لكن مع الكراهة اذا لم يكن معذورا والاصل في ذلك هو حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما كان يصلي بالناس ويطول بهم. معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم اذا فرغ من الصلاة ذهب او نقول عاد فصلى بقومه فصلى في ذات ليلة العشاء بسورة البقرة وكان ممن يصلي خلف معاذ رضي الله تعالى عنه رجل كان يظل يومه كله في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الرابع والثمانون لشرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه نزلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله عن احكام صلاة الجماعة وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن بعض الاحكام التي تتعلق بالاقتداء. سبق وبينا قبل ذلك ان صلاة الجماعة يقصد بها ربط صلاة المأموم بصلاة الامام فلو ربط المأموم صلاته بصلاة الامام حصلت له فضيلة الجماعة حصلت له فضيلة الجماعة وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. يعني افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين صلاة فسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك بعض المسائل التي تتعلق بالاقتداء فقال الشيخ رحمه الله ويجوز لمنفرد ان ينوي اقتداء بامام اثناء صلاته وان اختلفت ركعتهما لكن يكره ذلك له دون مأموم خرج من الجماعة لنحو حدث امامه فلا يكره له الدخول في جماعة اخرى فان اقتدى في الاثناء لزمه موافقة الامام ثم ان فرغ اولا كمسبوق والا فانتظاره افضل قال الشيخ رحمه الله ويجوز لمنفرد. الكلام الان عن شخص منفرد يصلي منفردا ولا يصلي مع الجماعة هذا الشخص المنفرد يجوز له ان ينوي الاقتداء بامام في اثناء الصلاة زيد يصلي منفردا فرأى جماعة تصلي فاراد ان يقتدي بالامام في اثناء صلاته هل يجوز له زلك الشيخ بيقول نعم يجوز له ذلك يجوز ان يربط صلاته بصلاة هذا الامام حتى وان اختلفت ركعتهما يعني الركعات التي ان لو كان يصلي صلاة الجمعة واراد ان يفارق الامام نقول يجوز له ان يفارق الامام في الركعة الثانية لا في الركعة الاولى لانه لابد ان يصلي الركعة الاولى مع فيها الامام والركعات التي فيها هذا المنفرد ركعات مختلفة كأن كان مثلا الامام في الركعة الاولى وكان المأموم بهذا المنفرد هذا في الركعة الثاني لكن مع الكراهة يعني لا يحصل له فضل جماعة حتى فيما ادركه مع الامام قال الشيخ رحمه الله لكن يكره ذلك. يعني يكره له ان ينوي الاقتداء في اثناء صلاة الامام هذا فيما اذا كان يصلي منفردا واراد ان يربط صلاته بصلاة امام في اسناء الصلاة. طيب لو كان مأموما قال دون مأموم خرج من الجماعة لنحو حدث لنحو حدث امامه فلا يكره له الدخول في جماعة اخرى الصورة التانية شخص يصلي مأموما خلف امام فاحدث هذا الامام وخرج من الصلاة فاراد هذا المأموم ان يقتدي بامام اخر من اجل ان يكمل معه الصلاة في جماعة هل يجوز له ذلك؟ نقول يجوز له ذلك بلا كراهة يجوز له ذلك بلا كراهة. فاذا فرقنا الان ما بين المنفرد الذي اراد ان يقتدي بامام في اثناء الصلاة فقلنا هذا جائز مع الكراهة وبين مأموم كان يصلي اصلا في جماعة فاحدث امامه مثلا فاراد ان يربط هذا المأموم صلاته بصلاة امام اخر فهذا جائز بلا كراهة يعني لا تفوته بذلك فضيلة الجماعة قال الشيخ رحمه الله تعالى فلا يكره له الدخول في جماعة اخرى. قال فاذا اقتدى في الاثناء لزمه موافقة الامام لو اقتضى هذا المأمون بهذا الامام فعندنا الان حالتان اما ان تكون صلاته موافقة لصلاة الامام فهذا سيسلم مع امامه واما ان يكون هذا المأموم سابقا لهذا الامام واما ان يكون هذا الامام سابقا لهذا المأموم. فعندنا الان سور تلاتة السورة الاولى لو كان هذا المأموم موافقا لصلاة هذا الامام. فهنا خلاص لا اشكال في ذلك فاذا سلم هذا الامام سيسلم معه المأوى الصورة التانية ان يفرغ المأموم من صلاته اولا ان يفرغ المأموم من صلاته اولا كأن كان هذا المأموم مثلا في الركعة الثانية. وهذا الامام كان في الركعة الاولى فاقتدى هذا بهذا الامام ايه اللي هيحصل هنا؟ سنجد ان المأموم سيفرغ من صلاته اولا ففي هذه الحالة الافضل لهذا المأموم ان ينتظر الامام حتى يسلم معه لان الان هو سابق لهذا الايمان بركعة فاما آآ ان يتشهد ويسلم واما ان ينتظر الامام في تشهده فاذا سلم الامام سلم معه فهذا هو الافضل افضل من المفارقة لبقاء سورة الجماعة وقد نهانا الشرع بالعموم عن الخروج من العبادة الحالة التالتة ان يكون الامام هو الذي آآ سابق للمأموم فهنا صلاة المأموم ستكون كصلاة المسبوق بمعنى انه اذا سلم الامام قام هذا المأموم واستدرك ما فاته من الركعات فهذه صور ثلاثة قال الشيخ رحمه الله تعالى وتجوز المفارقة بلا عذر مع الكراهة فتفوت فضيلة الجماعة قال وتجوز المفارقة يعني يجوز للمأموم ان يفارق الامام والمقصود بالمفارقة هنا يعني المفارقة بقلبه ينوي بقلبه ان هو يقطع ربط صلاته بصلاة الامام. هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك العمل والكسب ونحو ذلك فلما وجد معاذا يطول في صلاته فارقه وصلى لنفسه ورجع الى بيته بعد ما فرغ الناس من الصلاة خلف معاذ رضي الله تعالى عنه اخبروه بما وقع من هذا الرجل انه جاء في اثناء الصلاة واتم صلاته لنفسه ورجع الى بيته فلما سمع ذلك معاذ قال انه لمنافق قال معاذ رضي الله عنه وارضاه انه لمنافق فبلغ ذلك هذا الرجل معاذ يقول عنك انك منافق فجاء هذا الرجل شاكيا معاذا الى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم مما فعله معاذ وقال عليه الصلاة والسلام ان منكم لمنفرين من ام بالناس فليخفف وقال له اين انت من سبح اين انت من الشمس وضحاها؟ كانه اراد عليه الصلاة والسلام ان يرشد معاذا رضي الله تعالى عنه الى ما كان ينبغي الى ما كان ينبغي فعله كان ينبغي عليك يا معاذ ان تخفف في صلاتك فتقرأ بمثل هذه السور ولا تطول على الناس فالحاصل الان ان هذا الرجل فارق معاذا في اثناء الصلاة لكن كانت هذه المفارقة لعذر. طب لو كانت المفارقة المفارقة القلبية هذه بغير عذر فهذا مكروه فهذا مكروه. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول يجوز للمأموم ان ينوي المفارقة بقلبه لكن مع الكراهة ان لم يكن معزورة ومحل جواز المفارقة في غير الركعة الاولى من الجمعة في حق الاربعين الامام من اجل ان يدرك هذه الجمعة اذا كان من هؤلاء الاربعين الذين تنعقد بهم الجمعة. هذا سيأتي معنا ان شاء الله بالنسبة لاشتراط العدد لصحة صلاة الجمعة قال الشيخ رحمه الله والمفارقة بعذر يعني المفارقة القلبية التي لا تفوت فضيلة الجماعة قال كمرخص ترك جماعة يعني اذا كان هذا العذر يرخص للشخص ان يترك الجماعة زي المرض زي مسلا مدافعة الحدث زي الخوف من ظالم على نفس او مال او غير ذلك ولو انه ترك الجماعة من اجل عذر من هذه الاعذار فلا كراهة في هذه المفارقة قال الشيخ رحمه الله قال والمفارقة بعذر كمرخص ترك جماعة وترك سنة مقصودة يعني ايضا مما يرخص في ترك الجماعة ان يترك الامام سنة من السنن المقصودة طب ايه هي السنن المقصودة ضبط السنن المقصودة هي ما جبرت بسجود السهو زي مسلا التشهد الاول لو ان المصلي ترك التشهد الاول صلاته صحيحة لكن