الى يومنا هذا كما نعلم جميعا في طائفة من الهنود الذين يعبدون البقر والعياذ بالله وهم يتقربون بكل شيء آآ في هذا البقر من اموال وآآ فضلات اعزكم الله الى اخره طب الانفاحة هذه ما حكمها؟ هل هي على النجاسة ولا عليه على الطهارة فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا جبن الشامل اللي هو الجبنة الرومي التي تصنع من هذه الانفحة الكتاب الذي لما صنف كان كل من جاء بعده عالة عليه في علم الحديث ما بين ناظم وبين آآ محشي وشارح وما بين مختصر كما نعلم ذلك جميعا ابن الصلاح بالنسبة لما يلاقيه من الثوب. هذا اولا. الامر الثاني ان هذا من جملة المعفوات في حق الشخص نفسه فقط في حق الشخص نفسه فقط بمعنى ايه لو ان انسانا استجمر اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الرابع والثلاثون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة هو الشرط الذي يتعلق بالطهارة عن آآ الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن قاعدة مهمة وهي تعارض الاصل والظاهر او الغالب اتكلمنا في الدرسة اللي فاتت عن اه بعض ما يعفى عنه من النجاسات وتكلمنا عن الرعاف الذي يصيب الانسان وقلنا ان الرعاف اللي هو الدم الذي ينزل من الانف. ما حكمه؟ قلنا له حالتان اما ان ينزل الدم من الانف في اثناء الصلاة واما ان ينزل هذا الدم قبل الصلاة فلو نزل في اثناء الصلاة فقلنا لو كان قليلا فهو من جملة المعفوات. يكمل صلاته ولا شيء عليه اما لو كان كثيرا فانه يقطع صلاته لان الدم الكثير لا يعفى عنه اذا انتقل وتجاوز محله بالنسبة الرعاة اذا كان قبل الصلاة يعني قبل ان يشرع في الصلاة وقلنا هذا ايضا فيه تفصيل. لو كان هذا الدم الذي نزل قبل الصلاة قد رجا انقطاعه والوقت متسع انتظر طيب اذا لم يرجو انقطاعه بحيث ان الوقت لا يتسع فهنا يتحفظ كما هو الحال بالنسبة لمن اصابه السلس فيضع قطنه فيغسل انفه اولا وبعدين يضع قطنة ويحشوا انفه بهذا القطن ثم يصلي وصلاته صحيحة حتى لو كان يعلم ان الدم ينزف او ينزل من انفه الة الصلاة وبعد ذلك تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن قليل الطين في محل المرور اذا تيقن النجاسة فقلنا هذا ايضا من جملة المعفوات للمشقة. ما لم تبقى عينها متميزة. ثم ذكر الشيخ رحمه والله تعالى قاعدة مهمة جدا وهي تعارض الاصل والظاهر والضابط في ذلك هو ما حرره ابن الصلاح رحمه الله تعالى حيث قال اذا تعارض اصلان او اصل وظاهر وجب النظر في الترجيح. يبقى الان المجتهد الفقيه اذا تعارض عنده اصلان او تعارض اصل وظاهر هنا يرجح اصلا على اصل اخر او يرجح الاصل او يرجح الغالب كما هو الحال فيما لو تعارض عنده دليلان. والسؤال الان هل يمكن ان تتعارض الادلة هل يمكن ان تتعارض الادلة اه ما رأيكم الان الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فلما كان هذه الادلة وهذا الوحي من عند الله سبحانه وتعالى علمنا انه لا يمكن ان يكون فيه اختلاف بدليل طيب هنا ترجح الاصل على الغالب في اصح قولي العلماء. القسم الرابع وهو فيما يترجح الظاهر على الاصل ايضا في الاصح. ولما نقول في الاصح يعني ايه؟ يعني جرى فيه الخلاف كما قلنا طيب الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول كما في تعارض الدليل والاصوليون يذكرون هذه المباحث كثيرا في كتبهم. تعارض الادلة. التعارض والتراجيح هل معنى زلك ان كلام العلماء مخالف لكلام الله سبحانه وتعالى هل يمكن ان تتعارض الادلة حسام بيقول لا تتعارض ابدا انما هو الظاهر فقط في الحقيقة في الحقيقة لا يوجد تعارض حقيقي بين الادلة الشرعية لا يمكن ان تتعارض اختلاف تنوع. طيب هذا الكلام كله صحيح. جزاكم الله خيرا يمكن ان تختلف وتتعارض فيما يبدو للمجتهد. احسنت يا شيخ ابراهيم جزاكم الله خيرا جميعا. هذا هو الصواب في هذه المسألة ان التعارض انما يكون في نظر او بالنسبة لنظر مجتهد يرى ان هذا الدليل معارض او هو معارض لدليل اخر هذا باعتبار نظره وآآ فهمه لكن في حقيقة الامر لا تعارض لا تعارض بحال من الاحوال لان الادلة وان الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى كما في تعارض الدليلين يعني في نظر المجتهد فبيقول فان تردد في الراجح فهي مسائل القولين اه عرفنا اذا متى ينتج عندنا قولان في المسألة اذا تردد المجتهد في الراجح وان ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف وان ترجح دليل الاصل حكم به بلا خلاف يبقى الان لو تعارض عندي الظاهر والاصل فالاقسام عندي اربعة. هذه محصلة المسألة الان لو تعارض الاصل مع الظاهر فالاقسام عندي اربعة القسم الاول ما يترجح فيه الاصل جزما القسم التاني ما يترجح فيه الظاهر جزما القسم التالت ما يترجح فيه الاصل على الاصح القسم الرابع ما يترجح فيه الظاهر على الاصح هذه الاقسام الاربعة. طب نضرب امثلة سريعة على هذه الاقسام علشان المسألة تبقى اوضح من ذلك. الان مثلا بنقول قد يتعرض الاصل مع الظاهر ويترجح عندنا الاصل جزما ولما نقول جزما يعني بلا خلاف مثال ذلك شك اصلى ثلاثا ام اربعة الاصل عندنا الزيادة ولا عدم الزيادة الاصل عندنا عدم الزيادة الظاهر انه صلى اربعا انه صلى اربعا طيب هنرجح هنا الاصل ولا نعمل بالظاهر جزما نرجح الاصل هو عدم الزيادة فيصلي ركعة الى الركعات الثلاث التي صلاها فيحتسب ذلك اربع ركعات. كما آآ امرنا بذلك رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يبقى هنا عندي تعارض بين الاصل وبين الظاهر ورجحنا الاصل جزما. القسم الثاني ما يترجح فيه الظاهر جزما طيب احنا عرفنا قبل كده ايه معنى الظاهر؟ قلنا ان الظاهر معناه الغالب فالظاهر والغالب بمعنى واحد طيب عندنا الان تعارض بين الاصل وبين الظاهر. قلنا في هذا القسم القسم الثاني سنرجح الظاهر ونقدمه على الاصل جزمة. مثال ذلك فيما لو تعارضت الشهادة مع اليد فيما اذا تعارضت الشهادة مع اليد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني شخص كانت تحت يده تياره و جاء شخص اخر وشهد بان هذه السيارة لزيد وشهد بان هذه السيارة لزيد الظاهر ان هذه السيارة لمن هي معه وهذا هو الظاهر الشهادة الاصل اننا نحكم بالشهادات ولا لا؟ اه نعم الاصل اننا نحكم بالشهادات لكن هنا لما تعارض الاصل مع الظاهر قلنا بالظاهر جزما يعني بلا خلاف لان الانسان اذا وضع يده على شيء فهي له والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث البينة على من ادعى واليمين على من انكر سورة ثالثة او القسم التالت فيه يترجح الاصل على الاصح وامثلة ذلك لا تنحصر وهي التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى. ولما نقول فيه يترجح الاصل على الاصح يعني ايه؟ يعني المسألة فيها خلاف. هل نرجح فيها الغالب ولا نرجح فيها اصل الاصح المعتمد في هذه السور ومنها التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى اننا نرجح الاصل مثال ذلك ما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيما لو تعارض عندي الاصل الذي هو الطهارة مع النجاسة في ثوب الخمار ايه هو الخمار؟ اللي هو صانع الخمر الخمر من جملة النجاسات وده تكلمنا عنه قبل ذلك وهذا تكلمنا عنه قبل ذلك. طيب الان هذا الخمر بثوب هذا الشخص او ثوب هذا الشخص الخمار الاصل عندي انها طاهرة لكن هذا الشخص يعمل في النجاسات في الخمر. هل نحكم بطهارة هذه الثياب عملا بالاصل ولا نقول الغالب انها تصيبها النجاسة فنحكم بالغالب هذا مما جرى فيه الخلاف بين الاصحاب والمعتمد اننا نقول بالاصل. وهو الطهارة ولا ننتقل عن هذا الاصل الا لكن الراجح المعتمد في ذلك هو اعتماد والعمل بالظاهر لا بالاصل وذلك فيما اذا كان سببا قويا منضبطا مثال ذلك شك بعد السلام في ترك ركن غير النية وغير تكبيرة الاحرام. هل هذا يؤثر هذا مما جرى فيه الخلاف لكن المشهور من القولين عند اصحابنا انه لا يؤثر الظاهر ان الصلاة مضت على الصحة فلهذا عملنا بهذا الظاهر وقدمناه على الاصل وهو عدم اتيان الركن فقدمنا الظاهر هنا على الاصح ولم نعمل بالاصل. فهذه يعني آآ مرور سريعة على هذه القاعدة علشان نفهم ما الذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى هنا؟ ولماذا وصفها بانها قاعدة مهمة؟ طيب قبل ما نتكلم عن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. هذه القاعدة اللي هو ارض الاصل مع الظاهر تندرج تحت اي قاعدة من القواعد الكلية تندرج تحت اي قاعدة من القواعد الخمس احنا عندنا قواعد خمس كلية الامور بمقاصدها و اليقين آآ لا يزول بالشك وايضا من هذه القواعد الخمسة المشقة تجلب التيسير والقاعدة آآ الرابعة الضرر يزال والقاعدة الخامسة العادة محكمة هذه القاعدة التي اتكلم عنها الان تندرج تحت اي قاعدة من هذه القواعد الخمس اليقين لا يزول بالشك ممتاز احسنتم. هذا هو تندرج هذه القاعدة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. لم افهم الصورة الثانية الطرق الثانية بالنسبة للقسم التاني فيما اه لو تعارض الاصل مع الظاهر ده المقصود ولا اه مسألة اخرى طيب ممتاز الان بنقول من صور هذه المسألة فيما لو تعارض ما تحت اليد مع الشهادة مثال ذلك يدعي زيد على عمرو كتابا في يده واقام المدعي بينة شهادة اللي هو آآ اتى برجلين او برجل وامرأتين او اتى بشاهد واحد مع يمينه. الاصل هو ان الكتاب لصاحب اليد الظاهر كونه لهذا المدعي الذي اقام البينة على ان هذا الكتاب له واضح كده الشارع اناط بمثل هذا الظاهر. بمعنى ايه؟ بمعنى انه يجب على الحاكم ان يحكم للمدعي بهذا الكتاب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت على من ادعى فلماذا قال ذلك عليه الصلاة والسلام حتى يأخذ الحق من خلال هذه البينة. طب احنا لو احنا اهدرنا هذه البينة يبقى ما فائدة هذا الحديث لا فائدة فهنا عملنا بالظاهر وتركنا الاصل وهذا جزما يعني بلا خلاف. ليه؟ لنص الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اذا عندنا الان اقسام اربعة بالنسبة للكلام عن هذه القاعدة. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا آآ قاعدة مهمة وهي ان ما اصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله قال فيه قولان معروفان بقولي الاصل والظاهر او الغالب ارجحهما انه طاهر عملا بالاصل المتأقن. لانه اضبط في الغالب المختلف بالاحوال والازمان وذكر الشيخ رحمه الله تعالى امثلة على ذلك قال وذلك كثياب الخمار وحائض وصبيان واواني متدينين بالنجاسة. ذكر رحمه الله تعالى فروعا على ذلك من هذه الفروع قال ثياب الخمار يعني من يصنع الخمر او من يتعاطى الخمر ويدمن شرب الخمر ومثل هذه الثياب الاواني هل نقول الاصل انها طاهرة؟ ولا نعمل بالظاهر انها اصابتها شيء من النجاسات؟ اه نعمل هنا بالاصل ونقدمه فالاصل عندنا الطهارة والمثل على ذلك ايضا بثياب الحائض المرأة الحائض ينزل منها دم الحيض. الاصل عندنا طهارة ثياب المرأة الحائض وعندنا الغالب ان هذا الدم قد يصيب الثوب طيب هنعمل هنا بالغالب وآآ الظاهر ولا نعمل بالاصل نعمل ايضا هنا بالاصل لانه اضبط واقوى قال وصبياني يعني كذلك ثياب الصبيان ومثل الصبيان المجانين. كذلك الجزارين فيحكم على ثيابهم بالطهارة عملا بالاصل قال واواني متدينين بالنجاسة يعني الذين يتقربون بالنجاسات. مثال ذلك طائفة من المجوس كانوا يغتسلون بابوال البقر تقربا. ايه حكم ابوال البقر ايه حكم الابوال عموما احنا اتكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك. وعرفنا ان الابوال تنقسم الى اقسام آآ نجسة ممتاز الابوال نجسة ممتاز اه عنده حد عنده اه خلاف في هذه المسألة او عنده استسناءات متى نحكم بالاصل ومتى نحكم بالظاهر ذكرنا ان هذا باعتبار آآ ما يترجح من خلال الدليل مش احنا قلنا فيما لو تعارض الاصل مع الظاهر زيه زي تعارض الدليلين فيعمل بما ترجح منهما جميع الابوال نجسة. طيب بول الصبي الصغير هل هو نجس ولا مش نجس ها ايه رأيكم؟ انتم قلتم الان جميع الابوال على النجاسة نجسة الا بول الصبي الذي لم يبلغه عامين ولم يطعم غير اللبن للتغزي طيب الاستسناء هنا معناه ايه يا شيخ حسام؟ معنى كده انها على الطهارة يعني فتقول نجسة الا بول الصبي يعني ايه مول الصبي طاهر هنا ابراهيم نجس وخفف نجاسات مخففة غير نجس ولا نجاسة مخففة ايه ارجح للقولين الان طب آآ قبل ما تقول بس معفو عنه معفو عنه هو نجس ولا مش نجس ها استقر على شيء علشان اعرف قولك في المسألة احنا اتفقنا الان ان جميع الابوال ناجزة صح؟ ما حدش مخالف لهذه المسألة طيب بول الصبي الصغير نجس نجاسة مخففة هذا هو الصاد انه على النجاسة ايضا لكن نجاسة مخففة فخفف الشرع في حكم تطهيره. ممتاز. جزاكم الله خيرا جميعا. طيب ايه رأيكم في مسألة بول الابل آآ نجاسة مخففة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالنطق وليس الوصل. ممتاز. احسنتم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. طب ايه رأيكم في نجاسة بول الابل النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض الناس بشرب ابوالابل من اجل التداوي آآ هل هي على النجاسة ولا على الطهارة ليست نجسة لامر النبي صلى الله عليه وسلم طيب جيد اه احد يوافق ولا يخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستشفاء بها. طيب جيد ده في واحد حنبلي ادي حنبلي في في وسطنا ينفع يكون في واحد حنبلي في وسطنا هل توافقون الحنبلي على هذا الذي يقول؟ يقول الان بطهارة ابوالابل من المذهب عندنا ايش؟ ان جميع الابوال على النجاسة بما في ذلك ابوالابل صح ولا لأ طيب آآ ايه رأيكم؟ توافقون على نجاسة ابوالابل ولا تقولون بالطهارة كما يقول آآ بلوغ المرام طيب نجسة اه زهر الان من ينتصر للمزهب ويقول هو على النجاسة. ممتاز اهي يا جماعة ايه رأيكم؟ هي على النجاسة هذا هو مذهبنا جميع الابوال بلا استسناء على النجاسة يستسنى من زلك فقط زي ما قلنا قبل كده بقول النبي صلى الله عليه وسلم. لانه يعني كله على الطهارة عليه الصلاة والسلام. لكن الان خلينا في المقصود دلوقتي طيب نجسة مسموح بها للتداوي طيب جيد نجسة والحديث معلم بلوغ شافعي ممتاز. طب الحمد لله. يبقى اذا لا تقول بانها على الطهارة. هي على النجاسة جيد انك قلت انك على على المذهب نجسة على المزهب ممتاز ايهاب هي على النجاسة. نعم. الان الصواب في ذلك ادنى على النجاسة خلافة للحنابلة. الحنابلة بيستدلوا بهذا الحديس كما قلنا قبل ذلك اللي هو حديس بول الابل بان آآ ابوال المأكول مأكول اللحم على الطهارة والحديس جاء في ايش في بول الابل والابل مأكولة اللحم ولا لأ؟ اه مأكولة اللحم. فقاسوا عليها غيرها من اه مأكول اللحم. لكن المذهب على ان نجاسة وان هذا من باب الاستثناء فقط من اجل التداوي فيجوز الاستسناء آآ فيجوز التداوي بالنجس حيث عدمنا غيره من الطاهرات من اجل الضرورة فهمنا كده طيب الحنابلة قالوا ان البول طاهر ولا يجوز التداوي بالنجس على خلاف الشفية. ممتاز اه نعم هم قالوا بطهارة بول مأكول اللحم فقط صحيح. الشافعية يقولون هو على النجاسة ويجوز التداوي بالنجس بالنجس اذا عدمنا غيره من اجل الضرورة كما في هذا الحديث وضحت طيب يبقى اذا بنقول بالنسبة للصبيان آآ وكذلك المجانين وكذلك الجزارين ما هو رأي الجمهور هذه المسألة فيها خلاف يعني قول الشافعية وفصلناه قبل قول الحنابلة واظن هو قول آآ غيرهم ايضا في هذا فيه هذا التفصيل التفريق ما بين المأكول وغير المأكول وآآ اعتمدوا على ذلك على هذه الرواية وعرفنا اجابة الشافعية عن هذا الحديث آآ فبنقول هنا بالنسبة لثوب الحائض ثوب الصبيان وكذلك الجزارين والمجانين يحكم على ثيابهم بالطهارة على الارجح عملا الاصل قال واواني متدينين بالنجاسة يعني الذين يتدينون باستعمال النجاسة وعرفنا ان المقصود بذلك طائفة من المجوس كانوا يغتسلون بابوال البقر. وقلنا ابوال البقر عندنا على النجاسة كانوا يغتسلون بابوال البقر تقربا. وده موجود قال رحمه الله تعالى وورق يغلب نثره على نجس الناس اللي عبارة عن الناس اللي عبارة عن ايه؟ يعني ان يكون الشيء بيدك فترمي به متفرقا. هذا هو النسر الورق الذي يغلب نثره على نجسة هل نحكم بالغالب باعتبار انه غالبا ما يتناثر على النجاسات. ولا نحكم بالاصل انه على الطهارة؟ سئل ابن الصلاح عن الاوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها يعني عملا بالاصل وهنا افتى ابن الصلاح رحمه الله تعالى وهو من كبار اصحابنا الشافعية واحنا عارفين طبعا ابن الصلاح ابو عمرو ابن الصلاح صاحب اه اه علوم الحديث رحمه الله تعالى كان فقيها اصوليا محدثا ولذلك سنجد كثيرا ما نأتي بفتاوى ابن صلاح رحمه الله تعالى في بعض الفروع الفقهية. من ذلك هذه المسألة لما سئل ابن صلاح رحمه الله تعالى عن ذلك قال هو على الطهارة يعني عملا بالاصل قال رحمه الله تعالى ولعاد صبي اللعاب اللي هو ما سال من الفم طيب اعادة هذه النقطة لان الصوت تقطع عندي. طيب نعيد هذه النقطة مرة اخرى سريعا. الورق الذي يغلب تناثره وتفرقه على النجاسات هل نحكم بطهارته عملا بالاصل ولا نحكم بنجاسته عملا بالغالب انه يتناثر على النجاسة اه هنا نقول افتى بن صلاح رحمه الله تعالى بان مثل هذه الاوراق نحكم بها بالاصل الذي هو الطهارة نحكم بها بالاصل الذي هو الطهارة طيب كما افتى بذلك رحمه الله تعالى قال والوعاب صبي. ما معنى اللعاب اللعاب هو ما سال من الفم اللعاب هو ما سال من الفم طيب ايه قصة لعاب الاطفال؟ آآ لعاب الصبيان كثيرا ما يختلط بالرجيع واي ام تفهم ذلك جيدا عارفين طبعا الصبيان آآ كثيرا ما يحصل لهم رجيع بعد الرضاعة آآ خصوصا بعد الرضاعة اللي احنا بنسميه عندنا بالايه؟ عند عندنا في مصر بالايه؟ بيقول لك بيقشط. يقشط يعني ايه؟ يعني بيخرج بعضا مما اكله من اللبن هذا رجيع والرجيع هذا نجس كما نعلم جميعا. طيب لما يصل هذا الرجيع الى فم الصبي مش بيكون الفم متنجس الان طيب اه الان متنجس طيب اللعاب الذي يختلط بهذا الموضع المتنجس. ما حكمه مفترض نقول ان هذا اللعاب صار نجسا هو الاخر لانه اختلط بهذا الموضع المتنجس الشيخ رحمه الله تعالى بيقول لعاب هذا الصبي الاصل فيه انه على الطهارة لكن الغالب انه يختلط بهذا المحل الذي يصيبه النجاسة. هل نحكم بالاصل انه على الطهارة؟ ولا نحكم بانه على فيذكر هنا اننا سنعمل بالاصل وهو انه على الطهارة يعني بالنسبة للام وغيرها وان كان تمل انه اختلط بالقيء النجس طيب لماذا حكمنا وعملنا بالاصل لان هذا هو الاصل الاصل فيه انه على الطهارة وايضا لعموم البلوى به لعموم البلوى به طيب آآ فقال الشيخ والوعاب صبي. عرفنا لماذا اورد هنا الكلام آآ عن لعاب الصبي قال وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير وآآ هذا ايضا مما كان يصنع قديما كان هذا الشيء آآ كما اشتهر على السنة الناس كان يصنع من شحم الخنزير واحنا عارفين ان الخنزير نجس نجس كله وآآ تكلمنا عن هذه المسألة فيما مضى. وبالتالي لو اخذنا جزءا من اجزاء الخنزير فهو ايضا على النجاسة. طيب لو اخذنا جزءا من اجزاء النجس وصنعنا ابي شيئا ما يبقى هنا عندنا الان هذا الشيء اختلط بنجس ولا لا؟ اه اختلط بنجس. طب هل نحكم بالاصل انه على الطهارة؟ ولا نحكم النجاسة؟ ابن رحمه الله تعالى ايضا لما سئل عن هذه المسألة فافتى رحمه الله تعالى بانه لا يحكم بنجاسته الا بتحقق النجاسة. يعني لو تحقق لو تحققنا من وجود النجاسة في هذا الموضع حكمنا بانه نجس. اذا لم نتحقق بذلك عملنا بالاصل الذي هو الطهارة. يبقى لو اتفقنا ان الناس قد اتوا بشحم الخنزير وصنعوا منه هذا آآ الجوخ او نحو ذلك فقلنا حينئذ او نقول حينئذ بانه على النجاسة واذا الا فنعمل بالاصل انه على الطهارة قال رحمه الله تعالى وجبن شامي اشتهر عمله بانفحة الخنزير وقد جاءه صلى الله عليه وسلم جبنة من عندهم فاكل منها ولم يسأل عن ذلك. ذكره شيخنا في شرح المنهاج احنا اتكلمنا قبل كده في اه فيما مضى عن الانفحة انفحة عبارة عن ايه؟ عبارة عن سائل بيخرج من كرش البهيمة آآ الصغيرة اللي هو العجل الصغير ايه فائدة هذه الانفحة بتجعل اللبن يتحول الى جبن الان تعارض عندي اصل اللي هو الطهارة مع الغالب وهو انه آآ تصنع من انفحة الخنزير او تصنع من آآ انفحت الحيوان فتعارض عندي الان الاصل مع الغالب الذي هو النجاسة. هل نعمل بالاصل ولا نعمل بالغالب. نقول والله الانفاحة هذه اما ان تكون من حيوان طاهر واما ان تكون من حيوان نجس طب الان الغالب انها تصنع من حيوان النجس زي مسلا الخنزير. والاصل عندنا الطهارة هل نحكم بالطهارة؟ عملا بالاصل ولا نحكم بالغالب؟ الشيخ يذكرنا رحمه الله تعالى اننا نعمل بالاصل الذي هو الطهارة وعضد ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته جبنة من عندهم يعني من اهل الشام واكل منها عليه الصلاة والسلام ولم يسأل يعني هل عمل بانفاحة خنزير ولا عمل انفحة حيوان طاهر قال ذكره شيخنا في شرح من هذا اللي هو شيخنا قلنا المقصود بذلك يعني الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر ذلك في شرح المنهاج. قال رحمه الله تعالى ويعفى عن محل استجماره احنا عرفنا قبل ذلك ايضا فيما مضى من دروس ان الاستجمار عبارة عن ايه من يصور لنا الاستجمار من يعرف لنا الاستجمار استخدام الحجارة في الاستنجاء. ممتاز ممتاز احسنتم جزاكم الله خيرا الاستجمار كلنا يعرفه الاستجمار سين والتاء قلنا للطلب والمقصود بذلك طلب الحجارة من اجل ازالة النجاسة الاستنجاء بالحصى. ممتاز. احسنتم تطهر بالحجارة. جزاكم الله خيرا احسنتم تجمار ازالة النجاسة بالاحجار او ما يقوم مقامها. ممتاز هذا جواب شافي وكافي هو هو هذا ازالة النجاسة احجار او ما يقوم مقامها آآ الفرق بين الاستبراء او الفرق بين الاستنجاء والاستجمار مسح محل خروج الغائط من الادمي بالحجارة. ممتاز. احسنت ما الفرق بين الاستجمار والاستنجاء هل هناك فرق ولا ما فيش فرق بين الاتنين الاستنجاء اعم ازاي ايه وجه العموم هنا يا شيخ حسام؟ ما وجه العموم مش حسام هنا لماذا قلنا الاستنجاء اعم؟ ليه ما يكونش الاستجمار هو الذي اعم لانه بالحجارة والماء طريق جيد هل توافقونه ولا تخالفونه فيما قال باستنجاب يكون بالحجارة والماء قال او بالماء فقط. طيب جيد فادركت انت الان ها هل توافقونه فيما قال الاستنجاء اعم من الاستجمار ولا العكس هو صحيح ماشي جيد طيب الاستنجاء له صور ماشي ممتاز الاستنجاء مقدم على الاستجمار آآ ماشي هذا كلام جيد طيب آآ الله اعلم الاستجمار اعم اه حصل الان الخلاف طيب ها البعض يقول منكم الاستنجاء عم والبعض يقول الاستجمار اعم ايهما اصح وارجح طيب ابراهيم الاستنجاء بالماء طيب طيب انا اجيب اجابة سريعة الاستنجاء زي ما يقول اخونا حسام طيب اعتذر الاستنجاء اعم. طيب الان حصل الاتفاق وهذا هو الصاد. الاستنجاء اعم من الاستجمار. ليه لان الاستنجاء من النجوى الذي هو القطع والازالة آآ يكون هذا بالحجارة ويكون هذا بالماء ويكون بالحجارة والماء فله صور ثلاثة اي صورة افضل من هذه السور الثلاثة؟ السورة الاخيرة اللي هو استعمال الحجارة وبعدين الماء وبعدين ممكن نستعمل الماء وحده ممكن نستعمل حجارة وحدها لكن كل هذه الصور يطلق عليها ايه؟ يطلق عليها استنجاء فالاستنجاء يشمل هذه الصور الثلاثة طب بالنسبة للاستجمار الاستجمار المقصود به ازالة الخارج من خلال استعمال الحجارة او ما يقوم مقامها. يبقى الاستجمار خاص بالحجارة او ما يقوم مقامها بخلاف الاستنجاء قد يكون بالحجارة وقد يكون بالماء فالاستنجاء اعم من الاستجمار تنجاء اعم لان الماء افضل ممتاز ممتاز. جزاكم الله خيرا طيب الان لما يستعمل آآ الانسان الحجارة في ازالة النجاسة هل بيزيل العين والاثر ولا بيزيل عين النجاسة فقط ويتبقى شيء من اثر النجاسة لو استعمل انسان الحجارة في ازالة النجاسة هل يزيل العين والاثر ولا بيزيل العين ويبقى اثر النجاسة يتبقى شيء بسيط وهو معفو عنه. ممتاز. جزاكم الله خيرا يزيل العين فقط عين النجاسة. ممتاز يزيل العين ممتاز احسنتم جميعا هذا هو الاستجمار يزيل عين النجاسة. لكن يتبقى اثر لهذه النجاسة ما حكم هذا الاثر الموجود؟ قال الشيخ رحمه الله ويعفى عن محل استجماره. يبقى هذا من جملة المعفوات هذا من جملة المعفوات. لكن ننتبه هنا لما الشيخ رحمه الله تعالى بيقول ان هذا من جملة المعفوات يعني بالنسبة لما يلاقيه من الثوب وتوضأ وصلى ما حكم صلاته؟ نقول صلاته صحيحة صلاته صحيحة. طيب الاثر الموجود من هذه النجاسة في محل الاستجمار. قلنا هذا من جملة المعفوات في حق هذا الشخص وحتى لو مثلا اصاب شيء الثوب فهو ايضا من جملة المعفوات لكن هذا خاص بالشخص نفسه. طب لو ان شخصا صلى و قبض على بدن هذا المستجمر هيبقى الان متصل بالنجاسة ولا لأ؟ اه متصل بالمتنجس فلا تصح صلاته. ولا نقول حينئذ ان هذا من ممن جملة المعفوات لانه من جملة المعفوات في حق الشخص نفسه لا في حق غيره واضح الان فاذا بنقول هو من جملة المعفوات يعني بالنسبة لما يلاقيه من الثوب وكذلك هذا العفو في حقه فقط. فلو قبض على بدني مصلي واضح او على ثوبه وكان قد استنجى بطلت صلاته هذا المصلي ايضا الامر الثالث ان هذا من جملة المعفوات بالنسبة للصلاة فقط معنى ذلك انه لو اصاب ماء قليلا فانه ينجسه فانه ينجسه واضح الان؟ فهو من جملة المعفوات ومحله فيما ذكرناه انفا قال رحمه الله تعالى وعن ونيم ذباب. نتكلم ان شاء الله عن ذلك في الدرس القادم ونتوقف هنا حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا جميعا الى البر والتقوى ونسأله وتعالى ان يثبتنا واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوازيكم خير الجزاء وان يجعلكم جميعا من الراسخين في العلم العاملين به الناشرين له وان يجعل ذلك في موازين الحسنات جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم