اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الخامس والعشرون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين شيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وهو الشرط الذي يتعلق بطهارة البدن والمكان والملبوس عن النجاسات والشيخ رحمه الله تعالى استطرد وتكلم عن احكام وتعريف النجاسات وفي الدرس اللي فات كنا عرفنا ان النجاسات جمع نجاسة والنجاسة في اللغة ثم اخذ رحمه الله تعالى في بيان النجاسات بطريقة العد فذكر رحمه الله ان من جملة النجاسات الروث والبول حتى ولو كان من مأكول اللحم خلافا لمالك والامام احمد رحمة الله على الجميع كل بول وكل روث تطلق على كل مستقذر حتى ولو كان طاهرا فانه يسمى نجاسة في اللغة. واما في الشرع في عرف العلماء النجاسة بانها كل مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص وهذا هو التعريف الذي جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى. فقال وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص على النجاسة حتى ولو كان من مأكول اللحم. قال به بعض اصحابنا. وفرع الشيخ رحمه الله تعالى بعض الفروع فذكر انها البهيمة اذا راثت اوقات حبا هل نحكم بنجاسته فذكر رحمه الله ان هذا الحب لو كان صلبا بحيث لو زرع نبت فهذا متنجس. بمعنى انه يمكن تطهيره يغسل ويؤكل. واما اذا لم يكن صلبا فهو نجس ذكر ايضا عن شيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ان الذي يظهر في غير الحب ان تغير عن حاله قبل ولو يسيرا فهو نجس والا فهو متنجس. وتكلم ايضا عن بول البقر اذا آآ جاء على الحب في اثناء آآ يعني زرع الحبوب وما شابه ذلك وهو ما يعرف ببقر الدياثة ذكر ان هذا ايضا من جملة المعفوات. بل ان الجويني رحمه الله تعالى قد اشتد نكيره على من بحث عن عن طهارة او على آآ نجاسة او القول بنجاسة هذا الحب او بكونه متنجسا. بل هو من جملة معفوة وزي ما اشرنا في الدرس اللي فات لما نقول ان هذا من جملة المعفوات هذا لا يتنافى مع كونه نجسا او كونه متنجسا بنقول هذا الحب نعم تنجس بملاقاته لبول البقر لكنه معفو عنه. فاشتد نكير الشيخ الجويني الله تعالى على البحث عنه وتطهيره. يعني عن من قال يبحث عنه ويطهر. وكذلك بعر الفأرة اذا وقعت في مائع وعمت البلوى به فهذا ايضا معفو عنه. واما ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فهذا نجس. لانه يخرج من باطن بعض الديدان كما شوهد ذلك. والعنبر ليس روثا خلافا لمن زعمه بل هو نبات في البحر. ومن جملة النجاسات ايضا المذي وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر منه. والمذي ماء ابيض او اصفر رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية. وكذلك من جملة النجاسات الودي وهو ماء ابيض كدر سخين يخرج غالبا عقب البول او عند حمل شيء ثقيل. وكذلك من جملة النجاسة الدم حتى ما بقي على نحو عظم لكنه معفو عنه. وما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يراه ومع ذلك لكي يأكل ولا ينكر هذا محمول على العفو. وكما قلنا العفو لا يتنافى مع كونه نجسا. ويستثنى من الدم الكبد. والطحال لورود الخبر في مثل ذلك. فالدم كله نجس الا ما استثني. ومن جملة المستثنيات كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى على الكبد وكذلك الطحال وكذلك المسك ولو من ميت ان انعقد وكذلك العلقة وآآ المضغة وآآ لبن خرج بلون دم ودم بيضة لم آآ تفسد فكل ذلك على الطهارة فجميع الدماء نجسة الا ما استثني. ومن ذلك ما ذكره الشيخ الكبد المسك الطحال كذلك المني لو خرج على صورة