﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.250
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:19.650 --> 00:00:42.850
وهذا الدرس الثالث والستون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى

3
00:00:43.600 --> 00:01:10.950
عن سنن الدعاء فقال رحمه الله تعالى فصل في سنن الدعاء قال فروع يسن افتتاح الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والختم بهما وبامين وتأمين مأموم سمع دعاء الامام وان حفظ ذلك

4
00:01:11.800 --> 00:01:35.900
ورفع يديه الطاهرتين حذو منكبيه ومسح الوجه بهما بعده واستقبال القبلة حالة الذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن اركان الصلاة وختم الكلام سنية الذكر والدعاء سرا بعد الصلاة

5
00:01:36.350 --> 00:01:53.100
وعرفنا ان السنة في الذكر والدعاء بعد الصلاة هو ان يكون ذلك بالاصرار وعلى وجه الاصرار ليكون ذلك على وجه الاصرار ويستثنى من ذلك قيمة لو كان اماما ويريد ان يعلم الحاضرين

6
00:01:54.100 --> 00:02:13.000
اما لو اراد ان يجهر الايمان بالدعاء من اجل ان يؤمن المأمومون على دعائه فلا يسن له رفع الصوت او الجهر بهذا الدعاء فالسنة في الذكر والدعاء بعد الصلاة هو الاصرار سواء اللي كان

7
00:02:13.200 --> 00:02:32.000
اه سواء كان الامام او كان لمنفرد او كان لمأموم الا ما استثنيناه من الامام اذا اراد تعليم الحاضرين ودل على ذلك ما رواه الترمذي عن ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

8
00:02:33.250 --> 00:02:50.550
اه لما سئل عن اي اي دعاء اسمع؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الدعاء اسمع؟ يعني اقرب الاجابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام جوف الليل الاخر ودبر الصلوات المكتوبات. فالدعاء بعد الصلاة دعاء مستجاب

9
00:02:51.050 --> 00:03:05.500
ويدل على انه يستحب فيه الاصرار ما رواه الشيخان عن ابي موسى رضي الله عنه قال كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا اذا اشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت اصواتنا

10
00:03:05.850 --> 00:03:25.100
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انه معكم سبحانه وبحمده انه حكيم سميع قريب قال احتج به البيهقي وغيره للاسرار بالذكر والدعاء. فالسنة

11
00:03:25.600 --> 00:03:50.500
الذكر والدعاء لكن مع الاصرار والشافعي رحمه الله تعالى صرح بذلك في كتابه كتاب الام قال اختار للامام والمأموم ان يذكر الله تعالى بعد السلام من الصلاة ويخفي الذكر الا ان يكون اماما يريد ان يتعلم يريد ان يتعلم منه فيجهر

12
00:03:50.650 --> 00:04:09.300
حتى يرى انه قد تعلم منه ثم يسر فان الله تعالى يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها والشافعي رحمه الله تعالى فسر الصلاة هنا بالدعاء فقال يعني والله اعلم الدعاء

13
00:04:10.200 --> 00:04:33.850
فمعنى الصلاة كما نعلم جميعا هو الدعاء وهذا هو المعنى اللغوي لهذه الكلمة. ولم يحمل الكلام هنا على الصلاة الشرعية ولهذا قال ومعنى الصلاة الدعاء قال ولا تجهر يعني حتى تسمع غيرك. ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك

14
00:04:35.400 --> 00:04:52.750
فالشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر ان هذا الدعاء مسنون بعد الصلوات شرع في ذكر بعض الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها الداعي في اثناء الدعاء من هذه الاداب وينبغي علينا ان ننتبه جيدا لمثل هذه المسائل

15
00:04:52.900 --> 00:05:15.700
من اجل ان يكون دعاؤنا احرى بالقبول احرى بالاستجابة فالمسألة ليست هينة المسألة من الاهمية بما كان الاصل في الانسان الفقر والحاجة كما ان رب العالمين سبحانه وتعالى من صفاته الغنى الغنى الذاتي

16
00:05:16.550 --> 00:05:37.050
فمن صفات المخلوق الفقر الذاتي. فكلنا لنا حوائج ولا نستغني عن ربنا سبحانه وتعالى طرفة عين طيب فاذا اراد الواحد منا ان هو ان يدعو ربه سبحانه وتعالى من اجل ان يسد ما نزل به من حاجة

17
00:05:37.450 --> 00:05:54.650
فيجب عليه وينبغي عليه ان يدعو ربه سبحانه وتعالى ولا يستجاب الدعاء ولا يقبل منه الدعاء الا اذا كان هذا عن ادب فينبغي ان يتعرف على هذه الاداب ويتحرى هذه الاداب في اثناء الدعاء. من هذه الاداب

18
00:05:55.450 --> 00:06:17.850
انه يفتتح دعاءه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختتم ايضا الدعاء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤمن على دعائه وكذلك المأموم فيما لو دعا الامام يسن للمأموم ان يؤمن على دعاء الامام

19
00:06:18.300 --> 00:06:33.000
ودل على ذلك الحديث الذي جاء في السنن عن ابي في سنن ابي داوود والترمذي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:06:33.050 --> 00:06:51.300
رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عجل هذا ثم دعاه فقال له اذا صلى احدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه

21
00:06:51.650 --> 00:07:08.500
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء ثم يدعو بعد بما شاء وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقول ان الدعاء موقوف بين السماء والارض

22
00:07:08.700 --> 00:07:26.050
ولا يصعد منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فعمر رضي الله عنه لا يمكن ان يقول ذلك الا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل هذه الامور

23
00:07:26.300 --> 00:07:44.250
لا تعلم بالاجتهاد وعمر يقول الدعاء الذي يدعوه الانسان لا يرفع يظل موقوفا بين السماء والارض حتى يصلي الداعي على النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا

24
00:07:44.350 --> 00:08:05.500
على الثناء على رب العالمين سبحانه وتعالى. وشوفي ربنا سبحانه وتعالى ايضا علمنا هذا الادب في سورة هي اعظم سور القرآن وهي سورة الفاتحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها هي ام القرآن والسبع المثاني القرآن العظيم الذي اوتيته

25
00:08:06.950 --> 00:08:25.800
الله سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بالثناء وقال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ثم بعد ذلك بعد هذا الثناء والتمجيد والمدح

26
00:08:26.150 --> 00:08:42.100
لرب العالمين سبحانه وتعالى جاء بعد ذلك الدعاء فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا برضو اشارة مهمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى ان الدعاء

27
00:08:42.350 --> 00:09:01.650
ينبغي ان يتقدمه ثناء ومدح لرب العزة سبحانه وتعالى وهذا ادب وبرضو آآ لا يخفى علينا جميعا الانسان لو اراد حاجة من مخلوق مش بيخش مباشرة كده وبعدين بيطلب منه الحاجة اللي هو عايزها

28
00:09:01.850 --> 00:09:25.250
لازم مقدمات الاول فبيقدم بمقدمة فيها الثناء والادب ونحو ذلك وبعدين بيبدأ بعد ذلك في ذكر مطالبه وما يحتاج اليه فقال الشيخ رحمه الله تعالى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الدعاء بذلك

29
00:09:25.400 --> 00:09:43.500
ويختم كذلك بالحمد والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبي امين. احنا عرفنا ان امين معناها استجب معناها استجب وهذا ادب ايضا علمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:09:45.000 --> 00:09:59.000
اين ذلك اين علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الادب اللي هو ختم الدعاء بآمين ها يا جماعة اين علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من الادب ختم الدعاء بامين

31
00:09:59.600 --> 00:10:20.300
لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فجاءه جبريل والدعاء المشهور قال رغم انف من ادرك ابويه احدهما او كلاهما وآآ لم يدخلاه الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم امين

32
00:10:21.050 --> 00:10:38.900
قال رغم انف من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقال امين فقال رغم انف من ادرك رمضان ولم يغفر له فقال امين فهنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء يختم ويؤمن عليه بهذا

33
00:10:39.300 --> 00:10:53.300
اللفظ بامين وكذلك في الفاتحة وكذلك في الفاتحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ختم الفاتحة كان يختم الدعاء الوارد في هذه السورة بقوله امين. واحنا عرفنا ان السنة

34
00:10:53.600 --> 00:11:12.750
قول امين سواء كنا في الصلاة او خارج الصلاة قال وتأمين مأموم سمع دعاء الامام يعني ايضا يسن ان يؤمن المأموم على دعاء امامه اذا سمع منه الدعاء اذا سمع منه الدعاء

35
00:11:15.150 --> 00:11:38.750
حتى وان كان حافظا لدعاء هذا الدعاء الذي يقوله الامام ايضا يؤمن على دعائه قال ورفع يديه الطاهرتين حذو منكبيه وهذه ايضا من الاداب رفع اليد عند الدعاء ولما نقول رفع اليد عند الدعاء هل هذا يختص بوقت دون وقت اخر؟ لا

36
00:11:39.400 --> 00:11:59.400
هذا على سبيل العموم والاطلاق فكلما دعا فانه يستحب له رفع اليدين عند الدعاء. دل على ذلك ادلة كثيرة جدا. رفع اليد في الدعاء هذا مما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا

37
00:11:59.400 --> 00:12:19.350
معنويا هذا مما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه تواترا معنويا ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الا ورفع يديه. اللهم الا اذا كان على المنبر في يوم الجمعة فانه كان لا يرفع يديه عليه الصلاة والسلام وانما كان

38
00:12:19.400 --> 00:12:39.300
يكتفي بالاشارة باصبعه اما اذا استسقى وهو على المنبر فكان يبالغ صلى الله عليه وسلم في رفع يديه الى السماء غير كده كان يرفع يديه في كل دعاء. ليه نذكر هذه المسألة ونؤكد عليها

39
00:12:39.450 --> 00:12:56.800
علشان نبين ان هذا حكم عام عشان نبين ان هذا الحكم حكم عام فيشمل ذلك ما لو كان في الصلاة ويشمل ذلك ايضا ما لو كان خارج الصلاة ما لو كان خارج الصلاة. الا طبعا

40
00:12:56.900 --> 00:13:13.700
ما استثني زي ما قلنا يعني انت لو بتصلي الجمعة والامام كان يدعو الله تبارك وتعالى على المنبر قلنا السنة بالنسبة للامام اذا دعا فانه يرفع اصبعه فقط طيب بالنسبة للمأموم يرفع يديه

41
00:13:14.450 --> 00:13:31.800
والامام يدعو على المنبر؟ اه يرفع المأموم يديه يرفع المأموم يديه الا اما استسني زي ما قلنا بالنسبة للامام وكذلك بالنسبة ما جاء في عدم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اذا كان في الصلاة مثلا كان يدعو في

42
00:13:31.800 --> 00:13:44.500
صلاة لكنه ما كان يرفع يده بعد التشهد الاخير اذا كان في السجود اذا كان في الركوع اذا كان في دعاء الاستفتاح ما كان يرفع يديه في هذه المواطن كما نعلم جميعا. لكن الاصل عندنا هو استحباب

43
00:13:44.650 --> 00:14:04.700
رفع اليدين في الدعاء وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يستحي من عبده ان يرفع يديه ثم يردهما صفرا خائبتين ثم يردهما صفرا خائبتين والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ايضا ذكر

44
00:14:05.000 --> 00:14:28.350
بعض اداب الدعاء واسباب الاستجابة؟ قال ثم ذكر الرجل ثم ذكر الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يرفع يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له

45
00:14:29.500 --> 00:14:43.900
فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل اخذ بجميع اسباب الاستجابة يرفع يديه الى السماء اشعث اخبر يطيل السفر الى اخره. لكن منع من استجابة الدعاء لامر اخر

46
00:14:44.300 --> 00:15:03.450
ايه هو؟ ان هو كان يأكل من حرام والعياذ بالله الشيخ بيقول ان من هذه الاداب ان يرفع يديه الطاهرتين حذو منكبيه حذر منكبيه هذا هو الغاية الغاية في الرفع لما يرفع ايده

47
00:15:04.100 --> 00:15:30.200
هيرفعوا لحد فين؟ لحد المنكبين طيب ممكن يبالغ ويرفع يديه اكثر من ذلك عند الدعاء؟ نعم اذا اشتد الامر فانه يبالغ في رفع اليدين فوق ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا على المنبر في الاستسقاء كان يبالغ عليه الصلاة والسلام في رفع يديه حتى يرى بياض ابطين

48
00:15:30.200 --> 00:15:48.200
فاذا اشتد الامر يبالغ في الرفع ويتجاوز المنكب يرفع يديه الى السماء. طيب اذا اراد ان يدعو في غير هذه الاحوال يبقى يرفع يديه حذو منكبيه يرفع يديه حذو منكبيه

49
00:15:50.550 --> 00:16:18.550
قال رفع يديه الطاهرتين خرج بها المتنجستان فانه يكره رفع اليدين المتنجستين ولو كان بحائلك قال ومسح الوجه بهما بعده وهذا تفاؤلا باستجابة الدعاء فيسن بعد الفراغ بعد الفراغ من مسح الوجه

50
00:16:18.950 --> 00:16:39.100
بعد الفراغ من الدعاء مسح الوجه بالكفين. وهذا وردت فيه احاديث واخبار لكن لا تخلو من ضعف ومع ضعفها نقول كذلك يعمل بها لانها في فضائل الاعمال ومثل ذلك ومثل ذلك يتساهل فيه

51
00:16:39.300 --> 00:17:00.650
ما لم يشتد الضعف وايضا نظرا للمعنى كما قلنا وهو التفاؤل بالخير بافاضة الخير واستجلابه من رب العالمين سبحانه وتعالى فيستحب مسح الوجه بعد الدعاء. طيب لما نقول استحباب اه بمسح الوجه. هل هذا في الصلاة

52
00:17:01.200 --> 00:17:21.100
ولا خارج الصلاة ولا في داخل الصلاة وخارجها؟ نقول هذا خارج الصلاة فقط اما داخل الصلاة فانه ليمسح وجهه لعدم الورود حتى في دعاء القنوت في دعاء القنوت زي ما احنا عارفين بيرفع يديه

53
00:17:21.900 --> 00:17:35.700
يستحب ان يرفع يديه في دعاء القنوت لكن بعد ما يخلص الدعاء دعاء القنوت يمسح الوجه لأ لا يمسح الوجه ولا يمسح الصدر ينزل ايده وخلاص مباشرة لانه بعد كده هينزل على السجود

54
00:17:36.050 --> 00:17:56.450
طيب بعد الصلاة وهو الان خارج الصلاة اصلا؟ اه خارج الصلاة اذا دعا يمسح وجهه بعد الدعاء محله استحباب مسح الوجه فيما اذا كان خارج الصلاة قال الشيخ رحمه الله واستقبال القبلة حالة الذكر او الدعاء ان كان منفردا او مأموما

55
00:17:56.850 --> 00:18:19.450
يستحب استقبال القبلة وذلك للاتباع فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى القبلة اذا اراد ان يدعو صلى الله عليه وسلم ولانها اشرف الجهات ومحل ذلك فيما اذا كان هذا الداعي الذي فرغ من صلاته مأموما

56
00:18:19.750 --> 00:18:38.700
او كان منفردا مأموما او كان منفردا. طيب اما بالنسبة للامام ما حكم استقبال القبلة بالنسبة اليه؟ قال اما الامام اذا ترك القيام من مصلاه الذي هو افضل له فالافضل جعل يمينه

57
00:18:38.950 --> 00:18:58.050
الى المأمومين ويساره الى القبلة الامام مش هيفضل بقى سايب المأمومين خلفه وهو متوجه للقبلة طب هيعمل ايه؟ بعد ما يسلم من صلاته سيلتفت الى الناس بوجهه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:18:58.750 --> 00:19:10.900
يبقى يا ريت ننتبه لهذه المسألة. يبقى الان عندنا مأموم ومنفرد وعندنا امام الماموم لما بيخلص الصلاة كده كده بيبقى مستقبل القبلة زي ما احنا عارفين. هيدعوا وهو على هذه الحالة

59
00:19:11.350 --> 00:19:28.150
نفس الكلام بالنسبة للمنفرد بيصلي لوحده ما صلاش في جماعة بعد ما خلص صلاة وهو كده برضو مستقبل القبلة فسيدعو وهو على نفس الحالة. طيب الامام الامام لما بيخلص بيفضل مستقبل القبلة ولا بيلتفت للمأمومين

60
00:19:29.150 --> 00:19:47.850
بيلتفت الى المأمومين واضح سيترك الامام استقبال القبلة ويتوجه الى المأمومين. طيب ما صفة ذلك؟ يجعل يمينه الشق الايمن الى جهة الايه؟ الى جهة المأمومين ويجعل شقه الايسر الى جهة القبلة

61
00:19:48.800 --> 00:20:04.750
يعني مش هيتوجه بكليته الى الناس الى من خلفه مباشرة لا الشق الايمن يعني كأنه كده سيجلس ايه؟ معترضا يعني الشق الايمن الى المأمومين والشق الايسر سيكون الى جهة الايه؟ الى جهة القبلة

62
00:20:05.400 --> 00:20:19.550
هذا هو الافضل ومحل ذلك في كل صلاة ولا يستثنى من ذلك ولا يستثنى من ذلك فيما اذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا جرى فيه الخلاف

63
00:20:19.800 --> 00:20:34.500
الشيخ الرملي رحمه الله قال هذا في كل مسجد ويستثنى من ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليه؟ علشان عايزين نتخيل كده مع بعضينا

64
00:20:34.650 --> 00:20:53.600
لو هو جالس في المسجد النبوي ربنا يرزقنا واياكم زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد النبوي وصلى بالناس لو انه جعل يمينه على هذه الصفة الى جهة المأمومين

65
00:20:54.450 --> 00:21:10.350
وجعل يساره الى جهة القبلة ايه اللي يحصل كده سيؤدي هذا الى اعراضه عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم؟ سيؤدي هذا الى اعراضه عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:21:10.450 --> 00:21:29.650
فالامام رملي بيقول لا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعكس يبقى ايه يبقى وشه ناحية مين؟ ناحية القبر وهو جالس فيجعل يمينه الى آآ يعني الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:21:29.700 --> 00:21:44.600
تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ما اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال يجعل يمينه الى المأمومين وان كان في المسجد النبوي وهذا ما يقتضيه اطلاق الاصحاب

68
00:21:45.500 --> 00:22:05.450
هذا ما يقتضيه اطلاق الاصحاب  قال الشيخ رحمه الله تعالى قال شيخنا ولو في الدعاء وانصرافه لا ينافي ندب الذكر له عقبها. لانه يأتي به في محله الذي ينصرف اليه

69
00:22:05.950 --> 00:22:26.400
ولا يفوت بفعل الراتبة يعني الافضل ان يجعل يمينه ولو في حالة الدعاء ان يجعل يمينه الى جهة المأمومين ويساره الى جهة المحراب هذا زي ما قلنا خاص بالامام حتى ولو كان يدعو الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة حتى ولو كان يذكر ربه سبحانه وتعالى

70
00:22:27.250 --> 00:22:49.350
قال وانصرافه لا ينافي ندب الذكر بعده يعني انصراف الامام من مصلاه لا ينافي استحباب الذكر بعد الصلاة قال لانه يأتي به في محله الذي ينصرف اليه يعني الذي ينتقل اليه

71
00:22:50.300 --> 00:23:10.700
قال ولا يفوت بفعل الراتبة لا يفوت الذكر الذي هو بعد الصلاة اذا صلى الراتبة بعد الصلاة حتى وان طولها كما هو ظاهر كلام الاصحاب في ذلك طيب لو ان التطويل قد فحش

72
00:23:11.400 --> 00:23:34.050
بحيث صار آآ لا يصدق على الذكر انه بعد الصلاة هل يذكر ربه سبحانه وتعالى ولا لا يذكر يعني الظاهر انه اذا فحش التطويل يفوت محل الذكر حينئذ قال وانما الفائت به كماله لا غير

73
00:23:34.550 --> 00:23:49.800
الفائت به كماله لا غير. ودي برضو اشارة لمسألة مهمة وهو ان الافضل بعد ما يخلص الفريضة يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل. ده الافضل له وهذا هو الاكمل

74
00:23:50.350 --> 00:24:07.800
طيب بعد ما اخلص الصلاة قام وصلى الراتبة مباشرة الراتبة البعدية مباشرة وبعدين ما اتاش بالاذكار والادعية اللي هي بعد الصلوات بنقول حتى لو اتى بالراتبة وخلصها بعد كده يأتي بالاذكار اللي هو ايه

75
00:24:07.900 --> 00:24:25.900
التي تركها مفهوم لكن في هذه الحالة يكون قد فاته الكمال في هذه الحالة يكون قد فاته الكمال فالاكمل ان يأتي بالاذكار والادعية بعد صلاة المكتوبة مباشرة وقبل ان يصلي السنة الراتبة

76
00:24:27.850 --> 00:24:52.450
قال وقضية كلامهم حصول ثواب الذكر وان جهل معناه ودي برضو مسألة مهمة كتير منا للاسف الشديد بيدعو هذه الادعية لكن لا يفهم معناها الادعية اللي هي المسنونة والاذكار المسنونة التي تكون بعد الصلوات. كتير منا بيدعو هذه الادعية لكن مش عارف هو بيعملها كده

77
00:24:52.500 --> 00:25:07.150
او بيقول هذه الادعية من باب الاتباع الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم كذا اللهم انت السلام ومنك السلام

78
00:25:07.150 --> 00:25:29.000
بالسلام ونحو ذلك من هذه الادعية الكثيرة اذا كان الانسان لا يعرف معنى هذه الاذكار والادعية؟ هل يحصل له الثواب قال قضية كلامهم حصول الثواب وان جهل معناه يعني حتى وان كان جاهلا

79
00:25:29.100 --> 00:25:50.600
بالمعنى قال ونظر فيه الاسناوي نظر فيه الاسناوي الشيخ عبدالرحيم ابن الحسن ابن علي الاسناوي الشافعي جمال الدين واحد من كبار الفقهاء الاصوليين عند الشافعية وانتهت اليه رياسة الشافعية في زمانه

80
00:25:51.400 --> 00:26:13.150
له كتاب مهم جدا وتعقب فيه انه يروح لاسمه الله تعالى والرفعي اسمه كتاب المهمات والاسناوي كده نفسه بالنسبة للشافعية كنفس ابن حزم بالنسبة للفقهاء. طبعا مع يعني فارق كبير

81
00:26:13.700 --> 00:26:32.700
في في الشدة يعني لكن هو كثير النقد لكلام النووي رحمه الله تعالى وكلام الرفعي لكن عند التأمل سنجد ان الحق في النهاية غالبا ما يكون غالبا ما يكون مع الامام النووي رحمه الله ومع الرافعي. لكنه كثير النقد

82
00:26:32.700 --> 00:26:50.450
لكلامين فبيقول نظر فيه الاسناوي يعني قال لا لو كان جاهلا بمعنى هذه الاذكار فلا يحصل له الثواب فلا يحصل له الثواب قال ولا يأتي هذا في القرآن للتعبد بلفظه

83
00:26:50.550 --> 00:27:12.700
فاصيب قارئه وان لم يعرف معناه يعني هذا الذي ذكرناه لا يتأتى في القرآن لان القرآن متعبد بلفظه بمجرد ما يتلفظ الانسان بحرف من احرف القرآن اصيب على زلك فهم معناه او لم يفهم معناه

84
00:27:13.450 --> 00:27:37.750
قال بخلاف الذكر لابد ان يعرفه ولو بوجه فيعرف ان في التسبيح والتحميد تعظيما لله سبحانه وتعالى. ده مقصود كلام الشيخ رحمه الله تعالى قال ويندب ان ان ينتقل ان ينتقل لفرد او نفل من موضع صلاته

85
00:27:37.900 --> 00:27:58.250
ليشهد له الموضع حيث لم تعارضه فريضة حيث لم تعارضه فضيلة نحو صف اول فان لم ينتقل فصل بكلام انسان. ودي ايضا من السنن. السنن الغائبة لما يخلص الصلاة لما ينتهي من صلاة وعايز يتنفل بعد هذه الصلاة ينتقل

86
00:27:58.900 --> 00:28:21.050
الى موضع اخر او يتكلم بكلام انسان فيفصل بين الفريضة وبين السنة التي سيصليها بعد الفريضة اما بحركة وانتقال واما بكلام انسان علشان لا يتوهم احد ان هذا الذي يصليه

87
00:28:21.300 --> 00:28:39.950
هو اكمال للصلاة التي كان يصليها فيتوهم بعض الجهال حصول الزيادة حتى لا يتوهم بعض الجهال حصول الايه؟ الزيادة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. على انه اذا فرغ من صلاته ينتقل

88
00:28:40.050 --> 00:28:54.900
والشيخ رحمه الله تعالى ذكر فائدة اخرى هنا وهو ان في الانتقال يشهد له هذا الموضع بانه صلى فيه دل على ذلك قول الله عز وجل اذا زلزلت الارض زلزالها

89
00:28:55.300 --> 00:29:12.000
واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قالوا يعني تحدث بما جرى على ظهرها يوم القيامة فتشهد لهذا بانه صلى في هذا الموضع وهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع

90
00:29:12.050 --> 00:29:28.450
وهذا آآ كان آآ يفعل الخير في هذا الموضع تشهد الارض بما جرى على ظهرها نزير زلك ايضا في مسألة قريبة منها نزكرها يعني للفائدة وهو آآ ما اشتهر عن المالكية

91
00:29:28.950 --> 00:29:44.500
ما اشتهر عن الامام ما لك رحمه الله تعالى من كراهة صيام ستة ايام من شوال هو الامام ما لك كان يكره فعلا صيام ستة ايام من شوال بعد رمضان

92
00:29:45.700 --> 00:30:01.500
لا ليس هذا الوارد عن الامام مالك رحمه الله انما كان يكره الامام مالك رحمه الله تعالى اللي هو يتابع صوم شوال بعد رمضان مباشرة ليه حتى لا يظن الجهال

93
00:30:02.650 --> 00:30:19.200
ان هم لا علم لهم بمسائل الشرع يعني حتى لا يظن الجهال ان هذه الايام من رمضان فكان بيقول يصوم ستة ايام من شوال ده سنة مستحب وكل شيء لكن ما يكونش على وجه التوالي مباشرة بعد رمضان

94
00:30:19.550 --> 00:30:36.250
على خلاف ما ذهب اليه الشافعية مسلا. احنا عرفنا قبل كده ان هو يستحب ان يصوم ستة ايام من شوال ويسن ان هو يكون بعد يوم العيد مباشرة يعني النهاردة واحد شوال يحرم صومه لانه من العيد. اتنين شوال يبدأ

95
00:30:36.550 --> 00:30:53.200
الصوم ويصوموا ستة ايام متتابعة ده الافضل والاحسن مالك رحمه الله تعالى يقول لأ لا تفعل ذلك اخر شوية علشان ما حدش يزن ان هذا من رمضان. نفس الكلام هنا بالنسبة لهذه المسألة هي قريبة منها

96
00:30:53.900 --> 00:31:14.450
برضو لما يخلص صلاة يفصل بين الصلاة التي صلاها وبين السنة اما بانتقال واما بكلام قال ما لم تعرضه فضيلة ما لم تعارضه فضيلة يعني يندى بالانتقال حيث لم يعارض الندب

97
00:31:14.500 --> 00:31:38.250
تحصيل فضيلة زي الصف الاول وزي القرب من الامام طيب لو عارض هذا الندب فهنا فهنا سيترك الانتقال فهنا سيترك الانتقال قال رحمه الله تعالى فان لم ينتقل فصل بكلام انسان

98
00:31:39.150 --> 00:31:59.050
وآآ كلام الانسان هل هو قيد ولا ليس بقيد لا ليس بقيد فلو انه فصل بالذكر وبالقرآن الى اخره فانه يحصل به المقصود لان المقصود هو تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة التي شرع فيها

99
00:32:00.600 --> 00:32:17.900
قال رحمه الله تعالى والنفل لغير المعتكف في بيته افضل ان امن فوته او تهاونا به الا في نافلة المبكر للجمعة وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ايها الناس في بيوتكم

100
00:32:18.350 --> 00:32:34.200
فان افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وجاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قضى احدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من صلاته فان الله

101
00:32:34.300 --> 00:32:56.150
جاعل في بيته من صلاته خيرا ولان الصلاة صلاة النفل في البيت ابعد عن الرياء الافضل ان هو يسلي السنة في البيت الافضل انه يصلي السنة في البيت وآآ يستثنى من ذلك المعتكف يستثنى من ذلك المعتكف لانه انه لا يخرج من المسجد

102
00:32:56.250 --> 00:33:10.450
السنة انه لا يخرج من المسجد فيتنفل في معتكفه طيب شيوخنا بيقول والنفل لغير المعتكف في بيته افضل. ده الاصل عندنا قال ان امن فوته او تهاونا به بعض الناس

103
00:33:10.500 --> 00:33:28.800
لو ترك صلاة السنة مباشرة في المسجد وقال انا هصليها في البيت بيتهاون فيها وبيتكاسل عنها لو علم من نفسه ذلك يصلي السنة في المسجد افضل. يصلي السنة في المسجد افضل لو انه علم انه لو اخرها الى البيت

104
00:33:28.850 --> 00:33:47.150
لتهاون فيها وتركها. يبقى يصلي السنة في المسجد افضل واولى له حتى لا يتركها بالمرة قال الا في نافلة المبكر للجمعة او ما سن فيه الجماعة او ورد في المسجد كالضحى

105
00:33:47.500 --> 00:34:04.100
يعني هذه مستثنيات يتنفل في المسجد حينئذ افضل فيما اذا كان قد زهب الى الجمعة مبكرا فانه يتنفى في المسجد افضل او ما سن فيه الجماعة زي التراويح فصلاة التراويح في المسجد افضل

106
00:34:04.500 --> 00:34:18.450
او ورد في المسجد زي صلاة الضحى فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ايضا في المسجد او يكون انتقال المأموم بعد انتقاله قال وان يكون انتقال المأموم بعد انتقال امامي. وهذا ايضا من السنة

107
00:34:19.700 --> 00:34:38.000
ونودب لمصل توجه لنحو جدار او عمود من كل شاخص طول ارتفاعه ثلث ذراع فاكثر وما بينه وبين عقب المصلي ثلاثة اذرع فاقل. استحباب السترة من المسائل المتفق عليها بين

108
00:34:38.050 --> 00:34:59.600
الائمة الاربعة اتفق الائمة الاربعة على استحباب اتخاذ السترة وعلى عدم وجوبها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وهذا امر لكن هذا الامر

109
00:35:00.450 --> 00:35:25.150
للوجوب وللاستحباب ها ايه رأيكم؟ الاصل في الاوامر الوجوب ولا الاستحباب احسنتم طيب لماذا قلنا مع ذلك يستحب اللي هو يتخذ سترة. قلنا يستحب اتخاذ السترة لوجود الصارف ممتاز الوجوب ما لم ياتي صارف. وهنا قد جاء الصارف. وهو

110
00:35:25.750 --> 00:35:44.300
قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى سترة تعلق الامر على الارادة وعلى التخيير والتخيير ينافي الوجوب. ولهذا قلنا عامة العلماء على استحباب اتخاذ السترة لا على وجوب

111
00:35:44.300 --> 00:36:08.850
بها خلافا للظاهرين لو انه اتخذ سترة فالسترة سترة المصلي على مراتب اربعة يا ريت ننتبه لهذه المسألة مراتب السترة اربعة اول هذه المراتب شاخص او جدار او سائرية. السارية اللي هي عمود يعني

112
00:36:09.450 --> 00:36:29.900
والشاخص اللي هو ايه اللي هو الشيء المرتفع من الارض شاخص او جدار او سارية لا ينقص الارتفاع عن ثلثي ذراع ولا يبعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع يبقى دي المرتبة الاولى للسترة. شاخص

113
00:36:29.950 --> 00:36:49.350
او جدار او سارية لا ينقص ارتفاع هذا الشاخص او هذا الجدار او هذه السارية لا ينقص الارتفاع عن ثلثي الذراع ولا يبتعد المصلي عن هذه السترة اكثر من ثلاثة اذرع. طيب لما نقول لا يبتعد عن هذه السترة اكثر من ثلاثة اذرع يعني ينبغي

114
00:36:49.350 --> 00:37:06.550
ان يكون قريبا منها بتحسب المسافة منين؟ من اول العاقب؟ ولا من اول رؤوس الاصابع هذا ايضا جرى فيه الخلاف فمن العلماء من قال تحسب من العقب ومن العلماء من قال تحسب من رؤوس الاصابع

115
00:37:07.450 --> 00:37:23.350
قال بالاول الشيخ ابن حجر وقال بالثاني الشيخ الرملي رحمه الله تعالى من المرتبة الاولى عرفناها. المرتبة الثانية وهو ان ينصب عصا ان ينصب عصا ويصلي اليها او يجمع ترابا

116
00:37:23.450 --> 00:37:43.700
او يجمع بعض الاحجار ويصلي الى هذا التراب او هذه الاحجار او الى هذه العصا المرتبة الثالثة ان يفرش سجادة ان يفرش ايه؟ سجادة ويصلي ويصلي اليها زي المصلية يعني مسلا

117
00:37:43.750 --> 00:38:02.350
يفرشها ويصلي وتكون هذه السجادة سترة بالنسبة اليه المرتبة الرابعة وهو ان يخط خطا وهو ان يخط خطا سواء كان بالطول او بالعرض لكن الاولى ان يكون طولا كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى

118
00:38:02.400 --> 00:38:21.700
الاولى ان يكون طولا كما سيذكره المصنف والافضل في السترة ان تكون عن يمينه او عن يساره ليصمد اليها صمدا كما جاء في الخبر وان كان فيه ضعف لكن ايضا يستأنس به في مثل هذا الادب

119
00:38:22.300 --> 00:38:35.600
يبقى ايه؟ يبقى يجعل السترة عن يميني. ما يكونش قدام وشه بالظبط. لا تكون امام وجهه تماما. لكن تكون عن يمينه او تكون عن يساره فلو انه اتخذ سترة معتبرة

120
00:38:36.400 --> 00:38:57.050
حينئذ نقول يحرم المرور بين يدي المصلي واذا مر شخص امامه فيستحب لهذا المصلي ان يدفع هذا المار ولا يجب عليه يبقى يا ريت برضو ننتبه لهذه المسألة بنقول لو انه اتخذ سترة معتبرة

121
00:38:57.950 --> 00:39:18.350
باحدى المراتب الاربعة اللي احنا زكرناهم يبقى يحرم على اي شخص ان يمر بين يدي هذا المصلي طيب لو مرة شخص نقول يستحب للمصلي ان يدفعه طيب اذا لم تكن هذه السترة معتبرة

122
00:39:18.800 --> 00:39:34.350
لم يصلي الى شاخص لم ينصب عصا لم يفرش سجادا لم يخط خطا لم يتخذ صوت كان متباعدا عنها اكثر من ثلاثة اذرع يبقى كان بعيد او كانت السترة ايه؟ قليلة الارتفاع. اقل من

123
00:39:34.550 --> 00:39:54.050
ثلث اذراعه. يبقى هذه سترة غير معتبرة. فاذا لم تكن السترة معتبرة كره المرور كره المرور ولا يحرم حينئذ طيب اذا قلنا كره المرور هل يدفع المار لا لا يدفع المرء

124
00:39:54.650 --> 00:40:13.550
لا يدفع من يمر امامه لانه اصلا لم يتخذ سترة معتبرة وهنا بقى لابد ان ننتبه ونلتفت لمسألة مهمة وهي انه لا يعتد بمرتبة مع وجود التي قبلها لا يعتد بمرتبة

125
00:40:14.100 --> 00:40:34.200
مع وجود التي قبلها يعني لو انه وجد جدارا توفرت فيه الشروط لم ينقص ارتفاعه عن ثلث الذراع ولم يبتعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع ومع ذلك ترك الصلاة الى هذا العمود

126
00:40:34.600 --> 00:40:52.200
او الى هذا الجدار وبعدين فرش سجادة واتخذ هذه السجادة سترة يبقى هنا اتخذ سترة معتبرة ولا لا؟ اه هنا لم يتخذ سترة معتبرة لانه انتقل الى مرتبة متأخرة مع وجود ما قبلها

127
00:40:54.300 --> 00:41:11.650
يبقى هنا لا ينتقل عن الجدار او السارية او الشاخص الى العصا ولا ينتقل عن العصا الى فرش السجادة ولا ينتقل الى فرش السجادة الى الخط فلا يعتد بمرتبة مع وجود التي قبلها

128
00:41:13.050 --> 00:41:33.650
وايضا من هذه الامور المهمة المسائل مهمة ان كل صف سترته الصف الذي امامه فسترة الصف الصف الذي امامه والصف الاول سترته سترة الامام يبقى بنقول حينئذ لا يمر المار بين يدي الصفوف

129
00:41:33.950 --> 00:41:56.700
لا يمر المار بين يدي الصفوف طالما ان هذا الصف قد اكتمل وهو سترة لمن خلفه ولم يحصل التباعد بين الصفين يبقى لا يمر بين صفوفه كما انه لا يمر بين الصف الاول وبين الامام. قال الشيخ رحمه الله تعالى

130
00:41:56.750 --> 00:42:15.050
وندب لمصل توجه لنحو جدار او عمود من كل شاخص طول ارتفاعه ثلث ذراع فاكثر وما بينه وبين عقب المصلي ثلاثة اذرع فاقل. هنا الشيخ اختار قول مين؟ الرمل ولا ابن حجر

131
00:42:15.200 --> 00:42:29.050
ونختار قول ابن حجر رحمه الله تعالى قال وما بينه وبين عقب المصلي عند ابن حجر ثلاثة اذرع فاقل قال ثم ان عجز عنه شف هنا المرتبة التانية ما ينتقلش الا في حالة الايه؟ العجز

132
00:42:29.400 --> 00:42:47.850
ثم ان عجز عنه فنحو عصا مغروزة كمتاع وقلنا زي العصا ان يجمع ترابا او حجرا او يضع متاعا ما فيش اي اشكال قال فان لم يجده ودي المرتبة التالتة قال بسط مصلى كسجادة

133
00:42:48.050 --> 00:43:05.700
قال ثم ان عجز عنه ودي المرتبة الرابعة خط امامه خطا في ثلاثة اذرع عرضا او طولا الا وهو اولى يعني ان تكون طول ان يكون الخط طولا هذا هو الاولى. قال لخبر ابي داود اذا صلى احدكم فليجعل امام وجهه شيئا

134
00:43:06.050 --> 00:43:24.800
فان لم يجد فلينصب عصى فان لم يكن معه عصى فليخط خطا ثم لا يضرهما مر امامه قال وقيس بالخط المصلى وقدم على خط لانه اظهر في المراد المصلي اللي هي سجادة الصلاة يعني

135
00:43:24.950 --> 00:43:42.100
قدمت على الخط لانها اظهر في المراد قال والترتيب المذكور هو المعتمد خلافا لما يوهمه كلام ابن المقرئ فمتى عدل عن رتبة الى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم

136
00:43:44.450 --> 00:44:05.800
ويسن الا يجعل السترة تلقاء وجهي بل عن يمينه او يساره وكل صف سترة لمن خلفه ان قرب منه قال البغوي سترة الامام سترة من خلفه طيب سؤالي الان لو تخطى مرتبة الى مرتبة اخرى في السترة

137
00:44:05.950 --> 00:44:25.750
هل يؤثر في كمال اجر الصلاة؟ طبعا يؤثر في كمال اجر الصلاة لان هذا فعل مسنون مستحب يستحب المصلي ان يفعل ذلك. فلو انه تخطى رتبة الى رتبة اخرى يبقى هنا هذه السترة كالعدم كانه لم يتخذ سترة اصلا

138
00:44:28.150 --> 00:44:47.800
قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو تعارضت السترة والقرب من الامام او الصف الاول. فما الذي يقدم قال شيخنا كل محتمل وظاهر قولهم يقدم الصف الاول في مسجده وان كان خارج مسجده المختص بالمضاعفة

139
00:44:47.850 --> 00:45:07.400
تقديم نحو الصف الاول انتهى واذا صلى الى شيء منها فيسن له ولغيره دفع ما بين دفعه مار بينه وبين السترة المستوفية للشروط وقد تعدى بمروره لكونه مكلفا يبقى بنقول هنا

140
00:45:07.450 --> 00:45:26.050
لو انه صلى الى شيء الى سترة معتبرة فيسن له دفع المار لا يجب وهذا باتفاق العلماء انه لا يجب على المصلي دفع المار بين يديه وانما يسن له ذلك ومحله فيما لو اتخذ سترة معتبرة

141
00:45:26.350 --> 00:45:43.050
اما اذا لم يكن قد اتخذ سترة معتبرة فلا يجوز له دفع المرء بين يديه قال وقد تعدى بمروره لكونه مكلفا يعني هذا المار قد تعدى بهذا المرور لانه مكلف

142
00:45:43.100 --> 00:45:58.600
طيب اذا لم يكن مكلفا هل يدفعه ولا لا يدفعه الذي اعتمده الشيخ الرملي رحمه الله انه لا فرق بين المكلف وغيره لان هذا من باب دفع الصائم وهو يدفع مطلقا

143
00:46:00.500 --> 00:46:14.300
قال ويحرم المرور بينه وبين السترة حين يسن له الدفع وذلك لما جاء عن ابي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بين يدي احدكم شيء وهو يصلي

144
00:46:14.550 --> 00:46:38.350
فليمنعه فان ابى فليمنعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان قال وان لم يجد المار سبيلا ما لم يقصر بوقوف في طريق او في صف مع فرجة في صف اخر بين يديه. فللداخل خرق الصفوف. وان كثرت حتى يسدها. ودي

145
00:46:38.350 --> 00:46:55.900
تسنيات فيها يجوز المرور مع وجود السترة المستثنى الاول من هذه المستثنيات اذا كان في حرم مكة في محل الطواف فقط فهنا يجوز المرور بين يدي المصلي حتى مع وجود السترة

146
00:46:56.950 --> 00:47:17.050
اذا كان في حرم مكة في محل الطواف فقط الحالة التانية فيما اذا قصر المصلي بان صلى في الطريق فيجوز المرور بين يدي مصلي ايضا حينئذ حتى ولو اتخذ سترة معتبرة لكن اتخذ سترة معتبرة في طريق الناس

147
00:47:17.500 --> 00:47:35.050
فهنا تقصير فيجوز المرور حينئذ الحالة التالتة فيما اذا وجد المصلي فرجة فيما اذا وجد المصلي فرجة فيجوز له المرور لسد هذه الفرجة. مش احنا اتفقنا ان كل صف من الصفوف

148
00:47:35.150 --> 00:47:55.500
سترة لمن خلفه يبقى ما ينفعش يمر بين بين الصفوف لانهم قد اتخذوا ستر معتبرة. صح وجدنا فرجة في صف من هذه الصفوف ينفع نمر بين الصفوف ومن امام الصفوف حتى نصل لهذه الفرجة؟ نعم

149
00:47:56.300 --> 00:48:12.200
هذا من جملة المستثنيات فيجوز المرور فيما لو وجد المصلي فرجة من اجل ان يسد هذه الفرجة حتى ولو كثرت هذه الصفوف التي مر امامها. الحالة الرابعة فيما اذا كان مضطرا

150
00:48:12.400 --> 00:48:29.500
بان كان مثلا يريد قضاء الحاجة في اثناء الصلاة وهنا ايضا يجوز له المرور مع وجود سطرة وهنا يجوز له المرور مع وجود هذه السترة ودي اخر المسائل اللي اتكلم عنها الشيخ رحمه الله في هذا الفصل

151
00:48:30.250 --> 00:48:44.800
اه ان شاء الله في الدرس القادم نشرع في فصل جديد وهو الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في مكروهات الصلاة قل قول المصنف وان يكون انتقال المأموم بعد انتقال امامي

152
00:48:45.450 --> 00:49:06.750
لا زكرنا هذه المسألة وقلنا يستحب ان يكون انتقال للمأموم بعد انتقال الامام يعني يمكث آآ المأموم في مصلاه ده مستحب يمكث المأموم في مصلاه حتى يقوم الامام منه ويكره له الانصراف

153
00:49:06.950 --> 00:49:21.100
قبل ذلك اذا آآ لم يكن سمى عزر فهذه من جملة السنن والاداب والاصل في ذلك هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. انهم كانوا ما ما كانوا ينصرفون

154
00:49:21.700 --> 00:49:35.300
الا بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم الا طبعا لعذر من الاعذار كما نعلم جميعا جزاكم الله جميعا خير جزاء واحسن الله اليكم وآآ ثبتنا الله واياكم على هذا الخير