في اذن المهموم وكذلك المصروع والغضبان. ومن ساء خلقه من انسان او بهيمة وعند الحريق وعند تغول الغيلان وكذلك في اذن المولود ويسن ان يقام في اذنه اليسرى وكذلك خلف المسافر اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الرابع والسبعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله عن الفصل المتعلق به شروط الاذان والاقامة سبق وبينا ان الاذان والاقامة سنتان على المعتمد عند الشافعية وعرفنا ان الاصل فيهما ما جاء في حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه لما رأى رؤيا وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق ذلك ايضا ما رآه جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ما نزل من الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام فجعل هذا الاذان من اجل الاعلام بالوقت او من اجل الاعلام بالصلاة على خلاف بين العلماء في ذلك وكما ان الاذان يسن للصلاة كذلك يسن لجملة من الامور فيسن الاذان وهل الاذان والاقامة سنة على الاعيان ولا سنة على الكفاية قلنا هو سنة على الكفاية وسنة على الكفاية. ويحصل بفعل البعض وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم فلم يأمر به صلى الله عليه وسلم كل احد فدل هذا على انه سنة ولكن على الكفاية شأنه شأن عيادة المرضى وكذلك تشميت تشميت العاطس والقاء آآ السلام الى اخره وهو سنة في حق الذكر ولو كان صبيا ولو كان كذلك منفردا وحتى ولو سمع اذان غيره فانه ايضا يكون سنة في حقه. بشرط اذا سمع هذا الاذان اذان الغير ولم يرد الصلاة معهم يصلي معهم. فهنا بنقول هو سنة في حقه ايضا. اما لو سمع اذان الجماعة واراد ان يصلي معهم وصلى معهم وبالفعل فحين اذ لا يسن له الاذان لا يسن له الاذان وعرفنا ايضا ان الاذان سنة في الصلوات المكتوبات وكذلك الصلوات اه التي هي اه صلاة الجمعة في الصلوات المكتوبات وصلاة الجمعة بخلاف ما يشرع ذلك في جماعة من النفي زي مسلا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة فالاذان والاقامة سنة للصلاة المكتوبة اصالة على الاعيان كالصلوات الخمس وصلاة الجمعة. اما غير ذلك من الصلوات فلا يسن لها اذان ولا اقامة وانما يسن لها النداء وانما يسن لها ان ده اذا كانت قد شرعت في جماعة. طب اذا لم تكن مشروعة في جماعة زي صلاة الضحى وزي صلاة الرواتب هل يسن لها الاذان والاقامة؟ لا يسن لها الاذان والاقامة كذلك ولا يسن لها النداء ويسن اذانان بصلاة الصبح لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كان اتخذ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ مؤذنين او الاول منهما يؤذن بالليل والثاني يؤذن اذا دخل الوقت. الاول هو بلال رضي الله تعالى عنه والثاني هو ابن امي مكتوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وهذا كان في رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه الصحابة انهم اذا سمعوا اذان بلال رضي الله عنه لا يمتنعون عن الطعام ولا يمتنعون عن الشراب. وده برضو بيدلنا على الخطأ الذي يقع فيه بعض المؤذنين خصوصا في رمضان فبعض المؤذنين قبل ان يؤزن لصلاة الفجر قبل ان يدخل الوقت آآ بعض المؤذنين ينبه على الناس برفع الماء. برفع الماء يعني ايه؟ يعني الامتناع عن عن الشراب. وكذلك الامتناع عن الطعام فهذا فيه آآ منع الناس مما احل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فكون الواحد بعد كده يأتي ويمنع الناس من الطعام او من الشراب ولم يكن قد دخل الوقت فهذا فيه تعدي على الشرع فهذا فيه تعدي على الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة فكلوا واشربوا حتى ولو سمعتم اذان بلال اللي هو الاذان الاول حتى يؤذن حتى يؤذن ابن امي مكتوب فيسن اذانان لصبح واحد قبل الفجر واخر اذا دخل الوقت طيب لو اقتصر على واحد منهما؟ لو اقتصر على واحد منهما فيقتصر على الذي هو لدخول الوقت وكذلك يشرع ان يؤذن المؤذن اذنين لصلاة الجمعة فيما اذا احتاج الى ذلك كما فعل او امر بذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقيل معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع على اختلاف بين العلماء في اول من شرع هذا الاذان فعثمان رضي الله تعالى عنه لما رأى ان الناس قد كثروا وآآ احتاج الى من ينبههم في اسواقهم لامر الصلاة امر مؤذن بان يؤذن في الناس اذا دخل الوقت بالاذان الاول فاذا صعد الامام المنبر اذن المؤذن الاذان الثاني يبقى هنا هنلاحز ان كلا الاذنين بعد دخول الوقت واحد قبل صعود الامام المنبر والثاني اذا صعد الامام المنبر وما بينهما وقت يسير علشان بس ينتبه الناس ان وقت الصلاة سيحين واي حد مسلا منشغل ببيع او بشراء الى اخره يترك ماء في يده ويذهب الى الصلاة. كما قال الله عز وجل اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وزروا البيع فيسن اذنين الاذان بالنسبة لصلاة الجمعة هل الاذانان مسنونان؟ احنا قلنا لا الازان الاول هذا الذي قبل ان يصعد الامام على المنبر هذا الاذان مباح جائز مشروع فيما اذا احتاج الناس الى ذلك والاولى هو الاقتصار على اذان واحد للاتباع لان هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمنا ايضا فيما لو كانت على الشخص فوائت. يعني اكثر من صلاة هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يؤزن للاولى ويقيم لكل صلاة من الفوائت يقيم لكل صلاة من الفوائت كما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لما كان بمزدلفة صلى المغرب والعشاء باذان واقامتين ولم يصلي بينهما شيئا واما بالنسبة للمرأة فالمرأة اذا صلت فيسن لها الاقامة ما تخشش في الصلاة على طول. لا تكبر تكبيرة الاحرام مباشرة وتصلي يسن لها ان تقيم اولا وهل يسن للمرأة الاذان قلنا نعم يسن يجوز لها الاذان يشرع لها الاذان ولا يكره لها ذلك بشرط ان يكون هذا الاذان للنساء والشرط الثاني ان يكون هذا سرا لا تجهر فيه. طب لو جهرت المرأة بالاذان حرم عليها زلك الاذان يستحب فيه الاصغاء فاي واحد بيسمع مؤذن بيصغي له ويستمع له من اجل ان يردد خلفه ويقول مثلما يقول المؤذن فلو ان المرأة اذنت وجهرت بالاذان فهذا ما دعاه لان يصغي الناس الى صوتها وطبعا الاذان كما نعلم جميعا يستحب فيه اه ان يكون الصوت نديا كما قال عليه الصلاة والسلام لعبدالله بن زيد قال وامر به بلالا فانه اندى منك صوتا ولهذا اذا رفعت المرأة صوتها بالاذان حرم عليها ذلك. اذا ارادت ان تؤذن فلا يكره اذا كان للنساء لكن سرا وليس جهرا واشرنا زي ما قلنا في اول الكلام ان الصلاة لو كانت مشروعة في جماعة فيسن لها النداء الصلاة لو كانت مشروعة في جماعة من غير الصلوات المكتوبات زي مسلا الاستسقاء وزي الكسوفين الى اخره والعيد والتراويح فهذا يسن له النداء. الصلاة جامعة او الصلاة جامعة الى اخر ما ذكرناه في فيما مضى. طب لو كانت هذه الصلاة مسنونة مستحبة لكن غير مشروعة في جماعة. زي الضحى وزي الرواتب يبقى هذه لا يسن لها اذان ولا اقامة ولا يسن لها كذلك نداء هذا ملخص ما ذكرناه في درس امس. الشيخ بعد زلك تكلم عن مسألة اخرى تتعلق ايضا بالاذان والاقامة وهو شروط الاذان والاقامة. فقال الشيخ رحمه الله فصل في شروط الاذان والاقامة. قال وشرط فيهما اي في الاذان والاقامة ترتيب اي الترتيب المعروف فيهما. وذلك للاتباع يشترط في الاذان والاقامة جملة من الشروط. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر اربعة شروط الترتيب والولاء والجهر للجماعة ودخول الوقت هذه شروط الاذان لابد من الترتيب يعني بين الفاظه فلابد ان يؤذن على النحو المعروف يبدأ بالتكبير ويختتم اذانه بالتوحيد. لا اله الا الله فهذا الترتيب شرط ولابد كذلك من الموالاة يعني بين الفاظ الاذان ولابد من الجهر به لان الاذان كما علمنا انما هو مشروع للاعلام طيب لو ان شخصا اذن ولم يجهر لم يجهر بالاذان هل حصل بذلك مقصود هذا الاذان الذي من اجله شرعه الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا لهذا اشترط في الاذان الجهر. الجهر للجماعة بخلاف ما لو كان يؤذن لنفسه فاحنا قلنا الاذان مستحب ولو لمنفرد فهنا لا يشترط له الجهر في هذه الحالة. وكذلك يشترط دخول الوقت لانه اعلام بالصلاة على قول من الاقوال او هو اعلام بدخول الوقت على قول اخر هو اما اعلام بالصلاة واما اعلام بدخول الوقت. ففي كل الاحوال لابد من دخول الوقت اه الشيخ رحمه الله تعالى ترك جملة من الشروط ايضا لم يذكرها من هذه الشروط في الاذان الاسلام فلابد ان يكون المؤذن مسلما حتى يجزئ هذا الاذان ولابد كذلك من التمييز يعني لابد ان يكون مميزا لابد ان يكون عاقلا فلا يجزئ اذان المجنون ولا يجزئ كذلك اذان الصبي الصغير الذي لم يميز ولابد في الاذان ايضا من الذكورة لابد في الاذان من الذكورة وقد علمنا ما حكم اذان المرأة ولو كان هذا الامام منصوبا من قبل الامام ولو كان هذا المؤذن منصوبا من قبل الامام فيشترط فيه التكليف لابد ان يكون بالغا مع كونه مميزا ولابد ان يكون امينا ولابد من القدرة على معرفة الوقت دي شروط زائدة على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ وشرط فيهما اي في الاذان والاقامة ترتيب اي الترتيب المعروف فيهما وذلك للاتباع لان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الاذان على هذا النحو وايضا ترك الترتيب فيه تلاعب وهذا يخل بالاعلام قال الشيخ رحمه الله تعالى فانعكس ولو ناسيا لم يصح يعني ايه لو عكس لو عكس يعني مثلا قدم النصف الثاني على الاول فبدأ الاذان بالنصف الثاني بدأ مثلا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ايه اللي حصل هنا هنا قدم النصف الثاني بدأ به وبعدين اتى بالنصف الاول فلو عكس قال الشيخ رحمه الله ولو ناسيا لم يصح يعني لم يصح ما عكسه من الاذان والاقامة طيب هل يصح ان يبني على النصف الاول الذي آآ ختم به الاذان قال وله البناء على المنتظم منهما ممكن ان هو يبدأ في هذه الحالة او ممكن في هذه الحالة يبني على النصف الثاني. يعني هو ختم اذانه بايه ختم اذانه بقوله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ختم اذانه بذلك فجعله النصف الاخير. ممكن بعد كده بقى يبني على هذا ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح الى اخر الاذان فلو انه عكس ولو ناسيا لم يصح ما عكسه وله ان يبني على المنتظم منهما. قال الشيخ ولو ترك بعضهما اتى به مع اعادة ما بعده. لو تركا بعضهما يعني بعض الآذان وبعض الاقامة فيأتي بهذا المتروك اذا لم يطل الفصل لاننا اشترطنا في الاذان الولاء يعني ان يكون متابعا بين الفاظه وبين كلماته فلو انه نسي كلمة ترك بعض كلمات الاذان او بعض كلمات الاقامة يأتي بها مع اعادة ما بعد ما بعد هذا المتروك مع اعادة وبعد هذا المتروك لاننا اشترطنا الموالاة قال الشيخ رحمه الله وولاء. يعني يشترط ايضا الولاة بمعنى انه لا يفصل بين الكلمات بسكوت طويل او بكلام طويل وذلك للاتباع وذلك الاتباع. ولان ترك الموالاة بين كلمات الاذان والاقامة هذا يخل بالاعلام الذي من اجله شرع هذا الاذان طيب هل يشترط النية هل يشترط النية؟ احنا قلنا الان لابد من الموالاة يعني لا يفصل بينهما بسكوت طويل او بكلام طويل وذلك الاتباع. فلو انه ترك الموالاة بطل هذا الاذان لانه شرط طيب هل يشترط النية؟ يعني مثلا هو سيؤذن الان بدخول الوقت هل يشترط ان يكون اذانه ان يكون اذانه هذا بنية اذان الظهر او بنية اذان العصر او بنية اذان المغرب الى اخره لا لا يشترط ذلك يشترط فقط عدم الصارف يعني لا يؤذن لشيء اخر هذا الذي يشترط فعلى ذلك لو اذن لصلاة العصر وتبين ان الوقت وقت الظهر هل يعود الازان؟ لا لا يعيد الازان لاننا لا نشترط فيه النية بمعنى يكفينا عدم الصارف يكفينا عدم الصرف قال الشيخ رحمه الله نعم لا يضر يسير كلام وسكوت ولو عمدا. نعم هذا يؤتى بها للاستدراك. كأن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر شيئا واحب اللي هو يستدرك بعض ما فاته في هذا الذي ذكره اولا بعد ما الشيخ رحمه الله بين ان الولاء شرط لصحة الاذان بمعنى انه يتابع بين الكلمات ممكن واحد يتوهم ان اي فصل بين كلمات الاذان يبطله يبطل الاذان شيء بيقول لا انتبه لو كان فصل بين كلمات الاذان بفاصل يسير يسير كلام او بيسير سكوت حتى ولو متعمدا فهذا فلا يضر فهذا لا يضر. وكذلك يسير النوم. وكذلك يسير الاغماء وكذلك يسير الجنون. لان هذا لا يخل بالاذان ولا يخل كذلك بالاقامة. لكن مع ذلك نقول الافضل ان هو يستأنف هذا الاذان او هذه الاقامة من جديد لو فصله بيسير كلام او بيسير سكوت وهذا للاتباع لكن لو اه لم يعد فلا بأس خلاص ازانه صحيح ولا شيء في ذلك. قال ويسن ان يحمل سرا اذا عطس وهو بيأذن عطس السنة ان هو يحمد ربه سبحانه وتعالى يقول الحمد لله طيب هيجهر بالحمدلة اذا عطس ولا يسر بها؟ قال السنة اللي هو يسر يسر يعني ايه؟ يعني يحمد ربه سبحانه وتعالى دون جهر بقلبه قال وان يؤخر رد السلام وتشميت العاطس الى الفراغ. يعني هو بيأزن جاء شخص دخل المسجد فسلم السنة اللي هو لا يرد السلام الا بعد الفراغ من الاذان او بعد الفراغ من الاقامة وكذلك بالنسبة لتشميت العاطس ايضا يؤخر تشميت العاطس الى ان يفرغ الى ان يفرغ من الاذان والاقامة. لان السنة ان هو ما يتكلمش في اثناء الاذان والاقامة. حتى ولو كان لمصلحة طيب اذا لم يفعل وشمت العاطس او رد السلام وهو في اثناء الاذان خالف السنة بذلك يكون قد قال فالسنة بذلك. قال الشيخ رحمه الله وجهر ان اذن او اقام لجماعة فينبغي اسماع واحد جميع كلماته قال وجهر يعني ايه وجهر يعني يشترط الجهر يشترط الجهر آآ فعلى ذلك لا يجزئ الاصرار ولو ببعض الاذان او ببعض الاقامة. الا الترجيع. ترجيع هذا سيأتي معنى ان شاء الله في المسنونات هنعرف ان الترجيع هذا من جملة المستحبات في الاذان المؤذن يقول سرا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله يقولها سرا الشهادتين يقولها سرا ثم يرجع ويجهر بهما مرة اخرى عرفنا ليه سمي ذلك بالترجيع علشان بيقولها مرة في الاول سرا وبعدين بيرجع يجهر آآ بهما بعد ذلك فهذا سنة هذا مستحب ولهذا سنجد ان كلمات الاذان عند الشافعية اكثر من غيرهم. ليه؟ علشان هم يستحبون الترجيع في الاذان قال الشيخ رحمه الله تعالى وجهر يعني يعني لابد ويشترط الجهر في الاذان اذا كان لجماعة فيما عدا الترجيع لان الترجيع ليس للاعلام واذا لم يجهر فلم يحصل بذلك مقصود الاذان الذي من اجله شرعه الله سبحانه تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله وجهر ان اذن او اقام قال قال لجماعة قال فينبغي فينبغي اسماع واحد جميع كلماته. ايه معنى ينبغي اسماع واحد جميع كلماته. كلمة ينبغي هذه ترد للوجوب وتلد كذلك للاستحباب. الشيخ هنا لما يقول فينبغي اسماع واحد جميع كلماته هل يريد بذلك الوجوب ولا يريد بذلك الاستحباب الصواب في ذلك كما ذكرتم هو انه اراد بذلك الوجوب. ينبغي يعني يعني يجب قال فينبغي اسماع واحد اسمعوا واحد يعني اسماعه بالفعل قال رحمه الله فينبغي اسماع واحد جميع كلماته. جميع كلمات الاذان وجميع كلمات الاقامة طيب ينبغي اسمها واحد. طب البقية؟ البقية خلاص يكفي ان يسمعوا بالقوة بحيث لو اصغوا لو اصغى واحد منهم من الاذان لسمع ذلك وهذا بالنسبة لاصل السنة. اما الكمال فلا يحصل الا بسماع الكل بالفعل ومحل ذلك في غير ما يحصل به الشعار. يعني ايه يعني مثلا لو عندنا قرية صغيرة هذه القرية الصغيرة او بلد البلد الصغيرة هذه لابد من مؤذن لابد من مؤذن يؤذن في هذه القرية اذا كان يكفيها هذا الواحد باعتبار انها قرية صغيرة وهذه القرية بهذا الاذان قد حصل به اظهار الشعار واحنا في اول الكلام عن الاذان والاقامة قلنا الحكمة من الاذان والاقامة ذكرنا اربعة من الحكم منها اظهار الشعار فلو كانت قرية صغيرة او بلد صغيرة فيكفي واحد لو كانت بلد كبيرة فهنا لابد من واحد في كل جنباتها يبقى واحد مسلا في هذه الجهة واخر في الجهة الاخرى علشان يسمع من في هذه البلد الكبير طيب لو كان عندنا اكثر من واحد في القرية يبقى هنا مش لازم بقى هذا الذي ذكرناه. يكفي هذا الذي ذكرناه في حق من اذن لاظهار الشعار اما لو واحد مسلا اذن في جنبة من جنبات البلد الصغيرة فلا آآ يجب عليه ذلك الذي ذكرناه قال الشيخ رحمه الله واما المؤذن او المقيم لنفسه فيكفيه اسماع نفسه فقط. واحد بيأزن وهو لصلاته وهو يصلي منفرد خلاص ما هذا لا يشترط في اذانه او في اقامته الجهر يكفي فقط اسماع النفس طالما انه يصلي منفردا قال الشيخ رحمه الله ووقت يعني وشرط فيهما وقت والوقت في الاقامة عند ارادة فعل الصلاة اداء او قضاء والوقت بالنسبة للاذان هو الوقت الذي حدده الشرع بالنسبة لهذه الصلاة فعلى ذلك بالنسبة للاذان يصح ان يؤذن في اي جزء من اجزاء الوقت. مش شرط اللي هو يؤزن في اول الوقت بمعنى ايه؟ بمعنى لو ان جماعة ارادوا ان يصلوا بعد دخول الوقت بساعة يؤزنه ولا ما يأزنوش؟ اه طبعا يسن لهم الان فالازان في اي جزء من اجزاء الوقت واما بالنسبة للاقامة فوقتها عند ارادة فعل الصلاة اداء او قضاء قال رحمه الله ووقت اي دخوله آآ قال رحمه الله ووقت اي دخوله لغير اذان صبح طيب يبقى احنا عرفنا الان ان يشترط الاذان دخول الوقت. طيب فعلى ذلك لو انه هجم واذن جاهلا بدخول الوقت وصادف ان الوقت قد دخل يعني هو قام كده اذن مباشرة ومش عارف الوقت دخل ولا ما دخلش بعد ما انتهى من الازان نظر فوجد ان الوقت قد دخل بالفعل هل يجزئه هذا الاذان ها بنقول في هذه الحالة يجزيو يجزئ وهو قد اذن غير عالم بدخول الوقت؟ اه نعم لانه حصل بذلك المقصود. مش احنا قلنا المقصود بالاذان هو الاعلام بدخول الوقت فهو اذن وبعد ما اذن وجد ان الوقت قد دخل بالفعل خلاص حصل بذلك المقصود بخلاف الصلاة احنا عرفنا ان من شروط صحة الصلاة دخول الوقت لازم يكون يكون قد اوقع الصلاة بعد دخول الوقت فلو قام وهجم على الصلاة يعني صلى كده مباشرة من غير ما يعرف هل الوقت دخل ولا ما دخلش وبعدين بعد ما فرغ من صلاته وجد ان الوقت قد دخل بالفعل ما حكم هذه الصلاة؟ قلنا هذه الصلاة غير صحيحة لا تجزئه طيب لماذا فرقنا بين الاذان وبين الصلاة؟ الاذان احنا قلنا حتى لو هجم على الوقت وصادف ان الوقت قد دخل بالفعل ازانه صحيح ولما اتكلمنا عن الصلاة قلنا صلاته غير صحيحة. ايه الفرق بين الاتنين الفرق بين الاتنين النية لانه في الازان لا يشترط النية فقط يشترط عدم الصرف بخلاف الصلاة بخلاف الصلاة قال الشيخ رحمه الله تعالى ووقت اي دخوله لغير اذان صبح قال لان ذلك للاعلام. لان ذلك يعني ايه؟ هذا عل الاشتراط دخول الوقت فيهما في الاذان وفي الاقامة وهذا للاعلام للاعلام بالوقت ولا للاعلام بالصلاة؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى ان الاذان شرع من اجل الاعلام بدخول الوقت وبعضهم يرى ان الاذان شرع من اجل الاعلام بالصلاة المكتوبة على قولان للامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ايضا طيب ايه هو المعتمد في المذهب؟ هل هو الاعلام بدخول الوقت ولا للاعلام بالصلاة المكتوبة. الراجح هو انه للاعلام بالصلاة المكتوبة طيب فاذا قلنا هو للاعلام بالصلاة المكتوبة يبقى هنا لو بيصلي فائتة يؤذن ولا لا يؤذن ويصلي فائتة يؤزن عشان هي للصلاة المكتوبة طيب لو قلنا الاذان انما هو الاعلان بدخول الوقت هيأزن في هذه الحالة الفائتة؟ لأ مش هيؤزن الفائتة عرفنا ثمرة الخلاف في هذه المسألة قال رحمه الله لان ذلك للاعلام يعني على الراجح هو للاعلام بالصلاة المكتوبة قال فلا يجوز ولا يصح قبله يعني قبل دخول قبل دخول الوقت لفوات المقصود قال اما اذان الصبح فيصح من نصف الليل وهذا احتراز علشان يبين الشيخ رحمه الله تعالى ان هناك استسناء في هذه المسألة اذان الصبح ممكن الواحد يؤذن بل يسن ان يؤذن اذانا اخر قبل دخول الوقت وذلك الاتباع زي ما قلنا في اول الكلام. قال عليه الصلاة والسلام ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فدل ذلك على ايه؟ على انه يستحب اذان واحد قبل الوقت والاخر اذا دخل الوقت. فقال اما اذان الصبح فيصح من نصف الليل شتاء او صيفا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك طيب ايه الحكمة من كده؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر باذانين للفجر؟ الحكمة من ذلك ان آآ الفجر يدخل وفي الناس الجنب والنائم فنودي بقى تقديم الاذان من اجل ان يتهيأ هؤلاء لادراك وقت الفضيلة اللي هو وقت آآ اول الوقت بالنسبة للصلاة ثم قال الشيخ رحمه الله فصل في سنن الاذان والاقامة. نتكلم ان شاء الله عن هذه السنن وننتهي منها في الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته وآآ نتوقف هنا ونكتفي بذلك في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى انه ولي ذلك ومولاه