﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس التاسع والثمانون من شرح باب الصلاة

2
00:00:18.550 --> 00:00:40.600
من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن صلاة الجماعة وشروط صحة القدوة في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض هذه الشروط وآآ ذكرنا فيما مضى

3
00:00:40.700 --> 00:01:08.200
ما يتعلق بحكم تقدم المأموم على امامه وقلنا لابد ان يتأخر المأموم عن الامام وعرفنا ضابط ذلك وايضا كيف يقف المأموم فيما لو كان يصلي مع امامه ثم آآ جاء شخص اخر يصلي مع المأموم هذا ومع الامام

4
00:01:08.800 --> 00:01:32.700
وبينا ايضا ان افضل الصفوف هي الصف الاول وقلنا ان الصف الاول هو الصف الذي يلي الامام مباشرة حتى وان تخلل ذلك منبر او تخلل ذلك عمود ثم يليه في الافضلية ما يأتي بعده. الصف الثاني ثم الصف الثالث الى اخره

5
00:01:33.350 --> 00:01:59.350
وافضل كل صف هو ما كان على يمينه وذلك للاحاديث التي وردت في ذلك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن طفوف وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ايضا بعض المسائل التي تتعلق فيما آآ لو تعارض اليمين يمين الامام

6
00:01:59.950 --> 00:02:15.500
آآ ان يقف مع على يسار الامام مع البعد عنه. هل يقدم اليمين ولا يقدم اليسار ذكر الشيخ رحمه الله حكم ذلك وبعض الفروع ايضا الاخرى ثم ختمنا الكلام بمسألة الانفراد

7
00:02:15.600 --> 00:02:36.500
فيما لو انفرد المأموم عن الصف لو انهم فرض عن الصف فقلنا يكره له ان يصلي منفردا خلف الصف طالما انه وجد سعة في الصف الذي امامه. فينبغي عليه ان يتقدم ويصلي مع الصف

8
00:02:36.800 --> 00:02:53.100
ويحاذيه لكن لو وجد سعة ومع ذلك صلى منفردا فانه يكره له ذلك. وهذه الكراهة تفوت عليه فضيلة الجماعة عند جماعة من العلماء وبعض العلماء يقول هذا يفوت عليه فضيلة الصف

9
00:02:54.950 --> 00:03:12.900
فهذا فيما اذا صلى منفردا ويعني عن الصف الذي من جنسه بخلاف مثلا لو كان الجنس مغاير كأن كانت امرأة وامامها صفو من الرجال يبقى حين تنفرد ولا تصلي بجانب الرجال

10
00:03:13.900 --> 00:03:28.750
اما بالنسبة لو كان هذا الشخص جاء الى المسجد مثلا او جاء الى جماعة فلم يجد سعة في الصف الذي امامه فصلى منفردا لانه لم يجد سعة فلا كراهة حينئذ. لكن يستحب له

11
00:03:28.850 --> 00:03:52.550
الجر او السحب يعني يسحب شخصا ممن يقف امامه من اجل ان يقف بجانبه ولا يكون منفردا وعرفنا ان هذه المسألة مستحبة بشروط لو توفرت هذه الشروط تكون على الاستحباب واذا لم يتوفر شرط منها فلا نقول باستحبابها

12
00:03:52.950 --> 00:04:08.250
فمن هذه الشروط ان يكون المجرور حرا ان يكون عدد الصف المجرور منه اكثر من اثنين ان يظن هذا الجار ان المجرور سيوافق ان يكون الجار في القيام وان يكون بعد احرام الجار

13
00:04:08.400 --> 00:04:28.000
لو توفرت فهنا نقول باستحباب. والاصل في ذلك هو عموم قول ربنا تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى. فاخذنا من ذلك هذه المسألة وكنا وصلنا الى قول الشيخ رحمه الله

14
00:04:28.100 --> 00:04:51.100
ويسن الا يزيد ما بين كل صفين والاول والامام على ثلاثة اذرع ويسن الا يزيد ما بين كل صفين والامام على ثلاثة اذرع فمن السنة الا تطول المسافة بين صفوف

15
00:04:51.850 --> 00:05:14.200
فلو زيد على ثلاثة اذرع بين كل صف والاخر فان هذا يفوت عليهم فضل الجماعة فانه يفوت عليهم فضل الجماعة لزلك السنة ان تكون الصفوف متقاربة سواء الصف الذي خلف الامام

16
00:05:14.300 --> 00:05:34.400
مع امامه اوصاف الذي يأتي بعد ذلك. يبقى هنا عندي الصف الاول لا يكون قريبا من الامام. والصف الثاني يكون قريبا من الصف الاول والصف الثالث يكون قريبا من الصف الثالث. وضابط ذلك هو الا تزيد المسافة على ثلاثة على ثلاثة اذرع

