﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:13.500
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:14.050 --> 00:00:32.750
وهذا الدرس الثامن شرح كتاب الصلاة طرح باب الصلاة من فتح المعين شرح قرة العين لزين الدين المريبالي مالبالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في فصل شروط الوضوء

3
00:00:32.850 --> 00:00:52.250
عرفنا ان الوضوء له شروط خمسة بحسب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا اول هذه الشروط هو الماء المطلق الشرط الثاني يروي الماء على العضو الشرط الثالث الا يكون على العضو مغير للماء تغيرا ضارا

4
00:00:52.900 --> 00:01:07.800
الشرط الرابع الا يكون على العضو حائل والشرط الخامس والاخير الذي سنتكلم عنه ان شاء الله في درس اليوم وهو دخول الوقت لدائم الحدث اتكلمنا في الدرس اللي فات عن

5
00:01:08.450 --> 00:01:30.200
بقية ما يتعلق بالشرط الاول الذي هو الماء المطلق فعرفنا انه يشترط ايضا للماء المطلق الا يتنجس وذكرنا ان الماء اما ان يكون قليلا واما ان يكون كثيرا القليل يتنجس بملاقاة النجاسة

6
00:01:30.500 --> 00:01:47.600
مطلقا تغير او لم يتغير واما الماء الكثير فلا يتنجس بملاقاة النجاسة الا في حال التغير ويعرفن ان المراد بالتغير يعني تغير احد اوصاف الماء من لون او طعم او ريح

7
00:01:48.250 --> 00:02:09.250
وذكرنا ايضا ان الميتة التي لا دم لها سائل اذا وقعت في الماء ولم تغيره فهذا من جملة المعفوات بخلاف ما لو كان لها دم سائل هي نجسة وبالتالي لو وقع في ماء قليل

8
00:02:09.500 --> 00:02:29.100
فانها تنجسه وذكر الشيخ ايضا ان الميت اذا كان نشأها من الماء فهذا ايضا لا يضر ومثل على ذلك بالعلق الذي هو دود الماء ومثل ذلك ايضا ما يتولد من الطعام

9
00:02:30.450 --> 00:02:48.650
فهذا ايضا لا يضر الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وهذا الذي عليه الشيخان وان ما كان نشأه من الماء لا يضر طرحه مطلقا سواء كان قد طرح في الطعام

10
00:02:48.850 --> 00:03:05.800
طرح في شيء غيره فهذا لا يضر مطلقا وزكرنا ايضا ان القول القديم للامام الشافعي رحمه الله تعالى ان الماء القليل لا ينجس الا بالتغير وهو موافق لمذهب الامام مالك

11
00:03:06.000 --> 00:03:25.950
رحمه الله تعالى رحمة واسعة واختاره كثير من ائمتنا من باب التيسير على الناس وقلنا ان الدليل اقوى في المذهب الجديد وهو التفريق ما بين الماء القليل والماء الكثير من حيث التنجيس

12
00:03:27.400 --> 00:03:48.900
زكرنا ايضا ان الماء القليل اذا تنجس يمكن تطهيره كيف يمكن تطهير الماء القليل؟ قلنا من خلال المكاثرة نضيف ماء الى الماء القليل المتنجس فاذا بلغ قلتين او اكثر وزال التغير حكمنا على الماء بانه طهور

13
00:03:49.500 --> 00:04:05.850
حتى لو اضفنا الى هذا الماء ماء طاهرا او ماء متنجسا فاذا بلغ قلتين او اكثر وزال التغير نحكم ايضا بطهورية هذا الماء لان علة التنجيس قد زادت اما بالنسبة للماء الكثير

14
00:04:06.000 --> 00:04:31.250
لو تنجس  اما ان يزول تغيره بنفسه فحينئذ يطهر واما ان نزيد عليه ماء حتى يزول التغيير حينئذ ايضا يطهر وكذلك طريقة ثالثة وهي ان ننقص من هذا الماء الكثير حتى يزول التغير

15
00:04:31.700 --> 00:04:48.200
فحينئذ ايضا يطهر بشرط ان يكون الباقي كثيرا الشرط التاني من شروط صحة الوضوء كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وهو جريان الماء على العضو على العضو المغسول فلا يكفي ان يمسه الماء بلا جريان لان هذا لا يسمى غسلا

16
00:04:48.550 --> 00:05:11.400
والله عز وجل امر بايش الله تبارك وتعالى امر بغسل اعضاء الوضوء والغسل هو جريان الماء على العضو الشرط الثالث في الوضوء الا يكون على العضو مغير للماء تغيرا ضارا. زي الزعفران زي الصندل الى اخره

17
00:05:11.900 --> 00:05:26.750
الشرط الرابع والاخير وهذا المصنف رحمه الله تعالى ذكره من جملة الشروط وهذا فيه مسامحة وان كان يعني الاولى ان يكون هذا من جملة الاركان الشرط الرابع هو الا يكون على العضو حائل

18
00:05:27.550 --> 00:05:46.250
وعرفنا ان المربي الحائل يعني المانع الذي يمنع بين الماء والمغسول زي الشمع زي الدهن الجامد زينة جرم الحناء فهذا كله يمنع من وصول الماء الى العضو الذي امر الله تبارك وتعالى بغسله

19
00:05:46.400 --> 00:06:03.800
صحة الوضوء لابد من ازالة هذا الحاء الاول طيب لو كان الدهن جار يعني مائع او كان ما على العضو اثر فقط وليس جرم وليس جرما فهذا لا يضر وهل يشترط

20
00:06:04.300 --> 00:06:24.850
عدم وجود وسخ تحت الاظفار بحيث يمنع اذا كان هذا الوسخ يمنع من وصول الماء لما تحت الظفر الذي جزم به كثيرون انه يشترط الا يكون وسخ تحت ظفر يمنع وصول الماء لما تحته

21
00:06:25.800 --> 00:06:45.850
خلافا لجمع منهم الغزالي رحمه الله تعالى والزركشي وغيرهما واطالوا في ترجيحه وصرحوا بالمسامحة عما تحت الاظفار من الوسخ والازرعي رحمه الله تعالى اشار الى ضعف مقالتهم وان هذا لا يتسامح فيه

22
00:06:46.150 --> 00:07:01.450
حيث منع من وصول الماء الى هذا المكان والغبار الذي يمنع من صحة الوضوء البغوي رحمه الله تعالى افتى في وسخ حصل من غبار بان هذا يمنع من صحة الوضوء

23
00:07:02.350 --> 00:07:21.650
وما نشأ من بدنه وهو العرق المتجمد ثم قال بعد ذلك وخامسها دخول وقت لدائم حدث وهذا هو الشرط الخامس من شروط الوضوء وبه ختم المصنف رحمه الله تعالى الشروط الخمسة للوضوء وكذلك للغسل

24
00:07:22.100 --> 00:07:40.000
انه ذكر اولا ان هذه الشروط للوضوء والغسل فقال رحمه الله تعالى وخامسها يعني وخامس شروط الوضوء دخول وقت لدائم الحدث وهناك ايضا جملة من الشروط لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى

25
00:07:40.250 --> 00:08:01.350
لصحة الوضوء من هذه الشروط عدم المنافي من حيض ومس ذكر ونحو ذلك يعني لو كانت المرأة حائضة وتوضأت لا يصح الوضوء لو كان يمس ذكره وهو يتوضأ لا يصح الوضوء لان هذا كله منافي

26
00:08:01.950 --> 00:08:19.650
وآآ مانع من ويشترط ايضا لصحة الوضوء عدم الصارف. ومعنى عدم الصارف يعني دوام حكم النية يعني ايه؟ لابد من وجود النية عند غسل الوجه كما سنعرف ان شاء الله تبارك وتعالى

27
00:08:19.700 --> 00:08:35.750
ويستصحب هذه النية سنعرف ان شاء الله ايضا الكلام عن النية بالتفصيل فيما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله يشترط ايضا لصحة الوضوء الاسلامي فلو كان كافرا وتوضأ فلا يصح وضوءه

28
00:08:36.300 --> 00:09:01.550
باعتبار ان الوضوء عبادة لا يصح الا من المسلم ويشترط كذلك التمييز ويشترط كذلك التمييز فلو كان غير مميز فلا يصح وضوء ويشترط ايضا لصحة الوضوء معرفة كيفية الوضوء يعني ايه معرفة كيفية الوضوء؟ يعني لا يقصد

29
00:09:02.300 --> 00:09:23.200
بفرض معين من فروض الوضوء نفلة زي مسلا غسل الوجه لو انه توضأ وغسل وجهه وباعتبار ان الوجه من النوافل من المستحبات لا من الفرائض فنقول لا يصح فيشترط معرفة كيفية الوضوء

30
00:09:23.900 --> 00:09:39.150
بالا يقصد يشترط معرفة كيفية الوضوء بالا يقصد بفرض معين نفلا وايضا من جملة هذه الشروط ان يغسل ما لا يتم الواجب الا به وده ايضا سيأتي معنا ان شاء الله تعالى

31
00:09:39.750 --> 00:09:52.100
فلابد ان يغسل جزءا من الرأس عند غسل الوجه علشان يتحقق من غسل الوجه لابد ان يغسل جزءا من العضد عند غسل اليدين من اجل ان يتحقق من غسل اليدين

32
00:09:52.200 --> 00:10:08.550
لابد ان يغسل جزءا من الساق عند غسل القدمين من اجل ان يتحقق من غسل القدمين. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى بيقول في الشرط الخامس لصحة الوضوء

33
00:10:09.850 --> 00:10:34.250
قال خامسها دخول وقت لدائم حدث دخول وقت لي دائم الحدث. قال رحمه الله تعالى كسلس كسلس او كسلس اسم فاعل سلس هذا مصدر صاحب السلس تلس البول او سلس

34
00:10:34.600 --> 00:11:03.950
الريح يشترط لصاحب السلس وكذلك للمستحاضة ولاصحاب الحدث الدائم لابد من التطهر قبل دخول اه لابد من التطهر بعد دخول الوقت لابد من التطهر سواء كان بالتوضي او بالاغتسال بعد دخول الوقت فعلى ذلك

35
00:11:04.150 --> 00:11:27.750
لو توضأ صاحب العزر قبل دخول الوقت نقول لم يصح وضوءه لماذا لا يصح وضوءه لان هذه الطهارة طهارة اصحاب الاعذار دائم الحدث طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت ولا ضرورة قبل الوقت. فلابد من دخول الوقت لدائم الحدث

36
00:11:28.150 --> 00:11:42.600
المرأة المستحاضة اذا ارادت ان تتوضأ فتنتظر دخول الوقت وبعدين يتوضأ من به سلس بول او سلس ريح اذا اراد ان يتوضأ لا يتوضأ قبل الوقت وانما يدخل الوقت اولا

37
00:11:42.650 --> 00:12:04.400
ثم بعد ذلك يتوضأ قال رحمه الله تعالى ويشترط ايضا ظن دخوله فلا يتوضأ كالمتيمم لفرد او نفل مؤقت قبل وقت فعله ما معنى يشترط ايضا ظن دخوله يعني لابد ان يكون عالما او ظانا دخول الوقت

38
00:12:05.500 --> 00:12:23.200
علم دخول الوقت يقينا او علم دخول الوقت ظنا فهذا شرط. طب لو اشتبه عليه الوقت اشتبه عليه الوقت ولم يدري نقول لا يتوضأ ليه؟ لانه لابد من العلم بالدخول

39
00:12:23.250 --> 00:12:44.200
بدخول الوقت حتى يصح وضوءك طب دخول الوقت هذا بيختلف بيختلف باختلاف الشيء مسلا او العبادة التي آآ سيفعلها فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول فلا يتوضأ كالمتيمم لفرض او نفل مؤقت قبل وقت فعله

40
00:12:45.450 --> 00:13:06.950
الفرض لا يتوضأ قبل دخول الوقت وكذلك النفي المؤقت ايضا لا يتوضأ قبل دخول وقت النفل المؤقت. النفي المؤقت زي ايه النفل المؤقت زي الكسوف وزي العيد هذا نفل مؤقت له وقت معين بيبدأ

41
00:13:07.550 --> 00:13:27.500
بدخوله فيصلي وكذلك له وقت خروج فحينئذ لا يجوز ان يتوضأ دائم الحدث قبل ان يدخل وقت هذه الصلاة كما هو الحال بالنسبة للفرد لا يتوضأ قبل دخول وقت الفرض

42
00:13:28.650 --> 00:13:53.200
قال الشيخ رحمه الله تعالى ولصلاة جنازة قبل الغسل يعني لا يتوضأ لصلاة الجنازة لا يتوضأ دائم الحدث لصلاة الجنازة قبل تغسيل الميت لماذا قلنا قبل تغسيل الميت لان صلاة الجنازة يدخل وقتها بتغسيل الميت لا قبل ذلك

43
00:13:53.900 --> 00:14:18.300
ولهذا لو صلى على جنازة قبل ان يغسل الميت فلا تصح صلاته ليه؟ لان وقتها لم يدخل بعد طيب احنا الان بنقول دائم الحدث ينتظر حتى يغسل الميت ومن ثم يشرع له الصلاة اذا اراد ذلك. لان حينئذ الوقت في حقه يكون قد دخل

44
00:14:19.650 --> 00:14:39.800
قال رحمه الله تعالى وتحية قبل دخول المسجد يعني لا يتوضأ لصلاة التحية قبل ان يدخل المسجد لان وقت صلاة التحية يكون بعد الدخول قال وللرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض

45
00:14:40.750 --> 00:15:00.650
يعني لا يتوضأ قبل فعل الفرض من اجل الرواتب لان السنن الرواتب القبلية يدخل وقتها بدخول وقت الصلاة. زي مسلا صلاة الظهر صلاة الظهر لها سنن قبلية وسنن بعدية طب السنن القبلية

46
00:15:00.850 --> 00:15:18.000
الراتبة اللي هي قبل الصلاة متى يدخل وقتها يدخل وقتها بدخول وقت الصلاة يبقى اذا زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر هنا يدخل وقت صلاة السنة القبلية يبقى هنا دائم الحدث

47
00:15:18.550 --> 00:15:37.500
متى سيتوضأ يتوضأ اذا اراد ان يصلي السنة القبلية بعد زوال الشمس واضح الان اذا اراد ان يصلي السنة البعدية اذا اراد ان يصلي السنة بعديه فدخول وقت السنة البعدية

48
00:15:37.700 --> 00:15:54.150
يقوم بفعل الفرد لو اراد شخص ان يصلي السنة القبلية والسنة البعدية قبل الفرض هل يصح له ذلك لو اراد ان يصلي السنة القبلية والبعدية قبل صلاة الفرض دخل شخص المسجد

49
00:15:54.850 --> 00:16:11.200
و المؤزن كان قد اذن للصلاة صلاة الظهر فصلى اربع ركعات سنة قبلية وسنة بعدية ثم بعد ذلك اقام المؤذن الصلاة فصلى الظهر ها ما رأيكم هل يصح هذا الذي فعله

50
00:16:11.300 --> 00:16:27.550
البعدية لا تصح قبل الفرض يبقى اذا وقتها لم يدخل جيد صلى القبلية والبعدية قبل صلاة الفرض ما حكم هذه الصلاة البعدية وقتها بعد الفرض اللي بعديه يدخل وقتها باداء الفرض

51
00:16:28.400 --> 00:16:51.500
طيب ممتاز يبقى اذا سنة القبلية التي صلاها صحيحة اما السنة البعدية فان صلاها قبل دخول الوقت فلا تصح دائما حدث ماذا يفعل نقول دائم الحدث الذي حدثه دائم مسلا بنحو سلس بول او سلس ريح الى اخره او المرأة المستحاضة

52
00:16:51.950 --> 00:17:12.600
تتوضأ بعد دخول الوقت فتصلي السنة القبلية ثم بعد ذلك تصلي الفرض ثم بعد ذلك تصلي السنة البعدية. فاذا لا يتوضأ قبل فعل الفرض لاجل الرواتب المتأخرة قال رحمه الله تعالى

53
00:17:12.950 --> 00:17:36.900
ولزوم قال ولزوم وضوءان او تيممان على خطيب دائم الحدث احدهما للخطبتين والاخر بعدهما لصلاة جمعة ويكفي واحد لهما لغيره الان دائم الحدث دائم الحدث يلزمه اذا اراد ان يصلي الجمعة

54
00:17:37.650 --> 00:18:05.250
تيمما التيمم الاول او الوضوء الاول يكون للخطبتين باعتبار ان الخطبة قائمة مقام ركعتين ولهذا التحقت بفرائض الاعيان فاذا اراد ان يصلي اراد ان يصلي صلاة الجمعة فيتوضأ مرة اخرى لاجل صلاة الجمعة

55
00:18:06.350 --> 00:18:30.500
طيب لغير دائم الحدث الذي هو السليم فهذا يكفيه وضوء واحد من اجل الخطبتين ومن اجل الصلاة وبالنسبة للتيمم لا بالنسبة للتيمم هنا يتيمم للخطبتين ويتيمم مرة اخرى من اجل الصلاة

56
00:18:30.950 --> 00:18:48.250
ليه؟ لان التيمم لا يؤدى به الا فرد واحد ويؤدي به ما شاء من النوافل لزلك الشيخ بيقول هنا ولزوم وضوءان او تيممان على خطيب دائم الحدث الوضوء الاول لايش

57
00:18:48.600 --> 00:19:11.250
للخطبتين وبعدين يتوضأ مرة اخرى من اجل صلاة الجمعة واضح واما غير دائم الحدث فيكفي ان يتوضأ مرة واحدة من اجل الخطبتين ومن اجل الصلاة لو كان متيمما طقس سليم لكن متيمم

58
00:19:11.600 --> 00:19:34.000
نقول المتيمم ايضا لا يؤدي بتيممه فرضين فتيمم مرة للخطبة ومرة اخرى من اجل الصلاة ثم قال رحمه الله تعالى ويجب عليه الوضوء لكل فرد كالتيمم وكذا غسل الفرج وابدال القطنة التي بفمه

59
00:19:34.350 --> 00:19:51.700
والعصابة وان لم تزل عن موضعها قال ويجب عليه الوضوء لكل فرض يعني ويجب على دائم الحدث الوضوء لكل فرض حتى ولو كان منظورا فلا يجوز ان يجمع بوضوء واحد بين فرضين

60
00:19:52.550 --> 00:20:16.400
كما انه لا يجوز ان يجمع بتيمم واحد بينهما قال رحمه الله تعالى وكذا غسل الفرج يعني يجب على دائم الحدث ان يغسل الفرج لانه حدثه دائم عنده النجاسة تنزل منه على سبيل الاستمرار والديمومة

61
00:20:16.900 --> 00:20:33.450
فلابد ان يغسل فرجه عند كل صلاة ما الذي عليه نقول المستحاضة او الذي به سلس لابد اولا ان يغسل فرجه عما فيه من النجاسة ثم بعد ذلك بعد ان يغسل الفرج

62
00:20:33.750 --> 00:20:54.350
عن هذه النجاسة يحشو الفرج بقطنة الا لو تأذى بذلك او الا اذا كان صائما لان لو كان صائما وعشت المرأة مسلا فرجها بنحو قطن لادى ذلك الى الفطر لان هذا فيه ادخال عين لما يسمى جوفا

63
00:20:54.400 --> 00:21:16.500
يغسل الفرج ويحشوه بنحو قطنة ثم بعد الحشو يعصب بخرقة اذا كان مثلا الدم آآ كثيرا فيعصف بخرقة حتى لا يعني اه ينزل الدم ثم بعد ذلك يتوضأ او يتيمم

64
00:21:17.300 --> 00:21:39.600
وبعد التوضي يبادر مباشرة بالصلاة ويفعل هكذا في كل فرض هذا الذي يجب على دائم الحدث ان يفعله في كل صلاة. يبقى لابد مع كل صلاة من ازالة النجاسة وتغيير القطنة لما فيها من النجاسات

65
00:21:39.950 --> 00:21:59.450
ثم يتوضأ ويبادر بالصلاة بعد ذلك قوله رحمه الله تعالى هنا وابدال القطنة التي بفمه ما المقصود بالفم هنا؟ يعني بفم الفرج التي تكون في فم الفرج. قال والعصابة يعني ولابد ان يجدد العصابة

66
00:21:59.550 --> 00:22:25.100
التي وضعها لانها تنجست باعتبار انه ان حدثه دائم قال وعلى نحو سلس مبادرة بالصلاة يعني يجب على من به سلس ان يبادر بالصلاة سواء كانت الصلاة هذه فرض او صلاة هذه فرضا او نفلا. لابد ان يبادر بها بعد التوضأ او بعد التيمم. لا يؤخر ذلك

67
00:22:25.950 --> 00:22:44.900
قال فلو اخر لمصلحتها يعني لو اخر الصلاة لمصلحة الصلاة زي مسلا انتزار جماعة او انتزار جمعة فهذا لا يضر حتى وان اخرت عن اول الوقت فهذا لا يضر. طيب لو ان

68
00:22:45.000 --> 00:23:03.650
الشخص هذا اخر لغير مصلحة الصلاة فهذا يضر لاننا قلنا لابد ان يبادر بالصلاة مباشرة فلو اخر لغير مصلحة الصلاة فهذا يضره فلابد ان يعيد الطهارة مرة اخرى فقال الشيخ رحمه الله تعالى

69
00:23:03.950 --> 00:23:22.650
وعلى نحو سلس مبادرة بالصلاة فلو اخر لمصلحتها كانتزار جماعة او جمعة ايضا من ذلك اجابة المؤذن او الاجتهاد في القبلة او ستر العورة. كل هذه من مصلحة الصلاة تأخر من من اجل ذلك فهذا لا يضر

70
00:23:23.200 --> 00:23:36.350
قال رحمه الله تعالى وان اخرت عن اول الوقت وكذهاب الى مسجد الزهاب الى المسجد يعني تأخر الى ان وصل الى المسجد فهذا لا يضر لانه تأخير لمصلحة الصلاة قال لم يضره

71
00:23:36.700 --> 00:23:54.550
ثم قال بعد ذلك وفروضه ستة وفروضه ستة يعني فروض الوضوء واركانه ستة. لما انهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على الشروط شرع يتكلم عن الفرائض قال رحمه الله تعالى وفروضه ستة

72
00:23:55.150 --> 00:24:14.550
وهذا في حق السليم وغيره اربعة من فرائض الوضوء ثبتت بالقرآن واتنام من الفرايض ثبت بالسنة ما هي فروض الوضوء الثابتة بالقرآن اه ما هي فروض الوضوء الثابتة بالقرآن و الوضوء الثابتة بالسنة

73
00:24:15.050 --> 00:24:36.550
احنا قلنا الان فروض الوضوء ستة اربعة بالقرآن واثنان بالسنة الاربعة السابتة بالقرآن غسل الوجه غسل اليدين مع النفقين مسح بعض الرأس غسل الرجلين قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا

74
00:24:36.800 --> 00:24:54.600
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الاثنان بالسنة اولا النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى

75
00:24:55.000 --> 00:25:12.850
الامر الساني الثابت بالسنة هو الترتيب هذا ثابت بالسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من قوله كما في حديث المسيء في صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اساء في صلاته قال اذا قمت الى الصلاة فتوضأ كما امرك الله

76
00:25:14.300 --> 00:25:30.700
وهذا فيه اشارة الى مراعاة الترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله مبين ل الامر الوارد في الاية ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد راعى الترتيب بين هذه الاركان الاربعة غسل الوجه

77
00:25:31.250 --> 00:25:53.700
غسل اليدين مسح الرأس وغسل الرجلين فقال الشيخ رحمه الله تعالى وفروضه ستة قال احدها نية نية وضوء او اداء فرض وضوء او رفع حدث لغير دائم حدث حتى في الوضوء المجدد او الطهارة عنه

78
00:25:53.950 --> 00:26:11.200
او الطهارة لنحو الصلاة يبقى النية هي الفرض الاول من فروض الوضوء اذا اراد ان ينوي ما كيفية النية نقول ينوي رفع الحدث هذه كيفية من الكيفيات او ينوي الوضوء

79
00:26:11.500 --> 00:26:39.450
او ينوي الطهارة للصلاة النية ما حكمها نقول النية حكمها الوجوب غالبا لان النية قد تكون مستحبة في بعض الاحوال لكن الغالب في حكم النية الوجوب محله النية هل محل النية القلب ولا اللسان

80
00:26:39.650 --> 00:26:59.850
كون محله النية القلب لكن يسن له ان يتلفظ بالنية من اجل ان يعين اللسان القلب على استحضارها وبه قال جمهور العلماء فاذا اراد ان يتوضأ ينوي رفع الحدث او ينوي الوضوء

81
00:26:59.900 --> 00:27:18.500
او ينوي الطهارة للصلاة طيب ما هو وقتها اذا اراد ان ينوي ما هو الوقت الواجب للنية؟ نقول الوقت الواجب عند غسل اول جزء من الوجه لان العبرة بالفروض قبل غسل الوجه

82
00:27:18.900 --> 00:27:37.150
قل النية قبل غسل الوجه مستحبة من اجل ان ينال الثواب الكامل على هذا الوضوء فاذا بدأ وشرع في الوضوء وسمى الله تبارك وتعالى فينطوي حينئذ استحبابا. لكن اذا لم ينطوي فهذا لا يضر

83
00:27:37.600 --> 00:27:51.700
فاذا وصل الى غسل الوجه لابد ان ينطوي مع غسل اول جزء من الوجه حتى يصح الوضوء. فاذا وقت النية في الوضوء عند غسل اول جزء من الوجه. طيب في بقية العبادات

84
00:27:52.600 --> 00:28:06.650
ما وقت النية؟ في بقية العبادات احنا قلنا النية واجبة غالبا في سائر العبادات لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. عرفنا وقت النية بالنسبة للوضوء. ففي بقية العبادات

85
00:28:06.850 --> 00:28:22.700
نقول وقت النية في بقية العبادات اول العبادة تثني من ذلك الصوم فلا بد فيه من تبييت النية في الصوم الواجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل

86
00:28:23.350 --> 00:28:43.150
وايضا بالنسبة للزكاة وكذلك ايضا بالنسبة للاضحية. النية في هذه العبادات الثلاثة ليست مقترنة باول العباد فبنقول هنا وبالنسبة للنية ينطوي الوضوء كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. قال نية وضوء

87
00:28:43.500 --> 00:29:00.950
او اداء فرض وضوء او رفع حدث او ينطوي رفع الحدث بان يقول مسلا نويت رفع الحدث ما المقصود برفع الحدث؟ يعني المقصود بذلك رفع حكم الحدث الذي هو المنع

88
00:29:02.050 --> 00:29:19.250
المنع من الصلاة ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى لغير دائم الحدث يعني لو كان المتوضي دائم الحدث فلا يصح ان ينوي رفع الحدث لان حدثه دائم طيب ماذا ينوي دائم الحدث

89
00:29:20.000 --> 00:29:41.050
ينوي استباحة الصلاة او استباحة مفتقر الى وضوء زي مسلا مس المصحف مس المصحف يفتقر الى وضوء الصلاة تفتقر الى وضوء. الطواف يفتقر الى وضوء فاذا بنقول الشخص السليم ينطوي الوضوء

90
00:29:41.100 --> 00:30:01.950
ينطوي اداء فرض الوضوء ينطوي رفع الحدث اما دائم الحدث فلا ينطوي رفع الحدث لان حدثه دائم ومستمر قال رحمه الله تعالى حتى في الوضوء المجدد. يعني ينطوي هذه الامور المتقدمة نية الوضوء او اداء فرض الوضوء

91
00:30:02.150 --> 00:30:20.200
او نية رفع الحدث حتى في الوضوء المجدد قياسا على الصلاة المعادة وخالف في هذه المسألة الامام الرمل رحمه الله تعالى عند الرمل رحمه الله تعالى لا ينطوي رفع الحدث في الوضوء المجدد

92
00:30:20.650 --> 00:30:39.850
قال رحمه الله تعالى او الطهارة عنه يعني ينوي الطهارة عن الحدث هذه ايضا كيفية اخرى من كيفيات النية طيب لو قال نويت الطهارة لو قال نويت الطهارة ولم يقل نويت الطهارة عن الحدث

93
00:30:40.250 --> 00:30:54.950
هل يكفيه ذلك؟ هل يجزئه زلك سؤال الان بنقول شيخ هنا بيذكر وضوء النية في الوضوء لها كافيات. من هذه الكيفيات ان ينوي الطهارة عن الحدث طيب لو نوى الطهارة مطلقا

94
00:30:55.150 --> 00:31:18.200
لم يقل الطهارة عن حدس انما نوى الطهارة مطلقا هل يجزئه ذلك هل هذه نية صحيحة اذا قمتم الى الصلاة تشير للنيل اذا قمتم الى الصلاة اذا اردتم الصلاة ووجود ممسوح بين الناصولين يشير الى الترتيب. نعم لان العرب لا تغير او لا تأتي آآ تغير بين ذلك الا من اجل فائدة صحيح

95
00:31:18.700 --> 00:31:35.900
اذا كل الفروض اثبتها القرآن. لا ليست كذلك التوزيع النية في اول الوضوء بالمستحبات احنا قلنا النية في آآ اول الوضوء مستحب من اجل ان يحوز الثواب الكامل على هذا الوضوء

96
00:31:36.700 --> 00:31:53.400
طب لو انه غسل كفيه وتمضمض واستنشق اه دون ان ينطوي ولما شرع في غسل اول جزء من الوجه انتوى هل يصح ذلك؟ نعم يصح لكن من من حيث انتوى سيزاب

97
00:31:54.400 --> 00:32:10.500
طب نرجع لسؤالنا من الان بنقول لو انه انتوى الطهارة هكذا باطلاق وليست الطهارة عن حدث هل تجزئوا هذه النية؟ محمد بيقول نعم جيد نعم تصح لان نية الطهارة عامة

98
00:32:10.700 --> 00:32:28.600
ماشي جيد لو انتوى الطهارة دون ان يضيف ذلك الى الحدث هل يكفيه زلك طيب الصواب هنا ان هذا لا يكفيه الطواب هنا انه لا يكفي. ليه؟ لان الطهارة هي مطلق النضافة

99
00:32:29.500 --> 00:32:44.200
فلهذا لو انتوى الطهارة دون ان يضيف ذلك الى الحدث فهذا لا يكفي ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال او الطهارة عنه ولم يقل الطهارة وسكت ليبين انه لابد من الاضافة الى الحدث

100
00:32:44.350 --> 00:33:02.550
قال رحمه الله تعالى او الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباح الا بالوضوء وهذه كيفية اخرى ايضا من كيفيات النية ان ينوي الطهارة للصلاة او ينوي الطهارة لعبادة متوقفة على

101
00:33:03.000 --> 00:33:20.700
الوضوء. زي مسلا الطواف زي مس المصحف زي حمل المصحف الى اخره قال او استباحة مفتقر الى وضوء يعني ينوي استباحة ما يفتقر الى الوضوء. بان يقول نويت استباحة الصلاة

102
00:33:21.450 --> 00:33:42.150
او نويت استباحة الطواف او نويت استباحة مس المصحف قال كالصلاة ومس المصحف قال رحمه الله تعالى ولا تكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء كقراءة القرآن او الحديث وكدخول مسجد وزيارة قبر

103
00:33:42.500 --> 00:34:00.450
لو انه انتوى استباحة ما يندب له الوضوء يعني ما يستحب له الوضوء فهذا لا يكفيه لانه يستبيح مع الحدث فهذا فهنا لم يتضمن قصده قصد رفع الحدث فاذا هذه النية

104
00:34:00.600 --> 00:34:17.150
لا تكفي قال والاصل في وجوب النية خبر انما الاعمال بالنيات. اي انما صحتها لا كمالها يعني صحة الاعمال التي يعتد بها شرعا متوقف على النية وليس المراد كمال الاعمال

105
00:34:17.550 --> 00:34:32.350
خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى فقال قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات يعني انما كمال الاعمال ولهذا الوسائل تصح عنده بغير نية وسائل زي ايه؟ زي زي الوضوء

106
00:34:32.750 --> 00:34:47.500
الوضوء وسيلة للصلاة. فتصح بغير نية الغسل ايضا يصح بغير بغير نية عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ويجب قرنها عند اول غسل جزء من وجه

107
00:34:48.750 --> 00:35:06.400
وهذا بالنسبة لوقت النية وقت النية في الوضوء عند غسل اول جزء من الوجه لان العبرة بالفروض قال فلو قرنها باثنائه كفى ووجب اعادة غسل ما سبقه لو قرنها باثنائه يعني اثناء غسل الوجه

108
00:35:07.350 --> 00:35:28.250
هل يجزئه؟ قال يجزئه يجزئه ان يقرن النية باثناء في اثناء غسل الوجه لكن يجب عليه ان يغسل الجزء الذي غسل قبل النية لعدم الاعتداد به قال ولا يكفي قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها الى غسل شيء منه

109
00:35:28.800 --> 00:35:49.050
يعني لو غسل بعض الاعضاء قبل الوجه من السنن زي غسل الكفين المضمضة الاستنشاق وكان قد انتوى حينئذ لما جاء عند غسل الوجه عزبت عنه النية لم يستصحب النية فحينئذ هذا لا يكفيه

110
00:35:49.250 --> 00:36:11.800
فلابد ان يستصحب النية الى غسل الوجه قال رحمه الله تعالى وما قارنها هو اوله فتفوت سنة المضمضة ان انغسل معها شيء من الوجه بحمرة الشفه بعد النية طب نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة

111
00:36:12.100 --> 00:36:26.500
في الدرس القادم. الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه

112
00:36:27.100 --> 00:36:40.050
انه بكل جميل كفيله حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

113
00:36:40.650 --> 00:36:52.374
انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل اه ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا ان شاء الله