﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:18.600
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:18.850 --> 00:00:39.450
وهذا المجلس الثاني والخمسون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة

3
00:00:39.800 --> 00:00:59.800
ونحن بصدد الكلام عن اركان الصلاة وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من ركعات الصلاة. وقلنا هذا من اركان الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم

4
00:00:59.800 --> 00:01:26.550
يقرأ بفاتحة الكتاب يعني في كل ركعة. وذكرنا ان هذا الحكم يستثنى منه المسبوق وهل فاتحة لكي تصح يشترط لها جملة من الشروط تكلمنا عنها فيما سبق وكنا شرعنا في بعض المستحبات التي تتعلق بقراءة الفاتحة

5
00:01:26.950 --> 00:01:46.950
وبهذا الركن الركين ومن ذلك دعاء الافتتاح. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا كبر للاحرام افتتح صلاته ثم تعوذ وقرأ شيئا من القرآن قرأ الفاتحة وقرأ شيئا من القرآن

6
00:01:46.950 --> 00:02:04.900
وعرفنا ان دعاء الافتتاح يسن بشروط خمسة. اول هذه الشروط ان يدرك الامام في القيام فلا يسن هذا الدعاء فيما اذا ادركه في الركوع او السجود او الاعتدال او التشهد

7
00:02:05.250 --> 00:02:25.250
الشرط الثاني وهو الا يشرع في التعوذ. فلو انه شرع في التعوذ فات محل الافتتاح. وعرفنا ان الترتيب الافتتاح وبين التعوز ترتيب مستحق. ولهذا لو شرع في التعوذ فات محل الافتتاح

8
00:02:25.250 --> 00:02:48.050
الشرط التالت وهو الا يخاف فوات بعض الفاتحة اذا قرأه يعني اذا قرأ دعاء الافتتاح الشرط الرابع وهو الا تكون صلاة جنازة. لان صلاة الجنازة مبنية على التخفيف الشرط الخامس والاخير لاستحباب دعاء الافتتاح

9
00:02:48.150 --> 00:03:07.800
وهو الا يخاف خروج الوقت لانه يجب عليه حينئذ الاشتغال بالواجب فقط طيب هذا بالنسبة للكلام عن شروط دعاء الافتتاح عرفنا ان دعاء الافتتاح له جملة من الروايات كلها ثابتة عن

10
00:03:07.800 --> 00:03:25.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي اية ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين

11
00:03:26.050 --> 00:03:48.900
وايضا يستحب ان يزيد على ذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وقلنا الزيادة

12
00:03:48.900 --> 00:04:11.950
انما تستحب للمنفرد وكذلك للامام اذا كان لقوم محصورين غير ارقاء ولا نساء متزوجات وقد اطردوا بالتطويل ولم يطرأ عليهم غيرهم. فيستحب الزيادة وذكر هذا الدعاء. هل هناك روايات اخرى في الافتتاح؟ نعم. من هذه الروايات

13
00:04:11.950 --> 00:04:34.700
الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. هذه ايضا من ادايات الافتتاح التي كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك فبعد افتتاحه وتكبير صلاة عيد ان اتى بهما يسن تعوذ

14
00:04:34.700 --> 00:05:02.650
ولو في صلاة الجنازة سرا ولو في الجهرية وان جلس مع امامه من جملة المستحبات التي يستحب للمصلي ان يأتي بها التعوذ. وافضل التعوذ ان يقول اعوذ بالله من الرجيم. هذه افضل صيغة من صيغ التعوذ. لماذا قلنا هي افضل الصيغ؟ لانها الصيغة الموافقة

15
00:05:02.650 --> 00:05:25.800
للقرآن. قال الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فافضل الصيغ ما كان موافقا كتاب الله سبحانه وتعالى والتعوذ يسن في كل ركعة لكن التعوذ في الركعة الاولى اكد

16
00:05:26.100 --> 00:05:45.700
التعوذ في الركعة الاولى هكذا. طيب السنة في التعوذ الاصرار ولا الجهر؟ ولا فيه تفصيل؟ نقول لا بالنسبة للتعوذ السنة في التعوذ الاصرار مطلقا. يعني حتى ولو كان يصلي صلاة جهرية فيسن له ان يتعوذ

17
00:05:45.850 --> 00:06:13.000
ايضا سرا ان يتعوذ سره. بخلاف البسملة. البسملة تابعة للقراءة او تابعة للفاتحة. فلو كان سيجهر بقراءة الفاتحة يبقى يسن له الجهر بالبسملة طيب سيسر بقراءة الفاتحة؟ يبقى هنا يسن له ان يسر بالبسملة. اما بالنسبة للتعوذ فالسنة الاسراء

18
00:06:13.000 --> 00:06:31.950
مطلقا حتى ولو كان في صلاة جهرية. لكن لاستحباب التعوذ ايضا جملة من الشروط. زي ما اتكلمنا في دعاء الافتتاح وقلنا ان دعاء الافتتاح مستحب لكن بشروط خمسة كذلك هنا بالنسبة للتعوذ يشترط له شروط اربعة

19
00:06:32.050 --> 00:07:00.900
اول هذه الشروط ان يدرك الامام في القيام الشرط الاول ان يدرك الامام في القيام. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لا يأتي بالتعوذ اذا ادرك الامام في غير القيام كما لو ادرك الامام راكعا. يبقى لا يستعذ. لا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيما لو ادرك الامام راكعا. كذلك فيما لو ادرك

20
00:07:00.900 --> 00:07:27.150
او وهو في الاعتدال او ادركه هو في السجود الى اخره. فالشرط الاول لاستحباب التعوذ ان يدرك الامام في القيام الشرط التاني لاستحباب التعوذ وهو الا يشرع في الفاتحة فلو انه شرع في الفاتحة مباشرة لا يسن له العود مرة اخرى من اجل الاتيان بالتعوذ. ليه لفوات المحل؟ واحنا عرفنا ان الترتيب

21
00:07:27.150 --> 00:07:47.150
هذا مستحق. الترتيب هذا مستحق. فيأتي اولا تكبيرة الاحرام بعد تكبيرة الاحرام. دعاء الافتتاح بعد دعاء الافتتاح التعوز بعد التعوز يقرأ فاتحة الكتاب. لو شرع في التعوذ مباشرة يبقى سقط بذلك دعاء الافتتاح

22
00:07:47.150 --> 00:08:07.150
لو شرع في القراءة مباشرة قراءة الفاتحة مباشرة سقط بذلك التعوذ. فالشرط الثاني لاستحباب التعوذ الا يشرع في الفاتحة الشرط التالت وهو الا يخاف فوات بعض الفاتحة. نفس برضه الشرط اللي احنا زكرناه في استحباب دعاء الافتتاح

23
00:08:07.150 --> 00:08:22.400
الا يخاف فوات بعض الفاتحة. فلو انه لو استعاذ سيؤدي هذا الى فوات بعض الفاتحة بمعنى ان الامام سيركع وهو اه لم يكن قد اتم قراءة الفاتحة يبقى هنا لا يسن له

24
00:08:22.400 --> 00:08:43.700
الانشغال بقراءة التعوذ بل يشرع مباشرة في قراءة الفاتحة الشرط الرابع والاخير الا يخاف خروج الوقت الا يخاف خروج الوقت. فلو توفرت هذه الشروط الاربعة استحب التعوذ. قال الشيخ رحمه الله فبعد افتتاح

25
00:08:43.700 --> 00:09:03.700
وتكبير صلاة عيد. يعني بعد ما يفتتح يأتي استحباب التعوذ. فالترتيب مستحق. وكذلك فيما لو كبر صلاة العيد يعني انتهى من تكبيرات العيد التي تكون في اول الصلاة يستحب له قبل ان يشرع في القراءة ان يتعوذ لعموم قول الله عز وجل

26
00:09:03.700 --> 00:09:23.100
فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه معنى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم  المقصود بذلك يعني اذا اردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم

27
00:09:23.200 --> 00:09:43.200
فقال الشيخ يسن تعوذ ولو في صلاتي الجنازة. يعني حتى ولو كان سيصلي صلاة الجنازة وكبر للاحرام يسن ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يشرع بعد ذلك في قراءة الفاتحة. طيب هل يسن له في صلاة الجنازة دعاء

28
00:09:43.200 --> 00:10:07.150
افتتاح كما يسن له التعوز احنا قلنا لأ الجنازة لا يسن فيها دعاء الافتتاح. لماذا؟ لان مبناها على التخفيف. بخلاف التعوذ يسن فيها ايضا التعوذ الا ولو في الجهرية. قال سرا ولو في الجهرية يعني يسن التعوذ سرا حتى ولو كان يصلي صلاة جهرية. قال وان

29
00:10:07.150 --> 00:10:29.000
جلس مع امامه وان جلس مع امامه. يعني فيما لو اقتضى بالامام وهو جالس لو قام بعد ذلك من اجل ان يتدارك ما فاته من الصلوات. هل يسن له الاستعاذة؟ اه اللي يسن له الاستعاذة قبل ان يقرأ

30
00:10:29.000 --> 00:10:53.850
الفاتحة ويكمل بعد ذلك القراءة. وهذا ايضا بخلاف دعاء الافتتاح. لما اتكلمنا عن دعاء الافتتاح قلنا لو انه ادرك الامام راكعا او آآ جالسا وبعدين قام من اجل ان ياتي بما فاته من الركعات لا يسن له ان يأتي بدعاء الافتتاح لكن يسن

31
00:10:53.850 --> 00:11:09.800
له ان يأتي بالتعوذة فقال الشيخ رحمه الله وان جلس مع امامه قال كل ركعة يعني يسن ويستحب التعوذ في كل ركعة من ركعات الصلاة لكن كما قلنا في الاولى اكد

32
00:11:09.800 --> 00:11:35.100
قال ما لم يشرع في قراءة ولو سهوا لفوات المحل. قال وهو في الاولى اكد ويكره تركه. يعني يكره له ترك التعوذ يكره له ترك التعوذ سواء كان في الركعة الاولى او في غير ذلك من الركعات. قال الشيخ رحمه الله ويسن وقف على رأس كل اية حتى على اخر

33
00:11:35.100 --> 00:12:00.900
خلافا لجمع. وهذه ايضا من جملة السنن والمستحبات من جملة السنن والمستحبات الوقوف على رؤوس الاية. يعني في اثناء القراءة. فلا يصل اية باية اخرى ان يقف على رؤوس الاية وذلك اتباعا للسنة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما وصفوا

34
00:12:00.900 --> 00:12:23.250
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصفوها على هذا النحو. فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم الفاتحة مثلا وكان يقطعها. يعني ايه؟ يعني يقف على رؤوس الاية قال حتى على اخر البسملة خلافا لجمع. واخر البسملة اللي هي يعني اخر اية في البسملة

35
00:12:23.350 --> 00:12:43.350
اراد بذلك الشيخ رحمه الله ان هو يرد على من يقول ان الوقف على اخر البسملة لا يسن. بل يسن وصل بسملة بما بعدها بالحمدلة. فيقول مسلا بسم الله الرحمن الرحيم فالسنة ان يقف. وبعدين الحمد لله رب العالمين

36
00:12:43.350 --> 00:13:03.350
من العلماء بيقول لا لا يقف على اخر البسملة بل يسن ان يصل البسملة بالحمد فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. من العلماء ما يقول باستحباب الوصل. فالشيخ رحمه الله اراد ان يرد على هؤلاء فقال حتى

37
00:13:03.350 --> 00:13:19.950
ده اخر البسملة يعني يسن له ان يقف على كل اية. قال منها اي من الفاتحة وان تعلقت بما بعدها للاتباع ويسن وقف على كل رأس اية منها. يعني من الفاتحة

38
00:13:21.100 --> 00:13:45.650
وان تعلقت بما بعدها. يعني حتى ولو كانت هذه الاية متعلقة بما بعدها مع ذلك يستحب الوقوف على رأس كل اية وذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله تعالى والاولى الا يقف على انعمت عليهم لانه ليس بوقف ولا منتهى اية. ولا منتهى اية عندنا

39
00:13:45.650 --> 00:14:05.650
فان وقف على هذا لم تسن الاعادة من اول الاية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هل يقف على هذه الاية؟ يقول صراط الذين انعمت عليهم ولا يصل. عند الشافعية يقولون هذه ليس

40
00:14:05.650 --> 00:14:20.950
منتهى اية ولهذا لا يسن الوقف هنا. ما يقولش صراط الذين انعمت عليهم ويقف. لا يصل الى اخر الى اخر الاية. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

41
00:14:21.150 --> 00:14:41.150
قال لانه ليس بوقف ولا منتهى اية عندنا فان وقف على هذا يعني لو وقف على انعمت عليهم لم تسن او لم يسن الاعادة من اول الاية اللي هو صراط الذين انعمت عليهم. لكن في كل الاحوال قراءته صحيحة. وهذا لا يخل بالموالاة. فما حدش يتوهم ان الشيخ هنا

42
00:14:41.150 --> 00:15:01.150
قول ان هذا مما يخل بالموالاة يبطل القراءة. لأ. ليس هذا هو المراد وانما يذكر الشيخ رحمه الله بعدما اصل انه يستحب الوقف على رؤوس الاية كأنه يقول انتبه. ليس من رؤوس الاي الوقف على انعمت عليهم. اي قال رحمه الله ويسن تأمين

43
00:15:01.150 --> 00:15:21.150
اي قول امين بالتخفيف والمد. وحسن زيادة رب العالمين. عقبها يعني بعد الفاتحة. ولو خارج الصلاة بعد سكتة لطيفة ما لم يتلفظ بشيء سوى رب اغفر لي. وهذه ايضا من جملة المستحبات من جملة

44
00:15:21.150 --> 00:15:51.150
المستحبات التأمين يعني يقول امين هذه اللفظة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بالتخفيف والمد. ما المقصود التخفيف والمد هنا يعني بتخفيف الميم. وليس بالتشديد. معه المد يعني مد الهمزة في اولها تقول امين. وهذا للرد على من يقول بان هذا بالتجديد. فيقول الميم او

45
00:15:51.150 --> 00:16:10.950
امين لان الميم اذا شددت اختلف المعنى. اختلف المعنى فيكون بمقاصدين طيب هل هو هل هذا هو المراد؟ هل هذا هو المراد؟ لما المصلي يؤمن بعد قراءة الفاتحة. هل هذا هو المراد؟ لا. المراد ان هو يدعو الله

46
00:16:10.950 --> 00:16:34.050
سبحانه وتعالى بان يستجيب دعاءه الوارد في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. فيقول امين يعني اللهم استجب يعني اللهم استجب. او استجب يا الله. ولهذا قال بالتخفيف والمد وحسن زيادة رب العالمين

47
00:16:34.450 --> 00:16:54.450
يعني يستحب ان يزيد فيقول امين رب العالمين. لماذا قال بذلك؟ لما جاء عن الشافعي في كتابه كتاب الام قال ولو قال مع امين. رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله كان حسنا. لا يقطع الصلاة شيء لا يقطع

48
00:16:54.450 --> 00:17:07.500
الصلاة شيء من ذكر الله لان هذا من الذكر والصلاة كلها محل لذكر الله سبحانه وتعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن الحكم. قال ان هذه الصلاة

49
00:17:07.500 --> 00:17:35.000
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وانما هي للذكر وقراءة القرآن فاعتبر هذا من جملة الذكر فهذا لا يضر. فهذا لا يضر. فبنقول من جملة المستحبات التأمين تأمين بعد قراءة الفاتحة ومعناها اللهم استجب ولو زاد هذه الزيادة فلا بأس. ويسن في التأمين ان يوافق الامام

50
00:17:35.000 --> 00:17:59.600
فيما اذا جهر فيما اذا جهر بها. وهذا هو الموضع الوحيد الذي يسن للمأموم ان يكون موافقا للامام احنا عندنا في الصلاة في كل الصلاة ينبغي على المأموم ان يتأخر عن امامه. سواء في القراءة سواء في الوقوف مثلا الى اخره. هذا هو الموضع الوحيد الذي

51
00:17:59.600 --> 00:18:23.350
يستحب للمأموم ان يكون موافقا لامامه. فاذا قال الامام امين يستحب للمأموم ان يقول مع امامه كذلك امين ولهذا قال الشيخ رحمه الله  قال وحسن زيادة رب العالمين عقبها يعني الفاتحة قال ولو خارج الصلاة. ولو خارج الصلاة يعني استحباب التأمين بعد قراءة

52
00:18:23.350 --> 00:18:43.800
الفاتحة ليس خاصا بالصلاة ودي مسألة برضه مهمة. لان كتير من الاخوات في دور التحفيز على وجه الخصوص بيلقنوا الاولاد عكس ذلك. دايما يقولوا للاولاد وهم بيحفظوهم الفاتحة ان امين هذه لا تقال الا في الصلاة

53
00:18:43.800 --> 00:19:05.200
فقط. لأ بنقول هذا الكلام خطأ. السنة في التأمين ان يكون بعد قراءة الفاتحة. سواء قرأ الفاتحة في الصلاة او قرأ الفاتحة بعد الصلاة او خارج الصلاة فانه يسن له التأمين لانه دعاء. دعاء باستجابة الدعاء الوارد

54
00:19:05.200 --> 00:19:25.650
في هذه الصورة فهذا الخطأ يقع فيه كثير من الناس خصوصا الاخوات اللي هم بيحفزوا يعني في دور تحفيظ القرآن الى اخره. فالشيخ بيقول ولو خارج الصلاة يعني حتى ولو كان خارج الصلاة وقرأ هذه السورة سورة الفاتحة يستحب له ان يؤمن بعدها

55
00:19:26.100 --> 00:19:49.900
قال رحمه الله بعد سكتة لطيفة. يعني يؤمن بعد قراءة الفاتحة. لكن بعد ان يسكت سكتة خفيفة. يقول ولا الضالين يسكت سكتة خفيفة بمقدار ما يقول سبحان الله. وبعد السكتة الخفيفة هذه يقول امين. بعد هذه السكتة الخفيفة يقول امين

56
00:19:49.900 --> 00:20:09.650
قال الشيخ رحمه الله ما لم يتلفظ بشيء سوى رب اغفر لي يعني يسني التأمين بشرط الا يتلفظ بشيء بعد ما قرأ الفاتحة. بعد ما قرأ الفاتحة الا رب اغفر لي

57
00:20:09.700 --> 00:20:37.050
يعني لو انه قال بعد ولا الضالين في هذه السكتة الخفيفة. قال رب اغفر لي فيسن ايضا ايضا مع ذلك ان يقول بعد ذلك امين ثم قال الشيخ ويسن الجهر به في الجهرية. حتى للمأموم لقراءة امام تبعا له. التأمين هل

58
00:20:37.050 --> 00:20:57.050
الجهر به احنا عرفنا الان دعاء الافتتاح يسن فيه الاصرار مطلقا. التعوذ يسن فيه الاصرار مطلقا. البسملة احنا قلنا البسملة تابعة للقراءة. لو كان يقرأ قراءة جهرية فيسن الجهر بالبسملة. والا

59
00:20:57.050 --> 00:21:17.050
فلا يسن. طيب بالنسبة للتأمين التأمين يسن الجهر به في الجهرية حتى ولو كان مأموما. وهذا اراد به الشيخ رحمه الله الرد به على عامة العلماء. فعامة العلماء لا يقولون باستحباب الجهر بالتأمين للمأموم

60
00:21:17.050 --> 00:21:35.100
خلافا للشافعية. الشافعية يقولون المأموم يجهر بالتأمين في القراءة الجهرية. ولو كان مأموما. وهذا عليه عامة المسلمين. هذا الذي عليه العمل عند عامة المسلمين. العمل بقول الشافعي في هذه المسألة

61
00:21:36.050 --> 00:21:59.250
فالحاصل الان ان التأمين يجهر به في الجهرية ويسر به في السرية والمأموم فيما لو صلى جهرية مع الامام فانه يسن له الجهر بايه؟ التأمين قال رحمه الله تعالى وسن لمأموم في الجهرية تأمين مع تأمين امامه ان سمع قراءته

62
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
لخبر الشيخين اذا امن الامام يعني اذا اراد التأمين فامنوا. فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وليس لنا ما يسن فيه تحري مقارنة الامام الا هذا. يعني هذا هو الموضع الوحيد

63
00:22:20.100 --> 00:22:43.200
الذي يستحب فيه للمأموم ان يتحرى مقارنة الامام واذا لم يتفق له موافقته امن عقب تأمينه طيب الان في مسألة الشيخ بيقول هنا يستحب للمأموم في الجهرية ان يؤمن مع تأمين الامام فيما لو سمع قراءته. طب اذا لم

64
00:22:43.200 --> 00:23:10.050
يسمع المأموم قراءة الامام. اذا لم يسمع المأموم قراءة الامام. هل يسن له الجهر قال هنا لا يسن له الجهر اذا لم يسمع قراءته اذا لم يسمع قراءته فاستحباب الجهر للمأموم فيما اذا سمع قراءة الامام. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل على ذلك وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

65
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
ها مرفوعا قالت حسدنا اليهود على القبلة التي هدينا اليها وضلوا عنها. وعلى الجمعة وعلى قولهم خلف الامام امين. حسدنا اليهود على هذه الامور الثلاث على القبلة التي هدانا الله اليها. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم

66
00:23:30.050 --> 00:23:58.400
فلنولينك قبلة ترضاها. فول وجهك شطر المسجد الحرام وكذلك على الجمعة. وكذلك على قولنا خلف الامام امين قال الشيخ رحمه الله وامين اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح. ويسكن عند الوقف. قال فرع يسن للامام ان يسكت في

67
00:23:58.400 --> 00:24:22.650
الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة. ان علم انه يقرأها في سكتته كما هو ظاهر. وان يشتغل في هذه بدعاء او قراءة وهي اولى قال شيخنا وحينئذ فيظهر انه يراعي الترتيب والموالاة بينها وبين ما يقرأه وبعدها. طيب فرع الشيخ رحمه الله تعالى فرع

68
00:24:22.650 --> 00:24:43.500
مهما وهو يستحب للامام اذا فرغ من قراءة الفاتحة وفرغ من التأمين يستحب للامام ان يسكت  طب يسكب بمقدار قد ايه؟ ان يسقط في القراءة الجهرية بمقدار ما يقرأ المأموم فاتحة الكتاب. وده برضو من المسائل

69
00:24:43.500 --> 00:25:03.500
او هذه برضه من المسائل التي ينكرها بعض الاخوة للاسف الشديد. يقول لا ما عندناش في الصلاة آآ سكتة بعد الفاتحة ولا اي شيء اخذا بكلام بعض العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وقرروا ذلك على انها مسألة مجمع عليها وان من خالف في ذلك يكون قد ابتدى

70
00:25:03.500 --> 00:25:23.500
لا ليس هذا آآ صوابا. هذه المسألة يقول بها جمع من العلماء منهم الشافعية. فيقولون اذا قرأ الامام الفاتحة وامن بعد قراءة الفاتحة يسكت. يسكت علشان المأموم يقرأ الفاتحة. يبقى عنده فرصة يقرأ الفاتحة وبعدين لما يقرأ الامام بعد كده

71
00:25:23.500 --> 00:25:43.500
صورة يسمع المأموم قراءة الايه؟ قراءة الامام. طيب احنا بنقول يسكت بعد بعد الفاتحة والتأمين. هيسكب بمقدار يسقط بايه؟ مقدار قراءة الفاتحة. واذا سكت الامام ليس معنى ذلك ان هو يتوقف عن الذكر مطلقا

72
00:25:43.500 --> 00:26:03.500
لا مش ده المراد هنا. الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا. الاصل في الانسان اللي هو منشغل ذكر الله سبحانه وتعالى في صلاته كلها. في كل مواضع الصلاة هو منشغل بالذكر. فلما نقول الامام اسكت

73
00:26:03.500 --> 00:26:23.500
علشان المأموم يقرأ الفاتحة مش معنى كده ان هو يتوقف حتى عن الذكر. يسن للامام في هذا الموضع ان هو انشغل بذكر الله سبحانه وتعالى لحد ما يفرغ المأموم من قراءة الفاتحة. في ذكر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا

74
00:26:23.500 --> 00:26:42.150
اله الا الله والله اكبر او يقرأ شيئا من القرآن وهذا هو الاولى. لان افضل الذكر هو قراءة القرآن ولهذا الشيخ بيقول هنا وان يشتغل في هذه السكتة. يعني ايه؟ يشتغل الامام في هذه السكتة المسنونة يقرأ. قال او

75
00:26:42.150 --> 00:27:08.400
ينشغل بالدعاء قال او قراءة. وهذا هو الاولى قال قال شيخنا اللي هو الشيخ ابن حجر رحمه الله وحينئذ في ظهر انه يراعي الترتيب في ظهر انه يراعي الترتيب. يعني اذا اشتغل بالقراءة في ظهر مراعاة الترتيب والموالاة بين القراءة التي انشغل بها سرا

76
00:27:08.400 --> 00:27:28.400
وبينما يقرأه جهرا بعد هذه القراءة. احنا بنقول الان الامام ما يقدرش ساكت. انما ينشغل بالذكر والاولى ان ينشغل بالقرآن. طب لو انشغل بالقرآن بيقول هنا سيراعي الترتيب يعني ايه؟ يراعي الترتيب بين السور. فلو قرأ مثلا في هذه السكتة

77
00:27:28.400 --> 00:27:46.850
سورة الاخلاص قل هو الله احد. وبعدين هيقرأ سورة جهرا. لان الصلاة صلاة جهرية. يبقى بنقول ينبغي عليه ان يراعي الترتيب يبقى اذا اراد ان يقرأ بعد ذلك يقرأ سورة الفلق او سورة الناس

78
00:27:46.900 --> 00:28:07.800
في ظهر انه يراعي الترتيب يعني بين ما يقرأه سرا وبين ما يقرأه بعد ذلك جهرا لان السنة القراءة على ترتيب المصحف وكذلك الموالاة. يعني ايه الموالاة؟ اللي هو المتابعة بينما قرأه سرا وبين ما سيقرأه بعد ذلك جهرا

79
00:28:07.800 --> 00:28:29.950
لما يفرغ المأموم من قراءة الفاتحة قال فائدة يسن سكتة لطيفة بقدر سبحان الله بين امين والسورة ودي من ضمن السكتات المستحبة في الصلاة. عدد السكتات المطلوبة اول هذه السكتات ما بين

80
00:28:30.150 --> 00:28:56.300
التكبير تكبيرة الاحرام ودعاء الافتتاح ما بين تكبيرة الاحرام ودعاء الافتتاح دي السكتة الاولى السابتة التانية الستة الثانية ما بين دعاء الافتتاح والاستعاذة  السكتة الثالثة ما بين الاستعاذة وقراءة الفاتحة

81
00:28:57.050 --> 00:29:22.900
السكتة الرابعة ما بين الفاتحة والتأمين السكتة الخامسة ما بين التأمين وقراءة السورة. لكن هذه سكتة طويلة كما قلنا بمقدار ما تقرأ فيها او يقرأ فيها المصلي المأموم الفاتحة. السكتة السادسة والاخيرة وهي ما بين قراءة السورة

82
00:29:22.900 --> 00:29:47.650
الركوع. يعني بعد ما يفرغ من قراءة السورة اللي بعد الفاتحة يسكت سكتة لطيفة ثم يقول الله اكبر ويركع. فجملة السكتات ستة في جملة السكتات ستة قال الشيخ رحمه الله تعالى فائدة يسن سكتة لطيفة بقدر سبحان الله بين امين والسورة وبين اخرها

83
00:29:47.650 --> 00:30:12.150
تكبيرة الركوع وبين التحرك ودعاء الافتتاح وبينه وبين التعوذ وبينه وبين البسملة ثم قال بعد ذلك وسن اية فاكثر. والاولى ثلاث يعني لو اراد ان يقرأ سورة بعد ان فرغ من قراءة الفاتحة والتأمين. بيقول لو اراد ان يقرأ شيئا من القرآن فيسن ان

84
00:30:12.150 --> 00:30:37.150
اقرأ ولو اية او اكثر من ذلك. والاولى ان ان يقرأ ثلاث ثلاث ايات يعني ايه ثلاث يعني اذا اراد ان يقتصر على اقل ما يقرأ فليقتصر على ثلاثة لكن هل تحصل السنة بقراءة اية؟ نعم. لو قرأ اية واحدة حصلت السنة. لو قرأ ايتين حصلت السنة. والاولى لو اراد ان يقتصر يقتصر

85
00:30:37.150 --> 00:30:59.900
على ثلاثة طيب هل يزيد على ذلك؟ نعم وسيأتي معنا ان شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ ان هو يستحب ان يقرأ من طوال المفصل في بعض الصلوات ومن اواسط المفصل في صلاة اخرى ومن قصار مفصل في صلوات اخرى وهكذا

86
00:30:59.900 --> 00:31:19.900
قال وسن اية فاكثر والاولى ثلاث. يعني ثلاث ايات. وذلك لان قدر اقل في اقصر سورة ثلاث ايات. لان مقدار اقصر سورة ثلاث ايات. كما علله الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى في

87
00:31:19.900 --> 00:31:47.550
قال الشيخ رحمه الله وسن اية فاكثر والاولى ثلاث بعدها يعني بعد الفاتحة. ويسن لمن قرأها من اثناء سورة البسملة نص عليه الشافعي. ويسن لمن قرأها. يعني لو قرأ سورة او قرأ شيئا من القرآن من اثناء السورة. هل يبسمل ولا لا يبسمل؟ الذي نص عليه الشافعي انه لو ولو قرأ

88
00:31:47.550 --> 00:32:07.550
ومن اسناء السورة يسن له ان يبسمل. قال الشيخ رحمه الله ويحصل اصل السنة بتكرير سورة واحدة في الركعة يعني في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية اللي هي مواضع قراءة السورة. حتى لو قرأ في الاولى الفاتحة وقل هو الله احد

89
00:32:07.550 --> 00:32:27.550
وقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله احد حصلت بذلك السنة. قال وباعادة الفاتحة ان لم يحفظ غيرها يعني وتحصل اصل السنة فيما لو اعاد قراءة الفاتحة فيما اذا لم يحفظ غير الفاتحة. طيب لو حفظ شيئا من القرآن غير

90
00:32:27.550 --> 00:32:53.400
الفاتحة اه يبقى هنا لا يحصل اصل السنة باعادة الفاتحة لماذا؟ لان الشيء الواحد لا يؤدى به فرضا ونفلا. لان الشيء الواحد لا يؤدى به فرضا ونفلا. وايضا ايضا من اجل الا يشبه تكرير الركن. لذلك بنقول لو انه يحفظ الفاتحة فقط يبقى يسني له تكرار الفاتحة

91
00:32:54.300 --> 00:33:14.300
اما لو انه كان يحفظ شيئا من القرآن يبقى لا تحصل السنة بتكرير الفاتحة. قال رحمه الله تعالى وبقراءة البسملة لا بقصد ان انها التي هي اول الفاتحة يعني تحصل السنة كذلك بقراءة البسملة. وهذا مقرر على مذهبنا وهي ان

92
00:33:14.300 --> 00:33:34.300
اية من كل سورة. الا صورة براءة. فلو انه قرأ الفاتحة وبعد ما خلص قراءة الفاتحة وامن قال بسم الله الرحمن الرحيم وقصد بذلك اية من القرآن او انها اية من القرآن. لا التي هي اول الفاتحة. حصل بذلك اصل السنة؟ نعم

93
00:33:34.300 --> 00:33:54.300
ام حصل بذلك اصل السنة. اما لو كان قرأ البسملة بقصد انها من الفاتحة او انها اول الفاتحة لم تحصل به السنة. قال الشيخ الله وسورة كاملة حيث لم يرد البعض كما في التراويح. افضل من بعض طويلة وان طال

94
00:33:54.300 --> 00:34:14.300
الصورة الكاملة افضل ولا يقرأ بعض السورة افضل؟ انهي الافضل؟ دي مسألة اللي الشيخ بيجيب عنها الان. بيقول السورة الكاملة افضل. قراءة السورة افضل فيما لو كان سيقرأ بعض الايات ولو طويلة من سورة اخرى الا فيما ورد عن النبي صلى الله

95
00:34:14.300 --> 00:34:34.300
الله عليه وسلم الا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. زي مسلا التراويح. لان السنة في التراويح القيام بجميع قرآن ومثل ذلك ايضا سنة الصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الاولى اية من سورة البقرة وقرأ

96
00:34:34.300 --> 00:34:55.400
افي الركعة الثانية اية من سورة ال عمران. الركعة الاولى قرأ الفاتحة وقوله عز وجل  قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط الاية. طب ده بعض اية

97
00:34:55.400 --> 00:35:15.400
نعم هذا بعد اية. وفي الركعة التانية من سنة الصبح قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. دي بعض اية. فلو انه خير او اراد ان يختار هل يقرأ سورة

98
00:35:15.400 --> 00:35:25.400
ولا يقرأ بعض سورة بنقول الاولى ان يقرأ سورة كاملة الا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ ببعض السورة فالسنة

99
00:35:25.400 --> 00:35:41.100
هنا والافضل هنا ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الصبح وكما كذلك في صلاة التراويح. لان زي ما قلنا في التراويح بيقرأ القرآن كله على مدار الشهر فاكيد طبعا هيقرأ بعض الايات في كل ركعة من ركعات التراويح

100
00:35:41.750 --> 00:35:57.550
فهذا ليس بافضل من قراءة السورة الكاملة. لانه يأتي هنا بالافضل من اجل ان يسمع الناس القرآن. قال الشيخ رحمه الله كما في التراويح افضل من بعض طويلة. وطبعا لما بيقولوا هنا افضل يعني من حيث الاتباع

101
00:35:58.250 --> 00:36:13.150
واما من حيث الثواب فهذا يرجع الى عدد الحروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف

102
00:36:13.150 --> 00:36:35.650
وميم حرف قال افضل من بعض طويلة وان طال. يعني وان كان بعض السورة اطول من الصورة. فقراءة السورة الكاملة افضل قال ويكره تركها رعاية لمن اوجبها. يعني يكره ترك الاية خروجا من خلاف من اوجب ذلك. ومحل ذلك

103
00:36:35.650 --> 00:36:55.650
في غير صلاة الجنازة فيكره في صلاة الجنازة قراءة سورة بعد الفاتحة. لان مبناها على التخفيف. وهذا محله ما لم يطل الامام ان الامام لو قرأ الفاتحة وطول فيها والمأموم خلص الفاتحة خلاص. احنا بنقول الامام طول يبقى المأموم لابد ان يراعي ذلك ما يقفش

104
00:36:55.650 --> 00:37:14.500
ساكت في الصلاة لابد ان يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. وكذلك في غير صلاة فاقد الطهورين فيما اذا كان جنبا لانه اذا فقد الطاهرين يقتصر على قراءة الفاتحة فقط للضرورة. ولا يقرأ شيئا من القرآن

105
00:37:14.550 --> 00:37:34.550
غير الموضعين دول غير صلاة الجنازة وغير فاقد الطهرين يكره ترك السورة او الاية بعد قراءة الفاتحة قال الشيخ وخرج بما بعدها ما لو قدمها عليها فلا تحتسب بل يكره ذلك. يعني لو قرأ السورة اولا وبعدين قرأ الفاتحة فهذا مكروه

106
00:37:34.550 --> 00:37:56.400
فهذا مكروه قال وينبغي الا يقرأ غير الفاتحة من يلحن فيها لحنا يغير المعنى. وان عجز عن التعلم لانه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة. لو شخص كان لا يحسن قراءة القرآن. نقول خلاص لو كان لا يقرأ

107
00:37:56.450 --> 00:38:16.450
السورة كما ينبغي ويلحن لحنا يغير المعنى فينبغي الا يقرأ شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة حتى وان كان عاجزا عن التعلم. ليه؟ لان هذا الذي يتكلم به ليس بقرآن ولا ضرورة تستدعي ان هو يقرأ القرآن على هذا الوجه

108
00:38:16.450 --> 00:38:46.450
المغلوط. قال وترك السورة جائز. ومقتضى كلام الامام الحرمة. وترك السورة جائز يعني يدل على ذلك انه غير مضطر لقراءة القرآن وهو يخطئ فيه. وهو يخطئ فيه. فما فيش تستدعي ان هو مع خطأه في القرآن ان هو يقرأ ايضا القرآن لان هذا ليس بقرآن في الحقيقة. فتركه جائز

109
00:38:46.450 --> 00:39:06.450
ولا ضرورة لقراءة القرآن على النحو المغلوط. قال ومقتضى كلام الامام الحرمة. يعني حرمة قراءة غير الفاتحة اذا كان يلحن لحنا يغير المعنى. ثم قال بعد ذلك وتسن في الركعتين الاوليين من

110
00:39:06.450 --> 00:39:26.450
او ثلاثية ولا تسن في الاخيرتين. ان شاء الله اه نتكلم او نكمل الكلام عن هذه المسألة. اه في القادم ونتوقف هنا حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

111
00:39:26.450 --> 00:39:45.950
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا جميعا الى البر والتقوى. ونسأله عز

112
00:39:45.950 --> 00:39:52.650
ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه