الشرط الرابع الا يكون على العضو حائل والشرط الخامس والاخير الذي سنتكلم عنه ان شاء الله في درس اليوم وهو دخول الوقت لدائم الحدث اتكلمنا في الدرس اللي فات عن اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الثامن شرح كتاب الصلاة طرح باب الصلاة من فتح المعين شرح قرة العين لزين الدين المريبالي مالبالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في فصل شروط الوضوء عرفنا ان الوضوء له شروط خمسة بحسب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا اول هذه الشروط هو الماء المطلق الشرط الثاني يروي الماء على العضو الشرط الثالث الا يكون على العضو مغير للماء تغيرا ضارا بقية ما يتعلق بالشرط الاول الذي هو الماء المطلق فعرفنا انه يشترط ايضا للماء المطلق الا يتنجس وذكرنا ان الماء اما ان يكون قليلا واما ان يكون كثيرا القليل يتنجس بملاقاة النجاسة مطلقا تغير او لم يتغير واما الماء الكثير فلا يتنجس بملاقاة النجاسة الا في حال التغير ويعرفن ان المراد بالتغير يعني تغير احد اوصاف الماء من لون او طعم او ريح وذكرنا ايضا ان الميتة التي لا دم لها سائل اذا وقعت في الماء ولم تغيره فهذا من جملة المعفوات بخلاف ما لو كان لها دم سائل هي نجسة وبالتالي لو وقع في ماء قليل فانها تنجسه وذكر الشيخ ايضا ان الميت اذا كان نشأها من الماء فهذا ايضا لا يضر ومثل على ذلك بالعلق الذي هو دود الماء ومثل ذلك ايضا ما يتولد من الطعام فهذا ايضا لا يضر الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وهذا الذي عليه الشيخان وان ما كان نشأه من الماء لا يضر طرحه مطلقا سواء كان قد طرح في الطعام طرح في شيء غيره فهذا لا يضر مطلقا وزكرنا ايضا ان القول القديم للامام الشافعي رحمه الله تعالى ان الماء القليل لا ينجس الا بالتغير وهو موافق لمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة واختاره كثير من ائمتنا من باب التيسير على الناس وقلنا ان الدليل اقوى في المذهب الجديد وهو التفريق ما بين الماء القليل والماء الكثير من حيث التنجيس زكرنا ايضا ان الماء القليل اذا تنجس يمكن تطهيره كيف يمكن تطهير الماء القليل؟ قلنا من خلال المكاثرة نضيف ماء الى الماء القليل المتنجس فاذا بلغ قلتين او اكثر وزال التغير حكمنا على الماء بانه طهور وما نشأ من بدنه وهو العرق المتجمد ثم قال بعد ذلك وخامسها دخول وقت لدائم حدث وهذا هو الشرط الخامس من شروط الوضوء وبه ختم المصنف رحمه الله تعالى الشروط الخمسة للوضوء وكذلك للغسل حتى لو اضفنا الى هذا الماء ماء طاهرا او ماء متنجسا فاذا بلغ قلتين او اكثر وزال التغير نحكم ايضا بطهورية هذا الماء لان علة التنجيس قد زادت اما بالنسبة للماء الكثير لو تنجس اما ان يزول تغيره بنفسه فحينئذ يطهر واما ان نزيد عليه ماء حتى يزول التغيير حينئذ ايضا يطهر وكذلك طريقة ثالثة وهي ان ننقص من هذا الماء الكثير حتى يزول التغير فحينئذ ايضا يطهر بشرط ان يكون الباقي كثيرا الشرط التاني من شروط صحة الوضوء كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وهو جريان الماء على العضو على العضو المغسول فلا يكفي ان يمسه الماء بلا جريان لان هذا لا يسمى غسلا والله عز وجل امر بايش الله تبارك وتعالى امر بغسل اعضاء الوضوء والغسل هو جريان الماء على العضو الشرط الثالث في الوضوء الا يكون على العضو مغير للماء تغيرا ضارا. زي الزعفران زي الصندل الى اخره الشرط الرابع والاخير وهذا المصنف رحمه الله تعالى ذكره من جملة الشروط وهذا فيه مسامحة وان كان يعني الاولى ان يكون هذا من جملة الاركان الشرط الرابع هو الا يكون على العضو حائل وعرفنا ان المربي الحائل يعني المانع الذي يمنع بين الماء والمغسول زي الشمع زي الدهن الجامد زينة جرم الحناء فهذا كله يمنع من وصول الماء الى العضو الذي امر الله تبارك وتعالى بغسله صحة الوضوء لابد من ازالة هذا الحاء الاول طيب لو كان الدهن جار يعني مائع او كان ما على العضو اثر فقط وليس جرم وليس جرما فهذا لا يضر وهل يشترط عدم وجود وسخ تحت الاظفار بحيث يمنع اذا كان هذا الوسخ يمنع من وصول الماء لما تحت الظفر الذي جزم به كثيرون انه يشترط الا يكون وسخ تحت ظفر يمنع وصول الماء لما تحته خلافا لجمع منهم الغزالي رحمه الله تعالى والزركشي وغيرهما واطالوا في ترجيحه وصرحوا بالمسامحة عما تحت الاظفار من الوسخ والازرعي رحمه الله تعالى اشار الى ضعف مقالتهم وان هذا لا يتسامح فيه حيث منع من وصول الماء الى هذا المكان والغبار الذي يمنع من صحة الوضوء البغوي رحمه الله تعالى افتى في وسخ حصل من غبار بان هذا يمنع من صحة الوضوء انه ذكر اولا ان هذه الشروط للوضوء والغسل فقال رحمه الله تعالى وخامسها يعني وخامس شروط الوضوء دخول وقت لدائم الحدث وهناك ايضا جملة من الشروط لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى لصحة الوضوء من هذه الشروط عدم المنافي من حيض ومس ذكر ونحو ذلك يعني لو كانت المرأة حائضة وتوضأت لا يصح الوضوء لو كان يمس ذكره وهو يتوضأ لا يصح الوضوء لان هذا كله منافي وآآ مانع من ويشترط ايضا لصحة الوضوء عدم الصارف. ومعنى عدم الصارف يعني دوام حكم النية يعني ايه؟ لابد من وجود النية عند غسل الوجه كما سنعرف ان شاء الله تبارك وتعالى ويستصحب هذه النية سنعرف ان شاء الله ايضا الكلام عن النية بالتفصيل فيما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله يشترط ايضا لصحة الوضوء الاسلامي فلو كان كافرا وتوضأ فلا يصح وضوءه باعتبار ان الوضوء عبادة لا يصح الا من المسلم ويشترط كذلك التمييز ويشترط كذلك التمييز فلو كان غير مميز فلا يصح وضوء ويشترط ايضا لصحة الوضوء معرفة كيفية الوضوء يعني ايه معرفة كيفية الوضوء؟ يعني لا يقصد بفرض معين من فروض الوضوء نفلة زي مسلا غسل الوجه لو انه توضأ وغسل وجهه وباعتبار ان الوجه من النوافل من المستحبات لا من الفرائض فنقول لا يصح فيشترط معرفة كيفية الوضوء بالا يقصد يشترط معرفة كيفية الوضوء بالا يقصد بفرض معين نفلا وايضا من جملة هذه الشروط ان يغسل ما لا يتم الواجب الا به وده ايضا سيأتي معنا ان شاء الله تعالى فلابد ان يغسل جزءا من الرأس عند غسل الوجه علشان يتحقق من غسل الوجه لابد ان يغسل جزءا من العضد عند غسل اليدين من اجل ان يتحقق من غسل اليدين لابد ان يغسل جزءا من الساق عند غسل القدمين من اجل ان يتحقق من غسل القدمين. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى بيقول في الشرط الخامس لصحة الوضوء قال خامسها دخول وقت لدائم حدث دخول وقت لي دائم الحدث. قال رحمه الله تعالى كسلس كسلس او كسلس اسم فاعل سلس هذا مصدر صاحب السلس تلس البول او سلس الريح يشترط لصاحب السلس وكذلك للمستحاضة ولاصحاب الحدث الدائم لابد من التطهر قبل دخول اه لابد من التطهر بعد دخول الوقت لابد من التطهر سواء كان بالتوضي او بالاغتسال بعد دخول الوقت فعلى ذلك لو توضأ صاحب العزر قبل دخول الوقت نقول لم يصح وضوءه لماذا لا يصح وضوءه لان هذه الطهارة طهارة اصحاب الاعذار دائم الحدث طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت ولا ضرورة قبل الوقت. فلابد من دخول الوقت لدائم الحدث المرأة المستحاضة اذا ارادت ان تتوضأ فتنتظر دخول الوقت وبعدين يتوضأ من به سلس بول او سلس ريح اذا اراد ان يتوضأ لا يتوضأ قبل الوقت وانما يدخل الوقت اولا ثم بعد ذلك يتوضأ قال رحمه الله تعالى ويشترط ايضا ظن دخوله فلا يتوضأ كالمتيمم لفرد او نفل مؤقت قبل وقت فعله ما معنى يشترط ايضا ظن دخوله يعني لابد ان يكون عالما او ظانا دخول الوقت علم دخول الوقت يقينا او علم دخول الوقت ظنا فهذا شرط. طب لو اشتبه عليه الوقت اشتبه عليه الوقت ولم يدري نقول لا يتوضأ ليه؟ لانه لابد من العلم بالدخول بدخول الوقت حتى يصح وضوءك طب دخول الوقت هذا بيختلف بيختلف باختلاف الشيء مسلا او العبادة التي آآ سيفعلها فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول فلا يتوضأ كالمتيمم لفرض او نفل مؤقت قبل وقت فعله الفرض لا يتوضأ قبل دخول الوقت وكذلك النفي المؤقت ايضا لا يتوضأ قبل دخول وقت النفل المؤقت. النفي المؤقت زي ايه النفل المؤقت زي الكسوف وزي العيد هذا نفل مؤقت له وقت معين بيبدأ بدخوله فيصلي وكذلك له وقت خروج فحينئذ لا يجوز ان يتوضأ دائم الحدث قبل ان يدخل وقت هذه الصلاة كما هو الحال بالنسبة للفرد لا يتوضأ قبل دخول وقت الفرض قال الشيخ رحمه الله تعالى ولصلاة جنازة قبل الغسل يعني لا يتوضأ لصلاة الجنازة لا يتوضأ دائم الحدث لصلاة الجنازة قبل تغسيل الميت لماذا قلنا قبل تغسيل الميت لان صلاة الجنازة يدخل وقتها بتغسيل الميت لا قبل ذلك ولهذا لو صلى على جنازة قبل ان يغسل الميت فلا تصح صلاته ليه؟ لان وقتها لم يدخل بعد طيب احنا الان بنقول دائم الحدث ينتظر حتى يغسل الميت ومن ثم يشرع له الصلاة اذا اراد ذلك. لان حينئذ الوقت في حقه يكون قد دخل قال رحمه الله تعالى وتحية قبل دخول المسجد يعني لا يتوضأ لصلاة التحية قبل ان يدخل المسجد لان وقت صلاة التحية يكون بعد الدخول قال وللرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض يعني لا يتوضأ قبل فعل الفرض من اجل الرواتب لان السنن الرواتب القبلية يدخل وقتها بدخول وقت الصلاة. زي مسلا صلاة الظهر صلاة الظهر لها سنن قبلية وسنن بعدية طب السنن القبلية الراتبة اللي هي قبل الصلاة متى يدخل وقتها يدخل وقتها بدخول وقت الصلاة يبقى اذا زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر هنا يدخل وقت صلاة السنة القبلية يبقى هنا دائم الحدث متى سيتوضأ يتوضأ اذا اراد ان يصلي السنة القبلية بعد زوال الشمس واضح الان اذا اراد ان يصلي السنة البعدية اذا اراد ان يصلي السنة بعديه فدخول وقت السنة البعدية يقوم بفعل الفرد لو اراد شخص ان يصلي السنة القبلية والسنة البعدية قبل الفرض هل يصح له ذلك لو اراد ان يصلي السنة القبلية والبعدية قبل صلاة الفرض دخل شخص المسجد و المؤزن كان قد اذن للصلاة صلاة الظهر فصلى اربع ركعات سنة قبلية وسنة بعدية ثم بعد ذلك اقام المؤذن الصلاة فصلى الظهر ها ما رأيكم هل يصح هذا الذي فعله البعدية لا تصح قبل الفرض يبقى اذا وقتها لم يدخل جيد صلى القبلية والبعدية قبل صلاة الفرض ما حكم هذه الصلاة البعدية وقتها بعد الفرض اللي بعديه يدخل وقتها باداء الفرض طيب لغير دائم الحدث الذي هو السليم فهذا يكفيه وضوء واحد من اجل الخطبتين ومن اجل الصلاة وبالنسبة للتيمم لا بالنسبة للتيمم هنا يتيمم للخطبتين ويتيمم مرة اخرى من اجل الصلاة طيب ممتاز يبقى اذا سنة القبلية التي صلاها صحيحة اما السنة البعدية فان صلاها قبل دخول الوقت فلا تصح دائما حدث ماذا يفعل نقول دائم الحدث الذي حدثه دائم مسلا بنحو سلس بول او سلس ريح الى اخره او المرأة المستحاضة تتوضأ بعد دخول الوقت فتصلي السنة القبلية ثم بعد ذلك تصلي الفرض ثم بعد ذلك تصلي السنة البعدية. فاذا لا يتوضأ قبل فعل الفرض لاجل الرواتب المتأخرة قال رحمه الله تعالى ولزوم قال ولزوم وضوءان او تيممان على خطيب دائم الحدث احدهما للخطبتين والاخر بعدهما لصلاة جمعة ويكفي واحد لهما لغيره الان دائم الحدث دائم الحدث يلزمه اذا اراد ان يصلي الجمعة تيمما التيمم الاول او الوضوء الاول يكون للخطبتين باعتبار ان الخطبة قائمة مقام ركعتين ولهذا التحقت بفرائض الاعيان فاذا اراد ان يصلي اراد ان يصلي صلاة الجمعة فيتوضأ مرة اخرى لاجل صلاة الجمعة ليه؟ لان التيمم لا يؤدى به الا فرد واحد ويؤدي به ما شاء من النوافل لزلك الشيخ بيقول هنا ولزوم وضوءان او تيممان على خطيب دائم الحدث الوضوء الاول لايش للخطبتين وبعدين يتوضأ مرة اخرى من اجل صلاة الجمعة واضح واما غير دائم الحدث فيكفي ان يتوضأ مرة واحدة من اجل الخطبتين ومن اجل الصلاة لو كان متيمما طقس سليم لكن متيمم نقول المتيمم ايضا لا يؤدي بتيممه فرضين فتيمم مرة للخطبة ومرة اخرى من اجل الصلاة ثم قال رحمه الله تعالى ويجب عليه الوضوء لكل فرد كالتيمم وكذا غسل الفرج وابدال القطنة التي بفمه والعصابة وان لم تزل عن موضعها قال ويجب عليه الوضوء لكل فرض يعني ويجب على دائم الحدث الوضوء لكل فرض حتى ولو كان منظورا فلا يجوز ان يجمع بوضوء واحد بين فرضين كما انه لا يجوز ان يجمع بتيمم واحد بينهما قال رحمه الله تعالى وكذا غسل الفرج يعني يجب على دائم الحدث ان يغسل الفرج لانه حدثه دائم عنده النجاسة تنزل منه على سبيل الاستمرار والديمومة فلابد ان يغسل فرجه عند كل صلاة ما الذي عليه نقول المستحاضة او الذي به سلس لابد اولا ان يغسل فرجه عما فيه من النجاسة ثم بعد ذلك بعد ان يغسل الفرج عن هذه النجاسة يحشو الفرج بقطنة الا لو تأذى بذلك او الا اذا كان صائما لان لو كان صائما وعشت المرأة مسلا فرجها بنحو قطن لادى ذلك الى الفطر لان هذا فيه ادخال عين لما يسمى جوفا يغسل الفرج ويحشوه بنحو قطنة ثم بعد الحشو يعصب بخرقة اذا كان مثلا الدم آآ كثيرا فيعصف بخرقة حتى لا يعني اه ينزل الدم ثم بعد ذلك يتوضأ او يتيمم وبعد التوضي يبادر مباشرة بالصلاة ويفعل هكذا في كل فرض هذا الذي يجب على دائم الحدث ان يفعله في كل صلاة. يبقى لابد مع كل صلاة من ازالة النجاسة وتغيير القطنة لما فيها من النجاسات ثم يتوضأ ويبادر بالصلاة بعد ذلك قوله رحمه الله تعالى هنا وابدال القطنة التي بفمه ما المقصود بالفم هنا؟ يعني بفم الفرج التي تكون في فم الفرج. قال والعصابة يعني ولابد ان يجدد العصابة التي وضعها لانها تنجست باعتبار انه ان حدثه دائم قال وعلى نحو سلس مبادرة بالصلاة يعني يجب على من به سلس ان يبادر بالصلاة سواء كانت الصلاة هذه فرض او صلاة هذه فرضا او نفلا. لابد ان يبادر بها بعد التوضأ او بعد التيمم. لا يؤخر ذلك قال فلو اخر لمصلحتها يعني لو اخر الصلاة لمصلحة الصلاة زي مسلا انتزار جماعة او انتزار جمعة فهذا لا يضر حتى وان اخرت عن اول الوقت فهذا لا يضر. طيب لو ان الشخص هذا اخر لغير مصلحة الصلاة فهذا يضر لاننا قلنا لابد ان يبادر بالصلاة مباشرة فلو اخر لغير مصلحة الصلاة فهذا يضره فلابد ان يعيد الطهارة مرة اخرى فقال الشيخ رحمه الله تعالى وعلى نحو سلس مبادرة بالصلاة فلو اخر لمصلحتها كانتزار جماعة او جمعة ايضا من ذلك اجابة المؤذن او الاجتهاد في القبلة او ستر العورة. كل هذه من مصلحة الصلاة تأخر من من اجل ذلك فهذا لا يضر قال رحمه الله تعالى وان اخرت عن اول الوقت وكذهاب الى مسجد الزهاب الى المسجد يعني تأخر الى ان وصل الى المسجد فهذا لا يضر لانه تأخير لمصلحة الصلاة قال لم يضره ثم قال بعد ذلك وفروضه ستة وفروضه ستة يعني فروض الوضوء واركانه ستة. لما انهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على الشروط شرع يتكلم عن الفرائض قال رحمه الله تعالى وفروضه ستة وهذا في حق السليم وغيره اربعة من فرائض الوضوء ثبتت بالقرآن واتنام من الفرايض ثبت بالسنة ما هي فروض الوضوء الثابتة بالقرآن اه ما هي فروض الوضوء الثابتة بالقرآن و الوضوء الثابتة بالسنة احنا قلنا الان فروض الوضوء ستة اربعة بالقرآن واثنان بالسنة الاربعة السابتة بالقرآن غسل الوجه غسل اليدين مع النفقين مسح بعض الرأس غسل الرجلين قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الاثنان بالسنة اولا النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى الامر الساني الثابت بالسنة هو الترتيب هذا ثابت بالسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من قوله كما في حديث المسيء في صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اساء في صلاته قال اذا قمت الى الصلاة فتوضأ كما امرك الله وهذا فيه اشارة الى مراعاة الترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله مبين ل الامر الوارد في الاية ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد راعى الترتيب بين هذه الاركان الاربعة غسل الوجه غسل اليدين مسح الرأس وغسل الرجلين فقال الشيخ رحمه الله تعالى وفروضه ستة قال احدها نية نية وضوء او اداء فرض وضوء او رفع حدث لغير دائم حدث حتى في الوضوء المجدد او الطهارة عنه او الطهارة لنحو الصلاة يبقى النية هي الفرض الاول من فروض الوضوء اذا اراد ان ينوي ما كيفية النية نقول ينوي رفع الحدث هذه كيفية من الكيفيات او ينوي الوضوء او ينوي الطهارة للصلاة النية ما حكمها نقول النية حكمها الوجوب غالبا لان النية قد تكون مستحبة في بعض الاحوال لكن الغالب في حكم النية الوجوب محله النية هل محل النية القلب ولا اللسان كون محله النية القلب لكن يسن له ان يتلفظ بالنية من اجل ان يعين اللسان القلب على استحضارها وبه قال جمهور العلماء فاذا اراد ان يتوضأ ينوي رفع الحدث او ينوي الوضوء او ينوي الطهارة للصلاة طيب ما هو وقتها اذا اراد ان ينوي ما هو الوقت الواجب للنية؟ نقول الوقت الواجب عند غسل اول جزء من الوجه لان العبرة بالفروض قبل غسل الوجه قل النية قبل غسل الوجه مستحبة من اجل ان ينال الثواب الكامل على هذا الوضوء فاذا بدأ وشرع في الوضوء وسمى الله تبارك وتعالى فينطوي حينئذ استحبابا. لكن اذا لم ينطوي فهذا لا يضر فاذا وصل الى غسل الوجه لابد ان ينطوي مع غسل اول جزء من الوجه حتى يصح الوضوء. فاذا وقت النية في الوضوء عند غسل اول جزء من الوجه. طيب في بقية العبادات ما وقت النية؟ في بقية العبادات احنا قلنا النية واجبة غالبا في سائر العبادات لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. عرفنا وقت النية بالنسبة للوضوء. ففي بقية العبادات نقول وقت النية في بقية العبادات اول العبادة تثني من ذلك الصوم فلا بد فيه من تبييت النية في الصوم الواجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وايضا بالنسبة للزكاة وكذلك ايضا بالنسبة للاضحية. النية في هذه العبادات الثلاثة ليست مقترنة باول العباد فبنقول هنا وبالنسبة للنية ينطوي الوضوء كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. قال نية وضوء او اداء فرض وضوء او رفع حدث او ينطوي رفع الحدث بان يقول مسلا نويت رفع الحدث ما المقصود برفع الحدث؟ يعني المقصود بذلك رفع حكم الحدث الذي هو المنع المنع من الصلاة ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى لغير دائم الحدث يعني لو كان المتوضي دائم الحدث فلا يصح ان ينوي رفع الحدث لان حدثه دائم طيب ماذا ينوي دائم الحدث ينوي استباحة الصلاة او استباحة مفتقر الى وضوء زي مسلا مس المصحف مس المصحف يفتقر الى وضوء الصلاة تفتقر الى وضوء. الطواف يفتقر الى وضوء فاذا بنقول الشخص السليم ينطوي الوضوء ينطوي اداء فرض الوضوء ينطوي رفع الحدث اما دائم الحدث فلا ينطوي رفع الحدث لان حدثه دائم ومستمر قال رحمه الله تعالى حتى في الوضوء المجدد. يعني ينطوي هذه الامور المتقدمة نية الوضوء او اداء فرض الوضوء او نية رفع الحدث حتى في الوضوء المجدد قياسا على الصلاة المعادة وخالف في هذه المسألة الامام الرمل رحمه الله تعالى عند الرمل رحمه الله تعالى لا ينطوي رفع الحدث في الوضوء المجدد قال رحمه الله تعالى او الطهارة عنه يعني ينوي الطهارة عن الحدث هذه ايضا كيفية اخرى من كيفيات النية طيب لو قال نويت الطهارة لو قال نويت الطهارة ولم يقل نويت الطهارة عن الحدث هل يكفيه ذلك؟ هل يجزئه زلك سؤال الان بنقول شيخ هنا بيذكر وضوء النية في الوضوء لها كافيات. من هذه الكيفيات ان ينوي الطهارة عن الحدث طيب لو نوى الطهارة مطلقا طب نرجع لسؤالنا من الان بنقول لو انه انتوى الطهارة هكذا باطلاق وليست الطهارة عن حدث هل تجزئوا هذه النية؟ محمد بيقول نعم جيد نعم تصح لان نية الطهارة عامة لم يقل الطهارة عن حدس انما نوى الطهارة مطلقا هل يجزئه ذلك هل هذه نية صحيحة اذا قمتم الى الصلاة تشير للنيل اذا قمتم الى الصلاة اذا اردتم الصلاة ووجود ممسوح بين الناصولين يشير الى الترتيب. نعم لان العرب لا تغير او لا تأتي آآ تغير بين ذلك الا من اجل فائدة صحيح اذا كل الفروض اثبتها القرآن. لا ليست كذلك التوزيع النية في اول الوضوء بالمستحبات احنا قلنا النية في آآ اول الوضوء مستحب من اجل ان يحوز الثواب الكامل على هذا الوضوء طب لو انه غسل كفيه وتمضمض واستنشق اه دون ان ينطوي ولما شرع في غسل اول جزء من الوجه انتوى هل يصح ذلك؟ نعم يصح لكن من من حيث انتوى سيزاب ماشي جيد لو انتوى الطهارة دون ان يضيف ذلك الى الحدث هل يكفيه زلك طيب الصواب هنا ان هذا لا يكفيه الطواب هنا انه لا يكفي. ليه؟ لان الطهارة هي مطلق النضافة فلهذا لو انتوى الطهارة دون ان يضيف ذلك الى الحدث فهذا لا يكفي ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال او الطهارة عنه ولم يقل الطهارة وسكت ليبين انه لابد من الاضافة الى الحدث قال رحمه الله تعالى او الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباح الا بالوضوء وهذه كيفية اخرى ايضا من كيفيات النية ان ينوي الطهارة للصلاة او ينوي الطهارة لعبادة متوقفة على الوضوء. زي مسلا الطواف زي مس المصحف زي حمل المصحف الى اخره قال او استباحة مفتقر الى وضوء يعني ينوي استباحة ما يفتقر الى الوضوء. بان يقول نويت استباحة الصلاة او نويت استباحة الطواف او نويت استباحة مس المصحف قال كالصلاة ومس المصحف قال رحمه الله تعالى ولا تكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء كقراءة القرآن او الحديث وكدخول مسجد وزيارة قبر لو انه انتوى استباحة ما يندب له الوضوء يعني ما يستحب له الوضوء فهذا لا يكفيه لانه يستبيح مع الحدث فهذا فهنا لم يتضمن قصده قصد رفع الحدث فاذا هذه النية لا تكفي قال والاصل في وجوب النية خبر انما الاعمال بالنيات. اي انما صحتها لا كمالها يعني صحة الاعمال التي يعتد بها شرعا متوقف على النية وليس المراد كمال الاعمال خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى فقال قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات يعني انما كمال الاعمال ولهذا الوسائل تصح عنده بغير نية وسائل زي ايه؟ زي زي الوضوء الوضوء وسيلة للصلاة. فتصح بغير نية الغسل ايضا يصح بغير بغير نية عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ويجب قرنها عند اول غسل جزء من وجه وهذا بالنسبة لوقت النية وقت النية في الوضوء عند غسل اول جزء من الوجه لان العبرة بالفروض قال فلو قرنها باثنائه كفى ووجب اعادة غسل ما سبقه لو قرنها باثنائه يعني اثناء غسل الوجه هل يجزئه؟ قال يجزئه يجزئه ان يقرن النية باثناء في اثناء غسل الوجه لكن يجب عليه ان يغسل الجزء الذي غسل قبل النية لعدم الاعتداد به قال ولا يكفي قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها الى غسل شيء منه يعني لو غسل بعض الاعضاء قبل الوجه من السنن زي غسل الكفين المضمضة الاستنشاق وكان قد انتوى حينئذ لما جاء عند غسل الوجه عزبت عنه النية لم يستصحب النية فحينئذ هذا لا يكفيه فلابد ان يستصحب النية الى غسل الوجه قال رحمه الله تعالى وما قارنها هو اوله فتفوت سنة المضمضة ان انغسل معها شيء من الوجه بحمرة الشفه بعد النية طب نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم. الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيله حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل اه ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا ان شاء الله