اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الخامس من شرح باب الصلاة الفتح المعين لشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وفي الدرس اللي فات كنا شرعنا في فصل شروط الصلاة وكنا في الدرسة اللي فاتت تكلمنا عن الشرط وقلنا ان الشرط معناه في اللغة الزام الشيء والتزامه و اما الشرط بفتح الراء فهو العلامة ومنه قول الله عز وجل فقد جاء اشراطها يعني علامتها واما الشرط في الاصطلاح فقلنا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومثلنا على ذلك بالوضوء باعتباره شرطا او باعتباره شرط من شروط صحة الصلاة والشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن الشروط لانها اولى واحق بالتقديم باعتبار ان الشرط يجب تقديمه على الصلاة وكذلك يستمر في اثناء الصلاة. فلو قلنا مثلا من شروط صحة الصلاة الطهارة يبقى لابد ان يتطهر قبل الشروع في الصلاة ولابد ان تستمر هذه الطهارة في اثناء الصلاة لو قلنا من شروط صحة الصلاة ستر العورة فلابد ان يستر عورته قبل الشروع في الصلاة ولابد ان يستمر في ستر العورة في اثناء الصلاة حتى ينتهي منها وهكذا في كل الشروط بخلاف الاركان الاركان مختصة فقط بما اذا كان داخل الصلاة. بدأ بالكلام عن الشرط او عن الشروط لانها اولى واحق بالتقديم من الاركان باعتبار ان الشرط كما يقول رحمه الله تعالى ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الصلاة لها شروط خمسة اول هذه الشروط الطهارة عن الحدث والجنابة وعرفنا ان الطهارة في اللغة كما يذكر رحمه الله تعالى هي النظافة حسية كانت او معنوية وهي الخلاص من الدنس. وقلنا العطف هنا عطف تفسير وبيان واما الطهارة في الشرع فعرفها رحمه الله تعالى بانها رفع المنع المترتب على الحدث والنجس وهذه من التعاريف التي آآ عرفها اصحابنا للطهارة باعتبار الوصف. فالطهارة باعتبار الوصف رفع المنع المترتب على الحدث والنجس قيام الحدث بالبدن يوجب المنع من استباحة الصلاة ونحوها الطهارة رفع هذا المنام وبعض اصحابنا يعرف الطهارة بتعريف اخر وهذا من حيث الفعل وتعريف الطهارة باعتبار الفعل هو فعل ما تستباح به الصلاة زي مسلا الوضوء. الوضوء تستباح به الصلاة كذلك بالنسبة للغسل الغسل تستباح به الصلاة فهذا تعريف للطهارة لكن باعتبار الفعل بخلاف ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى عرف الطهارة باعتبار الوصفة فقال رفع المنع المترتب على الحدث والنجس قال رحمه الله تعالى فالاولى اي الطهارة عن الحدث الوضوء ومعنى زلك ان كل ما اوجب الوضوء فهذا هو الحدث الحدث الاصغر هو كل ما اوجب الوضوء وعرف الوضوء بضم الواو بانه استعمال الماء في اعضاء مخصوصة مفتتحا او مفتتحا بنية واما الوضوء بفتح الواو فهو ما يتوضأ به ومسلنا على ذلك ايضا بالسحور والسحور. قلنا السحور هو تناول اكلة السحر التي يتقوى بها المكلف او غيره على الصيام واما السحور فهو الطعام نفسه الذي يتناوله والطهارة لها مقاصد اربعة ولها وسائل اربعة ولها وسائل لهذه الوسائل اما مقاصد الطهارة او اشكال الطهارة فهي اولا الوضوء ثانيا الغسل ثالثا التيمم. رابعا ازالة النجاسة. هذه هي اشكال الطهارة الاربعة فالطهارة اما ان تكون وضوءك واما ان تكون غسلا واما ان تكون تيمما واما ان تكون ازالة للنجاسة لا يمكن حصول هذه المقاصد اربعة وهذه الاشكال الاربعة للطهارة الا من خلال وسائل يسمى بوسائل الطهارة وهي الماء والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء من خلال الماء يتوضأ او يغتسل وكذلك من خلال التراب يتيمم ومن خلال الدابغ فانه يزيل النجاسة العالقة بجلود الميتات ومن خلال حجر الاستنجاء ايضا يستطيع ان يزيل النجاسة التي تكون على آآ القبل او الدبر فهذه وسائل للطهارة وهي اربعة وعندنا وسائل للوسائل ووسائل الوسائل اللي هي الاواني والاجتهاد باعتبار ان الماء يوضع باواني كذلك بالنسبة للتراب قد يوضع فيه اواني اذا احتجنا الى دبغ الجلود احيانا نحتاج الى اواني. فالاواني وسائل للوسائل وكذلك بالنسبة للاجتهاد اما بالنسبة للاواني فكل اناء كله اناء يحل استعماله طالما كان هذا الاناء طاهرا. حتى ولو كان هذا الاناء نفيسا فكل اناء طاهر يحل استعماله حتى ولو كان نفيسا ويستثنى من ذلك الاواني المصنوعة من الذهب والفضة فهذه يحرم استعمالها ويحرم كذلك اقتناء شيء منها ويشمل هذا الحكم النساء والرجال. اما بالنسبة لوسيلة الوسيلة الثانية وهو الاجتهاد فالاجتهاد في اللغة هو بزل المجهود في تحصيل المقصود يرادف الاجتهاد التحري والتوخد والتوخي. نقول مسلا لابد ان يتحرى. يعني ايه يتحرى يعني؟ يجتهد لابد ان يتوخى يعني لابد ان يجتهد فالاجتهاد والتحري والتوخي كلها الفاظ مترادفة ومثال الاجتهاد الذي هو وسيلة للوسيلة ان يشتبه عليهما ان احدهما طاهر والاخر متنجس او يشتبه عليه ثوبان او يشتبه عليه اناءان او يشتبه عليه مكانان فيجتهد ويتحرى في معرفة الطاهر منهما ما حكم هذا الاجتهاد الذي هو وسيلة للوسيلة؟ الاجتهاد هذا احيانا يكون جائزا واحيانا يكون واجبا متى يجوز الاجتهاد نقول الاجتهاد يكون جائزا فيما لو توفرت شروط من هذه الشروط ان يكون عندنا ماء او نحو ذلك طاهر بيقين يعني ايه يعني الان عندنا ماء طاهر وعندنا ماء اخر متنجس يعني هو الماء الاخر هذا ماء طاهر لكن سقطت فيه نجاسة عندنا ماء طاهر وعندنا ماء متنجس وعندنا ماء طهور بيقين هل يجوز حينئذ الاجتهاد في المائين؟ اه نعم. الاجتهاد حينئذ يكون جائزا. لا يكون واجبا ليه؟ لان انا قادرون على طاهر بيقين فالشرط الاول لجواز الاجتهاد ان يكون عندنا ماء او نحو ذلك طاهر بيقين الشرط الثاني لجواز الاجتهاد وهو تعدد المشتبه فيه طيب اذا لم يتعدد ما عندنا الا اناء واحد فحينئذ لا يجوز الاجتهاد زي مسلا اناء سقطت فيه نجاسة هل يجوز الاجتهاد حينئذ لا يجوز الاجتهاد عندنا ثوب وهذا الثوب سقطت فيه نجاسة. او سقطت او جاءت عليه نجاسة وجهلنا محل هذه النجاسة يبقى لا يجوز الاجتهاد حينئذ فيجب غسل الثوب كله ولا يجوز الاجتهاد يبقى هذا هو الشرط الثاني تعدد المشتبه فيه الشرط الثالث وهو ان يكون للعلامة او اكثر من ذلك ولم يتغير الماء يبقى حينئذ هذا الماء طاهر او هو ماء طهور يحل استعماله. وحينئذ لا اجتهاد وحينئذ لا اجتهاد ليه؟ لان خلاص هذا الماء طهور مجال يعني احنا الان اتفقنا ان اجتهاد بيحصل بين ماء طاهر وماء متنجس توب طاهر ثوبه متنجس مكان طاهر مكان متنجس عندنا تعدد و عايزين نعرف الطاهر منهما علشان نتطهر به نرفع به الحدث او نزيد به النجس فلابد من وجود علامة من خلال هذه العلامة نستطيع ان نعرف الطاهر من المتنجس معرفة ما يحل من الذي يحرم من خلال هذه العلامة؟ طيب اذا لم يمكن معرفة الطاهر من المتنجس لعدم وجود علامة حين يبقى حينئذ لا يجوز الاجتهاد طيب هل يوجد مثال على ذلك نعم يوجد مثال على ذلك كما لو اشتبهت عليه امرأة من زوات محارمه باجنبيات محصورات يعني هو زايدة اراد ان يتزوج من امرأة هذه المرأة موجودة مسلا بين خمس نساء واحدة من هذه من هؤلاء النساء هي اخته من الرضاعة لكن لا يعرف اي امرأة هي اخته من الرضاعة من هؤلاء النسوة. هل يجوز ان ينكح واحدة منهن؟ هل يجوز له ان يجتهد لا اجتهاد في هذه الحالة ليه لعدم وجود علامة من خلالها يعرف هذه المرأة التي هي اخته من الرضاع وبالتالي يستطيع ان ينكح احدى هذه النساء فمن شروط جواز الاجتهاد ده شرط التت ان يكون للعلامة فيه مجال يبقى عندنا علامة نستطيع ان نميز فيه الطاهر من المتنجس او نستطيع مثلا ان نعرف الثوب الطاهر من المتنجس الذي يحل من الذي يحرم ما فيش علامة يبقى ما ينفعش اجتهاد في هذه الصورة عندنا شرط رابع واخير لجواز الاجتهاد وهو ان يكون لكل من المشتبه فيه اصل في التطهير او اصل في الحل بمعنى ايه يعني اصل كل من المشتبه فيه طاهرا ولهذا مثلنا بماء طاهر وماء متنجس الماء المتنجس اصله ماء طاهر لكن سقطت فيه نجاسة فغيرته ولهذا قلنا بجواز الاجتهاد حينئذ فعلى ذلك لو عندنا ماء طاهر وعندنا ماء اخر او عندنا بول بول هذا نجس وليس مائة متنجسة. عندنا ماء وعندنا بول. هل يجوز الاجتهاد حينئذ؟ لا لا يجوز الاجتهاد حينئذ لابد ان يكون الاجتهاد فيما هو اصل في التطهير ولهذا قلنا ماء متنجس نفس الكلام لو عندنا مسلا ثوب طاهر وثوب اخر من جلد خنزير يبقى واشتبه علي الثوبان هل يجوز الاجتهاد؟ لا لا يجوز الاجتهاد. لان الثوب هذا من الخنزير ليس له اصل في التطهير بخلاف لو كان الاشتباه في ثوب طاهر واخر متنجس يبقى هنا يمكن الاجتهاد في هذه الحالة. ليه؟ لان لكل واحد من المشتبه فيه اصل في التطهير فلو توفرت هذه الشروط الاربعة جاز الاجتهاد اذا لم يتوفر شاطئ من هذه الشروط حينئذ لم يجز الاجتهاد. طيب دي الحالة الاولى التي يجوز فيها الاجتهاد متى يجب الاجتهاد يجب الاجتهاد فيما لو توفرت عندي ايضا شروط تلاتة وبعضهم زاد على هذه الشروط الثلاثة اول هذه الشروط الا يكون عندنا طاهر بيقين احنا قلنا الشرط الاول لجواز الاجتهاد وان يكون عندنا طاهر بيقين يبقى عندنا اناء فيه ماء طاهر وطبعا اعني بالطاهر هنا يعني الماء الطهور وعندنا اناء اخر فيه ماء متنجس وعندنا ماء طهور ويجوز لك الاجتهاد حينئذ ويجوز لك عدم الاجتهاد وتستخدم هذا التهور الذي عندك وتترك المائين المشتبه فيهما طيب نفترض ان حصل الاشتباه في ماء طاهر وماء متنجس وليس عندنا ماء طاهر بيقين. يبقى حينئذ يجب الاجتهاد يبقى ده الشرط الاول الا يكون عندنا طاهر بيقين الشرط الثاني لوجوب الاجتهاد الا يبلغ الماء بالخلط قلتين ولا تغير الا يبلغ الماء بالخلط قلتين ولا تغير. بمعنى ايه يعني لو احنا اضفنا الماء الطاهر على الماء المتنجس لو وجدنا ان بهذه الاضافة وصل عندنا الماء الى قلتين يجوز استعماله ولا حاجة لنا الاجتهاد لكن لو كان الماء هذا بالاضافة يكون اقل من القلتين اه يبقى هنا لابد من الاجتهاد كذلك الحال لو اضفنا الماء الطاهر هذا على الماء المتنجس وحصل عندنا تغير يبقى هنا لا نضيف بل نجتهد يبقى عندنا الان صور ثلاثة الصورة الاولى نضيف الماء الطاهر على الماء المتنجس فيبلغ قلتين فاكثر ولا تغير يبقى لو فعلنا زلك ووجدنا ان الماء لم يتغير وقد بلغ القلتين يبقى هنا لا يجب الاجتهاد السورة الثانية اضفنا الماء الطاهر على الماء المتنجس فبلغ قلتين لكن مع التغير يبقى هنا نقول لا تضيف هذا الماء على الاخر بل لابد من الاجتهاد الصورة الثالثة اضفنا الماء لو اضفنا الماء الاول اللي هو الطاهر على الماء الثاني اللي هو المتنجس سيكون اقل من قلتين. نقول ايضا لا تفعل فهو واجب. اذا لم نجتهد علشان نتوصل الى الماء الطاهر ربما خرج الوقت دون ان نصلي يبقى اذا الاجتهاد الذي هو وسيلة للوسيلة قد يكون واجبا وقد يكون وقد يكون جائزا قال ذلك ولابد من الاجتهاد. يبقى الشرط الثاني لوجوب الاجتهاد الا يبلغ الماء بالخلط قلتين ولا تغير الشرط الثالث والاخير لوجوب الاجتهاد ان يضيق الوقت ان يضيق الوقت. طب لو كان الوقت متسعا اه البحث عن الماء او الاتيان بماء آآ طاهر ونحو ذلك يبقى اذا لا يجب الاجتهاد حينئذ وانما قلنا بوجوب الاجتهاد عند ضيق الوقت لانه ما لا يتم الواجب الا به نسأل سؤالا لو اشتبه عليه ماء متنجس مع بول هل يشرع له الاجتهاد ولا لا يشرع له الاجتهاد هل يشرع له الاجتهاد ولا لا اشتبه ماء متنجس مع بول. بول خالص هل يجتهد ولا لا يجتهد لماذا قلنا لا يشرع لان كل من المشتبه فيه ليس له اصل في التطهير ممتاز لان كلا من المشتبه فيه ليس فيه اصل او ليس له اصل بالتطهير الماء المتنجس هذا لا يشرع اصلا تطهر به حتى لو اجتهدنا وتوصلنا الى الماء المتنجس هل يشرع التطهر به؟ الجواب لأ والاخر بول خالص احنا قلنا لو ماء طهور مع بول خالص لا يشرع الاجتهاد طيب هنا بنقول ماء متنجس فهذا من باب اولى يبقى عرفنا الان ان الطهارة لها مقاصد او اشكال اربعة ولها وسائل لهذه المقاصد وهي ايضا اربعة ولها وسائل الوسائل وهي امران. الاواني اجتهاد الطهارة طهارة لاجل حدث اصغر وطهارة لاجل حدث اكبر الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالطهارة عن الحدث الاصغر. الذي هو المقصد الاول. فقال رحمه الله تعالى فالاولى اي الطهارة عن الحدث الوضوء قال هو بضم الواو الى اخره وبدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن شروط الوضوء الذي هو الشكل الاول من اشكال الطهارة او المقصد الاول من مقاصد الطهارة و ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا شروط خمسة للوضوء. اول هذه الشروط لصحة الوضوء ماء مطلق لابد ان يكون بماء مطلق. هنجمل الشروط بعدين نعلق بازن الله على كلام الشارح رحمه الله تعالى اول شرط لصحة الوضوء ان يكون بماء مطلق والشيخ هنا رحمه الله تعالى بيقول وشروطه اي الوضوء كشروط الغسل خمسة فهذه الشروط التي سنذكرها تشمل الوضوء وتشمل كذلك الغسل اول هذه الشروط ان يكون بماء مطلق الشرط الثاني وهو ان يجري الماء على العضو الشرط الثاني ان يجري الماء على العضو الشرط الثالث الا يكون على العضو مغير للماء تغيرا ضارا الشرط الرابع الشرط الرابع الا يكون على العضو حائل يعني مانع من وصول الماء الى العضو الا يكون على العضو حائل الشرط الخامس والاخير دخول الوقت لدائم الحدث هذه الشروط الخمسة هي شروط الوضوء وكذلك هي شروط للغسل بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن الشرط الاول وهو الماء يشترط لصحة الوضوء ان يكون بماء مطلق وكذلك بالنسبة للغسل لابد ان يكون الغسل بماء مطلق فقال رحمه الله تعالى احدها ماء مطلق فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونة الا الماء المطلق طيب ما هو الماء المطلق؟ قال وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد الماء المطلق هو الذي نرفع به الحدث ونزيل به النجاسة ولا يمكن ان نحصل طهارة حتى لو كانت هذه الطهارة مسنونة الا بهذا الماء المطلق قال الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا النبي صلى الله عليه وسلم حينما بال الاعرابي في المسجد قال دعوه واريقوا على بوله ذنوبا من ماء او سجلا من ماء فدل ذلك على ايه؟ دل ذلك على ان النجاسة لا يمكن ان تزال الا بالماء المطلق كذلك بالنسبة للحدث لا يمكن ان يرفع هذا الحدث سواء كان حدثا اصغر او حدثا اكبر الا بالماء المطلق والماء المطلق هو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد هنلاحز هنا يا شيخ لما اتكلم عن المقصد الاول بدأ يتكلم عن الوسيلة الاولى من وسائل الطهارة وهو الماء والماء من حيث المحل ومن حيث الاصل ينقسم الى اقسام سبعة ثلاثة من السماء واربعة من الارض اما الثلاثة التي هي من السماء فهو ماء المطر وماء الثلج وماء البرد طيب ماء ماء السماء او ماء المطر هذا معروف طيب ما الفرق بين ماء الثلج وماء البرد ما الفرق بين ماء الثلج وماء البرد احنا بنقول اقسام الماء من حيث الاصل او من حيث المحل او من حيث المحل سبعة ثلاثة من السماء واربعة من الارض ماء المطر ماء الثلج ماء البرد. ما الفرق بين ماء الثلج وماء البرد؟ الفرق بين المائين وان ماء الثلج هو النازل من السماء مائعا ثم يجمد من شدة البرد واما ماء البرد فهو النازل من من السماء جامدا كالملح ثم ينماع على الارض وزي ما قلنا كلاهما يصح به التطهير هذه الانواع الثلاثة تنزل من السماء وعندنا اربعة من الارض ماء البحر ماء البئر ماء النهر وماء العين وافضل المياه نظمها بعضهم فقال وافضل المياه ماء قد نبع بين اصابع النبي المتبع يليه ماء زمزم فالكوثر فانيلي مصر ثم باقي الانهري يبقى هذا بالنسبة لاقسام الماء من حيث المحل. اما بالنسبة لاقسام الماء من حيث الحكم وهو ايضا على اربعة اقسام القسم الاول ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره ولا يكره استعماله وهو الماء المطلق القسم التاني وهو ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره مع كراهة استعماله وهو الماء المشمس والقسم التالت وهو الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره والقسم الرابع والاخير وهو الماء غير الطاهر في نفسه الذي هو الماء النجس او الماء المتنجس فهذه اربعة اقسام شيخ رحمه الله تعالى بيبين لنا ان رفع الحدث وازالة النجس لا يكون الا بالقسم الاول او القسم الثاني اللي هو الماء الطاهر في نفسه الذي يطهر غيره سواء كان يكره استعماله او لا يكره استعماله وهو الماء المطلق والماء المطلق كما يعرفه الشيخ رحمه الله تعالى هو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد الذي يقع عليه اسم الماء بلا قيد. يعني يسمى كل ما يسمى ماء دون ان يقيد بقيد اللازم فيشمل ذلك الماء الذي نزل من السماء او الذي نبع من الارض باقسامه الثلاثة او باقسامه الاربعة فيما نبع من الارض احيانا الماء لما يوضع في الثلاجة وهو مكشوف بيتغير النتيجة مسلا لوجود بعض الاطعمة التي لها رائحة تتغير رائحة الماء هذا تغير عن مجاورة هذا لا يضر وهو ماء مطلق طيب واحد يقول الماء الذي نزل من السماء يسمى ماء المطر او يسمى ماء الثلج او يسمى ماء البرد عندنا الان الماء مقيد ونحن لما عرفنا الماء المطلق قلنا هو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد كيف نجيب عن زلك نقول نعم ماء السماء وماء البرد وماء الثلج وماء البحر وماء النهر الى اخره كل هذه انواع من المياه جاءت مقيدة لكن القيد هنا ليس بقيد اللازم بمعنى ايه؟ بمعنى انه يصح انفكاكه عن هذا القيد يصح ان تطلق على الماء الذي هو من النهر ماء دون ان تضيف كلمة نهر يصح ان تطلق تطلق على الماء الذي هو من البحر ماء دون ان تقول ماء بحر وهكزا فهذه قيود لكن غير لازمة ولهذا قلنا هذا ماء مطلق طيب لو كان القيد لازما زي ماء الورد هل يصح ان نطلق على ماء الورد ماء دون تقييد لأ لا يصح ماء الورد لا يمكن ان نطلق عليه الا ماء ورد فاذا هذا ماء مقيد بقيد اللازم يبقى اذا لا يصح به التطهير لانه ليس بماء مطلق فقوله رحمه الله تعالى الذي تغير بالتراب هذا الماء المتغير بالتراب هذا التغير لا يضر ليه؟ لان الماء طهور وكذلك التراب طهور فالتغير هنا لا يضر او كان متغيرا لكن عن مجاورة زي مسلا الماء الزي يوضع في الثلاجات الا الماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد يعني بلا قيد لازم وهذا يشمل الماء المتغير ولو كان تغيرا كثيرا لكن كان التغير هذا لا يضر زي مسلا الماء او كان هذا التغير من طول الموكس زي مسلا الماء الراقد في البحيرات ونحوها او في الابار ربما تغير هذا الماء من نحو مسلا الطعم او اللون او الرائحة كل هذا ايضا لا يضر لان هذا التغير انما هو عن طول المكث واضح الان؟ فبنقول الماء المطلق الذي يرفع الحدث او يزيل النجس هو الذي يقع عليه اسم الماء بلا قيد لازم قال رحمه الله تعالى وان رشح من بخار الماء الطهور المغلي المغلي او المغلى ما حكم الماء الذي ترشح من بخار من البخار يعني احيانا مسلا مع غلي الماء البخار الذي يصعد يترشح ويتحول الى ماء مرة اخرى. هل يصح التطهر بهذا الماء نقول نعم يصح التطهر بهذا الماء ولا اشكال في ذلك لماذا؟ لانه ماء لان اصله ماء مثله مثل الثلج لو احنا جبنا التلج هدا وبعدين تركناه حتى يذوب هل يصح لنا استعمال الماء بعد اذابة الثلج نعم لان اصله ماء كذلك هنا بالنسبة لهذا البخار لو تحول الى ماء مرة اخرى ايضا يصح به التطهير ولهذا الشيب يقول وان رشح من بخار الماء الطهور المغلي قال او استهلك فيه الخليط او قيد بموافقة الواقع كماء البحر كل هذا يصح به التطهير. قال بخلاف ما لا يذكر الا مقيدا. يعني الا مقيدا بقيد اللازم. كماء الورد فهذا لا يصح به التطهير فاذا كل هذه الصور للماء المطلق والشيخ رحمه الله تعالى زكر للماء المطلق قيودا فقال رحمه الله تعالى غير مستعمل في رفع حدث غير مستعمل في رفع حدث يعني يشترط لكون الماء مطلقا الا يكون مستعملا بفرض طهارة من رفع حدث اصغر او اكبر قلنا ان الماء من حيث الحكم ينقسم الى اقسام اربعة ومن هذه الاقسام قلنا ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيري طيب ما هو الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره هو الماء المستعمل والماء المتغير بما خالطه من الطاهرات السؤال الان متى نحكم على الماء بانه مستعمل؟ او ما هو الماء المستعمل اصلا الشيخ لما قال المستعمل قال في فرض طهارة يعني استعمل في طهارة واجبة كل ما استعملناه في طهارة واجبة فهو ماء مستعمل ويشترط للحكم على الماء بانه مستعمل شروط اربعة اول هذه الشروط ان يكون قليلا واحنا نعرف جميعا ان ضابط القلة او الكثرة القلتان ما كان اقل من القلتين فهذا ماء قليل ما كان قلتين فاكثر فهذا ماء كثير. يبقى الشرط الاول لكون الماء مستعملا ان يكون قليلا دون القلتين الشرط الثاني وهو ان ان يستعمل فيما لابد منه يعني في فرض الطهارة في رفع حدث او في ازالة نجس معنى كده ايه؟ معنى كده لو ان الشخص لو كان لو كان محدثا واراد ان يتوضأ من اجل ان يصلي ويرفع هذا الحدث. نقول هذا الماء الذي ينفصل عنه هذا ماء قد استعمل في طهارة واجبة اللي هو رفع الحدث وبالتالي لا يصح له ان يستعمل هذا الماء مرة اخرى في التطهير فلا يرفع به حدثا مرة اخرى ولا يزيل به شيئا من النجاسات. ذلك لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع قلة الماء ما كانوا يجمعون الماء المتبقي من الوضوء من اجل استعماله مرة اخرى فدل هذا على ايش دل هذا على ان الماء المستعمل في فيما لابد منه في فرض الطهارة لا يجوز استعماله في مرة او مرة اخرى يبقى بنقول الشرط الثاني للحكم على الماء بانه مستعمل ان يستعمل فيما لابد منه. يعني بفرض الطهارة في رفع حدث او في ازالة النجاسة هل يدخل في زلك وضوء الصبي ان يدخل في ذلك وضوء الصبي. يعني صبي مميز اراد ان يتوضأ من اجل ان يصلي واحنا عرفنا في الدروس اللي فاتت ان الصبي وجوبا يؤمر بالصلاة اذا استكمل سبع سنين. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة غير واجبة عليه لكن الامر واجب من الولي طيب يبقى اذا يؤمر الصبي المميز بالصلاة. قام هذا الصبي من اجل ان يتوضأ للصلاة لانه كان محدثا ما حكم الماء الذي تساقط من اعضاء هذا الصبي هل يجوز طهر به مرة اخرى الماء المستعمل في وضوء الصبي هل يجوز ان يستعمل هذا الماء مرة اخرى التطهير فاركم الان بيقول لا يجوز استعماله مرة اخرى في التطهير باعتبار انه ماء مستعمل طيب ما الصواب هنا الصواب هنا انه لا يجوز كما قال الجمهور جمهور منكم يعني كما قال الجمهور منكم لا يجوز ليه؟ لان هذا الماء قد استعمل فيما لابد منه. هو ينفع الصبي يصلي من غير ان يتوضأ لأ لابد ان يتوضأ لابد ان يتوضأ يبقى هنا هذا الماء قد استعمل فيما لابد منه ولا لأ؟ اه نعم يبقى اذا هذا الماء المتساقط ماء مستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فلا يصح ان يتطهر به مرة اخرى يبقى الشرط الاول للحكم على الماء بانه مستعمل ان يكون قليلا دون القولتين. الشرط الثاني ان يستعمل فيما لابد منه. طيب سؤال اخر تزوج رجل مسلم من امرأة نصرانية حاضت طهرت من حيضها بعد ذلك واغتسلت من حيضها من اجل ان تحل لزوجها المسلم الرجل لا يحل له ان يطأ امرأته الا بعد ان تغتسل من حيضها كما قال الله عز وجل فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله يبقى ينقطع الحيض تغتسل يحل للزوج ان يطأ فهي الان ارادت ان تغتسل من هذا الحيض من اجل ان يحل لزوجها ان يطأها هذا الماء المتساقط من هذا الغسل غسل هذه المرأة الكافرة هل هذا الماء مستعمل ولا غير مستعمل يبقى انتم جميعا متفقون ان هذا الماء لا يجوز تعمله مرة اخرى في التطهير لانه مستعمل وهذا هو الصائب. ليه؟ لانه استعمل فيما لابد منه لو قلنا شرط الماء المستعمل ان يكون قد استعمل فيما لابد منه وهذه المرأة الكافرة لابد لها من الاغتسال حتى تحل لزوجها المسلم طيب ناخد طورة ثالثة عند ابي حنيفة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول لا يشترط لا تشترط النية لصحة الوضوء يعني لو ان شخصا توضأ للصلاة دون ان ينطوي رفع الحدث وضوءه صحيح جاء شخص حنفي حنفي المذهب وتوضأ بلا نية من اجل ان يصلي ما حكم الماء المنفصل عن اعضاء هذا الشخص هل يعد ماء مستعملا ان ايضا حصل اختلاف بينكم في هذه المسألة. ما هو الصواب الصواب ان احنا بنرجع الى الضابط فقلنا شرط الماء المستعمل عندنا ان يكون قد استعمل فيما لابد منه هذا الشخص المتوضي استعمل هذا الماء فيما لابد منه ولا لا اه نعم بغض النزر عن النية وانتوى او لم ينطوي هذا شأنه هذا شأنه لكن احنا ننظر الان الى هذا الماء هل استعمل فيما لابد منه فان كان الجواب نعم يبقى اذا هذا ماء مستعمل لو كان الجواب لا يبقى اذا هذا الماء غير مستعمل طيب هذا الشخص استعمل الماء فيما لابد منه لانه اراد ان يصلي يبقى هذا الماء مستعمل يبقى الصور كلها التي ذكرناها الان الماء فيها مستعمل يبقى الشرط الساني عرفناه. الشرط الثالث للحكم على الماء بانه مستعمل الشرط الثالث للحكم على الماء بانه مستعمل ان ينفصل عن العضو ان ينفصل الماء عن العضو اما لو كان الماء مترددا على العضو فلا يسمى مستعملا الشرط الرابع والاخير به قال جماعة من المتأخرين وهو الا ينوي الاغتراف الشرط الرابع للحكم على الماء بانه مستعمل الا ينوي الاغتراف اما لو اخذ الماء من الاناء ونوى الاغتراف فلا يعد الماء مستعملا ان هذا الشرط يحتاج الى توضيح الان شخص اراد ان يتوضأ من ماء موجود داخل اناء هو الان يتناول هذا الماء بيده لما ادخل يده في الاناء انتوى الاغتراف. يعني هو بيغترف هذا الماء من اجل ان يغسل به الاعضاء المخصوصة لما نوى الاغتراف هذا الماء المتبقي في الاناء مش هو انفصل عن العضو ولا لأ؟ هو الان ادخل يده وهو محدث وبعدين اخرج يده مرة اخرى فصار الماء المتبقي في الاناء هذا منفصل عن عضو هل يعد الان مستعملا لانه ماء قليل وكذلك انفصل عن العضو نقول لا. ليه؟ لانه لم ينوي رفع الحدس لما ادخل يده الى الاناء وانما نوى الاغتراف اما اذا لم ينو الاغتراف فحينئذ يكون الماء المتبقي في الاناء هذا ماء مستعمل لزلك لما نأتي ونقول ما هي نية الاغتراف نية الاغتراف هي ان ينوي المتوضئ نية الاغتراف اذا ادخل يده في الاناء فاذا لم ينوي الاغتراف صار الماء مستعملا ما حكم نية الاغتراف هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. ابن المقري رحمه الله تعالى الامام المشهور من كبار اصحابنا ايضا الشافعية قال في ذلك اوجب جمهور الثقات الظراف عند التوضي نية الاغتراف من بعد غسل الوجه فماؤه مستعمل بالخلاف ووافق الشاشي ابن عبدالسلام في تركها والبغوي ذو العفاف وابن العجيل الحبر افتى على اهمالها والحبر فتواه كاف يعني جرى الخلاف بين العلماء في ذلك منهم من قال لابد من نية الاغتراف حتى لا يصير هذا الماء مستعملا ومن العلماء من قال لا لا يشترط ان ينوي الاغتراف من اجل استعمال هذا الماء شيخ الغزالي رحمه الله تعالى والشيخ بمخرمة اختار عدم الوجوب. عدم وجوب نية الاقتراف ولهذا العالم لا يشدد على العامي في مثل ذلك بل له ان يفتيه بعدم الوجوب طبعا الان المسألة هذه ممكن نقول هي قلية الوقوع بالنسبة لواقعنا نحن في مصر بالزات احنا غالبا بيتوضأ مسلا من حنفيات والكلام ده كله ما فيش حد فينا بيتوضأ من الانية علشان يحتاج الى مثل هذه المسألة لكن على كل لو احتاج مسلا في سفرة من الاسفار او نحو ذلك فنقول حتى لا يصير هذا الماء المتبقي في الاناء مستعملا الاحوط ان تنوي الاغتراف عند ادخال اليد الى الاناء يبقى اذا هذه هي الشروط الاربعة علشان نحكم على الماء بانه مستعمل قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يبين قيود الماء المطلق قال غير مستعمل في فرض طهارة. ده الشرط الاول ما هو فرض الطهارة؟ قال من رفع حدث اصغر او اكبر. رفع حدث الاصغر. الحدث الاصغر هو ما اوجب الوضوء والحدث الاكبر هو ما اوجب الغسل قال ولو من طهر حنفي لم ينوي ولو من طهر حنفي لم ينوي لان الحنفي حتى وان لم ينوي كما قلنا قد استعمل هذا الماء فيما لابد منه ولهذا نحكم على هذا الماء بانه مستعمل قال او صبي لم يميز لطواف يعني لو استعمل صبي هذا الماء من اجل الطواف ايضا يكون مستعملا لانه قد استعمله فيما لابد منه يبقى فرض الطهارة رفع الحدث وازالة نجس ولو معفوا عنه لان هذا فرض طهارة الشرط الثاني قال قليلا يعني حال كون المستعمل قليلا اي دون القلتين قال فان جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر لو جمعنا الماء المستعمل فبلغ هذا الماء المستعمل قلتين يبقى هنا يتحول الماء الى طهور قال كما لو جمع المتنجس فبلغ القلتين ولم يتغير وان قل بعده بتفريقه صورة المسألة جمعنا ماء ماء مستعملا فبلغ قلتين فاكثر حينئذ نحكم على هذا الماء بانه طهور لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فهو الان طهور حتى لو جئنا بعد ذلك وفرقنا هذا الماء مرة اخرى فهو ايضا طهور كذلك بالنسبة للماء المتنجس ماء قليل سقطت فيه نجاسة. قلنا الماء القليل اذا سقطت فيه نجاسة فانه يتنجس مطلقا تغير او لم يتغير جمعنا نحن هذا الماء القليل من هنا وهناك فصار قلتين فوجدنا ان هذا الماء لا تغير فيه هذا الماء المتنجس بعد ان جمعناه وجدناه غير متغير لا تغير فيه لم يتغير لا من حيث اللون ولا من حيث الطعم ولا من حيث الرائحة فنحكم على الماء حينئذ بانه صار طهورا فهو طهور حتى لو فرقناه مرة اخرى هو ايضا على الطهورية قال رحمه الله تعالى فعلم ان الاستعمال لا يثبت الا مع قلة الماء ولزلك قلنا من شروط الحكم على الماء بانه مستعمل ان يكون قليلا دون القلتين قال فعلم ان الاستعمال لا يثبت الا مع قلة الماء. اي وبعد انفصاله عن المحل المستعمل ولو حكما كأن جاوز منكب المتوضي او ركبته وان عاد لمحله او انتقل من يد لاخرى هنا ايضا لا يثبت الاستعمال قال نعم اه قال وبعد انفصاله يعني يكون مستعملا بعد انفصاله عن العضو وهذا الشرط ايضا الثالث ان ينفصل العضو. قال وبعد انفصاله يعني يكون مستعملا بعد انفصاله عن المحل المستعمل ولو حكما قال كأن جاوز منك بالمتوضي او ركبته وان عاد لمحله او انتقل من يد لاخرى يعني بعد ما انفصل عاد مرة اخرى هو ماء مستعمل قال بعد ذلك نعم وهذا استدراك من المصنف رحمه الله تعالى لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف الى الساعد ولا في الجنب انفصاله من الرأس الى نحو الصدر مما يغلب فيه التقاذف يبقى الماء المتطاير احنا قلنا الماء طالما كان مترددا على العضو لا نحكم باستعمال. طب الماء المتقاذف يعني ايه المال المتقاذف؟ يعني الماء المنفصل من عضو الى نفس العضو لا لا يحكم باستعماله وهذا له صورتان الدورة الاولى في المتوضي الصورة الثانية في المغتسل في المتوضي كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ينفصل الماء من الكف الى الساعد هذا عضو واحد فهذا لا يضر بالمغتسل احنا عارفين ان البدن كله كالعضو الواحد فلو تطاير الماء من الرأس الى الصدر فهذا ايضا لا يضر. فالماء المتقاذف هذا لا يضر لا نحكم عليه بانه مستعمل قال الشيخ رحمه الله تعالى فرع لو ادخل المتوضئ يده بقصد الغسل عن الحدث اولى بقصد بعد نية الجنب او تسليس وجه المحدث او بعد الغسلة الاولى ان قصد الاقتصار عليها بلا نية الاغتراف ولا قصد اخذ ماء لغرض اخر صار مستعملا بالنسبة لغير يده فله ان يغسل بما فيها باقي ساعات طيب ده بالكلام بالنسبة للكلام عن نية الاغتراف واحنا فصلنا فيها اه شيئا ما. ثم قال بعد ذلك هو غير متغير تغيرا كثيرا وهذا ايضا شرط اخر للحكم على الماء بانه مطلق نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم نتوقف هنا عند الكلام عن الماء المتغير وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيله حسبنا ونعم الوكيل نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع اسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير جزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال نسأل الله عز وجل ان يجعلكم جميعا من الراسخين في العلم العاملين آآ به وان يرزقنا جميعا نشر ذلك على الوجه الذي يرضيه عنا آآ جزاكم الله خيرا