ها ما رأيكم اتفضل يا محمد يقدم اليمين طيب يقدم اليمين قدم اليمين يعني لو اراد شخص ان يدخل البيت ها الافضل ان يقدم اليمين طيب يقدمها استحبابا. سام يقدم اليمين من الملائكة قال ولو مشتركا يعني حتى ولو كان اللفظ الدال على هذا المعظم لفظ مشترك ومعنى اللفظ المشترك يعني يطلق على هذا المعظم ويطلق كذلك على غيره. زي مسلا على هذه النجاسة ستتحقق عندنا نفس العلة واضح ممتاز اه تنتج او تثمر يعني من شأنها كزلك. ممتاز طيب فقال الشيخ رحمه الله تعالى وتحت مثمر يعني ما من شأنه كذلك وقلنا لا يشترط ان تكون مثمرة بالفعل قال تحت مثمر يملكه او بملكه يعني اذا كان او كانت هذه الشجرة او كانت هذه الارض مملوكة لهذا الشخص فقضاء الحاجة تحت هذه الشجرة ها وضحت الصورة ولا نعيد تاني نعيد تاني ولا لأ ها مفهومة؟ ننتقل ممتاز طيب ننتقل للمسألة اللي بعديها. قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ رحمه الله ولا يستاك ولا يبزق في بوله في فضائل الاعمال في فضائل الاعمال قال الشيخ قال البغوي لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره لم تلزمه اعادته لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره او لا هل يلزمه الاعادة قال لا يلزمه ذلك زي مسلا شخص شكى بعد الوضوء في ترك فرض من فروض الوضوء شك بعد الصلاة في ترك فرض من فروض الصلاة. هل يضره هذا الشك بعد الفراغ؟ لأ لا يضره لا يضره حتى لا يصاب بالوسواس حتى لا يصاب بالوسواس ثم قال بعد ذلك وثالثها اي شروط الصلاة ستر آآ رجل ولو صبيا وامة ما بين صرة وركبة. نتكلم ان شاء الله عن الشرط الثالث يبقى يندب الا يقضي حاجته في هذا المكان فيكره له ان هو في هذا ان يقضي حاجته في هذا المكان. طيب نفترض ان هذا المكان لا يجتمع فيه احد لا يجتمع فيه احد وهو مكان بعيد مسلا يبقى اذا لا كراهة في قضاء الحاجة لا كراهة في قضاء الحاجب طيب لو كان هذا المكان يجتمع فيه الناس لكن لفعل محرم مكان يجتمع فيه الناس لكن لفعل محرم. هل نقول ايضا يكره قضاء الحاجة في هذا المكان ها ايه رأيكم؟ طيب البراءة يجوز علشان نفسد عليهم هذا الامر صح يا محمد ما تقول في هذه المسألة يعني الان هو في غير حال خروج الخارج يندم حينئذ الا يتكلم بذكر الله فقط اما لو تكلم بغير ذكر الله فلا كراهة يبقى الان عندنا صورتان ننتبه لهذه المسألة بماء مباح راكب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لا يبولن احدكم في الماء الراكد ومثل البول الغائط بل هو من باب اولى بل هو من باب اولى طيب آآ الشيخ بيقول هنا لا يقضي حاجته في ماء مباح وان هذا من جملة المكروهات. طب لو كان هذا الماء غير مباح؟ يعني كان مملوكا لشخص او كان هذا الماء موقوفا مكان يجتمع فيه الناس في الصيف من اجل ما فيه من ظل يبقى آآ يندب الا يقضي حاجته في هذا المكان مكان يجتمع فيه الناس في الشتاء من اجل الاستدفاء مسلا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس السابع والثلاثون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهي ما زلنا في الكلام عن التتمة التي تكلم فيها الشيخ رحمه الله تعالى عن احكام الاستنجاء واداب دخول الخلاء في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن وجوب الاستنجاء وعن آآ سائر احكامه وقلنا ان الاستنجاء يجب في بعض الاحوال ولا يجب في احوال اخرى فيجب الاستنجاء من كل خارج ملوث اما اذا كان الخارج نجس لكنه غير ملوث فيندب الاستنجاء ولا يجب وكذلك يباح الاستنجاء فيما قاله بعضهم وقد يكون مكروها في بعض الاحوال ايضا كالاستنجاء من الريح وقد يكون محرما اذا كان من مطعوم وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الاستنجاء يكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة ولا يسن حينئذ ان يشم يده وكذلك قال ينبغي الاسترخاء لئلا يبقى اثرها في تضاعيف شرج المقعدة وقلنا المقصود بينبغي في كلام المصنف هنا يعني يجب باعتبار ان هذه الكلمة تطلق ويراد بها الوجوب وتطلق ويراد بها الندوة والاستحباب. فالشيخ رحمه الله تعالى اطلق هذه الكلمة هنا واراد بها الوجوب فالاستنجاء من الخارج الملوث واجب اما ان يكون بالماء واما ان يكون بثلاث مساحات تعم المحل في كل مرة مع تنقية بجامد بجامد قالع ثم قال بعد ذلك ويندب لداخل الخلاء ان يقدم يساره ويمينه لانصرافه بعكس المسجد وينحي ما عليه معظم من قرآن واسم نبي او ملك ولو مشتركا كعزيز واحمد ان قصد به معظم ال الشيخ رحمه الله تعالى هيبدأ يتكلم عن اداب دخول الخلاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيبدأ يكلم الشيخ الان عن اداب دخول الخلاء فقال الشيخ رحمه الله ويندب لداخل الخلاء وكلنا يعلم ان المقصود بالندب هنا يعني الاستحباب وما هو تعريف الندب وما هو تعريف الاستحباب ما هو المندوب او المستحب من يعرفه ها يا محمد نعم طيب جيد طيب ما الذي يترتب عليه احسنت جزاك الله خيرا ها ما هو المندوب ما هو المندوب؟ الشيخ بيقول ويندب لداخل الخلاء ان يقدم يساره ويمينه لانصرافه. ايه معنى ويندب؟ ما المقصود المندوب او المستحب ها المندوب يثاب فاعله ولا يأثم تاركه طيب جيد ممتاز عشان ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ايضا جيد ممتاز ده بالنسبة لتعريف المندوب بالنسبة للثمرة هذا بالنسبة لتعريف المندوب بالثمرة. لكن لو احنا عرفنا المندوب سنقول هو ما هو طلب الفعل هو طلب الفعل لا على وجه اللزوم الذي يترتب على ذلك هو ان فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب يبقى هنا اما الشيخ يقول ويندب لداخل الخلاء يعني ايه؟ يعني يطلب هذا الفعل ممن دخل الخلاء لكن لا على وجه على اللزوم لا على وجه اللزوم طيب الصوت فيه مشكلة ولا واضح طيب الحمد لله يبقى اللي عنده اي اشكال في الصوت يعمل تحديث ممتاز قال الشيخ رحمه الله تعالى ويندب واسم نبي او ملك يعني من الاداب كذلك المستحبة انه ينحي ينحي يعني يزيل يزيل الشيء الذي كتب عليه معظم واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه قال ويندب لداخل الخلاء. وكنا وعرفنا ما معنى الند والمقصود بالخلاء هو المكان الخالي المعد لقضاء الحاجة فمن دخل الخلاء سواء لقضاء الحاجة او لغير قضاء الحياة. كل من دخل الخلاء فانه ينبغي عليه ان يتأدب بهذا الادب ما هو هذا الادب الذي يتأدب به قال ان يقدم يساره. ده الادب الاول ليه اداب دخول الخلاء. اذا دخل الخلاء سواء لقضاء الحاجة او لغير قضاء الحاجة فيبدأ اولا بتقديم يسراه او بدل ذلك وذلك لان آآ دخول الخلاء او لان لهذا المكان مكان مستقذر وكل مكان غير شريف كل مكان غير شريف يقدم فيه اليسار وكل موضع كريم او شريف يقدم فيه اليمين لزلك لما الشيخ هيتكلم عن دخول المسجد فيذكر انه يسن ان يدخل بيمينه لكن لما كان الخلاء على عكس زلك كان المسنون ان يقدم اليسار فقال الشيخ رحمه الله تعالى ان يقدم يساره وجاء في حديث الترمذي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان من بدأ برجله اليمنى قبل يساره اذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر. وهذا الحديث فيه ضعف لكن عندنا الاصل العام في ذلك الاصل العام في ذلك ان كل من كان من باب التكريم يبدأ فيه باليمين وكل ما كان على خلاف ذلك بدأ فيه باليسار ليه؟ لان اليسار يناسب المستقذر واليمين يناسب ما كان من باب التكريم والشرف لذلك سنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاستنجاء باليمين ليه؟ لان هذا موضع مستقذر ولهذا كان الانسب اليسار فقال الشيخ رحمه الله تعالى ويمينه قال ويمينه الانصراف يعني يندب لمن دخل الخلاء واراد الانصراف ان يقدم يمينه عند انصرافه من الخلاء قال الشيخ رحمه الله تعالى بعكس المسجد بعكس المسجد يعني ايه بعكس المسجد؟ يعني اذا اراد ان يدخل المسجد فعلى العكس يقدم اليمين عند الدخول ويقدم اليسار عند الخروج طيب لو كان اراد ان يدخل مكانا لو اراد ان يدخل مكانا لا تكرمة فيه ولا استقزار هل يقدم اليمين ولا يقدم اليسار ها ما رأيكم لو اراد ان يدخل مكانا لا لا تكرمة فيه ولا استقزار. هل يقدم اليمين ولا يقدم اليسار اليمين طيب ممتاز طيب هذا هو الصواب ما لا تكرمة فيه ولا استقزار زي البيوت مسلا حكمه حكم المسجد. يعني ايه حكم حكم المسجد؟ يعني يقدم اليمين ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء ممتاز. جزاكم الله خيرا. هذا هو لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء فحكمه حكم المساجد طيب لو اراد شخص ان يخرج من مكان مستقذر او من مسجد الى مسجد اخر لو اراد شخص ان يخرج من مكان مستخرج المستقذر او يخرج من مسجد الى مسجد اخر يخرج باليمين ولا يخرج باليسار ها اراد ان يخرج من الخلاء الى المسجد زي مسلا واحد كان في الميضة كان في الخلاء اللي هو مكان قضاء الحاجة واراد ان يدخل المسجد. يخرج باليمين ولا يدخل باليسار ها اذا خرج من مكان مستقذر الى المسجد الاتنين سواء زي يعني هيخرج باليسار او يخرج باليمين طيب ها ما رأيكم لو اراد ان يخرج من مستقذر او من مسجد لمسجد اخر ما الحكم هنا؟ طيب يخرج باليمين باليمين آآ والمرام ايضا باليمين سهام باليسار طيب ننتبه لهذا الضابط. في هذه المسألة اه تقول العبرة بما بدأ بما بدأ هذا هو الاصح في هذه المسألة. هذا هو الاوجه ان العبرة هنا بما بدأ به العبرة بما بدأ به يعني ايه ؟ في السورة الاولى الذي خرج من مستقذر واراد ان يخرج منه الى المسجد فيقدم اليمنى عند الخروج لانه لما دخل الى المستقزر دخل باليسار فاذا اراد ان يخرج منه خرج باليمين طيب في الصورة التانية اللي هو اراد ان يخرج من مسجد الى مسجد ها سيخرج بالايش اه سيخرج في هذه الحالة باليسار فالعبرة بما بدأ به طيب وان كان الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة قال بالتخيير يتخير يتخير له ان يخرج باليمين وله ان يخرج كذلك باليسار طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وينحي ممتاز يا محمد جزاك الله خير محمد ياقوت جزاك الله خيرا نفع الله بك قال الشيخ رحمه الله تعالى وينحي ما عليه معظم من قرآن ونعلم جميعا ان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه محمد رسول الله محمد في سطر ورسول في سطر والله في الاعلى في سطر فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء وضع خاتمه وهذا الادب هل هو مستحب؟ كما هو يعني كما هو ظاهر من عبارة الشيخ ولا هو ادب واجب الاصح والمعتمد في ذلك انه ادب مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم جميعا ان الاصل في افعال الرسول عليه الصلاة والسلام الندب والاستحباب فالاصل في ذلك الندب والاستحباب هذا هو المعتمد وابن الصلاح رحمه الله تعالى كان يقول ليتهم قالوا بالوجوب قال ليتهم قالوا بالوجوب علشان برضو يعني ابن الصلاح يعلمنا مسألة مهمة جدا وهي ان المذهب نقل المذهب نقي فعبارة ابن الصلاح تأصل لنا هذا الاصل ان مسألة المدى ان يبقى طبعا بعض بعض من يتكلم في الفقه دائما ما يذكر رأيه على اساس ان هو المذهب لأ. المذهب شيء ورأي المتكلم شيء اخر مقام النقل والتدريس شيء ومقام الفتوى واجابة السؤال هذا مقام اخر ابن صلاح رحمه الله تعالى بيقول ليتهم قالوا بوجوبي علشان يقول لنا ان المذهب هو الاستحباب هو الاستحباب والغزالي رحمه الله تعالى لما كان يتكلم في ابواب الطهارة في الفقه في المذهب الشافعي كان يقول ليت الامام الشافعي كان يقول بقول مالك في مثل هذه المسائل ليه؟ لان ما لك رحمه الله تعالى قوله قول يسير في مسائل الطهارة بخلاف بقية المذاهب خصوصا مذهب الحنابلة والشافعية. على كل حال الاصلي او المعتمد او الاصح المعتمد في ذلك انه ادب مستحب انه ادب مستحب طيب آآ قال الشيخ رحمه الله وينحي ما عليه معظم من قرآن واسم نبي وهذا بيان للمعزم سواء كان هذا المعظم قرآنا او كان اسما لنبي او او كان اسما لملك اسم العزيز اسمي العزيز يطلق على رب العالمين سبحانه وتعالى وآآ يطلق كذلك على غيره زي مسلا عزيز مصر وهو اسم لمن حكم مصر واضح؟ وزي احمد احمد يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلق على غيره زي محمد يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره. حتى لو كان هذا المعظم مشتركا او هذا اللفظ يعني مشتركا فايضا يندب ويستحب تنحيته وازالته قبل الدخول الى الخلاء قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو مشتركا كعزيز واحمد ان قصد به معظم يعني محل استحباب الازالة بالاسم المشترك لو كان قصد بهذا الاسم المعظم هذا الاسم معظما لو كان قد قصد بهذا الاسم معظمه. طيب لو واحد كاتب اسمه على الخاتم. يعني اسمه احمد فكتب اسمه على الخاتم اسم احمد زي ما قلنا اسم مشترك هل يندب له في هذه الحالة ان هو يزيل وينحي هذا الاسم قبل دخول الخلاء ها ايه رأيكم لو واحد قصد بهذا الاسم المكتوب نفسه اسم احمد او محمد او نحو ذلك ولم يقصد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام هل نقول يستحب لك ايضا ازالة هل يقول له يستحب لك الازالة ها ايه رأيكم؟ اه في الصورة الثانية سيبدأ للمسجد باليسار؟ اه نعم. فالعبرة بما بدأ به نعم اه لا طيب ممتاز تام لا يستحب جيد يا شيخ حسام ها ما رأي الافاضل في ذلك نقول يستحب له ولا لا يستحب لو كان مكتوب اسم مشترك او كتب اسم مشترك لكن لم يقصد به المعظم هل يستحب تنحيته ولا لأ هي هذه المسألة واضحة. المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر حكمها يستحب ولا لا يستحب ايه يا محمد لا يستأنقون له ولا يستحب. جيد طيب الصواب في ذلك انه لا يستحب الامر في ذلك واسع لذلك الشيخ رحمه الله تعالى بيقول ان قصد به معظم معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك انه ان لم يقصد به معظم فلا نقول حينئذ بالندب والاستحباب وكذلك الحال فيما لو قامت قرينة قوية ان المراد بهذا المعظم او المراد بهذا الاسم المشترك المعظم. ايضا هنا نقول بالاستحباب والا فلا قال الشيخ رحمه الله ويسكت حال خروج خارج ولو ولو عن غير ذكر وفي غير حال الخروج عن ذكر ويبعد قال ويبعد ويستتر طيب هذه ايضا من الاداب المستحبة. يستحب ويندب الا يتكلم حال خروج الخارج مطلقا سواء كان هذا الكلام بالذكر او بغير الذكر لورود النهي عن التحدث على الغائط يبقى لا يتكلم حال خروج الخارج مطلقا لا بذكر ولا بغير الذكر وآآ لو عطس هل يحمد الله تعالى بقلبه الجواب نعم لا يتلفظ بالحمد حينئذ وانما يحمد الله تبارك وتعالى بقلبه. زيه زي المجامع زيه زي المجامل ولو انه عطس فحمد الله تبارك وتعالى بقلبه اثيب على ذلك وقالوا ليس عندنا ذكر قلبي يثاب عليه المرء الا هذا اللي هو الحمد بالقلب حال خروج الخارج لانه يندب له سكوت طيب لو انه خالف يعني عطس فحمد الله تبارك وتعالى وجهر بالحمد حال خروج الخارج هل يسن تشميته؟ اه حينئذ نقول لا يسن تشميته لا يسن تشميته طيب مسألة اخرى لو انه تكلم لكن من غير ان يسمع نفسه. ايضا هنا لا كراهة زي بالزبط ما بنقول في آآ قراءة القرآن للمرأة الحائض. احنا قلنا قراءة القرآن للمرأة الحائض او الجنب ممنوع. لا يجوز الا في حالة لو كان هذا الكلام مسلا بغير ان من غير ان يسمع نفسه او من غير ان يسمع تسمع نفسها يعني حركت الشفتين بالقرآن دون لفظ لا حرج وهذا غير ممنوع وهذا غير ممنوع طيب مسألة برضه مهمة جدا آآ العرف الجاري وان الانسان اذا كان مسلا في الخلاء وآآ اراد ان يعلم شخصا ما انه داخل هذا الخلاء فانه يتنحنح عشان يعرف الذي هو واقف بالخارج انه في داخل هذا الخلاء طيب هذا التنحنح مكروه ولا جائز باعتبار اننا قلنا يندب له السكوت هذه المسألة الاصح فيها ان قاضي الحاجة يجوز له ان يتنحنح لو طرق عليه شخص مسلا الباب ونحو ذلك. لان هذا لا يسمى كلاما وحتى لو سمي كلاما فهو له حاجة علشان الاخر ما يقتحمش عليه المكان وهو يقضي حاجته فحينئذ لا كراهة في كل الاحوال فقال الشيخ رحمه الله ويسكت حال خروج خارج ولو عن غير ذكر ولو عن غير ذكر قال وفي غير حال الخروج عن ذكر يعني ايه عندنا الان سورتان حال خروج الخارج والحالة التانية عند عدم خروج الخارج عند خروج الخارق الخارج يكره التكلم مطلقا سواء بالذكر او بغير ذكر طيب عند عدم خروج الخارج يكره التكلم بالذكر فقط يكره التكلم بالذكر فقط وده معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال ولو آآ قال وفي غير حال الخروج عن ذكر يعني عن ذكر لله سبحانه وتعالى. هذا الذي يظهر من عبارة المصنف رحمه الله تعالى آآ قال الشيخ رحمه الله تعالى ويبعد ويستتر يعني من الاداب المستحبة من الاداب المستحبة كذلك ان آآ يكون بعيدا عن الناس حتى لو ارادت ان يتبول ان يكون بعيدا عن اعين الناس حتى ولو كان قد اراد ان يتبول الى حيث اه لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح وده ضابط البعد. يعني يبتعد قد ايه حيث انه لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح قال ويستتر يعني يستحب كذلك ان يستتر عن اعين الناس وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الغائط عليه الصلاة والسلام ابعد يعني كان يبتعد صلى الله عليه وسلم وكان يستتر وهذا ثابت ايضا من فعله عليه الصلاة والسلام طيب كيف يحصل الاستتار او بماذا يحصل الاستتار احنا الان بنقول يستحب له ان يستتر طيب ما هو ضابط الاستتار حال قضاء الحاجة الاستتار يحصل بشيء مرتفع قريب من الشخص طيب ما هو ضابط الارتفاع؟ ضابط الارتفاع ان يكون بقدر ثلثي ذراعه وضابط القرب ان يكون بقدر ثلاثة اذرع فاقل واضح طيب بقدر ثلثي ذراع الزراع حوالي متر التلتين تقريبا بيساوي مسلا ستين او سبعين سنتي يبقى ده الشيء اللي هو بيكون امامه حال قضاء الحاجة وكذلك يكون قريبا من هذا الشيء بمقدار قد ايه؟ بمقدار ثلاثة اذرع فاقل بمقدار ثلاثة اذرع فاقل واضح لو فعل ذلك يكون قد اتى بالسترة المندوبة او المطلوبة حال قضاء الحاجة قال الشيخ رحمه الله تعالى والا يقضي حاجته في ماء مباح راكد. ما لم يستبحر يعني يستحب ان هو ما يقضيش الحاجة من بول او من غائط او كان مسبلا ها ايه رأيكم؟ هل نقول ايضا بالكراهة؟ لو اراد شخص ان يتبول لماء يملكه الغير هل نقول بالكراهة نفس مقدار السترة؟ اه نعم نفس مقدار السترة في الصلاة. احسنت. جزاكم الله خيرا. هذا هو طيب لماذا لا يسمى التنحنح كلاما وقد اعددناه كلاما في باب الصلاة؟ في باب الصلاة ده امر اخر طيب هذا من باب اولى بل يحرم لا بل عدم الجواز. ممتاز يحرم ممتاز هذا هو لو كان هذا الماء غير مباح يعني كان مملوكا لشخص لشخص اخر او كان موقوفا او كان مسبلا يبقى يحرم عليه حينئذ ان يبول في هذا الماء لانه يفسده ويضيع هذا المال على صاحبه وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه طيب آآ قال الشيخ والا يقضي حاجته في ماء مباح راكد راقد يعني ايه؟ يعني لا يجري فعلمنا بذلك ان البول او الغائط في الماء الجاري لا كراهة فيه ليه؟ لان الماء الجاري هذا يتجدد. حتى لو سقطت فيه نجاسة فتزال هذه النجاسة ولا تفسد هذا الماء كذلك الحال آآ لو كان هذا الماء مستبحرا مستبحرا يعني ايه؟ يعني كثيرا جدا زي كده البحر لو عندنا بحيرة عظيمة كبيرة هل يكره فيها التبول؟ لا لا كراهة في البول ولا كراهة كذلك في الغائط لذلك شيخنا بيقول ما لم يستبحر ما لم يستبحر. اما اذا كان قد آآ كان مستبحرا فلا كراهة في ذلك قال الشيخ رحمه الله ومتحدث غير مملوك لاحد يعني يندب الا يقضي حاجته في متحدث ما المقصود بالمتحدث المقصود بالمتحدث يعني كل مكان يقصد لغرض لا يأتي لهذا المكان وبعدين يتبول فيه او يقضي حاجته فيه لو مكان يجتمع فيه من اجل معصية علشان الغيبة والنميمة ونحو ذلك واذية المسلمين لا كراهة. طيب آآ متحدث يعني مصيف لا عموما اي مكان يجتمع فيه الناس لغرض اي مكان يجتمع فيه الناس لغرضه سواء لمصيف او لغير ذلك مفهوم طيب نرجع تاني للمسألة ها نعم يكره يعني حتى لو مكان يعصى فيه او يجتمع فيه لاجل محرم ايضا يكره قضاء الحاجة فيه طيب ماشي البعض منا يقول لا كراهة والبعض منا يقول بالكراهة ايهاب لا يكره بل يندب طيب يبقى عندنا الاقوال ثلاثة الجواز والكراهة وكذلك الند ها مين يزود من يأتي لا يكره طيب جيد انت قلت ايه يا محمد يكره ولا لا يجوز ولا لا يكرم يعني مندوب ولا جائز طيب بل قد يجب ان افضى الى معصية ان افضى الى معصية ان افضى الى منع معصية تواب ان تقول بل قد يجب ان افضى الى منع معصية. وهذا هو الصواب في هذه الحالة لا يكره قضاء الحاجة بل يندب قضاء الحية في مسل هزا المكان لو كان يجتمع فيه الناس من اجل المعصية. بل قال بعضهم يجب يجب ان افضى الى منع المعصية فيجب قضاء الحاجة في هذا المكان عشان نمنع من حدوس المعاصي من الغيبة والنميمة ونحو ذلك واضح؟ يبقى هنا نزره الى ايش؟ نزره الى المعنى الى المعنى الموجود في هذا الحكم والحكم يدور مع علتي حيث دارت وجودا وعدما كما نص على ذلك اهل الاصول واضح طيب فلذلك الشيخ بيقول ومتحدث قال غير مملوك لاحد يعني غير مملوك لاحد من الناس طيب لو كان هذا المتحدث يعني هذا المكان مملوك لو كان هذا المكان مملوكا لاحد ها ينفع قضاء الحاجة في هذا المكان اه يحرم حينئذ يحرم قضاء الحاجة في هذا المكان المملوك لاحد من الناس اذا علم انه لا يرضى بذلك او علم انه لا يأذن بذلك واضح آآ حتى يمنع ممتاز حتى هذا هو الامر والعلة في هذا الامر قال الشيخ رحمه الله وطريق يعني يندب الا يقضي حاجته في طريق ومحل ذلك اذا كان الطريق مسلوكا للناس يعني يسلكه الناس ويمشي فيه الناس لقضاء حوائجهم. الدنيوية او الاخروية او غير ذلك. فقضاء الحاجة في هذا الطريق مكروه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم التخلي في هذا المكان يستجلب لعن الناس والسب من الناس ونحو ذلك وآآ جاء في خبر ابي داود باسناد جيد قالوا او قال اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة طريق والظل والمقصود بذلك ايضا اللي هي مواضع مواضع اللعب طيب فاحنا بنقول المقصود بالطريق هون يعني الطريق المسلوك. طب لو كان هذا الطريق مهجورا لو كان هذا الطريق مهجورا. هل نقول بالكراهة ولا بعدم الكراهة هنا انتفت العلة لعل هي اذية الناس فالطريق المهجور انتفت فيه العلة لذلك لا كراهة في مثل هذه الصورة واضح الان طيب قال الشيخ رحمه الله وقيل يحرم التغوط فيهما يعني التغوط في الطريق لما في ذلك من ايذاء المسلمين وصوب هذا القول الازرعي رحمه الله تعالى وهو من كبار اصحابنا لكن المنقول في المذهب والكراهة المنقول هو الكراهية. وان كان طبعا ظاهر الدليل ظاهر الحديث يقول بالحرمة قال اتقوا اللعنين وهذا امر بالاجتناب والاصل في ذلك هو الوجوب. لكن المعتمد وهو انه اه يكره ولا يحرم وذلك لانه من باب الادب قال الشيخ رحمه الله وتحت مثمر يملكه يعني يكره قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة طيب ايه العلة في كده العلة في ذلك صيانة الثمر من التلوث علشان ممكن الثمرة تقع من هذه الشجرة على هذه النجاسة فيأنف الانسان من اكلها حتى بعد الغسل لذلك يندب عدم قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة. طب يأتي هنا السؤال ما المقصود بالشجرة المثمرة المقصود بذلك التي من شأنها ان تثمر حتى وان لم تكن مثمرة بالفعل يعني ممكن شجرة مسلا اه هذا ليس موسمها في الاثمار يندب ايضا عدم قضاء الحاجة تحتها المقصود بذلك ما من شأنها ان تثمر حتى وان لم تكن مثمرة بالفعل لانها لو اسمرت بعد ذلك ووقع السمرة مكروه طيب لو كانت في غير ملكه لو كانت في غير ملكه هل يجوز له ان يقضي حاجته تحت هذه الشجرة؟ الجواب اه نعم الجواب لا يجوز بل يحرم عليه ذلك اذا لم يعلم رضا صاحب هذه الشجرة او لم او لم يأذن له قال او مملوك علم رضا مالكه يعني يندب ترك قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة وهذه الشجرة المثمرة مملوكة لشخص لكن يعلم رضا الشخص من ايه؟ بقضاء الحاجة تحت هذه الشجرة هو ايضا على الكراهة طب اذا لم يكن عالما برضاه وهو على التحريم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله والا حرم يعني ان لم يكن عالما برضا المالك فلا على التحريم. هنلاحظ هنا ان المسألة دي مهمة جدا هنا علشان اه برضو زي المسائل اللي هو بنسأل عنها كثيرا استخدام اللي هو النت الهوائي من غير اذن آآ صاحبها او بغير اذن مالكها هذا على التحريم هذا حرام لا يجوز واحد يقول اصل هو مش عامل آآ باسوورد للشبكة فده يدل ان هو آآ يبيح للناس استخدام كل هذا ليس بشيء لا يجوز استعمال ما يملكه الغير الا بان يعلم رضاه او بالاذن طب اذا لم يكن عالما برضاه ولم يؤذن له فيحرم عليه حينئذ ان يحرم عليه حينئذ. يبقى اللي هو عنده شبكة او نت هوائي وانا ما اعرفش هل هو يأذن بذلك ولا لا؟ هل يرضى بذلك ولا لا؟ فيحرم استخدام هذا النت له باسورد او ما لهوش باسورد في كل الاحوال يحرم استعماله واضح؟ وهذه الفروع مشابهة تماما لما تكلم عنه الان واضح الاصل في حقوق البشر المشاحة. نعم هذا هو الاصل. والاصل عندنا في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. ده الاصل عندنا في هذه المسألة ولو لا يريد ان يأذن بذلك ما يجعله بدون باسورد. مش شرط مش شرط ممكن هو لا لا يحسن ذلك لا يحسن ذلك اصلا فعندنا احتمالات كثيرة ما عندناش يعني شيء يجزم بانه اباحه للناس والاصل في الاموال الحرمة واضح طيب قال الشيخ رحمه الله ولا يستقبل آآ عين القبلة ولا يستدبرها لا يستقبل عين القبلة ولا يستدبرها والاصل في ذلك هو حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا لكن شرقوا او غربوا فمن هذه الاداب عدم استقبال القبلة يعني يندب عدم استقبال عين القبلة ويندب كذلك عدم استدبار القبلة. طيب ان استقبلها او استدبر القبلة فهذا مكروه فهذا مكروه طيب ما محل الكراهة؟ محل الكراهة اذا كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة اذا كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة واضح وكذلك مع وجود الساتر فهذه المسألة فيها تفصيل هذه المسألة فيها تفصيل ان برضو آآ ممن يتكلم في هذه المسألة آآ لا يحسن تصويرها. فنقول مسألة استقبال القبلة واستدبارها لها احوال. اول هذه الاحوال وهو الكراهة ومحل ذلك فيما اذا استقبل او استدبر في غير في مكان غير معد لقضاء الحاجة في مكان غير معدي للقضاء الحاجة واضح وكان هناك ساتر بهذين الشرطين يبقى اذا قضى اذا قضى حاجته واستقبل القبلة او استدبرها في مكان غير معد لقضاء الحاجة مع وجود الساتر فهذا مكروه فهذا مكروه. طيب الحالة التانية ان يستقبل القبلة او ان يستدبرها في مكان غير معد لقضاء الحاجة مع عدم وجود الساتر مع عدم وجود الساتر فهذا حرام فهذا حرام الحالة التالتة يستقبل القبلة او يستدبر القبلة في مكان معد لقضاء الحاجب زي الاخلية المعروفة واضح مع وجود السترة فهذا مباح فهذا مباح فعندنا احوال ثلاثة لهذا الشيخ بيقول هنا ويحرمان في غير المعد وحيث لا ساتر يبقى الحرمة بهذين الشرطين اذا كان في مكان غير معد لقضاء الحالة الحاجة اصلا وكذلك لا يوجد ساتر بينهم وبين القبلة هنا على التحريم قال الشيخ رحمه الله فلو استقبلها بصدره وحول فرجه عنها ثم بالى لم يضره لو استقبلها بصدره يعني لو انه استقبل القبلة بصدره واضح ولكنه حول فرجه عن القبلة وتبول يبقى هل هل يصدق عليه انه استقبل القبلة بالبول لأ ولذلك الشيخ بيقول لم يضر قال بخلاف عكسي يعني ايه يعني جعل الفرج تجاه القبلة فتبول. وتحول بصدره عن جهة القبلة. يضر ولا لا يضر؟ اه هنا يضر لانه يصدق عليه انه استقبل ابلة ببول وان يقول عند دخوله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. قال ولا يستاك يعني يندب الا يستاك حال قضاء الحاجة ليه؟ لانهم قالوا هذا يورث النسيان. لو انه استاك هو يقضي حاجته فهذا يورث النسيان وهذا نص عليه في شرح العباب شرح عباب هذا للشيخ ابن حجر والعباب للمزجد اليمني رحمه الله تعالى. العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والاصحاب. ده كتاب عظيم جدا في المذهب. اسمه العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والاصحاب. الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى له شرح على هذا الكتاب. نص في شرح هذا الكتاب على ان على كراهة استعمال السواك حال قضاء الحاجة لانه يورث النسيان. قال ولا يبزق في بوله يعني يندب الا يبزق في البول ليه؟ لانه يخاف منه الافة. وقالوا هذا يورث الوسواس هذا يورث الوسواس والله اعلم بذلك قال وان يقول عند دخوله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. طيب هنا بيقول ان يقول عند دخوله وان يقول عند دخوله ما المقصود بالدخول هنا؟ يعني دخول آآ الخلاء بالفعل ولا عند ارادة الدخول ها يعني اما يدخل الخلاء بالفعل يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث ولا المقصود بذلك عند ارادة الدخول ها يا محمد طيب جيد آآ ما رأي الافاضل ايه المقصود بقوله عند دخوله عند ارادة الدخول ونعم الخلاء نعم لكن المقصود هنا بالسؤال الدخول بالفعل ولا عند ارادة الدخول ارادة الدخول رادد ممتاز. هذا هو المقصود من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. يعني اذا اراد ان يدخل الخلاء وقبل ان يدخل بالفعل يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا في المكان المعد لقضاء الحاجة طب لو كان في الصحراء يبقى هنا قبل ان يجلس قبل ان يجلس لقضاء الحاجة يقول هذا الذكر يبقى هنفرق بين المكان المعادي لقضاء الحاجة وبين الصحراء المكان المعادي لقضاء الحاجة قبل ان يدخله يقول هذا الذكر. في الصحراء قبل ان يجلس قبل انيل ممتاز زي الاية اذا قمتم الى الصلاة. يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة. احسنت طيب نسي ان يقول هذا الذكر الى ان دخل بالفعل ها ما رأيكم؟ يعمل ايه ساعتها؟ يخرج تاني ولا يعمل ايه اه لو نسي ان يقول هذا الذكر حتى دخل الخلاء بالفعل ممتاز احسنت اه ما رأيكم يا جماعة يا جماعة الخير نسي ان يقول هذا الدعاء بالفعل الى ان دخل الخلاء اه يقولها بقلبه احسنت سندس حسام يقول ذلك بقلبه زي بالزبط ها من عطس وهو يقضي الحاجة حال خروج الخارج فيسن ان يقول ذلك بقلبه قال رحمه الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث المقصود به آآ جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة والمراد بالخبث ذكران الشياطين والمراد بالخبائث اناث الشياطين قال رحمه الله والخروج غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني يعني يقول عند الخروج من الخلاء بعد تمام الخروج هنا بقى مش هنقول عند ارادة الخروج بل المقصود هنا عند الخروج بالفعل ها فهمنا الفرق بين الصورتين يبقى عند الدخول المقصود بذلك عند ارادة الدخول. واما عند الخروج يعني عند الخروج بالفعل اذا خرج بتمامه من المكان المعد لقضاء الحاجة فليقل غفرانك كما هو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ويسن ان يكرر ذلك ثلاثا ومعنى غفرانك يعني اغفر لي غفرانك او اطلب غفرانك يا الله طيب لماذا آآ كان من المسنون سؤال المغفرة في هذا الموضع قالوا ذلك لانه ترك ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت فاستغفر ربه سبحانه وتعالى ان مر عليه وقت لم يذكر فيه ها ربه سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال الشيخ رحمه الله وبعد الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش يعني بعد ان يقضي حاجته ويستنجي يقول اللهم طهر قلبي الى اخره الى اخره وهذه الادعية مسنونة حتى وان لم يثبت السند او السند فيه آآ ضعف لكن هذا في فضائل الاعمال وآآ اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه في الدرس القادم وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا جميعا الى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه اه جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم وان يجعلكم مباركين اينما كنتم وحللتم واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الراسخين في العلم العاملين به الناشرين له بين الناس