﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:14.350
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:15.500 --> 00:00:33.400
وهذا الدرس السابع من شرح باب الصلاة من فتح المعين شرح قرة العين بالشيخ العلامة زين الدين الالباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في شروط

3
00:00:33.700 --> 00:00:55.350
الوضوء اتكلمنا في الدرس اللي فات على اه شرط من شروط الماء المطلق وهو الا يكون متغيرا بطاهر بطاهر مخالط وعرفنا انه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الا الماء المطلق

4
00:00:56.700 --> 00:01:17.600
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر  مطلق على بول الاعرابي حينما بال في المسجد فدل ذلك على ان النجاسة لا تزال الا بماء مطلق وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:18.150 --> 00:01:39.500
كان يتوضأ لرفع الحدث مع قول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا هذا الماء المطلق لابد من ان يكون سالما من الاستعمال ولابد كذلك ان يكون سالما من التغير الفاحش بمخالط. فعرفنا

6
00:01:39.900 --> 00:02:04.500
ان الماء المستعمل طاهر في نفسه لا تجوز الطهارة به وكذلك الماء المتغير الماء المتغير بطاهر بمخالط وكان التغير فاحشا وكان الماء يستغني عنه نقول هذا التغير يسلب طهورية الماء

7
00:02:05.250 --> 00:02:21.350
بحيث يكون هذا الماء قاهرا لا طهورا فهو كالماء المستعمل ولهذا قلنا كله تغير فاحش بمخالط والذي لا يمكن فصله عن الماء او لا يمكن تمييزه في رأي العين هذا يضر

8
00:02:22.400 --> 00:02:40.200
طالما انه تغير فاحش يسلب اسم الماء المطلق بخلاف ما لو كان هذا التغير بمجاور والتغير بالمجاور هو الذي يمكن فصله عن الماء او يمكن تمييزه في رأي العين عرفا فهذا لا يضر

9
00:02:40.750 --> 00:03:00.450
كذلك الحل لو تغير الماء بطول المكث الماء الراكد مع عدم جريانه وركوده يتغير هل هذا التغير يضر؟ لا يضر هذا التغير ولا يسلب طهورية الماء كذلك لو كان التغير

10
00:03:00.700 --> 00:03:25.200
الحاصل كان ناتجا عن التراب اختلط تراب بماء فاحدث قدورا هذا ايضا لا يضر وكذلك لو كان هذا التغير بالمقر او بالممر يعني مثلا طحالب هذه الطحالب ادت الى تغير الماء

11
00:03:26.150 --> 00:03:44.250
وهذه الطحالب موجودة في ارض الماء هذا ايضا لا يضر فاذا لا يضر الا اذا كان هذا التغير لطاهر والتغير هذا بمخالط طيب لو كان التغير بمخالط وكان هذا المخالط

12
00:03:45.250 --> 00:04:01.100
اصله من الماء زي مسلا الملح المائي هل هذا يضر؟ ايضا هذا لا يضر لان الملح المائي اصله من الماء. بخلاف الملح الجبلي الملح الجبلي اصله ليس من الماء فلو وضع في الماء

13
00:04:01.200 --> 00:04:22.900
وتغير الماء بحيث انه خالطه نقول حينئذ يضر وتسلب الطهورية يبقى الحاصل الان عندنا شروط اربعة اذا تغير الماء المطلق وتوفرت هذه الشروط نقول سلبت الطهورية وفي هذه الحالة يكون الماء طاهرا لا طهورا

14
00:04:23.200 --> 00:04:40.550
تكلمنا ايضا عن الماء لو لاقى نجاسة وعرفنا ان الماء اذا لاقى نجاسة فله حالتان الحالة الاولى ان يكون الماء قليلا. فلو كان الماء قليلا يعني دون القلتين فانه يتنجس مطلقا بمجرد

15
00:04:41.000 --> 00:04:59.150
وقوع النجاسة وان لم يتغير الحالة التانية فيما لو كان الماء كثيرا يعني بلغ قلتين فاكثر فهذا لا يتنجس اذا لاقى النجاسة الا في حالة التغير ومعنى التغير يعني ايه

16
00:04:59.500 --> 00:05:21.200
ومعنى التغير يعني تغير احد اوصاف الماء تغير لونه تغير ريحه تغير طعمه حتى ولو كان هذا التغير يسيرا فنقول الماء الكثير اللي هو بلغ قلتين فاكثر لاقى نجاسة وتغير ولو كان التغير يسيرا حينئذ نقول هذا ماء نجس

17
00:05:22.150 --> 00:05:40.450
لو كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولكن شككنا هل تغير ام لم يتغير هل تجوز الطهارة بهذا الماء او لو كان الماء كثيرا وهذا الماء الكثير وقعت فيه نجاسة

18
00:05:40.900 --> 00:05:57.850
وحصل عندنا شك هل تغير هذا الماء ولا لم يتغير هل تجوز الطهارة بهذا الماء ولا لا يجوز ها يا جماعة ما رأيكم يجوز الطهارة بهذا الماء ولا لا اما النعم لان الاصل

19
00:05:57.950 --> 00:06:17.500
الطهارة دكتور تامر لم يتغير ويجوز يجوز الطهر به على الاصل يعني لان الاصل الطهارة يجوز التطهر به طيب جيد عندنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة شككنا هل تغير او لم يتغير

20
00:06:18.500 --> 00:06:35.950
هل يجوز التطهر به ولا لا يجوز ما هو ماء كثير كما قلنا كثير يبقى بلغ الكلتان فاكثر ماشي ماشي ممتاز اليقين لا يزول بالشك طيب اه فين باقي الاجابات

21
00:06:37.250 --> 00:06:54.300
لا يجوز للاحتياط في العبادة طيب اجابة جيدة في حد عنده اجابات اخرى ماء كثير وقعت فيه نجاسة وشككنا هل تغير او لم يتغير نتطهر بها ولا لا سؤال سهل

22
00:06:54.950 --> 00:07:10.950
تكلمنا عنه في الدرس اللي فات طيب ما الصواب في هذه المسألة اه الصواب في هذه المسألة ان نقول تجوز الطهارة بهذا الماء لماذا؟ لان الاصل الاصل في الماء الطهارة

23
00:07:11.650 --> 00:07:27.900
واليقين زي ما قال اخونا محمد جزاه الله خير اليقين لا يزول بالشك. فعندنا يقين الان ان هذا الماء طهور ثم طرأ شك هل تنجس ولا لم يتنجس؟ نطرح الشك ونعمل باليقين

24
00:07:27.950 --> 00:07:51.650
ونقول هو طهور كما هو مسألة اخرى لو كان الماء كثيرا وتغير ننتبه لهذه الصورة عندنا ماء كثير وتغير لكن حصل عندنا شك هل تغير بطاهر ولا تغير بنجس ما حكم هذا الماء؟ هل نحكم على هذا الماء بنجاسته

25
00:07:53.000 --> 00:08:12.450
تاني بقول عندنا ماء كثير احنا عرفنا المال الكثير قلتان فاكثر وتغير هذا الماء الكثير وحصل عندنا شك التغير هذا الذي حصل هل حصل بطاهر ولا بنجس اه هل نحكم بنجاسة هذا المال

26
00:08:12.550 --> 00:08:31.000
نفس السابقة ايه نفس السابقة ها عايزين تفصيل اكتر اه لا هل نحكم بنجاسة الماء وخلاص حصل به حصل تغير فيه تغير هذا اما بطاهر واما بنجس هل نحكم بنجاسة الماء

27
00:08:31.950 --> 00:08:47.950
حصل عندنا شك هل تغير بطاهر ولا بنجس نحكم بنجاستي في كلا الحالتين لا يصح التطهر به وبتعمل الاصل ليس بنجس لا نحكم بنجاسة الماء لان الاصل عدم عدم نجاسة الماء

28
00:08:48.200 --> 00:09:13.650
طيب الصواب هنا ان نقول الاصل عدم النجاسة الاصل عدم النجاسة طيب ممتاز طيب سؤال اخر الماء كثير وتغير هذا الماء  سبب النجاسة ننتبه برضه لهذه الصورة ماء كثير تغير بالنجاسة

29
00:09:14.050 --> 00:09:38.350
بعد فترة دكاكنا هل زال التغير ام لم يزل ما حكم هذا الماء فحصل عندنا شك هل زال التغير او لم يزل هل نحكم مازا نحكم على هذا المال في تغير يعني ايا كان يعني مسلا تغير باللون او بالرائحة ايا كان

30
00:09:38.950 --> 00:10:04.100
الاصل النجاسة الاصل انه نجس اما لليقين انه تنجس فلا يزول بالشك ماشي اليقين نجس طيب جيد اه نعمل بالاصل ونترك الشك هذا الذي ذكرتموه صحيح فنقول الان هذا الماء كثير تغير بنجاسة. الماء الكثير اذا تغير بنجاسة. ما حكمه

31
00:10:04.600 --> 00:10:23.350
يقول هو ماء نجس وماء نجس حصل عندنا شك بعد ذلك؟ هل زال هذا التغير ام لا هنا نطرح الشك ونعود الى الاصل ما هو الاصل عندنا؟ الاصل عندنا انه نجس. فلم يزل التغير

32
00:10:23.900 --> 00:10:42.600
فنحكم حينئذ بتغير او بنحكم احنا ايدهم بنجاسة هذا الماء عملا بالاصل هذا الذي قلناه الان هذا معتمد عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى قال عملا من اصل لقل هو نجس كما هو

33
00:10:43.950 --> 00:11:10.700
قال في ذلك الشيخ الرملي رحمة الله عليه. فرجح طهورية هذا الماء فقال يعود الماء طهورا ليه؟ لان طهورية الماء خلاص؟ انما طلبها يقين فحش تغيره انما سلبها يقين فحشي تغيره

34
00:11:11.250 --> 00:11:27.500
زال هذا التغير زال هذا التغير ولهذا قال الماء يعود طهورا لكن الاصح في ذلك والله اعلم ما قاله الشيخ ابن حجر رحمه الله اننا نعمل بالاصل ونطرح الشك فنقول الماء النجس

35
00:11:28.150 --> 00:11:45.450
الماء نجس ولا يعود طهورا كما هو الا في حالة زوال هذا التغير. فلو شككنا في زوال التغير يبقى نعمل بالاصل كما ذكرتم جميعا. جزاكم الله خيرا ذكرنا ايضا ان هناك نجاسات

36
00:11:45.850 --> 00:12:08.200
معفو عنها معفون عنها في الماء فيعفى في الماء وكذلك المائع عن النجاسة التي لا يدركها البصر الكذب وكذلك الميتة التي لا دم لها سائل والميتة التي لا دم لها سائل هي التي اذا شق منها عضو

37
00:12:08.350 --> 00:12:28.200
لم يصل دمها زي الزباب وزي الوزن ويشترط شرطان. الشرط الاول الا يكون بفعله الشرط الثاني الا اتغير ما وقعت فيه يعني ايه الا الا يكون بفعله؟ يعني لا يأتي الشخص

38
00:12:28.500 --> 00:12:45.250
ويطرح هذه الميتة في الماء القليل فلو فعل ذلك تنجس الماء لاننا قمنا بطهارة هذا الماء لمشقة الاحتراز طب هو جاء بنفسه وطرح هذا الماء او هذه الميتة في الماء؟ نقول تنجس الماء

39
00:12:45.300 --> 00:13:07.300
وكذلك فيما لو سقطت بنفسها لكن غيرت ما وقعت فيه يبقى ايضا في هذه الحالة نحكم بنجاستي الماء فالمعفوات من النجاسة التي لا يدركها الطرف النجاسة التي لا يدركها الطرف وايضا الميتة التي لا دم لها سائل

40
00:13:07.400 --> 00:13:25.150
طيب المائع اذا وقعت عليه نجاسة ما حكمه المائع اذا وقعت عليه نجاسة المائع زي مسلا زي اللبن زي الخل زي العصير الى اخره اذا وقعت فيه نجاسة ما حكمه

41
00:13:26.300 --> 00:13:45.750
مطلقا ولا فيها تفصيل في المسألة يعني هو الان حكمه ايه ماشي ممتاز اه محمد ينجس مطلقا يعني ايه ينجس مطلقا يا محمد ها يا جماعة عندنا مائع سقطت فيه نجاسة

42
00:13:46.500 --> 00:14:04.700
مائع سقطت فيه نجاسة اه ما حكم هذا الماء محمد بيقول ينجس مطلقا ابونا احمد برضو يقول وهو نجس مطلقا صح ولا لأ يعني سواء قليل او كثير تغير او لا

43
00:14:06.700 --> 00:14:24.750
اه عايز تقول يعني التفريق بين القليل والكثير والتغير وعدم التغير هذا خاص بالماء وليس بسائر الماء عادي ماشي هذا ما رأيكم اين اجاباتكم ينجس  ماشي يا شيخ خالد جزاك الله خير

44
00:14:25.450 --> 00:14:46.450
طيب محمد هلأ عندك دليل على انه ينجس مطلقا كما ذكرت لماذا قلنا المائع اذا سقطت فيه نجاسة تنجس مطلقا ما الدليل طيب حسام يتنجس مباشرة مرة تانية بنقول مائع سقطت فيه نجاسة. ما حكم هذا المائع

45
00:14:47.250 --> 00:15:03.400
يعني غير الماء لبن خل عصير الى اخره. سقطت فيه نجاسة ما حكمك نجس طيب ممتاز اه احد ياتي بدليل على هذه المسألة؟ لماذا قلنا المائع ينجس مطلقا بخلاف الماء

46
00:15:04.850 --> 00:15:25.850
قريب غريب جدا  ماشي كلام قريب جدا بس فيه دليل معروف لدينا جميعا هو اوضح بالدلالة من زلك اه ممتاز احسنت يا محمد اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الدليل هنا جاء في الماء

47
00:15:26.300 --> 00:15:43.100
فعلمنا من ذلك ان غير الماء حكمه مختلف قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء طيب غير الماء ينجسه

48
00:15:43.350 --> 00:16:00.450
اذا غيرت احد اوصاف فهو نجس يعني اذا المسألة دائرة على على التغير فقط ولا على مجرد ملاقاة النجاسة لا الصواب ان نقول ان هذا المائع بمجرد ملاقاته النجاسة تنجس

49
00:16:00.700 --> 00:16:19.800
حتى وان لم يتغير لكن امتى نفرق ما بين التغير وعدم التغير بالماء الكثير اما بائع غير الماء هذا يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة حتى لو كان كثيرا. حديث الفأرة التي سقطت في السم قال القوها وما حولها

50
00:16:20.100 --> 00:16:33.500
اذا كان جامدا قال القوها وما حولها. اذا كان مائعا قال فارقوه ممتاز جزاك الله خيرا. هذا برضو دليل يصلح على هذه المسألة لما في الماء من قوة ليست لغيره

51
00:16:33.750 --> 00:16:50.800
نشهد هذا بحسب النظر او هذا تعليل جيد برضو يا شيخ حسام الشيخ اتفقتم؟ اتفقتما على ذلك الاجابة الصحيحة في ذلك انه يتنجس مطلقا بمجرد مناقاتي للنجاسة مسألة اخرى ما حكم التباعد

52
00:16:51.700 --> 00:17:15.950
عن النجاسة في الماء الكثير هل يجب التباعد عن النجاسة في الماء ها ماء كثير مسلا وليكن في بحيرة بلغ قلتين فاكثر وهذه البحيرة فيها نجاسة القي فيها نجاسة هل يجب التباعد عن هذه النجاسة

53
00:17:16.400 --> 00:17:32.200
الان عايزين نغترف من هذه من هذا الماء هل يجب ان نتباعد عن هذه النجاسة الموجودة في هذا الماء الكثير واضحة طبعا لم تستهلك يعني ماشي محمد لا يجب التباعد

54
00:17:32.650 --> 00:17:49.850
طيب جيد يجب التباعد اما لان الماء الكثير لا ينجز بملاقاة النجاسة هذا هو الصواب. الصواب انه لا يجب التباعد عن النجاسة لان الماء الكثير لا يتأثر لا يتأثر بملاقاته للنجاسة

55
00:17:50.850 --> 00:18:07.400
واضح فلذلك بنقول لا يجب التباعد عن نجس في ماء كثير يعني في حال الاغتراف بل له ان يغترف حيث شاء من حيث شاء حتى ولو من اقرب موضع الى النجاسة

56
00:18:08.050 --> 00:18:29.800
لو تبول في البحر لو تبول في البحر فارتفعت منه رغوة انتفعت من هذا التبول رغوة ما حكم هذه الرغوة ان تبول في البحر فارتفعت رغوة من هذا التبول ما حكم هذه الرغوة

57
00:18:30.300 --> 00:18:44.200
الان الماء تأثر بوجود هذه النجاسة ما انت مش هتاخد النجاسة اتكلم عن الماء نفسه هل الماء تأثر بوجود هذه النجاسة بس يبقى ازا يبقى اي ماء موجود هو ماء ايه

58
00:18:44.600 --> 00:18:58.700
طهور على الاصل يبقى اغترف من حيث اه نعم. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بئر بضاعة وبئر يلقى فيه النجس والنتن. فقال الماء طهور لا ينجسه شيء فاباح الانتفاع بهذا المال

59
00:18:59.700 --> 00:19:14.450
خلاص لو يتحشى النجاسة نفسها بالكلمة الماية نفسها هل يأخذ الماء ولا يتحاشى هذا الماء ويجتنبه انا ما بتكلمش عن النجاسة. بنتكلم عن الماء نفسه اه المية نفسها تغوء على الطاورية كما هي في الاصل

60
00:19:14.850 --> 00:19:36.650
واضح؟ لا تتأسر طيب طاهرة ماشي جيد. فهي باعتبار الاصل يعني طهور او طهور باعتبار الاصل ان الماء طهور لا يناجسه شيء طيب محمد نجست العين. حسام نجسة طيب ما الصواب في ذلك؟ هل نقول بالنجاسة ولا نقول

61
00:19:37.000 --> 00:19:58.500
بانها طهورية. الصواب ان نقول هي نجسة وعلى الطهورية يعني الاجابتان صحيحتان طب كيف ذلك نقول لو تحققنا ان هذه الرغوة لو تحققنا ان هذه الرغوة من عين النجاسة نحكم عليها بانها ليست

62
00:19:59.150 --> 00:20:15.350
اما اذا لم يتحقق انها من عين النجاسة فهي على الاصل عدم النجاسة فاذا فيها تفصيل على هاتين الحالتين نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى جزاكم الله خيرا جميعا

63
00:20:16.100 --> 00:20:34.250
واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم قال المصنف رحمه رحمه الله تعالى ولا بميتة كان نشأها من الماء كالعلق ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجس. الان لو الماء

64
00:20:34.600 --> 00:20:58.900
ميتة متولدة من الماء فهذا لا يضر ومثل الشيخ رحمه الله تعالى بالعلق. والعلق هو الدود دود الماء هذا الدود ينشأ من الماء فوجوده لا يؤثر في طهورية الماء قال ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجس

65
00:20:59.600 --> 00:21:16.750
يعني لو اتينا نحن بميتة ولو كان من من الماء وطرحناها في هذا الماء تنجس الماء بذلك يبقى الان نفرق ما بين الميتة التي هي منشأها من الماء وهي موجودة فيه

66
00:21:17.400 --> 00:21:35.050
فهذا لا يؤثر في طهورية الماء من خلاف ما لو اخذناها نحن ثم طرحناها مرة اخرى فهذا يؤثر في الطهورية قال وان كان الطارح غير مكلف ولا اثر لطرح الحي مطلقا

67
00:21:35.150 --> 00:21:52.750
لا اثر لطرح لطرح الحي يعني سواء كان نشأه من الماء او لم يكن نشأه من الماء فهذا لا يؤثر لانه حي الكلام الان انما هو عن الميتة النجسة. اما الحي فليس بنجس

68
00:21:52.800 --> 00:22:08.800
ولهذا طرحه في الماء لا يؤثر نعيد الرد المسألة مرة اخرى. بنقول الان حكم الرغوة. الان بال في البحر بال في البحر فارتفعت روى هل نحكم على هذه الرغبة بانها نجسة

69
00:22:09.450 --> 00:22:24.750
نقول لو تحققنا ان هذه الرغوة من عين النجاسة فهي نجسة. اما اذا لم نتحقق انها من عين النجاسة فهي ليست بنجسة. قال رحمه الله تعالى واختار كثير من ائمتنا مذهب

70
00:22:25.500 --> 00:22:45.350
مالك واختارت الكثيرون من من ائمتنا مذهب مالك ان الماء لا ينجس مطلقا الا بالتغير وآآ الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى كان يقول كلاما ما معناه ان الشافعي ليته قال بمذهب مالك في الطهارة

71
00:22:45.700 --> 00:23:04.100
مذهب مالك هو ان الماء لا يتنجس مطلقا الا بالتغير سواء كان قليلا او كان كثيرا الماء القليل اذا واذا لاقى نجاسة الماء الكثير اذا لاقى نجاسة لا ينجس الا بالتغير. هذا عند ما لك

72
00:23:04.500 --> 00:23:24.700
وهو المذهب القديم للامام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وبه قال جمع من الشافعية كان الغزالي رحمه الله ولهذا قال واختار كثيرون من ائمتنا مذهب مالك وهو المذهب القادم للشافعي ان الماء لا ينجس مطلقا يعني سواء كان قليلا او كثيرا الا بالتغير

73
00:23:25.650 --> 00:23:47.400
وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن هذا الذي قاله او اختاره جمع من الشافعية قالوه من باب التيسير على الناس والا  الحديث واضح قال صلى الله عليه وسلم

74
00:23:50.350 --> 00:24:05.000
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فعلمنا من ذلك انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث بمعنى انه يتنجس فهذا الحديث ظاهر الدلالة في التفريق ما بين القليل والكثير

75
00:24:06.000 --> 00:24:26.650
قال رحمه الله تعالى والجاري كراكد يعني الماء الجاري كالماء الراكد بالتفرقة ما بين القليل والكثير القليل منه يتنجز بملاقاته للنجاسة. الكثير منه لا يتنجس الا بالتغير لكن العبرة في الماء الجاري

76
00:24:27.300 --> 00:24:47.650
بالجرية نفسها لا بمجموع الماء بمعنى ايه؟ بمعنى لو كانت الجارية دون قلتين. فهنا تتنجز بمجرد ملاقاة النجاسة  اما اذا كانت اكبر من ذلك اذا بلغت قلتين فاكثر فلا تتنجس الا بالتغير

77
00:24:47.950 --> 00:25:12.050
طيب لو كانت النجاسة واقفة يعني ميتة مسلا ملقاة ولا تتحرك والماء يجري على هذه على هذه النجاسة فبنقول اذا كانت النجاسة جامدة وواقفة فذلك المحل نجس كل جرية تمر بهذه النجاسة

78
00:25:12.150 --> 00:25:33.450
ايضا نجسة الى ان يجتمع قلتان في حوض. فحينئذ  كثرة الماء تزول النجاسة كثرة الماء تزول النجاسة قال رحمه الله تعالى وفي القديم لا ينجس قليله بلا تغير وهو مذهب مالك. ده المذهب القديم للشافعي

79
00:25:33.700 --> 00:25:50.300
وعرفنا ان الشافعي رحمه الله تعالى له مذهبان مذهب قديم ومذهب جديد. مذهب القديم هو ما قاله في العراق افتاء او تصنيفا والمذهب الجديد هو ما قاله مصر افتاء او تصنيفا. قال في المجموع

80
00:25:50.750 --> 00:26:11.550
سواء كانت النجاسة مائعة او جامدة يعني هذا مرتبط بما تقدم بقوله وينجس قليل الماء بوصول نجس فسواء كانت النجاسة جامدة او مائعة فان القليل منه قليل من الماء يتنجس بملاقاة هذه النجاسة

81
00:26:11.650 --> 00:26:35.200
قال رحمه الله تعالى والماء القليل اذا تنجس يطهر ببلوغه قلتين كيف يطهر الماء القليل؟ الان عندنا ماء قليل تنجس كيف نطهره نقول الماء القليل يمكن تطهيره اولا بالمكاثرة يعني ايه بالمكاثرة؟ يعني

82
00:26:36.450 --> 00:27:03.400
نضيف عليه ماء حتى يبلغ قلتين فلو بلغ قلتين وزال التغير حكمنا بطهورية هذا الماء يطهر الماء القليل من النجاسة بالمكاثرة باضافة ما اليه حتى اذا بلغ قلتين فاكثر وزال التغير حينئذ نحكم بطهورية هذا الماء

83
00:27:03.950 --> 00:27:22.750
طيب هذا الماء القليل طب الماء الكثير؟ قال والكثير يطهر بزوال تغيره بنفسه هذه حالة هذه حالة اولى الماء الكثير اذا زال التغير بنفسه يبقى حينئذ نحكم بطهورية هذا الماء

84
00:27:23.550 --> 00:27:39.200
لان العلة قد زالت. علة النجاسة اللي هو التغير قد زالت. فيعود الى الاصل وهو الى كونه طهورا. قال او بماء زيد عليه او عنه وكان الباقي كثيرا يبقى الحالة التانية

85
00:27:39.350 --> 00:28:02.550
ايضا بالمكاثرة نضيف ما ان على الماء الكثير حتى يزول التغير. فنحكم حينئذ بطهورية الماء حالة تالتة ننقص من هذا الماء الكثير حتى يزول التغير. حينئذ ايضا نحكم بطهورية الماء بشرط ان يكون المتبقي عندنا كثيرا

86
00:28:03.150 --> 00:28:23.750
يبقى هذه صور ثلاثة قال رحمه الله تعالى وثانيها جري ماء على عضو مغسول فلا يكفي ان يمسه الماء بلا جريان لانه لا يسمى غسلا تانيها يعني ايه يعني الشرط الساني من شروط الوضوء. احنا كل ما ذكرناه الان هو الشرط الاول من شروط الوضوء

87
00:28:24.100 --> 00:28:41.500
وهو ما يتعلق بشرط الماء المطلق يبقى الان عندنا شروط الوضوء خمسة اولها ماء مطلق الشرط الثاني ان يجري الماء على عضو مغصوب. زي مسلا الوجه الوجه عضو مغسول اليدين

88
00:28:41.550 --> 00:28:58.550
كاليدين اليدان عضو مغسول الرجل هذا عضو المأصول لصحة الوضوء ان يجري الماء على كل عضو مأصول. فخرج بذلك الاعضاء الممسوحة ما هي الاعضاء الممسوحة في الوضوء؟ الشعر ولا الرأس

89
00:28:58.850 --> 00:29:12.050
طب لو واحد اصلع لو واحد حالق شعره دقة الفرض ولا هيمسح برضه يبقى ايه المسح؟ الممسوح هنا ايه؟ الشعر ولا الرأس دكتور تامر برضو بيقول الشعر. طب هو الشعر ولا الرأس

90
00:29:12.300 --> 00:29:35.600
تواب ان نقول الرأس طيب ممتاز. يبقى عندنا الممسوح الرأس هل يشترط في مسح الرأس جريان الماء نقول لا ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول يشترط لصحة الوضوء جري الماء على عضو مغسول. فخرج بذلك الاعضاء الممسوحة كالرأس

91
00:29:36.150 --> 00:30:00.600
فلا يشترط جريان الماء عليها بل يكفي ما يسمى او ما يطلق عليه الانمساح مجرد المسح وهو وصول البلد لماذا قلنا لابد من جري الماء على عضو مغسول ده شرط لصحة الوضوء؟ قال رحمه الله تعالى فلا يكفي ان يمسه الماء بلا جريان لانه لا يسمى غسلا

92
00:30:01.600 --> 00:30:18.850
لا يكفي ان يمسه الماء لانه لا يسمى غسل والله تبارك وتعالى امر بالغسل في الاية. قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فامر بغسل هذه الاعضاء المغسولة ومسح الرأس

93
00:30:19.050 --> 00:30:42.900
فعلى ذلك هل يجوز الغسل بالثلج هل يجوز غسل العضو بالثلج لو تذكرون لما اتكلمنا عن اقسام المياه من حيث المحل قلنا سبعة اقسام من ذلك ماء الثلج وماء البرد

94
00:30:43.900 --> 00:31:04.200
هل يصح التطهر بماء الثلج طبعا نحن متفقون على انه طهور طيب هل يصح التطهر به محمد لا لانه جامد لا يجري على العضو طيب جيد آآ في في اجابات اخرى انت بتتكلم على النصوح الان. صح

95
00:31:04.400 --> 00:31:23.150
ماشي جيد تنام بعد ذوبانه طيب جيد هذا كله اجابات طيبة وصحيحة. جزاكم الله خيرا جميعا. الصواب هنا ان نقول الثلج لا يجوز غسل الاعضاء المغسولة به الا بعد الذوبان

96
00:31:23.500 --> 00:31:41.100
بخلاف ما لو مسحنا به الرأس يصح لان بامرار الثلج على الرأس يحصل البلل وهذا هو المسح قال رحمه الله تعالى وثالثها الا يكون عليه يعني على العضو مغير للماء تغيرا ضارا

97
00:31:41.450 --> 00:32:04.500
كزعفران وصندل خلافا لجمع وهذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الوضوء الا يكون على العضو مغير للماء تغيرا ضارا. ما معنى تغير الماء تغيرا ضارا يعني تغير يسلب اسم الماء

98
00:32:04.800 --> 00:32:29.300
فلو وجد على عضو الوضوء شيء يغير الماء بحيث انه يسلب عنه الاسم فهذا لا يصح به الوضوء مثل الشيخ على ذلك بالزعفران وكذلك الصندل الزعفران مغير وكذلك الصندل الذي هو

99
00:32:29.550 --> 00:32:56.550
نوع من انواع الطيب هو اصلا في اصله شجر طيب الرائحة فمثل هذا يغير الماء ويؤثر في صحة الوضوء قال خلافا لجمع قالوا يغتفر ما على العضو قال رحمه الله تعالى ورابعها الا يكون على العضو حائل بين الماء والمغسول كنورة وشمع ودهن جامد

100
00:32:56.650 --> 00:33:18.100
وعيني حبر وحناء بخلاف دهن جار اي مائع. وان لم يثبت الماء عليه واثر حبر وحناء وهذا شرط رابع لصحة الوضوء عدم وجود الحائل الذي يمنع الماء من الوصول الى العضو المغسول

101
00:33:18.350 --> 00:33:36.750
زي ايه مسلا؟ زي الشمع زي طلاء الاظافر زي الدهن الجامد زي جرم الحناء كل هذه اشياء تمنع من وصول الماء الى العود المغسول وهذا يمنع من صحة الوضوء فيشترط

102
00:33:37.100 --> 00:33:52.900
ازالة هذه هذا الحائل اولا من اجل ان يصل الماء الى هذا العضو المغسول. لو كان هذا الدهن مائعا هل هذا يؤثر؟ لا لا يؤثر اثر الحناء اللي هو اللون الذي يتركه على البشرة

103
00:33:53.150 --> 00:34:17.800
هل هذا يؤثر في صحة الوضوء؟ ايضا لا يؤثر لانه ليس بحائل كذلك اثر الحبر اللي هو اللون ايضا. هل يؤثر لا لا يؤثر لانه ليس بحائل قال رحمه الله تعالى وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون الا يكون وسخ تحت ظفر يمنع وصول الماء لما تحته

104
00:34:17.800 --> 00:34:35.600
او يبقى الوسخ الموجود تحت الاظفار ايضا هذا حائل يمنع من وصول الماء الى الجزء المغسول فلابد من ازالته سواء كان هذا تحت اظفار اليدين او تحت اظفار الرجلين. وهذه المسألة مما تعم بها البلوى

105
00:34:36.000 --> 00:34:55.050
باعتبار انه قل من يسلم من وسخ تحت اظفار يديه او رجليه قال الشيخ رحمه الله تعالى خلافا لجمع قالوا بعدم اشتراط ذلك منهم الغزالي رحمه الله والزركشي. الامام الغزالي

106
00:34:55.250 --> 00:35:17.950
حجة اسلام ابو حامد فقيه الاصول الكبير صاحب بسيط والوسيط والوجيز والخلاصة والمستصفى واحياء علوم الدين كان يقول بعدم اشتراط ذلك وكذلك الامام الزرقشي رحمه الله تعالى. محمد بن عبدالله بن بهادر الزركاشي الشافعي

107
00:35:18.400 --> 00:35:36.100
بدر الدين آآ شارح لجمع الجوامع للسبكي وصاحب الديباج في توضيح المنهاج ايضا هذا آآ الامام ممن قال بعدم اشتراط ذلك قال واطالوا في ترجيحه واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:35:36.250 --> 00:35:56.350
كان يأمر بتقليم الاظفار ولم يأمرهم باعادة الصلاة قال وصرحوا بالمسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين يعني ايه تحت الاظفار من وسخ الا ما كان من العجيب لكن كل هذا ضعيف

109
00:35:57.200 --> 00:36:15.100
ولذلك المصنف قال واشار الازرعي وغيره الى ضعف مقالتهم. وقد صرح في التتمة وغيرها بما في الروضة وغيرها من عدم المسامحة بشيء مما تحتها يعني تحت الارض اظفار حيث منع وصول الماء بمحله

110
00:36:15.300 --> 00:36:36.900
محل عدم المسامحة فيما لو منع من وصول الماء الى ما تحت الاظفار لانهم مما يجب غسلك. قال وافتى البغوي حسين بن مسعود صاحب شرح السنة وصاحب معالم التنزيل قال وافتى البغوي في وسخ حصل من غبار بانه يمنع صحة الوضوء

111
00:36:37.300 --> 00:36:58.050
ما نشأ من بدنه وهو العرق المتجمد وجزم به في الانوار الامام البغوي رحمه الله تعالى بيقول عن العرق المتجمد الذي لا يكون جزءا ولا يتأذى بازالته فهذا ايضا مما لا

112
00:36:58.100 --> 00:37:15.000
ويتسامح فيه باعتبار انه يمنع من صحة الوضوء. اما لو كان العرق المتجمد هذا كالجزء من البدن فهذا لا يجب ازالته لانه لا يمكن فصله عن البدن فاخذ بذلك حكم البدن

113
00:37:15.300 --> 00:37:34.200
يبقى اذا العرق المتجمد قال افتى البغوي في وسخ حصل من غبار بانه يمنع صحة الوضوء ما نشأ من بدنه هو العرق المتجمد ومحل ذلك فيما لو امكن ازالته ولم يصل

114
00:37:34.350 --> 00:37:51.300
الجزء منه ثم قال وخامسها دخول وقت لدائم الحدث نتكلم عنه ان شاء الله آآ في الدرس القادم وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

115
00:37:52.000 --> 00:38:08.450
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا جميعا الى البر والتقوى

116
00:38:09.050 --> 00:38:24.150
ونسأله عز وجل ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع. نسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى

117
00:38:24.400 --> 00:38:27.204
ان يجعل ذلك في موازين الحسنات