيوانات فهي ايضا على النجاسة لما ذكرناه فقال رحمه الله تعالى قال الاسطخي والروياني من ائمتنا كما لك واحمد طاهران من المأكول وهذا خلاف حكاه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة

38
00:12:05.600 --> 00:12:21.550
احنا الان بنقول المزهب ان كل راس وكل بول على النجاسة سواء كان من مأكول او غير مأكول بعض العلماء يفرق بين المأكول وغير المأكول فيقول لو كان من مأكول فهو طاهر

39
00:12:22.700 --> 00:12:44.350
لو كان من غير مأكول فهو نجس بماذا استدل هؤلاء الائمة تدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم امر الغرنيين بشرب بول الابل طيب الابل مأكولة ولا مش مأكولة؟ اه نعم مأكولة

40
00:12:44.950 --> 00:13:04.650
والنبي صلى الله عليه وسلم امر بشربه بولها. فدل ذلك على ان بول الابل على الطهارة وقيس به كل حيوان مأكول وهذا مذهب مالك ومذهب احمد وبه قال بعض ائمتنا رضي الله تعالى عن الجميع

41
00:13:04.750 --> 00:13:21.000
لكن مذهبنا كما قلنا الكل على النجاسة. طيب بول الاعراب او بول الابل الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بشربه من باب التداوي قالوا هذا للضرورة والتداوي بالنجس جائز للضرورة

42
00:13:21.450 --> 00:13:36.900
اذا لم يجد غيره ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بشرب البول لانه لا يوجد ما يداويهم الا بول الابل فهو على النجاسة وهو على النجاسة. قال بعد ذلك

43
00:13:37.050 --> 00:14:02.100
ولوراثت اوقات بهيمة حبا فان كان صلبا بحيث لو زرع نبت فمتنجس يغسل ويؤكل والا فنجس ولم يبينوا حكم غير الحب طيب الان راسة او قائد بهيمة حبا. احنا عارفين ان البهائم ربما مثلا اكلت

44
00:14:02.200 --> 00:14:23.100
آآ شيئا من الزروع او نحو ذلك. فخرج في آآ الروث او فضلات هذه بهيمة بعض الحبوب هذه الحبوب على الطهارة او نقول هذه الحبوب هل هي نجسة؟ ولا متنجسة؟ ايه الفرق بين الاتنين؟ عرفنا منذ قليل الفرق بين

45
00:14:23.250 --> 00:14:39.500
النجس والمتنجس لو احنا قلنا هذه الحبوب متنجسة يبقى ما فيش اشكال نغسل هذه الحبوب وبعدين تعود الى الطهارة كما كانت اما لو قلنا هي نجسة فلا يمكن ان نطهرها بحال

46
00:14:39.700 --> 00:14:56.200
ما حكم هذه الحبوب التي تخرج في فضلات البهائم اعزكم الله او في قيء هذه البهائم الشيخ رحمه الله تعالى ايضا هنا فصل في هذه المسألة فذكر ان هذا الحب لو كان صلبا

47
00:14:56.350 --> 00:15:26.450
بحيث انه لو زرع نبت فهذا متنجس وبالتالي يوصل ويؤكل لو كان غير ذلك فهذا نجس فهذا نجس وبالتالي لا يؤكل بحال من الاحوال لانه لا يجوز تناول النجاسة بل نحن مأمورون كما سبق وبيننا. فبيقول لو كان صلبا يعني الحب الذي راسته او قائته كان صلبا

48
00:15:26.450 --> 00:15:42.150
او كان صلبا يعني كان جامدا كان صحيحا فهو متنجس وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في النهاية نهاية المحتاج الشيخ الرملي قال نعم لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية

49
00:15:42.150 --> 00:16:04.050
بحيث لو زرع نبت كان متنجسا لا نجسا ويحمل كلام من اطلق نجاسته على ما اذا لم يبقى فيه تلك القوة ومن اطلق كونه متنجسا على بقائها فيه. يعني على بقاء هذه القوة وهذه الصلابة في هذا الحد

50
00:16:04.250 --> 00:16:20.300
قال بعد ذلك ولم يبينوا حكم غير الحب يعني لم يبين الفقهاء حكم غير الحب الذي يخرج في قيء مثلا البهيمة او في روث البهيمة او نحو ذلك. مثال ذلك

51
00:16:20.600 --> 00:16:40.100
مسلا البيض آآ انواع اخرى من الاشياء التي ربما خرجت من البهائم ما حكمها؟ فلو قاءت البهيمة اورثت لوزا او جوزا او نحو ذلك الشيخ الرملي رحمه الله تعالى قال في النهاية

52
00:16:40.200 --> 00:16:58.400
قياسه يعني قياس الحب في البيض ان البيض لو خرج صحيحا بعد ابتلاعه بحيث تكون فيه قوة لخروج الفرخ فهذا يكون متنجسا لا نجسا. فقاسوا كل ما سوى الحب على هذا الحد

53
00:16:58.400 --> 00:17:21.400
قاسوا كل ما سوى الحب على هذا الحب. لو خرج صلبا قويا يمكن لو زرع نبت وكذلك هذا مسلا الاخر كان قلبا قويا فهذا متنجس وبالتالي يغسل ويؤكله قال رحمه الله تعالى قال شيخنا والذي يظهر انه ان تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرا فنجس

54
00:17:21.500 --> 00:17:37.400
والا فمتنجس. قال شيخنا احنا عرفنا ان المصنف هنا لما يقول قال شيخنا يعني اراد بذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله ذكر ذلك الشيخ رحمه الله تعالى في فتح الجواد. فقال واعلم

55
00:17:37.750 --> 00:17:52.850
ان قوله ولوراثة الى قوله والا في متنجس قال رحمه الله تعالى ان هذا فيه تفصيل الذي ذكره الشيخ الذي يظهر انه ان تغير عن حاله قبل البلع ولو كان تغيرا يسيرا

56
00:17:52.850 --> 00:18:09.250
فنجس والا فهو متنجس. قال رحمه الله لو تغير عن حال قبل البلع ما معنى ذلك؟ يعني لو انه تغير عن صفته التي كان عليها قبل ان يبتلعه هذا الحيوان. فهذا نجس

57
00:18:09.400 --> 00:18:30.200
اذا لم يتغير عن صفته التي كان عليها قبل البلع. فهو متنجس يغسل ويؤكل. قال وفي المجموع عن شيخ نصر وهو نصر المقدسي فقيه محدث حافظ لما قدم الغزالي دمشق اجتمع

58
00:18:30.450 --> 00:18:46.100
به واستفاد منه وتفقه به جماعة من دمشق وافتى ودرس وكان من كبار الائمة رحمه الله تعالى. قال وفي المجموع عن شيخ نصر العفو عن بول بقر الدياسة على الحب

59
00:18:46.600 --> 00:19:06.500
طيب لم افهم نرجع تاني بنقول قال شيخنا والذي يظهر انه ان تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرا فنجس. الان ابتلعت بهيمة شيئا من الزرع مسلا وليكن ابتلعت مسلا جوز او لوز او نحو ذلك

60
00:19:06.700 --> 00:19:29.950
ما حكم ما يخرج منه بالفضلات او ما يخرج عند التقيؤ. فالشيخ بيقول هنا لو خرج هذا الشيء وبه تغير ولو كان تغيرا يسيرا فهذا نجس اما لو خرج على نفس الحالة التي كان عليها قبل البلع فهو متنجس. بمعنى انه يغسل ويؤكل

61
00:19:30.050 --> 00:19:50.700
ده بالنسبة للكلام عن غير الحب ثم شرع الشيخ رحمه الله في مسألة اخرى نقلها عن الامام النووي رحمه الله تعالى العفو عن بول بقر الدياثة على الحب بعض منا يعلم يعني جماعة مسلا مزارعين بيلقوا الحبوب

62
00:19:50.950 --> 00:20:09.200
في الارض وبعد ما يفعلوا ذلك تأتي البهائم اعزكم الله البقر ونحو ذلك او الثيران ويدوسون ويطأون باقدامهم على هذا الحب علشان يغرس في الارض طيب الاية البقرة هذا ربما بال

63
00:20:09.700 --> 00:20:30.500
على هذه الحبوب طيب ما حكم بول البقر على هذه الحبوب؟ هل هذه النجاسة؟ عرفنا ان البول المأكول اللحم هذا نجس. طب هذه النجاسة معفوة ولا تضر الذي ذكره الشيخ هنا او نقله الشيخ هنا ان هذا البول الذي يكون من البقر على هذه الحبوب

64
00:20:30.650 --> 00:20:46.200
في اسناء يعني ما تدوس او تطأ على هذه الحبوب فهذا معفو عنه وذلك للمشقة وذلك للمشقة علشان نقول هذا غير معفو عنه فلابد ان تغسل هذه الحبوب هذا امر في مشقة عظيمة

65
00:20:46.400 --> 00:21:10.850
ولهذا قالوا هذا من جملة المعفوات وعن الجويني تجديد النكير على البحث عنه وتطهيره. جويني كلنا نعلمه الامام ابو المعالي رئيس الشافعية بن عيسى ابوه صاحب نهاية المطلب والتصانيف العظيمة. الجوهني رحمه الله تعالى كان يشدد النكير على كل من يقول

66
00:21:10.950 --> 00:21:30.250
لأ لابد ان نبحث عن هذا الحد المتنجس ونطهره. كان يشدد النكير على كل من يقوله بهذا القول لان هدفي مشقة بالغة وحيثما كانت المشقة فثمة تيسير كما قال امامنا الشافعي

67
00:21:30.350 --> 00:21:53.750
رحمه الله تعالى الامر اذا ضاق اتسع. هنا في ضيق وحرج شديد جدا عشان نأمر المزارع بان يستخرج ويبحس عن هذه الحبوب التي بالت عليها البقر هذا فيه مشقة عظيمة جدا من العلماء من افتى بذلك. الجويني رحمه الله تعالى كان يشدد النكير عن مثل هؤلاء. او على مثل هؤلاء

68
00:21:53.850 --> 00:22:16.400
لما في ذلك من الحرج والمشقة التي تتنافى مع حكمة الشر قال وبحس وبحث الفزاري العفو عن بعر الفأرة اذا وقع في مائع وعمت البلوى به العفو عن بعر البقرة يعني الفقرة يعني عن فضلات الفقرة اذا وقعت فيما

69
00:22:16.400 --> 00:22:35.700
والمائع هنا يشمل الماء ويشمل غيره. اذا عمت البلوى به. يعني اذا عم آآ الابتلاء بمثل ذلك ونعلم طبعا ان الفئران لا يمكن لاحد ان يحترز منها. طيب الان روى هذه الفئران ما حكمها

70
00:22:35.900 --> 00:22:47.600
فيما لو سقطت مسلا في مائع في لبن او نحو زلك لو احنا حكمنا بالنجاسة ايضا هذا فسيكون فيه حرج ومشقة عظيمة ولهذا افتى الفزاري رحمه الله تعالى الشيخ ابراهيم

71
00:22:47.650 --> 00:23:08.900
ابن ضياء الفزاري وفقيه من فقهاء الشام الكبار. آآ كان يفتي بان هذا معفو عنه لعموم البلوى قال رحمه الله واما ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فنجس لانه يخرج من باطن بعض الديدان

72
00:23:09.050 --> 00:23:29.850
كما شوهد ذلك وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه بل هو نبات في البحر ما يوجد على ورق الشجر ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فهذا على النجاسة وعلل الشيخ رحمه الله تعالى ذلك بانه يخرج

73
00:23:30.300 --> 00:23:46.400
من باطن بعض الديدان فهو روث واحنا عرفنا ان الروث جميعه نجس وبالتالي هذه ايضا على على النجاسة قال رحمه الله تعالى وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه بل هو نبات

74
00:23:46.650 --> 00:24:06.050
في البحر وهذا اراد الشيخ رحمه الله تعالى ان يرد به على من زعم بنجاسة العنبر وقال هو ليس بنجس لانه ليس روثا وانما هو نبات في البحر. والاصل في الاشياء الطهارة والنباتات الاصل فيها انها على الطهارة

75
00:24:06.350 --> 00:24:27.250
يبقى الان اتكلمنا عن الروث وكذلك عن البول. قال رحمه الله ده امر عظيم جدا لدى يعني آآ كل المزارعين تقريبا يفعلون ذلك. يستخدمون روث البهائم في تسميد الارض كل المزارعين كلهم بلا استسناء يفعلون زلك. على كل حال

76
00:24:27.600 --> 00:24:47.600
عند الشافعية يقولون بعدم جواز ذلك بحال كل هذا لا يجوز لكن عند المالكية واهلنا في الصعيد اغلبهم على مذهب الامام مالك بالفطرة يعني هم تناقلوها جيل عن جيل خلافا لوجه بحري يعني اغلبهم على مذهب الشافعية

77
00:24:48.500 --> 00:24:59.950
ايضا بالفطرة يعني هنا في بعض العادات اه اصلها في مذهب الشافعية عند الصعيد عندهم عادات يعني اصلها في مذهب مالك. على كل حال المسألة فيها خلاف والخلاف فيها معتبر

78
00:25:00.150 --> 00:25:20.500
وطالما ان الامر على هذه السعة فلا انكار فلا انكار على من يفعل ذلك. فمذهب ما لك واحمد رحمه الله تعالى بطهارة روى البهائم مأكولة اللحم ونعلم جميعا ان السباخ ونحو ذلك هي فاضلات بهائم مأكولة اللحم

79
00:25:20.700 --> 00:25:34.850
وبالتالي هي على الطهارة على مزهب مالك واحمد رحمه الله لكن عند الشافعية يقولون بعدم جواز زلك بحال لانها نجاسة لابد ان يحرز عنها كما بينا. قال بعد ذلك ومازن

80
00:25:35.650 --> 00:25:57.500
وهذا ايضا من جملة النجاسات دل على ذلك الامر بغسل الذكر منهم. كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كنت رجلا مزائا وكنت استحيي ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد ابن

81
00:25:57.500 --> 00:26:16.700
الاسود رضي الله عنه فسأله فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ وهذا الحديث اخرجه الشيخان الامر بالغسل يدل على انه نجس ولهذا عده الشيخ رحمه الله تعالى هنا من جملة النجاسات

82
00:26:17.300 --> 00:26:34.750
لو اختلطت بها النجاسة غير المأكول اه لا ادري بقى على مذهب اه الشافعية كما قلنا لابد من اجتناب هذا الفعل اصلا لكن عند آآ الحنابلة والمالكية هل يعدون ذلك من جملة المعفوات؟ يعني لو اختلطت بها غير

83
00:26:35.150 --> 00:26:49.450
نجاسة غير المأكول او فضلات غير المأكول يعد هذا من جملة المعفوات لا ادري لان مسلا اه اعزكم الله الحمر الاهلية اه هذه غير مأكول هذا غير معقول هي طاهرة

84
00:26:49.850 --> 00:27:09.400
يعني اقصد الحمار الاهلي هو جسده طاهر لكن الفضلات هذه نجسة لانها من غير مأكول لو اختلطت بقى بروث مأكول اللحم هل يعفى عنه ولا لأ لا ادري قال رحمه الله وهو ماء ابيض او اصفر رقيق

85
00:27:09.700 --> 00:27:26.600
يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية وهذا وصف لي المزي الذي هو من جملة النجاسات قال ابن الصلاح رحمه الله انه يكون في الشتاء ابيض ثخينا وفي الصيف

86
00:27:26.950 --> 00:27:44.550
اصفر رقيقا. ولهذا قال الشيخ هو ماء ابيض او اصفر. وربما لا يشعر الانسان بانه خرج منهم وهو غالب في النساء عند ثوران الشهوة قال رحمه الله تعالى وودي وهذا ايضا من جملة النجاسات

87
00:27:44.900 --> 00:28:03.700
قال بمهملة ما معنى المهمل الحرف المهمل هنا يعني غير المنقوت واراد بذلك الدال التي هي غير منقوضة قال هو ماء ابيض كادر سخين. يخرج غالبا عقب البول او عند حمل شيء ثقيل

88
00:28:03.900 --> 00:28:27.100
والودي ايضا من جملة النجاسات وهذا بالقياس على المذل ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه البول والمذي والودي منه الوضوء  والودي كما وصفه الشيخ رحمه الله تعالى بانه ايضا ماء ابيض كدر فيه كدرة يعني ليس ابيض ناصعا

89
00:28:27.250 --> 00:28:50.500
وانما هو كادر سخين. يخرج غالبا عقب البول. بعد ما يتبول الانسان يخرج منه قطرات من هذا البول او هذا الودي وكذلك فيما لو حمل شيئا ثقيلا ايضا يخرج منه هذا الوادي وهو نجس وبالتالي يجب غسل المحل منه وكل كذلك ما اصابه هذا الودي لابد ان يوصل. لانه صار متنجسا

90
00:28:51.100 --> 00:29:14.550
قال رحمه الله تعالى ودم. فالدم ايضا نجس كل الدماء نجسة. دم الادمي نجس. دم الحيوانات نجس كل دم هو نجس دل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى او دما مسفوحا يعني او دما سائلا. ودل على ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك

91
00:29:14.550 --> 00:29:28.500
دم وصلي وهذا دم ادمي وامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله فدل على انه على انه نجس ولهذا اجمع العلماء على نجاسة الدم ولم يخالف احد من الائمة في ذلك

92
00:29:28.800 --> 00:29:47.550
وكل ما من خالف في هذه المسألة فهو مخالف للاجماع الدم المسفوح بنص الاية نجس وقلنا المسفوح يعني السائل فخرج بذلك غير المسفوح زي الكبد وزي الطحال فهما على الطهارة

93
00:29:47.800 --> 00:30:04.000
دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان وزكر صلى الله عليه وسلم الكبد والطحال قال حتى ما بقي على نحو عظم يعني حتى الدم الباقي على نحو عظم فانه نجس

94
00:30:04.250 --> 00:30:25.950
ومنهم من يقول انه طاهر من قال بالطهارة وهذا يعني او قال به السبكي رحمه الله تعالى من ائمتنا واستدل على ان الدم الموجود على نحو عظم بانه طاهر بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نطبخ

95
00:30:26.100 --> 00:30:38.850
البرمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فيأكل ولا ينكره. طيب ما هو الراجح في المذهب؟ الراجح في المذهب انه ايضا على النجاسة هذا الدم الذي يكون على عظم

96
00:30:39.250 --> 00:30:56.200
الحيوان هاض ايضا على النجاسة. طيب كيف نجيب عن حديث عائشة اجابوا عن ذلك بان هذا محمول على العفو لانه كان يسيرا نعلم جميعا ان العفو لا ينافي النجاسة واذا نجس. لكن لما كان يسيرا

97
00:30:56.300 --> 00:31:12.450
يعني عفي عنه. قال رحمه الله تعالى لكنه معفو عنه. قال واستثنوا منه الكبد والطحال وذلك للخبر اللي ذكرناه انفا حديث عبدالله ابن عمر احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالحوت

98
00:31:12.600 --> 00:31:31.350
والجراد واما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الحديث اخرجه احمد وابن ماجة قال والمسك اي ولو من ميت وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسك اطيب الطيب. فدل على انه طاهر

99
00:31:31.400 --> 00:32:02.250
قال ولو من ميت ان انعقد والعلقة والمضغة ولبن خرج بلون دم. يعني استثنى العلماء ايضا العلقة والمضغة وكذلك اللبن لو خرج بلون الدم ودم بيضة لم تفسد والان بيقول وقال والعلقة يعني استثنوا العلقة لان العلقة دم غليظ استحالت عن المني

100
00:32:02.300 --> 00:32:18.850
والمني طاهر فما نتج عنه فهو طاهر ايضا وكذلك المضغة والمضغة هي لحمة صغيرة استحالت عن العلقة فهي ايضا منشأها من المني فهي على الطهارة قال ولبنا خرج بلون دم

101
00:32:19.250 --> 00:32:35.650
يعني كذلك استثنوا لبنا فهو على الطهارة ومحل طهارة اللبن فيما اذا كان من حيوان مأكول او من ادمي طب لو كان هذا اللبن من حيوان غير مأكول على النجاسة. يبقى عرفنا حكم اللبن الان

102
00:32:35.850 --> 00:32:49.100
اللبن اذا كان من ادميه فهو طاهر اذا كان من حيوان مأكول فهو ايضا طاهر. لبن البقر الابل الغنم الماعز كل هذه الحيوانات مأكولة فما نتج عنها من البان فهي طاهرة

103
00:32:49.300 --> 00:33:07.050
اما لو كان من غير مأكول اللحم فهو على النجاسة قال رحمه الله ودم بيضة لم تفسد. يعني واستثنوا من ذلك فيما لو استحالت يعني تحولت البيضة الى دم. صلح هذا الدم للتخلق

104
00:33:07.150 --> 00:33:24.200
يعني اتخلق منه فرخ فهي ايضا على الطهارة اما اذا لم يصلح للتخلق فهو دم نجس قال آآ رحمه الله وقيح وقيء معدة طيب اه نتكلم ان شاء الله عن ذلك في الدرس القادم

105
00:33:25.300 --> 00:33:44.800
عن بقية النجاسات ونتوقف هنا وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه

106
00:33:45.250 --> 00:33:59.950
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

107
00:34:00.000 --> 00:34:09.463
انه ولي ذلك وموره. جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك بموازين حسناتكم جميعا ان شاء الله تعالى