وجود الصلاة ولا عدم الصلاة. لان الانسان قد يتوضأ ولا يصلي. انما يتوضأ من اجل مس المصحف وحمله انما يتوضأ من اجل الطواف بالبيت فلا يلزم من وجود الوضوء وجود هذه الصلاة فاذا الشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول الشرط وما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا المجلس الرابع شرح كتاب فتح المعين شرح قرة العين العلامة الشيخ زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في باب الصلاة الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بفوات او بالفوائت من الصلوات نراجع على هذه المسائل ثم نشرع بعد ذلك ان شاء الله تعالى فيما لو تيسر الوقت في آآ الفصل الذي يليه والذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في شروط الصلاة زكرنا في الدرس اللي فات ان الفوائت تجب قضاؤها وعلى هذا مذهب عامة العلماء وبه قال الائمة الاربعة وغيرهم. وقلنا ان الاصل في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله احق بالقضاء المسألة زي ما قلنا فيها خلاف الارجح فيما يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه الشيخ الكردي رحمه الله تعالى وابن قاسم ان الكافر لو اراد ان يقضي ما فاته حال الكفر صح قضاؤه فالمسلم المكلف الطاهر لو ترك صلاة تكاسلا فيجب عليه قضاء هذه الصلوات وكنا زكرنا مسألة اه كت طلبت اه منكم ان تبحثوا عنها وهي مسألة الكافر. احنا اتفقنا جميعا على ان الصلاة لا تجب على الكافر وجوب مطالبة. بمعنى ان الكافر الاصلي لا يطالب بها في الدنيا الا ان يدخل في الاسلام. طيب هو الان دخل في الاسلام واراد ان يقضي هذه الصلوات او بعضا من هذه الصلوات التي فاتته حال الكفر هل للكافر ان يقضي ما فاته من الصلوات حال الكفر هذه المسألة كنا سألنا عنها طلبنا اه منكم ان تبحثوا عنه آآ نعرج على هذه المسألة اولا ثم بعد ذلك نكمل ماء نحن بصدد الكلام عنه ومراجعته الكافر الاصلي اذا اراد ان يقضي ما فاته من الصلاة في زمن الكفر اختلف الاصحاب في ذلك على وجهين فمن اصحابنا من قال يصح للكافر قضاء ما فاته في زمن الكفر وبه قال ابن قاسم رحمه الله تعالى والعلامة الكردي ونسبوا ذلك للشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا القول الاول. القول الثاني وبه جزم الامام الرملي رحمه الله تعالى قال لا يصح للكافر ان يقضي ما فاته في زمن الكفر ولو فعل ذلك صلاته غير صحيحة ذكر هذا الخلاف العلامة با صابرين في اثم العينين في اختلاف الشيخين وذكره كذلك غيره كالشيخ العلامة عمر ابن الحبيب حامد بن عمر بن عبدالرحمن با فرج با علوي حضرمي بكتابه فتح العلي الذي ذكر فيه الخلاف بين الشيخ ابن حجر والرملي رحمه الله تعالى وذكره غيرهما ايضا من المصنفين ممن اعتنى بالخلاف بين الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي رحمة الله على الجميع فبعضهم يقول يصح للكافر ان يقضي ما فاته في زمن الكفر وبعضهم يقول لا يصح ذلك وقلنا ان الشيخ الكردي رحمه الله تعالى والشيخ ابن قاسم قال بصحة القضاء وذكر في فتح العلي ان هذا قد تبع فيه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن لو بحثنا في التحفة فاننا لن نجد ذكرا لهذه المسألة للشيخ ابن حضر رحمة الله عليه وايضا لم يذكر ذلك في فتحه بفتح الجواد ولم يذكر ذلك ايضا في شرحه على المنهج اللي هو المنهج القويم المنهج القويم ده شرح للشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى شرح فيه كتاب اللي هو المقدمة المقدمة الحضرمية لكن آآ ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على التحفة ذكر فقال ولا قضاء على الكافر وذكر فتوى للشيخ السيوطي رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة. والشيخ السيوطي رحمه الله تعالى ممن يرجح جواز القضاء للكافر فهذا هو القول الاول القول الثاني وبه قال العلامة الرملي رحمه الله تعالى ذكر ذلك في شرحه على النهاية في شرحه النهاية على المنهاج وجزم بعدم انعقاد هذه الصلاة من الكافر ما وجهته في ذلك وجهته في ذلك ان القضاء لم يطلب منه لا وجوبا ولا ندبة باعتبار ان هذا ينفره عن الاسلام والاصل فيما لم يطلب عدم الانعقاد ولهذا قال لو ان الكافر قضى ما فاته من الصلاة في زمن الكفر فصلاته لا تنعقد ولا تصح وخالف في ذلك زي ما قلنا ابن قاسم والكردي. فهذا الخلاف في هذه المسألة الكردي رحمه الله تعالى في الحواشي المدنية قال في قوله فلا قضاء على كافر نقل كلام الامام الرملي رحمه الله تعالى ان الرملي يقول بذلك بعدم الانعقاد وذكر كلام للشيخ ابن القاسم رحمه الله بان الصواب او الارجح ان صلاته تنعقد وفرق ما بين قضاء الحائض وقضاء الكافر الحائض لو ارادت ان تقضي ما فاتها في زمن الحيض آآ لا يصح لها ذلك. ليه؟ لان هذا عزيمة. لان هذا عزيمة في حق الحائض هي غير مطالبة بالقضاء لا يشرع لها ذلك في حقها. فلو انها فعلت لا تنعقد صلاتها. قالوا كذلك بالنسبة للكافر الكافر هو غير مطالب بالقضاء غير مشروع في حقه. فلو انه فعل لا ينعقد صلاته لكن من يقول بصحة ذلك هو الشيخ ابن قاسم والشيخ الكردي وجهه هذا الامر بان هناك فرقا ما بين القضاء من الحائض والقضاء من الكافر. طيب ما هو الفرق قالوا القضاء من الحائض لا ينعقد لان تركها للصلاة عزيمة واما بالنسبة للكافر تركه للصلاة رخصة هو الاصل الكافر مطالب بهذه الصلاة لكن الشرع رخص له في ترك هذه الصلاة وعدم قضائها حتى لا ينفر عن الاسلام فالترك في حقه رخصة ولو اراد هو الا يأخذ بهذه الرخصة ويقضي ما فاته صح له ذلك وفرق ما بين قضاء الكافر وقضاء الحائض هذه المسألة الاولى. يبقى اذا ده بالنسبة لقضاء الكافر. طيب بالنسبة للشخص المسلم المكلف لو اراد ان يقضي ما فاته من الصلوات هنا فرقنا ما بين امرين ما فاته بعذر وما فاته بغير عذر فالان بنراجع على ما ذكرناه في الدرس اللي فات قلنا ما فاته بعزر يستحب له ان يبادر بقضائه ما فاته بغير عذر. قلنا ما فاته بغير عذر لا بد ان يقضيه على الفور ويحرم عليه ان يتطوع حتى يقضي ما فاته من الصلوات يأتي هنا السؤال لو انه تطوع نقول لو تطوع اثم لكن صح تطوعه الذي فعله ليه؟ لان النهي لامر خارج عن ذات الصلاة فصلاته صحيحة مع الاثم اما بالنسبة للفائتة بعزر فقلنا انه يستحب ان يقضيها على الفور ولا يجب طيب ما هي الاعذار الاعزار النوم او النسيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة له والا زلك فالنوم عذر؟ نعم والنسيان كذلك عذر؟ نعم لكن بشرط الا يكون ذلك بتعد منه فلو كان النوم عن تعد فهنا لا يعد عذرا وبالتالي يجب عليه القضاء على الفور. طيب متى يكون متعديا بالنوم اه قلنا يكون متعديا بالنوم فيما لو علم او ظن او شك انه لو نام بعد دخول الوقت لن يستيقظ الا بعد خروج الوقت. يبقى هنا متعدي بهذا النوم. وبالتالي لا يكون عذرا له ويجب عليه القضاء على الفور الشيخ رحمه الله تعالى ايضا ذكر ان من جملة الاشياء المسنونة الترتيب يسن مراعاة الترتيب في الفوائد. بمعنى انه يقضي الصبح اولا. ده طبعا لو عليه اكثر من فائتة. فيسن ان يراعي الترتيب فيصلي الصبح اولا ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر وهكذا طيب لو اجتمع عليه فوائت بعضها لعذر وبعضها كان بغير عذر نقول حينئذ يسن الترتيب بين هذه الفوائت ايضا عند الشيخ الرملي رحمه الله تعالى الشيخ ابن حجر بيقول لا لابد ان يقدم الفائتة التي هي بغير عذر. لان قضاء هذه الفائتة بغير عذر على الفور وجوبا حتى ولو ادى ذلك لترك الترتيب. ليه؟ لان الترتيب مستحب وتقديم الفائتة التي هي بغير عذر واجبة والواجب يقدم على المستحب ايضا الامر الاخر الذي تكلمنا عنه وهي يسن تقديم الفائتة على الحاضرة يسن تقديم الفائتة على الحاضرة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق الا في حالة لو خاف فوات الحاضرة. فلو خاف فوات الحاضرة لا يقدم الفائتة حينئذ وقلنا اختلف الشيخان الشيخ ابن حجر الرملي في الفوات. الشيخ ابن حجر بيقول الفوات هو ان يقع جزء وان قل من الحاضرة خارج الوقت فحين اذ لا يقدم الفائتة بل يصلي الحاضرة حتى لا يقع جزء منها خارج الوقت الشيخ الرملي رحمه الله تعالى بيقول الفوات هو وهو اه ما حاكاه العباد يعني الشافعي ان الصلاة تقضى سواء اوصى بذلك او لم يوصي والشيخ السبكي رحمه الله تعالى فعل بهذا القول عن بعض اقاربه. وبعض اصحابنا بل كافر من اصحابنا يقول بالفدية الا يدرك ركعة في الوقت. طيب لو انه سيدرك ركعة في الوقت اه يبقى هنا يقدم الحاضرة حتى لو وقع باقي الصلاة خارج الوقت لانه يكون حينئذ مدركا له فهذه المسألة ايضا اه مما جرى فيها الخلاف كما ذكرنا ثم ذكرنا ايضا بعد ذلك انه يستحب تأخير الرواتب عن الفوائت فيما لو كانت هذه الفائتة بعذر. يبقى هو الان نام عن صلاة الصبح والظهر ولم يكن متعديا بنومه هذا لما يستيقظ ويقضي هذه الصلوات هيصلي الفائتة الاول ولا يصلي ما عليه اولا؟ نقول لا يصلي ما عليه اولا ويستحب له ان يؤخر الرواتب ثانيا طيب لو كان هذا الفوات بغير عذر يعني كان قد ترك هذه الصلوات تكاسلا. لم يكن نائما ولم يكن ناسيا الى اخره فنقول حينئذ يجب عليه ان يقدم صلاة هذه الفوائت ثم يؤخر بعد ذلك ويصلي الرواتب. يبقى تأخير الرواتب حينئذ يكون واجبا بخلاف الفائتة بعذر تأخير الرواتب يكون مستحبا وتكلمنا عن مسألة من مات وعليه صلاة عليه صلاة فرض قلنا من مات وعليه صلاة فرض فالراجح انه لا تقضى عنه هذه الصلاة ولا فدية ايضا. وذكرنا خلافا في هذه المسألة يخرج عن كل صلاة تركها مد من طعامه مسألة اخرى ايضا تكلمنا عنها وهو ان الصبي او اه ذو الصبا ذكرا كان او انثى يؤمر بالصلاة. طالما انه كان مميزا وهو ابن سبع سنين وعرفنا ان حد التمييز هو ان يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي ويستنجي وحده فيجب على كل من ابويه وان علا ثم الوصي وكذلك يجب على مالك الرقيق ان يأمره بهذه الصلاة حتى لو كانت قضاء. ويأمره كذلك بجميع شروط هذه الصلوات طالما انه ابن سبأ طيب ابن سبع يعني ايه ابن سبع؟ يعني استكمل سبع سنين ولا شرع في السنة السابعة؟ هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف والذي رجحه المصنف هنا تبعا لشيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى انه لابد ان يتم السبع سنين. اذا تكامل عنده السنوات السبع فحينئذ يؤمر بالصلاة حتى وان ميز قبلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع وينبغي مع صيغة الامر التهديد ان احتاج الى ذلك وهل على ترك الصلاة؟ اه نعم الصبي يضرب على ترك ترك الصلاة ضربا غير مبرح. وهذا على سبيل الوجوب. ومعنى غير مبرح يعني غير المؤلم وهذا الضرب على سبيل الوجوب اذا كان ابن عشر سنين وايضا هنا جرى الخلاف. يعني ايه ابن عشر سنين الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى رجح ان المراد بابن عشر سنين يعني اذا استكملها خلافا ان الشيخ الرملي رحمه الله تعالى يرى جواز الضرب في اثناء العشرة وان لم يستكمل العشر سنين والاصل في ذلك هو الحديث الذي ذكرناه انفا. طيب يأتي هنا الكلام عن ضرب الزوجة اذا تركت الصلاة هل تضرب الزوجة فيما لو تركت الصلاة ولا هذا الامر خاص بالصبي هذه المسألة ايضا مما جرى فيها الخلاف بين العلماء فبعضهم يرى وجوب ضرب الزوجة على ترك الصلاة يجب على الزوج ان يضربها اذا تركت الصلاة لكن بشرط ان لم يخشى نشوزا لان هذا يشوش العشرة بينهما و الشيخ الرملي رحمه الله تعالى يقول ليس له ان يضربها في حق من حقوق الله عز وجل فهذا ايضا مما جرى فيه الخلاف والشيخ الزركشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول بالندب مطلقا ده قول ثالث في المسألة يندب ان يضرب امرأته على ترك الصلاة مطلقا. يعني ايه مطلقا؟ يعني خاف نشوزا او لم يخف نشوزا خلافا للشيخ ابن حجر يقول بوجوب الضرب فيما لو تهاونت في امر الصلاة اذا لم يخشى نشوزا. اما اذا خاف نشوزا فلا يضرب ليه؟ زي ما قلنا محافظة على حسن العشرة بينهم ولان هذا الضرب قد يؤدي الى ما هو يعني آآ اكثر آآ من ذلك ممكن المرأة تترك الصلاة وتترك الصوم من باب العناد فاذا لم يخشى نشوزا يجب الضرب والا فلا يضرب واما الشيخ الرامي تبعا لوالده قال بالمنع وقال في النهاية نهاية المحتاج في شرحه على المنهاج. قال وليس للزوج ان يضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها اذ محل الجواز جواز الضرب في حق نفسه لا في حقوق الله سبحانه وتعالى ترك الصلاة هذا حق من حقوق الله ولا من حقوق الزوج اه هذا من حقوق الله عز وجل فلا يضرب في شيء من حقوق الله. انما يعازرها بالضرب ونحوه اذا كان اذا كانت المرأة قد تهاونت في حقه. لقول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. فاخر شيء نتكلم عنه اه في هذه المراجعة السريعة مسألة اه فيما لو شك في قدر الفائت فيما لو شك في قدره الفائت الان هذا الشخص عليه فوائد كثيرة ظل شهرا لا يصلي وشك في قدر الفائت ما الذي عليه فعله هذا اختلف فيه ايضا العلماء. فبعض العلماء يقول يأتي بكل ما لم يتيقن فعله يبقى الان هو آآ شهر لا يصلي وهو يتيقن انه صلى من هذه الصلوات مثلا آآ اسبوعا كاملا فوق الاسبوع هو محل شك بالنسبة الي يبقى هنا لم يتيقن فعل ثلاثة اسابيع لم يتيقن صلاة ثلاثة اسابيع فيجب عليه ان يصلي هذه ايه المدة ويقضي هذه المدة. فكل ما لم يتيقن فعله وجب عليه الاتيان به وبهذا قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ورجحه في النهاية. والشيخ النووي رحمه الله تعالى في المجموع حكى الخلاف والاوجه في هذه المسألة. الشيخ الرملي رحمه الله تعالى يرى خلاف ذلك فيرى انه الواجب يقضي ما زاد على ما تحقق فعله يقضي ما زاد على ما تحقق فعله. زيادة فقط ولهذا قال ومن عليه فوائت لا يعرف عددها. قال القفال يقضي ما تحقق تركه وقال القاضي حسين يقضي ما زاد على ما تحقق فعله وهذا هو الاصح هل هناك خلاف؟ الظاهر انه لا خلاف بينهما؟ لكن الخلاف فقط في العبارة دي كان مسألة ايضا مهمة اردنا ان نعرج عليها قبل الشروع في الفصل الذي يليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل في شروط الصلاة والشروط جمع شرط والشرط بسكون الراء هو في اللغة تعليق امر مستقبل بمثله او الزام الشيء والتزامه هذا معنى شرط في اللغة الزام الشيء والتزامه واما الشرط بفتح الراء فمعناه العلامة وهذا مما ايضا يعني يقع فيه الخطأ كثيرا. كثيرا ما يعرف الناس الشرط بسكون الراء بانه العلامة. ويقولون ومن ذلك قول الله عز وجل فقد جاء اشراطها اي علاماتها. لا نقول الشرط بفتح الراء شرط معناه العلامة. واما الشرط في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا الكلام زي مسلا الوضوء يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الوضوء هذا التعريف للشرط ليس تعريفا لغويا ولا تعريفا اصطلاحيا وانما اراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يراد به هنا في الصلاة اراد ان يبين ان الشروط التي سيذكرها الان يعني اشياء يتوقف عليها او تتوقف عليها صحة الصلاة وهذه الشروط ليست من الصلاة باعتبار انها خارجة عن الصلاة وعن ماهية الصلاة وحقيقتها قال رحمه الله تعالى وليس منها يعني ايه ليس منها؟ هذا قيد اراد به رحمه الله تعالى ان يخرج الركن جميعا نعلم ان الركن هو من ماهية وحقيقة الصلاة زي ركوع السجود هل ركوع السجود خارج الصلاة ولا هو داخل الصلاة اه هذا داخل الصلاة فاراد بقوله رحمه الله تعالى وليس منها اخراج الركن الذي هو داخل الصلاة قال رحمه الله وقدمت الشروط على الاركان لانها اولى بالتقديم يعني لانها احق بالتقديم اذ الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها يعني لماذا بدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن الشروط اولا؟ لانها احق بالتقديم باعتبار ان الشروط تتقدم على الصلاة وتستمر هذه الشروط ايضا في اثناء الصلاة ومن هنا نعلم ان الشروط قسمان عندنا شروط لابد من وجودها قبل الشروع قبل الشروع في الصلاة وكذلك لابد من استصحابها الى اخر الصلاة. ده القسم الاول من اقسام الشروق القسم الثاني من اقسام الشروط قسم يشترط بعد الشروع بي الصلاة ويستصحب كذلك في اثنائها زي مسلا ترك الافعال ترك الافعال ده بيكون قبله ولا بعد الشروع يكون بعد الشروع ترك الكلام ترك الاكل كل هذه الشروط تستصحب تكون بالشروع وتستصحب كذلك في اثناء الصلاة فقال رحمه الله تعالى اذ الشرط ما يجب تقديمه قال رحمه الله تعالى شروط الصلاة خمسة شروط الصلاة خمسة. وهذا باعتبار ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى والا فالشروط اكسر من ذلك من شروط صحة الصلاة الاسلام فلا تصح الصلاة من الكافر ومن شروط صحة الصلاة كذلك التمييز متى فرض افترض الله عز وجل علينا الوضوء افترض علينا سبحانه وتعالى الوضوء مع ابتداء وجوب الصلاة المكتوبة. ومتى فرض الله عز وجل علينا الصلوات الخمس في ليلة الاسراء كما فلا تصح الصلاة من غير المميز. ولما نقول التمييز يعني لو كان مميزا حتى وان لم يكن بالغا صحت صلاته ومن شروط صحة الصلاة كذلك ان يعلم بكيفية الصلاة كيف يصلي فاذا لم يعلم كيفية الصلاة لا تصح صلاته ومن شروط صحة الصلاة كذلك العلم بفرضيتها. بمعنى ايه؟ لو ان شخصا صلى ولا يدري ان هذه الصلاة صلاة مفروضة صلى هكذا كما يصلي الناس على انها شيء حسن شيء مشروع هكذا باطلاق ولم يعتقد وجوب هذه الصلاة ايضا لا تصح صلاته فلابد من العلم بفرضيتها والعلم كذلك بكيفيتها ولابد كذلك من تمييز فرائضها عن سننها ولو اجمالا. يبقى يعلم ان هناك من الاركان ما هي فرض ومن الاركان ما هي سنة اما لو اعتقد فرضا منها سنة فهذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله وهذا قد يكون مبطلا لصلاته كما سنعلم باذن الله عز وجل المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه الشروط لماذا؟ لم يذكر هذه الشروط لانها غير مختصة بالصلاة. فاقتصر المصنف رحمه الله تعالى على الشروط التي هي مختصة بالصلاة فقال رحمه الله تعالى شروط الصلاة خمسة يعني الشروط التي تختص بالصلاة خمسة قال رحمه الله تعالى احدها طهارة عن حدث وجنابة. وهذا الشرط الاول من شروط صحة الصلاة الطهارة والطهارة بفتح الطاء اما الطهارة بضم الطاء فهي بقية الماء بمعنى ايه لو قلنا انسانا مسلا اتى ببعض الماء في اناء من اجل ان يتوضأ منه فاخذ بعضا من هذا الماء وتوضأ منه وبقي البعض الاخر في الاناء هذا البعض المتبقي يسمى بالطهارة ان هو بقية الايه؟ بقية المال لكن الطهارة بفتح الطاء لغة هي النظافة قال رحمه الله تعالى الطهارة لغة النظافة يعني من الاقزار حتى ولو كانت هذه الاقزار طاهرة. كل ما يستقذر منه او التنظف من كل قذر نجسا كان او طاهرا هذا يسمى تنظفا هناك اشياء مستقذرة وهي طاهرة؟ نعم زي المخاط زي البصاق هذه اقزار اشياء مستقذرة لكنها على الطهارة وهناك اشياء مستقذرة لكنها نجسة زي البول زي الغائط اعزكم الله الى اخره فاذا الطهارة لغة هي النزافة عن الاقزار مطلقا سواء كانت هذه الاقزار حسية او كانت معنوية سواء كانت هذه الاقذار طاهرة او كانت نجسة قال رحمه الله تعالى الطهارة لغة النظافة والخلوص من الدنس. وهذا عطف تفسير قال رحمه الله تعالى وشرعا رفع المنع المترتب على الحدث او النجس بعدما عرف الطهارة لغة شرع في تعريفها في الشرع فقال رحمه الله تعالى في تعريفه للطهارة الشرعية التي امرنا الله عز وجل بها رفع المنع المترتب على الحدث او النجس يبقى هنا الوصف المترتب على الفعل زوال المنع المترتب على الحدث او الخبث طيب لو قلنا رفع الحدث كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى رفع الحدث يبقى هنا اطلاق مجازي لانه اطلقه على فعل المكلف فعل المكلف هذا لا يسمى طهارة وانما يسمى تطهير وانما يسمى تطهير اما الطهارة فهي زوال المنع المترتب على الحدث او النجس قال رحمه الله تعالى فالاولى اي الطهارة عن الحدث الوضوء وهو بضم الواو استعمال الماء في اعضاء مخصوصة افتتحا بنية يبقى بنقول الان رفع الحدث كيف يكون الطهارة عن الحدث؟ كيف يكون؟ قال بالوضوء بضم الواو طيب يأتي السؤال ما معنى الوضوء؟ الوضوء في اللغة من الوضاءة وهو الحسن واما الوضوء في الشرع فهو استعمال الماء في اعضاء مخصوصة مفتتحا بالنية اعمال الماء في اعضاء مخصوصة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. استعمال الماء في هذه الاعضاء المخصوصة مع النية ماذا يسمى او يسمى هذا بالوضوء بالشرع طيب الوضوء بفتح الواو ما معناه؟ قال وبفتحها يعني بفتح الواو ما يتوضأ به ودي مسألة لابد ان ننتبه لها الوضوء ما يتوضأ به اللي هو الماء الذي نستعمله فيه الطهارة في رفع الحدث. اما الوضوء فهو الفعل نفسه نزير زلك السحور والسحور السحور بالضم هو تناول اكلة السحر الاكلة المعروفة التي هي مسنونة للصائم طيب السحور بفتح السين اه يطلق على الطعام نفسه يبقى عندنا وضوء ووضوء الوضوء هو فعل واستعمال الماء في اعضاء مخصوصة مع النية واما الوضوء فهو الماء الذي استعملناه في هذا الوضوء قال رحمه الله تعالى وكان ابتداء وجوبه مع ابتداء وجوب المكتوبة ليلة الاسراء بينا ذلك في الدروس السابقة. ففرض الله عز وجل علينا كذلك الوضوء في تلك الليلة طيب يبقى اذا رفع الحدث بيكون بالوضوء ويأتي هنا السؤال ما هو الحدث اصلا؟ نقول الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من استباحة الصلاة حيث لا مرخص وصفي يقوم بالبدن يمنعه من استباحة الصلاة حيث لا مرخص يبقى الان عندنا مانع من استباحة الصلاة. ما هو المانع المانع من ذلك هو قيام الحدث بالبدن يمنعنا من استباحة الصلاة الا لو وجدنا رخصة يجوز لنا الصلاة مع وجود هذا الحدث. زي مسلا فاقد الطهورين. واحد لا يجد ماء من اجل ان يتطهر به ولا يجد ترابا من اجل ان يتيمم به فهذا يصلي مع قيام الحدث بالبدن وهذه رخصة لحرمة الوقت رفع المنع المترتب على الحدث هذا يسمى طهارة. والحدث هو الوصف الذي يقوم بالبدن يمنع من استباحة الصلاة حيث لا مراقص وهذا الحدث كيف يرفع؟ يرفع من خلال الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في شروط الوضوء فيبدأ بالكلام عن الوضوء وعن شروطه وكذلك الغسل. نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا جميعا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولانا