وانا اصلي الفرض؟ نعم وانت تصلي الفرض. لابد ان تقرأها حتى ولو من ورقة حتى ولو من مصحف طيب الان قلنا يجب عليه ان يتعلمها ويحفظها. ما استطاع ذلك ان لم يحفظها ورقة او يقرأ من كتاب او يقرأ من مصحف يا فلان الان يجب عليك ان تقرأ الفاتحة لانها ركن من اركان الصلاة. والله انا لا احفظ سورة الفاتحة يتعين عليك ان تحفزك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا المجلس الواحد والخمسون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل الذي آآ عقده الشيخ رحمه الله في صفة الصلاة كنا وصلنا للكلام عن الركن الرابع من اركان الصلاة وهو الركن المتعلق بقراءة الفاتحة وعرفنا ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة لا تصح الصلاة الا بذلك وذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني في كل ركعة ولا يسقط وجوب قراءة الفاتحة الا في حالة واحدة وهي حالة المسبوق وعرفنا ان المسبوق من ادرك من قيام الامام زمنا لا يسع فيه قراءة الفاتحة ما حكم المسبوق حكما مسبوقا قلنا يجب عليه ان يبادر بالفاتحة بعد التكبير لا يسن له دعاء الاستفتاح يركع بعد ركوع الامام مباشرة ولا يجوز له كذلك ان يكمل الفاتحة لكن لو آآ غلب على ظنه ان الامام يطول في الركوع فيسن له اكمال الفاتحة لكن لا يجب طيب لو ان المسبوق اشتغل بدعاء الاستفتاح ونحو ذلك من الاذكار المسنونة قلنا في هذه الحالة يجب عليه البقاء قائما لقراءة الفاتحة بقدر ما قرأه من دعاء الاستفتاح. ثم بعد ذلك يركع فلو ادرك الركوع مع الامام يكون قد ادرك الركعة اذا لم يدرك الركوع مع الامام تكون فاتته هذه الركعة ويأتي بها بعد ان يسلم الامام من صلاته طيب اذا لم يبق قائما وركع مباشرة بطلة ايضا صلاته والشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكره ان هذه الفاتحة يشترط لها جملة من الشروط من ضمن هذه الشروط لابد من مراعاة الموالاة والترتيب والحروف والتشديدات فلو خفف مشددا لم يعتد بقراءته فعليه ان يعيده مشددا بخلاف العكس اذا شدد مخففا فقلنا هذا لا تبطل صلاته على الاصح الا طبعا فيما لو احال المعنى او غير المعنى مع العلم والعمد فتبطل صلاته حينئذ. لكن الاصل فيما لو شدد مخففا ان الصلاة صحيحة بخلاف طبعا فيما اذا غيرت واحالت المعنى فمن شروط صحة الفاتحة مراعاة التشديدات من هذه الشروط كذلك لابد من مراعاة الحروف فلو اسقط حرفا واحدا بطلت صلاته. كذلك لو ابدل حرفا بحرف. ومن ذلك مسألة الضاد والظاء فيما لو ابدل الضاد ظاء الاصح ان صلاته تبطل وفي وجه اخر في المذهب وهذا وجه قوي يجوز تقليده لمن شق عليه العمل بهذا الوجه لا تبطل لصعوبة التمييز بين الحرفين لكن المعتمد في ذلك ان ابدال الضاد ظاء في الفاتحة يبطل الصلاة في الاصح كذلك الحال بالنسبة للنطق القاف المترددة بينها وبين الكاف. عرفنا الخلاف اللا وارد في هذه المسألة من العلماء من يقول بصحة الصلاة وصحة هذه القراءة لكن مع الكراهة ومنهم من قال بعدم صحتها اصلا كابن حجر رحمه الله تعالى ومن العلماء من قال باجزائها مع الكراهة فهي فيها خلاف والشيخ رحمه الله تعالى حكى الخلاف بهذه المسألة من شروط كذلك صحة الفاتحة قراءة جميع ايات هذه السورة. ومن ذلك البسملة ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها ام القرآن وام الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم احدى اياتها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقراءة هذه الاية وصح عنه كما في حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأها. وفي حديث انس رضي الله تعالى عنه ايضا صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قرأها لما نزل نزلت عليه سورة الكوثر. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر الى اخر السورة شروط صحة هذه السورة وهذه قراءة هذه السورة ان يسمع نفسه القراءة. لانها ركن قوي. واحنا سبق واشرنا لهذه المسألة فيما سبق اذا قرأنا اي اي ذكر في الصلاة لابد من اسماع النفس سواء كان هذا الذكر واجبا زي مسلا قراءة الفاتحة او التشهد الاخير ولا تصح الصلاة الا باسماع النفس لهذا الذكر او كان هذا الذكر مندوبا لحصول اصل السنة زي دعاء الاستفتاح زي السورة اللي بعد الفاتحة لابد من اسماع النفس بهذا الذكر من اجل اصابة السنة. لا من اجل صحة الصلاة ومن هذه كذلك الشروط الا يتخلل قراءة الفاتحة ذكر اجنبي. وعرفنا ان الذكر الاجنبي هو الذي ليس له تعلق بالصلاة ليس من مصلحة الصلاة زي الحمد للعطس فلو انه حمد الله لانه عطس في اثناء قراءته للفاتحة يجب عليه ان يستأنف قراءة الفاتحة من جديد اما لو تخلل ذلك سجد التلاوة او التأمين خلف الامام او سؤال الرحمة او التعوذ من العذاب اول فتحة على قراءة الامام وكان قد توقف من اجل ان يفتح عليه المأموم في كل ذلك لا يستأنف من جديد بل يكملها وثم شروط اخرى ذكرها الشيخ رحمه الله من ذلك قوله ويعيد الفاتحة بتخلل سكوت قال بحيث زاد على ستة الاستراحة بلا عذر فيهما. يعني من جهل وسهو فلو كان تخلل الذكر الاجنبي او السكوت الطويل سهوا او جهلا او كان السكوت لتذكر اية لم يضر كما لو كرر اية منها في محلها ولو لغير عذر او عاد الى ما قرأه قبله واستمر على وان تتعلم قراءة هذه السورة على وجهها الصحيح. طب والله انا ما فيش وقت عشان احفظ السورة في هذا الوقت الوقت ربما يخرج خلاص يبقى اقرأ هذه السورة من المصحف الاوجه وهذا شرط كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى لكن هو قريب جدا من الشرط الذي تكلمنا عنه شرط الموالاة اللي هو لا يفصل بين ايات السورة زيادة على سكتة التنفس فهو تابع كذلك لما اه تكلم عنه قبل ذلك فلا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد بها قطع القراءة. هذا شرط لصحة الفاتحة. لا يسكت سكتة طويلة او يسكت سكتة قصيرة بقصد قاطع القراءة ففي هاتين الحالتين لابد من اعادة الفاتحة من جديد لابد من استئناف قراءة الفاتحة من جديد فبيقول الشيخ ويعيد الفاتحة بتخلل سكوت طويل مطلقا لو سكت سكتة طويلة استأنف الفاتحة من جديد بحيث زاد على سكتة الاستراحة وهذا ضابط السكوت الطويل قال بلا عذر فيهما يعني بلا عذر في هذا السكوت من جهل او سهو قال فلو كان تخلل الذكر الاجنبي او السكوت الطويل سهوا او جهلا او كان هذا السكوت من اجل ان يتذكر اية يعني هو بيقرأ وقف من اجل ان يتذكر اية فسكت من اجل ذلك كل هذا لا يضر كما لو كرر اية في محلها ولو بغير عذر. او عاد الى ما قرأه قبل واستمر على الاوجه. فهذا كله لا يضر ويكمل ولا يبطل قراءة الفاتحة ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فرع لو شك في اثناء الفاتحة هل بسملة فاتمها ثم ذكر انه بسمل اعاد كلها على الاوجه فرعل مسألة الموالاة. احنا قلنا لابد من الموالاة. الموالاة يعني ايه؟ يعني التتابع بين قراءة الايات. هو الان وهو بيقرأ الفاتحة وقع في شك. هل قرأت البسملة؟ باعتبار ان البسملة اية من ايات سورة الفاتحة ولا لم اقرأها فاتمها مع الشك فاتمها مع الشك ثم تذكر انه بسمت ثم تذكر انه بسمت هل تجزئه هذه القراءة ولا لابد من اعادة القراءة من جديد؟ يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه لابد من اعادة القراءة من جديد لانه اكمل القراءة مع الشك مع الشك في ايه؟ في الموالاة لانه اكمل القراءة مع الشك في الموالاة بخلاف ما لو حصل هذا الشك بعد ما اتم قراءة الفاتحة وهنا لا يعيد قراءة الفاتحة لان الاصل انه اتى بالفاتحة على وجه التمام يبقى نلتفت وننتبه لهذه لهذه المسألة ونلتفت كذلك لهذا الفرق المهم بين وقوع الشك في اثناء الفاتحة ووقوع شك بعد ان قرأ فاتحة الكتاب وانه لو وقع في الشك واكمل مع هذا الشك فلابد من اعادة القراءة قراءة الفاتحة من جديد. بخلاف ما لو وقع شك بعد قراءة الفاتحة فهذا لا يضره كسائر كسائر العبادات ولهذا بيقول ولا اثر لشك في ترك حرف فاكثر من الفاتحة او اية فاكثر منها بعد تمامها. يعني بعد تمام الفاتحة لان الظاهر حينئذ مضيها تم. يبقى الان الشك له صورتان. شك في اثناء القراءة قراءة الفاتحة وشك بعد تمام القراءة. نبدأ الحالة الاسهل لو وقع في الشك بعد تمام القراءة بعدما قرأ الفاتحة شك هل تركت حرفا هل تركت اية قلنا ان الشك بعد تمام القراءة هذا لا يلتفت اليه حتى لا يقع في الوسواس المذموم. والاصل مضي القراءة على وجهها على وجه صحة دي السورة الاولى. الصورة التانية وقع في الشك في اثناء قراءة الفاتحة. هل قراءة البسملة طب هل قرأت هذه الكلمة ولا لم اقرأ ومع هذا الشك اكمل القراءة وبعدين تذكر انه اتى بهذا الحرف او اتى بهذه الاية. يبقى هنا اكمل القراءة مع وجود الايه؟ مع وجود الشك ما حكم هذه القراءة؟ نقول لابد ان يعيد هذه القراءة على الاوجه. لانه اكملها مع الايه؟ مع الشك. كان ينبغي عليه ان يرجع ويعيد من اجل حصول اليقين بانه قرأ هذه الصورة يبقى عندي الان ها عندي الان صورتان قال الشيخ رحمه الله تعالى لان الظاهر حينئذ مضيها تامة. يعني لو وقع شك بعد ان قرأ الفاتحة قال واستأنف وجوبا ان شك فيه قبله اي قبل التمام كما لو شك هل قرأها او لا واستأنف وجوبا يعني لابد ان يعيد قراءة الفاتحة من جديد لو شك قبل ان ينتهي من قراءة الفاتحة علشان يكون على يقين انه قرأ هذه السورة. الان احنا اتفقنا جميعا انه يجب عليه ان يقرأ الفاتحة يقينا فلو وقع في الشك هل قرأتها؟ قرأت هذه الاية؟ قرأت هذه الكلمة وبعدين ما وصلش الى شيء. يبقى لابد ان يعيد القراءة من جديد. الكلام ده كله فين؟ فيما لو وقع شك في اثناء قراءة السورة قبل ان يتمها. بخلاف ما لو وقع شك بعد ان قرأ السورة فلا يلتفت لهذا الشك لان الاصل مضي القراءة على التمام قال كما لو شك هل قرأها او لا؟ زي بالظبط لو وقع الشك هل قرأت الفاتحة اصلا ولا لم اقرأها؟ الاصل القراءة ولا عدم القراءة الاصل في ذلك عدم القراءة. فلابد وجوبا ان يستأنف يعني يعيد القراءة من جديد قال وكالفاتحة في ذلك سائر الاركان فلو شك في اصل السجود مثلا اتى به. يعني شك هل سجدت ولا لم اسجد؟ الاصل عدم الايه؟ الاصل عدم السجود. فلابد ان يأتي بالسجود لان الاصل انه لم يأتي به قال او بعده يعني لو وقع شك بعدما سجد بعد ان فرغ من صلاته مثلا هل انا سجدت ولا ما سجدتش؟ نقول الاصل مضي الصلاة على الصحة يبقى وقوع الشك في اثناء الصلاة ووقوع الشك بعد انقضاء الصلاة. نفس المسألة بالظبط فيما لا وقع شك فيه اثناء قراءة الفاتحة ووقوع شك بعد قراءة الفاتحة قال ولو قرأها غافلا ففطن عند صراط الذين ولم يتيقن قراءتها لزمه استئنافها. قرأها غافلا يعني مش ملتفت مش منتبه في الصلاة وبعدين جينا عند اية ولتكن مثلا صراط الذين انعمت عليهم ولم يتيقن انه قرأها يبقى لازمه الاستئنافي لزمه ايضا ان يعيد القراءة من جديد فقوله هنا ولم يتيقن قراءتها يعني عن قرب طيب لو انه تيقن قراءتها اه يبقى هنا يكمل ولا شيء عليه قال ويجب الترتيب في الفاتحة بان يأتي بها على نظمها المعروف. لا في التشهد ما لم يخل بالمعنى. ويجب الترتيب في قراءة الفاتحة. وقلنا ان هذا ايضا من اركان وشروط صحة قراءة الفاتحة لابد من مراعاة الترتيب. فلو اخل بالترتيب فلو اخل بالترتيب ها لم تصح صلاته لما نقول لو اخل بالترتيب لم تصح صلاته ما معنى ذلك؟ يعني اخل بترتيب ايات الفاتحة او كلمات الفاتحة مع تغيير المعنى. فهنا تبطل الصلاة. بخلاف ما لو اخل بالترتيب مع عدم تغيير المعنى. لم تجزئه هذه القراءة فلابد من اعادتها مرة اخرى مع صحة الصلاة يبقى اذا بنقول الترتيب شرط لصحة الفاتحة طيب اذا اخل بالترتيب عندنا صورتان. اخل بالترتيب وغير المعنى بطلة صلاته اخل بالترتيب ولم يغير المعنى بطلت قراءته فيعيد ويستأنف القراءة من جديد قال الشيخ رحمه الله لا في التشهد لا في التشهد. يعني لا يجب الترتيب في التشهد بل يجوز عدمه بل يجوز عدمه لانها طبعا الفاتحة نظم قرآني فيه اعجاز ولا يتأتى الاعجاز الا بذلك. فاشترط فيه الترتيب بخلاف بخلاف التشهد ليس كذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال لا في التشهد ما لم يخل بالمعنى يعني اذا لم يخل عدم الترتيب بالمعنى. فان اخل به كان مسلا قدم جزء الجملة على جزء اخر منها قال مثلا ان لا اله اشهد الا الله هنا اخلى بالترتيب وتغير المعنى فبطل تشهده فلابد من استئنافه من جديد. الا طبعا لو فعل ذلك متعمدا صلاته لكونه متلاعبا. لكونه متلاعبا قال الشيخ رحمه الله ولكن يشترط فيه رعاية تشديدات وموالاة كالفاتحة. يشترط فيه يعني يشترط في التشهد جملة من شروط هي شروطه اشترطناه ايضا في الفاتحة من هذه الشروط لابد من رعاية التجديدات الموجودة في التشهد فيقول مثلا آآ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد فلو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يشدد الميم واذا قال اللهم ايضا يشدد الميم واذا قال التحيات الطيبات الصلوات المباركات لله. السلام عليك ايها النبي كل هذه التجديدات لابد ان يراعيها في قراءته للتشهد ولابد كذلك من الموالاة يعني التتابع بين هذه الالفاظ. كما هو الحال بالنسبة للفاتحة قال الشيخ ومن جهل جميع الفاتحة ولم يمكنه تعلمها قبل ضيق الوقت ولا قراءتها في نحو مصحف لزمه قراءة سبع ايات ولو متفرقة لا ينقص حروفها عن حروف الفاتحة. وهي البسملة والتجديدات مائة وستة وخمسون حرفا باثبات الف مالك ولو قدر على بعض الفاتحة كرره ليبلغ قدرها طيب الان العاجز عن قراءة الفاتحة ماذا يفعل العاجز عن قراءة الفاتحة ماذا يفعل بيذكر الشيخ هنا ان العاجز عن قراءة الفاتحة لابد ان يأتي بازكار او بايات تساوي عدد احرف هذه الصورة تساوي عدد احرف هذه السورة لكن قبل ذلك لابد ان يتعلمها ولابد ان يحفظها حتى ولو كان سيقرأ من ولم يستطع ان يقرأها ولو من ورقة فيقرأ سبع ايات لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة والافضل ان تكون هذه الايات متوالية طب هل يمكن الانسان يقرأ ويحفظ سورة من القرآن او ايات من القرآن وهو مش حافز الفاتحة التي يحفظها الصبيان في الكتاتيب وارد وارد مسلا هو يكون اه تردد على اسعه بعض السور وهو صغير او حال كفره مثلا فحفظها ولم يكن حافظا للفاتحة فعلشان نلزمه حفز الفاتحة الان هذا من الصعوبة بمكان لكنه يحفظ شيئا من القرآن خلاص يبقى يأتي بسبع ايات لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة. اللي الشيخ ذكر عددها آآ في آآ الكتاب فيقرأ سبع ايات لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة والافضل ان تكون هذه الايات متوالية طيب والله قلنا له ذلك لا يستطيع ايضا ماذا يفعل؟ نقول خلاص لو عجز عن قراءة سبع ايات يقرأ سبعة اذكار يقرأ تاء سبعة اذكار لا تنقص حروفها عن الفاتحة. يعني يردد يردد يردد لحد ما ايه؟ اه يأتي بعدد حروف الفاتحة طيب عجز عن ذلك ايضا لا يستطيع ان يأتي حتى بالاذكار. نقول خلاص يبقى تقف بقدر قراءة الفاتحة تقف بقدر قراءة الفاتحة لان الميسور لا يسقط بالايه؟ بالمعصور لان القيام هذا فرض وقراءة الفاتحة حال القيام هذا شرط لصحة الفاتحة. طب انا عجزت عن القراءة يبقى يتبقى عندي القيام لابد ان يأتي به. بقدر قراءة الفاتحة. طيب عدد حروفها قد ايه حروفها مية خمسة وخمسين حرف بقراءة ملك طب لو اضفنا الالف يبقى مية ستة وخمسين حرف مية ستة وخمسين حرف لابد ان يأتي بايات او باذكار على هذا النحو. طيب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة متعلقة بذلك. هو الان يحفظ بعض الفاتحة مش حافزها كلها فلو قدر على بعد الفاتحة كرر هذا البعض ليبلغ قدر الفاتحة. يحفز مسلا نصف السورة يبقى يكرر هذا المقدار حتى يصل الى مقدار الفاتحة قال وان لم يقدر على بدل فسبعة انواع من ذكر كذلك فوقف بقدرها. فهمنا ايه المقصود بهذا الكلام قال بعد ذلك وسنة وقيل يجب بعد تحرم بفرض او نفل ما عدا صلاة الجنازة افتتاح الان سيشرع فيه مستحبات بعض المستحبات التي ترتبط بقراءة الفاتحة. زي ما اتكلم بالظبط عن القيام وذكر بعض المستحبات التي ترتبط بهذا القيام وتكلم كذلك عن تكبيرة الاحرام وذكر عن بعض المستحبات التي تتعلق بتكبيرة الاحرام فذكر مسلا استحباب رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وبعدين وضعها على اليد مباشرة هذا افضل من الارسال وآآ نحو ذلك من هذه المستحبات كذلك هنا ذكر الان ان الفاتحة ركن من اركان الصلاة لكن هناك بعض المستحبات تتعلق بقراءة الفاتحة. من ذلك دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام سواء احرم بفرض او احرم بنفل الا صلاة الجنازة لماذا استثنى الشيخ من استحباب الافتتاح صلاة الجنازة لان صلاة الجنازة مبناها على التخفيف صلاة الجنازة مبناها على التخفيف علشان حق الميت في الدفن فلذلك اي صلاة يصليها سواء كانت فرضا او نفلا بعد تكبيرة الاحرام يستحب له ان يقرأ دعاء الاستفتاح وهذا الدعاء يقرأ سرا وهذا الدعاء يقرأ سرا لا جهرا ولهذا قال وسنة وقيل يجب يعني من العلماء من قال بوجوب قراءة دعاء الافتتاح قال بفرد او لفن ما عدا صلاة جنازة افتتاح اي دعاؤه سرا ان امن فوت الوقت وغلب على ظن المأموم ادراك ركوع الامام ما لم يشرع في تعوذ او قراءة ولو سهو او يجلس مأموم مع امامه وان امن مع تأميمه طيب بيقول ان امن فوت الوقت يعني محل استحباب قراءة دعاء الافتتاح فيما لو امن فوات الوقت فيما لو امن فوات الوقت بحيث لو اشتغل بدعاء الافتتاح لا تخرج الصلاة عن وقتها فلو خاف فوات الوقت لو اشتغل بدعاء الافتتاح ترك دعاء الافتتاح حينئذ وهل المسألة كنا اشرنا لها قبل كده لما كنا بنتكلم عن مسألة المد الجائز لو تذكرون وقلنا لو انه شرع في الصلاة وبعدين لا يتبقى من الوقت الا بقدر ما يسع الصلاة هل ياتي بالسنن ولا يقتصر على الاركان؟ قلنا لا يأتي بالسنن كذلك مع الاركان حتى ولو خرج الوقت مش اشكال يأتي بالسنن وحتى لو خرج الوقت وهذا من المد الجائز. لكن يستثنى من ذلك دعاء الافتتاح. هنا تكلم المصنف عن هذه المسألة الان بيقول استحباب دعاء الافتتاح ما لم يخشى فوات الوقت والشيخ رحمه الله تعالى كأنه اشار الى استحباب او الى شروط استحباب الى شروط استحباب دعاء الافتتاح وهذه الشروط خمسة اول هذه الشروط لاستحباب دعاء الافتتاح ان يكون في غير صلاة الجنازة وهذا اشار اليه بقوله ما عدا صلاة جنازة يبقى الشرط الاول الاستحباب دعاء الافتتاح الا يكون في صلاة جنازة. الشرط التاني الا يخاف فوت وقت الاداء اما لو خاف فوت ووقت الاداء يبقى هنا لا يسن له دعاء الافتتاح قال رحمه الله تعالى وغلب على ظن المأموم ادراك ركوع الامام وهذا شرط ثالث وهو الا يدرك الامام في غير القيام اما لو ادركه في الاعتدال لا يفتتح كما في شرح الرمل الشرط الرابع الا يكون قد شرع في التعوذ او القراءة لان الترتيب هنا ترتيب مستحق يعني لابد ان يأتي اولا بتكبيرة الاحرام وبعدين الافتتاح وبعدين التعوذ وبعدين القراءة طب لو انه اتى بدعاء الافتتاح بعد التعوز فاتى محله ولا يسن له حينئذ يبقى الشرط الرابع الا يشرع المصلي مطلقا في التعوذ او القراءة الشرط الخامس وهو الا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة الا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة. يعني لو انه قرأ الافتتاح وقرأ الفاتحة مش هيلحق يكملها. هيلاقي الامام ركعة لانه يقرأ مثلا بسورة قصيرة يبقى هنا يعمل ايه يبقى لا يأتي بدعاء الافتتاح. هذه الشروط الخمسة لو توفرت سنة له الاتيان بدعاء الافتتاح. لو اختل عندي شرط من هذه الشروط فلا يسن له ان يأتي بدعاء الافتتاح. نأتي بها سريعا مرة اخرى الشرط الاول ان يكون في غير صلاة الجنازة الشرط التاني الا يخاف فوت وقت الاداء الشرط التالت الا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة الشرط الرابع الا يدرك الامام في غير القيام فقلنا لو ادركه في الاعتدال لم يفتتح الشرط الخامس الا يشرع المصلي مطلقا في التعوذ او القراءة قال الشيخ رحمه الله تعالى وغلب على ظن المأموم ادراك ركوع الامام. ما لم يشرع في تعوذ او قراءة ولو سهوا او يجلس مأموم مع امامه وان امن مع تأمينه وان خاف اي المأموم فوت سورة حيث تسن له كما ذكر شيخنا في شرح العباب وقال لان ادراك الافتتاح محقق وفوات السورة موهوم وقد لا يقع طيب ما لم يشرع قول هنا ما لم يشرع في تعود او في قراءة ولو سهوا يعني يسن الافتتاح مدة عدم الشروع في التعوذ او القراءة. وهذا شرط كما قلنا قال او يجلس مأموم مع امامه يعني وما لم يجلس مأموم مع امامه. فان جلس معه كان مسلا مسبوقا وادركه في التشهد فلا يسن له الاتيان بدعاء الافتتاح اذا قام الامام اراد ان يقرأ الفاتحة قال وان امن مع تأمينه. يعني يسن الافتتاح حتى وان امن المأموم مع تأمين الامام. يعني الامام الان قرأ الفاتحة وقال ولا الضالين المأموم قال الله اكبر دخل في الصلاة فقال امين مع مين مع الامام يقرأ الافتتاح ولا لا؟ اه نعم يأتي بدعاء الافتتاح حتى ولو امن مع امامه قال وان خاف اي المأموم فوت سورة وان خاف يعني المأموم فاوتى صورة يعني حتى ولو كان سيأتي بدعاء الافتتاح ممكن ما يلحقش السورة مع الامام مش اشكال يسن له ان يأتي بدعاء الافتتاح قال لان ادراك الافتتاح محقق وفوات السورة موهوم وقد لا يقع. يعني ممكن ما ما تفوتهوش الصورة اصلا ويدركها ايضا مع الامام قال وورد فيه ادعية كثيرة وافضلها ما رواه مسلم وهو وجهت وجهي اي ذاتي للذي فطر السماوات والارض حنيفا اي مائلا عن الاديان الى الدين الحق مسلمة وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين قال ويسن لمأموم يسمع قراءة امامه الاسراع به يعني الاسراع بقراءة هذا الذكر قراءة هذا الذكر اللي هو دعاء الافتتاح خرج به اذا لم يسمع قراءة الامام فلا يسن له الاسراع فلا يسن له الاسراء قال ويزيد ندبا المنفرد وامام محصورين غير ارقاء ولا نساء متزوجات رضوا بالتطويل لفظا ولم يطرأ غيرهم وان قل حضوره ولم يكن المسجد مطروقا ما ورد في دعاء الافتتاح ومنه ما رواه الشيخان اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اوصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد يبقى يسن بعد ان يأتي بهذا الذكر اللي هو وجهت وجهي يأتي كذلك بالذكر الاخر. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب يجمع بين كل هذه الاذكار. لكن متى يستحب ان يأتي بهذا الذكر الثاني اللي هو اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فيما لو توفرت جملة من الشروط من هذه الشروط ان يكون منفردا طب لو كان اماما ينفع ولا ما ينفعش؟ اه ينفع يأتي بهذا الذكر ايضا لكن بشرط ان يكون اماما لقوم محصورين راضين بالتطويل من هدفه تطويل فلو بيصلي خلفه اناس اعتادوا على قراءته واعتادوا على تطويله وهو يعلم رضاهم فممكن يطول مش اشكال. يستحب له ان يأتي بهذا الذكر الا لو كانوا ارقاء لانهم مشغولون بحق سيدهم وكذلك لو كانوا نساء متزوجات لان المرأة المتزوجة مشغولة بحق زوجها ولم يطرأ غيرهم يعني ما حدش تاني دخل على هذه الجماعة مصلى معهم لانه في هذه الحالة لا يستطيع معرفة هل يرضى هؤلاء بالتطويل ولا ما يرضوش قال وان قل حضوره ولم يكن المسجد مطروقا يعني حتى وان كان اه قل حضور هذا الغير ولم يكن المسجد مطروقا اما لو كان مطروقا فانه يستحب له الاقتصار على الدعاء الاول ثم قال بعد ذلك فبعد افتتاح وتكبير صلاة عيد ان اتى بهما يسن تعوذ ان شاء الله نتكلم عن هذه المسألة في الدرس اللي جاي استحباب التعوذ وآآ ما يتعلق ايضا بالتأمين ونحو ذلك نرجئه باذن الله تعالى للدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا جميعا الى البر والتقوى نسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه