لها سبب متقدم قال الشيخ رحمه الله فلو تحرى ايقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها مطلقا ولا تنعقد ولو فائتة يجب قضاؤها فورا لانه معاند للشرع لو تحرى ايقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه يعني هو الان يتعمد ترك الصلاة التي آآ لها سبب او نحو ذلك من اجل ان يصليها في اوقات الكراهة فهذا الوقت مقدر بعد الشروق زي ما قلنا بحوالي اتناشر او خمستاشر دقيقة قال رحمه الله وعصر حتى تغرب. يعني يستمر او او لا يكره الصلاة تحريما بعد صلاة العصر اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الثالث والاربعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين. الشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن آآ شروط صحة الصلاة. وفي الدرس اللي فات كنا آآ انتهينا من الكلام عن المواقيت. مواقيت الصلاة وذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بمواقيت الصلاة من ذلك استحباب تعجيل الصلاة بصلاتها في اول الوقت. وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاة لوقتها وكذلك قلنا ان الصلاة في اول الوقت من المحافظة على الصلاة وقد قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات. و آآ هذا هو الاصل في كل الصلوات ويشمل ذلك ايضا صلاة العشاء. الا اذا عرض لذلك عارض. فحينئذ لا يسن التعجيل مثال ذلك ان يتيقن جماعة فيما لو اخر عن اول الوقت او يظن حصول الجماعة فيما لو اخر عن اول الوقت بشرط الا يضيق الوقت عليه اما اذا شك حصول الجماعة فهنا لا يؤخر الصلاة عن اول الوقت ويتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة الجماعة القليلة هل هي افضل؟ في اول الوقت ولا ينتظر الجماعة الكثيرة في اخر الوقت؟ وقل المعتمد في ذلك ان الجماعة القليلة في اول الوقت لانه سيحوز بذلك الاجرين. اجر التعجيل واجر الصلاة في جماعة كذلك مسألة المحرم فيما لو اخر صلاة العشاء من اجل خوف فوات الحج وقلنا يجب عليه ان يفعل ذلك لان الحج قضاؤه صعب والصلاة تؤخر لانها اسهل في المشقة في مشقة القضاء ولا يجوز له ان يصليها صلاة شدة الخوف وكذلك الحال ذكر الشيخ رحمه الله فيما لو رأى نحو غريق او اسير لو انقذه خرج الوقت قال هنا يؤخر وجوبا وقلنا محل ذلك فيما لو كان هذا الغريق معصوما. له نفس محترمة ثم تكلم عن فرع اخر وهو فرع النوم. النوم هل آآ يشرع له النوم بعد دخول الوقت؟ ذكرنا هنا سورتين السورة الاولى ان ينام قبل دخول الوقت فهذا جائز الامر الثاني وهو ان ينام بعد دخول الوقت. فلو نام بعد دخول الوقت وقبل ان يفعل الصلاة فلو ظن الاستيقاظ قبل ان يضيق الوقت اما الاعادة او لان غيره سيوقظه آآ يكره النوم واما اذا نام بعد دخول الوقت وآآ ظن ان احدا لن يوقظه الا وقد تضيق الوقت عليه او الا اذا خرج الوقت عن كبد السماء اللي هو وقت الزواج. ده الوقت الثاني الوقت الثالث. قال وحين تضيف الشمس للغروب وحين تتضيف الشمس للغروب. يعني قبل غروب الشمس بقليل. قبل غروب الشمس بقليل. ايضا لا يجوز ان يتنفل وعادته لم تجلب الاستيقاظ في الوقت فيما لو نام بعد دخول الوقت يبقى هنا يحرم عليه النوم بعد دخول الوقت حينئذ وآآ استثنى الشيخ رحمه الله تعالى صورة فيما اذا غلب عليه النوم يعني زال عنه التمييز لشدة النوم دخل وقت الصلاة هل ينام ولا يصلي؟ اه هنا ينام لو غلب عليه النوم بحيث زال عنه التمييز فهنا ينام حتى لو ادى ذلك الى خروج الوقت ثم شرعنا بعد ذلك في الكلام عن آآ الاوقات التي تكره فيها الصلاة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى فصل في الاوقات التي تكره في الصلاة. وقلنا ان المراد بالصلاة هنا يعني النفل المطلق الصلاة التي هي نفل مطلق وكذلك الصلاة التي لها سبب لكن السبب فيها متأخر فخرج بذلك الصلاة التي لها سبب متقدم او لها سبب مقارب فهذه الصلوات تصلى ولو في اوقات النهي ولو في اوقات النهي. الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول يكره تحريما ومعنى قوله يكره تحريما يعني يكره كراهة تحريم ويترتب على ذلك اولا الاثم. يعني من صلى نفلا مطلقا او صلاة لها سبب متأخر في وقت من هذه الاوقات يأثم والامر الثاني لا تنعقد صلاته اصلا لا تنعقد صلاته اصلا لان مطلق النهي يقتضي الفساد. وهنا النهي راجع لذات العبادة او راجع لشيء لازم لهذه العبادة وبالتالي يقتضي الفساد. يأثم وصلاته لا تنعقد والفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه ان كراهة التحريم تقتضي الاثم. واما كراهة التنزيه لا تقتضي الاثم وهذا التقسيم في الحقيقة انما هو مشتهر عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى او عن الحنفية عموما فانهم يقسمون الكراهة الى قسمين كراهة تحريم التنزيل. ما الدليل على النهي عن الصلاة في اوقات مخصوصة. الاصل في هذه المسألة هو ما رواه الامام مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا. تلات اوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عن الصلاة فيها. وينهى الصحابة كذلك عن ان يدفن احد فيها قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب. هذه الاوقات الثلاثة النهي فيها بالزمن. لازم الان بقى ننتبه لهذه المسألة. لان مسألة مهمة جدا جدا احنا عندنا اوقات التي جاء الشرع ونهى عن الصلاة فيها عندنا خمسة اوقات ثلاثة اوقات راجعة الى الوقت نفسه وعندنا وقتان متعلقان بفعل الصلاة. نرجع تاني ونقول عندنا الان خمسة اوقات لا يجوز للانسان ان يصلي فيها. واحنا عرفنا ايه معنى الصلاة اللي ما ينفعش الانسان يصليها في هذه الاوقات الخمسة. اللي هي الصلاة اللي هي النفي المطلق او لها سبب متأخر ثلاث اوقات لذات الوقت ووقتان لفعل الصلاة. يعني متعلقان بفعل الصلاة طيب ما هي الاوقات الثلاثة؟ الاوقات الثلاثة التي تتعلق بذات الوقت هو ما جاء في حديث عقبة بن عامر الذي رواه الامام مسلم وذكرناه انفا. قال آآ عقبة ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي ان نصلي فيهن حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع هذا هو الوقت الاول حين تطلع الشمس اللي هو وقت الشروق اول ما يدخل وقت الشروق اللي احنا كلنا عارفينه بفضل الله تعالى يبقى هنا دخل وقت النهي لا يجوز الانسان ان يصلي في هذا الوقت. يعني ايه؟ ان يصلي؟ يعني لا يتنفل نفلا مطلقا ولا يصلي صلاة لها سبب متأخر مر هذا الوقت الى ان ترتفع الشمس يعني حوالي اتناشر دقيقة تقريبا لا يجوز له ان يتنفل فيها نفلا مطلقا ولا يجوز له فيها ايضا ان يتنفل ويصلي صلاة لها سبب متأخر مفهوم هذه المسألة يبقى هذا هو الوقت الاول. بالنسبة للوقت الثاني قال وحين يقوم قائم الظهيرة. اللي هو امتى؟ اللي هو الوقت اليسير اللي بيكون قبل صلاة الظهر وهذا وقت يسير جدا هذا وقت يسير جدا يعني مدة يسيرة قبل صلاة الظهر حوالي دقيقتين ولا شيء. في هذا الوقت ما ينفعش الانسان يبدأ يحرم بالصلاة ويتنافى النافلة مطلقا. ولا يصلي صلاة لها سبب متأخر. واضح الان؟ هذا هو الوقت الثاني. طب هذا الوقت الثاني بيستمر لحد امتى ؟ لحد ما يدخل وقت صلاة الظهر. يعني زي ما قلنا بيبدأ قبل الضهر بحوالي دقيقتين ويستمر الى ان يؤذن المؤذن لصلاة الظهر اللي هو تزول مطلقا ولا يجوز له ايضا ان يصلي صلاة لها سبب متأخر فهمنا الان هذا الحديث؟ يبقى هذه اوقات كم؟ ها؟ اوقات ثلاثة. لا يجوز للانسان ان يصلي الصلاة على هذا النحو. طيب يتبقى عندنا كم وقت ممتاز وقتان يكتمل بذلك الخمسة اوقات. طيب هم الوقتين اللي فاضلين؟ اه اللي هو بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ولما نقول بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر معنى كده ان النهي عن الصلاة مرتبط بفعل الصلاة. فاذا صلى الفجر لا يجوز له ان تنفل بعد صلاة الفجر نفلا مطلقا ولا يصلي صلاة لها سبب متأخر واذا صلى العصر لا يجوز له ان يصلي نفلة مطلقا ولا صلاة لها سبب متأخر. الان هو لم يصلي صلاة العصر وعايز يتنفل اولا فعايز اتنفل يصلي كم ركعة كده لله سبحانه وتعالى؟ وبعدين يصلي العصر قبل ذلك ينفع يتنفل قبل ان يصلي العصر ولا لا؟ اه ينفع ما فيش اي اشكال بالنسبة له رغم ان وقت العصر قد دخل مش اشكال هذا وقت ليس آآ هذا وقت ليس وقت كراهة. يصلي كيفما شاء اهم شيء ما يوصلش آآ قبيل المغرب. لان هذا الوقت زي ما قلنا ها هو وقت تحريم. ما ينفعش واحد يصلي في هذا الوقت نفس الكلام بالنسبة لصلاة الفجر اذا صلى صلاة الفجر لا يجوز له ان يتنفل بعدها. طب لسة ما صلتش الان المؤزن اذن للصلاة دخل صاحبنا هذا من اجل ان يتوضأ وصلى ما شاء الله ان يصلي وبعدين صلى السنة وبعدين ذهب وصلى الفجر في جماعة. في اي اشكال بالنسبة له؟ ما فيش اي اشكال طالما انه لم يصلي العصر ولم يصلي الصبح فله ان يتنفل بما شاء مما فتح الله عز وجل عليه من النوافل. لكن صلى الصبح او صلى العصر؟ لا خلاص لا يجوز له ان يتنفل بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. يبقى عندنا الان خمسة اوقات ثلاثة منها تتعلق بالوقت واثنان منها مرتبطان ومتعلقان بفعل الايش؟ بفعل الصلاة وهذه الكراهة في هذه الاوقات قيل كراهة هنا تعبدية آآ قيل معقولة المعنى يعني لها سبب والعز بن عبدالسلام قال بالاول قال القراءة هنا امر بودي وابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على التحفة قال هذا له معنى وله علة طب نرجع ليه بقى لما قاله الشيخ رحمه الله؟ قال آآ يكره تحريما صلاة لا سبب لها كالنفل المطلق يعني ايه لا سبب لها؟ يعني صلاة لا سبب لها اصلا. ليس لها سبب متقدم وليس لها سبب متأخر وليس لها اسباب مقارنة. عرفنا الان الاوقات الخمسة. لا يجوز له ان يتنفل بشيء من النفل المطلق في هذه الاوقات الخمسة. قال كالنفل المطلق يعني النفل المطلق هو الذي لا يتقيد بوقت. قال ومنه قال ومنه صلاة التسابيح يعني من النفل المطلق صلاة التسابيح. صلاة التسابيح هل لها وقت معين؟ ولا ممكن الانسان يصليها في اي وقت اراد ممكن عايز يصليها بالليل يصليها آآ الصبح عايز يصليها الضهر يصليها بين المغرب والعشاء صليها بعد العشاء ليس لها وقت فقال الشيخ رحمه الله تعالى قال اولها سبب متأخر او لها سبب متأخر يعني كذلك لا يجوز له ان يصلي صلاة لها سبب لكن السبب متأخر. متأخر يعني ايه؟ يعني متأخر عن فعل الصلاة وبالمثال يتضح المقال. قال كركعتي استخارة واحرام سببهما اللي هو الاستخارة والاحرام. متأخرة عن الصلاة ولا متقدم على الصلاة؟ ها متأخر لماذا؟ لانه يصلي اولا وبعدين يدعو بدعاء الاستخارة اليس كذلك؟ وكذلك بالنسبة لركعتي الاحرام يحرم اولا وبعدين ها يصلي ركعتي الاحرام فهنا السبب متأخر اي صلاة ليس لها سبب اصلا او لها سبب متأخر ممنوع ان يصليها الانسان في هذه الاوقات الخمسة قال رحمه الله تعالى بعد اداء صبح حتى ترتفع الشمس كرمح وعصر حتى تغرب وعند استواء غير يوم الجمعة. هنا بيبدأ يتكلم بقى عن الاوقات الثلاثة لان الشيخ كانه اقتصر على الاوقات الثلاثة فقط قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد اداء صبحي يعني يكره تحريما صلاة بعد ان يؤدي صلاة الصبح ويستمر هذا الى قال حتى ترتفع الشمس. يعني يستمر التحريم الى ان ترتفع الشمس قدر رمح. والرمح اللي هو الرمح من رماح العرب طوله سبعة اذرع وآآ التقريب يعني ينقص فيها ذراع وهو حوالي آآ تسعين سنتي تقريبا ويستمر هذا التحريم الى غروب الشمس في الوقت الثالث قال وعند استواء يعني يحرم عليه ان يصلي عند استواء الشمس. وقلنا آآ هذا الوقت وقت لطيف لا يسع الصلاة لا يكاد يشعر به الانسان حتى تزول الشمس. لكن يمكن ان يوقع فيها تكبيرة الاحرام ولا لا؟ مع كونه وقتا يسيرا نعم يمكن ان يحرم فيها. فنقول لذلك لا يجوز له ان يعقد الصلاة في هذا الوقت اصلا. حتى لو كان هذا الوقت يسير. قال الشيخ رحمه الله تعالى آآ غير يوم الجمعة غير يوم الجمعة وهذا استثناء من الصلاة في آآ حال الاستواء او عند الاستواء فاستواء يوم الجمعة تصح الصلاة عنده. حتى وان لم يحضر الصلاة. فهو مستثنى. وذلك للحديث الذي جاء في سنن ابي داود وغيره. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى حديث ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ كره الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والبيهقي في السنن قال رحمه الله لا ما له سبب متقدم ومثل له بركعتي الوضوء الى اخره. يبقى قوله لا آآ ما له سبب متقدم يعني ايه؟ يعني هذه الصلاة لا تحرم. الصلاة التي التي لها سبب متقدم لا تحرم في الاوقات التي ذكرناها طيب لماذا استثنينا الصلاة التي لها سبب متقدم؟ ها من يجيب؟ ممتاز يا محمد احسنت. لان لانه وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل وكذلك بالاقرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد صلاة العصر لما شغل عليه الصلاة والسلام عن اه صلاة سنة الظهر والسنة هنا لها سبب متقدم وكذلك الصحابي الذي صلى سنة الصبح بعد ان صلى الصبح مع رسول الله فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اقره ولم ينكر عليه. طيب لما نقول صلاة لها سبب متقدم يعني بالنسبة للصلاة ولا بالنسبة للوقت المكروه؟ وجهان طاحل الوجهين كما قال الاسناوي رحمه الله تعالى وهو ان السبب المتقدم انما هو بالنسبة الى الصلاة ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بقوله قال كركعتي وضوء. هذه امثلة لما له سبب متقدم يتوضأ اولا وبعدين يسن له ان يصلي ركعتين. يبقى هنا تقدم السبب. قال وطواف ايضا سببهما متقدم لانه يطوف اولا وبعد ما يفرغ من الطواف يأتي خلف مقام ابراهيم عليه السلام ويصلي ركعتين قال وتحية يعني تحية المسجد. ايضا سببهما متقدم لانه يدخل المسجد اولا وبعدين يصلي ركعتين قال وكسوف ايضا سببهم متقدم او مقارن. يعني يمكن ان تقول هذا او ذاك سببهما متقدم باعتبار ان الكسوف يحصل اولا. فاذا رأينا الكسوف ها نصلي. الى ان ينقشع هذا الخسوف او الكسوف قال رحمه الله وجنازة وصلاة جنازة او على غائب ايضا بالنسبة للجنازة سببها هو طهر الميت. لان طبعا كما علمنا قبل ذلك فيما مضى ان آآ لا يجوز الصلاة على ميت الا بعد ان يغسل. فيدخل وقت الصلاة على الميت تغسيل الميت يبقى غسل الميت يبقى هنا دخل وقت الايه؟ دخل وقت صلاة الجنازة. يبقى هنا سببها متقدم فيجوز ان تصلي على جنازة حتى في اوقات الكراهة اوقات التحريم آآ قال او على غائب او على غائب. يعني حتى ولو كان يصلي على غائب. فايضا يجوز في اوقات الكراهة قال الشيخ رحمه الله واعادة مع جماعة ولو اماما لو اراد ان يعيد الصلاة مرة اخرى مع جماعة. صلى اول شيء الصلاة منفردا. وبعدين رأى جماعة بعدما فرغ من صلاته. فاراد ان يحصل ثواب الجماعة فاعاد الصلاة مرة اخرى مع هذه الجماعة. سواء صلى مع هذه الجماعة اماما او مأموما. فيجوز له ان يصلي ولو في اوقات الكراهة لان السبب هنا متقدم. قال الشيخ رحمه الله وكفائته او نفل لم يقصد تأخيرها للوقت مكروه وكذلك الحال فيما لو اراد ان يصلي فائتة والفائتة سببها متقدم واضح؟ فيجوز له ان يصليها في اوقات الكراهة. لكن قال لم يقصد تأخيرها. يعني لو فاتته فائدة او نافلة فيجوز له ان يصليها ولو في اوقات الكراهة. الا لو قصد ان يترك هذه النافلة من اجل ان يصليها في اوقات الكراهة. قال او يداوم عليها يعني كان يداوم على داوم على هذه النافلة فاراد ان يقضيها في اوقات الكراهة فهذا ايضا جائز لانها صلاة لها سبب ما الحكم هنا؟ اه قال الشيخ تحرم مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فنهى عن تحري الصلوات في هذا الوقت. ولهذا لو فعل فانه يأثم ولا تصح صلاته والشيخ رحمه الله تعالى علل ذلك بانه معاند للشرع. وهذا تعليل للحرمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو فائتة يجب قضائها فورا. قال لانه معاد للشرع. طيب الان احنا لما اتكلمنا عن اه الاوقات الخمسة التي يكره فيها الصلاة. استثنينا من ذلك صلاة آآ في يوم الجمعة فيما لو صلى عند الاستواء وذلك لحديث ابي داود. ايضا يستثنى من اوقات الكراهة آآ حرم مكة يستثنى من اوقات الكراهة حرم مكة وهذا يشمل المسجد وغير المسجد فيجوز ان يصلي في اي وقت شاء ولو نفلا مطلقا او نفلا له سبب متأخر وذلك ايضا للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي يتساعة شاء من ليل او نهار. ولهذا لو اراد مسلا ان يتنفل بعد ان صلى العصر في المسجد الحرام. ينفع ولا ما ينفعش؟ نعم. ما فيش اي اشكال. يصلي كيفما اراد وهذا خاص بهذه البقعة بحرم مكة اراد ان يتنفل قبل الظهر بقليل. ايضا يجوز له ذلك حتى وان لم يكن في يوم الجمعة. اراد صلى الفجر واراد ان يصلي بعد صلاة الفجر نفلة مطلقا ويستغل هذا الوقت المبارك او هذا المكان المبارك الذي يضاعف فيه الحسنات والاجور. ايضا هذا يجوز حتى ولو اراد ان نفى النفلة مطلقا فيستسنى الان عندنا وقت ومكان ما هو الوقت وما هو المكان ما هو الوقت المستثنى وما هو المكان المستثنى ممتاز يا شيخ ابراهيم. احسن الله اليك ممتاز يا حسام. احسنت ها الجمعة والحرم والمسجد الحرام طيب الوقت الجمعة والمكان الحرام. ممتاز. طبعا زي ما احنا زكرنا ان المقصود بالجمعة اللي هو الخاص بالوقت الذي هو قبل صلاة الظهر فقط واضح؟ لكن بقية الاوقات في يوم الجمعة هي على التحريم. لكن بالنسبة للحرم هل هو خاص بوقت دون وقت؟ لأ. الكل جائز. بعد العصر وبعد الفجر. وتضايقت الشمس للغروب وعند الاستواء الى اخره لعموم الحديث وايضا اتفق العلماء على جواز الطواف في اوقات الكراهة يعني في الحرم فالصلاة ايضا بالقياس باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة او الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير. فمثل ذلك ايضا الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وخامسها استقبال القبلة اي الكعبة بالصدر فلا يكفي استقبال جهتها خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى طيب اه ان شاء الله نأتي على هذه المسألة بكاملها في الدرس القادم. ونتوقف هنا يعني حتى تنضبط معنا المسألة اكثر ونكمل ان شاء الله سبحانه وتعالى آآ في الدرس القادم من اول الكلام عن الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة. وفي الختام اسأل الله سبحانه وتعالى ان ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى وآآ اسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء واحسن الله اليكم. واسأل الله عز وجل ان يكون ذلك في موازين حسناتكم جميعا ان شاء الله. وفي حد عنده اي سؤال فيما ذكرنا يتفضل