لا يعود اليه فهذا علامة على انه قد طهر ولم يعد نجسا كما كان علامة حصول الطهارة في الجلد الذي نبغناه هو الا يعود اليه النتن مرة اخرى اذا وضعناه في الماء حتى وان قذفت بالزبد. الزبد اللي هو ايه؟ زي الرغوة. زي الرغوة حتى وان كان فيها رغوة اللي هي رغوة الخمر يعني لكن وجدنا حموضة في طعمها فهذا علامة على كونها قد تحولت الى خلف اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الثامن والعشرون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وهو الشرط المتعلق بالطهارة عن النجس في البدن والملبوس والمكان قلنا ان الشيخ رحمه الله تعالى استطرد ويتكلم عن احكام وانواع النجاسات فذكرنا في الدرس اللي فات جملة من هذه النجاسات ومن ذلك الميتة وقلنا ان كل ميتة على النجاسة وذلك لعموم الادلة قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. حتى ولو كانت هذه الميتة مما لا نفس له سائلة خلافا لمن قال ان ذلك من جملة الطاهرات كما ذهب اليه القفال الشاشي وآآ من قال بقوله من اصحابنا وبذلك ايضا قال الامام مالك وابو حنيفة رحمة الله على الجميع وقلنا الصواب انها على النجاسة. لكن استثنى من جملة الميتات آآ ميتة الادمية والسمك والجراد اما بالنسبة للسمك والجراد قلنا هي على الطهارة وذلك لان الله عز وجل احل لنا اكلها قال لا النبي عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان. وذكر عليه الصلاة والسلام السمك والجراد. اما بالنسبة للادمي فميتة الادمي على الطهارة لانه مكرم. ومن التكريم الا يحكم بنجاسته بالموت قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني ادم وهذا يعم المؤمن والكافر وحتى اه بدن الكافر طاهر بعد الموت وقلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ان المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا فهو على الطهارة وكذلك اه الصيد حتى وان لم تدرك زكاته. يعني اذا لم يدرك ذبحه فهو ايضا على الطهارة زلك لان الله عز وجل احل لنا الاكل من الصيد الا لو ادركه وقد كان فيه حياة مستقرة ثم مات بعد ذلك فهو من جملة الميتات التي لا يجوز اكلها. كذلك الحال فيما لو وجدنا آآ الكلب المعلم مثلا قد اكل من هذا الصيد ايضا لا يجوز القتل حينئذ لماذا؟ لانه انما اصطاد لنفسه كما قال عليه الصلاة والسلام ايضا بالنسبة لجنين الحيوان المذكى لو ذبحنا حيوانا فوجدنا في بطنه جنينا. هل يجوز اكله اه نعم يجوز اكله وزلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة امه او كما قال عليه الصلاة والسلام. الا لو وجدنا هذا الجنين فيه مستقرة لوجدنا في هذا الجنين حياة مستقرة يبقى حينئذ نقول لابد من ذبحه لحل الاكل اما لو تركناه حتى مات بعد ذلك فلا يجوز اكله لانه صار من جملة الميتات كذلك بالنسبة لقول المصنف رحمه الله ويحل اكل دود مأكول معه ولا يجب غسل نحو الفم منه ونقل في الجواهر عن الاصحاب لا يجوز اكل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه اي من المستحضرات. وظاهره لا فرق بين كبيره وصغيره. لكن ذكر الشيخان جواز اكل صغير مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه وهذه مسائل مهمة وقفنا عنها عندها في الدرس اللي فات مسألة اكل دود مأكول يعني احيانا ياكل الانسان بعض الاطعمة وينشأ من هذا الطعام بعض الدود هل يجوز اكله مع هذا الطعام وهل يجب غسل الفم منه؟ آآ الشيخ رحمه الله تعالى بيتكلم الان عن هذه المسألة فيقول ويحل اكل دود مأكول معه. مثال ذلك دود التفاح وسائر الفواكه والدود الذي قد يكون موجودا في بعض الاطعمة ايضا زي الجبن ودود الخل الى اخره. ميتته ان كانت نجسة لكن مع ذلك لا تنجس هذا الطعام وكذلك لا تنجس الفم طيب ما السبب؟ السبب في ذلك هو عسر الاحتراز عن هذا الدود ولهذا حل اكل هذا الدود لانه يعصر الاحتراز عنه حل اكل هذا الدود مع هذا الطعام لانه كما قلنا الاحتراز عنه وكذلك يعسر على الانسان ويشق عليه ان يميزه عن هذا الطعام الذي يأكله لما نقول يشق تمييزه عن الطعام. طب لو كان تمييزه سهلا هل يحل اكله؟ نعم حتى وان سهل وتمييزه ايضا يحل اكله ايضا يحل اكله فهو مستثنى فهو لان من شأنه ان يكون كذلك من شأنه ان يكون كذلك. من شأنه ان آآ يعسر على الانسان ويصعب على الانسان ان يحترز منه فقال الشيخ رحمه الله ولا يجب غسل نحو الفم منه وهذا آآ مترتب على جواز الاكل لانه لا يتنجز به الفم ولهذا لا يجب عليه ان يغسل فمه من هذا الدود الذي اكله مع الطعام واحيانا الانسان مثلا بياكل آآ بعض التمرات او كما قلنا مسلا بعض الاطعمة كالجبن وفيها دود لا ينتبه لذلك فيأكله هل تنجس فمه؟ نقول فمه لم يتنجس. يحل اكل هذا الدود وبرضو ننتبه لهذه المسألة احنا بنقول يحل اكله لانه يصعب الاحتراز عنه. مش معنى كده ان احنا بنأمر انسانا مسلا تعاف نفسه من اكل هذا الشيء. وهذا هو الاصل. انسان من اكل هذه الاشياء. لكن بنقول لو انه حصل واكل هل يحرم عليه ذلك؟ هل يحرم عليه ذلك؟ ولا يجب عليه ان يغسل فمه من اكله ففي فرق بين لما نقول آآ يجوز اكل هذا الشيء وبين ان نقول يحرم اكل هذا الشيء وبين ان نقول يجب عليه ان يأكل هذا الشيء نقول فقط هذا حلال ولا يحصل به التنجيس وهذا هو المراد من هذه المسألة وهذا هو المقصود منها. قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز اكل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه. السمكة نملح زي السردين ونحو ذلك من هذه الاسماك المعروفة هل يجوز اكل هذه الاسماك؟ ظاهر كلام الاصحاب في ذلك انهم يفرقون بين السمك الكبير والصغير. لانهم يفرقون بين سمك الصغير والكبير. فقالوا يجوز اكل الصغير مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه. ومثلوا على ذلك بالسمك الصغير زي مسلا السردين في حاشية آآ الاقناع اه قال ويدخل في ذلك كبار البسارية المعروفة بمصر وكلنا نعرف هذه الانواع من هذه الاسماك السردين الكبير هذا يجوز اكله لو ملح حتى لو كان في بطنه مثلا بعض المستحضرات لانه يشق او يصعب اه تنقية هذا السمك من هذه الاشياء يعني ايه يعسر عليه ويشق عليه؟ يعني ما من شأنه كذلك حتى وان لم يكن كذلك بالفعل زي ما اتكلمنا كده بالنسبة لدود المأكول كذلك هنا من شأن اه عصي وصعوبة تنقية ما في بطنك. ولذلك السمك هذا الصغير يجوز اكله ممن لا حاجة يجوز اكله مع ما في بطنه تعليل الذي ذكرناه. طب لو كان كبيرا عرفا اه يبقى هنا لا يجوز بحال لوجود هذه المستحضرات. ولهذا الشيخ بيقول ولا يجوز اكله سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه يعني من المستغفرات قال وظاهره لا فرق بين كبيره وصغيره لكن ذكر الشيخان جواز اكل الصغير مع ما في جوفه يبقى هنا الظاهر كما ذكر الشيخان التفريق التفريق بين الصغير وبين الكبير قال رحمه الله تعالى وكمسكر اي صالح للاسكار فدخلت القطرة من المسكر وهذه ايضا من جملة النجاسات فقال الشيخ رحمه الله تعالى كمسكر يعني من جملة النجاسات باعتبار ان النجس انواع من ذلك الروث والبول ونحو ذلك ومن جملة هذه النجاسات المسكر فالمسكر نوع من انواع النجاسات ولهذا قال الشيخ كان مسكر قال اي صالح للاسكار قال الشيخ رحمه الله تعالى كمسكر مائع ومثل على ذلك بالخمر وهي المتخذة من العنب ونبيذ وهو المتخذ من غيره وهذه ايضا مسألة مهمة وهي وجود الفرق ما بين الخمر والنبيز من حيث اللغة فقط. اما من حيث الحكم فهما سواء. بمعنى انهما على النجاسة. الخمر لغة ما اتخذ من عصير العنب والنبيذ لغة ما اتخذ من غير العنب. ما اتخذ من غير عنب زي التمر زي مسلا العسل ونحو ذلك. اما بالنسبة لكونه مسكرا فالكل على التحريم لا فرق بين الخمر وبين النبيذ المسكر فالكل على التحريم فالشيخ بيقول هنا المسكر المائع ومثل له بالخمر ومثل له كذلك بالنبيذ وقال الخمر المتخز من العنب وهذا من حيث اللغة. والنبيذ هو المتخذ من غيره. وهذا ايضا من حيث اللغة. طيب من حيث الشرع. المتخذ من العنب والمتخذ من النبيذ كله يسمى خمرا. قال وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش بمعنى ان المسلم لو كان مائعا هو على النجاسة. ويحرم تناوله واما المسكر لو كان جامدا فهو طاهر ويحرم ايضا تناوله وذلك لعموم الحديث. قال ما ازكر اه كثيره فقليله حرام يبقى اذا ما الفرق بين المسكر المائع والجامد ايه الفرق ما بين المسكر الجامع والجامد؟ نقول المائع يحرم تناوله وهو نجس وبالتالي يمنع من صحة الصلاة. لو وجد مثلا على البدن او وجد على الثوب او وجد على المكان الذي يصلي عليه. بالنسبة الجامد المسكر الجامد زي البنج والحشيش الى اخره. ايضا يحرم تناوله. لكنه طاهر ولا يمنع من صحة الصلاة فقالوا شيخنا وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش مش معنى كده انه جائز التناول. يعني اراد بذلك انه طاهر وليس بنجس والعبرة بكونه مائعا او جامدا بحالة الاسكار بمعنى ايه؟ بمعنى ان الجامد حال اسكاره طاهر وكذلك المائع حال اسكاره هو نجس حتى وان كان في اصله جامدا قال الشيخ رحمه الله تعالى وتطهر خمر تخللت بنفسها من غير مصاحبة عين اجنبية لها. وان لم تؤثر في التخليل كحصاة ويتبعها في الطهارة الدن وان تشرب منها او غلط فيه وارتفعت بسبب الغليان ثم نزلت. عرفنا الان ان المسكر المائع نجس وذلك لنص الاية. الان كيف يطهر هذا النجس الخمر المائع الذي هو المسكر المائع يطهر بالاستحالة وان كان الشيخ آآ سيتكلم بعد ذلك عن تطهير النجاسات. آآ لكن وجد ان من المناسب ان يتكلم هنا عن طهارة الخمر فالخمر تطهر بالاستحالة والاستحالة معناها انقلاب الشيء. يعني تحول الشيء من صفة الى صفة اخرى فتطهر بالاستحالة بعض النجاسات التي لا تطهر بالغسل. ومن ذلك الخمر طيب عندنا انجازات اخرى بتترب بالاستحالة؟ اه سيأتي معنا ان شاء الله ان من جملة النجاسات التي تطهر بالاستحالة ايضا جلد الميتة اذا دبغ وايضا ما صار حيوانا كما سنعرف فالخمر اذا تخللت بنفسها يعني تحولت من صفة الخمرية الى صفة الخلية بدون اضافة اي شيء معها تطهر بذلك تظفر بذلك. طيب بنقول الخمر اذا تخللت بنفسها يعني ايه تخللت بنفسيا؟ يعني تحولت بنفسها من خمر الى خل فهنا تطهر ليه؟ لان العلة قد زالت لماذا حكمنا على الخمر بانها نجسة لانها عين مسكرة كأنه بائع مسكر طب الان تحول الى عين اخرى صارت الان خلت. وصف الاسكار زال عنها. يبقى اذا نقول زوال العلة يؤذن بزوال الحكم يبقى خلاص لا نجاسة حينئذ هل يمكن ان يتحول العصير الى خل مباشرة دون ان يتحول الى دون ان يتحول الى خمر. يعني احنا الان مثلا لو وضعنا عنبا علشان نصنع منه خلا او نحو زلك من هذه يعني العصائر علشان نصنع منها خلة بيمر هذا العصير بمراحل فيتحول الى خمر وبعد ذلك يتحول من خمر الى خل ممكن يتحول هذا العصير الى خل مباشرة دون ان يتحول الى خمر؟ اه نعم في صور فيها يتحول العصير الى خالي مباشرة دون ان يتحول قبل ذلك الى خمر من هذه الصور ان يصب عليه خل اكثر اكسر منه او مساويا له فيصير الجميع خلة. يبقى عندنا الان عصير مثلا عنب فصوبنا على هذا العصير خلا بنفس الكمية او اكثر منه يبقى صار الجميع الان خلنا هل تحول هنا في مرحلة من المراحل الى خمر لأ لم يتحول الى خمر بل صار خلا مباشرة بوضع هذا الخل عليه دي صورة صورة اخرى يؤتى بهذا العصير ويصب في دم معتق فيتحول الى خل مباشرة في صورة ثالثة تجرد حبات العنب من العناقيد وبعدين يملى الدن الدن اللي هو الوعاء الزي يوضع فيه العصير هذا يبقى الان هنمسك حباية العنب ونجرد هذه الحبات من العناقيد ونضع هذه الحبات في دم اللي هو في الوعاء حتى يمتلئ عن اخره. وبعدين يطين الرأي حتى يتحول الى خل مباشرة. يبقى الان عندي سورتان للخلف عصير خمر خل واما عصير خل مباشرة في كل الاحوال هذا المسكر المائع لو تحول الى خل صار طاهرا بشرط ان يتحول الى خل بنفسه دون ان يضيف اه شيئا عليه. لو اضفنا شيئا على هذا العصير من اجل ان يتحول الى خل. هل يطهر بذلك؟ ننظر لو اضفنا شيئا نجسا الى عصير او الى هذا العصير فحينئذ لا يطهر هذا الخمر بحال من الاحوال ولا يطهر هذا العصير اصلا تحول الى خل او لم يتحول الى خل عشان احنا عرفنا قبل ذلك ان النجس حتى وان كان قليلا لو سقط في مائع غير الماء فانه ينجسه مطلقا حتى ولو كان هذا المائع كثيرا او تذكرون لان عن هذه المسألة فيما مضى. لزلك كنا بنفرق دايما ما بين الماء وبين غيره من المائعات. دايما كنا بنفرق بالنسبة للماء بين القليل والكثير. قلنا والله الماء القليل هذا لو سقطت فيه نجاسة جسد مطلقا تغير او لم يتغير. طيب بالنسبة للماء الكثير قلنا الماء الكثير لو جاءت عليه نجاسة فهو ايضا طهور كما هو الا لو تغيرت او تغير وصفه من اوصافه فدايما كنا بنفرق ما بين قليل الماء وكثيره. طيب بالنسبة للكلام عن المائعات من غير الماء زي اللبن زي العصائر الى اخره. لا فرق بين القليل والكثير. متى وردت النجاسة على هذا المائع؟ نجس مطلقا. يبقى لو فيه نجاسة وقعت في زيت. حكم هذا الزيت نجس. خلاص تنجس هذا الزيت بورود هذه النجاسة. طب والله دي كمية كبيرة جدا من الزيت ولو تنجس بذلك. كذلك بالنسبة للعصائر. كذلك بالنسبة للالبان الى اخر ذلك فهنا بنقول وضعنا شيئا على هذا العصير علشان نحوله الى خل. ما حكمه؟ نقول لو كان هذا الشيء الموضوع نجسا تنجس ولا يطهر حتى ولو تحول الى خلف صورة اخرى وضعنا شيئا طاهرا على هذا العصير من اجل ان نحوله او على هذا الخمر مثلا من اجل ان نحوله الى خل وضعنا شيئا طاهرا على هذا الخمر من اجل ان نحوله الى خل ها هل يطهر بوضع هذا الشيء؟ هنا ايضا فيه توصيل. قالوا لو وضعنا هذا الشيء الطاهر في الخمر وبعدين نزعناه ثانيتك قبل ان يتحول هذا الخمر الى خلف ولم ينفصل شيء من اجزاء الطاهر فحينئذ نقول طهور الخمر بتحوله الى خلف نعيد تاني هذه السورة بنقول الان عندي خمر نجسة وضعنا شيئا طاهرا فيها وبعدين نزعنا هذا الشيء الطاهر قبل ان يتحول هذا الخمر الى خل ولم ينفصل شيء من هذا الطاهر فنقول لو تحول الى خل بعد ذلك فهو على الطهارة لم ينجس طيب نفترض اننا وضعنا شيئا طاهرا ودي صورة تانية وضعنا شيئا طاهرا في هذا الخمر وبعدين لم ننزعه تركناه تركناه في هذا الخمر وتحول هذا الخمر بعد ذلك الى خل. هل يطهر؟ اه قالوا لا يطهر مطلقا. ليه لان هذه العين الطاهرة لما قزفناها في الخمر صارت الان متنجسة فلو تحول هذا الخمر الى خل طاهرة تتنجس بوجود هذه العين المتنجسة التي بداخلها ولهذا لا لا يطهر الخمر ابدا لو وضعنا آآ شيئا طاهرا فيه واه تحول من خمر الى خل وهذا شيء الطاهر بداخله وكذلك لو نزعناه قبل ان يتحول الى خلف لكن بقيت فيه بقية انفصلت عنه اجزاء من هذا الطاهر وظلت في هذا الخمر فلما تحول الى خل بعد ذلك نجست هذه البقية او هذه الاجزاء الموجودة الخل وجعلته على النجاسة يعني ارجو ان تكون هذه المسألة اه واضحة. بنقول الان الخمر لو تخللت بنفسها تحولت من صفة خمرية الى الخلية صارت طاهرة اذا لم نضف شيئا عليها وقلنا ايه معنى اضافة الشيء؟ فصلنا فيه بين اضافة النجس واضافة الطاهر. طيب هل يضر لو وضعنا مثلا ماء ورد او سكر او عسل علشان اه مسلا نطيب الرائحة وضعنا ماء ورد من اجل ان نطيب الرائحة لا يضر. اه فالشيخ هنا بيقول وتطهر خمر وتطهر خمر تخللت بنفسها من غير مصاحبة عين اجنبية لها. وان لم تؤثر في التخليل. حتى وان لم تؤثر هذه العين في التقليل فهذا يضر. ولا يمكن ان تطول. عرفنا ليه؟ لان لو قذفنا هذه الحصاة في الخمر ستتنجس وبالتالي لو تحولت هذه الخمر الى خل يتنجس هذا الخل بوجود هذه الحصاة المتنجسة بداخله. عرفنا الان واحنا عرفنا ان الماء يتنج بمجرد ملاقاة النجس او شيء متنجس. طب نفترض ان احنا وضعنا هذه الحصاة في الخمر وبعدين نزعناها قبل التخليل هل يضر؟ لا لا يضر في هذه الحالة قال الشيخ رحمه الله ويتبعها في الطهارة الدن وعرفنا ان المقصود بالدم هنا يعني ايه اللي هو الوعاء الضخم الذي يوضع فيه العصير فهذا يطهر تبعا يعني لو تحولت الخمر الى خل طهرت وكذلك يتبعها في الطهارة الاناء. ايضا الاناء يتبعها في الطهارة. قال رحمه الله تعالى وان تشرب منها يعني يطهر الدن هذا بالتبع حتى وان تشرب من الخمر او غلط فيه وارتفعت بسبب الغليان ثم نزلت. يعني ويطهر هذا الدم ايضا. حتى وان غلط هذه الخمر في الدن. وارتفع رفعت الى رأسه يعني الى حافته بسبب الغليان. في حكم بطهارة ما ارتفعت اليه من اه حرف ونهاية هذا الدن ويحكم ايضا بطهارة الغطاء. كل هذا محكوم بطهارته بالتبع. رغم ان الخمر نجسة كما قلنا لكن لما تحولت الى خل حكمنا بطهارة الكل. الخمر بتحولها الى خل وكذلك الاناء الذي هي فيه. لاننا لو ما بطهارة هذا الاناء اللي هو الدن هذا والغطاء يبقى اذا لا يمكن ابدا ان نحكم بطهارة الخل بحال من الاحوال في هذه الصور لو قلنا لا الاناء كما هو على النجاسة. طيب لو تحول الخمر الى خل والاناء متنجس كما هو. ما حكم الخل حينئذ؟ سيتنجى يبقى اذا لا يمكن ان يطهر بحال من الاحوال. لكن بنقول حكمنا بطهارة اناء هذا تبعا. لطهارة الخلق. قال الشيخ رحمه الله تعال وان تشرب منها او غلت فيه وارتفعت بسبب الغليان ثم نزل. قال اما اذا ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل فلا تطهر. نفترض ان انسانا مسلا امال امال الاناء الذي فيه الخمر. فواصلت هذه الخمر الى حافة الاناء. يبقى هنا الان الخمر لم ترتفع بنفسها بسبب الغليان. لم ترتفع بنفسها وانما ارتفعت بفعل فاعل ان عاد الخمر الى مكانه. يبقى هنا حافة الاناء ونهاية الان يتنجس ولا ما تنجسش؟ اه تنجس. فلو وصل اليه خل سيتنجس بذلك. احنا قلنا في الاولى السورة الاولى لما ارتفعت الخمر بنفسها الى نهاية الاناء. حكمنا بطهارة الكل. لكن هنا دفعت الخمر الى اخر الاناء بفعل فاعل. قال فلا تطهر. يعني لا تطهر الخمر ولا يطهر كذلك الدم الذي هو الاناء. ليه؟ لاتصال ذلك النجس. فيعود على الخمر بالتنجيس ولا تطهر بحاله قال رحمه الله تعالى قال وان غمر المرتفع قبل جفافه او بعده بخمر اخرى على الاوجه كما جزم به شيخنا وهذه مسألة مما جرى فيها الخلاف بين الشيخين. الشيخ ابن حجر الشيخ الرملي رحمه الله تعالى. الشيخ بيقول هنا لا يطهر بحال من الاحوال فيما لو كان هذا التنجيس في الاناء بفعل فاعل. حتى لو غمر هذا المرتفع بخمر اخرى. يعني عليه. احنا عندنا الان جزء فاضي في نهاية الاناء. قلنا هذا الجزء الذي في نهاية الاناء لو انه تنجس بفعل فعل فانه سينجس يبقى متنجسا وبالتالي لو جاء عليه الخل سيتنجس ايضا. طب واحد هيقول لك خلاص انا هأتي بخمر اخرى. خلاص وبعدين املأ الاناء على اخره. فغمرنا الان الاناء بالخمر اه ما الحكم حينئذ؟ الشيخ بيقول وان غمر المرتفع قبل جفافه او بعده بخمر اخرى على الاوجه يعني لا يطهر بحال حتى في هذه الصورة لما ذهب اليه الشيخ ابن حجر رحمه الله لا تقر وان غمر المرتفع بخمر اخرى. يعني يزيد عليه وجزم بذلك الشيخ ابن حجر في فتح الجواد شيخ الخطيب الشربيني رحمه الله في مغن المحتاج خالف في هذه المسألة وقال اذا غمر المرتفع بخمر اخرى مطلقا قبل الجفاف او بعد الجفاف فهي على الطهارة. قال والذي اعتمده شيخنا المحقق عبدالرحمن بن زياد انها تطهر ان غمر المرتفع قبل الجفاف لا بعده وهذا تفصيل وقول ثالث في المسألة وهو ما ذهب اليه الشيخ الرملي رحمه الله وبه قال ايضا ابن زياد رحمه الله تعالى قال قال والله لو لو غمرنا هذا الاناء قبل الجفاف بالخمر فلا يضر. اما بعد الجفاف فانه يضر. فقال والذي اعتمده شيخنا محقق عبدالرحمن بن زياد انها تطهر ان غمر المرتفع قبل الجفاف لا بعده. ثم قال لو صب خمر في اناء ثم اخرجت منه وصب فيه خمر اخرط بعد جفاف الاناء وقبل غسله لم تطهر. وان تخللت بعد نقلها منه في اناء اخر. وهذا اكمال وتكملة لكلام ابن زياد رحمه الله تعالى. فبيقول هنا لو صب خمر في اناء. واضح؟ ثم اخرجت هذه الخمر من هذا الاناء وبعدين صب في هذا الاناء بعد ان جف خمر اخرى. هل تطهر بالتخلل ولا لأ؟ الشيخ بيقول هنا لا تطهر يعني هذه الخمر التي آآ وضعت في هذا الاناء لا تطهر بحال. ليه؟ لانها تنجست بتنجس هذا هذا الاناء. وهذا معناه ان النجس يقبل التنجيس. فلا تطهر الخمر التي صبها في اناء كان فيه خمر. واضح الان تنجست بهذا الاناء والنجس يقبل التنجيس طيب الان آآ قلنا ان الخمر تطهر بالاستحالة فيما لو تحولت الى خلف. كيف نعرف ان هذا الخمر تحول الى خل؟ قال الشيخ والدليل على كون الخمر خلا الحموضة في طعمها وان لم توجد نهاية الحموضة وان قذفت بالزبد. دليل طهارت هذه الخمر بتحولها الى خل بان تتحول آآ بان نجد الحموضة في الطعم واضح فوجود هذه الحموضة في طعم الخمر يدل على انها صارت خلة ثم قال الشيخ رحمه الله ويطهر جلد النجس بالموت باندباغ آآ نقاه بحيث لا يعود اليه نتن ولا فساد لو نقع في الماء ودي صورة اخرى من صور تطهير النجاسة بالاستحالة كما اشرنا. جلد الميتة اذا دبغ ايه معنى الدماغ؟ الدبغ معناه ازالة فضلات الجلد. الدبغ معناه ازالة فضلات الجلد. وفضلات الجلد المقصود بها اللي هي العفونة الموجودة في جلد الميت. فنزيل هذه الفضلات بمادة حريفة والمادة الحريفة هو الشيء اللاذع زي مسلا الشبة وزي قشر الرمان وزي زرق الحمام حتى وان كان نجسا فنضع هذه المادة الحريفة على جلد الميتة على باطن جلد الميتة هذه المادة تعمل على نزع الفضلات والعفونة اللي موجودة. فحينئذ تطهر بعد ان كانت نجسة لكن لابد ان تغسل عن هذا الشيء او هذه المادة الموضوعة قبل ان يصلي فيها مثلا. فالشيخ بيقول هنا ويطهر جلده نجس بالموت باندباغ النقاف. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اي ما ايهاب دبغ فقد طه وفي رواية قال اذا دبغ الايهاب فقد طهوا فهذا معناه ان هذه العين النجسة تحولت الى آآ الطهارة بهذه الاستحالة من خلال هذا الاندباخ. قال الشيخ بحيث لا يعود اليه النتن ولا الفساد حتى اذا او اذا نقع في الماء يعني علامة آآ حصول الطهارة اننا لو نقعناه في الماء يعني وضعناه في الماء فان النتن لا يعود الى هذا الجلد الفساد لا يعود الى هذا الجلد ومعنى ذلك او محل ذلك فيما لو نقعناه في الماء لمدة غير طويلة لان اي شيء نضعه في الماء لمدة طويلة سيفسد. لكن المقصود لو وضعناه في ماء لمدة قصيرة فان النتن والشيخ هنا بيقول ويطهر جلده نجس بالموت. فخرج بذلك ما لو كان نجسا حال الحياة. لا يطهر ولو بالدماغ جلد الكلاب جلد الخنازير فرع الكلاب والخنازير او فرع احدهما مع حيوان طاهر لا يمكن تطهيره بحال ولو بالدماغ فلا يطهر جلد الا اذا تنجس هذا الجلد بالموت اما اذا كان نجسا حال الحياة فلا يطهر بحال ولو بالدماغ ثم قال الشيخ رحمه الله وككلب وخنزير يعني ايضا من جملة الاعيان النجسة الكلب والخنزير وفرع احدهم. نتكلم ان شاء الله عن نجاسة الكلب والخنزير في الدرس القادم. وآآ نتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما اه يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا جميعا الى البر والتقوى وآآ نسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير جزاء واحسن الله اليكم. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم. ان يجازيكم عنا خير جزاء بصبركم وتحملكم