الدم اللبن اذا خرج على صورة الدم كذلك الجنين كذلك ما ذكر هنا دم بيضة لم تفسد الى اخر ذلك وكذلك من جملة الدماء الطاهرة الدم المحبوس في ميتة السمك والجراد. وكذلك في من والنفط عبارة عن حبوب حبوب هذه الحبوب ايضا تمتلئ بالماء فماؤها على النجاسة ان تغير. قال والا يعني ان لم يتغير فما وها طاهرة قال رحمه الله تعالى وقيء معدة جملة الدماء الطاهرة ايضا الجنين. كل الدماء نجسة الا ما استثني وذكرنا يعني بعضا منها. ثم قال بعد ذلك هو قيح لانه دم مستحيل وصديد وهو ماء رقيق يخالطه دم. وكذا ماء جرح اي جدري ونفط ان تغير والا فماؤها طاهر. من جملة النجاسات كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى القيح. وذلك لانه دم مستحيل. وهنا يعترض على المصنف رحمه الله تعالى. هل كل دم مستحيل يكون نجسا؟ هنلاحظ هنا انه معللة نجاسة القيح بكونه دما مستحيلا. هل معنى ذلك ان كل دم قد استحال يعني يتحول الى صورة اخرى اخرى يكون نجسا؟ الجواب له. ليه؟ لاننا عندنا دم قد استحال الى صورة اخرى ومع ذلك هو طاهر. مثال ذلك لبن فاللبن عبارة عن دم مستحيل يعني متحول الى صورة اخرى وكذلك المني هو في الاصل هو دم لكن تحول الى سورة اخرى. لذلك من اقول الدم لو تحول او استحال الى صلاح فهو طاهر. ومن ذلك اللبن والمني. واما اذا تحول واما اذا تحول او استحال الدم الى فساد فهو نجس. ومن ذلك القيح فقوله هنا وقيح لانهم دم مستحيل يعني لانه دم مستحيل الى فساد. قال رحمه الله تعالى وصديد وآآ الصديد ماء رقيق ليس بثخين كما يذكر رحمه الله تعالى. قال وكذا مااء جرح. طيب قال وهو ماء رقيق يخالطه لما عرفنا لماذا هو نجس قلنا لانه ماء خالطه دم فصار نجسا قال وكذا ماء جرح يعني كذلك من جملة النجاسات ماء الجراحات. ماء الجراحات فهو على النجاسة. وكذلك ما الجدري والنفط والجدري قروح تكون في البدن تنفض عن الجلد وتمتلئ بالماء والقيح يعني ومن جملة النجاسات كذلك القيء. فالقيء نجس دليل نجاسة القيء لانه طعام مستحيل في الباطن فاشبه الغائط. اعزكم الله فلذلك قالوا بنجاسة القيء والنبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ الحاصل الان ان القيء نجس وان لم يتغير. ما هو القيء؟ قال وهو الراجع بعد الوصول ولو ماء كل ما يرجع بعد ان وصل الى المعدة فهو قيء نجس حتى ولو كان الراجع هذا ما انت لو كان راجعا قبل ان يصل الى المعدة فلا يكون نجسا ولا متنجسا خلافا للقفال والقفال هو قفال الشاجي. ابو بكر من اكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والادب وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاد ما وراء النهر. وترجم له السبكي رحمه الله تعالى في طبقات وترجم له ايضا الامام احمد النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الاسماء واللغات قفال رحمه الله كان يخالف في هذه المسألة لكن المعتمد كما قلنا في قيء المعدة انه على النجاسة بشرط ان يكون قد وصل الى المعدة ورجع وبعد ذلك وخرج. اما لو انه لم يصل الى المعدة سواء كان على سبيل اليقين او على سبيل الاحتمال لا يكون نجسا ولا متنجسا قول هنا ولو ماء هذا للتعميم. طيب نفترض ان هذا الماء الخارج من المعدة كان كثيرا. هل احكم بنجاسته ايضا حتى لو كان كثيرا؟ نعم نحكم بنجاسته حتى لو كان كثيرا. قالوا حتى ولو بلغ هذا الماء قلتين فهو ماء نجس خلافا للاسناوي رحمه الله تعالى لانه كان يقول ان الماء اذا كان دون قلتين يكون متنجسا لا نجسة فبالتالي لو اننا كاسرناه بماء طهور حتى زال التغير فهو ماء طهور في هذه الحالة ولا نحكم بانه متنجس. وقاس على الحب. لكن المعتمد في ذلك هو ما ذكره رحمه الله ان كل ما خرج من المعدة فهو على النجاسة حتى وان لم يتغير حتى ولو كان ماء كثيرا. قال رحمه الله اما راجع قبل الوصول اليها يعلي الى المعدة يقينا او احتمالا فلا يكون نجسا ولا متنجسا خلافا للقفال. القفال كان يقول ما رجع من الطعام قبل وصوله للمعدة هو متنجس وعرفنا الفرق بين النجس والمتنجس. متنجس يعني ايه؟ يعني يمكن تطهيره. كذا كان يقول نحن نقول لا هو نجس. حتى وان لم يتغير هو نجس لا يمكن تطهيره بحال. الامام الرملي رحمه الله تعالى في نهاية المحتاج ذكر ان ما جاوز مخرج الباطن اللي هو الحاء المهملة نجس حتى وان لم يصل الى المعدة العبرة عنده بحد الباطن وليس بوصول الطعام او الداخل الى المعدة فيشمل ذلك حلمة السدي ويشمل كذلك ما دخل معها الى فيه الصبي. معنى كده ايه؟ معنى كده ان ما ما لم يدخل قل في فيه الصبي فليس معفوا عنه من حيث النجاسة. لابد ان يوصل. لانه صار متنجسا قال رحمه الله وافتى شيخنا ان الصبي اذا ابتلي بتتابع القيء عفي عن ثدي امه الداخل في فيه. لا عن مقبله او مماسه. وهذه مسألة مهمة الان الرضيع الصغير ربما يبتلى مرض اللي هو معروف عندنا جميعا بالارتجاع وهذا المرض يجعل الصبي يتقيأ كثيرا جدا ولا يدخل شيء في جوفه الا ويخرجه في التو واللحظة بعد ان يصل الى المعدة طب احنا الان اتفقنا ان كل ما وصل الى المعدة ورجع مرة اخرى فهو رجيع او هو قيء نجس طيب الان هذا الرجيع الذي يكون من هذا الصبي او هذا الرضيع ما حكمه؟ نقول هو ايضا على النجاسة لكن لو تتابع القيء منه فانه يعفى عن هذه النجاسة في ثدي الام الذي دخل في فيه عند الارضاع بمعنى ان هذا الفم او هذا الذي يخرج من الطفل القيء الذي يخرج من الطفل هذا معفو عنه سواء بالنسبة بثدي الام الداخل فيه او بالنسبة لمن قبله في فمه او بالنسبة لمن اه مس الفم فهو معفون قال لا عن مقبله او مماسي يعني لو ان شخصا قبل الصبي الذي تنجس فمه بهذا الرجيع. لو ان شخصا قبل الصبي في فمه. وفم الصبي هذا متنجس. هل يعفى عن هذه النجاسة؟ من اثر التقبيل لا لا يعفى عنها. كذلك من مس فمه المتنجس بالقيء. ايضا لا يعفى عنه. انما يعفى فقط عن الام الداخل في فهذا الصبي وذلك لايه؟ المشقة الشديدة لان قيء هذا الطفل متتابع لان قيء هذا الطفل متتابع ولمشقة الاحتراز فقال رحمه الله لا عن مقبله او مماسه والشيخ رحمه الله تعالى هنا نسب هذا الكلام الى شيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا ذكره الشيخ رحمه الله في الفتاوى واليه اشار بقوله وافتى شيخنا. ذكر ذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله في الفتاوى وعبارة الشيخ رحمه الله كما هو في فتاويه قال وسئل رضي الله عنه هل يعفى عما يصيب ثدي المرضعة من ريق الرضيع المتنجس بقيء او ابتلاع اجازة ام لا؟ ننتبه لهذا الجواب. قال فاجاب رضي الله تعالى عنه ويعفى عن فم الغير. ان تحققت نجاسته وكما صرح به ابن الصلاح فقال يعفى عما اتصل به شيء من افواه الصبيان. مع تحقق نجاستها والحق بها غيرها والحق بها غيرها من افواه المجانين. وجزم به الزركشي. ويؤيد ذلك نقل المحب الطبري او للمحب الطبري عن ابن الصباغ. ثم ذكر كلاما سيأتي ايضا كلام عمه من خلال ما سيزكره الشيخ. الحاصل الان ان احنا لو امنا جواب الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى سنجد انه لم يفرق في العفو عن فم الصبي بين ثدي امه الداخل في فيه وبين غيره وليس هناك تخصيص في كلام الشيخ رحمه الله تعالى بالثدي. بل سينقل الشالح عن ابن الصلاح ما يفيد العموم عنه مطلقا كما يدل عليه عموم كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ويؤيد ذلك ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى ايضا من كلام ابن ان الصلاح رحمة الله على الجميع لكن قد يقال ان لشيخه فتوى غير هذه لم تقيد في الفتاوى. على كل حال الشيخ رحمه الله تعالى بيذكر هنا ان الصبي اذا ابتلي بتتابع القيء عفي عن ثدي امه الداخل في فيه لا عن مقبله او مماسي. قال وكمرة ولبن غير مأكول الا الآدمي. وجرة نحو بعير. المرة زي الكرشة التي تكون في باطن الانعام او البهائم اعزكم الله. هذه الجرة بتحتوي على مأكول هذا الحيوان وبالتالي ما خرج منها فانه ايضا متنجس. او نقول ما خرج منه على النجاسة وهي متنجسة. ما خرج منها على النجاسة لانه قيء وهي متنجسة وبالتالي لو اننا غسلناها لجاز اكلها. طالما انها من حيوان مأكول. قال رحمه الله لبن غيري مأكول يعني لبن غير المأكول الا الادمي على النجاسة حتى ولو كان من اتانا. طيب لماذا قلنا اللبن على النجاسة والمني والبيض على الطهارة؟ اذا كان من حيوان غير مأكول المني والبيض حتى ولو كان من حيوان غير مأكول على الطهارة لانهما اصل حيوان طاهر. فكانا طاهرين مثله. بخلاف في اللبن بخلاف اللبن. ده بالنسبة للبن غير المأكول. طب لبن الحيوان المأكول على الطهارة. دل على ذلك كقول الله عز وجل لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال الا الادمي. الادمي غير مأكول. ومع ذلك لبنه طاهر حتى ولو من صغير ذكر ميت. وذلك لقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني ادم لا يليق بكرامته بان يكون منشأه نجسا وايضا اللبن لبن الادمي اولى بالطهارة من المني قال رحمه الله وجرة نحو بعير. والجرة هو ما يخرجه البعير للاجترار. يعني من اجل ان يأكله ثانيا نعلم ان البعير ربما اخرج شيئا من الطعام الذي يخزنه ويعيد اكله مرة اخرى. ما حكمه ايضا هذا على النجاسة هذا ايضا على النجاسة وبالتالي نقول تنجس فم البعير بذلك. قال رحمه الله واما المني فطاهر خلافا لمالك. المني فيه ثلاثة اقوال قولي الاول مني جميع الحيوانات طاهر الا مني الكلب والخنزير وفرع احدهما. وهذا قول والامام النووي رحمه الله تعالى وهذا هو المعتمد. القول الثاني مني الادمي طاهر ومني غيره نجس وهذا قول الامام الرافعي. رحمه الله. القول الثالث مني الادمي ومني كل حيوان مأكول طاهر واما مني غير المأكول فهو على النجاسة والمعتمد كما ذكرنا هو القول الاول ان مني جميع الحيوانات على الطهارة الا مني الكلب والخنزير وفرع احدهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى واما المني فطاهر ده اللي على طهارته حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها انها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. ده بالنسبة لمني الادمي. طيب مني غير الادمي. ما الدليل على طهارته؟ يدل على طهارته انه اصل حيوان طاهر. فاشبه مني الادمي لكن محل الطهارة طهارة المني ان كان رأس الذكر والفرج الذي خرج منه المني طاهرا. ودي مسألة مهمة جدا محل طهارة المني اذا كان رأس الذكر والفرج الذي خرج منه المني طاهرا. لابد ان يكون رأس الذكر ولابد كذلك ان يكون الفرج الذي خرج منه هذا المني لابد ان يكون على الطهارة. لو لم يكن كذلك اذا كان متنجسا اه حينئذ يحرم الجماع. مثال ذلك استنجى بالحجر. فاذا خرج منه مني فانه يكون متنجسا وكذلك فيما اذا خرج مذن قبل المني فانه يتنجس به ايضا. لكن لو ان انسانا ابتلي بذلك فيعفى عنه بالنسبة للجماع كما صرح به بعض اصحابنا. قال خلافا لمالك الامام مالك وايضا الامام ابو حنيفة يرون نجاسة المني من الآدمي. واما الامام احمد والامام الشافعي فانهم يرون طهارة المني. لكن الشافعية في الصحيح من اقوال من اقواله يرى كذلك ان كل حيوان طاهر منيه على الطهارة. طب بالنسبة للتنزه عن هذا المني حكم التنزه عنه يجب غسله عند الامام مالك رطبا كان او يابسا لانه يرى انه نجس وعند الامام ابي حنيفة يرى وجوب الغسل اذا كان رطبا ولكن لو كان يابسا فيفرك كما ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وعند الشافعي واحمد كما قلنا هو على الطهارة. فقال الشيخ رحمه الله واما المني فطاهر خلافا لمالك. قال كذا بلغم غير معدة من رأس او صدر. البلغم ما حكم البلغم؟ عبارة عن خلط من اخلاق الجسد بلغ رغم هذا ما حكمه هل هو طاهر ولا ناجس البلغم لو كان من غير المعدة كان من الرأس او كان من الصدر فهو على الطهارة. اما لو كان من المعدة فهذا قيء نجس قال رحمه الله وماء سائل من فم نائم. وهذا ليس بقيد بل هذه للغالب. قال ولو نتنا او اصفر ما لم يتحقق انه من معدة الا ممن ابتلي به فيعفى عنه وان كثر. ما حكم الماء الذي يخرج من فم الشخص النائم. الماء هذا السائل من فم الشخص النائم على الطهارة حتى ولو كان متغير الرائحة. حتى ولو كان متغير اللون الا لو تحقق ان هذا الماء الخارج من فمه قد خرج من المعدة. لو تحقق انه قد خرج من المعدة فهو على النجاسة لانه حينئذ يكون قيئا. وعرفنا ان القيء نجس. لو انه شك هل هو من المعدة؟ او لم يكن كذلك نقول لو انه شك فنقول الاصل انه غير نجس فلا نحكم بنجاسة هالماء الا لو تحققنا انه خارج من المعدة قال رحمه الله تعالى الا ممن ابتلي به يعني المراد بالابتلاء هنا يعني كثرة الوجود بحيث يقل الخلو عنه. فيعفى عنه يعفى عنه في الثوب وفي غير الثوب. وكذلك لو ان شخصا ابتلي بالقيء فيعفى عنه ايضا في الثوب والبدن كما ذكر ذلك الرمل رحمه الله تعالى في النهاية. ابن العماد رحمه الله تعالى له منظومة بالنجاسات معفو عنها ونحو ذلك فلما تكلم عما يسيل من فم النائم ذكر اقوالا ثلاثة. قيل هي على الطهارة مطلقا وقيل هي يعني نجاسة مطلقا وقيل بالتفصيل بين الخارج من المعدة والخارج من الفم. فمكانة خارجة من المعدة فهو على النجاسة. وما كان غير ذلك فهو على الطهارة. قال رحمه الله ورطوبة فرج اي قبل على الاصح. وهي ماء ابيض متردد بين من المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فانه طاهر قطعا. وما يخرج من باطن الفرج فانه نجس قطعا ككل خارج من الباطن. وكالماء الخارج مع الولد او قبله. ولا فرق بين انفصالها وعدمه على المعتمد رطوبة فرج المرأة. رطوبة فرج المرأة عبارة عن ماء ابيض متردد بين المذي والعرق. هذا الماء يخرج من ظاهر وباطن فرج المرأة. يعني ربما خرج من ظاهر الفرج وربما خرج من باطن الفرج ما يقال في حكم رطوبة فرج المرأة انها تنقسم الى ثلاثة اقسام. كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة. اول هذه الاقسام الطهارة قطعا وهو ما خرج مما يجب غسله في الاستنجاء. طب ايه الذي يجب غسله في استنجاء بالنسبة للمرأة هو ما يظهر عند جلوسها على قدميها. هذا الذي يظهر من الفرج يجب غسله. فما خرج من ماء من هذا الموضع فهو على الطهارة قطعا. القسم التاني وهو نجس قطعا. وهو ما خرج من وراء باطن الفرض وهو ما لا يصله ذكر المجامع. المكان الذي لا يصل اليه ذكر المجامع. هذا من الباطن فبالتالي ما خرج منه هو على النجاسة القسم التالت فيه خلاف والاصح انه طاهر وهو ما خرج لا يجب غسله لكن يصله ذكر المجامل فهو على الطهارة فيما آآ رجحه الامام ابن حجر رحمه الله تعالى يبقى اذا ما هو النجس من رطوبة فرج المرأة؟ هو ما خرج من وراء باطن الفرج مما لا يصله ذكر المجامل. اما ما عدا ذلك فهو على الطهارة كما آآ رجحه ابن حجر رحمه الله. الامام الرمي رحمه الله يخالف في بعض هذه الصور فيرى ان ما خرج مما لا يجب غسله ويصله ذكر المجامع فهو على النجاسة لانها رطوبة جوفية على كل حال رطوبة فرج المرأة قد تكون على الطهارة وقد تكون على النجاسة على النحو الذي فصلناه. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله لو خرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله فهو على النجاسة. قال بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فانه طاهر قطعا ما يخرج من وراء باطن الفرج فانه نجس قطعا. ككل خارج من الباطن ككل خارج من الباطن. يعني هو على النجاسة ويستثنى من ذلك البيض والولد. فالبيض يخرج من الباطن ومع ذلك هو طاهر لانه منشأ حيوان طاهر كما بينا. وكذلك الولد هو يخرج من الباطن. ومع ذلك هو على الطهارة قال رحمه الله تعالى كالماء الخارج مع الولد او قبله الماء الخارج مع الولد هذا نجس. او قبله. ايضا هو على النجاسة. قال ولا فرق بين انفصالها وعدم على المعتمد يعني لا فرق في التفصيل الذي ذكرناه بين انفصال رطوبة الفرج وعدم انفصال رطوبة الفرج انفصال ليس شرطا في الحكم بانها نجسة او انها طاهرة. خلافا لما ذهب اليه البعض ولهذا اشار الشيخ رحمه الله الى هذا الخلاف فقال على المعتمد. قال رحمه الله وقال بعضهم الفرق بين الرطوبة الطاهرة والنجسة الاتصال والانفصال. فلو انفصلت ففي الكفاية عن الامام انها نجسة. الراجح كما قلنا انه لا اثر للاتصال ولا بل الراجح هو يعني الامر كله دائر على محل خروج رطوبة فرج المرأة. قال ولا يجب وغسل الذكر المجامع والبيض والولد لا يجب غسل ذكر المجامع. يعني من رطوبة الفرج سواء حكمنا بان رطوبة الفرج على الطهارة او انها على النجاسة فانه لا يجب غسل ذكر المجاملة لانها حتى ولو كانت نجسة يعفى عن هذه النجاسة ولهذا لا يتنجس او لا نحكم بنجاسة آآ مني الرجل ولا نحكم كذلك بنجاسة مني المرأة قال رحمه الله والبيض والولد. يعني ايضا لا يجب غسل البيض الخارج من الباطن ولا الولد الخارج من الباطن لانهما على الطهارة كما بينا. فهو من جملة استثنيت. فالاصل عندنا ان كل خارج من الباطن على النجاسة. الا ما استثني كما ذكرنا قال وافتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور ولمبتلى بها. رطوبة الباسور هل هي نجسة؟ نعم هي نجسة والمراد برطوبة الباسور يعني ما يخرج من دم ونحوه. هذا على النجاسة. لكنه معفو عنه لو ابتلي به الانسان. وكذلك بيض غير مأكول بيض غير المأكول ايضا اذا كان من حيوان طاهر فانه على الطهارة فخرج بذلك ما لو كان هذا من حيوان نجس. فانه يكون على النجاسة قال ويحل اكله على الاصح يعني اذا لم يعلم ضرره. كما قال في التحفة قال وشعر مأكول وريشه اذا ابين في حياته. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة والشعر وكذلك الريش اذا فصل وازيل في حياته. نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما انا زادا الى من مصيري اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ ناصيتنا الى البر والتقوى اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه اه جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في اوقاتنا وان يبارك لنا في اعمارنا وان يبلغنا واياكم آآ شهر رمضان وان يجعلنا واياكم فيه من عباده المقبولين