واضح فلذلك بنقول لا يجب التباعد عن نجس في ماء كثير يعني في حال الاغتراف بل له ان يغترف حيث شاء من حيث شاء حتى ولو من اقرب موضع الى النجاسة طالما انه تغير فاحش يسلب اسم الماء المطلق بخلاف ما لو كان هذا التغير بمجاور والتغير بالمجاور هو الذي يمكن فصله عن الماء او يمكن تمييزه في رأي العين عرفا فهذا لا يضر اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس السابع من شرح باب الصلاة من فتح المعين شرح قرة العين بالشيخ العلامة زين الدين الالباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في شروط الوضوء اتكلمنا في الدرس اللي فات على اه شرط من شروط الماء المطلق وهو الا يكون متغيرا بطاهر بطاهر مخالط وعرفنا انه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الا الماء المطلق وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر مطلق على بول الاعرابي حينما بال في المسجد فدل ذلك على ان النجاسة لا تزال الا بماء مطلق وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لرفع الحدث مع قول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا هذا الماء المطلق لابد من ان يكون سالما من الاستعمال ولابد كذلك ان يكون سالما من التغير الفاحش بمخالط. فعرفنا ان الماء المستعمل طاهر في نفسه لا تجوز الطهارة به وكذلك الماء المتغير الماء المتغير بطاهر بمخالط وكان التغير فاحشا وكان الماء يستغني عنه نقول هذا التغير يسلب طهورية الماء بحيث يكون هذا الماء قاهرا لا طهورا فهو كالماء المستعمل ولهذا قلنا كله تغير فاحش بمخالط والذي لا يمكن فصله عن الماء او لا يمكن تمييزه في رأي العين هذا يضر كذلك الحل لو تغير الماء بطول المكث الماء الراكد مع عدم جريانه وركوده يتغير هل هذا التغير يضر؟ لا يضر هذا التغير ولا يسلب طهورية الماء كذلك لو كان التغير حصل عندنا شك هل تغير بطاهر ولا بنجس نحكم بنجاستي في كلا الحالتين لا يصح التطهر به وبتعمل الاصل ليس بنجس لا نحكم بنجاسة الماء لان الاصل عدم عدم نجاسة الماء الحاصل كان ناتجا عن التراب اختلط تراب بماء فاحدث قدورا هذا ايضا لا يضر وكذلك لو كان هذا التغير بالمقر او بالممر يعني مثلا طحالب هذه الطحالب ادت الى تغير الماء وهذه الطحالب موجودة في ارض الماء هذا ايضا لا يضر فاذا لا يضر الا اذا كان هذا التغير لطاهر والتغير هذا بمخالط طيب لو كان التغير بمخالط وكان هذا المخالط اصله من الماء زي مسلا الملح المائي هل هذا يضر؟ ايضا هذا لا يضر لان الملح المائي اصله من الماء. بخلاف الملح الجبلي الملح الجبلي اصله ليس من الماء فلو وضع في الماء وقوع النجاسة وان لم يتغير الحالة التانية فيما لو كان الماء كثيرا يعني بلغ قلتين فاكثر فهذا لا يتنجس اذا لاقى النجاسة الا في حالة التغير ومعنى التغير يعني ايه وتغير الماء بحيث انه خالطه نقول حينئذ يضر وتسلب الطهورية يبقى الحاصل الان عندنا شروط اربعة اذا تغير الماء المطلق وتوفرت هذه الشروط نقول سلبت الطهورية وفي هذه الحالة يكون الماء طاهرا لا طهورا تكلمنا ايضا عن الماء لو لاقى نجاسة وعرفنا ان الماء اذا لاقى نجاسة فله حالتان الحالة الاولى ان يكون الماء قليلا. فلو كان الماء قليلا يعني دون القلتين فانه يتنجس مطلقا بمجرد ومعنى التغير يعني تغير احد اوصاف الماء تغير لونه تغير ريحه تغير طعمه حتى ولو كان هذا التغير يسيرا فنقول الماء الكثير اللي هو بلغ قلتين فاكثر لاقى نجاسة وتغير ولو كان التغير يسيرا حينئذ نقول هذا ماء نجس لو كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولكن شككنا هل تغير ام لم يتغير هل تجوز الطهارة بهذا الماء او لو كان الماء كثيرا وهذا الماء الكثير وقعت فيه نجاسة وحصل عندنا شك هل تغير هذا الماء ولا لم يتغير هل تجوز الطهارة بهذا الماء ولا لا يجوز ها يا جماعة ما رأيكم يجوز الطهارة بهذا الماء ولا لا اما النعم لان الاصل الطهارة دكتور تامر لم يتغير ويجوز يجوز الطهر به على الاصل يعني لان الاصل الطهارة يجوز التطهر به طيب جيد عندنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة شككنا هل تغير او لم يتغير هل يجوز التطهر به ولا لا يجوز ما هو ماء كثير كما قلنا كثير يبقى بلغ الكلتان فاكثر ماشي ماشي ممتاز اليقين لا يزول بالشك طيب اه فين باقي الاجابات لا يجوز للاحتياط في العبادة طيب اجابة جيدة في حد عنده اجابات اخرى ماء كثير وقعت فيه نجاسة وشككنا هل تغير او لم يتغير نتطهر بها ولا لا سؤال سهل تكلمنا عنه في الدرس اللي فات طيب ما الصواب في هذه المسألة اه الصواب في هذه المسألة ان نقول تجوز الطهارة بهذا الماء لماذا؟ لان الاصل الاصل في الماء الطهارة واليقين زي ما قال اخونا محمد جزاه الله خير اليقين لا يزول بالشك. فعندنا يقين الان ان هذا الماء طهور ثم طرأ شك هل تنجس ولا لم يتنجس؟ نطرح الشك ونعمل باليقين ونقول هو طهور كما هو مسألة اخرى لو كان الماء كثيرا وتغير ننتبه لهذه الصورة عندنا ماء كثير وتغير لكن حصل عندنا شك هل تغير بطاهر ولا تغير بنجس ما حكم هذا الماء؟ هل نحكم على هذا الماء بنجاسته تاني بقول عندنا ماء كثير احنا عرفنا المال الكثير قلتان فاكثر وتغير هذا الماء الكثير وحصل عندنا شك التغير هذا الذي حصل هل حصل بطاهر ولا بنجس اه هل نحكم بنجاسة هذا المال نفس السابقة ايه نفس السابقة ها عايزين تفصيل اكتر اه لا هل نحكم بنجاسة الماء وخلاص حصل به حصل تغير فيه تغير هذا اما بطاهر واما بنجس هل نحكم بنجاسة الماء طيب الصواب هنا ان نقول الاصل عدم النجاسة الاصل عدم النجاسة طيب ممتاز طيب سؤال اخر الماء كثير وتغير هذا الماء سبب النجاسة ننتبه برضه لهذه الصورة ماء كثير تغير بالنجاسة بعد فترة دكاكنا هل زال التغير ام لم يزل ما حكم هذا الماء فحصل عندنا شك هل زال التغير او لم يزل هل نحكم مازا نحكم على هذا المال في تغير يعني ايا كان يعني مسلا تغير باللون او بالرائحة ايا كان الاصل النجاسة الاصل انه نجس اما لليقين انه تنجس فلا يزول بالشك ماشي اليقين نجس طيب جيد اه نعمل بالاصل ونترك الشك هذا الذي ذكرتموه صحيح فنقول الان هذا الماء كثير تغير بنجاسة. الماء الكثير اذا تغير بنجاسة. ما حكمه يقول هو ماء نجس وماء نجس حصل عندنا شك بعد ذلك؟ هل زال هذا التغير ام لا هنا نطرح الشك ونعود الى الاصل ما هو الاصل عندنا؟ الاصل عندنا انه نجس. فلم يزل التغير فنحكم حينئذ بتغير او بنحكم احنا ايدهم بنجاسة هذا الماء عملا بالاصل هذا الذي قلناه الان هذا معتمد عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى قال عملا من اصل لقل هو نجس كما هو قال في ذلك الشيخ الرملي رحمة الله عليه. فرجح طهورية هذا الماء فقال يعود الماء طهورا ليه؟ لان طهورية الماء خلاص؟ انما طلبها يقين فحش تغيره انما سلبها يقين فحشي تغيره زال هذا التغير زال هذا التغير ولهذا قال الماء يعود طهورا لكن الاصح في ذلك والله اعلم ما قاله الشيخ ابن حجر رحمه الله اننا نعمل بالاصل ونطرح الشك فنقول الماء النجس الماء نجس ولا يعود طهورا كما هو الا في حالة زوال هذا التغير. فلو شككنا في زوال التغير يبقى نعمل بالاصل كما ذكرتم جميعا. جزاكم الله خيرا ذكرنا ايضا ان هناك نجاسات معفو عنها معفون عنها في الماء فيعفى في الماء وكذلك المائع عن النجاسة التي لا يدركها البصر الكذب وكذلك الميتة التي لا دم لها سائل والميتة التي لا دم لها سائل هي التي اذا شق منها عضو لم يصل دمها زي الزباب وزي الوزن ويشترط شرطان. الشرط الاول الا يكون بفعله الشرط الثاني الا اتغير ما وقعت فيه يعني ايه الا الا يكون بفعله؟ يعني لا يأتي الشخص ويطرح هذه الميتة في الماء القليل فلو فعل ذلك تنجس الماء لاننا قمنا بطهارة هذا الماء لمشقة الاحتراز طب هو جاء بنفسه وطرح هذا الماء او هذه الميتة في الماء؟ نقول تنجس الماء وكذلك فيما لو سقطت بنفسها لكن غيرت ما وقعت فيه يبقى ايضا في هذه الحالة نحكم بنجاستي الماء فالمعفوات من النجاسة التي لا يدركها الطرف النجاسة التي لا يدركها الطرف وايضا الميتة التي لا دم لها سائل طيب المائع اذا وقعت عليه نجاسة ما حكمه المائع اذا وقعت عليه نجاسة المائع زي مسلا زي اللبن زي الخل زي العصير الى اخره اذا وقعت فيه نجاسة ما حكمه مطلقا ولا فيها تفصيل في المسألة يعني هو الان حكمه ايه ماشي ممتاز اه محمد ينجس مطلقا يعني ايه ينجس مطلقا يا محمد ها يا جماعة عندنا مائع سقطت فيه نجاسة مائع سقطت فيه نجاسة اه ما حكم هذا الماء محمد بيقول ينجس مطلقا ابونا احمد برضو يقول وهو نجس مطلقا صح ولا لأ يعني سواء قليل او كثير تغير او لا اه عايز تقول يعني التفريق بين القليل والكثير والتغير وعدم التغير هذا خاص بالماء وليس بسائر الماء عادي ماشي هذا ما رأيكم اين اجاباتكم ينجس ماشي يا شيخ خالد جزاك الله خير طيب محمد هلأ عندك دليل على انه ينجس مطلقا كما ذكرت لماذا قلنا المائع اذا سقطت فيه نجاسة تنجس مطلقا ما الدليل طيب حسام يتنجس مباشرة مرة تانية بنقول مائع سقطت فيه نجاسة. ما حكم هذا المائع يعني غير الماء لبن خل عصير الى اخره. سقطت فيه نجاسة ما حكمك نجس طيب ممتاز اه احد ياتي بدليل على هذه المسألة؟ لماذا قلنا المائع ينجس مطلقا بخلاف الماء قريب غريب جدا ماشي كلام قريب جدا بس فيه دليل معروف لدينا جميعا هو اوضح بالدلالة من زلك اه ممتاز احسنت يا محمد اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الدليل هنا جاء في الماء فعلمنا من ذلك ان غير الماء حكمه مختلف قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء طيب غير الماء ينجسه اذا غيرت احد اوصاف فهو نجس يعني اذا المسألة دائرة على على التغير فقط ولا على مجرد ملاقاة النجاسة لا الصواب ان نقول ان هذا المائع بمجرد ملاقاته النجاسة تنجس حتى وان لم يتغير لكن امتى نفرق ما بين التغير وعدم التغير بالماء الكثير اما بائع غير الماء هذا يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة حتى لو كان كثيرا. حديث الفأرة التي سقطت في السم قال القوها وما حولها اذا كان جامدا قال القوها وما حولها. اذا كان مائعا قال فارقوه ممتاز جزاك الله خيرا. هذا برضو دليل يصلح على هذه المسألة لما في الماء من قوة ليست لغيره نشهد هذا بحسب النظر او هذا تعليل جيد برضو يا شيخ حسام الشيخ اتفقتم؟ اتفقتما على ذلك الاجابة الصحيحة في ذلك انه يتنجس مطلقا بمجرد مناقاتي للنجاسة مسألة اخرى ما حكم التباعد عن النجاسة في الماء الكثير هل يجب التباعد عن النجاسة في الماء ها ماء كثير مسلا وليكن في بحيرة بلغ قلتين فاكثر وهذه البحيرة فيها نجاسة القي فيها نجاسة هل يجب التباعد عن هذه النجاسة الان عايزين نغترف من هذه من هذا الماء هل يجب ان نتباعد عن هذه النجاسة الموجودة في هذا الماء الكثير واضحة طبعا لم تستهلك يعني ماشي محمد لا يجب التباعد طيب جيد يجب التباعد اما لان الماء الكثير لا ينجز بملاقاة النجاسة هذا هو الصواب. الصواب انه لا يجب التباعد عن النجاسة لان الماء الكثير لا يتأثر لا يتأثر بملاقاته للنجاسة لو تبول في البحر لو تبول في البحر فارتفعت منه رغوة انتفعت من هذا التبول رغوة ما حكم هذه الرغوة ان تبول في البحر فارتفعت رغوة من هذا التبول ما حكم هذه الرغوة الان الماء تأثر بوجود هذه النجاسة ما انت مش هتاخد النجاسة اتكلم عن الماء نفسه هل الماء تأثر بوجود هذه النجاسة بس يبقى ازا يبقى اي ماء موجود هو ماء ايه طهور على الاصل يبقى اغترف من حيث اه نعم. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بئر بضاعة وبئر يلقى فيه النجس والنتن. فقال الماء طهور لا ينجسه شيء فاباح الانتفاع بهذا المال خلاص لو يتحشى النجاسة نفسها بالكلمة الماية نفسها هل يأخذ الماء ولا يتحاشى هذا الماء ويجتنبه انا ما بتكلمش عن النجاسة. بنتكلم عن الماء نفسه اه المية نفسها تغوء على الطاورية كما هي في الاصل واضح؟ لا تتأسر طيب طاهرة ماشي جيد. فهي باعتبار الاصل يعني طهور او طهور باعتبار الاصل ان الماء طهور لا يناجسه شيء طيب محمد نجست العين. حسام نجسة طيب ما الصواب في ذلك؟ هل نقول بالنجاسة ولا نقول مالك واختارت الكثيرون من من ائمتنا مذهب مالك ان الماء لا ينجس مطلقا الا بالتغير وآآ الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى كان يقول كلاما ما معناه ان الشافعي ليته قال بمذهب مالك في الطهارة بانها طهورية. الصواب ان نقول هي نجسة وعلى الطهورية يعني الاجابتان صحيحتان طب كيف ذلك نقول لو تحققنا ان هذه الرغوة لو تحققنا ان هذه الرغوة من عين النجاسة نحكم عليها بانها ليست اما اذا لم يتحقق انها من عين النجاسة فهي على الاصل عدم النجاسة فاذا فيها تفصيل على هاتين الحالتين نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى جزاكم الله خيرا جميعا واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم قال المصنف رحمه رحمه الله تعالى ولا بميتة كان نشأها من الماء كالعلق ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجس. الان لو الماء ميتة متولدة من الماء فهذا لا يضر ومثل الشيخ رحمه الله تعالى بالعلق. والعلق هو الدود دود الماء هذا الدود ينشأ من الماء فوجوده لا يؤثر في طهورية الماء قال ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجس يعني لو اتينا نحن بميتة ولو كان من من الماء وطرحناها في هذا الماء تنجس الماء بذلك يبقى الان نفرق ما بين الميتة التي هي منشأها من الماء وهي موجودة فيه فهذا لا يؤثر في طهورية الماء من خلاف ما لو اخذناها نحن ثم طرحناها مرة اخرى فهذا يؤثر في الطهورية قال وان كان الطارح غير مكلف ولا اثر لطرح الحي مطلقا لا اثر لطرح لطرح الحي يعني سواء كان نشأه من الماء او لم يكن نشأه من الماء فهذا لا يؤثر لانه حي الكلام الان انما هو عن الميتة النجسة. اما الحي فليس بنجس ولهذا طرحه في الماء لا يؤثر نعيد الرد المسألة مرة اخرى. بنقول الان حكم الرغوة. الان بال في البحر بال في البحر فارتفعت روى هل نحكم على هذه الرغبة بانها نجسة نقول لو تحققنا ان هذه الرغوة من عين النجاسة فهي نجسة. اما اذا لم نتحقق انها من عين النجاسة فهي ليست بنجسة. قال رحمه الله تعالى واختار كثير من ائمتنا مذهب مذهب مالك هو ان الماء لا يتنجس مطلقا الا بالتغير سواء كان قليلا او كان كثيرا الماء القليل اذا واذا لاقى نجاسة الماء الكثير اذا لاقى نجاسة لا ينجس الا بالتغير. هذا عند ما لك وهو المذهب القديم للامام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وبه قال جمع من الشافعية كان الغزالي رحمه الله ولهذا قال واختار كثيرون من ائمتنا مذهب مالك وهو المذهب القادم للشافعي ان الماء لا ينجس مطلقا يعني سواء كان قليلا او كثيرا الا بالتغير وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن هذا الذي قاله او اختاره جمع من الشافعية قالوه من باب التيسير على الناس والا الحديث واضح قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فعلمنا من ذلك انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث بمعنى انه يتنجس فهذا الحديث ظاهر الدلالة في التفريق ما بين القليل والكثير قال رحمه الله تعالى والجاري كراكد يعني الماء الجاري كالماء الراكد بالتفرقة ما بين القليل والكثير القليل منه يتنجز بملاقاته للنجاسة. الكثير منه لا يتنجس الا بالتغير لكن العبرة في الماء الجاري بالجرية نفسها لا بمجموع الماء بمعنى ايه؟ بمعنى لو كانت الجارية دون قلتين. فهنا تتنجز بمجرد ملاقاة النجاسة اما اذا كانت اكبر من ذلك اذا بلغت قلتين فاكثر فلا تتنجس الا بالتغير طيب لو كانت النجاسة واقفة يعني ميتة مسلا ملقاة ولا تتحرك والماء يجري على هذه على هذه النجاسة فبنقول اذا كانت النجاسة جامدة وواقفة فذلك المحل نجس كل جرية تمر بهذه النجاسة ايضا نجسة الى ان يجتمع قلتان في حوض. فحينئذ كثرة الماء تزول النجاسة كثرة الماء تزول النجاسة قال رحمه الله تعالى وفي القديم لا ينجس قليله بلا تغير وهو مذهب مالك. ده المذهب القديم للشافعي وعرفنا ان الشافعي رحمه الله تعالى له مذهبان مذهب قديم ومذهب جديد. مذهب القديم هو ما قاله في العراق افتاء او تصنيفا والمذهب الجديد هو ما قاله مصر افتاء او تصنيفا. قال في المجموع سواء كانت النجاسة مائعة او جامدة يعني هذا مرتبط بما تقدم بقوله وينجس قليل الماء بوصول نجس فسواء كانت النجاسة جامدة او مائعة فان القليل منه قليل من الماء يتنجس بملاقاة هذه النجاسة قال رحمه الله تعالى والماء القليل اذا تنجس يطهر ببلوغه قلتين كيف يطهر الماء القليل؟ الان عندنا ماء قليل تنجس كيف نطهره نقول الماء القليل يمكن تطهيره اولا بالمكاثرة يعني ايه بالمكاثرة؟ يعني نضيف عليه ماء حتى يبلغ قلتين فلو بلغ قلتين وزال التغير حكمنا بطهورية هذا الماء يطهر الماء القليل من النجاسة بالمكاثرة باضافة ما اليه حتى اذا بلغ قلتين فاكثر وزال التغير حينئذ نحكم بطهورية هذا الماء طيب هذا الماء القليل طب الماء الكثير؟ قال والكثير يطهر بزوال تغيره بنفسه هذه حالة هذه حالة اولى الماء الكثير اذا زال التغير بنفسه يبقى حينئذ نحكم بطهورية هذا الماء لان العلة قد زالت. علة النجاسة اللي هو التغير قد زالت. فيعود الى الاصل وهو الى كونه طهورا. قال او بماء زيد عليه او عنه وكان الباقي كثيرا يبقى الحالة التانية ايضا بالمكاثرة نضيف ما ان على الماء الكثير حتى يزول التغير. فنحكم حينئذ بطهورية الماء حالة تالتة ننقص من هذا الماء الكثير حتى يزول التغير. حينئذ ايضا نحكم بطهورية الماء بشرط ان يكون المتبقي عندنا كثيرا يبقى هذه صور ثلاثة قال رحمه الله تعالى وثانيها جري ماء على عضو مغسول فلا يكفي ان يمسه الماء بلا جريان لانه لا يسمى غسلا تانيها يعني ايه يعني الشرط الساني من شروط الوضوء. احنا كل ما ذكرناه الان هو الشرط الاول من شروط الوضوء وهو ما يتعلق بشرط الماء المطلق يبقى الان عندنا شروط الوضوء خمسة اولها ماء مطلق الشرط الثاني ان يجري الماء على عضو مغصوب. زي مسلا الوجه الوجه عضو مغسول اليدين كاليدين اليدان عضو مغسول الرجل هذا عضو المأصول لصحة الوضوء ان يجري الماء على كل عضو مأصول. فخرج بذلك الاعضاء الممسوحة ما هي الاعضاء الممسوحة في الوضوء؟ الشعر ولا الرأس طب لو واحد اصلع لو واحد حالق شعره دقة الفرض ولا هيمسح برضه يبقى ايه المسح؟ الممسوح هنا ايه؟ الشعر ولا الرأس دكتور تامر برضو بيقول الشعر. طب هو الشعر ولا الرأس تواب ان نقول الرأس طيب ممتاز. يبقى عندنا الممسوح الرأس هل يشترط في مسح الرأس جريان الماء نقول لا ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول يشترط لصحة الوضوء جري الماء على عضو مغسول. فخرج بذلك الاعضاء الممسوحة كالرأس فلا يشترط جريان الماء عليها بل يكفي ما يسمى او ما يطلق عليه الانمساح مجرد المسح وهو وصول البلد لماذا قلنا لابد من جري الماء على عضو مغسول ده شرط لصحة الوضوء؟ قال رحمه الله تعالى فلا يكفي ان يمسه الماء بلا جريان لانه لا يسمى غسلا لا يكفي ان يمسه الماء لانه لا يسمى غسل والله تبارك وتعالى امر بالغسل في الاية. قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فامر بغسل هذه الاعضاء المغسولة ومسح الرأس فعلى ذلك هل يجوز الغسل بالثلج هل يجوز غسل العضو بالثلج لو تذكرون لما اتكلمنا عن اقسام المياه من حيث المحل قلنا سبعة اقسام من ذلك ماء الثلج وماء البرد هل يصح التطهر بماء الثلج طبعا نحن متفقون على انه طهور طيب هل يصح التطهر به محمد لا لانه جامد لا يجري على العضو طيب جيد آآ في في اجابات اخرى انت بتتكلم على النصوح الان. صح ماشي جيد تنام بعد ذوبانه طيب جيد هذا كله اجابات طيبة وصحيحة. جزاكم الله خيرا جميعا. الصواب هنا ان نقول الثلج لا يجوز غسل الاعضاء المغسولة به الا بعد الذوبان بخلاف ما لو مسحنا به الرأس يصح لان بامرار الثلج على الرأس يحصل البلل وهذا هو المسح قال رحمه الله تعالى وثالثها الا يكون عليه يعني على العضو مغير للماء تغيرا ضارا كزعفران وصندل خلافا لجمع وهذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الوضوء الا يكون على العضو مغير للماء تغيرا ضارا. ما معنى تغير الماء تغيرا ضارا يعني تغير يسلب اسم الماء فلو وجد على عضو الوضوء شيء يغير الماء بحيث انه يسلب عنه الاسم فهذا لا يصح به الوضوء مثل الشيخ على ذلك بالزعفران وكذلك الصندل الزعفران مغير وكذلك الصندل الذي هو نوع من انواع الطيب هو اصلا في اصله شجر طيب الرائحة فمثل هذا يغير الماء ويؤثر في صحة الوضوء قال خلافا لجمع قالوا يغتفر ما على العضو قال رحمه الله تعالى ورابعها الا يكون على العضو حائل بين الماء والمغسول كنورة وشمع ودهن جامد وعيني حبر وحناء بخلاف دهن جار اي مائع. وان لم يثبت الماء عليه واثر حبر وحناء وهذا شرط رابع لصحة الوضوء عدم وجود الحائل الذي يمنع الماء من الوصول الى العضو المغسول زي ايه مسلا؟ زي الشمع زي طلاء الاظافر زي الدهن الجامد زي جرم الحناء كل هذه اشياء تمنع من وصول الماء الى العود المغسول وهذا يمنع من صحة الوضوء فيشترط ازالة هذه هذا الحائل اولا من اجل ان يصل الماء الى هذا العضو المغسول. لو كان هذا الدهن مائعا هل هذا يؤثر؟ لا لا يؤثر اثر الحناء اللي هو اللون الذي يتركه على البشرة هل هذا يؤثر في صحة الوضوء؟ ايضا لا يؤثر لانه ليس بحائل كذلك اثر الحبر اللي هو اللون ايضا. هل يؤثر لا لا يؤثر لانه ليس بحائل قال رحمه الله تعالى وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون الا يكون وسخ تحت ظفر يمنع وصول الماء لما تحته او يبقى الوسخ الموجود تحت الاظفار ايضا هذا حائل يمنع من وصول الماء الى الجزء المغسول فلابد من ازالته سواء كان هذا تحت اظفار اليدين او تحت اظفار الرجلين. وهذه المسألة مما تعم بها البلوى باعتبار انه قل من يسلم من وسخ تحت اظفار يديه او رجليه قال الشيخ رحمه الله تعالى خلافا لجمع قالوا بعدم اشتراط ذلك منهم الغزالي رحمه الله والزركشي. الامام الغزالي حجة اسلام ابو حامد فقيه الاصول الكبير صاحب بسيط والوسيط والوجيز والخلاصة والمستصفى واحياء علوم الدين كان يقول بعدم اشتراط ذلك وكذلك الامام الزرقشي رحمه الله تعالى. محمد بن عبدالله بن بهادر الزركاشي الشافعي بدر الدين آآ شارح لجمع الجوامع للسبكي وصاحب الديباج في توضيح المنهاج ايضا هذا آآ الامام ممن قال بعدم اشتراط ذلك قال واطالوا في ترجيحه واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتقليم الاظفار ولم يأمرهم باعادة الصلاة قال وصرحوا بالمسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين يعني ايه تحت الاظفار من وسخ الا ما كان من العجيب لكن كل هذا ضعيف ولذلك المصنف قال واشار الازرعي وغيره الى ضعف مقالتهم. وقد صرح في التتمة وغيرها بما في الروضة وغيرها من عدم المسامحة بشيء مما تحتها يعني تحت الارض اظفار حيث منع وصول الماء بمحله محل عدم المسامحة فيما لو منع من وصول الماء الى ما تحت الاظفار لانهم مما يجب غسلك. قال وافتى البغوي حسين بن مسعود صاحب شرح السنة وصاحب معالم التنزيل قال وافتى البغوي في وسخ حصل من غبار بانه يمنع صحة الوضوء ما نشأ من بدنه وهو العرق المتجمد وجزم به في الانوار الامام البغوي رحمه الله تعالى بيقول عن العرق المتجمد الذي لا يكون جزءا ولا يتأذى بازالته فهذا ايضا مما لا ويتسامح فيه باعتبار انه يمنع من صحة الوضوء. اما لو كان العرق المتجمد هذا كالجزء من البدن فهذا لا يجب ازالته لانه لا يمكن فصله عن البدن فاخذ بذلك حكم البدن يبقى اذا العرق المتجمد قال افتى البغوي في وسخ حصل من غبار بانه يمنع صحة الوضوء ما نشأ من بدنه هو العرق المتجمد ومحل ذلك فيما لو امكن ازالته ولم يصل الجزء منه ثم قال وخامسها دخول وقت لدائم الحدث نتكلم عنه ان شاء الله آآ في الدرس القادم وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا جميعا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع. نسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في موازين الحسنات