﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:13.250
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:14.050 --> 00:00:30.000
وهذا الدرس السادس والعشرون لشرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين شيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة

3
00:00:30.300 --> 00:00:54.400
وهو الطهارة ان النجس في البدن والمكان وكذلك الملبوس وقلنا للمصنف رحمه الله استطرد وشرع في الكلام عن النجاسات ذكر تعريف النجاسة في اللغة وكذلك في الشرع كذلك اخذ في ذكر

4
00:00:55.250 --> 00:01:22.650
عدد من النجاسات فذكر ان من هذه النجاسات الروث والبول وكذلك المذي والودي والدم والقيح قيء المعدة وتكلم كذلك عن طوبة فرج المرأة وحكم المني وهل هو على الطهارة او هو على النجاسة

5
00:01:22.900 --> 00:01:47.800
ذكرنا ذلك كله في الدرس السابق ويعرفنا ان القيح من جملة النجاسات لكن المصنف رحمه الله تعالى هنا علل نجاسة القيح قال لانه دم مستحيل عرفنا ان الدم المستحيل يعني الذي تحول

6
00:01:47.900 --> 00:02:07.750
من سورة الدم الى سورة اخرى وقلنا ان هذا التعريف او هذا التعليل فيه نظر لانه ليس كل دم مستحيل يلزم منه النجاسة فعندنا الدم قد يستحيل الى صلاح وقد يستحيل الى فساد

7
00:02:08.200 --> 00:02:30.500
فلو استحال الى صلاح فهو على الطهارة ومثلنا على ذلك بالبيض اللبن وكذلك بالنسبة للمني واما الدم لو استحال الى فساد فهو على النجاسة. ومن ذلك القيح فقوله رحمه الله تعالى لانه دم مستحيل يعني مستحيل الى فساد

8
00:02:31.150 --> 00:02:50.300
وكذلك من جملة هذه النجاسات كما نقول هنا الصديد والصديد كما عرفه رحمه الله ماء رقيق يخالطه دم وكذلك ماء الجراحات وكذلك الجدري نفط ذلك مقيد بما اذا تغير والا فماؤه طاهر

9
00:02:50.900 --> 00:03:07.800
وقيء المعدة ايضا على النجاسة تغير او لم يتغير وعرفنا ان القيء هو الراجع بعد الوصول للمعدة حتى ولو كان هذا الراجع ماء اما لو رجع قبل ان يصل الى المعدة

10
00:03:08.550 --> 00:03:24.600
فلا يكون نجسا ولا متنجسا والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتاوى ذكر ان الصبي لو ابتلي بتتابع القيء عنده رجيع يعني او عنده ارتجاع في المريء فابتلي بتتابع القيء

11
00:03:25.100 --> 00:03:46.900
يعفى عن نجاسة هذا القيء في ثدي امه الداخل في فيه لا عن مقبله او مماسه وذلك للمشقة لمشقة الاحتراز. لو احنا الزمنا الام في كل مرة بغسل موضع النجاسة اللي هو موضع القيء

12
00:03:47.050 --> 00:04:08.250
في الثدي لوقعت في حرج ومشقة شديدة ولهذا عفي عن نجاسة هذا القيء ليه؟ لانه يشق الاحتراز منه وكذلك من هذه النجاسات مرة وقلنا للمرة ما يوجد في نحو الكرش

13
00:04:08.850 --> 00:04:30.000
وكذلك لبن غير المأكول الا الادمي. وعرفنا ان اللبن طاهر الا اذا كان لبن غير مأكول اللحم او لبن كلب او خنزير فهذا على النجاسة الادمي اللبن الادمي الادمي غير مأكول اللحم لكن لبنه على الطهارة

14
00:04:30.050 --> 00:04:49.550
وذلك لان منهم يعني ينشأ الانسان او يتغذى الانسان فهو على الطهارة ولبن المأكول ايضا على الطهارة لقول الله عز وجل سائغا للشاربين اما بالنسبة للمني فقلنا المني فيه اقوال ثلاثة

15
00:04:49.600 --> 00:05:06.450
احد يذكر هذه الاقوال الثلاثة اللي احنا ذكرناها في المني فكرنا في الدرس اللي فات ان المني فيه اقوال ثلاثة في المذهب الخلاف هنا في المذهب وذكرنا الراجح من هذه الاقوال الثلاثة

16
00:05:06.850 --> 00:05:21.900
الراجح انه طاهر. ممتاز الراجح انه طاهر. طيب في خلاف في هذه المسألة ولا ما فيش خلاف؟ فيه خلاف والخلاف في المذهب وكذلك في خارج المذهب مع الامام ابي حنيفة رحمه الله

17
00:05:22.850 --> 00:05:39.350
وكذلك مع الامام مالك وكنا اشرنا الى هذا الخلاف العالي فيما سبق لكن بالنسبة للمزهب المسألة فيها خلاف فيها اقوال ثلاثة الراجح انه طاهر ده في جميع الاقوال الثلاثة ان مني الادمي طاهر

18
00:05:39.750 --> 00:06:02.450
انا قررت المسألة الان يبقى عندنا اقوال ثلاثة كلهم يقولون بطهارة مني الادمي لكن الخلاف بغير مني الادمي كل مني الا الكلب والخنزير من الادمي طاهر وما دونه نجس غير المأكول نجسة

19
00:06:02.750 --> 00:06:19.350
منية غير مأكول اللحم يكون غير طاهر كل اللحم طاهر بخلاف غيره مأكول اللحم طاهر بخلاف غيره ده قول من الاقوال ولا احنا قلنا اقوال تلاتة فين الاقوال التلاتة المزكورة الان

20
00:06:20.700 --> 00:06:34.050
كل ما ني الا الكلب والخنزير من الادمي طاهر وما دونه نجس من هي غير المأكول نجس فين الاقوال التلاتة اللي احنا زكرناها طب احنا كنا في الدرس اللي فات فيه اقوال ثلاثة بالنسبة لحكم المني

21
00:06:34.450 --> 00:06:56.700
قولي الاول مني جميع الحيوانات على الطهارة الا مني الكلب والخنزير وآآ فرع احدهما وهذا قول الامام النووي رحمه الله تعالى وهذا هو الراجح المعتمد في المذهب القول الثاني مني الادمي طاهر

22
00:06:57.600 --> 00:07:22.300
ومني غير الادمي نجس وهذا قول الامام الرافعي رحمه الله القول التالت مني الادمي ومني كل حيوان مأكول طاهر واما مني غير المأكول غير مأكول اللحم وهو نجس هذه الاقوال الثلاثة وعرفنا الراجح منها

23
00:07:22.500 --> 00:07:38.600
بين هذه الاقوال تقال عايزين الاقوال الثلاثة التي ذكرناها الان في حكم المني طيب حكم المني فيه خلاف؟ مني جميع الحيوانات على الطهارة الا الكلب والخنزير وفرع احدهما وده قول الامام النووي وهو الراجح. طيب

24
00:07:38.650 --> 00:07:59.600
مني الادمي طاهر وغيره نجس وقول الرفيع مني الادمي وكل حيوان مأكول طاهر وغير المأكول نجس ممتاز جزاكم الله خيرا هذه الاقوال الثلاثة في حكم المني وزي ما قلنا هذا الخلاف بالنسبة للمذهب غير الشافعية

25
00:08:00.000 --> 00:08:14.900
مني الادمي عند غير الشافعية هل هو طاهر ولا نجس؟ ذكرنا ان الامام مالك رحمه الله تعالى يرى انه نجس يرى ان هنا نجس وبه قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى كذلك

26
00:08:15.400 --> 00:08:32.900
لكن آآ الراجح عند الشافعي واحمد انه على الطهارة على التفصيل اللي ذكرناه الان. وكذلك بالنسبة للبلغم وائل بلغم سواء كان من الصدر او من الرأس وكذلك ماء يسيل من فم النائم

27
00:08:33.900 --> 00:08:48.000
هو ايضا على الطهارة الا لو تحقق انه من المعدة فلو تحقق ان هذا الماء الذي يسيل من الفم من المعدة فهو على النجاسة لانه حينئذ يكون من الباطن وهو على النجاسة

28
00:08:48.400 --> 00:09:10.450
واما بالنسبة لرطوبة فرج المرأة قلنا لرطوبة الفرج عبارة عن ماء ابيض متردد بين المذي والعرق وهذا الماء يخرج من ظاهر وباطن فرج المرأة فله احوال خلاصة الحكم رطوبة فرج المرأة

29
00:09:11.000 --> 00:09:33.900
قلنا قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا و الصورة التالتة فيها خلاف متى يكون طاهرا قطعا فيما لو خرجت هذه الرطوبة مما يجب غسله في الاستنجاء وهو ما يظهر عند الجلوس على القدم. فلو خرج هذا من هذا الموضع

30
00:09:34.800 --> 00:09:50.300
فهو على الطهارة قطعا ولما نقول قطعا يعني بلا خلاف وقد يكون نجسا وهو اذا خرج من وراء باطن الفرج وهو ما لا يصله ذكر مجامع فلو خرج من باطن

31
00:09:50.600 --> 00:10:08.400
من وراء باطن الفرض فهو على النجاسة قطعا وهذا ايضا بلا خلاف الذي جرى فيه الخلاف بالنسبة لرطوبة فرج المرأة خرجت الرطوبة مما لا يجب غسله الاستنجاء لكن يصله ذكر المجامع

32
00:10:08.500 --> 00:10:23.550
لو خرج من هذا الموضع هل هو على النجاسة ولا على الطهارة الرابع عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى انه طاهر تلافى للامام الرملي رحمه الله فانه يرى انه نجس. فالحاصل الان

33
00:10:24.400 --> 00:10:36.500
ان رطوبة فرج المرأة لها صور وكل صورة من هذه الصور لها حكم مستقل. طيب لو ان المرأة لا تعلم هل خرج من الباطن ولا خرج من الظاهر ولا خرج

34
00:10:36.600 --> 00:10:52.900
من المكان الذي لا يجب غسله ولكن يسره ذكر المجامع لا تدري من اي مكان خرج هل نحكم بطهارته ولا بنجاسته الظاهر والله اعلم انه على طهارة لان الاصل الطهارة ولا نقول بالنجاسة

35
00:10:53.100 --> 00:11:10.300
الا بدليل ناقد ولهذا الشيخ بيقول ورطوبة فرج اي قبل على الاصح وهي ماء ابيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله يعني عند الاستنجاء

36
00:11:10.750 --> 00:11:24.550
بخلاف ما يخرج مما يجب غسله. يعني في الاستنجاء. قال فانه طاهر قطعا يعني اذا خرجت الرطوبة من هذا المكان مما يجب غسله في الاستنجاء فانه طاهر قطعا وما يخرج من وراء باطن الفرج

37
00:11:24.950 --> 00:11:46.150
فانه نجس قطعا ككل خارج من الباطل وكالماء الخارج مع الولد او قبله ولا فرق بين انفصالها وعدمه على المعتمد وقال بعضهم الفارق بين الرطوبة الطاهرة والنجسة الاتصال والانفصال فلو انفصلت ففي الكفاية عن الامام

38
00:11:46.450 --> 00:12:03.100
هو المقصود بالامام هنا يعني امام الحرمين الجويني رحمه الله قال انها نجسة. قال انها نجسة قال ولا يجب غسل ذكر المجامع والبيض والولد وافتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور لمبتلى به

39
00:12:03.700 --> 00:12:22.600
قال وكذا بيض غير مأكول ويحل اكله على الاصح. ما حكم اكل البيض من الحيوان غير المأكول احنا زكرنا ايضا هزه المسألة فيما مضى وعرفنا ان البيض له احوال وقلنا البيض لو كان من حيوان طاهر

40
00:12:23.450 --> 00:12:38.650
فهو طاهر البيض لو كان من حيوان طاهر وهو طاير حتى ولو كان هذا الحيوان غير مأكول وبالتالي لو اراد ان يأكل هذا البيض هل يجوز له ان يأكله ولا لا

41
00:12:38.950 --> 00:12:58.000
اه نعم يجوز له ان يأكله ما لم يترتب عليه ضرره يعني مسلا نفترض ان عندنا  يحرم اكله زي مسلا الصقور النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

42
00:12:58.300 --> 00:13:13.450
ما حكم بيض الصقر او النسر او نحو ذلك من هذه الطيور الجارحة يحرم اكلها. طب البيض بيد هذه الحيوانات او هذه الطيور طاهرة ولا غير طاهرة؟ نقول هذا الحيوان طاهر

43
00:13:13.850 --> 00:13:28.800
فما نتج عنه فهو طاهر. هل يجوز اكله نعم يجوز اكله ما لم يترتب على ذلك ضرر فلذلك بنقول تكم البيض انه على الطهارة طالما انه من حيوان طاهر ولو كان هذا الحيوان غير مأكول

44
00:13:28.900 --> 00:13:48.450
لو كان هذا البيض من حيوان نجس يبقى هنا لا يجوز اكله لو ان بهيمة راءت بيضة هل نحكم بنجاسة هذا البيض ولا بطهارته؟ قلنا في هذه الحالة لو كان هذا البيض قريئته هذه البهيمة

45
00:13:48.550 --> 00:14:09.400
كان صلبا بحيث تكون فيه قوة لخروج الفرخ فهو متنجس متنجس يعني ايه؟ يعني يطهر بالغسل وليس بنجس اما اذا لم يكن كذلك فهو على النجاسة مسلهم مسل الحب لو تذكرون مسألة الحب قلنا لو ان بهيمة قاءت

46
00:14:09.500 --> 00:14:32.800
حبا او راسة حابا. ما حكم هذا الحب قلنا لو كان متصلبا بحيث لو زرع لنبت وهو متنجس والا فهو نجس وعرفنا الفرق ما بين النجس والمتنجسة قال رحمه الله وشعره مأكول وريشه ايذاء بين في حياته

47
00:14:33.100 --> 00:14:53.000
اذا ابينا يعني اذا ازيل هذا الشعر او هذا الريش في الحياة في حال الحياة. وهذه ايضا مسألة مهمة بالنسبة شعور الحيوانات شعر الحيوانات ايضا له صور وله احوال بالنسبة للحيوانات المأكولة

48
00:14:53.800 --> 00:15:16.050
فشعر الحيوانات المأكولة بعد الانفصال على الطهارة ولهذا امتن الله عز وجل على عباده في كتابه الكريم بذلك والله عز وجل لا يمتن بشيء نجس قال ومن اه اصوافها واشعارها واوبارها واشعارها اساسا

49
00:15:16.250 --> 00:15:37.450
ومتاعا فالامتنان بمثل ذلك يدل على انه طاهر لذلك بنقول شعر الحيوانات المأكولة بعد الانفصال على الطهارة اما بالنسبة لشعر الحيوانات غير المأكولة بعد الانفصال فهي على النجاسة الحيوانات غير المأكولة زي ايه

50
00:15:37.850 --> 00:15:54.650
زي مسلا الحمر الاهلية هذا الشعر الذي ينفصل عن هذا الحمار اعزكم الله هذا نجس لان الحمار حمار الاهلي هذا غير مأكول اللحم بخلاف الحمار الوحشي هذا مأكول اللحم. الشعر المنفصل

51
00:15:55.200 --> 00:16:10.300
عن الثعلب هل هو على الطهارة ولا هو على النجاسة؟ ننظر. هل الثعلب مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم الجواب هو مأكول اللحم يحل اكله وبالتالي ما انفصل من شعره

52
00:16:10.850 --> 00:16:28.000
فهو على طهارة وانفصل من شعره حال الحياة فهو على طهارة يبقى شعر الحيوانات غير المأكولة بعد الانفصال على النجاسة طيب قبل الانفصال يعني الشعر الموجود على الحيوان غير المأكول

53
00:16:28.050 --> 00:16:44.450
قبل ان ينفصل. ما حكمه حكمه حكم الحيوان نفسك حكمه حكم الحيوان نفسه بقى شعر قبل الانفصال حكمه وحكم الحيوان نفسه فلو كان هذا الحيوان طاهرا كما هو الحال في سائل الحيوانات

54
00:16:45.000 --> 00:17:00.300
فهذا الشعر الموجود على ظهره مثلا طاهر طب لو كان هذا الحيوان نجسا زي الكلب او الخنزير يبقى الشعر اللي موجود على الكلب والخنزير نجس هو تابع للحيوان نفسه ده بالنسبة للكلام عن

55
00:17:00.500 --> 00:17:20.050
اه شعور الحيوانات. فالشيخ بيقول هنا وشعره مأكول يعني الشعر المنفصل عن حيوان مأكول والريش كذلك المنفصل عن حيوان مأكول هو ايضا على الطهارة قال ولو شك في شعر او نحوه اهو من مأكول او غيره

56
00:17:20.250 --> 00:17:38.000
او هل انفصل من حي او ميت فهو طاهر. لماذا قال بالطهارة هنا ليه في حال الشك قال بالطهارة قالوا لو شك في شعر اهو مأكول او غير مأكول او هو منفصل من حيوان حي او ميت؟ قال هو طاهر

57
00:17:38.550 --> 00:17:56.150
لماذا حكمنا بطهارته؟ لان الاصل في الاشياء الطهارة. ممتاز جدا فلذلك لو شككنا فنرجع الى الاصل وهو انه على الطهارة قال فهو طاهر يعني عملا بالاصل قال وقياسه ان العظم كذلك

58
00:17:56.400 --> 00:18:10.850
وقياسه قياس الشعر ونحو ذلك مما ذكر ان العظم كذلك يعني في حال شك هل هذا العظم من حيوان مأكول ولا من غيره؟ هل هذا العظم من حيوان ميت ولا من حيوان حي

59
00:18:11.450 --> 00:18:28.800
يعني انفصل من حي مزكى ولا هو من ميتة فقياسه اننا نقول بطهارة العظم لان الاصل اطهر ممتاز قال وبيض الميتة ان تصلب طاهر والا نجس بيض الميتة في حالة

60
00:18:28.900 --> 00:18:52.350
التصلب فهو على الطهارة والا اذا لم يكن متصلبا فهو على النجاسة وعرفنا ما يتعلق حكم البيض. قال وسؤر كل حيوان طاهر طاهر ما معنى الصقر السؤر هو بقية الشرب من ماء او ماء. ما يتبقى من الشرب

61
00:18:52.950 --> 00:19:13.700
من ماء او ماء. لو وضعنا مثلا ماء في اناء وبعدين جاءت هرة فشربت من هذا الماء الموجود في الاناء ما يتبقى منها يسمى سؤرا ما حكم السؤر ايضا السؤرج فيه

62
00:19:14.250 --> 00:19:32.300
تفصيل. قال وسؤر كل حيوان طاهر طاهر يعني لو كان هذا السؤر الماء المتبقي هذا او المائع المتبقي هذا تبقى من حيوان طاهر فهو على الطهارة قال فلو تنجس فمه ثم ولغ في ماء قليل او مائع

63
00:19:32.550 --> 00:19:52.350
فان كان بعد غيبة يمكن فيها طهارته ببلوغه في ماء كثير او جار لم تنجسه ولو هرا والا نجسته طيب سوق الحيوانات الطاهرة على الطهارة لو جاءت مسلا هرة وشربت من ماء موجود في اناء قلنا هذا الماء المتبقي على الطهارة

64
00:19:52.500 --> 00:20:07.550
ليه؟ لان هذا حيوان طاهر ما فيش اي اشكال. طيب نفترض ان تم هذا الحيوان متنجس متنجس ازاي؟ اكل مثلا من ميتة اكل هذا الحيوان زي مثلا القطة اكلت ميتة

65
00:20:08.200 --> 00:20:27.850
فمها متنجس ولا غير متنجس؟ نعم متنجس فجاءت هذه الهرة وشربت من ماء قليل موجود في الاناء احنا عرفنا قبل كده ان النجاسة اذا وردت على ماء قليل فانها تنجسه. طب هنا هنحكم على هذا الماء الموجود او المتبقي بانه نجس

66
00:20:28.150 --> 00:20:45.450
لانه لاقى نجاسة ولا نحكم بانه طاهر شيخنا رحمه الله تعالى بيذكر تفسيرا في المسألة فبيذكر لو ان هذه الهرة مثلا او هذا الحيوان بعد ما اكل من نجس وتنجس فمه

67
00:20:46.050 --> 00:21:04.950
غاب مدة يمكن ان يطهر فيها فمه؟ بشربه مثلا من ماء كثير او من ماء جار ثم جاء بعد ذلك وشرب من الماء الموجود في هذا الاناء فاننا نحكم بطهارة هذا الماء او هذا السكر

68
00:21:05.700 --> 00:21:27.300
يبقى هنا لو غاب بعد ان اكل هذا الشيء النجس بحيث يمكن ان يطهر فمه لانه شرب من ماء كثير او انه شرب من ماء جار وبالتالي لو جاء بعد ذلك وشرب من ماء قليل موجود في الاناء فلا نحكم بنجاسة هذا الماء او هذا السكر

69
00:21:27.900 --> 00:21:44.100
طيب نفترض ان هو اكل من هذا الشيء النجس الميتة مثلا او نحو ذلك وبعدين مباشرة شرب من هذا الماء القليل الموجود في الاناء. اه حينئذ نقول هذا السؤر على النجاسة

70
00:21:44.750 --> 00:22:01.700
انه يصدق حينئذ بان النجاسة لاقت ماء قليلا فنحكم بنجاسته كما تقرر ذلك فيما مضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طب اذا لم يبلغ قلتين اذا كان الماء قليلا

71
00:22:01.950 --> 00:22:25.750
اقل من القلتين يبقى يحمل الخبث ولا لا اه يحمل الخبث يعني يتنجس كيف يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة بمجرد ملاقاتي النجاسة فان الفم متنجس لسه واكلة الان من ميتة اعزكم الله وبعدين شربت من هذا الماء القليل يبقى هنا نجاسة لاقت ماء قليلا فنحكم على هذا السؤل بانه بانه متنجس

72
00:22:27.200 --> 00:22:45.900
قال رحمه الله قال شيخنا كالسيوطي تبعا لبعض المتأخرين انه يعفى عن يسير عرفا من شاعر نجس من غير مغلظ ان الشيخ رحمه الله تعالى حيتكلم عن جملة من المعفوات

73
00:22:46.300 --> 00:23:08.800
من هذه المعفوات قليل شعر نجس من غير مغلظ يعني آآ منذ قليل تكلمنا عن شعر الحيوانات وعرفنا ان شعر الحيوان غير المأكول اذا انفصل فهو نجس طيب نفترض ان هذا الشعر المنفصل قليل

74
00:23:09.750 --> 00:23:32.600
فهو معفو عنه هذا معفو عنه. يعني وجدنا مسلا شعرات قليلة موجودة مثلا على الجسد وصلى بها الانسان زي ما بيحصل مسلا قديما كان الناس مسلا بعض الناس الوسيلة الانتقال بتاعتهم غالبا البغال او الحمير اعزكم الله ونحو ذلك. فربما

75
00:23:32.750 --> 00:23:52.800
يعني انفصلت بعض الشعرات على ثوب الشخص او على بدنه. وصلى على هذه الحال نقول والله هذه الشعارات القليلة ما حكمنا بانها نجسة الا انها معفو عنه معفو عنها. طالما انها منفصلة من حيوان غير مأكول طاهر

76
00:23:53.700 --> 00:24:09.550
طب لو كانت منفصلة من حيوان غير مأكول نجس زي الكلب مثلا اه يبقى هنا لا يعفى عنها لا يعفى عنها وهنا الشيخ بيقول يعفى عن يسير عرفا من شعر نجس من غير مغلظ

77
00:24:09.650 --> 00:24:31.300
فخرج بذلك الشعر النجس من المغلظ فهذا لا يعفى عنه فهذا لا يعفى عنه طيب بالنسبة للكثير لو كان الشعر كثيرا هل يعفى عنه لو كان لراكب او قصاص وايضا يعفى عنه. عارفين القصاص اللي هو ايه

78
00:24:31.350 --> 00:24:49.100
اللي هو بيقص الشعور بيقص شعور يعني هذه الحيوانات او كان لراكب حتى لو كان كثيرا فانه ايضا يعفى عنه فيعفى عن كثيره كثير هذا الشعر وعن قليله ايضا قال ومن دخان نجاسة

79
00:24:49.450 --> 00:25:12.700
وعم على وعم على رجلي ذباب يعني يعفى كذلك عن دخان النجاسة يعفى ايضا عن دخان النجاسة. والمقصود بدخان النجاسة هنا يعني الدخان المتصاعد من هذه النجاسة بواسطة النار مثال ذلك السرجين اللي هي فضلات

80
00:25:13.250 --> 00:25:31.450
الحيوانات اعزكم الله. ممكن تستخدم مسلا كوقود طيب الدخان الذي يصعد من هذه النجاسة بواسطة النار ما حكمه؟ هذا ايضا معفو عنه وان كان طبعا هو الاصل انه نجس لانه

81
00:25:31.850 --> 00:25:51.600
لان اجزاء النجاسة نجسة لكنه معفو عنه قال رحمه الله تعالى وعما على رجل ذباب يعني يعفى كذلك عن النجاسة التي تكون على ارجل الذباب سواء سقط هذا الذباب في مائع كالماء او غير ذلك

82
00:25:53.400 --> 00:26:13.550
قال وان رؤي يعني حتى لو رؤية هذه النجاسة الموجودة على رجل الذباب فهي ايضا من المعفوات لمشقة الاحتراز وذلك لمشقة الاحتراز طيب انا استسمحكم نقف هنا وآآ الدرس القادم ان شاء الله نكمل

83
00:26:13.850 --> 00:26:28.150
آآ بقية المعفوات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى دي اه الكتاب وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

84
00:26:28.650 --> 00:26:44.850
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى

85
00:26:45.800 --> 00:27:03.950
ان يجعلنا ممن يعمل بما يتعلم ونسأله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا جميعا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه