﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.950
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:15.300 --> 00:00:33.900
وهذا الدرس السادس من شرح باب الصلاة من فتح المعين لشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في شروط الوضوء

3
00:00:34.550 --> 00:00:57.500
ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل شروطا خمسة هي شروط للوضوء وكذلك شروط للغسل اول هذه الشروط الماء المطلق الشرط الاول لصحة الوضوء الماء المطلق وذكرنا انه يشترط للماء المطلق

4
00:00:58.000 --> 00:01:24.150
ايضا جملة من الشروط اول هذه الشروط الا يكون هذا الماء مستعملا ويعرفن ان الماء المستعمل هو الماء الذي استعمل بي فرض الطهارة والماء يحكم عليه بانه مستعمل فيما لو توفر عندي اربعة شروط. اول هذه الشروط ان يكون قليلا دون القلتين

5
00:01:24.350 --> 00:01:40.700
الشرط الثاني ان يستعمل فيما لابد منه يعني في فرض الطهارة في رفع حدث او في ازالة نجس الشرط التالت ان ينفصل عن العضو اذا كان مترددا على العضو فلا يسمى مستعملا

6
00:01:41.000 --> 00:01:57.400
وذكرنا انه يعفى عن انفصال الماء من عضو الى نفس العضو فيما يغلب قاذف اليه يعني في اثناء الوضوء او في اثناء الغسل بينتقل او ينفصل الماء من عضو الى نفس العضو

7
00:01:57.500 --> 00:02:19.200
فهذا لا يضر الشرط الرابع الا ينوي الاغتراف. فان نوى الاغتراف لم يكن الماء الباقي مستعملا عرفنا ان نية الاغتراف هي ان ينوي المتطهر او المتوضي نية الاغتراف بعد غسل الوجه قبل ان يدخل يديه في الاناء

8
00:02:19.450 --> 00:02:40.950
ليغسل اليدين او يغسل الوجه خارجه ليغسل اليدين ثم بعد ذلك يغسل الوجه خارجه فاذا لم ينوي الاغتراف صار الماء مستعملا عرفنا ان حكم نية الاغتراف جرى فيها الخلاف بين العلماء

9
00:02:41.600 --> 00:03:00.850
فالشرط الاول للماء المطلق الا يكون مستعملا في فرض الطهارة الشرط الساني قال رحمه الله تعالى وغير متغير تغيرا كثيرا بحيث يمنع اطلاق اسم الماء عليه. بان تغير احد صفاته من طعم

10
00:03:00.850 --> 00:03:21.450
او لون او ريح ولو تقديرا او كان التغير بما على عضو متطهر في الاصح الشرط الثاني للحكم على الماء بانه مطلق الا يكون الماء متغيرا فالماء المطلق اذا تغير بشيء

11
00:03:21.750 --> 00:03:42.700
صار حكمه كالمستعمل واحنا عرفنا في الدرس اللي فات ان الماء المستعمل طاهر في نفسه لكن لا تجوز الطهارة به وآآ المائد المطلق حتى يكون كالماء المستعمل لابد ايضا من جملة

12
00:03:43.350 --> 00:03:59.750
جملة من الشروط المال المطلق اذا تغير حتى يكون كالماء المستعمل لابد من جملة من الشروط يبقى احنا زكرنا شروطا للماء المستعمل طيب الماء المتغير حتى يأخذ حكم الماء المستعمل لابد ايضا من جملة من الشروط. اول هذه الشروط

13
00:04:00.000 --> 00:04:22.400
لابد ان يكون التغير بطاهر هذا هو الشرط الاول هذا هو الشرط الاول. فلو كان التغير بنجس فهو نجس يبقى الان علشان المسألة تبقى اكثر وضوحا. نحن نتكلم عن شروط الماء المطلق. قلنا الشرط الاول الا يكون مستعملا. الشرط

14
00:04:22.400 --> 00:04:41.000
الا يكون متغيرا. لان الماء المتغير الماء المطلق اذا تغير كان كالمستعمل وحتى نحكم على الماء المتغير بانه كالمستعمل لابد من جملة من الشروط. اول هذه الشروط ان يتغير بطاهر

15
00:04:41.900 --> 00:05:13.700
ان يتغير بطاهر فلو تغير الماء المطلق بنجس صار نجسا الشرط الثاني ان يكون هذا التغير بمخالط زي مسلا القهوة زي الشاي زي المرق هذا التغير حصل بمخالط طب لو كان التغير بغير مخالطة يعني لم تذوب جزئيات الطاهر في الماء. ومع ذلك حصل

16
00:05:13.700 --> 00:05:34.200
تغير فهذا التغير لا يضر يبقى امتى دور التغير فيما لو كان هذا التغير بالمخالطة بمعنى ان جزئيات الطاهر ذابت في هذا الماء فحينئذ نقول هذا التغير يضر ويسلب الماء الطهورية ولا يكون الماء مطلقا

17
00:05:34.850 --> 00:05:55.350
على زلك لو وضعنا عودا في الماء فتغير هذا الماء بوضع العود هل يضر هذا التغير؟ نقول لا يضر. ليه ؟ لان العود لا يذوب في هذا الماء وانما حصل التغير بالمجاورة. والتغير بالمجاورة لا يضر

18
00:05:55.550 --> 00:06:18.900
يبقى اذا عندنا تغير بالمخالط وهذا التغير هو الذي يضر يأتي السؤال ما هو ضابط المخالط نقول ضابط المخالط هو الذي لا يمكن فصله عن الماء ضابط المخالط هو الذي لا يمكن فصله عن الماء. او لا يمكن تمييزه في رأي العين عرفا

19
00:06:20.100 --> 00:06:47.150
هذا هو المخالط وعلى ذلك لو احنا مسلا وضعنا ملحا او نحو ذلك بالماء وبعدين زاب هذا الملح داخل الماء فتغير طعمه. تغير هذا الماء بوضع هذا الملح او بوضع السكر او نحو ذلك. هل يضر هذا التغير؟ نقول نعم يضر هذا التغير لان هذا تغير بالمخالطة

20
00:06:47.900 --> 00:07:09.350
ولا يمكن فصل هذا الطاهر عن هذا الماء لو وضعنا دهنا زيت في الماء فتغير الماء نتيجة لهذا الزيت هل هذا يضر؟ نقول هل يمكن فصل هذا الزيت ولا لا؟ الجواب نعم لان الزيت يطفو على السطح

21
00:07:09.600 --> 00:07:25.250
يبقى اذا هذا التغير لا يضر فاذا التغير الذي يسلب الطهرية عن الماء هو التغير الذي يكون بمخالط وعرفنا ضابط المخالط هو الذي لا يمكن فصله عن الماء او لا يمكن تمييزه في رأي العين عرفا

22
00:07:26.000 --> 00:07:44.250
ضابط المجاور هو الذي يمكن فصله عن الماء او يمكن تمييزه في رأي العين يبقى هذا الشرط الثاني ان يكون التغير مخالط. الشرط التالت للحكم على الماء بانه متغير وسلبت تهوريته

23
00:07:44.600 --> 00:08:00.900
ان يكون التغير فاحشا بحيث يسلب عنه اسم الماء. زي العصير زي المرق زي الشاي لا تصح الطهارة بهذا الماء لما فيه من التغير الفاحش اما لو كان التغير يسيرا

24
00:08:01.550 --> 00:08:24.850
فهذا لا يضر الشرط الرابع والاخير ان يستغني الماء عنه يعني ايه يستغني الماء عنه؟ يعني يمكن ان نصوم ونحفظ هذا الماء عن هذا الطاهر فلو امكننا صون الماء او حفظ الماء عن هذا الطاهر ومع ذلك تغير به نقول هذا الماء لم يعد مطلقا

25
00:08:24.950 --> 00:08:48.250
طب لو شق علينا حفظ الماء من هذا الطاهر فتغير به فهذا لا يضر زي مسلا الطحالب الطحالب الموجودة في الماء يتغاير الماء بوجود هذه الطحالب يبقى هنا حصل تغير للماء بطاهر. هل هذا التغير يضر؟ نقول لا هذا لا يضر. لان هذه الطحالب الطحالب لا يمكن ان نصون او نحفظ

26
00:08:48.250 --> 00:09:07.800
ما انا اوراق الشجر اللاتي تتساقط في الابار. ربما غيرت ماء البئر. هل هذا يضر؟ نقول لا هذا لا يضر لانه لا يمكن حفظ الماء عن اوراق الشجر التي تتطاير من آآ الاوساط

27
00:09:08.050 --> 00:09:33.050
اما لو امكن حفز الماء عن هذا الطاهر ولم نفعل فهذا يضر ويسلب طهورية الماء. بنقول الان الماء المطلق يشترط الا يكون متغيرا وضابط التغير هو التغير بالمخالط الذي لا يمكن فصله عن الماء

28
00:09:33.600 --> 00:09:54.000
ولابد ان يكون هذا التغير فاحشا ولابد ان يكون هذا التغير بطاهر ولابد كذلك الا ولابد كذلك ان يمكن من صون او حفظ الماء عنه لو توافرت هذه الشروط الاربعة يبقى حينئذ نقول هذا الماء لم يكن او لم يعد مطلقا طلبت عنه الطهورية

29
00:09:54.200 --> 00:10:12.200
قال الشيخ رحمه الله تعالى وغير متغير. يعني الشرط الثاني للحكم على الماء بانه مطلق. الا يكون متغير تغيرا كثيرا بحيث يمنع اطلاق اسم الماء عليه وهو الآن ذكر شرطا ان يكون التغير فاحشا كثيرا

30
00:10:12.600 --> 00:10:36.400
وذكر شرطا اخر وهو في قوله وانما يؤثر التغير ان كان بخليط. يعني مخالط للماء وهو ما لا يتميز في رأي العين قال رحمه الله تعالى طاهر يعني بخليط طاهر وقد غني الماء عنه. يعني يمكن ان نحفظ

31
00:10:36.550 --> 00:11:00.500
الماء عنه كزعفران وثمر شجر نبت قرب الماء وورى الطرح ثم تفتت لا تراب وملح وان طرحا فيه فعلى ذلك لو سألنا التغير الذي يحصل في الماء بالكحل لو وضعنا كحلا في الماء فتغير هذا الماء

32
00:11:00.700 --> 00:11:24.050
هل هذا الماء مطلق؟ ولا ماء طاهر لا يصلح للطهارة او لا يصلح التطهير اه ما رأيكم؟ وضعنا كحلا في ماء مطلق فتغير هذا الماء بوضع الكحل ما حكم هذا الماء؟ هل هو ماء مطلق؟ ولا ماء طاهر

33
00:11:24.600 --> 00:11:49.200
لا يصلح للتطهير طيب نطبق الشروط اول شيء الكحل هذا طاهر ولا نجس اولا هو الكحل طاهر يبقى يتوفر عندي الشرط الاول الشرط الثاني التغير الحاصل بوضع هذا الكحل تغير بمخالطة ولا تغير بمجاورة

34
00:11:49.850 --> 00:12:12.100
نقول هذا تغير بمخالطة لانه لا يمكن فصل هذا الكحل عن الماء. اذا وضع فيه. لا يمكن تمييزه في رأي العين عرفا الشرط التالت هل التغير الحاصل بوضع الكحل لو وضعنا كحلا في ماء هل هذا التغير الحاصل تغير فاحش؟ تغير كثير بحيث يسلب اسم

35
00:12:12.100 --> 00:12:36.900
ولا هو تغير يسير؟ الجواب التغير هنا سيكون تغيرا كثيرا تغيرا فاحشا بحيث يسلب اسم الماء يبقى عندي الشرط الرابع. هل يمكن صون هذا الماء عن هذا الكحل الجواب نعم يمكن صوم وحفظ الماء عن هذا الكحل. يبقى توفرت هذه الشروط الاربعة فنحكم حينئذ على هذا الماء بانه ماء

36
00:12:37.400 --> 00:12:57.050
آآ بانه ماء طاهر غير مطهر زيه زي الماء المستعمل لكن هذا متغير بطاهر فسلبت الطهورية من اجل من اجل ذلك. طيب مثال اخر لو وضعنا لو وضعنا صابونا في ماء

37
00:12:57.150 --> 00:13:14.950
فتغير بوضع هذا الصابون. ما حكم هذا الماء ها يا جماعة اه برضو هنرجع للشروط اللي احنا زكرناها علشان نحكم على اي سورة بانها سلبت الطهورية او لم تسلب الطهورية لابد ان نستجمع الشروط الاربعة

38
00:13:15.250 --> 00:13:33.150
الشرط الاول الصابون هذا طاهر ولا نجس؟ الشرط الاول نقول الصابون هذا طاهر ليس بنجس لانه لو كان نجسا لتنجس الماء. الشرط الثاني هل هذا الصابون لما وضع في الماء

39
00:13:33.900 --> 00:13:55.550
وحصل التغير كان التغير عن مخالطة ولا عن مجاورة اه هنا بقى محل النزر وحصل تغير لكن احنا اتفقنا ان مش كل تغير يؤثر في تهرية الماء لابد ان ان يكون هذا التغير عن مخالطة

40
00:13:55.950 --> 00:14:14.250
يعني لا يمكن فصله عن الماء الصابون بمجرد ما نضعه في الماء هل يذوب في جزئيات الماء ولا يبقى الصابون كما هو الصابون يبقى كما هو مع حصول التغير طب التغير اللي حصل هذا ناتج عن ايه؟ ناتج عن مجاورة

41
00:14:14.650 --> 00:14:34.550
ولهذا لا يؤثر في طهورية الماء اختل عندي الان شرط يبقى خلاص هذا يكفينا هذا يكفينا فلذلك بنقول هذا الماء طهور ولم تسلب طهوريته طب نفترض ان احنا تركنا الصابون حتى تفتت

42
00:14:34.950 --> 00:14:57.850
وزاب في الماء ولم يعد له اسر بحيث لا يمكن فصله عن الماء اه حينئذ نقول هذا التغير الحاصل تغير عن مخالطته فسلبت الطهورية بذلك نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله. قال وغير متغير

43
00:14:58.300 --> 00:15:15.950
تغيرا كثيرا بحيث يمنع اطلاق اسم الماء عليه بان تغير احد صفاته. يبقى ضابط التغير عندي هو ان يتغير احد الصفات الثلاثة اللون او الطعم او الرائحة. قال ولو تقديرا

44
00:15:16.300 --> 00:15:37.650
يعني تسلب الطهورية فيما لو تغير تغيرا فاحشا بحيث يمنع من اطلاق اسم الماء او كان هذا التغير تغير تقديري ايه معنى التغير التقديري معنى التغير التقديري يعني يختلط طاهر

45
00:15:37.850 --> 00:16:00.050
بالماء يختلط طاهر بالماء لكن لا يؤثر في اوصاف الماء زي كده ماء الورد الذي ليس له رائحة وليس له طعم. واحنا عارفين ان ماء الورد كذلك لا لون له

46
00:16:00.300 --> 00:16:21.400
لو وضعنا ماء ورد لا رائحة له. وضعناه في ماء فنظرنا فلم نجد وصفا من اوصاف الماء قد تغير. ما فيش اي وصف تغير اطلاقا. فهنا نقول هذا الماء الذي وضعناه ماء الورد هذا منقطع الرائحة

47
00:16:22.200 --> 00:16:42.000
نقدره مخالفا وسطه يعني ايه مسلا؟ يعني نقول هذا الماء نفترض انه لو كان له رائحة زي رائحة الخل هذه الكمية من الماء الورد التي لا رائحة لها. نفترض ان لها رائحة

48
00:16:42.400 --> 00:17:03.250
هل سيؤثر هذا في طهورية الماء هل سيتغير وصف من اوصاف الماء لو كان الجواب بنعم يبقى اذا نحكم على هذا الماء بانه ماء طاهر وليس بطهور فهنا تغير تقديري. طيب نفترض ان الاجابة كانت لا

49
00:17:04.250 --> 00:17:24.000
لو وضعنا كمية من ماء الورد الذي له رائحة في الماء لا يتغير. نقول اذا طيب لو وضعنا شيئا اخر بنفس الكمية له لون. هل سيغير ولا لا يغير ان كانت الاجابة نعم سيغير يبقى هنا نحكم

50
00:17:24.100 --> 00:17:41.650
بان هذا الماء طاهر وليس بطهور لو كانت الاجابة بلا يبقى اذا نقول يتبقى عندنا الطعم. نفترض ان هذه الكمية من ماء الورد التي وضعناها في الماء كانت لها طعم

51
00:17:41.850 --> 00:18:04.950
زي مسلا طعم الرمان او طعم الخل هل هذه الكمية ستؤثر في الماء لو كانت الاجابة نعم يبقى اذا نقول هذا الماء طاهر وليس بطهور لو كانت الاجابة بلا يبقى اذا نحكم على هذا الماء بانه باق على اصل خلقته وانه طهور

52
00:18:05.300 --> 00:18:28.700
فهذا يسمى بالتغير التقديري. التغير التقديري هذا لا يكون الا في الماء بالماء الطهور الذي فيه نزل فيه ماء طاهر لا وصف له هذا التغير التقديري التقدير اللي احنا فعلناه الان هل هو واجب ولا مستحب؟ هذا التقدير الذي قلناه الان هذا مندوب وليس بواجب

53
00:18:29.500 --> 00:18:50.000
بمعنى انه لو سقط مائع موافق للماء في الصفات وهجمنا على هذا الماء واستعملناه دون اجتهاد صحة الطهارة لكن يندب هذا التقدير. ده معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى ولو تقديرا. يعني ولو كان التغير حاصلا بالتقدير

54
00:18:50.400 --> 00:19:08.250
زي ماء الورد منقطع الرائحة قال او كان التغير بما على عضو المتطهر في الاصح يعني كذلك تسلب الطهورية فيما لو حصل تغير في الماء. بسبب وجود شيء على عضو المتطهر

55
00:19:08.500 --> 00:19:43.100
فلنفترض مثلا ان عضو متطهر عليه سدر او مسكا فجاء عليه الماء فتغير الماء بذلك. بهذا المسك الموضوع على العضو. تغير الماء يعني ايه؟ تغير احد اوصاف الماء زي مسلا الريح. هل هذا التغير يضر؟ نعم التغير يضر. قال رحمه الله تعالى وانما يؤثر التغير ان كان بخليط

56
00:19:43.100 --> 00:19:58.550
يعني مخالط للماء وهو ما لا يتميز في رأي العين طاهر يعني ايه؟ لابد ان يكون هذا الخليط طاهر. وقد غني الماء عنه. يعني يمكن صون الماء عنه. كزعفران. فالزعفران

57
00:19:58.550 --> 00:20:18.800
هذا تمثيل للخريط الطاهر الذي يمكن ان نصون الماء عنه قال وثمر شجر يعني ثمر شجرة ثمر الشجر يمكن ان نصون الماء عنه. وثمر شجر نبت قرب الماء قال رحمه الله تعالى

58
00:20:19.350 --> 00:20:41.750
وورق طرح ثم تفتت طرح يعني كان بفعل فاعل. جاء شخص اوراق الشجر فطرحها في الماء فتغير. هل هذا يضر؟ نعم. بخلاف ما لو سقط ماء ورق الشجر بنفسه فتغير الماء فهذا لا يضر

59
00:20:42.100 --> 00:21:01.050
ليه؟ لانه يشق حفظ الماء عن هذا الورق اما لو جاء الشخص وطرح الورق بنفسه في الماء فتغير فهذا يؤثر وهذا يضر لانه يمكن حفظ الماء عن هذا عن هذا الورق. قال رحمه الله تعالى لا تراب وملح ماء

60
00:21:01.050 --> 00:21:21.100
وان طرحا فيه يعني لا يؤثر التغير اذا كان بتراب. لماذا لا يؤثر اذا كان التغير بتراب؟ لان وضع تراب في الماء يحدث قدرة فقط ولا يتغير الماء في الحقيقة

61
00:21:21.250 --> 00:21:45.100
وكذلك الحال ملح الماء ملح الماء لو وضع في الماء فتغير فلا يضر ليه؟ لان ملح الماء اصله ماء. زي بالزبط الثلج قال الشيخ رحمه الله تعالى وان طرح فيه يعني حتى لو طرحنا التراب عن عمد في الماء فتغير فهذا لا يضر. لو طرحنا ملح الماء

62
00:21:45.100 --> 00:22:05.450
عن عمد في الماء فتغير فهذا ايضا لا يضر بخلاف الزعفران وثمر الشجر والورق كل هذا يضر فيما لو تغير الماء به لانه يمكن صون الماء عنه. قال رحمه الله تعالى ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلته

63
00:22:05.450 --> 00:22:24.300
ولو احتمالا هذا احتراز لانه ذكر رحمه الله تعالى ان التغير الذي يسلب الطهورية لابد ان يكون كثيرا فعلى ذلك لو كان التغير قليلا فهذا لا يضر فهذا لا يضر. قال ولو احتمالا يعني شك هل هو التغير كثير ولا

64
00:22:24.300 --> 00:22:45.950
قليل فالاصل عندنا الطهورية وعدم سلب هذه الطهورية من الماء. قال رحمه الله تعالى وخرج بقوله بخليط المجاور يعني هذا احتراز ايضا عن قوله لابد ان يكون التغير بمخالط. فلو كان التغير بمجاور فهذا لا يضر. طيب ما هو التغير بالمجاور

65
00:22:45.950 --> 00:23:05.200
قال رحمه الله تعالى وهو ما يتميز للناظر كعود ودهن ومنه البخور وان كثر. لان كل هذا التغير ليس بالمخالط وانما هو عن مجاورة. يعني لو تغير رائحة الماء بسبب البخور. هل يضر؟ لا لان هذا التغير عن مجاورة

66
00:23:05.500 --> 00:23:29.750
قال ومنه البخور وان كثر وظهر نحو ريحه خلافا لجمع قال رحمه الله تعالى ومنه ايضا ماء اغلي فيه نحو بر وتمر حيث لم يعلم انفصال عين فيه مخالطة بان لم يصل الى حد بحيث يحدث له اسم اخر كالمرقة. لو وضعنا ماء

67
00:23:29.800 --> 00:23:44.150
لو وضعنا طاهر في ماء غلا هذا الماء. لو وضعنا طه زي مسلا بر زي تمر. وبعد ما وضعنا هذا التمر او البر او شعير او نحوه غلينا هذا الماء

68
00:23:44.500 --> 00:24:05.000
فتغير هل هذا التغير يسلب الطهورية ولا لأ الجواب نعم يسلب الطهرية بشرط يحدس لهذا الماء اسم اخر خلاص يبقى لا يسمى لو وصل الى درجة فيها لا يسمى باسم الماء انما تسمى باسم اخر

69
00:24:05.150 --> 00:24:24.500
يبقى هنا سلبت الطهورية بحيث انه تغيرت اوصاف الماء حصول المخالطة بين هذا الطاهر وبين جزئيات هذا هذا الماء طب لو حصل تغير يسير بحيث لا يسلب اسم الماء فهذا لا يضر

70
00:24:24.650 --> 00:24:42.450
قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو شك في شيء امخالط هو او مجاور له حكم المجاور وهذا اعمالا ليه الاصل ان هو عدم سلب الطهورية عن الماء؟ قال رحمه الله تعالى وبقول غني عنه يعني

71
00:24:42.700 --> 00:25:07.150
احترز بقوله غني عنه يعني يمكن ان نصون الماء عنه ما لا يستغنى عنه كما في مقره وممره من نحو طين وطحلب مفتت وكبريت وكتغير بطول الموكس او باوراق متناثرة بنفسها. وان تفتت وبعدت الشجرة عن الماء. يبقى هذا قيد اخر وهو

72
00:25:07.150 --> 00:25:21.150
يمكن صون الماء عنه. طب ايه ده لا يمكن صون الماء عنه وتغير فهذا لا يضر. اما لو امكننا ان نصون الماء عن هذا الطاهر ولم نفعل فحصل التغير فهذا يسلب التوريط

73
00:25:21.250 --> 00:25:39.400
رجع الان الى ما ذكرناه اولا من الشروط الاربعة التي تسلب طهورية الماء. يبقى الشرط الاول ان يكون التغير بطاهر بمخالطة وان يكون التغير فاحشا بحيس يسلب اسم الماء وان يستغني الماء عنه

74
00:25:39.600 --> 00:25:57.900
لو توافرت هذه الشروط سلبت الطهورية وحكمنا على الماء بانه طاهر غير مطهر كالماء المستعمل ثم قال رحمه الله تعالى او بنجس قال وان قلت تغير وهذا الحالة الثانية او الشرط الثالث

75
00:25:58.250 --> 00:26:25.150
لشروط الماء المطلق. الا يحصل تغير بنجس حتى وان قل التغير فمجرد ملاقاة النجس للماء القليل فان الماء يتنجس بذلك وتسلب الطهورية عن هذا الماء طيب لو كان الماء كثيرا نقول اذا كان الماء كثيرا لا تسلب الطهورية الا بالتغير. والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:26:25.150 --> 00:26:39.400
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعلمنا من ذلك ان الماء اما ان يكون قليلا دون القلتين واما ان يكون كثيرا. الماء القليل اذا سقطت فيه نجاسة تنجس مطلقا

77
00:26:39.700 --> 00:26:56.150
الماء الكثير اذا سقطت فيه نجاسة تنجس ايضا بشرط حصول التغير. وده الفرق بين الماء اذا ورد عليه نجاسة والماء اذا ورد عليه شيء طاهر لما اتكلمنا عن الحالة السابقة

78
00:26:56.300 --> 00:27:15.700
الماء لو ورد عليه شيء طاهر قلنا لا يؤثر الا اذا تغير تغيرا فاحشا بحيث يسلب عنه اسم الماء. وكان هذا التغير عن مخالطة لكن هنا بالنسبة للماء اذا طرأت عليه نجاسة نقول بمجرد طرق النجاسة فانه يتنجس بذلك

79
00:27:15.950 --> 00:27:36.050
اذا كان قليلا اما اذا كان كثيرا فلابد من التغير ولهذا الشيخ بيقول رحمه الله تعالى او بنجس وان قل التغير او بنجس ولو كان الماء كثيرا اي قلتين او اكثر في صورتي التغير بالطاهر والنجس

80
00:27:36.400 --> 00:27:56.750
والقلتان بالوزن خمسمائة رطل بغدادي تقريبا وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمق قال وبذراع اليد المعتدلة او بذراع اليد المعتدلة قال وفي المدور ذراع من سائر الجوانب بذراع الادمي

81
00:27:57.100 --> 00:28:15.150
وذراعان عمقا بذراع النجار وهو ذراع وربع بالمقاييس المعاصرة القلتان متين لتر تقريبا فالماء اذا كان اقل من ذلك ماء قليل اذا كان اذا كان قلتين فاكثر فهذا ماء كثير

82
00:28:15.650 --> 00:28:32.950
ما حكم الماء القليل اذا لاقى نجاسة نقول يتنجس مطلقا بمجرد ملاقاته للنجاسة. اما اذا كان كثيرا قلتين فاكثر فلا يتنجس الا بالتغير قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا تنجس قلتا ماء ولو احتمالا

83
00:28:33.150 --> 00:28:56.000
كأن شك في ماء ابلغهما ام لا ماء كثير بلغ القلتين لا يتنجس حتى ولو مع الشك قال وان وان تيقنت قلته قبل بملاقاة نجس ما لم يتغير به. وان استهلكت النجاسة فيه

84
00:28:56.100 --> 00:29:09.450
يبقى الان بنقول الماء اذا كان قلتين ولاقى نجاسة فهذا لا يتنجس. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طب لو حصل الشك

85
00:29:09.500 --> 00:29:25.250
هل بلغ القلتين او لم يبلغ القلتين؟ نقول ايضا الاصل الطهوري لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا معنى قوله كأن شك في ماء ابلغهما ام لا؟ يعني

86
00:29:25.250 --> 00:29:41.800
بل عقلتين او لا. فالاصل ان انا اقول هو على الطاوري قال وان تيقنت قلته قبل بملاقاة نجس. ما لم يتغير يعني حتى وان تيقنا انه كان قليلا قبل ذلك

87
00:29:42.200 --> 00:30:07.300
فايضا هو على الطهورية اعتبارا بالاصل الا اذا تغير بملاقاته للنجاسة. لان التغير ينجس الماء مطلقا قليلا كان او كثيرا قال وان استهلكت النجاسة فيه ومعنى استهلاك النجاسة يعني ذوبان النجاسة وامتزاج النجاسة بالماء

88
00:30:07.350 --> 00:30:25.500
حتى لو امتزجت والنجاسة بالماء لكنه لم يتغير فهذا لا يضر. طالما انه قلتان. قال رحمه الله تعالى ولا يجب التباعد عن نجس في ماء كثير ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي نجسة

89
00:30:25.600 --> 00:30:51.200
ان تحقق انها من عين النجاسة الان هو في البحر فوجد ميتة هل يجب عليه التباعد عن هذه الميتة النجسة الجواب لا لان هذا الماء الكثير لا يتنجس حتى ولو القي فيه النجاسات. لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة يلقى فيه النجاسات والنتن

90
00:30:51.450 --> 00:31:06.350
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء فلذلك الشيخ بيقول لا يجب التباعد عن نجس في ماء كثير. باعتبار انه يبقى على ما هو من الطهورية. طيب نفترض انه بال في البحر

91
00:31:06.600 --> 00:31:27.150
البول هذا نجس هل يجب التباعد عن هذه النجاسة؟ قال لو ارتفعت رغوة من هذا البول فهذه الرغوة لو تحقق انها من عين النجاسة فهي نجسة قال او من المتغير احد اوصافه بها والا فلا

92
00:31:27.450 --> 00:31:46.450
وكذلك لو كانت هذه الرغوة من متغير احد اوصافه بالنجاسة فهذا ايضا نقول لابد حينئذ من التباعد لان حكمنا على هذا الموضع او هذا المحل بانه نجس قال ولو طرحت فيه بعرة

93
00:31:46.550 --> 00:32:05.100
فوقعت من اجل الطرح قطرة على شيء لم تنجسه. واحد مسك بعرة جافة يابسة. فالقاها في الماء فتقاذف قطرات من الماء على البدن او على الثوب. هل نحكم على هذه القطرات بانها قطرات نجسة

94
00:32:05.150 --> 00:32:25.500
الجواب لا. لا نحكم على هذه القطرات بانها نجسة. ليه؟ لانها طاهرة باعتبار ان هذا الماء ماء كثير. لا يتأسر مثل هذه النجاسات قال رحمه الله تعالى وينجس قليل الماء وهو ما دون القلتين حيث لم يكن واردا بوصول نجس اليه. يرى بالبصر المعتدل

95
00:32:25.950 --> 00:32:44.800
الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة والماء القليل هو ما دون القلتين لكن بشرط الا يكون هذا الماء القليل واردا على النجاسة. ودي مسألة مهمة. الماء القليل اما ان يكون واردا واما ان يكون مورودا

96
00:32:45.100 --> 00:33:02.750
يعني ايه ماء قليل وارد على النجاسة يعني مثلا في حديث الاعرابي لما بال الاعرابي في ناحية من نواحي المسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام اريقوا على بوله ذنوبا من ماء

97
00:33:02.800 --> 00:33:14.350
الذنوب من الماء هذا ماء قليل ولا ماء كثير هذا ماء قليل. ورد على النجاسة ولا لم يرد على النجاسة؟ نعم ورد على النجاسة. هل طهر هذا المحل ولا لم يطهره

98
00:33:14.600 --> 00:33:30.150
اه نعم طهرهم طيب كيف يطهره وقد لاقى نجاسة نقول لان هذا الماء القليل وارد على النجاسة. فالماء القليل اذا ورد على النجاسة فانه لا يتنجس بل يدفع النجاسة ويطهر المحل

99
00:33:30.750 --> 00:33:50.150
زي مسلا ايضا الاستنجاء. الاستنجاء لو اتينا بماء قليل واوردناه على النجاسة فانه يطهر المحل ولا يتنجس لان الماء هنا وارد على النجاسة طيب لو كان العكس لو كانت النجاسة هي التي وردت على الماء القليل. اه حينئذ نقول يتنجس

100
00:33:50.200 --> 00:34:06.500
هذا الماء وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى وينجس قليل الماء حيث لم يكن واردا بوصول نجس اليه. يشترط في هذا النجس ان يرى بالبصر المعتدل يشترط في هذا النجس

101
00:34:06.550 --> 00:34:26.100
ان يرى بالبصر المعتدل. اما لو كان هذا النجس يسيرا لا يدركه البصر المعتدل فهذا لا يتنجس به الماء حتى لو كان قليلا قال غير معفو عنه في الماء قال ولو معفوا عنه في الصلاة

102
00:34:26.400 --> 00:34:51.700
كغيره من رطب ومائع. يعني النجس قد يعفى عنه في الماء فيما لا لم يدركه الطرف المعتدل او البصر مقتدر في حين انه لا يعفى عنه في الصلاة او نقول العكس قد يعفى عنه في الصلاة ولا يعفى عنه في الماء. لا يعفى عنه يعفى عنه في الصلاة لماذا؟ زي مسلا او كيف ذلك؟ كأن يكون مسلا هذا هذه النجاسة

103
00:34:51.700 --> 00:35:06.800
ثقة بذباب فوقفت هذه الذبابة على بدن المصلي او على ثوب المصلي. هل يعفى عن هذه النجاسة نعم يعفى عن هذه النجاسة لو جاء جاء الذبابة ووقعت في ماء فغيرته

104
00:35:06.900 --> 00:35:19.250
هل يعفى عن هذه النجاسة؟ نقول لا لا يعفى عن هذه النجاسة ده معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى غير معفو عنه في الماء ولو معفوا عنه في الصلاة هذا شرط اخر في النجس

105
00:35:20.000 --> 00:35:38.350
يبقى الشرط الاول الا تكون هذه النجاسة واردة فان كانت واردة على الماء القليل نجسته كذلك تكون آآ يسيرة حيث لا ترى بالبصر المعتدل. وكذلك غير معفو عنها في الماء

106
00:35:39.050 --> 00:35:56.500
وان كانت معفوا عنها في الصلاة ثم قال رحمه الله تعالى كغيره من رطب ومائع وان كثر لا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل عند شق عضو منها وهذا اه في قوله رحمه الله تعالى

107
00:35:56.750 --> 00:36:15.400
كغيره من راتب ومائع يعني كغير الماء فغير الماء من المائعات يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة سواء كان هذا المائع كثيرا او كان قليلا. تغير او لم يتغير تغير او لم يتغير. يعني عندنا الان

108
00:36:15.950 --> 00:36:41.350
لبن قليل وردت عليه نجاسة نقول هذا الماء او هذا اللبن تنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة طيب نفترض ان هذا اللبن كثير جدا ووردت عليه نجاسة. نقول هذا ايضا يتنجس بمجرد ملاقاتي للنجاسة تغير او لم يتغير. ففرق بين الماء وبين سائل المائعات

109
00:36:41.400 --> 00:36:58.050
الماء فقط هو الذي نفرق فيه بين القليل والكثير. بين التغير وعدم التغير بالكثير منهم اما سائر المائعات بمجرد ملاقاته للنجاسة فانه يتنجس مطلقا يبقى سقطت النجاسة في خل. سقطت النجاسة في لبن

110
00:36:58.250 --> 00:37:17.300
سقطت النجاسة في زيت او في غير ذلك نقول يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة تغير او لم يتغير ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال كغيره من رطب وماء قال وان كثر يعني حتى لو كان كثيرا فانه يتنجس بملاقاته النجاسة

111
00:37:17.800 --> 00:37:33.400
لا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل. يعني لا يتنجس قليل الماء اذا وصلت اليه ميتة هذه الميتة لا دم لها سائل عند شق عضو منها مثال ذلك العقرب والوزغ

112
00:37:33.600 --> 00:37:50.250
وكذلك الذباب. لو سقط الذباب في ماء قليل. هل يؤثر طبعا هذه ميتات هل تؤثر؟ لا لا تؤثر ومثل ذلك العقرب ومثل ذلك الوزغ. اللي هو البرص لان هذه ليست لها دم سائل

113
00:37:50.550 --> 00:38:08.800
الاصل في ذلك هو الذباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ليطرحه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. اذا غمسنا هذا الذباب في الماء القليل. سيموت ولا لأ؟ اه سيموت

114
00:38:09.050 --> 00:38:27.900
هو ميتة ومع ذلك هذا الماء لم يتنجس فعلمنا من ذلك ان الميت اذا لم يكن لها دم فانها من جملة المعفوات ويقاس على ذلك العقرب والوزغ طيب لو حصل تغير

115
00:38:28.550 --> 00:38:47.850
ولو يسيرا ولو كان هذا التغير يسيرا اه حينئذ نقول يتنجس هذا الماء بهذا التغير فاذا اردنا ان نلخص هذه المسألة نقول عندنا معفوات من النجاسة في الماء ويعفى في الماء

116
00:38:48.300 --> 00:39:08.750
عن النجاسة التي لا يدركها البصر المعتدل وكذلك من جملة المعفوات الميتة التي لا دم لها سائل زي الزباب زي العقرب زي البرص اللي هو الوزغ وغير زلك بشرطين الشرط الاول الا يكون بفعله

117
00:39:08.850 --> 00:39:32.850
والا تغير ما وقعت فيه الا وهو تعمد ان يضع هذا العقرب في الماء القليل. نقول حينئذ يضر ويتنجس هذا الماء بموت هذا العقرب فيه. لان هنا سيكون ميتة وهذا ماء قليل فانه يتنجس بمجرد ملاقاتي للنجاسة

118
00:39:33.500 --> 00:39:48.250
تغير او لم يتغير. كذلك الحال بالنسبة فيما لو كان ذبابا او كان وزغا ونحو ذلك مما لا دم له سائل قال الشيخ رحمه الله تعالى الا ان تغير ما اصابته

119
00:39:48.400 --> 00:40:08.950
ولو يسيرا فحينئذ ينجز يعني يشترط الا يشترط لحصول النجاسة اصول التغير قال رحمه الله تعالى لا سرطان وضفدع فينجس بهما خلافا لجمع سرطان اللي هو سرطان البحر. سم بذلك اللي هو الكابوريا المعروفة

120
00:40:09.750 --> 00:40:29.100
قال رحمه الله تعالى سقوط مسل هزه الاشياء الضفادع ونحو ذلك في الماء وموت هذه الاشياء في الماء فهذا ينجسه. لانه يغير وكذلك ليس هو كغيره من مما مثل له الشيخ رحمه الله تعالى

121
00:40:29.450 --> 00:40:45.400
طيب نقف هنا ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه

122
00:40:45.700 --> 00:40:58.850
انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

123
00:40:59.000 --> 00:41:00.572
انه ولي ذلك ومولاه