﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:14.550
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:16.150 --> 00:00:40.100
وهذا الدرس السابع والثلاثون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهي ما زلنا في الكلام عن التتمة التي تكلم فيها الشيخ رحمه الله تعالى عن احكام الاستنجاء

3
00:00:40.650 --> 00:01:03.050
واداب دخول الخلاء في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن وجوب الاستنجاء وعن آآ سائر احكامه وقلنا ان الاستنجاء يجب في بعض الاحوال ولا يجب في احوال اخرى فيجب الاستنجاء من كل خارج ملوث

4
00:01:03.550 --> 00:01:25.750
اما اذا كان الخارج نجس لكنه غير ملوث فيندب الاستنجاء ولا يجب وكذلك يباح الاستنجاء فيما قاله بعضهم وقد يكون مكروها في بعض الاحوال ايضا كالاستنجاء من الريح وقد يكون محرما اذا كان من مطعوم

5
00:01:26.600 --> 00:01:44.700
وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الاستنجاء يكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة ولا يسن حينئذ ان يشم يده وكذلك قال ينبغي الاسترخاء لئلا يبقى اثرها في تضاعيف شرج المقعدة

6
00:01:44.750 --> 00:02:03.000
وقلنا المقصود بينبغي في كلام المصنف هنا يعني يجب باعتبار ان هذه الكلمة تطلق ويراد بها الوجوب وتطلق ويراد بها الندوة والاستحباب. فالشيخ رحمه الله تعالى اطلق هذه الكلمة هنا واراد بها الوجوب

7
00:02:04.150 --> 00:02:25.000
فالاستنجاء من الخارج الملوث واجب اما ان يكون بالماء واما ان يكون بثلاث مساحات تعم المحل في كل مرة مع تنقية بجامد بجامد قالع ثم قال بعد ذلك ويندب لداخل الخلاء

8
00:02:25.100 --> 00:02:46.950
ان يقدم يساره ويمينه لانصرافه بعكس المسجد وينحي ما عليه معظم من قرآن واسم نبي او ملك ولو مشتركا كعزيز واحمد ان قصد به معظم ال الشيخ رحمه الله تعالى هيبدأ يتكلم عن اداب

9
00:02:47.550 --> 00:03:07.900
دخول الخلاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيبدأ يكلم الشيخ الان عن اداب دخول الخلاء فقال الشيخ رحمه الله ويندب لداخل الخلاء وكلنا يعلم ان المقصود بالندب هنا يعني الاستحباب

10
00:03:08.400 --> 00:03:35.900
وما هو تعريف الندب وما هو تعريف الاستحباب ما هو المندوب او المستحب من يعرفه ها يا محمد نعم طيب جيد طيب ما الذي يترتب عليه احسنت جزاك الله خيرا

11
00:03:36.300 --> 00:03:59.850
ها ما هو المندوب ما هو المندوب؟ الشيخ بيقول ويندب لداخل الخلاء ان يقدم يساره ويمينه لانصرافه. ايه معنى ويندب؟ ما المقصود المندوب او المستحب  ها المندوب يثاب فاعله ولا يأثم

12
00:04:00.450 --> 00:04:22.250
تاركه طيب جيد ممتاز عشان ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ايضا جيد ممتاز ده بالنسبة لتعريف المندوب بالنسبة للثمرة هذا بالنسبة لتعريف المندوب بالثمرة. لكن لو احنا عرفنا المندوب

13
00:04:22.600 --> 00:04:45.750
سنقول هو ما هو طلب الفعل هو طلب الفعل لا على وجه اللزوم الذي يترتب على ذلك هو ان فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب يبقى هنا اما الشيخ يقول ويندب لداخل الخلاء يعني ايه؟ يعني يطلب هذا الفعل ممن دخل الخلاء

14
00:04:45.800 --> 00:05:03.400
لكن لا على وجه على اللزوم لا على وجه اللزوم طيب الصوت فيه مشكلة ولا واضح طيب الحمد لله يبقى اللي عنده اي اشكال في الصوت يعمل تحديث ممتاز قال الشيخ رحمه الله تعالى ويندب

15
00:05:05.400 --> 00:05:35.000
قال ويندب لداخل الخلاء. وكنا وعرفنا ما معنى الند والمقصود بالخلاء هو المكان الخالي المعد لقضاء الحاجة فمن دخل الخلاء سواء لقضاء الحاجة او لغير قضاء الحياة. كل من دخل الخلاء فانه ينبغي عليه ان يتأدب بهذا الادب

16
00:05:35.100 --> 00:05:51.400
ما هو هذا الادب الذي يتأدب به قال ان يقدم يساره. ده الادب الاول ليه اداب دخول الخلاء. اذا دخل الخلاء سواء لقضاء الحاجة او لغير قضاء الحاجة فيبدأ اولا بتقديم

17
00:05:51.650 --> 00:06:16.950
يسراه او بدل ذلك وذلك لان آآ دخول الخلاء او لان لهذا المكان مكان مستقذر وكل مكان غير شريف كل مكان غير شريف يقدم فيه اليسار وكل موضع كريم او شريف يقدم فيه اليمين

18
00:06:17.200 --> 00:06:34.150
لزلك لما الشيخ هيتكلم عن دخول المسجد فيذكر انه يسن ان يدخل بيمينه لكن لما كان الخلاء على عكس زلك كان المسنون ان يقدم اليسار فقال الشيخ رحمه الله تعالى ان يقدم يساره

19
00:06:34.700 --> 00:06:56.750
وجاء في حديث الترمذي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان من بدأ برجله اليمنى قبل يساره اذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر. وهذا الحديث فيه ضعف لكن عندنا الاصل العام في ذلك الاصل العام في ذلك ان كل من كان من باب التكريم

20
00:06:56.850 --> 00:07:21.200
يبدأ فيه باليمين وكل ما كان على خلاف ذلك بدأ فيه باليسار ليه؟ لان اليسار يناسب المستقذر واليمين يناسب ما كان من باب التكريم والشرف لذلك سنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاستنجاء باليمين

21
00:07:21.600 --> 00:07:47.250
ليه؟ لان هذا موضع مستقذر ولهذا كان الانسب اليسار فقال الشيخ رحمه الله تعالى ويمينه قال ويمينه الانصراف يعني يندب لمن دخل الخلاء واراد الانصراف ان يقدم يمينه عند انصرافه من

22
00:07:47.300 --> 00:08:04.600
الخلاء قال الشيخ رحمه الله تعالى بعكس المسجد بعكس المسجد يعني ايه بعكس المسجد؟ يعني اذا اراد ان يدخل المسجد فعلى العكس يقدم اليمين عند الدخول ويقدم اليسار عند الخروج

23
00:08:06.800 --> 00:08:32.950
طيب لو كان اراد ان يدخل مكانا لو اراد ان يدخل مكانا لا تكرمة فيه ولا استقزار هل يقدم اليمين ولا يقدم اليسار ها ما رأيكم لو اراد ان يدخل مكانا لا لا تكرمة فيه ولا استقزار. هل يقدم اليمين ولا يقدم اليسار

24
00:08:34.100 --> 00:08:56.850
ها ما رأيكم اتفضل يا محمد يقدم اليمين طيب يقدم اليمين قدم اليمين يعني لو اراد شخص ان يدخل البيت ها الافضل ان يقدم اليمين طيب يقدمها استحبابا. سام يقدم اليمين

25
00:08:57.000 --> 00:09:17.150
اليمين طيب ممتاز طيب هذا هو الصواب ما لا تكرمة فيه ولا استقزار زي البيوت مسلا حكمه حكم المسجد. يعني ايه حكم حكم المسجد؟ يعني يقدم اليمين ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء

26
00:09:17.450 --> 00:09:38.300
ممتاز. جزاكم الله خيرا. هذا هو لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء فحكمه حكم المساجد طيب لو اراد شخص ان يخرج من مكان مستقذر

27
00:09:39.850 --> 00:10:02.700
او من مسجد الى مسجد اخر لو اراد شخص ان يخرج من مكان مستخرج المستقذر او يخرج من مسجد الى مسجد اخر يخرج باليمين ولا يخرج باليسار ها اراد ان يخرج من الخلاء الى المسجد

28
00:10:02.750 --> 00:10:20.200
زي مسلا واحد كان في الميضة كان في الخلاء اللي هو مكان قضاء الحاجة واراد ان يدخل المسجد. يخرج باليمين ولا يدخل باليسار ها اذا خرج من مكان مستقذر الى المسجد

29
00:10:23.850 --> 00:10:45.200
الاتنين سواء زي يعني هيخرج باليسار او يخرج باليمين طيب ها ما رأيكم لو اراد ان يخرج من مستقذر او من مسجد لمسجد اخر ما الحكم هنا؟ طيب يخرج باليمين

30
00:10:45.300 --> 00:11:04.200
باليمين آآ والمرام ايضا باليمين سهام باليسار طيب ننتبه لهذا الضابط. في هذه المسألة اه تقول العبرة بما بدأ بما بدأ هذا هو الاصح في هذه المسألة. هذا هو الاوجه

31
00:11:04.400 --> 00:11:20.950
ان العبرة هنا بما بدأ به العبرة بما بدأ به يعني ايه ؟ في السورة الاولى الذي خرج من مستقذر واراد ان يخرج منه الى المسجد فيقدم اليمنى عند الخروج

32
00:11:21.150 --> 00:11:35.900
لانه لما دخل الى المستقزر دخل باليسار فاذا اراد ان يخرج منه خرج باليمين طيب في الصورة التانية اللي هو اراد ان يخرج من مسجد الى مسجد ها سيخرج بالايش

33
00:11:36.400 --> 00:11:53.650
اه سيخرج في هذه الحالة باليسار فالعبرة بما بدأ به طيب وان كان الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة قال بالتخيير يتخير يتخير له ان يخرج باليمين وله ان يخرج كذلك باليسار

34
00:11:54.350 --> 00:12:16.350
طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وينحي ممتاز يا محمد جزاك الله خير محمد ياقوت جزاك الله خيرا نفع الله بك قال الشيخ رحمه الله تعالى وينحي ما عليه معظم من قرآن

35
00:12:16.400 --> 00:12:36.150
واسم نبي او ملك يعني من الاداب كذلك المستحبة انه ينحي ينحي يعني يزيل يزيل الشيء الذي كتب عليه معظم واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه

36
00:12:37.100 --> 00:12:55.850
ونعلم جميعا ان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه محمد رسول الله محمد في سطر ورسول في سطر والله في الاعلى في سطر فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء

37
00:12:56.350 --> 00:13:12.300
وضع خاتمه وهذا الادب هل هو مستحب؟ كما هو يعني كما هو ظاهر من عبارة الشيخ ولا هو ادب واجب الاصح والمعتمد في ذلك انه ادب مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:13:12.350 --> 00:13:28.850
ونعلم جميعا ان الاصل في افعال الرسول عليه الصلاة والسلام الندب والاستحباب فالاصل في ذلك الندب والاستحباب هذا هو المعتمد وابن الصلاح رحمه الله تعالى كان يقول ليتهم قالوا بالوجوب

39
00:13:29.600 --> 00:13:51.500
قال ليتهم قالوا بالوجوب علشان برضو يعني ابن الصلاح يعلمنا مسألة مهمة جدا وهي ان المذهب نقل المذهب نقي فعبارة ابن الصلاح تأصل لنا هذا الاصل ان مسألة المدى ان يبقى طبعا بعض بعض من يتكلم في الفقه

40
00:13:51.900 --> 00:14:11.500
دائما ما يذكر رأيه على اساس ان هو المذهب لأ. المذهب شيء ورأي المتكلم شيء اخر مقام النقل والتدريس شيء ومقام الفتوى واجابة السؤال هذا مقام اخر ابن صلاح رحمه الله تعالى بيقول ليتهم قالوا بوجوبي

41
00:14:12.050 --> 00:14:30.150
علشان يقول لنا ان المذهب هو الاستحباب هو الاستحباب والغزالي رحمه الله تعالى لما كان يتكلم في ابواب الطهارة في الفقه في المذهب الشافعي كان يقول ليت الامام الشافعي كان يقول بقول مالك في مثل هذه المسائل

42
00:14:30.350 --> 00:14:44.500
ليه؟ لان ما لك رحمه الله تعالى قوله قول يسير في مسائل الطهارة بخلاف بقية المذاهب خصوصا مذهب الحنابلة والشافعية. على كل حال الاصلي او المعتمد او الاصح المعتمد في ذلك

43
00:14:44.600 --> 00:15:10.350
انه ادب مستحب انه ادب مستحب طيب آآ قال الشيخ رحمه الله وينحي ما عليه معظم من قرآن واسم نبي وهذا بيان للمعزم سواء كان هذا المعظم قرآنا او كان اسما لنبي او او كان اسما لملك

44
00:15:10.400 --> 00:15:25.950
من الملائكة قال ولو مشتركا يعني حتى ولو كان اللفظ الدال على هذا المعظم لفظ مشترك ومعنى اللفظ المشترك يعني يطلق على هذا المعظم ويطلق كذلك على غيره. زي مسلا

45
00:15:26.850 --> 00:15:49.200
اسم العزيز اسمي العزيز يطلق على رب العالمين سبحانه وتعالى وآآ يطلق كذلك على غيره زي مسلا عزيز مصر وهو اسم لمن حكم مصر واضح؟ وزي احمد احمد يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلق

46
00:15:49.250 --> 00:16:05.400
على غيره زي محمد يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره. حتى لو كان هذا المعظم مشتركا او هذا اللفظ يعني مشتركا فايضا يندب ويستحب تنحيته وازالته قبل الدخول الى الخلاء

47
00:16:05.900 --> 00:16:28.400
قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو مشتركا كعزيز واحمد ان قصد به معظم يعني محل استحباب الازالة بالاسم المشترك لو كان قصد بهذا الاسم المعظم هذا الاسم معظما لو كان قد قصد بهذا الاسم معظمه. طيب لو واحد كاتب اسمه على الخاتم. يعني اسمه احمد

48
00:16:28.650 --> 00:16:48.150
فكتب اسمه على الخاتم اسم احمد زي ما قلنا اسم مشترك هل يندب له في هذه الحالة ان هو يزيل وينحي هذا الاسم قبل دخول الخلاء ها ايه رأيكم لو واحد قصد بهذا الاسم المكتوب

49
00:16:48.200 --> 00:17:04.100
نفسه اسم احمد او محمد او نحو ذلك ولم يقصد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام هل نقول يستحب لك ايضا ازالة هل يقول له يستحب لك الازالة ها ايه رأيكم؟

50
00:17:04.300 --> 00:17:26.900
اه في الصورة الثانية سيبدأ للمسجد باليسار؟ اه نعم. فالعبرة بما بدأ به نعم اه لا طيب ممتاز تام لا يستحب جيد يا شيخ حسام ها ما رأي الافاضل في ذلك

51
00:17:28.150 --> 00:17:50.000
نقول يستحب له ولا لا يستحب لو كان مكتوب اسم مشترك او كتب اسم مشترك لكن لم يقصد به المعظم هل يستحب تنحيته ولا لأ هي هذه المسألة واضحة. المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر حكمها

52
00:17:56.300 --> 00:18:13.200
يستحب ولا لا يستحب ايه يا محمد لا يستأنقون له ولا يستحب. جيد طيب الصواب في ذلك انه لا يستحب الامر في ذلك واسع لذلك الشيخ رحمه الله تعالى بيقول ان قصد به معظم

53
00:18:13.600 --> 00:18:31.150
معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك انه ان لم يقصد به معظم فلا نقول حينئذ بالندب والاستحباب وكذلك الحال فيما لو قامت قرينة قوية ان المراد بهذا المعظم او المراد بهذا الاسم المشترك المعظم. ايضا هنا

54
00:18:31.750 --> 00:18:57.100
نقول بالاستحباب والا فلا قال الشيخ رحمه الله ويسكت حال خروج خارج ولو ولو عن غير ذكر وفي غير حال الخروج عن ذكر ويبعد قال ويبعد ويستتر طيب هذه ايضا من الاداب المستحبة. يستحب ويندب الا يتكلم حال خروج الخارج مطلقا

55
00:18:58.250 --> 00:19:20.300
سواء كان هذا الكلام بالذكر او بغير الذكر لورود النهي عن التحدث على الغائط يبقى لا يتكلم حال خروج الخارج مطلقا لا بذكر ولا بغير الذكر وآآ لو عطس هل يحمد الله تعالى بقلبه

56
00:19:21.250 --> 00:19:41.500
الجواب نعم لا يتلفظ بالحمد حينئذ وانما يحمد الله تبارك وتعالى بقلبه. زيه زي المجامع زيه زي المجامل ولو انه عطس فحمد الله تبارك وتعالى بقلبه اثيب على ذلك وقالوا ليس عندنا ذكر

57
00:19:42.200 --> 00:20:05.150
قلبي يثاب عليه المرء الا هذا اللي هو الحمد بالقلب حال خروج الخارج لانه يندب له سكوت طيب لو انه خالف يعني عطس فحمد الله تبارك وتعالى وجهر بالحمد حال خروج الخارج

58
00:20:05.550 --> 00:20:30.950
هل يسن تشميته؟ اه حينئذ نقول لا يسن تشميته لا يسن تشميته طيب مسألة اخرى لو انه تكلم لكن من غير ان يسمع نفسه. ايضا هنا لا كراهة زي بالزبط ما بنقول في آآ قراءة القرآن للمرأة الحائض. احنا قلنا قراءة القرآن للمرأة الحائض او الجنب ممنوع. لا يجوز

59
00:20:31.200 --> 00:20:47.750
الا في حالة لو كان هذا الكلام مسلا بغير ان من غير ان يسمع نفسه او من غير ان يسمع تسمع نفسها يعني حركت الشفتين بالقرآن دون لفظ لا حرج

60
00:20:47.800 --> 00:21:08.500
وهذا غير ممنوع وهذا غير ممنوع طيب مسألة برضه مهمة جدا آآ العرف الجاري وان الانسان اذا كان مسلا في الخلاء وآآ اراد ان يعلم شخصا ما انه داخل هذا الخلاء فانه يتنحنح

61
00:21:09.150 --> 00:21:30.700
عشان يعرف الذي هو واقف بالخارج انه في داخل هذا الخلاء طيب هذا التنحنح مكروه ولا جائز باعتبار اننا قلنا يندب له السكوت هذه المسألة الاصح فيها ان قاضي الحاجة

62
00:21:30.800 --> 00:21:47.700
يجوز له ان يتنحنح لو طرق عليه شخص مسلا الباب ونحو ذلك. لان هذا لا يسمى كلاما وحتى لو سمي كلاما فهو له حاجة علشان الاخر ما يقتحمش عليه المكان وهو يقضي حاجته

63
00:21:48.000 --> 00:22:05.050
فحينئذ لا كراهة في كل الاحوال فقال الشيخ رحمه الله ويسكت حال خروج خارج ولو عن غير ذكر ولو عن غير ذكر قال وفي غير حال الخروج عن ذكر يعني ايه

64
00:22:05.150 --> 00:22:22.650
يعني الان هو في غير حال خروج الخارج يندم حينئذ الا يتكلم بذكر الله فقط اما لو تكلم بغير ذكر الله فلا كراهة يبقى الان عندنا صورتان ننتبه لهذه المسألة

65
00:22:22.750 --> 00:22:44.600
عندنا الان سورتان حال خروج الخارج والحالة التانية عند عدم خروج الخارج عند خروج الخارق الخارج يكره التكلم مطلقا سواء بالذكر او بغير ذكر طيب عند عدم خروج الخارج يكره التكلم بالذكر فقط

66
00:22:45.550 --> 00:23:05.100
يكره التكلم بالذكر فقط وده معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال ولو آآ قال وفي غير حال الخروج عن ذكر يعني عن ذكر لله سبحانه وتعالى. هذا الذي يظهر من عبارة المصنف رحمه الله تعالى

67
00:23:06.700 --> 00:23:29.450
آآ قال الشيخ رحمه الله تعالى ويبعد ويستتر يعني من الاداب المستحبة من الاداب المستحبة كذلك ان آآ يكون بعيدا عن الناس حتى لو ارادت ان يتبول ان يكون بعيدا عن اعين الناس حتى ولو كان

68
00:23:29.700 --> 00:23:45.750
قد اراد ان يتبول الى حيث اه لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح وده ضابط البعد. يعني يبتعد قد ايه حيث انه لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح

69
00:23:46.300 --> 00:24:08.400
قال ويستتر يعني يستحب كذلك ان يستتر عن اعين الناس وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الغائط عليه الصلاة والسلام ابعد يعني كان يبتعد صلى الله عليه وسلم وكان يستتر وهذا ثابت ايضا من فعله عليه الصلاة والسلام

70
00:24:10.400 --> 00:24:30.150
طيب كيف يحصل الاستتار او بماذا يحصل الاستتار احنا الان بنقول يستحب له ان يستتر طيب ما هو ضابط الاستتار حال قضاء الحاجة الاستتار يحصل بشيء مرتفع قريب من الشخص

71
00:24:30.900 --> 00:24:56.450
طيب ما هو ضابط الارتفاع؟ ضابط الارتفاع ان يكون بقدر ثلثي ذراعه وضابط القرب ان يكون بقدر ثلاثة اذرع فاقل واضح طيب بقدر ثلثي ذراع الزراع حوالي متر التلتين تقريبا بيساوي مسلا ستين او سبعين سنتي

72
00:24:56.750 --> 00:25:18.250
يبقى ده الشيء اللي هو بيكون امامه حال قضاء الحاجة وكذلك يكون قريبا من هذا الشيء بمقدار قد ايه؟ بمقدار ثلاثة اذرع فاقل بمقدار ثلاثة اذرع فاقل واضح لو فعل ذلك يكون قد اتى بالسترة

73
00:25:18.350 --> 00:25:38.750
المندوبة او المطلوبة حال قضاء الحاجة قال الشيخ رحمه الله تعالى والا يقضي حاجته في ماء مباح راكد. ما لم يستبحر يعني يستحب ان هو ما يقضيش الحاجة من بول او من غائط

74
00:25:38.850 --> 00:25:55.450
بماء مباح راكب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لا يبولن احدكم في الماء الراكد ومثل البول الغائط بل هو من باب اولى بل هو من باب اولى

75
00:25:56.550 --> 00:26:14.800
طيب آآ الشيخ بيقول هنا لا يقضي حاجته في ماء مباح وان هذا من جملة المكروهات. طب لو كان هذا الماء غير مباح؟ يعني كان مملوكا لشخص او كان هذا الماء موقوفا

76
00:26:15.400 --> 00:26:35.300
او كان مسبلا ها ايه رأيكم؟ هل نقول ايضا بالكراهة؟ لو اراد شخص ان يتبول لماء يملكه الغير هل نقول بالكراهة نفس مقدار السترة؟ اه نعم نفس مقدار السترة في الصلاة. احسنت. جزاكم الله خيرا. هذا هو

77
00:26:36.500 --> 00:26:51.700
طيب لماذا لا يسمى التنحنح كلاما وقد اعددناه كلاما في باب الصلاة؟ في باب الصلاة ده امر اخر طيب هذا من باب اولى بل يحرم لا بل عدم الجواز. ممتاز

78
00:26:51.850 --> 00:27:08.400
يحرم ممتاز هذا هو لو كان هذا الماء غير مباح يعني كان مملوكا لشخص لشخص اخر او كان موقوفا او كان مسبلا يبقى يحرم عليه حينئذ ان يبول في هذا الماء لانه يفسده

79
00:27:08.900 --> 00:27:27.250
ويضيع هذا المال على صاحبه وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه طيب آآ قال الشيخ والا يقضي حاجته في ماء مباح راكد

80
00:27:27.300 --> 00:27:45.850
راقد يعني ايه؟ يعني لا يجري فعلمنا بذلك ان البول او الغائط في الماء الجاري لا كراهة فيه ليه؟ لان الماء الجاري هذا يتجدد. حتى لو سقطت فيه نجاسة فتزال هذه النجاسة

81
00:27:46.350 --> 00:28:05.500
ولا تفسد هذا الماء كذلك الحال آآ لو كان هذا الماء مستبحرا مستبحرا يعني ايه؟ يعني كثيرا جدا زي كده البحر لو عندنا بحيرة عظيمة كبيرة هل يكره فيها التبول؟ لا لا كراهة في البول

82
00:28:05.700 --> 00:28:24.050
ولا كراهة كذلك في الغائط لذلك شيخنا بيقول ما لم يستبحر ما لم يستبحر. اما اذا كان قد آآ كان مستبحرا فلا كراهة في ذلك قال الشيخ رحمه الله ومتحدث

83
00:28:24.250 --> 00:28:47.250
غير مملوك لاحد يعني يندب الا يقضي حاجته في متحدث ما المقصود بالمتحدث المقصود بالمتحدث يعني كل مكان يقصد لغرض لا يأتي لهذا المكان وبعدين يتبول فيه او يقضي حاجته فيه

84
00:28:47.700 --> 00:29:04.650
مكان يجتمع فيه الناس في الصيف من اجل ما فيه من ظل يبقى آآ يندب الا يقضي حاجته في هذا المكان مكان يجتمع فيه الناس في الشتاء من اجل الاستدفاء مسلا

85
00:29:04.900 --> 00:29:20.450
يبقى يندب الا يقضي حاجته في هذا المكان فيكره له ان هو في هذا ان يقضي حاجته في هذا المكان. طيب نفترض ان هذا المكان لا يجتمع فيه احد لا يجتمع فيه احد

86
00:29:20.800 --> 00:29:41.150
وهو مكان بعيد مسلا يبقى اذا لا كراهة في قضاء الحاجة لا كراهة في قضاء الحاجب طيب لو كان هذا المكان يجتمع فيه الناس لكن لفعل محرم مكان يجتمع فيه الناس

87
00:29:41.400 --> 00:30:02.000
لكن لفعل محرم. هل نقول ايضا يكره قضاء الحاجة في هذا المكان ها ايه رأيكم؟ طيب البراءة يجوز علشان نفسد عليهم هذا الامر صح يا محمد ما تقول في هذه المسألة

88
00:30:02.250 --> 00:30:26.250
لو مكان يجتمع فيه من اجل معصية علشان الغيبة والنميمة ونحو ذلك واذية المسلمين لا كراهة. طيب آآ متحدث يعني مصيف لا عموما اي مكان يجتمع فيه الناس لغرض اي مكان يجتمع فيه الناس لغرضه

89
00:30:26.800 --> 00:30:48.350
سواء لمصيف او لغير ذلك مفهوم طيب نرجع تاني للمسألة ها نعم يكره يعني حتى لو مكان يعصى فيه او يجتمع فيه لاجل محرم ايضا يكره قضاء الحاجة فيه طيب ماشي

90
00:30:48.600 --> 00:31:10.500
البعض منا يقول لا كراهة والبعض منا يقول بالكراهة ايهاب لا يكره بل يندب طيب يبقى عندنا الاقوال ثلاثة الجواز والكراهة وكذلك الند ها مين يزود من يأتي لا يكره

91
00:31:10.650 --> 00:31:27.450
طيب جيد انت قلت ايه يا محمد يكره ولا لا يجوز ولا لا يكرم يعني مندوب ولا جائز طيب بل قد يجب ان افضى الى معصية ان افضى الى معصية

92
00:31:28.400 --> 00:31:50.250
ان افضى الى منع معصية تواب ان تقول بل قد يجب ان افضى الى منع معصية. وهذا هو الصواب في هذه الحالة لا يكره قضاء الحاجة بل يندب قضاء الحية في مسل هزا المكان لو كان يجتمع فيه الناس من اجل المعصية. بل قال بعضهم يجب

93
00:31:51.000 --> 00:32:04.150
يجب ان افضى الى منع المعصية فيجب قضاء الحاجة في هذا المكان عشان نمنع من حدوس المعاصي من الغيبة والنميمة ونحو ذلك واضح؟ يبقى هنا نزره الى ايش؟ نزره الى المعنى

94
00:32:04.850 --> 00:32:20.800
الى المعنى الموجود في هذا الحكم والحكم يدور مع علتي حيث دارت وجودا وعدما كما نص على ذلك اهل الاصول واضح طيب فلذلك الشيخ بيقول ومتحدث قال غير مملوك لاحد

95
00:32:21.500 --> 00:32:40.100
يعني غير مملوك لاحد من الناس طيب لو كان هذا المتحدث يعني هذا المكان مملوك لو كان هذا المكان مملوكا لاحد ها ينفع قضاء الحاجة في هذا المكان اه يحرم حينئذ

96
00:32:40.350 --> 00:32:58.850
يحرم قضاء الحاجة في هذا المكان المملوك لاحد من الناس اذا علم انه لا يرضى بذلك او علم انه لا يأذن بذلك واضح آآ حتى يمنع ممتاز حتى هذا هو الامر والعلة في هذا الامر

97
00:32:59.450 --> 00:33:19.500
قال الشيخ رحمه الله وطريق يعني يندب الا يقضي حاجته في طريق ومحل ذلك اذا كان الطريق مسلوكا للناس يعني يسلكه الناس ويمشي فيه الناس لقضاء حوائجهم. الدنيوية او الاخروية او غير ذلك. فقضاء الحاجة في هذا الطريق

98
00:33:19.500 --> 00:33:39.300
مكروه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم التخلي في هذا المكان يستجلب لعن الناس

99
00:33:40.000 --> 00:33:59.600
والسب من الناس ونحو ذلك وآآ جاء في خبر ابي داود باسناد جيد قالوا او قال اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة طريق والظل والمقصود بذلك ايضا اللي هي مواضع مواضع اللعب

100
00:33:59.650 --> 00:34:14.150
طيب فاحنا بنقول المقصود بالطريق هون يعني الطريق المسلوك. طب لو كان هذا الطريق مهجورا لو كان هذا الطريق مهجورا. هل نقول بالكراهة ولا بعدم الكراهة هنا انتفت العلة لعل هي اذية الناس

101
00:34:14.850 --> 00:34:36.250
فالطريق المهجور انتفت فيه العلة لذلك لا كراهة في مثل هذه الصورة واضح الان طيب قال الشيخ رحمه الله وقيل يحرم التغوط فيهما يعني التغوط في الطريق لما في ذلك من ايذاء المسلمين

102
00:34:36.900 --> 00:34:55.350
وصوب هذا القول الازرعي رحمه الله تعالى وهو من كبار اصحابنا لكن المنقول في المذهب والكراهة المنقول هو الكراهية. وان كان طبعا ظاهر الدليل ظاهر الحديث يقول بالحرمة قال اتقوا اللعنين

103
00:34:55.450 --> 00:35:17.150
وهذا امر بالاجتناب والاصل في ذلك هو الوجوب. لكن المعتمد وهو انه اه يكره ولا يحرم وذلك لانه من باب الادب قال الشيخ رحمه الله وتحت مثمر يملكه يعني يكره

104
00:35:17.400 --> 00:35:36.700
قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة طيب ايه العلة في كده العلة في ذلك صيانة الثمر من التلوث علشان ممكن الثمرة تقع من هذه الشجرة على هذه النجاسة فيأنف الانسان من اكلها حتى بعد الغسل

105
00:35:38.000 --> 00:35:57.900
لذلك يندب عدم قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة. طب يأتي هنا السؤال ما المقصود بالشجرة المثمرة المقصود بذلك التي من شأنها ان تثمر حتى وان لم تكن مثمرة بالفعل يعني ممكن شجرة مسلا

106
00:35:58.200 --> 00:36:18.100
اه هذا ليس موسمها في الاثمار يندب ايضا عدم قضاء الحاجة تحتها المقصود بذلك ما من شأنها ان تثمر حتى وان لم تكن مثمرة بالفعل لانها لو اسمرت بعد ذلك ووقع السمرة

107
00:36:18.200 --> 00:36:36.450
على هذه النجاسة ستتحقق عندنا نفس العلة واضح ممتاز اه تنتج او تثمر يعني من شأنها كزلك. ممتاز طيب فقال الشيخ رحمه الله تعالى وتحت مثمر يعني ما من شأنه كذلك

108
00:36:37.250 --> 00:36:54.800
وقلنا لا يشترط ان تكون مثمرة بالفعل قال تحت مثمر يملكه او بملكه يعني اذا كان او كانت هذه الشجرة او كانت هذه الارض مملوكة لهذا الشخص فقضاء الحاجة تحت هذه الشجرة

109
00:36:55.150 --> 00:37:19.550
مكروه طيب لو كانت في غير ملكه لو كانت في غير ملكه هل يجوز له ان يقضي حاجته تحت هذه الشجرة؟ الجواب اه نعم الجواب لا يجوز بل يحرم عليه ذلك اذا لم يعلم رضا صاحب هذه الشجرة او لم او لم

110
00:37:19.550 --> 00:37:42.500
يأذن له قال او مملوك علم رضا مالكه يعني يندب ترك قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة وهذه الشجرة المثمرة مملوكة لشخص لكن يعلم رضا الشخص من ايه؟ بقضاء الحاجة تحت هذه الشجرة

111
00:37:42.950 --> 00:38:00.450
هو ايضا على الكراهة طب اذا لم يكن عالما برضاه وهو على التحريم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله والا حرم يعني ان لم يكن عالما برضا المالك فلا على التحريم. هنلاحظ هنا ان المسألة دي مهمة جدا هنا علشان

112
00:38:00.500 --> 00:38:18.550
اه برضو زي المسائل اللي هو بنسأل عنها كثيرا استخدام اللي هو النت الهوائي من غير اذن آآ صاحبها او بغير اذن مالكها هذا على التحريم هذا حرام لا يجوز

113
00:38:18.600 --> 00:38:36.100
واحد يقول اصل هو مش عامل آآ باسوورد للشبكة فده يدل ان هو آآ يبيح للناس استخدام كل هذا ليس بشيء لا يجوز استعمال ما يملكه الغير الا بان يعلم رضاه

114
00:38:36.300 --> 00:38:57.350
او بالاذن طب اذا لم يكن عالما برضاه ولم يؤذن له فيحرم عليه حينئذ ان يحرم عليه حينئذ. يبقى اللي هو عنده شبكة او نت هوائي وانا ما اعرفش هل هو يأذن بذلك ولا لا؟ هل يرضى بذلك ولا لا؟ فيحرم استخدام هذا النت

115
00:38:57.550 --> 00:39:21.400
له باسورد او ما لهوش باسورد في كل الاحوال يحرم استعماله واضح؟ وهذه الفروع مشابهة تماما لما تكلم عنه الان واضح الاصل في حقوق البشر المشاحة. نعم هذا هو الاصل. والاصل عندنا في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. ده الاصل عندنا في هذه المسألة

116
00:39:22.900 --> 00:39:42.400
ولو لا يريد ان يأذن بذلك ما يجعله بدون باسورد. مش شرط مش شرط ممكن هو لا لا يحسن ذلك لا يحسن ذلك اصلا فعندنا احتمالات كثيرة ما عندناش يعني شيء يجزم بانه اباحه للناس

117
00:39:43.000 --> 00:40:05.300
والاصل في الاموال الحرمة واضح طيب قال الشيخ رحمه الله ولا يستقبل آآ عين القبلة ولا يستدبرها لا يستقبل عين القبلة ولا يستدبرها والاصل في ذلك هو حديث ابي ايوب

118
00:40:05.650 --> 00:40:24.600
الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا لكن شرقوا او غربوا فمن هذه الاداب عدم استقبال القبلة يعني يندب عدم استقبال عين القبلة

119
00:40:24.650 --> 00:40:50.200
ويندب كذلك عدم استدبار القبلة. طيب ان استقبلها او استدبر القبلة فهذا مكروه فهذا مكروه طيب ما محل الكراهة؟ محل الكراهة اذا كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة اذا كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة

120
00:40:51.200 --> 00:41:10.800
واضح وكذلك مع وجود الساتر فهذه المسألة فيها تفصيل هذه المسألة فيها تفصيل ان برضو آآ ممن يتكلم في هذه المسألة آآ لا يحسن تصويرها. فنقول مسألة استقبال القبلة واستدبارها لها

121
00:41:10.800 --> 00:41:36.450
احوال. اول هذه الاحوال وهو الكراهة ومحل ذلك فيما اذا استقبل او استدبر في غير في مكان غير معد لقضاء الحاجة في مكان غير معدي للقضاء الحاجة واضح وكان هناك ساتر

122
00:41:37.400 --> 00:42:00.650
بهذين الشرطين يبقى اذا قضى اذا قضى حاجته واستقبل القبلة او استدبرها في مكان غير معد لقضاء الحاجة مع وجود الساتر فهذا مكروه فهذا مكروه. طيب الحالة التانية ان يستقبل القبلة او ان يستدبرها

123
00:42:01.050 --> 00:42:23.850
في مكان غير معد لقضاء الحاجة مع عدم وجود الساتر مع عدم وجود الساتر فهذا حرام فهذا حرام الحالة التالتة يستقبل القبلة او يستدبر القبلة في مكان معد لقضاء الحاجب

124
00:42:24.250 --> 00:42:53.000
زي الاخلية المعروفة واضح مع وجود السترة فهذا مباح فهذا مباح فعندنا احوال ثلاثة لهذا الشيخ بيقول هنا ويحرمان في غير المعد وحيث لا ساتر يبقى الحرمة بهذين الشرطين اذا كان في مكان

125
00:42:53.050 --> 00:43:11.200
غير معد لقضاء الحالة الحاجة اصلا وكذلك لا يوجد ساتر بينهم وبين القبلة هنا على التحريم قال الشيخ رحمه الله فلو استقبلها بصدره وحول فرجه عنها ثم بالى لم يضره

126
00:43:12.050 --> 00:43:31.350
لو استقبلها بصدره يعني لو انه استقبل القبلة بصدره واضح ولكنه حول فرجه عن القبلة وتبول يبقى هل هل يصدق عليه انه استقبل القبلة بالبول لأ ولذلك الشيخ بيقول لم يضر

127
00:43:31.500 --> 00:43:46.850
قال بخلاف عكسي يعني ايه يعني جعل الفرج تجاه القبلة فتبول. وتحول بصدره عن جهة القبلة. يضر ولا لا يضر؟ اه هنا يضر لانه يصدق عليه انه استقبل ابلة ببول

128
00:43:48.400 --> 00:44:11.650
ها وضحت الصورة ولا نعيد تاني نعيد تاني ولا لأ  ها مفهومة؟ ننتقل ممتاز طيب ننتقل للمسألة اللي بعديها. قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ رحمه الله ولا يستاك ولا يبزق في بوله

129
00:44:12.100 --> 00:44:36.800
وان يقول عند دخوله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. قال ولا يستاك يعني يندب الا يستاك حال قضاء الحاجة ليه؟ لانهم قالوا هذا يورث النسيان. لو انه استاك هو يقضي حاجته فهذا يورث النسيان

130
00:44:37.450 --> 00:44:57.450
وهذا نص عليه في شرح العباب شرح عباب هذا للشيخ ابن حجر والعباب للمزجد اليمني رحمه الله تعالى. العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والاصحاب. ده كتاب عظيم جدا في المذهب. اسمه العباب

131
00:44:58.100 --> 00:45:12.850
المحيط بمعظم نصوص الشافعي والاصحاب. الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى له شرح على هذا الكتاب. نص في شرح هذا الكتاب على ان على كراهة استعمال السواك حال قضاء الحاجة

132
00:45:13.800 --> 00:45:43.800
لانه يورث النسيان. قال ولا يبزق في بوله يعني يندب الا يبزق في البول ليه؟ لانه يخاف منه الافة. وقالوا هذا يورث الوسواس هذا يورث الوسواس والله اعلم بذلك قال وان يقول عند دخوله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. طيب هنا بيقول ان يقول

133
00:45:43.800 --> 00:46:03.050
عند دخوله وان يقول عند دخوله ما المقصود بالدخول هنا؟ يعني دخول آآ الخلاء بالفعل ولا عند ارادة الدخول ها يعني اما يدخل الخلاء بالفعل يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث

134
00:46:03.100 --> 00:46:28.900
ولا المقصود بذلك عند ارادة الدخول ها يا محمد طيب جيد آآ ما رأي الافاضل ايه المقصود بقوله عند دخوله عند ارادة الدخول ونعم الخلاء نعم لكن المقصود هنا بالسؤال

135
00:46:29.450 --> 00:46:47.300
الدخول بالفعل ولا عند ارادة الدخول ارادة الدخول رادد ممتاز. هذا هو المقصود من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. يعني اذا اراد ان يدخل الخلاء وقبل ان يدخل بالفعل يقول اعوذ بالله من الخبث

136
00:46:47.500 --> 00:47:08.850
والخبائث هذا في المكان المعد لقضاء الحاجة طب لو كان في الصحراء يبقى هنا قبل ان يجلس قبل ان يجلس لقضاء الحاجة يقول هذا الذكر يبقى هنفرق بين المكان المعادي لقضاء الحاجة وبين الصحراء

137
00:47:09.550 --> 00:47:22.900
المكان المعادي لقضاء الحاجة قبل ان يدخله يقول هذا الذكر. في الصحراء قبل ان يجلس قبل انيل ممتاز زي الاية اذا قمتم الى الصلاة. يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة. احسنت

138
00:47:26.800 --> 00:47:46.950
طيب نسي ان يقول هذا الذكر الى ان دخل بالفعل ها ما رأيكم؟ يعمل ايه ساعتها؟ يخرج تاني ولا يعمل ايه اه لو نسي ان يقول هذا الذكر حتى دخل الخلاء بالفعل

139
00:47:50.200 --> 00:48:17.400
ممتاز احسنت اه ما رأيكم يا جماعة يا جماعة الخير نسي ان يقول هذا الدعاء بالفعل الى ان دخل الخلاء اه يقولها بقلبه احسنت سندس حسام يقول ذلك بقلبه زي بالزبط ها من عطس وهو يقضي الحاجة حال خروج الخارج

140
00:48:17.800 --> 00:48:47.400
فيسن ان يقول ذلك بقلبه قال رحمه الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث المقصود به آآ جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة والمراد بالخبث ذكران الشياطين والمراد بالخبائث اناث الشياطين

141
00:48:49.400 --> 00:49:10.550
قال رحمه الله والخروج غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني يعني يقول عند الخروج من الخلاء بعد تمام الخروج هنا بقى مش هنقول عند ارادة الخروج بل المقصود هنا عند الخروج بالفعل

142
00:49:11.750 --> 00:49:30.400
ها فهمنا الفرق بين الصورتين يبقى عند الدخول المقصود بذلك عند ارادة الدخول. واما عند الخروج يعني عند الخروج بالفعل اذا خرج بتمامه من المكان المعد لقضاء الحاجة فليقل غفرانك كما هو ثابت

143
00:49:30.450 --> 00:49:52.600
من فعله صلى الله عليه وسلم ويسن ان يكرر ذلك ثلاثا ومعنى غفرانك يعني اغفر لي غفرانك او اطلب غفرانك يا الله طيب لماذا آآ كان من المسنون سؤال المغفرة في هذا الموضع

144
00:49:52.850 --> 00:50:09.000
قالوا ذلك لانه ترك ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت فاستغفر ربه سبحانه وتعالى ان مر عليه وقت لم يذكر فيه ها ربه سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى

145
00:50:09.150 --> 00:50:28.300
ان يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال الشيخ رحمه الله وبعد الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش يعني بعد ان يقضي حاجته ويستنجي يقول اللهم طهر قلبي الى اخره

146
00:50:28.600 --> 00:50:46.750
الى اخره وهذه الادعية مسنونة حتى وان لم يثبت السند او السند فيه آآ ضعف لكن هذا في فضائل الاعمال وآآ اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه

147
00:50:47.000 --> 00:51:08.050
في فضائل الاعمال في فضائل الاعمال قال الشيخ قال البغوي لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره لم تلزمه اعادته لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره او لا هل يلزمه الاعادة

148
00:51:08.850 --> 00:51:25.800
قال لا يلزمه ذلك زي مسلا شخص شكى بعد الوضوء في ترك فرض من فروض الوضوء شك بعد الصلاة في ترك فرض من فروض الصلاة. هل يضره هذا الشك بعد الفراغ؟ لأ لا يضره

149
00:51:25.950 --> 00:51:43.500
لا يضره حتى لا يصاب بالوسواس حتى لا يصاب بالوسواس ثم قال بعد ذلك وثالثها اي شروط الصلاة ستر آآ رجل ولو صبيا وامة ما بين صرة وركبة. نتكلم ان شاء الله عن الشرط الثالث

150
00:51:44.050 --> 00:52:02.800
في الدرس القادم وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه

151
00:52:02.950 --> 00:52:16.450
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا جميعا الى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير

152
00:52:16.900 --> 00:52:34.550
وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه اه جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم وان يجعلكم مباركين اينما كنتم وحللتم واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الراسخين في العلم

153
00:52:34.700 --> 00:52:38.450
العاملين به الناشرين له بين الناس