مثال ذلك ذرق الطير فيما اذا عمت به البلوى وامتلأت به الطرقات. فلم يتعمد الوطأ عليها لكن وطأها خطأ لا بأس بذلك ولا تبطل صلاته. قال الشيخ رحمه الله ولا يكلف ماش التحفظ عنه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الخامس والاربعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين. الشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن الشرط الخامس لصحة الصلاة وهو الشرط المتعلق باستقبال القبلة في الدرس اللي فات اتكلمنا عن شرطية استقبال القبلة وعرفنا ان الاصل في ذلك هو قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني عين الكعبة وذلك لما جاء عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه. فلما خرج ركع ركعتين في الكعبة وقال هذه القبلة ولهذا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة بيقول وخامسها استقبال عين القبلة يعني الكعبة وذكر رحمه الله تعالى ان ذلك انما يكون بالصدر فلا يكفي استقبال جهتها خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى صورا يستثنى فيها استقبال القبلة فالصورة الاولى في حق العاجز عن استقبال القبلة. الصورة الثانية في حال شدة الخوف. الصورة الثالثة في نفل السفر المباح فالعاجز عن استقبال القبلة يصلي على حسب حاله. لكن يجب عليه الاعادة. وكذلك الحال بالنسبة لشدة الخوف حتى ولو كان انا فرضا حتى ولو كانت الصلاة فرضا. فيصلي كيف امكنه ماشيا وراكبا مستقبلا او مستدبرا. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى صورا ذلك كهارب من حريق وسيل وسبع وحية ومن دائن عند اعصار وخوف حبس الصورة الثالثة التي يستثنى فيها استقبال القبلة في نفل السفر المباح. لقاصد محل معين. وعرفنا ان المقصود بذلك يعني المسافة. قال فيجوز النفل راكبا وماشيا فيه ولو قصيرا. قلنا ان المراد بقوله ولو قصيرا يعني بالنسبة تليق مسافة السفر حتى ولو كان السفر قصيرا فانه يجوز له ان يترخص بهذه الرخصة. يجوز له ان يترخص بهذه الرخصة. ثم قال قال الشيخ رحمه الله نعم يشترط ان يكون مقصده على مسافة لا يسمع النداء من بلده بشروطه المقررة في الجمعة قال وخرج بالمباح سفر المعصية فلا يجوز ترك القبلة في النفل لابق ومسافر عليه دين حال قادر عليه من غير اذن دائنه. فلابد ان يكون هذا السفر سفرا مباحا. فخرج بذلك سفر المعصية. لا يجوز له ان ترخص بهذه الرخصة في سفر المعصية. لان الرخص لا تناط بالمعاصي لان الرخص لا تناط بالمعاصي وعرفنا ان الاصل في ذلك ايضا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم اعني الترخص بهذه الرخصة في السفر المباح في نفل السفر المباح. وقلنا ان القاعدة ان الاصل في الرخص الاتباع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك الا في النفل اذا كان مسافرا عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الفرض صلى الله عليه وسلم وهو مسافر على راحلته دون ان يستقبل القبلة وما كان صلى الله عليه وسلم يبيح لاحد ان يتنفل ويترك استقبال القبلة وكان سفره سفر معصية ثم قال الشيخ بعد ذلك ويجب على ماش اتمام ركوع وسجود لسهولة ذلك عليه. وعلى راكب ايماء بهما. يجب على ماش اتمام ركوع وسجود. الان الشيخ رحمه الله بيذكر كيفية الصلاة حال السفر فيما لو ترك استقبال القبلة وترخص بهذه الرخصة. وقلنا ان المسافر له صورتان له حالتان. اما ان يكون راكبا واما ان يكون واما ان يكون ماشيا. فلو كان ماشيا يجب عليه ان يتم الركوع والسجود. وذلك لسهولته عليه. و لو كان راكبا لا يجب عليه ذلك. بل يومئ بالركوع والسجود. ليه؟ المشقة لان انا لو الزمناه بالنزول في كل ركوع سجود من اجل ان يركع ومن اجل ان يسجد للحقه مشقة بذلك. بخلاف خلاف المشي. قال واستقبال فيهما وفي تحرم وجلوس بين السجدتين فلا يمشي الا في القيام والاعتدال والتشهد والسلام وعرفنا ان في هذه المواضع الاربعة يجب عليه استقبال القبلة. في التحرم يعني عند تكبيرة الاحرام. وعند الجلوس بين السجدتين وعند الركوع وعند السجود. اما عند القيام وعند الاعتدال وعند التشهد وعند السلام فيمشي ويترك استقبال القبلة من باب الترخص. وكنا توقفنا عند هذا الموضع عند قول الشيخ رحمه الله تعالى قال ويحرم انحرافه عن استقبال صوب مقصده عامدا. عالما مختارا الا في القبلة. او الا الى القبلة فاذا قال قالوا قال الشيخ فالمراد به ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. طيب حد يعرف لماذا لقب بشيخ؟ تكلمنا عن هذه المسائل لما كنا بنشرح كتاب اللمعة للشيخ ابي اسحاق الشيرازي انما لقب بالشيخ طيب الان عرفنا ان المسافة التي يقطعها المسافر التي يتوجه اليها المسافر هي قبلته. هذه المسافة التي يقطعها والتي يتوجه اليها هي قبلته. ولهذا يحرم عليه ان ينحرف عن جهته التي هو سائر فيها. لانه يعد في هذه الحالة منحرفا عن ايه؟ اه ممتاز لانه في هذه حالة يعد منحرفا عن القبلة. فلا يجوز له ان ينحرف عن جهة التي هو بصددها. قال الشيخ رحمه الله تعالى عامدا عالما مختارا يعني لا يجوز له ان يفعل ذلك حالة كونه عامدا. عالما بالتحريم مختارا. فخرج بذلك ما لو كان جاهلا او ناسيا او مكرها. قال الشيخ رحمه الله الا الى القبلة. يعني يستثنى من ذلك اذا انحرف عن صوب مقصده من اجل ان يتوجه الى القبلة لان القبلة هي الاصل فلا يحرم عليه ذلك. فلا يحرم عليه ذلك. يبقى هو الان متجه صوب مكان معين. قلنا هذا المكان الذي يتجه صوبه هو جهته. لا يجوز له ان ينحرف عن هذا المكان الا لو اراد ان ينحرف الى جهة الايه؟ الى جهة القبلة. الا لو اراد ان ينحرف الى جهة القبلة. هذا الكلام انما هو متعلق فيما آآ لو صلى النفي في السفر. طب لو صلى النافلة في الحضر؟ هل يجوز ان ان يصلي النافلة في الحضر دون ان يستقبل القبلة؟ لا يجوز له. لا يجوز يجوز ان يصلي النافلة في الحضر لغير القبلة. لان الغالب من حال الحاضر هو اللفث والمقام فلا مشقة عليه في استقبال هذه القبلة. ولهذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن طبعا لو كان لشدة الخوف هذا امر اخر. وهذا تكلمنا عنه فيما فيما مضى او كان عاجزا عن استقبال القبلة ايضا تكلمنا عنه لكن من باب الترخص الذي نتكلم عنه الان هذا لا يجوز له بحال تبقى الان هو راكب وامكنه استقبال القبلة وهو راكب نقول لو كان راكبا وامكنه استقبال القبلة وهو راكب وجب عليه استقبال القبلة عند التحرم فقط لو كان راكبا وامكنه استقبال القبلة وهو راكب وجب عليه استقبال القبلة وهو راكب حالة حر فقط ثم بعد ذلك يسير الى مقصده. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ دل على ذلك الحديث الذي رواه انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في السفر واراد ان يصلي على راحلته استقبل القبلة وكبر. ثم صلى حيث توجهت به يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الاصل عندنا في ذلك. انس رضي الله عنه وارضاه يحكي لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته لكن عند تكبيرة الاحرام لانه يسهل عليه ذلك صلى الله عليه وسلم كان يتوجه الى القبلة ويكبر ثم بعد ذلك يترك الراحلة تمضي في طريقها وفي سفرها. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ويشترط ترك فعل كثير كعدو وتحريك رجل بلا حاجة وترك تعمد وطئ نجس ولو يابسا وان عم الطريق ولا يضر وطأ يابس خطأ. ولا يكلف ماش التحفظ عنه. ويجب الاستقبال في النفل لراكب سفينة غير ملاحة. يشترط ايضا ترك فعل او ترك فعل كثير. الان هو سيصلي على الراحلة ويترخص بهذه الرخصة. قلنا لا بأس لكن لابد ان يتقيد بهذه القيود وهذه عرفنا بعضا منها من هذه الشروط كذلك كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه يجب عليه ان يترك الافعال الكثيرة في اثناء في اثناء الصلاة ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بالعدو والعدو هو الجري. والفعل الكثير يكون بثلاث حركات متواليات. او اكثر من ذلك. فلا يكثر من الحركة في اثناء الصلاة. لاننا كما علمنا فيما مضى وايضا سيأتي معنا ان شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ علمنا ان من مبطلات الصلاة الافعال الكثيرة على وجه التوالي. وعرفنا ان ضابط الكثرة ثلاث افعال فاكثر. فيجب عليه ان يجتنب ذلك كل له في اثناء في اثناء صلاته. فقال الشيخ رحمه الله تعالى ويشترط ترك فعل كثير. وعرفنا ضابط الفعل الكثير ومثل شيخ رحمه الله تعالى بالعدو والعدو هو الجري. قال وتحريك رجل بلا حاجة. يعني ايضا يجب عليه ان يترك تحريك الرجل طالما انه غير محتاج الى ذلك. ونعلم جميعا ان راكب الدابة يحتاج احيانا الى تحريك رجلي علشان يسير هذه الدابة. هو الان يركب على ظهر الدابة. ولتكن مثلا هذه الدابة بغال او تكن مثلا خيول الى اخره يحتاج من اجل ان ينشط هذه الدابة الى تحريك الرجل احيانا. لو احتاج الى ذلك فلا بأس. لكن هو الان لا يحتاج الى تحريك الرجل. يبقى يجب عليه ان اترك ان يترك تحريك الرجل بلا حاجة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فمحل بطلان الصلاة بالعدو وكذلك بتحريك الرجل في اذا كان لغير حاجة. اما اذا احتاج الى ذلك فلا بطلان. قال الشيخ رحمه الله تعالى وترك تعمد وطأ نجس. يعني ويجب عليه كذلك ويشترط كذلك ان يترك تعمد الوطأ على النجاسات. واضح الان؟ لا يطأ على شيء نجس لا يتعمد عرفنا ان من شروط صحة الصلاة الطهارة عن النجس في الثوب والبدن والمكان. وقلنا المقصود بالثوب هنا يعني ايه؟ يعني عن كل محمول وما يتصل به كذلك في حكم محمول فلا يتعمد وطأ النجاسات في اثناء مسيره. لئلا تبطل صلاته. حتى ولو كان هذا شيء نجس يابسة. فانه يشترط كذلك ترك التعمد او تعمد الوطأ عليه قال الشيخ رحمه الله تعالى وان عم الطريق. يعني ايه؟ وان عم الطريق؟ يعني وان عم النجس الطريق الذي يسير فيه. سواء بقى يسير فيه بالدابة او نحوها قال وان عم الطريق طيب لو تعمد وطأ هذه النجاسات. لو تعمد وطأ هذه النجاسات. ما حكم صلاته؟ ها ما حكم الصلاة يا جماعة؟ لو انه تعمد وطأ هذه النجاسات في اثناء مسيره ما حكم الصلاة؟ في ضوء ما درسنا. ها يا محمد؟ ممتاز. ثلاثة حركات متتالية باعضاء ثقيلة. هنتكلم عن ان شاء الله بعد كده لما نتكلم عن مبطلات الصلاة. لكن دعنا الان من هذه المسألة احنا يعني عرجنا عليها لان المصنف رحمه الله اشار الى تلك المسألة. طيب نرجع للمسألة اهي البراء تبطل ممتاز. الصواب في ذلك انها تبطل صلاته. فيما لو تعمد وطأ نجس في اثناء المسير قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يضر وطأ يابس خطأ لا يضر وطأ يابس خطأ. لو انه وطأ على شيء نجس لكنه يابس. ما حكم صلاته اه لو انه وطأ ذلك خطأ من غير تعمد فلا تبطل صلاته. فلا تبطل صلاته يعني لا يكلف من سافر ماشيا ان يتحفظ عن النجاسات لانه يختل به خشوعه لو قلنا اجتنب هذه النجسات وانت تسير يبقى هيسيب الصلاة وهيفكر في ايه؟ اه نعم هيفكر في هذه الحالة في النجاسات. يحاول قدر المستطاع اللي هو يجتنب ذلك فيذهب خشوعه وينشغل بمثل ذلك ويجب الاستقبال في النفل لراكب سفينة غير ملاح. والملاح هو قائد السفينة. الذي نفلت حال سفره وهو راكب على سفينة هل يشق عليه استقبال القبلة؟ الان احنا مسافرين مثلا الى الحج نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا حج بيته الحرام. وسافرنا من خلال العبارة او السفينة. الان احنا قاعدين في مكاننا بكل هدوء بكل اريحية هل يصعب علينا استقبال القبلة في اثناء الصلاة؟ يسهل علينا ولا يصعب؟ يسهل علينا ذلك جدا. ولهذا يجب علينا استقبال القبلة بالنسبة لراكب السفينة طيب هل يجب ذلك ايضا على قائد السفينة؟ على الملاح؟ نأمره باستقبال القبلة؟ ايه رأيكم؟ ممكن مش اشكال نقول له خلاص يجب عليك ان تستقبل القبلة وبعدين نبص نلاقيه وصل بنا لحد اسبانيا. نعمل الحج هناك صح؟ او على جزيرة مهجورة عند المسيح الدجال لا طبعا الملاح لا يؤمر بذلك الملاح لا يؤمر بذلك انما يؤمر بذلك راكب السفينة لانه يسهل عليه استقبال القبلة. اما هو فلا يؤمر بذلك لانشغاله في نواة قيادتها الى اخره. ولهذا استثنى الشيخ رحمه الله تعالى الملاح. وكذلك في حكمه من له دخل في السفينة ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شرطا اخر ممتاز لانه سينشغل عن قيادة السفينة. احسنتم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شرطا اخر لصحة الصلاة قال رحمه الله واعلم انه يشترط ايضا في صحة الصلاة العلم بفرضية الصلاة. فلو جهل فرضية اصل صلاة او صلاته التي شرع فيها لم تصح كما في المجموع. والروضة وتمييز فروضها من سننها وهذا شرط سادس لصحة الصلاة يشترط لصحة الصلاة ايضا ان يكون عالما بانها فرض عشان نعرف اهمية الفقه في الدين كتير من الناس يصلي لكن قليل من هؤلاء المصلين من تفقه في دينه وفقه امر الصلاة. قال كما في المجموع المجموع هذا لمن ها يا محمد المجموع للامام النووي ممتاز احسنت للنووي والسبكي والمطيع لأ هو الاصل انه الامام النووي. لكن تكملة السبكي والمطيع جاءت بعد ذلك. يعني الكلام هنا انما هو عن عما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع. طب المجموع هذا هل هو متن ولا شرح احسنت يا حسام احسن الله اليك ممتاز هو شرح ليه مهذب مهذب كتاب لمين للشيرازي لابي اسحاق الشيرازي. ما لقب الشيرازي في المذهب؟ اه الشيخ لقبه هو الشيخ. شيخ ابو اسحاق لرؤيا لرؤيا رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناداه فيها صلى الله عليه وسلم بالشيخ النبي صلى الله عليه وسلم رآه في هذه الرؤية ابو اسحاق رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي اسحاق قال له اي ايها الشيخ فلقب بالشيخ بهذه الرؤية رحمه الله تعالى ورضي عنه. فالشيخ بيقول كما في المجموع كما في المجموع يعني للامام النووي الذي شرح فيه كتاب المهذب لابي اسحاق الشيرازي. قال والروضة. طيب ماذا تعرفون عن الروضة ايه المقصود بالروضة؟ اللهم امين واياكم ان شاء الله الروضة الامام النووي روضة الطالبين احسنت الامام النووي رحمه الله تعالى. طيب كتاب الروضة هو هل هو كتاب آآ مستقل ولا هو كتاب شرح ولا كتاب اختصار ولا هو نزم؟ روضة طالبين نوم احسنت. طيب ماذا تعرف عن روض الطالبين هو للنووي خلاص عرفنا جزاكم الله خيرا احسنت طيب هذا كتاب هل هو آآ الفه النووي رحمه الله تعالى استقلالا ولا اختصارا ولا هو نزم باب الروضة شرح روض الطالب للرفع اولا روض الطالب مش لرفع خالص روض الطالب مش للرفع خالص وبعدين روض الطالب هذا اختصار للروضة وبعدين الرفع قبل النووي اصلا يعني مش متركبة مع بعضيها خالص هو ممتاز هو الامام النووي. رد الطالبين دي كتب هذه مهمة جدا لازم نعرفها دي من ضمن اساسيات دراسة المزهب اي مزهب من المزاهب ان تعلم الاعلام في المذهب خلاص وتعرف كذلك هذه الكتب الامهات هذا ضروري لدراسة اي مذهب من المذاهب هو اختصار لكتاب ممتاز. هذه اول اجابة صحيحة هو اختصار لكتاب لكن الكتاب ايه؟ كتاب للامام الرافعي. ممتاز. ممتاز جدا ما هو هذا الكتاب؟ ما هو هذا الكتاب؟ شرح اسنى المطالب لا شرح اسنى المطالب هذا لشيخ الاسلام زكريا اسنى المطالب هذا لشيخ الاسلام زكريا شرح فيه روض الطالب لابن المقري وهذا متأخر لان روض الطالب هذا اختصار روضة الطالبين روض الطالبين هذا اختصار لكتاب من كتب الرفع وهو كتاب ايش؟ العزيز شرح شرح الوجيز تعزيز شرح الوجيز اختصره في روضة الطالبين وعمدة المفتين وهو من الكتب المعتمدة عند الشافعية. ولهذا يعود عليها المصنفون كثيرا في كتبهم. كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا. طيب فقال الشيخ رحمه الله او اعلم انه يشترط ايضا في صحة الصلاة العلم بفرضية الصلاة. فلو جهل فرضية اصل الصلاة يعني جهل ان الصلاة مطلقا فرض عليه يعني يصلي ويجهل ان الصلاة اصلا فرض قال او صلاته التي شرع فيها يعني جهل فرضية خصوص الصلاة التي شرع فيها زي مسلا الظهر او نحو ذلك من الفرائض والمكتوبات. قال لم تصح يعني لم تصح صلاته قال كما في المجموع والروضة قال وتمييز فروضها من سننها يعني ويشترط ايضا ان يميز ويدرك فروض الصلاة وسنن الصلاة. فلو اعتقد فرضا منها سنة بطلت صلاته. لو اعتقد فرضا منها سنة يعني زي مسلا الركوع والسجود هذه فروض للصلاة. لو اعتقد الركوع او السجود سنة بطلت صلاته بذلك. طيب شخص عامي من عامة الناس يصلي ويعلم ان من الصلاة ما هو فرض ومن الصلاة ما هو سنة لكن دون تمييز لو جينا قعدنا كده مع هذا الرجل كعامة الناس يعني. تعال بقى اسرد لي ما هو فرض في الصلاة وما هو سنة. هيقول لك ما اعرفش. بس في حاجات لازم اعملها في الصلاة وفي حاجات مش لازم ممكن اعملها وممكن ما اعملهاش هل هذا يكفيه ولا لا؟ اه هذا يكفيه هذا يكفي لو كان يعلم ان من الصلاة ما هو فرض وما هو سنة دون تمييز فهذا يكفي. لكن لو عين فردا منها واعتقد انه سنة لم تصح صلاته. لم تصح صلاته قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم وقلنا ان نعم هذه يؤتى بها من اجل ايش؟ ممتاز احسنت يا ايهاب احسن الله لك يؤتى بها من اجل الاستدراك. يؤتى بها من اجل الاستدراك. فقال مستدركا على اشتراط التمييز بين الفروض والسنن قال ان اعتقد العامي اللي هو لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به الى البغي او العالم على الاوجه. الكل فرضا صحت. يعني لو اعتقد ان كل الصلاة ان كل الصلاة هي فرض كل افعال الصلاة هي فرض او اعتقد البعض ولم يميز. فرض فهذا يكفيه. وتصح صلاته بذلك. قال او سنة فلا. يعني لو اعتقد ان كل افعال الصلاة سنة فلا تصح صلاته. فلا تصح صلاته. نعم يستدرك بها على الكلام الصادق ممتاز احسنتم قال والعلم بكيفيتها الاتي بيانها قريبا ان شاء الله تعالى. يعني يشترط كذلك مع ما مضى ذكره من الشروط. لابد من العلم بكيفيتها لتصح الصلاة والمقصود بكيفية الصلاة يعني بهيئة الصلاة. وفيه ان هذا الشرط هو عين الشرط السابق لان هيئة الصلاة عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاركان وعبارة عن السنن والاداب فلو عرف الفرضية وميز الفروض من السنن فقد ادرك الكافية بذلك. ولهذا في المنهج اقتصر على العلم بالكيفية وفي شرح المنهج قال بان يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها قال ان شاء الله وهذا من باب الاستثناء قال الله عز وجل ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ثم قال الشيخ رحمه الله فصل فيه صفة الصلاة ان شاء الله نشرع في آآ هذا الفصل المبارك في المجلس القادم نتوقف هنا حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك وفي الختام اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما ما هو ما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير جزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم وان يبارك فيكم. وان يجعلكم من العلماء الراسخين العاملين بما يتعلمون ويرزقكم نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيك