ازاي ركع يلبس مسلا آآ قميصا وهذا القميص له حوض. عارفين الحوض اللي هو الرقبة وكان واسعا فلما ركع ظهرت العورة حال الركوع. ليه؟ لان فتحة الرقبة واسعة فلما ركع ظهرت العورة حال الركوع يبقى هل يصدق عليه انه ستر العورة من اعلى؟ اه لأ لم يصدق عليه ذلك فتبطل صلاته او يلبس قميصا مثلا وهذا القميص وهذا القميص له كم واسع بحيث لو نظر احد في هذا الكم رأى عورته يبقى هنا لا يصدق عليه انه ستر العورة من الجوانب. فتبطل صلاته ايضا في هذه الحالة. وفصلنا الكلام فيما يتعلق بعورة المرء. هذا كله لو قطعة قماش او نحو ذلك سيستر بعض العورة وهو عاجز عن الباقي لكن لزوما ووجوبا لابد ان يفعل ذلك طيب هل القطعة من الساتر هذا لا يكفي كما اتفقنا على ستر جميع العورة ممتاز واتقوا الله ما استطعتم. هذا هو هو الان لا يستطيع ان يسهل جميع العورة. هيستر البعض ويترك البعض الاخر. لان هذا هو هذا هو وسعه طيب ما الذي يقدم من العورة؟ وما الذي يؤخره فيقول يلبس واحدا منه من الثوبين ويرتدي الاخر. يعني يجعل واحد من الثوبين رداء ويجعل الاخر سروالا الاول رداء والثاني يجعله ازارا او سروالا هذا لو كان يصلي الى سترة آآ مستورة من الاسفل. فلو ان رجلا اطلع على عورته من اسفل صلاته صحيحة بخلاف ما لو ظهرت العورة من اعلى او ظهرت العورة من الجوانب. فهنا صلاته تكون باطلة قلت اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس التاسع والثلاثون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة وهو الشرط الذي اه هو متعلق بستر عورة الصلاة اتكلمنا في الدرس اللي فات عن آآ هذا الشرط او عن بعض المسائل المتعلقة بهذا الشرط وقلنا من شروط صحوة الصلاة ان يستر رجل ولو صبيا وامة ولو كانت مكاتبة او مدبرة او ام ولد او مباعضة ما بين السرة والركبة حتى ولو كان هذا الرجل او هذه الامة خاليا في ظلمه دل على ذلك الخبر الصحيح لا يقبل الله صلاة حائض اي بالغ الا بخمار فهذا الحديث يدل على وجوب ستر العورة في الصلاة واما بالنسبة لعورة الحرة في الصلاة فعرفنا ان عورة الحرة في الصلاة جميع البدن الا الوجه والكفين فيجوز للمرأة الحرة ان تظهر وجهها وتظهر كذلك آآ كفيها ظاهر الكف هو باطن الكف الى الكوعين بما لا يصف لونا هذا هو ضابط السترة سترة العورة او ساتر العورة في الصلاة. الا يصف لونا يعني لون البشرة في مجلس التخاطب قال كذا ضبطه بذلك احمد بن موسى بن عدي ويكفي ما يحكي لحجم الاعضاء لكنه خلاف الاولى وقلنا خلاف الاولى هذا في حق الرجل. اما في حق المرأة هو مكروه فالمرأة لو صلت في ثياب ضيقة صلاتها صحيحة صلاتها صحيحة لكن مع الكراهة. واطلنا الكلام في هذه النقطة في الدرس السابق وافضنا يعني بما آآ فتح الله عز وجل به علينا وعليكم. واما بالنسبة لكيفية ستر العورة فذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه يجب الستر من الاعلى والجوانب لا من الاسفل يعني لو ان رجلا صلى في مكان مرتفع وهو يلبس قميصا او يلبس ما يشابه القميص فستر عورته من اعلى ومن الجوانب لكن من كان يصلي بالاسفل اذا نظر اليه رأى عورته. هل تبطل صلاته لا لا تبطل صلاته لانه يكفي ان يستر عورته من الاعلى والجوانب. ولا يجب عليه ان تكون كذلك هذا كله فيما لو اه كان قادرا على ستر العورة فالواجبات في الشرع كما لا يخفى على احد منا بفضل الله تعالى قد اناطها الله سبحانه وتعالى بالقدرة والاستطاعة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها والقاعدة انه لا واجب مع عجز فالواجب يسقط بالعجز عنه لذلك الشيخ رحمه الله تعالى لما تكلم عن وجوب ستر العورة عاد بعد ذلك وقيد ذلك كله بقوله ان قدر يعني ان كان الرجل والحرة والامة قادرة على الستر ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن العاجز او عن حكم العاجز عن ستر العورة. قال اما العاجز عما يستر العورة فيصلي وجوبا عاريا بلا اعادة. وعرفنا صور العاجز عن ستر العورة. ذكرنا بعض السور ومن هذه الصور اذا لم يجد سترة اصلا او وجدها لكنها متنجسة ولم يكن آآ قادرا على تطهيرها ونحو ذلك من هذه الصور ففي كل هذه الاحوال يصلي عاريا لحرمة الوقت ولا تجب عليه اعادة الصلاة. واحد يسأل ويقول لماذا لم نوجب عليه اعادة الصلاة مع انه ترك شرطا من شروط صحة الصلاة قلنا نعم لا يجب عليه اعادة الصلاة لان هذا عذر غالب. يكثر في الناس الفقراء اللي ممكن ما يكونش عندهم ثوب يسترون به عورته او عندهم ثوب يسترون به عورتهم لكن هذا الثوب فيه من النجاسات ونحو ذلك وهم لا يستطيعون ان اه يطهروا هذا الثوب من هذه النجاسات. فهذا عذر غالب ولهذا لا تجب مع اعادة الصلاة. بخلاف لو كان مثلا العذر نادرا النادر كما ايضا نعلم جميعا بفضل الله تعالى النادر لا حكم له فلو كان العذر نادرا كانه غير موجود اصلا فسنوجب عليه في هذه الحالة اعادة الصلاة. لكن هنا لما كان العزر غالبا يعني موجودا بكثرة في الناس لم يوجب الشرع عليهم اعادة الصلاة. قال رحمه الله تعالى ولو مع وجود ساتر متنجس تعذر غسله. يعني ايضا يصلي عاريا حتى ولو وجد ساترا لكن هذا الساتر متنجس يعني فيه نجاسة ولا يمكن ان يغسله ويطهره فيصلي عاريا ولا يلبس هذا الثوب النجس لا لا يلبس هذا الثوب النجس. قال لا ما امكنه تطهيره. وان خرج الوقت. يعني لو وجد ساترا متنجسا لكن امكن تطهيره فهنا لابد ان يصلي وهو ساتر للعورة ويطهر هذا الثوب اولا وينشغل بذلك حتى ولو ادى به الحال الى خروج الوقت. ودي آآ كنا اشرنا لها قبل كده لما اتكلمنا عن مسألة دم اه الرواف الدم الذي ينزل من الانف فصلنا فيها الحكم فيما لو نزل الرعاف قبل الصلاة او نزل الرعاف في اثناء الصلاة. ما الحكم في الحالة الاولى؟ وما الحكم في الحالة الثانية وفرقنا بينها وبين هذه المسألة ثم قال بعد ذلك ولو قدر ولو قدر على ساتر بعض العورة لزمه الستر بما وجد ولو قدر على ساتر بعض العورة لزمه الستر بما وجد هذا فرع متفرع عن اصل ما هو هذا الاصل اللي الشيخ رحمه الله تعالى فرع عليه هذا الفرع الذي يتكلم عنه الان. هو الان بيقول لو وجد ساترا لكن هذا الساتر لا يكفي لستر جميع العورة لكن يكفي بستر بعض العورة الشيخ بيقول يأتي به ويستر بعض العورة وجوبا وجوبا. طيب ما الاصل الذي فرع عليه هذا الفرع ها من يجيب ممتاز احسنت احسنت يا شيخ ايهاب ممتاز يا محمد احسنت ها الميسور لا يسقط بالمعصور لان الميسور لا يسقط بالمعصور. ممتاز. سانتا براء فانت الميسور لا يسقط بالمعصور. ممتاز. الان قد تيسر له ستر بعض العورة صح وتعذر عليه ستر الجزء الباقي يبقى يأتي بما يستطيع. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطاعوا. وهذا هو اصل هذه القاعدة. يبقى عندنا الان اصل القاعدة وعندنا قاعدة وعندنا فرع على هذه القاعدة اصل القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به او منه ما استطعتم. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وهذا يقاعد لنا قاعدة ان الميسور لا يسقط بالمعصور ومن فروع هذه القاعدة ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال ولو قدر على ساتر بعض العورة لزمه الستر بما وجد طيب الان الشيخ بيقول لزمه ان يستر بما وجد قال الشيخ رحمه الله وقدم السوأتين وقدم السوأتين يعني يقدم ستر السوأتين والسوأتان القبل والدبر وسمي بذلك لان كشف القبل والدبر يسوء صاحبها طيب يسأل سائل لماذا وجب علينا تقديم القبل والدبر على باقي اجزاء العورة. احنا اتفقنا الان ان بالنسبة لعورة الصلاة في حق الرجل ما بين السرة والركبة. صح ولا لأ؟ فهنا نقول الان هو ما معه الا ساتر يستر جزءا فقط من العورة. يبقى خلاص يستر هذا الجزء اللي هو القبل والدبر ويترك الباقي مكشوفا وهذا التقديم على الوجوب وهذا التقديم على الوجوب. وانما وجب تقديم القبل والدبر ها لفحشهما ولان العلماء قد اتفقوا جميعا على انهما عورة لان العلماء قد اتفقوا جميعا على انهما عورة. ولهذا وجب عليه ان يقدم القبل والدبر في الستر طيب يأتي سائل ويقول يأتي سائل ويقول طيب ان كان هذا الساتر لا يكفي اما ان نستر به القبل واما ان نستر به الدبر. نقدم القبل ولا نقدم الدبر الساتر لا يكفي في ستر السوأتين وانما يكفي لستر سوءة واحدة نقدم القبل ولا نقدم الدبر ايه رأيكم يا جماعة؟ الان هو ليس معه الا ساتر يكفي ستر سوءة واحدة قدم القبل طيب ممتاز ها القبل محمد مقدم القبول التجاهي الى القبلة. طيب جيد لانه اتجاه القبلة ممتاز. القبل ممتاز. الان جميعا اتفقتم على هذا الامر انه يقدم القبل وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب انه يقدم القبل وجوبا يقدم القبل وجوبا. ليه لانه متوجه به الى القبلة او متوجه به الى بدل القبلة ان لم يكن مستطيعا ان يتوجه الى القبلة فهو متوجه الى بدل القبلة في كل الاحوال هو يتوجه بقبوله الى جهة القبلة واضح هذا اولا. الامر الثاني والدبر غالبا ما يكون مستترا حال الوقوف بالاليتين واضح الدبر غالبا ما يكون مستترا او يكون مستترا حال الوقوف بالاليتين واضحة الان؟ فلهذا يجب عليه ان يقدم القبل وجوبا طيب فبيقول رحمه الله قال وقال فالقبل فالدبر قدم السوأتين فالقبل فالدبر يعني ايه فالدبر بمعنى انه اذا لم يكن آآ قادرا على ذلك الثوب الذي معه لا يكفي في ستر القبل. هل نقول آآ يستر بالباقي او يستر بهذا الستر الدبر ظاهر عبارة المصنف كذلك وهذا ليس بصحيح لان ما لا يستر القبل لا يستر الدبر فاهمين كلام الشيخ بيقول ايه؟ بيقول فالقبل فالدبر يعني اذا لم يكن مستطيعا لستر القبل فهنا لابد ان يستر بعد ذلك الدبر فهذا معنى كلام الشيخ لان هذا ليس بصحيح هذا ظاهر عبارة كلامه لكن هذا ليس بصحيح لان ما لا يصدر القبل لا يصدر الدبر. قال بعد ذلك لهذا بنقول قوله هنا هذا لا معنى له قول هنا في الدبر هذا لا معنى له لكن الاولى بالشيخ ان يكون اه او يتوقف عند قوله وقدم السوأتان فالقبول ثم يتوقف على ذلك آآ الفأل الترتيب انعم وعرفنا ان هذه العبارة ما كان ينبغي ان يأتي بها الشيخ رحمه الله تعالى قال ولا يصلي عاريا مع وجود حرير بل يلبسه لانه يباح للحاجة خلاص يعني الان هو يريد ان يستر عورته من اجل ان يصلي. وليس امامه الا ثوب من حرير هل نقول صلي عاريا ولا تصلي في الثوب الحرير لا هذا ليس بصحيح. الصواب ان نقول لابد ان تستر عورتك بهذا الثوب. ليه؟ لان الحرير لان الحرير يباح للحاجة وطبعا الكلام هنا في حق الرجال والنساء ولى في حق الرجال فقط ولا في حق النساء فقط ايه رأيكم؟ شيخنا بيقول ولا يصلي عاريا مع وجود حرير ها محل كلام الشيخ رحمه الله. طبعا ازا ما اتفقنا قبل ذلك ان طالب العلم بيحاول يفهم العبارة المطلقة من خلال البحث عن التقييدات واضح؟ مش مجرد قراءة وخلاص فانت الان بتقرأ هذه العبارة ولا يصلي عاريا مع وجود مع وجود حرير هنا يقصد بذلك من ممتاز يقصد بذلك الرجال فقط يقصد بذلك؟ اه ممتاز. يقصد بذلك الرجال فقط لانه اصلا مباح للنساء لانه اصلا مباح للنساء. فالمرأة لو رأت ثوبا من حرير واراد ان تصلي ستلبسه ولا حرج عليها في كل الاحوال سواء وجدت غيره او لم تجد غيره في كل الاحوال ستصلي به. وصلاتها صحيحة ولا اثم عليها. فكلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا انما هو في الرجال فقط واضح قال ولا يصلي عاريا مع وجود حرير بل لا لابسا له لانه يباح للحاجة. يعني يلبس لان لبس الحرير يباح للحاجة ولهذا سنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لعبدالرحمن بن عوف ولغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان يلبسوا ثوبا من حرير من اجل حكة اصابتهم فدل على دل ذلك على ايش؟ دل على جواز لبس الحرير بالنسبة للرجال اذا كان ثم حاجة. وهنا عندنا حاجة ولا ما عندناش؟ اه طبعا عندنا حاجة شديدة وهو ستر العورة في الصلاة. فيلبس الثوب من حرير طيب فقال الشيخ رحمه الله ولا يصلي عاريا مع وجود حرير لانه يباح اللي هي الحاجة؟ يعني لان لبس الحرير يباح للحاجة. ومن الحاجة آآ ستر العورة للصلاة. طيب هل يلزمه هل يلزم للرجل الذي سيصلي في هذا الثوب من حرير هل يلزمه ان يقطع ما زاد على ستر العورة الان عايزين نتفقه في هذه العبارة ونتدارس حكم هذه المسألة فيما بيننا احنا الان قلنا البس هذا الثوب من حرير واستر به عورتك وصلي. هل يلزمه ان هو يقطع ما زاد على العورة ويصلي طيب لا يلزمه. ممتاز جدا. طيب اريد التعليل طيب محمد يقول نعم حيث لا حاجة. يعني الان انت تخالف واتيت بالتعليل لانه لا يحتاج الى الزائد. جيد طيب الذي يقول لا يلزمه الذي يقول لا يلزمه. ها عندنا تعليل لهذا الحكم وناخد بالنا لمسألة ايضا هنا مهمة في دراسة الفقه وهو ان البحث عن التعليل بحث طالب العلم عن التعليل اهم اهم من بحثه عن الدليل. الدليل اللي هو الايه؟ الدليل الاثري من الكتاب او السنة. لان الدليل الاثري من الكتاب والسنة من السهولة بمكان ان تجده بخلاف الدليل الذي يكون من النظر الدليل الذي يكون من النظر هذا يعني ليس من السهل ان تجده فلابد ان ننتبه لمسل هذه التعليلات وان كان طبعا في كل الاحوال حتى الادلة النظرية تعتمد في الاصل على ادلة شرعية. كما نعلم جميعا ما فيش حاجة دليل نزري كده يعني قواعد مقاعدة آآ او قعدها العلماء من جهة النظر والرأي بعيدا عن الوحي والشرع. لكن في كل الاحوال هنا نريد ان نبين التعليم الضرورة تقدر بقدرها يعني معنى ذلك انك تقول يقطع ما زاد على حد العورة. طب جيد اخونا ابراهيم قال آآ لا لان به اتلاف. يعني ما يقطعش عشان هذا سيؤدي الى اتلاف الثوب جيد لان اصبحت الحاجة معدومة آآ جيد برضو. لكن لو احنا قلنا اصبحت الحاجة معدومة يبقى معنى كده ان احنا سنقول يقطع ما زاد على حد العورة. لانه لا يحتاج اليه. صح ونحن قررنا في الاجابة ان احنا لا نلزمه بقطع ما زاد على حد العورة ايوا يا محمد ولعلنا نقول لا يلزمه لانه آآ يغتفر في التابع ما لا يغتفر استقلالا برضه والله هذا كلام جيد كلام جيد جدا ويدور الحكم مع العلة حيث دارت. ممتاز كلام صحيح مائة بالمائة ان الحكم يدل مع العلة حيث دارت لكن بقى عايزين نوزف هذه القاعدة او هذه العبارة توظيفا آآ صحيحا في هذه المسألة واضح طيب نعيد السؤال تاني بنقول الان احنا آآ قلنا لمن وجد ثوبا من حرير البس هذا الثوب ولا تصلي عاريا خلاص؟ لان هذا حاجة ولبس الحرير يباح للحاجة بالنسبة للرجال طيب هل نلزمه بقطع ما زاد على حد العورة؟ ولا لا نلزمه بذلك؟ ده السؤال. البعض منا اجتهد وقال لا يلزمه قطع ما زاد على حد العورة والبعض منا قال يلزمه قطع ما زاد على حد العورة طيب آآ لانه لم يأتي دليل يقيد لبسه بموضع العورة طيب والله هذا كلام جيد برضو. ممتاز اوي. ما شاء الله طيب له من الحريم ما يستر عورته اه نعم يعني معنى الكلام ان هو آآ يقطع ما زاد ان هو يقطع ما زاد فعلى ذلك الكلام الان مستقيم صحيح لكن فقط يتبقى لنا بقى ان نعرف هل يقطع ولا لا يقطع؟ نجيب عنه ان شاء الله يلزمه والامور آآ تقدر بقدرها. جيد ممتاز لا انما ابيح للحاجة فقط اي قدر الحاجة هو ستر العورة والضرورة تقدر بقدرها. ممتاز. يعني يكاد يتفق الاغلب منكم على هذا الامر ان الضرورة تقدر بقدرها آآ بلوغ المرام اباحه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة للصحابة ولم يقل آآ استر محل العورة فقط ولو كان عنده ثوبان قال ولو كان عنده ثوبان لو كان عنده ثوبان فقط لبس احدهما وارتدى بالاخر ان كان ثم سترة والا جعله مصلى كما افتى به شيخنا الان عنده ثوبان وهذا ايضا كلام في غاية الجودة جزاكم الله خيرا. طيب الان عايزين نعرف بقى الصواب في هذه المسألة. هل نقول اقطع ما زاد على حد العورة طيب لو احنا الزمناه بذلك بقطع ما زاد على حد العورة. ما الذي سيترتب على ذلك؟ لازم نعرف مآلات الامور ومآلات الاحكام لو احنا الزمناه بذلك سيترتب عليه ايه يترتب عليه تلف هذا الثوب وتلف الثوب هذا ضرر ولا مش ضرر ضرر والقاعدة عندنا تقول الضرر لا يزال بالضرر الضرر لا يزال بالضرر. فلا نقول البس الثوب لكن اقطع ما زاد على حد العورة لا نقول له ذلك لا نقول له ذلك. وعندنا شرع قد اباحه كما قلنا للحاجة. كما قال آآ بلوغ المرام كلام في غاية الجودة. قال اباحوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحاجة للصحابة. ولم يقل استر محل العورة فقط. ويقصد ان يقول ولم يقل استر محل الحاجة فقط. يعني لما اباح لعبدالرحمن ولغيره من الصحابة ان يلبس الثوب الحرير من اجل الحكة هل قال له بقدر الحكة ولا اباح ان اباح له ان يلبس الثوب الحرير؟ اه اباح له ان يلبس ثوبا من حرير لا بقدر او بمقدار الحكة فقط واضح الان يبقى عندنا الان الاصل في ذلك ان الضرر لا يزال بالضرر وبالتالي لا نلزمه بقطع ما زاد على حد العورة. قال بعد ذلك قال بعد ذلك ويلزم التطيين ولو عدم قال ويلزم التطين لو عدم الثوب او نحوه لكن العلة هي الحجة وتكون في الجسد كله لأ ليس بشرط ليس بشرط يحتمل هذا وذاك. لكن في كل الاحوال احنا استأنسنا اه فقط بهذا الكلام والاصل عندنا قاعدة الاصل عندنا في هذا الترجيح هو القاعدة هو ان الضرر لا يزال بالضرر واضح لكن آآ الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم اباحه للحاجة ولم يقل استر به محل العورة هذا جئنا به استئناسا وتعضيدا لما ذكرناه آآ وان كان طبعا هذا الكلام يعني جيد وهو فعلا محتمل لكن الاصل كما قلنا في ذلك هو القاعدة. قال الشيخ رحمه الله ويلزم التطيين لو عدم الثوب او نحوه الان اراد ان يستر العورة ولم يجد ثوبا اصلا ولم يجد ما يقوم مقام الثوب زي ايه؟ لم يجد مسلا اوراقا علشان يستر بها العورة. ما احنا عايزين اي حاجة تستر لون العورة او لون البشرة كما اتفقنا لم يجد شيئا البتة لا ورق شجر ولا حشائش ولا حتى ما تكدر يقف فيه لانه يصدق عليه انه ستر لون البشرة ولم يجد ماء صافيا آآ متراكم عليه خضرة زي ما بيحصل مسلا في بعد الاماكن اللي فيها ماء راكد احنا عارفين مسلا زي النبات المعروف عندنا اللي هو آآ اللي هو نبات يسموه ايه؟ نبات النيل او زهرة النيل اللي هو بينتشر على الماء العذب من اعلى فلو انه وقف في الماء خلاص وصلى على هذا الحال يصدق عليه انه ساتر للعورة؟ نعم. هو الان لم يجد ثوبا يستر به عورته ولم يجد نحو ذلك لكنه وجد طينا لكنه وجد طينا الشيخ بيقول هنا يلزم التطيين يعني يجب عليه ان يستر عورته بطين. يجب عليه ان يستر عورته بطين. لان الطين كما نعلم جميعا هذا آآ مما لا يصف لون البشرة فيجب عليه ان يستر عورته بالطين. لكن عبارة المصنف هنا يفهم منها ايه يفهم منها في قوله يلزم التوطين لو عدم الثوب ايه المفهوم من كلام المصنف؟ انه لو وجد ثوبا لا يجوز له التطيين. صح ولا لا الذي يفهم من كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه لو وجد ثوبا او نحو ذلك لا يجوز له التطيين. طب هل هذا الكلام صحيح او هل هذا الفهم صحيح؟ الجواب لا الجواب لا. فالتطيين جائز حتى ولو مع وجود الثوب لانه يصدق عليه انه ساتر للون البشرة واضح الان؟ فاذا عبارة المصنف هذه لا مفهوم لها عبارة المصنف هنا لا مفهوم لها وانما اراد به ان يبين آآ صورة من الصور كما هو واضح قال الشيخ رحمه الله بعدما آآ بين ما يتعلق باحكام اه ستر العورة الى اخره شرع الان في احكام القدوة والائتمان بالنسبة للعاري اللي هو الذي لم يجد ثوبا الذي لم يجد ثوب. يقول رحمه الله تعالى ويجوز لمكتس اقتداء يجوز لمكتسب اقتداء بعار وليس للعار غصب الثوب الامام الذي سيصلي الامام الذي سيصلي لا يجد ثوبا يستر به عورته. سيصلي وهو كاشف للعورة والمأموم الذي سيصلي معه مكتسي يعني ايه مكتسي؟ يعني وجد ثوبا يستر به عورته هل يجوز للمكتسي ان يأتم بالعاري ولا لا يجوز نعم الجواب نعم يجوز للمكتسي ان يأتم بالعاري لماذا لان العاري كما سبق وقررنا قبل ذلك لا تجب عليه الاعادة يعني صلاته صلاة تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب وبالتالي يجوز لكل احد ان يصلي ان يصلي خلفه طيب واحد يقول حيصلي خلفه ازاي وهو عريان خلاص؟ لا يتقدم امامه وانما يصلي وانما يصلي بجانبه حتى ولو كانوا مجموعة من الرجال يصلوا جميعا صفا واحدا يصلوا جميعا صفا واحدا. طب المكان ضيق. هم في حبس او ما شابه والمكان ضيق. خلاص يبقى يصلي ايضا يصلي به ويغض المأموم بصره ويغض المأموم بصره وجوبا واضح؟ لكن الان الذي يعنينا في هذه المسألة هو اصلها. هل يجوز له اصلا ان يأتم بهذا العاري؟ الجواب نعم لانه لا اعادة عليه فصلاته تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب فقال رحمه الله وليس للعار غصب الثوب يعني لا يجوز للشخص الذي لا يجد ثوبا يصلي فيه لا يجوز له ان يغصب الثوب او يأخذ الثوب قهرا من مالكه طيب نفترض انه خالف واخذ ثوبا قهرا وصلى فيه الان ذهب واخذ ثوبا على وجه القهر وصلى فيه غصب ثوبا وصلى فيه. حكم الصلاة هنا ايه ما حكم الصلاة؟ ايه رأيكم؟ صلى في ثوب مغصوب لانه ليس عنده ثوب اخر تصح صلاته ولكن مع الاثم. جيد. هذا كلام جيد وصحيح هل توافقون ولا تخالفون في ذلك طيب صلاته صحيحة اه صحيحة مع الاثم برضو كلام جيد. آآ حد يخالف في هذه المسألة ولا الكل موافق ومتفق قياسا على الصلاة في آآ الدار المغصوبة تصح الصلاة مع الاثم. ممتاز آآ احد يخالف ولا الكل موافق على هذا الحكم آآ الصواب في ذلك الصواب في ذلك انه تصح صلاته لكن مع الاثم كما اتفقتم جميعا ما شاء الله عليكم ربنا يحفظكم وينفع بكم ان شاء الله والصواب في ذلك انه يصلي وصلاته صحيحة لكنه اثم. طيب الاثم هنا لماذا ليه هو اثم لا يصلي. انما فعل ذلك من اجل ان يصلي لماذا قلنا هو اثم؟ لماذا قلنا هو اثم مع انه فعل ذلك من اجل ان يصلي ها لماذا قلنا هو اثم مع انه فعل ذلك من اجل المصلي لانه حاز ما لا يملك جيد ها للغصب ممتاز هذا هو هذا هو من اجل انه غصب اخذ ما لا يملك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. وهو اخذ مالا ليس ليس له لا يملكه فاستحق الاثم لكن الصلاة صلاة صحيحة فالاثم من اجل الايش ؟ من اجل الغصب والتعدي. ممتاز احسنتم جميعا ولهذا قال وليس للعاري ان يفعل ذلك ممتاز الا عن طيب نفس منهم. وهنا ما فيش طيب نفس كما كما هو واضح قال رحمه الله بعدما تكلم عن هذه المسائل المتعلقة بالقدوة والائتمان قال ويسن للمصلي ان يلبس احسن ثيابه. ودي مسألة يعني نفتقر اليها في الاغلب ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا وللجميع ويسن للمصلي ان يلبس احسن الثياب هل يعني آآ منا من يراعي هذا الامر في كل احواله هل منا من يراعي هذا الامر في كل احواله الواحد لما بيروح المسجد ولا غيره بيجد اناسا يصلون بثياب يعني لا يمكن او يستحي ان يراها مسلا فيها مديره في العمل او من هو اعلى رتبة منه على وجه العموم او من يستحي منه لكن لما يأتي امام الصلاة ممكن يصلي باي حاجة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا جميعا السنة للمصلي ان يلبس احسن الثياب. يحافظ على ما يتجمل به في العادة وذلك لقول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زيدكم عند كل مسجد ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليلبس ثوبيه فان الله احق ان يتزين له الله سبحانه وتعالى احق بذلك فنسأل الله سبحانه وتعالى ان ان يؤدبنا جميعا بهذا الادب ان نقف بين يديه في احسن الثياب. قال ويرتدي ويتعمم ويتقمص يعني يرتدي كل ذلك يرتدي يعني يلبس الرداء وكذلك يتزر ويلبس السراويل الى اخر ذلك الى اخر ذلك لان هذا من التجمل والتزين في آآ الكسوة واللباس لكن يكره ان يصلي في ثوب فيه صورة او ثوب فيه نقش ليه؟ لان هذا ربما شغله عن صلاته وكذلك يكره ان يصلي الرجل او المرأة آآ متلثمة او متلثما يكره للرجل ان يصلي متلثما. يعني هو مغطي وشه كما يكره للمرأة ان تصلي وهي منتقبة يكره للمرأة ان تصلي وهي منتقبة الا في حالة ها من يكمل احنا بنقول الان المرأة لا تصلي وهي منتقبة هذا مكروه لكن لو لو انها صلت وهي منتقبة صلاة صحيحة ولا لا؟ نعم الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. تزول هذه الكراهة في انهي حالة ها من يجيب متى تزول هذه الكراهة؟ ممتاز ممتاز وجود الاجانب فيما لو اه وجود الاجانب الرجال الاجانب ممتاز هذا هو يستثنى من ذلك فيما لو كانت تصلي بحضرة اجنبي طيب لو كانت تصلي بحضرة اجنبي هكذا باطلاق ولا لابد من تقييد لان المسألة دي برضو اتكلمنا عنها قبل كده اكثر من مرة في احكام النظر لو تذكرون في فتح القريب وكذلك في عمدة السالك وفصلنا احكام عورة النظر بالنسبة للمرأة احنا بنقول الان تنتقب بحضور الرجال الاجانب. هل هذا الكلام يحتاج الى تقييد ولا هكذا باطلاق؟ يعني اي رجل اجنبي موجود تنتقد ده معنى الاطلاق معنى التقييد تنتقب اذا وجدت اجنبي بشرط هل هناك شرط لو علمت نظر اجنبي اليها. ممتاز هذا هو. احسنت لو علمت ان هذا الاجنبي لا يحترز من النظر اليها. يعني يطلق البصر ممكن يبص علي وهي بتصلي وينزر الى وجهها يبقى خلاص هنا تنتقب طيب لو علمت ان هذا الاجنبي يتوقى النظر للنساء لا ينظر الى النساء اصلا وهو من الخشية بما كان او كان اعمى او كان اعمى يبقى هنا آآ لا تنتقب لا تنتقد يكره لها الانتقام واضح؟ فاذا آآ محل زوال الكراهة فيما اذا كانت تصلي بحضرة اجنبي لا يحترز عن نظره لها واضح الان؟ فهنا لو كانت آآ لو كان ينظر اليها ويطلق البصر الى وجهها لا يجوز لها في هذه الحالة رفع النقاب لا يجوز لها رفع النقاب واضح حتى لا تمكنه من النظر الى عورتها واضح الان؟ واحد يقول طيب مش احنا اتفقنا ان الوجه ليس بعورة؟ اه نعم هو ليس بعورة عورة صلاة. ليس بعورة صلاة لكنه عورة نظر وده الفرق بين ها المسألتين. احنا عندنا آآ العورة قسمان عندنا عورة صلاة وعورة نظر. الان لما نقول المرأة تستر جميع البدن الا الوجه والكفين المقصود بذلك ايش المقصود بذلك ايه؟ يعني في الصلاة. الكلام هنا في عورة الصلاة. لكن خارج الصلاة المرأة كلها عورة بما في ذلك الوجه والكفين يعني ايه برضو المرأة كلها عورة يعني لا يجوز للرجل ان ينظر الى شيء منها بحال من الاحوال لا الى الوجه ولا ينظر الى الكفين ولا ينظر الى حتى الشعر ولا الى الظفر ولا منفصل عنها لا يجوز له ان ينظر اليه فالمرأة كلها عورة نظر بالنسبة للرجل. واضح؟ طب الان الرجل لا يحترز من النظر الى النساء. فنظر اليها وهي تصلي وهي رافعة النقاب وعلمت بذلك يبقى لا يجوز لها ان ترفع النقاب ولا يجوز لها ان تمكنه من ذلك ولابد ان تستر الايه؟ لابد ان تستر الوجه واضح وفي وجه اخر في المذهب بوجه اخر في المذهب وهو ان الوجه والكفان هو ان الوجه والكفين ليسا او ليستا من عورة النظر ايضا يعني يجوز للرجل الاجنبي ان ينظر الى وجه المرأة ويجوز له ان ينظر الى كفيها حيث امن الفتنة والشيخ البيجوري رحمه الله تعالى وغيره قال وينبغي تقليد هذا القول ليه لعموم يعني السفور في النساء يعني اغلب النساء في في الشوارع والكلام ده كله زي ما احنا عارفين مش مش لا يسترون آآ وجوههن فحتى لا يقع الرجال في الاثم ومن الصعوبة بمكان ان هو يعني آآ لا ينظر الى وجوه النساء مع كثرة مع كثرة النساء في الشوارع لابد ان يقع بصره لا محالة فهنا يأخذ بهذا القول تقليدا رفع للاثم والحرج. وهو قول معتبر. وده سبق بيناه قبل ذلك. بنرجع لمسألتنا هذا ان كانت منتقبة اصلا؟ اه نعم لو كانت منتقبة حتى ولو كانت غير منتقبة وتعلم نظر الرجال اليها القول الصحيح اللي انا ذكرناه اولا لا يجوز لها ان تمكن احدا من النظر الى وجهه واضح فتستر الوجه تنحي الوجه تحط اي حاجة على وشها عشان ما حدش ينزر الى وشها ان علمت نظر الرجال اليها. قال بعد ذلك واحنا عارفين ان السنة ان يصلي المصلي الى سترة. هذه سنة باتفاق اهل العلم الصلاة الى السترة مستحب باتفاق اهل العلم ولا يجب وهذا اتفق عليه الائمة الاربعة واضح بمعنى انه اذا لم يصلي الى سترة او اذا لم تصلي المرأة الى سترة سترة لا اثم عليها. لكنها يعني فاتها الكمال فاتها الافضل فاته الافضل وفاته الكمال. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة. وفي رواية قال اذا اراد احدكم ان يصلي الى سترة وبهذه الرواية استدل بها عامة العلماء على الاستحباب لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر على الارادة والتخيير والواجب لا تخيير فيه على كل الاحوال الان هو يصلي الى سترة امامه ومعه ثوبان يرتدي واحدا ويتزر بالاخر. طيب والله ما عنده سترة يصلي اليها. ما فيش ولا جدار ولا في حاجة خالص يصلي اليها يجعلها سترة. فالشيخ بيقول خلاص. يبقى يستر عورته بثوب من هذان الثوبين والاخر يجعله سترة والاخر اجعله سترة يعني ايه كيف يجعل الثوب سترة سترة صلاة اه يعني يفترش يفترش هذا الثوب ويجعله ستره واضح يفترش هذا الثوب بالطول وليس بالعرض. زي سجادة الصلاة بالزبط يفترش زي سجادة الصلاة وينطوي انها سترة واضح فاذا لم يجد شيئا اصلا واراد ان يتخذ سترة جاء في حديث ضعيف لكنه ايضا قال به آآ كثير من اهل العلم انه يخط خطا طيب لما يخط خط هيخض طولا ولا عرضا؟ ايضا بالطول هذا بالنسبة اليه سترة. على كل حال قال والا جعله مصلى كما افتى به شيخنا يعني جعله مصلى يصلي عليه وتكون له سترة قال فرع يجب هذا الستر خارج الصلاة ايضا. الان الشيخ سيبدأ في الكلام عن آآ عورة او العورة خارج الصلاة كل ما سبق ذكره انما هو في العورة داخل الصلاة سيتكلم في هذا الفرع وما بعده عن العورة خارج الصلاة نتكلم عنها ان شاء الله عن هذا الفرع واه آآ نفصل فيه باذن الله تعالى في الدرس القادم. ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن النصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا جميعا الى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاك جزاكم الله جميعا خير جزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم وان يجعلكم مباركين اينما كنتم واينما حللتم وارتحلتم وان يجعلنا واياكم ممن آآ يستمعون القول فيتبعون احسنه جزاكم الله جميعا خير الجزاء