في ماء قليل. هنقول هنا ان الدم هذا دم قليل وبالتالي فهو من جملة المعفوات. لا الامر هنا مختلف. فلو سقط دم الشخص حتى ولو كان قليلا في ماء قليل فانه ينجسه هو من جملة المعفوات فيما لو كان على بدن الشخص او كان على ثوب الشخص. اما لو سقط في الماء نحكم حينئذ بنجاسة هذا الماء القليل او بنجاسة الماء الكثير ان غيره وذهب الى مكة لذلك يلقب بابن حجر المكي. فالحاصل يعني ان كلام ابن حجر رحمه الله تعالى دائما ما تراه قريبا جدا من الصحة ونظره نظر فقيه ونفس نفس الفقيه ابن يغسل الانف من هذا الدم ويحشو قطنه ويصلي بعدها واضح؟ حتى لو الدم ينزل يصلي على هذا الحال زيه زي الشخص الذي ابتلي بالسلس. زيه زي المرأة المستحاضة وهكذا احنا عارفين طبعا الحجامة بالكاسات ونحو ذلك ما حكم هذا الدم الخارج من هذه الحجامة؟ يعني من بعد ما يخرج الدم ويشيل الكاسات بيبقى في اثر الدم موجود على البدن اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الثالث والثلاثون لشرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين شيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الشرط الثاني لصحة الصلاة وهو الشرط الذي يتعلق بالطهارة عن النجس في الثوب والبدن وكذلك المكان الذي يصلى فيه اتكلمنا في الدرس اللي فات عن اه بعض المسائل المتعلقة بتطهير النجاسات كنا توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى في الفصل المتعلق بما او فيما يعفى من النجاسة وقلنا ان الشيخ رحمه الله تعالى لما يقول فصل فيما يعفى من النجاسة يعني اراد بذلك النجاسات التي عفا الشرع عن حكمها. مش معنى كده انها ها ليست بنجاسة هي على النجاسة لكن مع ذلك لا يجب تطهيرها ولا يجب ازالتها لان الشرع قد سهل في حكمها. اتكلمنا عن آآ النوع الاول من هذه النجاسات وهو الدم. وعرفنا في الدرس اللي فات ان الدم والقيح بالنسبة للعفو وعدم العفو ينقسم الى اقسام ثلاثة وقلنا ان القسم الاول من هذه الاقسام ما لا يعفى عنه مطلقا والقسم الثاني ما يعفى عنه مطلقا القسم الثالث وهو ما يعفى عن قليله ولا يعفى عن كثيره وعرفنا ان القسم الاول اللي هو الذي لا يعفى عنه مطلقا له صور اول هذه السور قلنا لا يعفى مطلقا عن النجاسة الدم النجس اذا كان من مغلظ وعرفنا ان المقصود بالمغلظ هو الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما. فلا يعفى عن نجاسة الدم اذا كان من كلب ولا يعفى عن نجاسة الدم اذا كان من خنزير ولا يقف على نجاسة الدم اذا كان من متولد منهما او من احدهما سواء كان هذا الدم قليلا او كان كثيرا لا يعفى عنه مطلقا. دي صورة من الصور. صورة اخرى فيما لو تعدى بالتضمخ به. يعني اتى شخص وتعدى ولطخ نفسه بهذا الدم نقول لا يعفى عن هذا الدم لا عن قليله ولا عن كثيره القسم التالت او السورة التالتة الصورة التالتة فيما لو اختلط باجنبي ليس من جنسه فهذه صور ثلاثة فيها لا يعفى لا عن الدم ولا عن كثيره القسم التاني وهو ما يعفى عن قليله دون كثيره. لابد ان ننتبه لذلك لان الشيخ رحمه الله تعالى فصل وذكر ذلك كله فيما سيأتي فيعفى عن قليل الدم اذا كان الدم اجنبيا او كان القيح اجنبيا. بشرط الا يكون من مغلظ ولا يكون متعديا بالتضمخ به القسم التالت والاخير وهو الذي يعفى عنه مطلقا. ولما نقول مطلقا يعني ايه؟ يعني عن قليله وعن كثيره. وهو الدم او القيح غير اجنبيين. يعني اذا كان من الشخص لو ان شخصا خرج منه دم ما حكم هذا الدم؟ نقول هذا الدم معفو عنه. هذا الدم معفو عنه سواء كان قليلا او كان كثيرا. لكن يعفى عن هذا الدم ده مش شخص نفسه وقيح نفسه بشرطين الا يجاوز المحل والا يكون ذلك بفعل منه. فلو توفرت الشرطان كان هذا الدم من جملة المعفوات. حنلاحظ ان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ذلك فيما آآ سطره وهنا رحمه الله تعالى فقال ويعفى عن دم نحو برغوث او برغوث مما لا نفس له سائلة كبعوض وقمل. وقلنا ما لا نفس له سائلة يعني لا دام له سائل ومثل له رحمه الله تعالى بالبعوض ومثل له كذلك بالقمر. قال لا عن جلده. ودم نحو دم كبثرة وجرح وعن قيحه وصديده وان كثر الدم فيهما. وانتشر بعرق او فحش الاول بحيث طبق الثوب على النقول المعتمدة قال بغير فعله هذا هو القيد الاول قال بغير فعله فان فان كثر بفعله قصدا كان قاتل نحو برغوث في ثوبه او عصر نحو دما او حمل ثوبا فيه لا مبراغيث وصلى فيه او فرشه وصلى عليه او زاد على ملبوسه لا لغرض كتجمل فلا يعفى الا عن القليل على الاصح. يبقى دم الشخص نفسه وقيح الشخص نفسه قلنا يعفى عنه مطلقا قليلا كان او كثيرا بهذين الشرطين فاذا لم يتوفر شرط من هذين الشرطين سيعفى عن حينئذ فقط ويلحق حينئذ بالقسم الثاني قال كما في التحقيق والمجموع وان اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم نحو الدمل وان عصر واعتمده ابن النقيب والاذرعي ثم قال بعد ذلك ومحل العفو هنا فيما يأتي وفيما يأتي بالنسبة للصلاة. طيب بالنسبة للماء يعني لو سقط قليل الدم ده مش شخص قال فينجز به وان قل ولا اثر لملاقاة البدن له رطبا. ولا يكلف تنشيف البدن لعسره. ثم قال وعن قليل دم وعن قليل نحو دم غيره اي اجنبي غير مغلظ بخلاف كثيره ومنه كما قال الازرعي دم انفصل من بدنه ثم اصابه شروط عفو الثالث. طيب احنا قلنا القسم التالت من اقسام الدم والقيح هو الذي يعفى عنه مطلقا. يعفى عنه مطلقا يعني ايه؟ يعني يعفى عن قليله ويعفى عن كثيره. وهذا فيما لو كان الدم او هذا القيح من الشخص نفسه غير اجنبي يعني لو ان انسانا خرج منه دم ما حكم هذا الدم الخارج من الشخص؟ نقول الدم الاصلع فيه انه نجس. لكن اذا خرج هذا الدم من الشخص نفسه فهو من جملة المعفوات معفو عنه. يعني ايه؟ يعني لو صلى وهو على هذه الحالة ما حكم صلاته؟ نقول صلاته صحيحة. صلاته صحيحة. كثر هذا الدم الخارج او لكن يشترط للعفو عن كثير هذا الدم شرطان. الشرط الاول وهو ان يكون هذا الدم او الا الا ينتقل هذا الدم عن محله. ايه المقصود بمحله يعني محل خروج الدم. مفهوم؟ نضرب مثال على ذلك. شخص لو ان شخصا احتجم بيبقى في دم موجود على البدن بيخرج من اسر التشريح كما نعلم جميعا. ما حكم هذا الدم؟ نقول هذا الدم من جملة المعفوات. ليه؟ لان هذا دم الشخص نفسه اولا لانه قليل فانه يعفى عنه. طيب لو ان الدم الخارج من الحجامة كثير. هل هو من جملة المعفوات؟ نعم هو من جملة المعفوات لكن بشرط ما هو هذا الشرط؟ اولا لا يجاوز هذا الدم المحل. يعني ما ينتقلش الى محل اخر فلو خرج الدم لكن بقي في محله زي كده الدم اللي هو لما يكون مسلا غليظ الدم اللي هو زي المتجلط كده لو خرج لكن بقي في محله وكان كثيرا عرفا نقول هو من جملة المعفوات طالما انه لم يتجاوز المحل وكذلك ما لم يكن بفعلي لو لم يتوفر شرط من هذين الشرطين سيعفى عن قليل الدم فقط ولا يعفى عن كثيره لكن لو سال لا يعفى عنه نعم لا يعفى عن كثيره لو سال لا يعفى عن كثيره لكن يعفى عن القليل منه فقط مفهوم؟ يبقى ده من الشخص نفسه يعفى عن قليله وعن كثيره. امتى؟ اذا لم يجاوز المحل ولم يكن هذا بفعله جاوز المحل سيعفى عن قليل الدم فقط لا عن كثير. خلاص في هذه الحالة سيعفى عن قليل الدم فيعفى عن قليل الدم. طب لو كان كثيرا وكان بفعله وانتقل من محله؟ اه يبقى هنا لا يعفى الا عن القليل طالما انه انتقل عن محله الى محل اخر زي مسلا واحد زي ما قلنا في الدرس اللي فات جرح في رأسه تمام؟ فخرجت بعض الدم لكن هذا الدم لم يتجاوز المحل. نقول خلاص هذا الدم معفو عنه. طيب الدم قعد يسيل حتى نزل على وجهه وثيابه هيبقى من جملة المعفوات برضو؟ اه من جملة المعفوات ان كان قليلا. اما لو نزل الدم بغزارة فهنا نقول لا يعفى عن هذا الدم الكثير طالما انه تجاوز المحلي هو المكان الذي خرج منه خلاص ما فيش اي مشكلة. هو من جملة المعفوات برضو. طالما انه قليل. لو هذا الدم الخارج دم قليل وهو من جملة المعفوات. قال بعد ذلك وعن قليل نحو ذم غيره. طب ده اللي احنا اتكلمنا عنه انفا فيما لو كان هذا الدم من الشخص نفسه طب لو كان الدم الخارج من اجنبي قلنا الدم الخارج من اجنبي يعفى عن قليله فقط. كيف يكون بفعله؟ طيب كيف يكون بفعله ازاي ؟ الان مسلا واحد عنده آآ عافانا الله واياكم بعض مسلا الدمامل فوضع لصوقا على هذه الدمامل من اجل ان يخرج ما فيها من طيح فوضع هذا اللصوق من اجل ان يخرج ما فيها من قيح فخرج من من هذا من هذه الدمامل قيح كثير يبقى هذا القيح الكثير خرج بفعله ولا لا؟ اه خرج بفعله فيعفى عن قليل القيح دون كثير فيعفى عن قليل القيح في هذه الحالة دون كثير. ده بالنسبة لقيح ودم الشخص النفسي. طيب بالنسبة لو كان هذا القيح او هذا الدم من اجنبي اه حينئذ لا يعفى الا عن قليله فقط. عن قليل الدم والقيح. ما لم يكن من وغلظ زي ما احنا عارفين لان الدم اذا كان من مغلظ لا يعفى عنه مطلقا. ولهذا الشيخ بيقول هنا وعن قليل نحو دم غيره اي اجنبي غير مغلظة. قال بخلاف كثيره يعني لا يعفى عن كثير الذنب الاجنبي. ومنه كما قال الازرعي دم انفصل من بدنه ثم اصابه واحد زي ما قلنا اه اتعور مسلا في في وجهه او في رأسه وبعدين انفصل هذا الدم وتساقط على البدن. هذا دم كثير يعفى عن كثير هذا الدم او انفصل عنه ثم اصابه. فهنا ايضا لا يعفى الا عن القليل حتى لو كان لضرورة ما هذه المسألة مسألة الضرورة انا اقول خلاص الصلاة يصلي لحرمة الوقت لكن لابد من الاعادة وهذا تفصيله يعني اتى معنا قبل ذلك الدم اللي بيبقى في الفم. اتكلمنا عن هذه المسألة قلنا الدم دم الذي يكون من الفم هذا معفو عنه بالنسبة للريق يعني لو اختلط بريقه فهذا من جملة المعفوات تمام؟ لكن لو تساقط هذا الدم وبعدين اصاب بدنه او اصاب ثوبه سيعفى عن قليل هذا الدم. وضحت هل تحدد كثرة القيح وقلة القيح عن طريق العرف؟ نعم بالنسبة للدم والقيح المرجع في القلة والكثرة هو العرف وزي ما قلنا في الدرس اللي فاتوا قلنا ما شك في كثرته له حكم القليل. وده اللي حياتي معنا الان. قال وعن قليل نحو لام حيض ورعاف. يعني ويعفى عن قليل هذا غير مقدور عليه لا يستطيع احد ان يتحكم في الدم النازل من الانف فهذا الفارق رددنا به هذا القياس وضعفنا به هذا القول ولهذا قلنا لو انه لم يرجو انقطاع الدم قبل خروج الوقت فانه حين دم الحيض وقليل دم الرعاف كما في المجموعة. قال ويقاس بهما دم سائر المنافز. الا الخارج من معدن نجاسة كمحل الغائط وهذا هو المنقول الذي عليه الاصحاب. الدم الذي يخرج من الفرجين. الدم الذي يخرج من الفرجين. ان كان قليلا هو من جملة المعفوات هو من جملة المعفوة قال بعد ذلك والمرجع في القلة والكثرة العرف وما شك في كثرته له حكم القليل يبقى عرفنا الان المسألة دائرة على ايش؟ مسألة دائرة على على العرف لانه ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فالامر يرجع فيه الى العرف قال الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف والقاعدة الكلية عند العلماء ان العادة محكمة. قال ولو تفرق النجس في محال ولو جمع كثر كان له حكم القليل عند الامام. والكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما. ورجحه بعضهم قال ويعفى عن دم نحو فصد وحجم بمحلهما وان كسر. وان كثر. وتصح صلاة من ادمي لثته قبل غسل الفم. اذا لم يبتلع ريقه فيها لان دم اللثة معفو عنه بالنسبة الى الريق. ثم قال بعد ذلك ولو رعف قبل الصلاة ودام فان رجا انقطاعه والوقت متسع انتظره. ايه معنى الرعاة؟ الرعاف هو الدم الذي يخرج من الانف عارفين الحديث؟ الخبر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا احدث في صلاته يعمل ايه؟ السنة لو ان انسان احدث في صلاته هو يصلي مع الناس السنة يعمل ايه؟ يمسك الانف كانه ارعف ويخرج من الصلاة. علشان يعني آآ كأنه يهيئ الى الناس انه انما خرج من الصلاة من اجل الدم الذي يخرج منه ممتاز يأخذ بانفه ممتاز الرعاف هو الدم الذي يخرج من الانف لو ان شخصا اصابه الرعاف تعرفنا الان حكم الدم دم الشخص نفسه لو ان شخصا اصابه الرعاف فبنقول لو ان شخصا اصابه الرعاف له حالتان له حالتان. الحالة الاولى ان يصيبه هذا الرعاف قبل الصلاة الحالة التانية ان يصيبه هذا الرعاف في اسناء الصلاة وهو يصلي يبقى عرفنا معنى الرعاف ان يخرج الدم من الانف. طيب واحد وهو بيصلي في اثناء الصلاة خرج دم من انفه. ما الحكم؟ طيب شخص اخر خرج آآ دم من انفه قبل ان يصلي بعد ما توضأ وتهيأ للصلاة خرج دم من انفه. ده هيعمل ايه وده هيعمل ايه؟ ما حكم هذا وذاك. اولا فيما لو نزل الدم من انفه في الصلاة فلو كان قد نزل الدم من انفه في الصلاة فهو عفو. فهو عفو. وذلك فيما لو كان هذا الدم قليلا ليه؟ لانه دم غير اجنبي ده مش شخص نفسي. هو دم غير اجنبي. وقد انتقل عن محله. طيب لو كان هذا الدم الذي هزا لا من انفه في اثناء الصلاة كان كثيرا. هل يعفى عنه؟ احنا قلنا الدم الكثير لا يعفى عنه لانه انتقل عن المحل فلو كان هذا الدم الذي نزل من انفه قليلا فهو من جملة المعفوات. طالما انه في اسناء الصلاة. ليه طبعا مش هينزل عن الانف الا وقد انتقل عن المحل زي ما احنا طيب كان هذا الدم الذي نزل من الانف دم كثير. اخذ ينزف منه الدم حتى نزل على صدره وعلى ثوبه. وامتلأ ثوبه بالدم. هذا دم كثير يبقى لا يعفى عن هذا الدم يقطع صلاته. لابد ان يقطع صلاته. ده فيما لو نزل الدم من الانف في اثناء الصلاة. لو نزل الدم من الانف قبل الصلاة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل فيما لو نزل الدم من انفه قبل الصلاة هذه المسألة فيها تفصيل نقول لو انه رجا انقطاع الدم قبل ان يخرج الوقت فهنا ينتزر حتى ينقطع الدم ثم يصلي بعد ذلك. طيب اذا لم يرجو انقطاع الدم قبل خروج وقت الصلاة. اه يبقى هنا هيعمل ايه؟ يغسل انفه وبعدين يحشو هذا الانف بقطن او نحو ذلك ثم بعد ذلك يصلي ولا ينتزر ثم بعد ذلك يصلي ولا ينتظر وضحت المسألة ولا نعيدها تاني احنا الان بنتكلم عن نزول دم الرعاف اللي هو الدم الذي ينزل من الانف قلنا اما ان يكون هذا خارج الصلاة واما ان يكون في اثناء الصلاة لو كان ذلك في اسناء الصلاة والدم النازل هذا كان قليلا يعفى عنه. ما فيش اي بأس. يكمل صلاته عادي. ما فيش مشكلة تمام اما لو كان هذا الدم كثيرا يبقى هنا يقطع صلاته لان هذا الدم الكثير غير معفو عنه باعتبار انه انتقل من محله طيب خلاص وضحت هذه ننتقل الى السورة الثانية فيما لو نزل هذا الدم قبل الصلاة هو الان متوضئ. زي ما اتفقنا هيأ نفسه للصلاة. لسه هيصلي وجد دما ينزل من انفه. نقول والله عندنا حالتان الان هذا الشخص معتاد على نزول هذا الدم وعارف اللي هو بينزل بعض الوقت وبعدين بينقطع. عندهم التاسعة اللي هو يصلي قبل خروج الوقت. خلاص يبقى هنا ينتظر حتى انقطاع الدم. وبعدين يغسل انفه ويصلي ما فيش اي مشكلة. طيب لا يرجو انقطاع الدم قبل خروج الوقت. قال انا عارف الدم طالما نزل من الانف هيفضل مستمر معي فما يخرج الوقت كذلك يبقى خلاص يغسل الانف ويضع قطنا وبعد ذلك يصلي بعد ذلك. بعد ذلك يصلي. يغسل الانف فقط. نعم. يغسل الانف ويضع قطنا او ما شابه يحشو قطنا في انفه علشان ما ينزلش دم تاني يحاول قدر المستطاع اللي هو يعني يقلل هذا الدم النازل. طيب ولو اراد هو يعصي بالانف او يربط هذا الانف مسلا بخرقة لو يحتاج الى ذلك فلا بأس فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول اه لو كان الدم كافرا يقطع صلاته ينتظر لتوقف الدم ثم يغسل الانف ويعيد الصلاة. اه نعم يقطع صلاته وينتظر الدم ثم يغسل الانف ويعيد الصلاة. ممتاز. هذا هو طيب لو انه انتظر لو انه علم انه لو انتظر سيخرج الوقت هيعمل ايه؟ هيصلي حتى لو كان الدم ينزل. بس يحشو هاء الانف بقوتنا او ما شابه ويصلي. شيخ رحمه الله تعالى بيقول هذه المسألة زيها زي سلس البول. المرأة المستحاضة والمرأة والشخص الذي اصيب او هو مبتلى بالسلس عافانا الله واياكم فهنا بيقول ولو رأف قبل الصلاة ودام يعني دام الرعاف فان رجا انقطاعه والوقت متسع انتظره والا تحفظ كالسلس خلافا لمن زعم انتظاره. وان خرج الوقت كما تؤخر لغسل ثوبه المتنجس وان خرج. هذا قول اخر في المسألة. لكن هذا هذا ضعيف. قال ويفرق بقدرة هذا على ازالة النجس من اصله فلزمته بخلافه في مسألتنا اه من الان الشيخ رحمه الله تعالى بعد ما ذكر القول الاخر اللي هو بيقول لو ان هذا الشخص لم يرجو انقطاع الدم قبل خروج الوقت. احنا قلنا الصحيح في ذلك انه سيغسل فم انفه ويحشو ويصلي بعد ذلك. طالما انه يخشى خروج الايه؟ خروج الوقت. بعض العلماء يقول لأ ينتزر ينتزر زيه زي الشخص مسلا الذي يغسل ثوبه المتنجس حتى وان خرج الوقت. يعني لو اصاب ثوبه نجاسة واراد ان يصلي ما عندوش الا الثوب هذا والا سيصلي وهو كاشف العورة هنعمل ايه ولا صلي اغسل هذا الثوب حتى ولو خرج الوقت حتى تصلي فيه. قال ويفرط بقدرة هذا على ازالة النجس. طب لماذا لم نقص المسألة الاولى على مسألة ازالة النجاسة. وقلنا انه لابد ان يغسل هذه النجاسة ويصلي في هذا الثوب ولا يضره حتى لو خرج الوقت. قال والله عشان ازالة النجاسة هذه يمكن للشخص ان يزيل هذه النجاسة. ولهذا لزمه زلك. هذا تحت قدرته واستطاعته بخلاف مسألة الرعاف. مسألة الرعاف خارج قدرة الانسان. ما يقدرش يتحكم الانسان في الدم النازل من الانف. ما يقدرش يتحكم فيه ويوقفه. لكن النجاسة يستطيع ان يتحكم في ذلك بازالتها فيصلي في هذا الثوب. فقال بقدرة هذا على ازالة النجس من اصله فلزمته. يعني يلزمه ازالة هذه النجاسة بخلاف في في مسألتنا اللي هي مسألة الرعاة ما فهمت هذه النقطة طيب الشيخ رحمه الله تعالى الان بيذكر خلافا لبعض العلماء في هذه المسألة. بعضهم يقول لو انه آآ لم يرجوا انقطاع دم فلابد ان ينتزر حتى ينقطع وبعدين يصلي حتى لو خرج الوقت. قلنا هذا قول ضعيف. طيب هذا الضعيف قاله اعتمادا على هذا ما على ماذا؟ ما دليله؟ قال دليل هذه المسألة بالقياس على مسألة ايش؟ مسألة ما لو اصاب ثوبه نجاسة وانشغل بازالة هذه النجاسة من اجل ان يصلي في هذا الثوب حتى خرج الوقت تمام هل نقول ينتزر حتى يأتي بثوب اخر ولا يغسل الثوب ويصلي فيه؟ يغسل الثوب ويصلي فيه حتى لو خرج الوقت قال كذلك هنا في مسألة الرعاف ينتظر حتى انقطاع الدم فاذا انقطع الدم حتى وبعد خروج الوقت يصلي ولا يلزمه ان يغسل الدم عن انفه ويحشو كما قلنا ويصلي بعد ذلك مع نزول الدم مفهوم؟ اجبنا عن ذلك عن هذا القياس بانه قياس مع الفارق ليه قياس مع الفارق؟ لان ازالة النجاسة الموجودة في هذا الثوب هذا مقدور عليه. ولهذا لزم الشخص ان يزيل هذه النجاسة بخلاف انقطاع دم الرعاف وضحت طيب قال بعد ذلك وعن قليل طيني محل مرور متيقن نجاسته ولو بمغلظ. وذلك للمشقة ما لم تبقى عينها متميزة. يعني يعفى عن قليل الطين في محل يمر به وقد تيقن وجود النجاسة نعلم جميعا ان يعني ان قديما كانت الدواب المستخدمة في التنقل هي البغال والحمير. والخيول ما نعلم جميعا. طبعا غالبا ما كانت تمتلئ الطرقات بالنجاسات. طيب مع نزول الامطار ايه اللي بيحصل اه بيبقى عندنا طين وهذا الطين متنجس وهذا الطين متنجس وقد تكون نجاسة عينية موجودة في الطرقات طيب الانسان مسلا يحتاج الى الماشي في الشوارع والزهاب الى المساجد والزهاب الى الاسواق ونحو ذلك. فربما اصابه شيء من هذا الطين ما حكم هذا الطين الذي يصيب الثوب فالشيخ بيقول هذا الطين القليل الذي يصيب الثوب هذا الطين القليل معفو عنه. ليه؟ لمشقة الاحتراز لمشقة الاحتراز. الا لو تميزت عين النجاسة بحيث انه لا يشق الاحتراز عنها يبقى هنا لا يعفى عن هذه النجاسة مفهوم؟ فقال ويختلف ذلك بالوقت ومحله من الثوب والبدن. يعني هذا يختلف وقتا من زمان الى زمان طبعا هيعفى عن هذا الطين في الشتاء ما لا يعفى عنه في الصيف ان البلوى والمشقة تكون اكثر في بطين في الشتاء وليس الحال كذلك بالنسبة للصيف وكذلك بالنسبة للثوب والبدن يعني يعفى عن ذيل الثوب ما لا يعفى مسلا عن الكم لان غالبا ما يصاب الذيل بهذا الدين لكن الكم ممكن يصاب بالطين؟ لأ لا يمكن ان يصاب بالطين. طيب الطاقية او العمامة او نحو ذلك مما يلبس على الرأس هل يمكن ان ان يصاب بالطين الغالب لأ. فاذا لا مشقة من الاحتراز عن هذا الطين في العمامة وفي الكم ونحو ذلك. لكن هناك مشقة عظيمة في الاحتراز عن هذا الطين بالنسبة للذيل ولهذا الشيخ بيقول هنا يختلف ذلك بالوقت يعني صيفا وشتاء. ومحله من الثوب والبدن. قال واذا تعين النجاسة في الطريق ولو مواطئ كلب فلا يعفى عنها. وان عمت الطريق على الاوجه. يعني ايه؟ يعني لو صارت هذه النجاسة متميزة. لو وصارت هذه النجاسة متميزة. يبقى هنا لا يعفى عنها. حتى وان عمت الطريق. حتى وان عمت الطريق. قال الشيخ وافتى شيخنا في طريق لا طين بها بل فيها قذر الادمي وروث الكلاب والبهائم وقد اصابها المطر بالعفو عند مشقة الاحتراز. والشيخ ابن رحمه الله تعالى كلامه كلام فقيه. والعجب ان اهل مصر لا يعتمدون كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وانما يقدم عليه كلام الامام الرامي رحمه الله تعالى. رغم ان ابن حجر مصري من الغربية من محلة الهيثم والرمل رحمه الله تعالى من الرملة. اصله كذلك. وان كانوا طبعا هم كلهم كانوا مقيمون في مصر الى ان هاجر هاجر رحمه الله تعالى فبيقول المسألة كلها دائرة على العفو دائرة على المشقة فحيثما وجدت المشقة وجد معها التيسير فلزلك لو في وجدنا طريق هذا الطريق لا طينة فيه لكن فيه اقزار اعزكم الله اقزار مسلا الادمي فيه روص كلاب فيه روث بهائم واصابها المطر فهذا يعفى عن هذا الروث وهذه الاقزار لمشقة الاحتراز. ثم قال بعد ذلك قاعدة مهمة وهي ان ما اصله الطهارة وهي ما اصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله فيه قولان معروفان. هنتكلم عن هذه القاعدة ان شاء الله في الدرس اللي جاي. ان مسألة مهمة جدا. وآآ نفسر فيها ان شاء الله القول ونحاول نفرع عن هذه القاعدة بعض الفروع علشان تتضح لنا اكثر واكثر قاعدة فيما لو اه يعني تعارض الاصل مع الغالب. اه نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان آآ يوفقنا واياكم لما يحب وان يأخذ بناصيتنا جميعا الى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولانا جزاكم الله جميعا خير جزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم جميعا وان يجعلكم من الراسخين في العلم العاملين به الناشرين لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وآآ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبلنا وان يتقبل منا وان يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا ولا يجعل فيه لاحد غيره شيئا