يجبر هذا الترك بسجود السهو او سنة قوي الخلاف في وجوبها خلاف قوي بين العلماء هل هي واجبة ولا مسنونة او وردت الادلة بعظم فضلها ايضا بنقول هذه تعتبر من السنن المقصودة. فلو ان الامام ترك شيئا من ذلك وفارقه المأموم فلا تكره المفارقة قال الشيخ كتشهد اول وقنوت التشهد الاول والقنوط هذا يجبر بالسهو فهي سنة مقصودة قال وسورة قال الشيخ رحمه الله وتطويله كان يطول يعني وكتطويل الامام والحال ان بالمأموم ضعفا او شغلا ايضا في هذه الحالة لو فارق المأموم امامه لا كراهة في هذه المفارقة وبالتالي لا تفوته فضيلة الجماعة قال الشيخ رحمه الله وقد تجب المفارقة يعني قد يجب على المأموم ان يفارق امامه بالنية القلبية علشان يزيل القدوة التي بينه وبين هذا وبين هذا الامام طيب كيف متى؟ متى تجب المفارقة محل وجوب نية المفارقة اذا بقي الامام على صورة المصلين اما لو ترك الامام الصلاة وانصرف او جلس على غير هيئة المصلين او انه مات؟ فلا يحتاج المأموم في مثل ذلك الى نية المفارقة. لكن الكلام الان فيما لو ظل الامام على هيئة المصلين فهنا نقول يجب على المأموم ان يفارق امامه في تلك الصور من هذه السور قال الشيخ كان عرض مبطل لصلاة امامه يعني بطلت صلاة الامام زي الحدث او تنحنح وظهر منه حرفان او اه ضحك او تكلم بكلام مبطل فهنا نقول يجب على المأموم ان يفارق الامام يبقى الحاصل الان احنا عندنا المفارقة تعتريها احكام قد تكون جائزة قد تكون مكروهة وقد تكون واجبة وقد تكون ايضا محرمة كأن كان في صلاة الجمعة على السورة التي سبق وبيناها في اثناء الشرح قال الشيخ رحمه الله وقد تجب المفارقة كأن عرض مبطل لصلاة امامه وقد علمه يعني وقد علم المأموم هذا المبطل قال فيلزمه نيتها. يعني ايه؟ يلزمه ان ينوي المفارقة بقلبه قال فورا والا بطلت. يعني يلزم ان يفارق الامام بقلبه فورا والا بطرت هذه الصلاة يعني بطلت صلاته في هذه السورة بالاتفاق. كما في المجموع قال الشيخ رحمه الله وتدرك جماعة في غير جمعة اي فضيلتها للمصلي ما لم يسلم اي فضيلتها للمصلي ما لم يسلم متى تدرك صلاة الجماعة؟ او باي شيء تدرك الجماعة تدرك الجماعة تدرك الجماعة ما لم يسلم الامام يعني لو انه ادرك الامام في الركعة الاولى في الركعة التانية الركعة التالتة الركعة الاخيرة ادركه في التشهد اذا ادرك امامه في اي جزء من اجزاء الصلاة فيكون مدركا لاصل ثواب صلاة الجماعة والثواب الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة فعندنا الان صور القدوة عندنا منصور القدوة ادراك فضيلة الجماعة ادراك الجمعة ادراك فضيلة التحرم ادراك الركعة. كل هذه الاقسام الاربعة الشيخ رحمه الله سيبدأ في الكلام عنها تباعا. بدأ بالكلام عن ادراك الجماعة. فقلنا ادراك الجماعة يكون بادراك جزء من الصلاة مع مع الامام ما لم يسلم الامام. هل المقصود بذلك؟ يعني اذا شرع في التسليم ولى المقصود بذلك بانتهائه من التسليم عند الشيخ الرملي رحمه الله يقول تفوت فضيلة الجماعة اذا شرع الامام في التسليم. الان هو داخل المسجد ولسه هيكبر لم يكبر فوجد الامام بدأ وشرع في التسليم يبقى هنا خلاص فاتته فضيلة الجماعة فاتته فضيلة الجماعة عند الشيخ ابن حجر رحمه الله عند الشيخ ابن حجر يقول اذا شرع في التسليم ونطق بحرف الميم فاتته فضيلة الجماعة ولهذا على قول الشيخ ابن حجر لو دخل المصلي المسجد وكبر تكبيرة الاحرام ولم ينطق الامام بحرف الميم في قوله السلام عليكم يبقى هنا ادرك فضيلة الجماعة لانه ادرك جزءا من الصلاة قبل ان يقول الامام السلام عليكم وينطق بحرف الميم عند الشيخ رامي كما قلنا بمجرد شروع الامام في التسليم فاتته بذلك فضيلة الجماعة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا هذا الحكم قال وتدرك جماعة في غير جمعة اما بالنسبة للجمعة فسيأتي الكلام عنه ان شاء الله آآ في آآ موضعه. قال ما لم يسلم امام يعني تدرك مدة عدم سلام الامام. وهذا هو الصحيح وهناك وجه اخر انها لا تدرك الا بادراك ركعة. لكن الصحيح انه ما لم يسلم الامام طب ايه معنى ذلك؟ قال اي لم ينطق بميم عليكم في التسليمة الاولى وهذا الذي جرى عليه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى قال وان لم يقعد معه بان سلم عقب تحرمه لادراكه ركنا معول. يعني حتى وان لم يجلس فقط كبر الاحرام قبل ان ينطق بحرف الميم من التسليمة الاولى يكون مدركا بزلك اصل ثواب الجماعة. حتى وان لم يجلس مع الامام في تشهده لماذا؟ قال لادراكه ركنا معه. لان المأموم قد ادرك ركنا مع الامام. ايه الركن الذي ادركه؟ اللي هو تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام قال الشيخ رحمه الله فيحصل له جميع ثوابها وفضلها لكنه دون فضل من ادركها كلها وهو الان حصل له اصل الثواب لكن ليس ثوابه كمن صلى جماعة مع الامام من اول الصلاة فهنا من حيس العدد من حيس الثواب الوارد اصاب اصل السنة لكن كيفا لا الامر مختلف حيث الكيف الامر مختلف قال ومن ادرك جزءا من اولها ثم فارق بعذر او خرج الامام بنحو حدث حصل له فضل الجماعة من ادرك جزءا من اول من اولها من ادرك جزءا من اولها فهذا آآ سبق الشيخ سبق ونبه عليه الشيخ رحمه الله ان مثل هذا يحصل له فضيلة الجماعة قال الشيخ رحمه الله تعالى اما الجمعة فلا تدرك الا بركعة اما الجمعة فلا تدرك الا بركعة فعلى ذلك لو ادرك الامام بعد ركوع الثانية صحت قدوته وحصلت له فضيلة الجماعة لكن فاتته بذلك الجمعة فلابد ان يصليها ظهرا. لان اقل ما يدرك به صلاة الجمعة ان يدرك ركعة مع الامام فاذا لم يدرك ركعة مع الامام مع الامام فاتته بذلك صلاة الجمعة وحصلت له فضيلة الجماعة قال الشيخ رحمه الله تعالى ويسن لجمع حضروا والامام قد فرغ من الركوع الاخير ان يصبروا الى ان يسلم. ثم يحرموا ما لم يضق الوقت وكذا لمن سبق ببعض الصلاة ورجا جماعة يدرك معهم الكل لكن قال شيخنا ان محله ما لم يفت بانتظارهم فضيلة اول الوقت او وقت الاختيار سواء في ذلك الرجاء واليقين. الان دخل جماعة من الناس من اجل ان يصلوا في جماعة مع الامام فوجدوا ان الامام قد فرغ من الركوع الاخير. يعني صلى الركعة الاولى وصلى ايضا الركعة الثانية وفرغ من ركوع الركعة الاخيرة مسلا في نحو صلاة الصبح هل الافضل ان يكبروا ويلتحقوا بالجماعة مع الامام ولا الافضل ان هم ينتظروا حتى اذا فرغ الامام من الجماعة شرعهم في جماعة جديدة هذه صورة المسألة الافضل ان هم ينتظروا الامام طالما ان هو خلاص فرغ من ركوعه الاخير فالافضل ان هم ينتزروا الامام فاذا سلم الامام من صلاته شرعوا هم في صلاة اخرى في صلاة جديدة في جماعة من اجل ان يدرك الكل صلاة الجماعة من اولها من اجل ان يدرك الكل صلاة الجماعة في اولها فهل قال عندنا اصل الذي اصلناه منذ قليل ان الانسان اذا صلى في جماعة مع الامام من اول الصلاة الى اخر الصلاة هذا الافضل هذا الافضل افضل من ان يأتي شخص ويصلي مع الامام في اثناء الصلاة. ده هيدرك اصل الثواب نعم. لكن هذا الذي صلى مع الامام من اول الصلاة اعظم اجرا. لذلك ثم نقول هؤلاء جماعة حضروا فاتهم جزء من الصلاة وادركوا الامام بعد ما فرغ من ركوعه الاخير نقول خلاص الافضل لكم ان تنتظروا حتى تدركوا الجماعة من اولها ما لم يضق الوقت الا لو كان الوقت ضيقا بحيث انهم لو انتظروا من اجل ان يصلوا في جماعة بعد فراغ الامام فلما وسعهم الوقت كان وقع مثلا جزء من الصلاة خارج الوقت. يبقى هنا يصلوا مع الامام ويحوزوا اصل الثواب يبقى اذا محل سني ذلك اذا لم يضق الوقت فان ضاق الوقت بصبرهم خرج جميع الصلاة او بعد الصلاة عن الوقت فلا يسن لهم الصبر بل يحرم عليهم حينئذ قال وكذا لمن سبق ببعض الصلاة يسن لمن سبق ببعض الصلاة بان ادرك جماعة لا من اولها ورجى جماعة اخرى ان يصبر الى ان يسلم الامام ويصلي مع الجماعة الاخرى وقول شيخنا ورجى جماعة يعني غلب على ظنه وجود جماعة اخرى بعد ان يسلم الامام وكانوا مساوين لهذه الجماعة. فمتى كان في هذه آآ الصفة فحينئذ نقول ينتظر ويصلي مع هذه الجماعة الاخرى ومحل ذلك ما لو كانت هذه الجماعة الاخرى التي ستقام مساوية للجماعة الاولى مساوية الجماعة الاولى مسلا من حيث العدد. احنا عرفنا في الدرس اللي فات ان العدد في الجامعة كلما كان اكثر كلما كان افضل طب نفترض ان هذه الجماعة التي مقامة الان اكثر عددا والجماعة الثانية هذه جماعة قليلة يبقى يقدم الجماعة الاكثر ويصلي معه ويصلي معه قال الشيخ رحمه الله تعالى وكذا لمن سبق ببعض الصلاة ورجا جماعة يدرك معهم الكل لكن قال شيخنا ان محله ما لم يفت بانتزارهم فضيلة اول الوقت يعني محل استحباب آآ انتزار الجماعة التي ستقام ومحل استحباب الصبر حتى يصلي مع هذه الجماعة الاخرى. ما لم يفت بهذا الصبر وهذا الانتظار فضيلة اول الوقت لو انه منتظروا وهذا الانتظار سيؤدي الى فوات فضيلة اول الوقت ففي هذه الحالة الاولى الاقتداء بالجماعة الاولى الاولى الاقتداء بالجماعة الاولى. قال سواء في ذلك الرجاء واليقين. يعني رجاء جماعة اخرى او تيقن جماعة اخرى فيستحب له الصبر والانتزار ما لم يفت وقت الفضيلة قال الشيخ رحمه الله وافتى بعضهم بانه لو قصدها فلم يدركها كتب له اجرها لحديث فيه. الان هو زاهب لصلاة الجماعة رجاء للثواب رجاء للاجر من الله سبحانه وتعالى. لما وصل المسجد وجد ان الجماعة قد صلت فيحصل له الاجر كمن صلى في جماعة وذلك لحديث ابي هريرة الذي اخرجه ابو داوود وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله جل وعلا مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا له نفس الاجر الذي اخذه هؤلاء المصلين في جماعة الان فرغنا من الكلام عن القسم الاول وهو ادراك فضيلة الجامعة حيبدأ الشيخ رحمه الله يتكلم عن القسم الثاني وهو ادراك فضيلة التحرم ادراك فضيلة التحرم. يعني متى يحوز فضل تكبيرة الاحرام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بين ان الانسان اذا صلى ولازم تكبيرة الاحرام مع الامام اربعين يوما كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق كما في حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله اربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق هذا الحديث رواه الترمذي وقال وقد روي هذا الحديث عن انس رضي الله عنه موقوفا طب الان اذا اراد ان يحوز هذه الفضيلة عايز الان يصلي مع الامام ويدرك تكبيرة الاحرام مع الامام ماذا يصنع؟ قال وتدرك فضيلة تحرم مع امامه بحضوره يعني بحضور المأموم التحرم مع الامام واشتغال به عقب تحرم امامه من غير تراخ فان لم يحضره او تراه فاتته فضيلته يبقى لو اراد ان يحوز هذا هذه الفضيلة يبقى الذي ينبغي فعله الاتي الذي ينبغي فعله الاتي اللي هو يحضر مع الامام بحيث ان الامام اذا كبر تكبيرة الاحرام يكون حاضرا وينشغل بتكبيرة الاحرام بعد احرام امامه مباشرة من غير تراخي من غير تأخير طيب الان كبر الامام للاحرام وهو غير متواجد في المسجد اصلا يبقى هنا فاتته فضيلة الاحرام هذه صورة صورة تانية كبر الامام للاحرام وهو متواجد في المسجد خلف الامام لكن انشغل بشيء اخر تأخر فكبر بعد احرام امامه دون ان يأتي بها على الفور ايضا فاتته بذلك هذه الفضيلة فاتته بذلك هذه الفضيلة. ولهذا الشيخ بيقول تضرب فضيلة تحرم مع امامه بحضوره اي المأموم اي المأموم قال بحضوره اي المأموم التحرم. يعني تحرم الامام. واشتغال به. يعني وتدرك فضيلة التحرم بحضوره تحرم الامام تمام هذا الامر الاول واشتغاله بالتحرم عقب تحرم الامام. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا فكبروا والفاء للتعقيب قال من غير تراخ فان لم يحضروه لم يحضر المأموم تحرم الامام او حضر لكنه تأخر عن تكبيرة الاحرام فاتته هذه الفضيلة ثم قال نعم يغتفر له وسوسة خفيفة يغتفر له وسوسة خفيفة. وهي التي لا يؤدي الاشتغال بها الى فوات ركنين فعليين حتى لو كان طويلا وقصيرا طيب لو كان اكثر من ذلك فهنا تكون هذه الوسوسة ثقيلة وبالتالي تضر واه تفوت بذلك يفوت بذلك هذا الفضل قال الشيخ رحمه الله وادراك تحرم الامام فضيلة مستقلة مأمور بها لكونه صفوة الصلاة ولان ملازمة الاربعين يوما ولان ملازمة اربعين يوما يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق كما في الحديث قال وقيل يحصل فضيلة التحرم بادراك بعض القيام. ده قول اخر للعلماء انه يدرك هذه الفضيلة فضيلة تكبيرة الاحرام حرام مع الامام فيما لو ادركه قائما فيما لو ادركه قائما لان القيام هو محل التحرم القيام هو محله التحرر وبعض العلماء يقول يدرك فضيلة تكبيرة الاحرام مع الامام فيما لو ادركه في اول ركوع فيما لو ادركه في اول ركوع. لان حكم الركوع حكم القيام وهذا محله في حق من لم يحضر احرام الامام طيب لو كان حاضرا واخر تكبيرة الاحرام فاتته فاتته على هذا القول ايضا. حتى وان ادرك معه القيام ثم قال الشيخ رحمه الله ويندب ترك الاسراع وان خاف فوت التحرر وكذا الجماعة على الاصح الا في الجمعة فيجب طاقته ان رجا ادراك التحرم قبل سلام الامام يندب ترك الاسراع. الان هو عايز يحوز هذه الفضيلة فاراد ان يسرع من اجل ان يكبر تكبيرة الاحرام ويحوز هذه الفضيلة خلف الامام هل يسرع ولا يترك الاسراع؟ ثم يقول لا يندب ان يترك الاسراع يندب ويستحب ان يترك الاسراع في المشي من اجل ان يدرك تكبيرة الاحرام. لو كان الغرض من الاسراع انه من اجل ان يدرك تكبيرة الاحرام فيندب له ترك هذا الاسراع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون وقال عليه الصلاة والسلام فاتوها وانتم تمشون وعليكم بالسكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فيتأنى حتى وان كان هذا التأني سينتج عنه انه ستفوته تكبيرة الاحرام وذلك لامر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وان فاتته الجماعة يعني اذا لم يسرع فانه ستفوته الجماعة. فيستحب له ترك الاسراع حتى ولو كان سيؤدي ذلك الى فوات الجماعة قال على الاصح ومقابله يقول اذا خاف فوت الجماعة فانه يستحب له الاسراء. لكن الاصح المعتمد انه لا يستحب له الاسراء حتى ولو فاتته جماعة حتى ولو فاتته تكبيرة الاحرام الا في الجمعة. فيجب يعني الاسراع وكان الانسب ان يقول الا في الجمعة فلا يندب ترك الاسراع بل يجب لانه اذا لم يسرع سيؤدي هذا الى فوات الجمعة. وصلاة الجمعة هو جماعة الجمعة واجبة على الاعيان كما قلنا ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه