﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.600
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:17.450 --> 00:00:39.700
وهذا هو الدرس الرابع والسبعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله عن الفصل المتعلق به شروط الاذان والاقامة

3
00:00:40.300 --> 00:01:03.550
سبق وبينا ان الاذان والاقامة سنتان على المعتمد عند الشافعية وعرفنا ان الاصل فيهما ما جاء في حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه لما رأى رؤيا وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:04.100 --> 00:01:18.550
فاخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق ذلك ايضا ما رآه جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ما نزل من الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام

5
00:01:18.800 --> 00:01:37.750
فجعل هذا الاذان من اجل الاعلام بالوقت او من اجل الاعلام بالصلاة على خلاف بين العلماء في ذلك وكما ان الاذان يسن للصلاة كذلك يسن لجملة من الامور فيسن الاذان

6
00:01:38.850 --> 00:01:58.950
في اذن المهموم وكذلك المصروع والغضبان. ومن ساء خلقه من انسان او بهيمة وعند الحريق وعند تغول الغيلان وكذلك في اذن المولود ويسن ان يقام في اذنه اليسرى وكذلك خلف المسافر

7
00:02:00.200 --> 00:02:21.200
وهل الاذان والاقامة سنة على الاعيان ولا سنة على الكفاية قلنا هو سنة على الكفاية وسنة على الكفاية. ويحصل بفعل البعض وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم

8
00:02:21.650 --> 00:02:37.750
فلم يأمر به صلى الله عليه وسلم كل احد فدل هذا على انه سنة ولكن على الكفاية شأنه شأن عيادة المرضى وكذلك تشميت تشميت العاطس والقاء آآ السلام الى اخره

9
00:02:38.750 --> 00:02:57.250
وهو سنة في حق الذكر ولو كان صبيا ولو كان كذلك منفردا وحتى ولو سمع اذان غيره فانه ايضا يكون سنة في حقه. بشرط اذا سمع هذا الاذان اذان الغير

10
00:02:57.650 --> 00:03:10.850
ولم يرد الصلاة معهم يصلي معهم. فهنا بنقول هو سنة في حقه ايضا. اما لو سمع اذان الجماعة واراد ان يصلي معهم وصلى معهم وبالفعل فحين اذ لا يسن له الاذان

11
00:03:11.400 --> 00:03:31.750
لا يسن له الاذان وعرفنا ايضا ان الاذان سنة في الصلوات المكتوبات وكذلك الصلوات اه التي هي اه صلاة الجمعة في الصلوات المكتوبات وصلاة الجمعة بخلاف ما يشرع ذلك في جماعة

12
00:03:32.300 --> 00:03:52.400
من النفي زي مسلا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة فالاذان والاقامة سنة للصلاة المكتوبة اصالة على الاعيان كالصلوات الخمس وصلاة الجمعة. اما غير ذلك من الصلوات فلا يسن لها اذان

13
00:03:52.600 --> 00:04:13.800
ولا اقامة وانما يسن لها النداء وانما يسن لها ان ده اذا كانت قد شرعت في جماعة. طب اذا لم تكن مشروعة في جماعة زي صلاة الضحى وزي صلاة الرواتب هل يسن لها الاذان والاقامة؟ لا يسن لها الاذان والاقامة كذلك ولا يسن لها النداء

14
00:04:15.400 --> 00:04:36.100
ويسن اذانان بصلاة الصبح لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كان اتخذ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ مؤذنين او الاول منهما يؤذن بالليل والثاني يؤذن اذا دخل الوقت. الاول هو بلال رضي الله تعالى عنه

15
00:04:36.300 --> 00:04:59.450
والثاني هو ابن امي مكتوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وهذا كان في رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه الصحابة انهم اذا سمعوا اذان بلال رضي الله عنه

16
00:04:59.850 --> 00:05:17.450
لا يمتنعون عن الطعام ولا يمتنعون عن الشراب. وده برضو بيدلنا على الخطأ الذي يقع فيه بعض المؤذنين خصوصا في رمضان فبعض المؤذنين قبل ان يؤزن لصلاة الفجر قبل ان يدخل

17
00:05:17.650 --> 00:05:39.400
الوقت آآ بعض المؤذنين ينبه على الناس برفع الماء. برفع الماء يعني ايه؟ يعني الامتناع عن عن الشراب. وكذلك الامتناع عن الطعام فهذا فيه آآ منع الناس مما احل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض

18
00:05:39.750 --> 00:05:54.400
من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فكون الواحد بعد كده يأتي ويمنع الناس من الطعام او من الشراب ولم يكن قد دخل الوقت فهذا فيه تعدي على الشرع

19
00:05:54.600 --> 00:06:06.300
فهذا فيه تعدي على الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة فكلوا واشربوا حتى ولو سمعتم اذان بلال اللي هو الاذان الاول حتى يؤذن حتى يؤذن ابن امي مكتوب

20
00:06:07.400 --> 00:06:29.100
فيسن اذانان لصبح واحد قبل الفجر واخر اذا دخل الوقت طيب لو اقتصر على واحد منهما؟ لو اقتصر على واحد منهما فيقتصر على الذي هو لدخول الوقت وكذلك يشرع ان يؤذن المؤذن اذنين

21
00:06:29.500 --> 00:06:48.750
لصلاة الجمعة فيما اذا احتاج الى ذلك كما فعل او امر بذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقيل معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع على اختلاف بين العلماء في اول من شرع هذا الاذان

22
00:06:50.500 --> 00:07:11.500
فعثمان رضي الله تعالى عنه لما رأى ان الناس قد كثروا وآآ احتاج الى من ينبههم في اسواقهم لامر الصلاة امر مؤذن بان يؤذن في الناس اذا دخل الوقت بالاذان الاول

23
00:07:11.800 --> 00:07:31.550
فاذا صعد الامام المنبر اذن المؤذن الاذان الثاني يبقى هنا هنلاحز ان كلا الاذنين بعد دخول الوقت واحد قبل صعود الامام المنبر والثاني اذا صعد الامام المنبر وما بينهما وقت يسير علشان بس ينتبه الناس

24
00:07:31.600 --> 00:07:45.800
ان وقت الصلاة سيحين واي حد مسلا منشغل ببيع او بشراء الى اخره يترك ماء في يده ويذهب الى الصلاة. كما قال الله عز وجل اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

25
00:07:45.850 --> 00:08:06.300
وزروا البيع فيسن اذنين الاذان بالنسبة لصلاة الجمعة هل الاذانان مسنونان؟ احنا قلنا لا الازان الاول هذا الذي قبل ان يصعد الامام على المنبر هذا الاذان مباح جائز مشروع فيما اذا

26
00:08:06.400 --> 00:08:25.300
احتاج الناس الى ذلك والاولى هو الاقتصار على اذان واحد للاتباع لان هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمنا ايضا فيما لو كانت على الشخص فوائت. يعني اكثر من صلاة

27
00:08:25.600 --> 00:08:44.600
هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يؤزن للاولى ويقيم لكل صلاة من الفوائت يقيم لكل صلاة من الفوائت كما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لما كان بمزدلفة صلى المغرب والعشاء باذان

28
00:08:44.650 --> 00:09:02.800
واقامتين ولم يصلي بينهما شيئا واما بالنسبة للمرأة فالمرأة اذا صلت فيسن لها الاقامة ما تخشش في الصلاة على طول. لا تكبر تكبيرة الاحرام مباشرة وتصلي يسن لها ان تقيم اولا

29
00:09:03.750 --> 00:09:25.900
وهل يسن للمرأة الاذان قلنا نعم يسن يجوز لها الاذان يشرع لها الاذان ولا يكره لها ذلك بشرط ان يكون هذا الاذان للنساء والشرط الثاني ان يكون هذا سرا لا تجهر فيه. طب لو جهرت المرأة بالاذان حرم عليها زلك

30
00:09:26.050 --> 00:09:43.500
الاذان يستحب فيه الاصغاء فاي واحد بيسمع مؤذن بيصغي له ويستمع له من اجل ان يردد خلفه ويقول مثلما يقول المؤذن فلو ان المرأة اذنت وجهرت بالاذان فهذا ما دعاه

31
00:09:43.600 --> 00:10:01.700
لان يصغي الناس الى صوتها وطبعا الاذان كما نعلم جميعا يستحب فيه اه ان يكون الصوت نديا كما قال عليه الصلاة والسلام لعبدالله بن زيد قال وامر به بلالا فانه اندى منك صوتا

32
00:10:02.900 --> 00:10:19.600
ولهذا اذا رفعت المرأة صوتها بالاذان حرم عليها ذلك. اذا ارادت ان تؤذن فلا يكره اذا كان للنساء لكن سرا وليس جهرا واشرنا زي ما قلنا في اول الكلام ان الصلاة لو كانت

33
00:10:19.650 --> 00:10:37.750
مشروعة في جماعة فيسن لها النداء الصلاة لو كانت مشروعة في جماعة من غير الصلوات المكتوبات زي مسلا الاستسقاء وزي الكسوفين الى اخره والعيد والتراويح فهذا يسن له النداء. الصلاة جامعة

34
00:10:38.300 --> 00:10:55.600
او الصلاة جامعة الى اخر ما ذكرناه في فيما مضى. طب لو كانت هذه الصلاة مسنونة مستحبة لكن غير مشروعة في جماعة. زي الضحى وزي الرواتب يبقى هذه لا يسن لها اذان ولا اقامة ولا يسن لها كذلك نداء

35
00:10:56.750 --> 00:11:15.650
هذا ملخص ما ذكرناه في درس امس. الشيخ بعد زلك تكلم عن مسألة اخرى تتعلق ايضا بالاذان والاقامة وهو شروط الاذان والاقامة. فقال الشيخ رحمه الله فصل في شروط الاذان والاقامة. قال وشرط فيهما اي في الاذان والاقامة

36
00:11:15.650 --> 00:11:38.800
ترتيب اي الترتيب المعروف فيهما. وذلك للاتباع يشترط في الاذان والاقامة جملة من الشروط. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر اربعة شروط الترتيب والولاء والجهر للجماعة ودخول الوقت هذه شروط الاذان

37
00:11:39.500 --> 00:12:02.650
لابد من الترتيب يعني بين الفاظه فلابد ان يؤذن على النحو المعروف يبدأ بالتكبير ويختتم اذانه بالتوحيد. لا اله الا الله فهذا الترتيب شرط ولابد كذلك من الموالاة يعني بين الفاظ الاذان

38
00:12:03.300 --> 00:12:24.150
ولابد من الجهر به لان الاذان كما علمنا انما هو مشروع للاعلام طيب لو ان شخصا اذن ولم يجهر لم يجهر بالاذان هل حصل بذلك مقصود هذا الاذان الذي من اجله شرعه الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا

39
00:12:24.450 --> 00:12:41.700
لهذا اشترط في الاذان الجهر. الجهر للجماعة بخلاف ما لو كان يؤذن لنفسه فاحنا قلنا الاذان مستحب ولو لمنفرد فهنا لا يشترط له الجهر في هذه الحالة. وكذلك يشترط دخول الوقت

40
00:12:42.350 --> 00:12:56.800
لانه اعلام بالصلاة على قول من الاقوال او هو اعلام بدخول الوقت على قول اخر هو اما اعلام بالصلاة واما اعلام بدخول الوقت. ففي كل الاحوال لابد من دخول الوقت

41
00:12:57.150 --> 00:13:14.700
اه الشيخ رحمه الله تعالى ترك جملة من الشروط ايضا لم يذكرها من هذه الشروط في الاذان الاسلام فلابد ان يكون المؤذن مسلما حتى يجزئ هذا الاذان ولابد كذلك من التمييز

42
00:13:15.050 --> 00:13:34.550
يعني لابد ان يكون مميزا لابد ان يكون عاقلا فلا يجزئ اذان المجنون ولا يجزئ كذلك اذان الصبي الصغير الذي لم يميز ولابد في الاذان ايضا من الذكورة لابد في الاذان من الذكورة

43
00:13:35.200 --> 00:13:53.700
وقد علمنا ما حكم اذان المرأة ولو كان هذا الامام منصوبا من قبل الامام ولو كان هذا المؤذن منصوبا من قبل الامام فيشترط فيه التكليف لابد ان يكون بالغا مع كونه مميزا

44
00:13:54.000 --> 00:14:11.550
ولابد ان يكون امينا ولابد من القدرة على معرفة الوقت دي شروط زائدة على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ وشرط فيهما اي في الاذان والاقامة ترتيب اي الترتيب المعروف فيهما وذلك للاتباع

45
00:14:12.600 --> 00:14:32.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الاذان على هذا النحو وايضا ترك الترتيب فيه تلاعب وهذا يخل بالاعلام قال الشيخ رحمه الله تعالى فانعكس ولو ناسيا لم يصح

46
00:14:33.350 --> 00:14:51.550
يعني ايه لو عكس لو عكس يعني مثلا قدم النصف الثاني على الاول فبدأ الاذان بالنصف الثاني بدأ مثلا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

47
00:14:52.650 --> 00:15:07.550
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

48
00:15:08.350 --> 00:15:24.400
ايه اللي حصل هنا هنا قدم النصف الثاني بدأ به وبعدين اتى بالنصف الاول فلو عكس قال الشيخ رحمه الله ولو ناسيا لم يصح يعني لم يصح ما عكسه من الاذان والاقامة

49
00:15:24.850 --> 00:15:47.650
طيب هل يصح ان يبني على النصف الاول الذي آآ ختم به الاذان قال وله البناء على المنتظم منهما ممكن ان هو يبدأ في هذه الحالة او ممكن في هذه الحالة يبني على النصف الثاني. يعني هو ختم اذانه بايه

50
00:15:47.750 --> 00:16:01.700
ختم اذانه بقوله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ختم اذانه بذلك

51
00:16:02.250 --> 00:16:23.250
فجعله النصف الاخير. ممكن بعد كده بقى يبني على هذا ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح الى اخر الاذان فلو انه عكس ولو ناسيا لم يصح ما عكسه وله ان يبني على المنتظم منهما. قال الشيخ ولو ترك بعضهما

52
00:16:23.400 --> 00:16:42.400
اتى به مع اعادة ما بعده. لو تركا بعضهما يعني بعض الآذان وبعض الاقامة فيأتي بهذا المتروك اذا لم يطل الفصل لاننا اشترطنا في الاذان الولاء يعني ان يكون متابعا بين الفاظه وبين كلماته

53
00:16:43.050 --> 00:17:03.050
فلو انه نسي كلمة ترك بعض كلمات الاذان او بعض كلمات الاقامة يأتي بها مع اعادة ما بعد ما بعد هذا المتروك مع اعادة وبعد هذا المتروك لاننا اشترطنا الموالاة

54
00:17:03.200 --> 00:17:27.100
قال الشيخ رحمه الله وولاء. يعني يشترط ايضا الولاة بمعنى انه لا يفصل بين الكلمات بسكوت طويل او بكلام طويل وذلك للاتباع وذلك الاتباع. ولان ترك الموالاة بين كلمات الاذان والاقامة هذا يخل بالاعلام الذي من اجله شرع هذا الاذان

55
00:17:27.250 --> 00:17:44.350
طيب هل يشترط النية هل يشترط النية؟ احنا قلنا الان لابد من الموالاة يعني لا يفصل بينهما بسكوت طويل او بكلام طويل وذلك الاتباع. فلو انه ترك الموالاة بطل هذا الاذان لانه شرط

56
00:17:46.100 --> 00:18:03.400
طيب هل يشترط النية؟ يعني مثلا هو سيؤذن الان بدخول الوقت هل يشترط ان يكون اذانه ان يكون اذانه هذا بنية اذان الظهر او بنية اذان العصر او بنية اذان المغرب الى اخره

57
00:18:03.450 --> 00:18:27.300
لا لا يشترط ذلك يشترط فقط عدم الصارف يعني لا يؤذن لشيء اخر هذا الذي يشترط فعلى ذلك لو اذن لصلاة العصر وتبين ان الوقت وقت الظهر هل يعود الازان؟ لا لا يعيد الازان لاننا لا نشترط فيه

58
00:18:27.500 --> 00:18:46.850
النية بمعنى يكفينا عدم الصارف يكفينا عدم الصرف قال الشيخ رحمه الله نعم لا يضر يسير كلام وسكوت ولو عمدا. نعم هذا يؤتى بها للاستدراك. كأن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر شيئا

59
00:18:46.950 --> 00:19:05.200
واحب اللي هو يستدرك بعض ما فاته في هذا الذي ذكره اولا بعد ما الشيخ رحمه الله بين ان الولاء شرط لصحة الاذان بمعنى انه يتابع بين الكلمات ممكن واحد يتوهم

60
00:19:05.300 --> 00:19:21.000
ان اي فصل بين كلمات الاذان يبطله يبطل الاذان شيء بيقول لا انتبه لو كان فصل بين كلمات الاذان بفاصل يسير يسير كلام او بيسير سكوت حتى ولو متعمدا فهذا

61
00:19:21.000 --> 00:19:42.450
فلا يضر فهذا لا يضر. وكذلك يسير النوم. وكذلك يسير الاغماء وكذلك يسير الجنون. لان هذا لا يخل بالاذان ولا يخل كذلك بالاقامة. لكن مع ذلك نقول الافضل ان هو يستأنف هذا الاذان او هذه الاقامة من جديد

62
00:19:42.750 --> 00:19:59.150
لو فصله بيسير كلام او بيسير سكوت وهذا للاتباع لكن لو اه لم يعد فلا بأس خلاص ازانه صحيح ولا شيء في ذلك. قال ويسن ان يحمل سرا اذا عطس وهو بيأذن

63
00:19:59.450 --> 00:20:18.350
عطس السنة ان هو يحمد ربه سبحانه وتعالى يقول الحمد لله طيب هيجهر بالحمدلة اذا عطس ولا يسر بها؟ قال السنة اللي هو يسر يسر يعني ايه؟ يعني يحمد ربه سبحانه وتعالى دون جهر بقلبه

64
00:20:19.200 --> 00:20:37.300
قال وان يؤخر رد السلام وتشميت العاطس الى الفراغ. يعني هو بيأزن جاء شخص دخل المسجد فسلم السنة اللي هو لا يرد السلام الا بعد الفراغ من الاذان او بعد الفراغ من الاقامة

65
00:20:38.100 --> 00:20:57.500
وكذلك بالنسبة لتشميت العاطس ايضا يؤخر تشميت العاطس الى ان يفرغ الى ان يفرغ من الاذان والاقامة. لان السنة ان هو ما يتكلمش في اثناء الاذان والاقامة. حتى ولو كان لمصلحة

66
00:20:59.050 --> 00:21:14.400
طيب اذا لم يفعل وشمت العاطس او رد السلام وهو في اثناء الاذان خالف السنة بذلك يكون قد قال فالسنة بذلك. قال الشيخ رحمه الله وجهر ان اذن او اقام لجماعة

67
00:21:14.800 --> 00:21:40.250
فينبغي اسماع واحد جميع كلماته قال وجهر يعني ايه وجهر يعني يشترط الجهر يشترط الجهر آآ فعلى ذلك لا يجزئ الاصرار ولو ببعض الاذان او ببعض الاقامة. الا الترجيع. ترجيع هذا سيأتي معنى

68
00:21:40.250 --> 00:22:00.350
ان شاء الله في المسنونات هنعرف ان الترجيع هذا من جملة المستحبات في الاذان المؤذن يقول سرا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

69
00:22:00.500 --> 00:22:24.750
يقولها سرا الشهادتين يقولها سرا ثم يرجع ويجهر بهما مرة اخرى عرفنا ليه سمي ذلك بالترجيع علشان بيقولها مرة في الاول سرا وبعدين بيرجع يجهر آآ بهما بعد ذلك فهذا سنة هذا مستحب

70
00:22:25.850 --> 00:22:46.150
ولهذا سنجد ان كلمات الاذان عند الشافعية اكثر من غيرهم. ليه؟ علشان هم يستحبون الترجيع في الاذان قال الشيخ رحمه الله تعالى وجهر يعني يعني لابد ويشترط الجهر في الاذان اذا كان لجماعة

71
00:22:47.100 --> 00:23:08.150
فيما عدا الترجيع لان الترجيع ليس للاعلام واذا لم يجهر فلم يحصل بذلك مقصود الاذان الذي من اجله شرعه الله سبحانه تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله وجهر ان اذن او اقام

72
00:23:08.300 --> 00:23:30.600
قال قال لجماعة قال فينبغي فينبغي اسماع واحد جميع كلماته. ايه معنى ينبغي اسماع واحد جميع كلماته. كلمة ينبغي هذه ترد للوجوب وتلد كذلك للاستحباب. الشيخ هنا لما يقول فينبغي اسماع واحد جميع كلماته

73
00:23:31.050 --> 00:23:51.700
هل يريد بذلك الوجوب ولا يريد بذلك الاستحباب الصواب في ذلك كما ذكرتم هو انه اراد بذلك الوجوب. ينبغي يعني يعني يجب قال فينبغي اسماع واحد اسمعوا واحد يعني اسماعه بالفعل

74
00:23:54.000 --> 00:24:14.800
قال رحمه الله فينبغي اسماع واحد جميع كلماته. جميع كلمات الاذان وجميع كلمات الاقامة طيب ينبغي اسمها واحد. طب البقية؟ البقية خلاص يكفي ان يسمعوا بالقوة بحيث لو اصغوا لو اصغى واحد منهم

75
00:24:14.800 --> 00:24:36.000
من الاذان لسمع ذلك وهذا بالنسبة لاصل السنة. اما الكمال فلا يحصل الا بسماع الكل بالفعل ومحل ذلك في غير ما يحصل به الشعار. يعني ايه يعني مثلا لو عندنا قرية صغيرة

76
00:24:36.200 --> 00:24:56.200
هذه القرية الصغيرة او بلد البلد الصغيرة هذه لابد من مؤذن لابد من مؤذن يؤذن في هذه القرية اذا كان يكفيها هذا الواحد باعتبار انها قرية صغيرة وهذه القرية بهذا الاذان

77
00:24:56.500 --> 00:25:19.400
قد حصل به اظهار الشعار واحنا في اول الكلام عن الاذان والاقامة قلنا الحكمة من الاذان والاقامة ذكرنا اربعة من الحكم منها اظهار الشعار فلو كانت قرية صغيرة او بلد صغيرة فيكفي واحد لو كانت بلد كبيرة

78
00:25:20.200 --> 00:25:35.800
فهنا لابد من واحد في كل جنباتها يبقى واحد مسلا في هذه الجهة واخر في الجهة الاخرى علشان يسمع من في هذه البلد الكبير طيب لو كان عندنا اكثر من واحد في القرية

79
00:25:36.300 --> 00:25:53.200
يبقى هنا مش لازم بقى هذا الذي ذكرناه. يكفي هذا الذي ذكرناه في حق من اذن لاظهار الشعار اما لو واحد مسلا اذن في جنبة من جنبات البلد الصغيرة فلا آآ يجب عليه ذلك الذي ذكرناه

80
00:25:54.300 --> 00:26:09.600
قال الشيخ رحمه الله واما المؤذن او المقيم لنفسه فيكفيه اسماع نفسه فقط. واحد بيأزن وهو لصلاته وهو يصلي منفرد خلاص ما هذا لا يشترط في اذانه او في اقامته الجهر

81
00:26:10.950 --> 00:26:32.200
يكفي فقط اسماع النفس طالما انه يصلي منفردا قال الشيخ رحمه الله ووقت يعني وشرط فيهما وقت والوقت في الاقامة عند ارادة فعل الصلاة اداء او قضاء والوقت بالنسبة للاذان هو الوقت

82
00:26:32.500 --> 00:26:49.250
الذي حدده الشرع بالنسبة لهذه الصلاة فعلى ذلك بالنسبة للاذان يصح ان يؤذن في اي جزء من اجزاء الوقت. مش شرط اللي هو يؤزن في اول الوقت بمعنى ايه؟ بمعنى لو ان جماعة ارادوا ان يصلوا

83
00:26:49.800 --> 00:27:08.700
بعد دخول الوقت بساعة يؤزنه ولا ما يأزنوش؟ اه طبعا يسن لهم الان فالازان في اي جزء من اجزاء الوقت واما بالنسبة للاقامة فوقتها عند ارادة فعل الصلاة اداء او قضاء

84
00:27:09.500 --> 00:27:30.400
قال رحمه الله ووقت اي دخوله آآ قال رحمه الله ووقت اي دخوله لغير اذان صبح طيب يبقى احنا عرفنا الان ان يشترط الاذان دخول الوقت. طيب فعلى ذلك لو انه هجم

85
00:27:30.650 --> 00:27:52.650
واذن جاهلا بدخول الوقت وصادف ان الوقت قد دخل يعني هو قام كده اذن مباشرة ومش عارف الوقت دخل ولا ما دخلش بعد ما انتهى من الازان نظر فوجد ان الوقت قد دخل بالفعل هل يجزئه هذا الاذان

86
00:27:53.100 --> 00:28:14.350
ها بنقول في هذه الحالة يجزيو يجزئ وهو قد اذن غير عالم بدخول الوقت؟ اه نعم لانه حصل بذلك المقصود. مش احنا قلنا المقصود بالاذان هو الاعلام بدخول الوقت فهو اذن وبعد ما اذن وجد ان الوقت قد دخل بالفعل خلاص حصل بذلك المقصود

87
00:28:14.900 --> 00:28:36.800
بخلاف الصلاة احنا عرفنا ان من شروط صحة الصلاة دخول الوقت لازم يكون يكون قد اوقع الصلاة بعد دخول الوقت فلو قام وهجم على الصلاة يعني صلى كده مباشرة من غير ما يعرف هل الوقت دخل ولا ما دخلش وبعدين بعد ما فرغ من صلاته

88
00:28:37.000 --> 00:28:55.950
وجد ان الوقت قد دخل بالفعل ما حكم هذه الصلاة؟ قلنا هذه الصلاة غير صحيحة لا تجزئه طيب لماذا فرقنا بين الاذان وبين الصلاة؟ الاذان احنا قلنا حتى لو هجم على الوقت وصادف ان الوقت قد دخل بالفعل ازانه صحيح

89
00:28:56.600 --> 00:29:15.400
ولما اتكلمنا عن الصلاة قلنا صلاته غير صحيحة. ايه الفرق بين الاتنين الفرق بين الاتنين النية لانه في الازان لا يشترط النية فقط يشترط عدم الصرف بخلاف الصلاة بخلاف الصلاة

90
00:29:16.250 --> 00:29:38.700
قال الشيخ رحمه الله تعالى ووقت اي دخوله لغير اذان صبح قال لان ذلك للاعلام. لان ذلك يعني ايه؟ هذا عل الاشتراط دخول الوقت فيهما في الاذان وفي الاقامة وهذا للاعلام للاعلام بالوقت ولا للاعلام بالصلاة؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى

91
00:29:38.950 --> 00:29:57.000
ان الاذان شرع من اجل الاعلام بدخول الوقت وبعضهم يرى ان الاذان شرع من اجل الاعلام بالصلاة المكتوبة على قولان للامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ايضا طيب ايه هو المعتمد في المذهب؟ هل هو

92
00:29:57.350 --> 00:30:21.400
الاعلام بدخول الوقت ولا للاعلام بالصلاة المكتوبة. الراجح هو انه للاعلام بالصلاة المكتوبة طيب فاذا قلنا هو للاعلام بالصلاة المكتوبة يبقى هنا لو بيصلي فائتة يؤذن ولا لا يؤذن ويصلي فائتة يؤزن عشان هي للصلاة المكتوبة

93
00:30:21.850 --> 00:30:43.250
طيب لو قلنا الاذان انما هو الاعلان بدخول الوقت هيأزن في هذه الحالة الفائتة؟ لأ مش هيؤزن الفائتة عرفنا ثمرة الخلاف في هذه المسألة قال رحمه الله لان ذلك للاعلام يعني على الراجح هو للاعلام بالصلاة المكتوبة

94
00:30:45.100 --> 00:31:06.000
قال فلا يجوز ولا يصح قبله يعني قبل دخول قبل دخول الوقت لفوات المقصود قال اما اذان الصبح فيصح من نصف الليل وهذا احتراز علشان يبين الشيخ رحمه الله تعالى ان هناك

95
00:31:06.250 --> 00:31:22.750
استسناء في هذه المسألة اذان الصبح ممكن الواحد يؤذن بل يسن ان يؤذن اذانا اخر قبل دخول الوقت وذلك الاتباع زي ما قلنا في اول الكلام. قال عليه الصلاة والسلام

96
00:31:22.800 --> 00:31:43.350
ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فدل ذلك على ايه؟ على انه يستحب اذان واحد قبل الوقت والاخر اذا دخل الوقت. فقال اما اذان الصبح فيصح من نصف الليل شتاء او صيفا

97
00:31:43.700 --> 00:31:57.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك طيب ايه الحكمة من كده؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر باذانين للفجر؟ الحكمة من ذلك ان آآ الفجر يدخل وفي الناس الجنب

98
00:31:57.950 --> 00:32:20.800
والنائم فنودي بقى تقديم الاذان من اجل ان يتهيأ هؤلاء لادراك وقت الفضيلة اللي هو وقت آآ اول الوقت بالنسبة للصلاة ثم قال الشيخ رحمه الله فصل في سنن الاذان والاقامة. نتكلم ان شاء الله عن هذه السنن

99
00:32:20.900 --> 00:32:36.450
وننتهي منها في الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته وآآ نتوقف هنا ونكتفي بذلك في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

100
00:32:37.200 --> 00:32:55.550
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى

101
00:32:55.600 --> 00:32:57.574
انه ولي ذلك ومولاه