17
00:05:35.000 --> 00:05:53.000
يعني اه حوالي متر ونصف تقريبا. لا تزيد المسافة على على ذلك. فان زادت المسافة فوتت عليهم بذلك فضيلة الجماعة وآآ الجماعة صحيحة كما سنعرف ان شاء الله فيما بعد

18
00:05:53.550 --> 00:06:16.250
ثم قال الشيخ رحمه الله ويقف خلف الامام الرجال ثم الصبيان ثم النساء اذا تعددت اصناف المأمومين فيسن ان يقف خلف الامام الرجال. اولا ثم لو اكتملت صفوف الرجال يأتي بعد زلك

19
00:06:16.550 --> 00:06:45.700
الصبيان ثم بعد ذلك تأتي لصفوف النساء فعندي الان خلف الامام يصلي الرجال البالغون حتى ولو كانوا ارقاء. اكتملت صفوف الرجال ياتي بعد ذلك صفوف الصبيان بعد صفوف الصبيان مباشرة تأتي صفوف النساء. سواء اكتملت صفوف الصبيان او لم تكتمل هذه الصفوف. يصلي او يصطف

20
00:06:45.700 --> 00:07:04.650
خلف الصبيان وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث آآ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وكذلك آآ ايضا في حديث انس رضي الله تعالى عنه وارضاه

21
00:07:04.800 --> 00:07:22.100
النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا صلى الله عليه وسلم ركعتين. فصلى بنا عليه الصلاة والسلام ركعتين

22
00:07:22.300 --> 00:07:50.750
فتسوية الصفوف وهيئة الصفوف وكيفيتها تكون على هذا النحو ثم قال شيخ ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جنسهم وهذه المسألة ايضا بيقع فيها لغط كثير بين الناس احيانا يأتي الصبي المميز من اجل ان يصلي وآآ يأتي مبكرا فيقف مثلا في الصفوف الاولى

23
00:07:51.300 --> 00:08:09.250
يجد بعض البالغين هذا الصبي واقفا في الصف فاذا به يأخذ ويؤخره الى صفوف متأخرة نقول هذا الذي فعله لا ينبغي ابدا لان من سبق الى شيء فهو احق به حتى لو كان صبيا صغيرا

24
00:08:09.750 --> 00:08:28.550
هذا الصبي الصغير الذي جاء الى المسجد مبكرا هو اولى بهذا المكان من غيره حتى ولو كانوا من البالغين حتى ولو كانوا من البالغين قال الشيخ رحمه الله ولا يؤخر الصبيان للبالغين

25
00:08:28.800 --> 00:08:52.400
طالما انهم سبقوا الى هذا المكان الذي وصلوا اليه لانه لانه حقوب. قال الاتحاد جنسهم باعتبار ان جنس الصبيان والبالغين واحد وهو الذكورية. فعلمنا من ذلك ان لو كان الجنس مختلف فالحكم كذلك سيختلف. يعني مثلا الان ذهبنا الى المسجد فوجدنا جارية. تصلي خلف الامام

26
00:08:52.400 --> 00:09:11.900
يبقى هنا من حق الذكر ان يؤخر مثلا هذه الجارية ويتقدم هو من اجل يصلي في الصفوف الاولى لان كما علمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان حق النساء بالنسبة للصفوف التأخير وليس وليس التقدم. فكلام الشيخ هنا في

27
00:09:11.900 --> 00:09:32.550
اذا اتحد الجنس لا فيما اذا اختلفت هذه الاجناس فقال ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جنسهم. ثم قال ومنها علم بانتقال امام برؤية له او لبعض صف او سماع لصوته او صوت مبلغ ثقة

28
00:09:33.100 --> 00:09:57.700
وهذه ايضا من جملة الشروط فيشترط لصحة الجماعة يشترط لصحة الجماعة العلم بانتقالات الامام العلم بانتقالات الامام طيب كيف يعلم المأموم انتقالات الامام من خلال طرق اما من خلال الرؤية يعني يرى امامه

29
00:09:57.750 --> 00:10:18.450
فيتابعه في هذه الاعمال او في افعال الصلاة من قيام وركوع واعتدال وسجود الى اخره. هذه صورة سورة اخرى لا يرى الامام لكن يسمع الامام يسمع الامام نفسه فهنا برضو يمكنه ان يتابع الامام من خلال السماع

30
00:10:18.800 --> 00:10:36.450
سورة ثالثة وهو ان يسمع مبلغ ثقة يبلغ عن هذا الامام. يبقى هو اذا لا يرى الامام ولا يسمع الامام لكن يسمع المبلغ الذي يبلغ عن امامه وكان هذا المبلغ

31
00:10:36.450 --> 00:10:55.050
ثقة حتى وان لم يكن هذا المبلغ مصليا لكنه يبلغ من خلف الامام من اجل ان يتابعوا هذا الامام. فهنا ايضا تصح هذه الجماعة طب ايه المقصود بالثقة هنا؟ المقصود بالثقة يعني العدل العدل من جهة الرواية

32
00:10:55.200 --> 00:11:15.800
لان غير العدل خبره غير مقبول لان غير العدل خبره غير مقبول فقال الشيخ رحمه الله ومنها علم بانتقال امام برؤية له هذه صورة او لبعض صف يعني اذا لم يكن يرى الامام لكن يرى الصف الذي خلف الامام

33
00:11:16.450 --> 00:11:36.450
فهنا برضه تصح القدوة وتصح الجماعة لانه يمكن من خلال رؤية هذا الصف الذي خلف الامام ان يعلم بانتقالات الامام. مش المقصود اللي هو الصف الذي خلف الامام يعني الصف الاول لا المقصود بذلك الصفوف التي تصلي خلف الامام. يعني نفترض مسلا ان خلف هذا الامام

34
00:11:36.450 --> 00:11:56.150
عشر صفوف وانا ارى الصف الاخير من هذه الصفوف. هل هذا يكفي ولا لا يكفي؟ نعم نقول هذا يكفي هذا يكفي للعلم بانتقالات الامام والعلم كذلك او لصحة كذلك هذه هذه الجماعة. فقال او لبعض صف مطلقا سواء كان الصف الاول

35
00:11:56.150 --> 00:12:17.850
الثاني الثالث الصف الاخير. قال او سماع لصوته او صوت مبلغ ثقة ثم قال الشيخ رحمه الله ومنها اجتماعهما اي الامام والمأموم بمكان كما عهد عليه الجماعات في العصور الخالية

36
00:12:18.000 --> 00:12:42.700
وهذا ايضا شرط لصحة الجماعة فمن شروط صحة الجماعة ان يكون في مكان واحد ان يكون في مكان واحد بحيث يجتمع المأموم مع الامام. والا لماذا سميت الجماعة بهذا؟ لان المأموم يجتمع

37
00:12:42.800 --> 00:13:01.100
مع امامه في صلاة واحدة لان المأموم يجتمع مع امامه في صلاة واحدة. فسميت الجماعة من اجل ذلك وهذا شرط من اجل ان يظهر ايضا شعار الجماعة فاذا اجتمع المأموم مع امامه

38
00:13:02.050 --> 00:13:19.900
فهذا له احكام وهذه الاحكام بتختلف بحسب احوال المكان الذي يصلي فيه المأموم مع الامام. احنا عارفين طبعا ان الجماعة تقام في اي مكان الجماعة ممكن تقام في البيت ممكن تقام في المسجد

39
00:13:20.050 --> 00:13:49.550
ممكن تقام في الشوارع والطرق ممكن تقام في الصحراء فالمهم عندنا ان المأموم هذا يجتمع مع الامام في صلاة واحدة علشان تحسب له هذه الجماعة لكن بنقول اختلاف الامكنة بيترتب عليه اختلاف الاحكام. فليست مسلا الجماعة في المسجد زي مسلا جماعة في الشارع او في الطرق

40
00:13:50.050 --> 00:14:13.100
الامر بيختلف  فلذلك الفقهاء بيدققوا جدا في الاحكام التي تتعلق بالجماعة على هذا النحو فعندنا الجماعة لها احوال. الحالة الاولى ان يكون الامام والمأموم في المسجد كما هو العادة في صلاة الجماعة

41
00:14:13.200 --> 00:14:38.750
العادة والاصل ان الامام بيجتمع مع المأمومين في المساجد طيب لو ان المأموم اجتمع مع امامه من اجل صلاة الجماعة في المسجد هل هناك شروط علشان تصح هذه الجماعة نقول الاصل عندي الان فيما اذا صلى المأموم مع امامه في المسجد

42
00:14:39.400 --> 00:14:59.600
صحة الاقتداء. الاصل عندي هو صحة الاقتداء ولا يشترط لذلك شرط. الا طبعا الشروط اللي احنا تكلمنا عنها فيما مضى اللي هي الشروط الاصلية التي لابد ان تتوفر في كل جماعة. زي مسلا مسألة الا يتقدم المأموم

43
00:14:59.650 --> 00:15:15.350
على امامه في الموقف وعرفت ان هذا بيختلف باختلاف حال المصلي فهذا شرط فالان المأموم يصلي مع امامه هنا نقول لابد الا يتقدم هذا المأموم على امامه. ده شرط طبعا

44
00:15:15.400 --> 00:15:30.100
يعني مضطرد في كل الاحوال. ما ينفعش المأموم يتقدم على امامه ومن هذه الشروط كذلك النية نية الجماعة هذا ايضا شرط لابد ان يتوفر في كل صلاة في كل جماعة

45
00:15:30.350 --> 00:15:47.850
لكن من حيث الشروط الاخرى الان انتوى هذا المأموم الاقتداء بهذا الامام لم يتقدم المأموم على امامه في الموقف طيب عندنا شروط اخرى من اجل ان يصح الاقتداء؟ بنقول لا. ما عندنا شروط اخرى

46
00:15:48.150 --> 00:16:20.550
طالما ان الامام والمأموم اجتمع في مسجد واحد فان الاقتداء يكون صحيحا فان الاقتداء يكون صحيحا فيصح الاقتداء مطلقا حتى ولو بعدت المسافة بين المأموم والامام لكن برضه لازم نبين ان احنا بنقول الجماعة صحيحة

47
00:16:20.700 --> 00:16:38.400
الصلاة صحيحة لكن مش معنى كده ان هو يبتعد عن الامام بما يزيد على ثلاثة اذرع ان هذا يفوت عليه الثواب مع صحة الجماعة يفوت عليه الثواب مع صحة الجماعة والاقتداء. يبقى لازم نفرق ما بين المسألتين الان

48
00:16:38.950 --> 00:16:51.850
يبقى الجماعة صحيحة؟ نعم. لكن الثواب متوفر فيما لو تباعد هذا المأموم عن الامام. يعني الامام مسلا بيصلي في اول المسجد والمأموم يصلي خلفه بعيدا عنه باكسر من سلاسة ازرع

49
00:16:53.500 --> 00:17:13.600
نقول للجماعة صحيحة والاقتداء صحيح لكن قد فوت على نفسه الثواب. طب احنا الان بنتكلم عن صحة الجماعة ولا على الثواب؟ الان نتكلم عن صحة جماعة نتكلم عن صحة الجماعة فبنقول حتى ولو تباعدت المسافات بين المأموم وبين الامام في المسجد الواحد فالجماعة صحيحة

50
00:17:13.700 --> 00:17:32.650
حتى ولو كان هذا في مكان وهذا في مكان داخل المسجد. الجماعة ايضا صحيحة زي مسلا ايه زي مسلا ان يكون هذا الامام في طابق والمأموم في طابق اخر مع توفر الشروط الاخرى اللي اتكلمنا عنها

51
00:17:32.700 --> 00:17:51.500
ما حكم الجماعة حينئذ؟ الجماعة ايضا صحيحة الجماعة ايضا صحيحة فهذه هي الحالة الاولى. فيما اذا كان في المسجد في مسجد واحد صح الاقتداء مطلقا بين المأموم وبين وبين امامه

52
00:17:51.850 --> 00:18:14.350
طيب نفترض مسألة بقى وصورة عندي الان حائل ومانع يمنع من وصول هذا المأموم الى الامام يعني بينه وبين الامام جدار يبقى هنا ما حكم الصلاة نقول لا اذا كان بين المأموم وبين الامام

53
00:18:14.450 --> 00:18:35.150
جداره هذا الجدار مثلا او هذا الحائل يمنع وصول المأموم الى الامام فحينئذ لا تصح الجماعة لازم ما يكونش فيه حائل بين المأموم وبين الامام يمنع من وصول المأموم الى هذا الامام

54
00:18:36.100 --> 00:18:52.600
طيب وجدنا مثلا شيء بين الامام وبين المأموم لكن من خلاله ممكن ان ينفذ المأموم الى الامام داخل المسجد خلاص ما فيش مشكلة فالصلاة اذا ايضا صحيحة. طالما انه يمكن ان يصل الماموم الى امامه. والاصل عندنا في ذلك في هذه المسائل كلها

55
00:18:52.750 --> 00:19:15.100
هي الاتباع. كيف كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمون الصلاة في جماعة. فاحنا بننظر كيف كانوا يصلون فنضع هذه الشروط علشان تكون الصلاة في جماعة موفقة لما كان عليها الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:19:15.100 --> 00:19:34.850
طيب دي السورة الاولى هذه هي الصورة الاولى اه الصورة الثانية فيم اذا كان خارج المسجد فيما اذا كان خارج المسجد. الامام آآ الامام خارج المسجد والمأموم كذلك خارج المسجد بمعنى انهما يصليان مثلا

57
00:19:35.000 --> 00:19:59.500
في اه الطرقات في الشوارع او في الصحراء او في مسلا مكان داخل الشركة او داخل المصلحة الحكومية او في اي مكان. المهم انهما ليسا انهما ليسا في مسجد او كان احدهما في مسجد والاخر خارج المسجد

58
00:20:00.600 --> 00:20:16.650
او كان احدهما في المسجد والاخر خارج المسجد زي مسلا ما بيحصل احيانا في بعض الصلوات لما بيتزاحم الناس وبيكثر المصلون في المساجد فبيضطر بعض الناس اللي هم بيصلوا خارج المسجد

59
00:20:16.750 --> 00:20:34.600
والبعض الاخر داخل المسجد مع الامام هذه صورة وممكن نقولها يعني هذه هاتان سورتان في سورة واحدة. ما الذي يشترط لصحة الجماعة حينئذ؟ بنقول لو كان المسجد او واحد داخل المسجد والاخر والاخر خارج المسجد

60
00:20:34.800 --> 00:20:54.050
فعندنا شروط اول هذه الشروط مع الشرط اللي احنا زكرناه انفا اللي هو ما يكونش فيه حائل بين الامام والمأموم عندنا شرط اخر وهو لا تزيد المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع

61
00:20:54.350 --> 00:21:12.850
هنا بقى بنقول تلتميت زراعة مش ثلاثة اذرع. ثلاثة اذرع فيما لو كان الجميع يصلي داخل المسجد لكن لو هم بيصلوا خارج المسجد هم الاتنين الامام والمأموم. او واحد داخل المسجد والاخر خارج المسجد. فهنا نشترط الا تزيد

62
00:21:12.850 --> 00:21:40.650
بينهما على ثلاثمائة ذراع. يعني حوالي قد ايه؟ حوالي مية وخمسين متر طالما انهما على هذه الصورة   العبرة عندنا الان باخر الصف على قول بعض العلماء. وبعض العلماء يرى ان العبرة او المسافة تحسب من اخر المسجد

63
00:21:41.750 --> 00:21:59.200
وهذا هو الاصح في ذلك. يبقى الان بنشوف مسلا الناس الذين المصلون الذين يصلون خلف الامام عندي صف اول صف ثاني صف ثالث وبعدين عندي صفوف خارج المسجد. عندي صفوف خارج المسجد

64
00:21:59.350 --> 00:22:16.350
فيشترط الا يبتعد من خارج المسجد عن المسجد نفسه اكسر من ثلاثمائة ذراع يعني مية وخمسين متر لماذا؟ لان هذا هو حد القرب عرفا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى

65
00:22:16.700 --> 00:22:33.600
هذا هو حد القرب عرفا. يعني عايز تقول ان لابد من ان يكون المأمومون قريبين من المسجد؟ نعم لابد ان يكونوا ان يكونوا قريبين من المسجد. وحد القرب هذه المسافة

66
00:22:34.000 --> 00:22:52.700
ما تكونش المسافة زائدة عن مية وخمسين متر طالما ان الواحد بيصلي داخل المسجد والاخر بيصلي خارج المسجد. او نفس الكلام برضه اذا كان الجميع يصلي خارج المسجد فالامام مثلا في اول الطريق

67
00:22:53.050 --> 00:23:11.700
وخلفه صف اول صف ثاني صف ثالث. وبعدين في طريق مثلا بيمر منه السيارات ما ينفعش طبعا حد يفترش هذا الطريق من اجل ان يصلي فيه فصلوا مسلا في آآ مكان متباعد قليلة. نقول لا بأس

68
00:23:11.800 --> 00:23:27.450
لا بأس بذلك. بس اهم حاجة ان هم لا تتباعد الصفوف زيادة عن مية وخمسين متر تقريبا. لانه لابد ان يكون ان يكونوا قريبين من آآ بعضهم البعض على هذا النحو

69
00:23:28.400 --> 00:23:50.050
لو زادت المسافة على ذلك لم تصح الجماعة لو زادت المسافة على ذلك لم تصح الجماعة فاذا هذا شرط عندي شرط اخر وهو ان يمكن الوصول للامام من غير ازورار وانعطاف. ايه معنى ازورار؟ يعني من غير انحراف

70
00:23:51.650 --> 00:24:10.650
فلو وجدنا حائلا يحول ما بين هذا المأموم الذي يصلي خارج المسجد وبين المصلين او بين الامام الذي يصلي داخل المسجد. حايل زي ايه؟ زي الجدار مثلا زي جدار يبقى هنا الجماعة لا تصح

71
00:24:11.250 --> 00:24:26.700
طيب الجدار ده فيه شباك من خلاله ارى الامام او ارى المصلين داخل المسجد. برضه لا يصح لان هذا حائل يمنع من الوصول الامام حتى لو امكن الرؤيا والمشاهدة طيب عندي باب

72
00:24:27.800 --> 00:24:47.900
وانا الان اصلي قبالة هذا الباب نقول اذا وجدنا بابا مفتوحا فلا بأس. يبقى هنا الجماعة صحيحة لانه يمكننا الان ان نصل الى هذا الامام. وجدنا هذا الباب مغلقا او وجدنا هذا الباب مردودا الجماعة لا تصح

73
00:24:48.500 --> 00:25:06.750
الجماعة لا تصح. يبقى اذا لابد من هذا الشرط من امكان وصول المأموم الى امامه طالما ان هو الان بيصلي داخل المسجد والاخرون يصلون خارج المسجد. ونفس الكلام بالنسبة لو صلى الجميع خارج المسجد على النحو الذي

74
00:25:06.750 --> 00:25:24.300
زكرناه يبقى اذا برضو يشترط هذا الشرط ان يمكن الوصول للامام بدون انحراف او انعطاف. ليه قلنا بدون انحراف او انعطاف؟ عشان ممكن واحد يقول ما انا لو جيت يمينا او يسارا او نحو ذلك استطيع ان اصل للامام من خلال هذا الباب الجانبي مثلا

75
00:25:24.350 --> 00:25:40.450
نقول له لأ ما ينفعش لا يصح لابد ان يكون بقبالة الباب ولابد ان يكون هذا الباب مفتوحا او ما يكونش فيه حائل اصلا بينك وبين هذا هذا الامام ويشترى كذلك شرط ثالث

76
00:25:41.100 --> 00:26:03.850
ويشترك كذلك شرط ثالث وهو الا يكون هناك حائل يمنع الرؤية بمعنى ايه؟ بمعنى انه يشترط ان يرى المأموم الامام او يرى مأموما اخر يرى الامام فاذا فعل ذلك صحت الجماعة. يبقى عندي الان كم شرط في هذه السورة؟ عندي الان

77
00:26:03.900 --> 00:26:19.250
تلات شروط مع الشرط السابق يبقى عندي اربعة شروط يبقى نجمل هذا الكلام سريعا فنقول لو صلى الجميع في المسجد فلا يشترط الا الا يكون بينهما حائل يمنع وصول المأموم الى الامام

78
00:26:19.800 --> 00:26:37.650
غير ذلك القدوة صحيحة والجماعة صحيحة. اما لو كان خارج المسجد او كان احدهما بالمسجد والاخر خارج المسجد فيزاد ثلاثة شروط لا يكون بينهما حائل يمنع الرؤية يمكن الوصول للامام من غير انحراف وانعطاف

79
00:26:37.750 --> 00:27:02.050
ولا تزيد المسافة بينهم على ثلاثة ثلاثمائة ذراع تقريبا مية وخمسين متر تقريبا فلو آآ زادت هذه المسافة على ذلك ضرت ولم تصح هذه الجماعة طيب هذا الذي ذكرناه الان اجملنا به كلام الشيخ والشيخ رحمه الله

80
00:27:02.400 --> 00:27:29.350
باعتبار ان هذا شرح يعني ذكر ايضا بعض الفروع لكن نحن الان ذكرنا اصول هذه المسألة ما سيذكره الشيخ كثير منها كثير منها اه متفرع عما ذكرناه من اصول فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه قال ومنها اجتماعهما اي الامام والمأموم بمكان كما عهد عليه الجماعات

81
00:27:29.650 --> 00:27:54.350
في في العصر او في العصور الخالية قال فان كان بمسجد ومنه جداره ورحمته وهي ما خرج منه لكن حجر لاجله يعني في مكان اللي هي سحة المسجد يعني مساحة للمسجد هي هي من المسجد. لانه آآ لان الناس يفترشون هذه الاماكن من اجل الصلاة. فلا حكم المسجد

82
00:27:54.450 --> 00:28:18.900
فلو واحد بيصلي في ساحة المسجد والاخر يصلي داخل المسجد الامام يصلي داخل المسجد يبقى هو كانهما الان اجتمعا في مسجد واحد لمساحة المسجد هي المسجد بخلاف مثلا الاماكن التي يتخذها بعض المساجد تتخذها بعض المساجد من اجل القاء القمامات او النفايات او نحو ذلك فهذه ليست

83
00:28:18.900 --> 00:28:34.750
مساحة للمسجد ولهذا لا تأخذ حكم المسجد في شيء فلو وقف المأموم في هذه الاماكن من اجل الصلاة بنقول انت الان واقف خارج المسجد فلابد من توفر الشروط اللي احنا زكرناها من اجل ان تصح الصلاة

84
00:28:35.800 --> 00:28:51.250
لكن بالنسبة لما يذكره الشيخ الان قال ومنه جداره ورحبته وهي ما خرج عنه لكن حجر لاجله سواء اعلم وقفيتها مسجدا او جهل امرها عملا بالظاهر. يعني هي من المسجد

85
00:28:51.450 --> 00:29:08.850
قال وهو التحويط لكن ما لم يتيقن حدوثها بعده انها غير مسجد لا حريمه يعني عندنا الان الفرق ما بين الرحمة اللي هي الساحة يعني وبين حريم المسجد. حريم اللي هو ايه اللي احنا زكرناها انفا. الاماكن التي

86
00:29:08.850 --> 00:29:28.950
يحتاج اليها المسجد من اجل القمامات من اجل وضع النعال طبعا هذا كان قديما دلوقتي النعال بتوضع داخل المساجد اماكن صب المياه يعني مسلا في حالة آآ نزول المطر وما شابه في اماكن مخصصة لاجل ذلك. كان هذا قديما

87
00:29:29.000 --> 00:29:49.800
فمثل هذا لا يعد من المسجد فالواقف في هذه الاماكن يعلم انه الان واقف خارج المسجد فيراعي الشروط التي ذكرناها الان قال الشيخ فان كان بمسجد ما الذي يترتب على ذلك؟ قال صح الاقتداء. وان زادت المسافة بينهما على ثلاثمئة ذراع حتى لو كانت

88
00:29:49.800 --> 00:30:17.750
المسافة بينهما بعيدة في العرف. طالما انهما في المسجد فالصلاة صحيحة والقدوة صحيحة قال او اختلفت الابنية يعني حتى لو كان الابنية متعددة لكنهم في النهاية في مسجد واحد ونفس الكلام فيما لا تعددت الطوابق. طابق اول طابق ثاني طابق ثالث. طالما انهما اجتمعا في هذا المسجد حتى لو تعددت الطوابق

89
00:30:17.750 --> 00:30:35.700
فالصلاة صحيحة فالصلاة صحيحة. لكن طبعا مع مراعاة الشروط اللي احنا ذكرناها ونؤكد عليها النية الا يتقدم على الامام آآ مسألة اللي احنا ذكرناها ايضا العلم بانتقالات الامام من خلال رؤية او سماع الى اخره

90
00:30:36.150 --> 00:30:56.000
قال وان زادت المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع. او اختلفت الابنية بخلاف من ببناء فيه لا ينفز بابه اليه. يعني لو كان بينهما حائل وده الشرط اللي احنا زكرناه فيما اذا لو صليا في مسجد واحد اشترطنا الا يكون

91
00:30:56.000 --> 00:31:15.950
بينهما حائل يمنع من وصول المأموم الى الامام. والا لم تصح هذه الجماعة قال بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه اليه بان سمر يعني في باب بس الباب ده ايه؟ ها مسمر يعني لا يفتح اصلا. فهذا زيه زي الجدار

92
00:31:16.450 --> 00:31:33.600
فبالتالي لا تصح الجماعة. قال او كان سطحا لا مرقى له يعني ما لهوش سلم طب لو انه صلى على سطح سطح المسجد والامام بالاسفل لكن عندنا موقع عندنا سلم

93
00:31:33.800 --> 00:31:53.650
يستطيع ان هو ينزل ويصل به الى الامام لا حرج مش اشكال يبقى هنا الجماعة تصح والقدوة تصح لكن سطح لا مرقى له وصل اليه مثلا بالتسلق وما شابه ذلك. لا يبقى هنا القدوة لا تصح. قال اذ لا اجتماع حينئذ كما لو وقف

94
00:31:53.650 --> 00:32:18.450
فمن وراء شباك بجدار المسجد ولا يصل اليه الا بزرار يعني بانحراف. او انعطاف بان ينحرف عن جهة القبلة لو اراد الدخول الى الامام. يبقى الان الشيخ زكر سورة اخرى في ثنايا الكلام. فيما لو صلى المأموم خارج المسجد. برضو هنا القدوة لا تصح. حتى لو كان الجدارة

95
00:32:18.450 --> 00:32:37.300
هذا فيه شباك لان المأموم لا يستطيع ان يصل الى الامام الا بانحراف وزرار عن جهة القبلة عن جهة القبلة. يبقى هنا القدوة لا تصح حتى لو امكن الرؤية من خلال هذا الشباك لازم يكون فيه

96
00:32:37.400 --> 00:32:52.000
ما يكونش هناك حائل ولو وجدنا بابا لابد ان يكون مفتوحا قال ولو كان احدهما فيه يعني في المسجد والاخر خارجه شرط مع قرب المسافة بالا يزيد ما بينهما على ثلاث

97
00:32:52.000 --> 00:33:09.750
مائة ذراع تقريبا. يبقى ده الشرط الاول الان او هذا من جملة الشروط فيما لو صلى احدهما خارج المسجد والاخر والاخر داخل المسجد. لا يزيد ما انهم على ثلاثمائة ذراع لان هذا هو حرف حد العرفي حد القرب عرفا. قال

98
00:33:09.800 --> 00:33:28.200
عدم حائل بينهما يمنع مرورا او رؤية. ده شرط اخر. او وقوف واحد من المأمومين حذاء منفذ في الحائل ان كان يبقى لو واحد من المؤمنين المأمومين واقف قدام باب المسجد تماما والباب مفتوحا

99
00:33:28.350 --> 00:33:45.250
فجاء بعض الاشخاص عن يمينه والبعض الاخر عن يساره وبعدين وجدنا ان الصف قد طال بحيث ان اول الصف بعيد هذا صار بعيدا عن المسجد. ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة. طالما ان المأموم هذا

100
00:33:46.200 --> 00:34:10.850
يقف الان امام باب المسجد والباب هذا مفتوح فلا بأس بهذه الحالة وهذا لا يضر قال اوقوف واحد من المأمومين حذاء منفذ في الحائل ان كان كما اذا كان ببنائين كصحن وصفة من دار او كان احدهما ببناء والاخر بفضاء فيشترط ايضا هنا ممر

101
00:34:10.850 --> 00:34:31.400
يبقى هنا نعلم او نعلم من خلال ما ذكره الشيخ ان لو واحد مسلا في بيته وبعدين امامه مسجد امامه مسجد. هل يصح ان يقتدي وهو في بيته بهذا المسجد الذي امامه؟ حتى ولو كان يرى الامام او يرى المأمومين الذين خلف الامام

102
00:34:31.400 --> 00:34:49.100
الجواب لا يصح زلك. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يصل الى هذا الامام الا بانحراف عن القبلة فحينئذ لا تصح هذه القدوة طيب نفترض ان هو نزل من بيته ووقف امام البيت

103
00:34:49.950 --> 00:35:06.950
وصلى خلف الامام زي مسلا بعض كبار السن ما بيقدرش يروح لحد المسجد فنزل من بيته وصلى امام البيت وهو يتابع الامام او يتابع الصف الذي خلف الامام. نقول الصلاة صحيحة. لكن يشترط الا تتباعد

104
00:35:06.950 --> 00:35:29.550
المسافة بينه وبين المسجد يعني اكسر من آآ مية وخمسين متر تقريبا لان هذا هو حده القرب عرفا قال الشيخ فان حال ما يمنع مرورا كشباك او رؤية كباب مردود وان لم تغلق ظبطه

105
00:35:29.750 --> 00:35:47.000
لمنعه المشاهدة. وان لم يمنع الاستطراق ومثله الستر المرخي. او لم يقف احد حذاء منفذ لم يصح الاقتداء او فيهما قال وان وقف واحد من المأمومين حذاء المنفذ حتى يرى الامام

106
00:35:47.100 --> 00:36:05.700
او بعض من معه في بنائه. فحينئذ تصح صلاة من بالمكان الاخر. تبعا لهذا المشاهد فهو في حقهم كالامام. حتى لا يجوز تقدم عليه في الموقف والاحرام. يبقى هذا الذي يقف الان امام باب المسجد في

107
00:36:05.700 --> 00:36:27.100
خارج امام باب المسجد المفتوح هو الان بمثابة الامام بالنسبة لمن يصلي معه خارج المسجد. ولهذا بيقول لا يجوز ان يتقدم عليه احد في الموقف ولا في احرام. قال ولا بأس بالتقدم عليه في الافعال ولا يضرهم بطلان صلاته بعد احرامهم على الاوجه كرد الريح الباب اثناءها

108
00:36:27.100 --> 00:36:52.400
انه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قال فرع لو وقف احدهما في علو والاخر في صفر في سفل اشترط عدم الحيلولة لا محاذاة قدم الاعلى رأس الاسفل. وان كان في غير مسجد على ما دل عليه كلام الروضة. واصلها في المجموع خلافا لجمع المتأخرين. لو وقف احدهم

109
00:36:52.400 --> 00:37:07.550
في علو الاخر في سفلي يعني هذا في طابق والاخر في طابق اخر القدوة كما قلنا صحيحة لكن لابد من شرط وهو عدم الحيلولة. يعني لا يوجد ما يحول من وصول هذا المأموم الى الى هذا الامام

110
00:37:09.100 --> 00:37:26.350
طيب هل يشترط محاذاة قدمي الاعلى رأس الاسفل هل يشترط ان ان يكون محاذيا لمن يصلي في الاسفل هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف والاصح انه انه لا يشترط محاذاة

111
00:37:26.850 --> 00:37:45.650
آآ الاعلى للاسفل على هذا النحو. قال ويكره ارتفاع احدهما على الاخر بلا حاجة ولو في المسجد يعني يصلي الامام في مكان مرتفع او يصلي المأموم في مكان مرتفع عن الامام هذا مكروه الا لحاجة

112
00:37:45.750 --> 00:37:59.700
طيب لو كان هناك حاجة زي مسلا اراد ان يعلم المأمومين فصلى في مكان مرتفع فهي حينئذ لا كراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر

113
00:37:59.900 --> 00:38:13.700
وآآ بعدما فرغ من صلاته قال انما فعلت ذلك من اجل ان تعلم صلاتي. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلي. فلو دعت حاجة من اجل ان يرتفع الامام

114
00:38:13.900 --> 00:38:31.200
على المأمومين او ان يرتفع المأموم على الامام فلا كراهة. اما لو وجدنا او اذا لم نجد حاجة فنقول بكراهة ذلك. وجاء عن بعض الصحابة انه رأى احدهم يصلي على مكان مرتفع

115
00:38:31.200 --> 00:38:52.750
فجذبه واخبره ان هذا على خلاف السنة  طيب نتوقف هنا ونكتفي بذلك ونستكمل ان شاء الله بقية الشروط في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم اكثر اكثر من ذلك والمسائل تبقى واضحة بالنسبة اليكم ان شاء الله

116
00:38:53.400 --> 00:39:09.050
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه

117
00:39:10.050 --> 00:39:31.950
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه

118
00:39:32.600 --> 00:39:42.065
جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بنا وبكم. وان يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا. ولا يجعل فيه لاحد غيره شيئا