﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس التاسع والستون من شرح باب الصلاة

2
00:00:21.950 --> 00:00:41.500
من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى وهي اليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك وهو الفصل المتعلق ببيان سجود التلاوة

3
00:00:42.450 --> 00:01:11.200
قال المصنف رحمه الله تعالى تتمة تسن سجدة التلاوة لقارئ وسامع جميع اية سجدة ويسجد مصل لقراءته الا مأموما. فيسجد هو لسجدة امامه. فان سجد امامه وتخلف هو عنه  او سجد هو دونه بطلت صلاته

4
00:01:12.050 --> 00:01:27.050
ولو لم يعلم المأموم سجوده الا بعد رفع رأسه من السجود لم تبطل صلاته ولا يسجد بل ينتظر قائما او قبله هوى فاذا رفع قبل سجوده رفع معه ولا يسجد

5
00:01:28.250 --> 00:01:48.750
سجود التلاوة اتى به المصنف رحمه الله تعالى كتتمة لما سبق الكلام عنه من آآ احكام آآ سجود السهو والكلام كذلك عن سنن الابعاد وسجود التلاوة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى

6
00:01:49.050 --> 00:02:11.800
معناه السجود الذي سببه التلاوة من اضافة الحكم الى سببه والمراد من التلاوة يعني تلاوة القرآن التي ورد فيها السجود في الايات وسجود التلاوة مشروع للقارئ وكذلك للمستمع وهذا بالاجماع

7
00:02:12.750 --> 00:02:26.350
دل على ذلك احاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الحديث الذي رواه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:26.500 --> 00:02:46.150
يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد احدنا موضع جبهته وايضا جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما  قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:46.500 --> 00:03:02.650
يقرأ علينا القرآن فاذا مر بالسجدة كبر وسجد. وسجدنا معه وجاء ايضا في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد

10
00:03:02.950 --> 00:03:24.050
يعني الاية التي فيها سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فعصيت فلي النار فكل هذه الاحاديث تدل على مشروعية

11
00:03:24.600 --> 00:03:44.050
سجدة التلاوة بالسنة القولية وبالسنة الفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجود التلاوة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى سنة. قال تسن سجدة التلاوة وهي سنة للقارئ وسن كذلك للمستمع

12
00:03:44.600 --> 00:03:57.850
وليست بواجبة دل على عدم الوجوب حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه

13
00:03:59.150 --> 00:04:16.250
وجاء في رواية قال ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء. وهذا جاء في البخاري ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء وزيد رضي الله تعالى عنه زيد ابن ثابت ايضا يقول عرضت سورة النجم

14
00:04:16.850 --> 00:04:33.050
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد منا احد وهذا الحديث رواه بمعناه البخاري ورواه كذلك الامام مسلم فدل ذلك على ايه؟ دل ذلك على عدم وجوب سجدة التلاوة لانه

15
00:04:33.350 --> 00:04:53.550
لو كان واجبا لسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولامر زيد رضي الله تعالى عنه ايضا بالسجود لكنه لم يفعل فدل ذلك على عدم وجوب سجدة التلاوة وسجود التلاوة ورد في اكثر من موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى

16
00:04:53.850 --> 00:05:13.950
فعدد سجدات التلاوة في القرآن اربع عشرة سجدة اربع منها في آآ النصف الاول من القرآن وتلاتة منها في المفصل قال الله عز وجل في سورة الاعراف ويسبحونه وله يسجدون. هنا في موضع سجدة

17
00:05:14.650 --> 00:05:31.250
وجاء ايضا في سورة الرعد بالغدو والاصال هنا ايضا موضع سجدة في سورة النحل ويفعلون ما يؤمرون في سورة الاسراء اللي هي سورة بني اسرائيل عند قول الله عز وجل ويزيدهم خشوعا

18
00:05:32.200 --> 00:05:51.600
وفي سورة مريم قال الله عز وجل آآ خروا سجدا وبكيا وفي سورة الحج فيها سجدتان ان الله يفعل ما يشاء والسجدة الثانية في قول الله عز وجل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون في اخر السورة

19
00:05:52.200 --> 00:06:08.750
وابو حنيفة رحمه الله تعالى لم يقل بهذه الاية. لم يقل بان هذه الاية فيها سجود تلاوة لكن قال بدلا عنها السجدة التي في سورة صاد والشافعية يقولون السجدة التي في سورة صاد

20
00:06:09.100 --> 00:06:24.700
هي سجدة شكر كما سنعرف ان شاء الله ولهذا لا يسجد لها المصلي في صلاته. حتى ولو كان مأموما ووجد الامام يسجد في سورة صاد فلا يتابعه. فلو تبع الامام

21
00:06:25.050 --> 00:06:43.900
بالسجود عالما عامدا بالتحريم بطلت صلاته فهي سجدة شكر وسجدة الشكر كما نعلم جميعا لا تؤدى داخل الصلاة. وانما تؤدى خارج الصلاة وكذلك سجدة في سورة الفرقان عند قول الله عز وجل

22
00:06:44.350 --> 00:07:02.200
وزادهم نفورا وسجدة في سورة النمل عند قول الله عز وجل رب العرش العظيم. وهنا جرى الخلاف في موضع آآ السجود لكن الاصح المعتمد انه يقرأ ويسجد عند هذه الاية

23
00:07:02.800 --> 00:07:18.500
عند رب العرش العظيم الموضع العاشر في سورة الف لام تنزيل اللي هي سورة السجدة في عند قول الله عز وجل وهم لا يستكبرون موضع الحداشر في سورة حا ميم السجدة

24
00:07:18.850 --> 00:07:39.600
تلت فصلت يعني عند قول الله عز وجل وهم لا يسأمون والموضع يعني يأتي بعد ذلك في سجدة في اخر سورة النجم وهذه السجدات في المفصل والامام مالك رحمه الله تعالى لا يقول بالسجود في شيء من هذه السجدات

25
00:07:39.650 --> 00:07:59.250
لكن الشافعية يقولون باستحباب السجود عند هذه المواضع عند قول الله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا في اخر سورة النجم وكذلك في آآ سورة الانشقاق عند قول الله عز وجل واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهذا على الراجح وفي وجه اخر

26
00:07:59.250 --> 00:08:14.250
قرض ان السجود في سورة الانشقاق انما يكون في اخر السورة لا عند هذا الموضع لكن هذا الاصح المعتمد عند الشافعية انه اذا قرأ واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون يسجد للتلاوة حينئذ

27
00:08:14.850 --> 00:08:44.150
الموضع الاخير سجدة في سورة العلق عند قول الله عز وجل واسجد واقترب في اخر السورة يبقى هنا عندنا اربعتاشر موضع في القرآن يستحب لقارئ القرآن وكذلك للسامع جميع اية السجدة ان يسجد اذا قرأ او اذا سمع هذه الاية. دل على ذلك ما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال اقرأني رسول

28
00:08:44.150 --> 00:09:02.250
الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث مفصل وفي الحج سجدتان طيب فين السيدة الخمستاشر اللي هي سجدة صاد عند قول الله عز وجل وخر راكعا واناب

29
00:09:02.850 --> 00:09:19.650
لكن قلنا هذه السجدة كما جاء عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه السجدة سجدة شكر وليست من سجدات التلاوة فيسجد هذه السجدة اذا كان خارج الصلاة اما اذا كان داخل الصلاة

30
00:09:20.350 --> 00:09:42.150
فلا يسجدها بحاله. فان سجد وهو متعمد عالم بالتحريم بطلت صلاته بطلت صلاته طب لو كان ناسيا لو كان جاهلا بالتحريم كما عليه كثير من الناس فلا تبطل صلاته لان هذا مما يعذر فيه بالجهل لخفائه

31
00:09:42.300 --> 00:10:01.900
المسائل هذه تخفى على كثير من الناس فيعذر فيها الناس بالجهل طيب لو ان انسان كان عالما بالتحريم ووجد الامام يسجد في هذه في هذه الاية او عند هذه الاية هل يتابعه المأموم قلنا لا يتابعه طب ماذا يفعل

32
00:10:02.250 --> 00:10:21.950
المأموم هنا له خياران. الخيار الاول اما ان يفارق الامام يعني ينطوي المفارقة وبعدين يتم صلاته لنفسه ده الخيار الاول الخيار التاني اللي هو يظل منتظرا للامام حتى اذا قام تابع الامام في بقية الصلاة

33
00:10:22.050 --> 00:10:38.100
اما ان يفعل هذا او ذاك اما ان يفعل هذا او ذاك واضح الان؟ فاما ان ينطوي المفارقة واما ان يكمل صلاته مع الامام لكن يبقى منتظرا. فاذا قام الامام

34
00:10:38.300 --> 00:11:05.000
وانتهى من سجوده اتم المأموم صلاته مع الامام لكن يسجد للسهو فيما لو آآ سجدها ناسيا فيما لو سجدها ناسيا طيب يبقى احنا قلنا الان سجود التلاوة هذا مستحب للقارئ وكذلك للسامع فيما اذا سمع جميع اية كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى

35
00:11:06.700 --> 00:11:28.050
قال ويسجد مصل لقراءته الا مأموما ويسجد مصلي يعني اذا كان اماما او اذا كان منفردا يسجد لقراءته فيما لو قرأ هذه الايات او بعضا من هذه الايات او واحدة من هذه الايات في صلاته

36
00:11:28.350 --> 00:11:45.350
طيب بالنسبة للمأموم قال المأموم يسجد هو لسجدة امامه. فان سجد امامه سجد معه طب لو سجد الامام وتخلف المأموم؟ لم يسجد مع امامه بطلت صلاته لان هذه مخالفة فاحشة

37
00:11:45.400 --> 00:12:08.300
تبطل معها الصلاة هذه مخالفة فاحشة تبطل معها الصلاة طيب نفترض حصل العكس يعني قرأ الامام اية التلاوة لكنه لم يسجد لكنه لم يسجد. احنا اتفقنا الان انها سنة يعني ممكن يأتي بهذه السنة وممكن يتركها

38
00:12:08.600 --> 00:12:29.450
هو الان تركها ومر فجاء المأموم وسجد هو للتلاوة دون الامام ما حكم صلاة المأموم حينئذ لو انه سجد دون امامه ان صلاته لا تصح تبطل صلاة المأموم فيما لو كان

39
00:12:29.550 --> 00:12:54.650
برضه لابد من ذكر هذه القيود فيما لو كان عامدا عالما بالتحريم فطبت صلاة المأموم حينئذ لعدم متابعته للامام. وهنا خالف الامام مخالفة فاحشة فتبطل صلاة المأموم بذلك قال ولو لم يعلم المأموم سجوده الا بعد رفع رأسه

40
00:12:54.700 --> 00:13:14.300
من السجود لم تبطل صلاته ولا يسجد بل ينتظر قائما هذه صورة مهمة جدا لو سجد الامام ولم يعلم المأموم حتى رفع الامام رأسه من السجدة هنا لا تبطل صلاة المأموم

41
00:13:14.500 --> 00:13:37.800
ليه؟ لانه تخلف بعزر لكن في نفس الوقت لا يسجد المأموم سجدة تلاوة لا يسجد المأموم سجدة التلاوة طيب نفترض انه علم والامام في السجود هل يتابع الامام ولا لا يتابعه؟ اه هنا يتابع الامام وجوبا

42
00:13:37.850 --> 00:14:01.400
انما جعل الامام ليؤتم به طيب سورة ثالثة سورة ثالثة علم ان الامام في السجود فهوى المأموم من اجل ان يسجد مع الامام فوجد ان الامام رفع رأسه هل يرجع مع الامام ولا يتم ويسجد؟

43
00:14:01.850 --> 00:14:22.050
اه حينئذ يرجع المأموم مع الامام ولا يسجد يرجع المأموم مع الامام ولا يسجد. نفس الكلام الشخصي اللي هو ضعيف الحركة. الشخص اللي هو البطيء الذي آآ هوى مع امامه من اجل ان يسجد معه

44
00:14:22.100 --> 00:14:40.300
فلبطء الحركة لم يدرك الامام لم يدرك الامام في السجود فوجد الامام قد رفع من السجدة. فهنا ايضا لا يكمل يرفع مع امامه لان المتابعة حينئذ اكد لان المتباهى حينئذ اكد. فقال الشيخ رحمه الله

45
00:14:42.400 --> 00:14:59.300
ولو لم يعلم المأموم سجوده الا يعني سجود الامام الا بعد رفع رأسه من السجود لم تبطل صلاته ولا يسجد. بل ينتظر قائما او قبله هوى فاذا رفع قبل سجوده رفع معه ولا يسجد

46
00:15:00.350 --> 00:15:21.450
قال الشيخ بعد ذلك ويسن للامام في السرية تأخير السجود الى فراغه بل بحث ندب تأخيره في الجهرية ايضا في الجوامع العظام. لانه يخلط على المأمومين الامام صلى في صلاته السرية

47
00:15:23.150 --> 00:15:44.250
اه اية فيها سجدة تلاوة يستحب للامام حينئذ ان يؤخر السجود بعد ان يفرغ من صلاته. ليه؟ علشان ما يخلطش على المأمومين صلاتهم فجأة كده المأموم يلاقي الامام سجد يعني الغالب في الناس الجهل

48
00:15:45.200 --> 00:16:02.300
فهم سيحصل بلبلة بين المصلين ويحصل يعني آآ تشويش عظيم جدا على المصلين بسبب هذا الفعل من الامام قل من يدرك منهم ان الامام قرأ اية تلاوة ولهذا سجد هذه السجدة

49
00:16:03.300 --> 00:16:18.550
فلو انه قرأ اية فيها اه سجدة تلاوة يستحب ان يؤخر هذا السجود حتى اذا فرغ من صلاته يسجد بعد ذلك كذلك الحل فيما لو كان يقرأ في آآ قراءة جهرية

50
00:16:18.850 --> 00:16:38.050
صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الفجر ووراء هذا الامام حشد عظيم من المصلين. ايضا يستحب لو قرأ اية فيها سجدة تلاوة يستحب الا يسجد بل يؤخر هذا السجود بعد انتهاء الصلاة من اجل الا يخلط على المأمومين

51
00:16:38.450 --> 00:16:54.850
من اجل الا يخالط على المأمومين. طب دلوقتي الامر بقى سهل مع الميكروفونات والكل الان يسمع الامام بل ربما في بعض المساجد بيضعوا شاشات علشان يرى المأموم امامه الى اخر ذلك

52
00:16:55.150 --> 00:17:13.700
فلو سجد الامام سيراه المأموم او يسمع المأموم ذلك. حينئذ لا حرج. يسجد الامام مباشرة فيما لو مر على اية اية التلاوة قال الشيخ رحمه الله ولو قرأ اياتها او لو قرأ ايتها فركع

53
00:17:14.000 --> 00:17:34.700
لو قرأ ايتها فركع بان بلغ اقل الركوع ثم بدا له السجود لم يجز لفوات محله لو قرأ الامام او قرأ المصلي الا طبعا لو كان مأموما كما عرفنا لو قرأ اية التلاوة

54
00:17:35.550 --> 00:17:58.500
لم يرد السجود. احنا قلنا هي سنة ممكن الواحد يتركها ففعل ذلك فحتى بلغ اقل الركوع وبعدين لما بلغ حد اقل الركوع اراد ان يسجد هل يجوز له يجوز له ان يسجد؟ نقول لا لا يجوز له ان يسجد في هذه الحالة لفوات محله. باعتبار انه بلغ اقل الركوع

55
00:17:59.950 --> 00:18:20.050
قال ولو هوى للسجود فلما بلغ حد الركوع صرفه له لم يكفه عنه وده العكس هو الان قرأ اية تلاوة فاراد ان يسجد فلما بلغ حد الركوع قال خلاص هجعل هذا الهوي من اجل الركوع

56
00:18:20.500 --> 00:18:39.550
فهذا لا يكفيه واحنا عرفنا قبل كده لما كنا بنتكلم على اركان الصلاة واتكلمنا عن السجود باعتباره ركنا من اركان الصلاة قلنا يشترط لصحة السجود الا يقصد به غيره هنا لم يقصد به

57
00:18:40.350 --> 00:18:58.900
السجود ولم يقصد الركوع هذا بهذا الهوي الركوع انما اراد به السجود فلو انه هوى للسجود وبعدين لما بلغ حد الركوع اراد ان يجعله الركوع نقول هذا لا يصح لا يصح ركوعه

58
00:18:59.300 --> 00:19:20.100
لان من شرط صحة الركوع ايضا الا يقصد به غيره. وهنا اراد به السجود فلا يصح قال وفروضها لغير مصلي نية سجود التلاوة فروضها لغير مصلي انه قرأ اية التلاوة خارج الصلاة

59
00:19:21.150 --> 00:19:39.700
لابد من فروض لابد من اركان علشان آآ تنعقد سجدة التلاوة اول هذه الاركان نية سجود التلاوة وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فلابد ان ينوي

60
00:19:39.750 --> 00:19:57.200
سجود التلاوة قال الشيخ رحمه الله وتكبير تحرم يعني لابد ان يكبر الاحرام باعتبار ان السجود هذا صلاة فيأخذ حكم الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الصلاة

61
00:19:57.250 --> 00:20:17.550
تحريمها التكبير يبقى لازم في اي صلاة ومن ذلك سجدة الشكر وسجدة التلاوة لابد فيها من تكبيرة احرام قال وسجود كسجود الصلاة يعني اذا سجد لابد ان يسجد كما يسجد في صلاته

62
00:20:17.700 --> 00:20:38.550
فيراعي شروط صحة السجود ويراعي كذلك المندوبات ولما يقول هنا سجود كسجود الصلاة لا من حيث العدد وانما من حيث الشروط والمندوبات فلذلك يسجد في سجدة التلاوة سجدة واحدة فقط كما هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:20:38.800 --> 00:20:57.500
اما سجود الصلاة فانه يسجد سجدتي سجدتين كما لا يخفى عليكم قال وسلام يعني كسلام الصلاة قياسا ايضا على تكملة الاحرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم فينوي ويكبر

64
00:20:57.750 --> 00:21:19.450
يسجد ويسلم ويشترط لها كذلك ما يشترط للصلاة لانها صلاة فيشترط استقبال القبلة ويشترط كذلك ان يكون على طهارة ويشترط ان يكون ساترا للعورة ولابد ان يكون متطهرا الى اخر ذلك

65
00:21:20.200 --> 00:21:44.950
قال ويقول فيها ندبا سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين وهذا الحديث رواه آآ اصحاب السنن وجاء في الترمذي قال آآ ايضا اللهم اكتب لي بها عندك اجرا

66
00:21:45.200 --> 00:22:06.950
واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود قال رحمه الله فائدة تحرم القراءة بقصد السجود فقط في صلاة او وقت مكروه وتبطل الصلاة به

67
00:22:07.450 --> 00:22:30.900
بخلافها بقصد السجود وغيره مما يتعلق بالقراءة فلا كراهة مطلقا ولا يحل التقرب الى الله تعالى بسجدة بلا سبب ولو بعد الصلاة وسجود الجهلة بين يدي مشايخهم حرام اتفاقا وهنا مسألة في غاية الاهمية. ايضا قل من

68
00:22:30.950 --> 00:22:54.250
ينتبه لها من الناس وهي ان القراءة بقصد السجود فقط في صلاة او وقت مكروه هذا حرام يعني لو ان واحدا مثلا من الناس تحين وقت من اوقات التحريم زي مسلا

69
00:22:54.550 --> 00:23:13.700
بعد صلاة العصر وقرأ قرآن متعمدا ان يقرأ سورة فيها اية التلاوة علشان يسجد في هذا الوقت نقول هذا حرام لا يجوز لا يجوز ان يتعمد قراءة اية التلاوة من اجل ان يسجد في اوقات الكراهة

70
00:23:14.800 --> 00:23:31.200
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تحري الصلاة في هذه الاوقات على وجه الخصوص وهو الان يتحرى واحنا اتفقنا الان ان سجود التلاوة هذه صلاة فهذا اولا كذلك الحل

71
00:23:32.000 --> 00:23:52.100
تحرم القراءة بقصد السجود في الصلاة يبقى يصلي ويتعمد ان يأتي باية فيها سجدة من اجل ان يسجد فهذا ايضا حرام ليه لعدم الورود؟ والاصل عندنا الاصل اصيل هو ان الصلاة توقيفية

72
00:23:52.950 --> 00:24:08.500
فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يتعمد فعل هذا هذا الامر ولهذا لو جاء المصلي وفعل ذلك حرم عليه وبطلت الصلاة طيب هل هذا عام في كل صلاة

73
00:24:08.800 --> 00:24:27.150
لا ليس عاما في كل صلاة يستثنى من ذلك صبح الجمعة يستثنى من ذلك صبح الجمعة فلو انه جاء في صبح الجمعة وتعمد ان يقرأ بالف لام تنزيل هل يحرم عليه ذلك

74
00:24:27.450 --> 00:24:42.750
لا لا يحرم لان هذا هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبح الجمعة الف لام تنزيل السجدة. ويقرأ في السورة الثانية او في الركعة الثانية سورة الانسان. فلو تعمد ذلك وتحرى ذلك في صلاته

75
00:24:42.900 --> 00:25:04.000
فلا يحرم بل هذا مسنون طيب تأتي بقى المسألة المهمة لو انه تحرى ان يقرأ باية فيها سجدة لكن غير الف لام ميم تنزيل يعني مسلا تعمد ان يقرأ بسورة النجم

76
00:25:05.150 --> 00:25:23.650
في صبح الجمعة في صبح الجمعة تعمد ان يقرأ بسورة النجم لان فيها سجدة تلاوة ما حكم صلاته هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. فبعض العلماء قال تبطل الصلاة اذا كان عامدا

77
00:25:23.950 --> 00:25:38.150
عالما بالتحريم والامر لا يتعدى سورة الف لام تنزيل التي كان يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها في هذا هذا الموضع اما لو تحرى اي اية اخرى بطلت صلاته

78
00:25:38.750 --> 00:25:52.300
ومن العلماء من قال لا تبطل ليه؟ لان هذا موضع سجود في الجملة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في هذه الصلاة اللي هي صبح الجمعة يعني. فلو انه سجد باية الف لم تنزل

79
00:25:52.450 --> 00:26:11.150
فهذا حسن وهذه هي السنة. لو انه سجد بغيرها ايضا لا بأس وهذا الذي اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ورجحه طيب غير صلاة صبح الجمعة لو تحرى وتعمد ان يقرأ باية فيها

80
00:26:11.300 --> 00:26:29.350
اية تلاوة علشان يسجد؟ قصد بذلك السجود بطلت صلاته بذلك فبيحلوا كلام الشيخ رحمه الله في غير صبح الجمعة قال وتبطل الصلاة به بخلافها بقصد السجود وغيره مما يتعلق بالقراءة

81
00:26:30.050 --> 00:26:53.300
بخلافها يعني خلاف القراءة بقصد السجود مع غيره من مندوبات القراءة فلا حرمة حينئذ ولا بطلان. ليه؟ لان القراءة والسجود مشروعة لكن يقرأ بقصد السجود فقط تبطل صلاته حينئذ قال فلا كراهة مطلقا. يعني سواء كان قرأ القرآن في وقت المكروه

82
00:26:53.750 --> 00:27:08.000
من اوقات الكراهة او في الصلاة فلا كراهة مطلقا. قال ولا يحل التقرب الى الله عز وجل بسجدة بلا سبب لو تقرب الى الله سبحانه وتعالى بسجدة بلا اي سبب

83
00:27:08.150 --> 00:27:27.500
لا شكر ولا تلاوة فهذا حرام فهذا حرام لانه بدعة وكل بدعة ضلالة قال الشيخ بلا سبب طب لو كان هذا السجود لسبب هل يحرم عليه ذلك؟ لا لا يحرم بل هذا مسنون زي آآ

84
00:27:27.700 --> 00:27:44.950
سجدة التلاوة وزي سجدة الشكر الى اخره  فلو هجمت مسلا عليه نعمة حدث له ولد او حصل له جاه او قدم غائب او نصر الله سبحانه وتعالى المسلمين على عدو

85
00:27:45.300 --> 00:28:07.550
او دافع عنه نقمة زي مسلا نجاة من غرق او من حريق الى اخره فهذا فسجد من اجل ذلك فلا بأس بل هذا مسنون  قال الشيخ رحمه الله ولا يحل التقرب الى الله تعالى بسجدة بلا سبب ولو بعد الصلاة

86
00:28:08.050 --> 00:28:25.150
حتى لو كان هذا السجود الذي بلا سبب بعد الصلاة فهو ايضا حرام قال وسجود الجهلة بين يدي مشايخهم حرام اتفاقا حتى ولو كان هذا السجود الى القبلة لا الى المشايخ

87
00:28:25.750 --> 00:28:40.300
حتى لو كان هذا السجود لله سبحانه وتعالى فهذا ايضا حرام اذا كان بين يدي مشايخهم لما هذا؟ لما في ذلك من صور التعظيم الذي لا ينبغي الا لله عز وجل

88
00:28:42.100 --> 00:29:04.150
واحيانا قد يصل بهم الحال الى الكفر فيما لو صرفوا هذا الركوع او هذا السجود الى المشايخ فهذا فيه تشريك بالله سبحانه وتعالى فحكمه الكفر عافانا الله من ذلك آآ طيب ما ورد من سجود

89
00:29:04.750 --> 00:29:22.050
آآ للانبياء زي مسلا في قصة يوسف عليه السلام قالوا هذا شرع من قبلنا هذا اولا وجاء شرعنا ونهى عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاذ وسجد له بين يديه

90
00:29:22.500 --> 00:29:39.850
نهاه عليه الصلاة والسلام عن هذا الامر. وقال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لكن هذا لا يجوز ولهذا آآ يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عن ذلك

91
00:29:40.250 --> 00:29:58.700
نهى معاذا عن ذلك الامر الثاني هذا السجود كان سجود تعظيم ليس سجود عبادة ولا نحو ذلك وانما كانت هذه تحية يعني منتشرة في زمانهم. لما حد كان يحيي احدا

92
00:29:59.350 --> 00:30:14.750
كان آآ يحييها بهذه الطريقة بان يسجد له وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عن ذلك فقال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال احدنا يلقى الرجل اينحني له

93
00:30:15.200 --> 00:30:31.650
فقال عليه الصلاة والسلام لا قال فيلتزمه ويقبله؟ قال لا قال فيصافحه؟ قال نعم لكن يستثنى من ذلك فيما لو كان اه مسلا قادما من سفر فيجوز له ان يعتنقه

94
00:30:31.900 --> 00:30:53.950
ويقبله وكذلك في حالة شدة الشوق يجوز له ان يعتنقه ويقبله. لكن في غير ذلك لا يسن ان يلتزم القادم ولا ان ينحني له ولا ان يسجد له طبعا من باب اولى. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله. فقال الشيخ وسجود الجهلة

95
00:30:54.200 --> 00:31:08.900
بين يدي مشايخهم حرام اتفاقا حتى لو كان هذا السجود لله حتى لو كان الى اتجاه القبلة فهو حرام اتفاقا ثم قال بعد ذلك فصل في مبطلات الصلاة نتكلم عنه ان شاء الله

96
00:31:09.050 --> 00:31:30.050
في الدرس القادم ونتوقف ونكتفي بهذا القدر وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه

97
00:31:30.250 --> 00:31:47.900
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

98
00:31:48.150 --> 00:32:03.050
انه ولي ذلك والقادر عليه جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم وان يبارك فيكم وان يجعل ذلك كله في موازين حسناتكم ان شاء الله تعالى